ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:10 pm

كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  VLX86047

كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
{ أحكام النظر والخلوة والاختلاط }
حكم النظر إلى وجه زوجة الأخ
س – هناك من دعاة التمدن من يجوز النظر إلى وجه زوجة الأخ ويستدلون ببعض الأدلة ، ما مدى صحتها وكيف يرى سماحتكم الرد عليها والتصدي لها ؟
ج – زوج الأخ كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل لأخيه النظر إليها كزوجة العم والخال ونحوهما ولا يجوز له الخلوة بواحدة منهن كسائر الأجنبيات ، وليس لواحدة منهن أن تكشف لأخي زوجها أو عمه أو خاله أو يسافر أو يخلو بها لعموم قوله – سبحانه - : " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم ، وغيرهن في أصح قولي أهلأطهر لقلوبكم وقلوبهن " . الآية وهي عامة لأزواج النبي ، العلم ولقوله – سبحانه وتعالى – " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبيدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظروا على عورات النساء " .
وقول الله – سبحانه وتعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " .
، : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " . متفق عليه ،وقول النبي ، ، : " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " . ولما فيوقوله النبي ، كشفها لأخي زوجها ونحوه ونظره إلى وجهها من أسباب الفتنة والوقوع فيما حرم الله .
وهذه الأمور والله أعلم هي الحكمة في وجوب الحجاب ، وتحريم النظر والخلوة لأن الوجه هو مجمع المحاسن ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
حكم النظر إلى النساء
س- هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم ؟
ج – لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظرة الفجأة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك في حالة الإنقاذ من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك أو في حالة كشف طبي أو علاج مرض إذا لم يتيسر من يقوم بذلك من النساء ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
النظر إلى النساء في الحرم بغير شهوة
س- هل يؤاخذ المرء على النظر إلى النساء في الحرم مع أنه بغير شهوة ولا تمتع علماً بأن النساء هن اللواتي يجذبن إليهن النظر ؟
ج- الحقيقة أن مشكلة النساء في الحرم مشكلة كبيرة لأن من النساء من يحضرن إلى هذه المكان الذي هو مكان عبادة وخضوع يحضرن على وجه يفتن من لا يُفْتن ، فتأتي المرأة متبرجة متطيبة وربما من حركاتها أنها تغازل الرجال ، وهذا أمر منكر في غير المسجد الحرام فكيف بالمسجد الحرام ؟ ! ونصيحتي لمن يسمعن ويقرأن منهن أن يتقين الله – تعالى – في أنفسهن وأن يحترمن بيت الله – عز وجل – من وقوع المعاصي فيه ، وعلى الرجال إذا رأوا امرأة على وجه غير سائغ ، عليهم أن ينصحوها وينهروها أو يبلغوا عنها من يستطيع منعها ونهرها ، والناس ولله الحمد فيهم الخير .
لكن مع هذا القول : نقول إن الرجل يجب عليه أن يغض بصره بقدر ما يستطيع : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " . فعليه أن يغض بصره ما استطاع ، لاسيما إذا رأى من نفسه تحركا لتمتع أو لذة ، فإنه يجب عليه الغض أكثر وأكثر ، والناس في هذا الباب يختلفون اختلافا كبيراً .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم تعمد النظر إلى النساء في الحرم
س- ما الحكم إذا خرج الرجل إلى الصلاة في المسجد الحرام " الجمعة " وصلاها قريبا من مكان النساء وحصل أن نظر إلى وجوههن عدة مرات ؟
ج- ورد النهي عن قرب الرجال من النساء في الصلاة فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها يعني لقربه من النساء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أي لقربه من الرجال ، فيحرم على الرجل أن يقصد النظر إلى النساء في المسجد ويجب على المرأة في المسجد أن تحتجب وأن تدخل في موضع محجوب لا يدخله الرجال ، هذا إن اختارت الصلاة في المسجد وخرجت تفلة وبيتها خير لها .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
حكم سلام الطالب على الطالبة
س- أنا طالب جامعي ، وفي بعض الأحيان أسلم على الفتيات ، فهل سلام الطالب على زميلته في الكلية حلال أو حرام ؟
ج- أولا لا يجوز الدراسة مع الفتيات في محل واحد وفي مدرسة واحدة وفي كراسي واحدة ، بل هذا من أعظم أسباب الفتنة ، فلا يجوز للطالب ولا للطالبة هذا الاشتراك لما فيه من التفن ، أما السلام فلا بأس أن يسلم عليها سلاماً شرعياً ليس فيه تعرض لأسباب الفتنة ، ولا حرج أن تسلم عليه أيضاً من دون مصافحة ، لأن المصافحة لا تجوز للأجنبي ، بل يكون السلام من بعيد مع الحجاب ، ومع البعد عن أسباب الفتنة ، ومع عدم الخلوة ، فالسلام الشرعي الذي ليس فيه فتنه لا بأس به ، أما إذا كان السلام عليها مما يسبب الفتنة أو سلامها عليه كذلك أي كونه عن شهوة وعن رغبة فيما حرم الله فهذا ممنوع شرعاً ، وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم مشاهدة النساء المتبرجات في التلفاز
س- تسأل عن حكم مشاهدة النساء المتبرجات في التلفاز ؟
ج- لا يجوز مشاهدة النساء العاريات أو شبه العاريات أو السافرات ، وكذلك الرجال الذين قد كشفوا عن أفخاذهم لا في التلفاز ، ولا في الفيديو أو السينما ، ولا في غيرها ، بل يجب غض البصر والإعراض عن النظر ؛ لأن هذا فتنة ، ومن أسباب فساد القلوب وانحرافها عن الهدى لقول الله – تعالى : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات ، : " النظر سهميغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن " . وفي الحديث يقول المصطفى ، من سهام إبليس " . فالنظر خطره عظيم فينبغي الحذر منه ، وأن يصون الإنسان نفسه عن ذلك ، وإنما يرى من التلفاز وغيره ما فيه مصلحة كمشاهدة الندوات الدينية ، أو العلمية ، أو الصناعية ، أو غيرها مما ينفع المشاهد ، أما كونه يشاهد أشياء محرمة فلا يجوز .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم النظر إلى النساء في التلفاز
س – ما حكم النظر للمرأة الأجنبية بالنسبة للرجل والنظر للرجل بالنسبة للمرأة أثناء مشاهدة التلفزيون ؟
ج- لا يجوز لأن الغالب على من يظهر في التليفزيون من النساء التبرج وكشف بعض العورة ، ومن الرجال أن يكون مثال الزينة والجمال وذلك مثار فتنة وفساد غالباً .
اللجنة الدائمة
حكم النظر إلى صور النساء في المجلات
س – ما حكم النظر إلى صور النساء في الصحف والمجلات وغيرهما ؟
ج – ليس للمسلم النظر إلى وجوه النساء ، ولا إلى شيء من عوراتهن ، لا في المجلات ولا في غيرها ، لما في ذلك من أسباب الفتنة ، بل يجب عليه غض بصره عن ذلك عملاً بعموم الأدلة الشرعية المانعة من ذلك وخوفا من الفتنة ، كما يغض بصره عنهن في الطرقات وفي غيرها . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
هذه المسلسلات مشاهدتها حرام
س – ما حكم استماع الموسيقى والأغاني ؟ وما حكم مشاهدة المسلسلات التي تتبرج فيها النساء ؟
ج – حكم ذلك التحريم والمنع لما في ذلك من الصد عن سبيل الله ومرض القلوب وخطر الوقوع فيما حرم الله – عز وجل – من الفواش قال الله – عز وجل - : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولي مستكبراً كان لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم " .
ففي هاتين الآيتين الكريمتين الدلالة على أن استماع آلا اللهو والغناء من أسباب الضلال
والضلال واتخاذ آيات الله هزوا والاستكبار عن سماع آيات الله .
وقد توعد الله من فعل ذلك بالعذاب المهين والعذاب الأليم ، وقد فسر أكثر العلماء لهو الحديث في الآية بالغناء والمعازف وكل صوت يصد عن سبيل الله ، ففي صحيح ، أنه قال : " ليكونن من أمتي أقوام سيتحلونالبخاري – رحمه الله – عن النبي ، الحر والحرير والخمر والمعازف " والحر بالحاء والراء المهملتني الفرج الحرام أي الزنا ، والحرير معروف وهو محرم على الرجال ، والخمر معروف وهو كل مسكر وهو محرم على الجميع ، والمعازف هي آلات اللهو كالعود والطبل والطنبور ونحو ذلك كما في النهاية والقاموس ، والعزف اللعب بها والعازف المغني واللاعب بها .
فالواجب على كل مسلم ومسلمة تجنب هذه المنكرات والحذر منها وهكذا مشاهدة المسلسلات المشتملة على تبرج النساء تحرم مشاهدتها لما في ذلك من الخطر العظيم على مشاهدتها من مرض قلبه وزوال غيرته ، وقد يجره ذلك إلى الوقوع فيما حرم الله سواء كان المشاهد رجلا أو امرأة . وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلامة من أسباب غضبه .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم النظر إلى النساء في المجلات
س – هل يجوز للمسلم أن ينظر إلى صورة للنساء على المجلات ؟ وهل الحرمة واحدة سواء نظر إليها مباشرة أم نظر إليها في المجلات ؟ أفيدونا .
ج – لاشك أن النظر إلى النساء المتبرجات مما يسبب الفتنة ويدعو إلى فعل الفاحشة لذلك أمر الله النساء بالتستر بقوله – تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " . ولا شك أن النظر إلى الصور العارية أو شبة العارية سبب أيضا للافتتان بها وعلى هذا فيحرم النظر إلى كل صورة تسبب الفساد أو تجر إليه في الأفلام والصحف والمجلات وغيرها .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
حكم قراءة المجلات الخليعة
س – ما حكم قراءة المجلات التي تظهر صورة نساء شبه عاريات ورؤية تلك الصور ؟
ج- ننصح كل مسلم البعد عن الفتن وأسبابها ليحفظ عليه دينه الذي هو عصمه أمره ، ولا شك أن مشاهدة الصور شبة العارية لنساء جميلات من أقوى الدوافع إلى العهر ومقارفة الفواحس ، فإنها تبعث الهمم والحوافز إلى محاولة الاتصال بأولئك أو بمن يشابههم وبذل كل وسيلة في سبيل الحصول على شيء من ذلك لقوة الدافع .
فالأليق بالمسلم الناصح لنفسه حمايتها وحفظها عن كل ما يقدح بسلوكه .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
حكم النظر إلى صور النساء في الأفلام
س – هل يجوز مطالعة صورة عارية لامرأة في مجلة أو مشاهدتها في أحد الأفلام ؟
ج – لا يجوز النظر إلى الصورة العارية للمرأة الأجنبية ولا يجوز شراء الأفلام أو المجلات التي توجد فيها هذه الصور بل يجب إحراقها حتى لا يشيع المنكر وتظهر الفاحشة بوجود أسبابها .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
حكم اقتناء صور النساء
س – بعض الناس يقتني صور النساء الأجنبيات وينظر إليها ويمتع بذلك بحجة أن هذه صور وليس حقيقة ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
ج – هذا تهاون خطير جداً وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية ، أبو بواسطة الصحف أو غير ذلك ، فإنه لابد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل ، تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وهذا شيء مُشاهد ، ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن ، أو يتمتع بالنظر إليهن ، وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور ، فلا يجب للإنسان أن يشاهد هذه الصور ، سواء كانت في المجلات أو في الصحف أو غير ذلك ، لأن في ذلك فتة تضره في دينه ، ويتعلق قلبه بالنظر إلى النساء ، فيبقى ينظر إليهن مباشرة ، والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
النظر إلى النساء في وسائل الإعلام المتنوعة
س – ما حكم النظر من قبل الرجال في وجوه وأجسام النساء الممثلات أو المغنيات المعروضة على شاشات التليفزيون أو السينما أو الفيديو أو الصورة على الورق ؟
ج – يحرم النظر إليها لما يترتب على ذلك من الفتنة بها والآية الكريمة من سور النور وهي قوله – تعالى - : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون " . نعم النساء المصورات وغيرهن سواء كن في الأوراق أو في الشاشة التلفاز أو في غير ذلك .
الشيخ ابن باز
* * * *
العلة في تحريم مصافحة الأجنبيات
س – لماذا حرم الإسلام مصافحة النساء غير المحرم لهن ؟ وهل ينتقض وضوء من صافح بغير شهوة ؟
ج – حرم الإسلام ذلك لأنها فتنة من أعظم الفتن أن يمس الإنسان بشرة امرأة أجنبية منه وكل شيء كان وسيلة لفتن فإن المشرع منعها ، ولهذا أمر بغض البصر درءًا لهذه المفسدة ، وأما من مس امرأته فإنه لا ينقض الوضوء حتى ولا كان الشهوة إلا إذا حصل مذي أو مني فإنه يجب أن يغتسل إذا كان منياً ، ويتوضأ إذا كان مذيا مع غسل الذكر والأنثيين .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم مصافحة زوجة الأخ
س- هل يجوز لإخوان الزوج أن يصافحوا زوجة أخيهم بدون خلوة وإنما بحضور الأخوات والوالدين وغالباً ما يكون ذلك في المناسبات كالأعياد ونحوها ؟
ج – لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن يصافحوا زوجات إخوانهم أو زوجات أخوالهم أو أعمامهم كسائر الأجنبيات لأن الأخ ليس محرما لزوجه أخيه وهكذا العم ليس محرماً لزوجة أبن أخيه وهكذا الحال ليس محرما لزوجة أبن أخته وهكذا أبناء العم ليسوا محارم ، " إني لا أصافح النساء " . وقالت عائشة – رضيلزوجات بني عمهم لقول النبي ، ، يد امرأة قط ما كان يبايع النساءالله عنها - : " والله ما مست يد رسول الله ، إلا بالكلام " . ولأن المصافحة للنساء الأجنبيات قد تكون وسيلة للفتنة بهن كالنظر أو أشد أما المحارم فلا بأس بمصافحتهن كالأخت والعمة وزوجة الأب والابن . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم مصافحة غير المحارم
س- يلجأ بعض الرجال إلى مصافحة بعض النساء القريبات وهن لسن محارم له ولكن عن طريق قرابة وجيران فما حكم ذلك ؟ وهل يكفي لو تضع المرأة على يدها قطعة قماش لغرض التستر ؟
ج – لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولو وضعت خرقة على يدها عند المصافحة ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم مصافحة المرأة الأجنبية من وراء حائل
س- هل يجوز لي أن أصافح المرأة الأجنبية إذا وضعت على يدها حائل مع بيان الأدلة مأجورين ؟ وهل حكم المرأة التي تكبر في السن مثل حكم الصغيرة في السن ؟
ج- لا يجوز للإنسان أن يصافح المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه سواء مباشرة أو بحائل لأن ذلك من الفتنة ، وقد قال الله – تعالى - : " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " . وهذه الآية تدل على أنه يجب علينا أن ندع كل شيء يوصل إلى الزنا سواء كان زنا الفرج وهو الأعظم أو غيره ، ولا ريب أن مس الإنسان ليد المرأة الأجنبية قد يثير الشهوة على أنه وردت الأحاديث فيها التشديد الوعيد على من صافح امرأة ليست من محارمه ، ولا فرق في ذلك بين الشابة والعجوز ، لأنه كما يقال لكل ساقطعة لاقطة ، ثم حد الشابة من العجوز قد تختلف فيه الأفهام فيرى أحد أن هذه عجوز ، ويرى آخر أن هذه شابة .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم مصافحة المرأة العجوز
س- ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزاً ؟ وكذلك يسال عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب ونحوه ؟
ج- لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء كن شابات أو عجائز ، وسواء كان المصافح شابا ،أو شيخا كبيراً ، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما . وقد صح عن رسول الله ، أنه قال : " إني لا أصافح النساء " . وقال عائشة – رضى الله عنها : " ما مست يد ، يد امرأة قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام " . ولا فرق بين كونهارسول الله ، تصافحه بحائل أو بغير حائل ، لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
حكم مصافحة وتقبيل غير المحارم من الأقارب وغيرهم
س- أزور كل حين وحين أهلي وعشيرتي بعد فراق يدوم أحياناً ستة شهور ، وأحيانا سنة كاملة . وعندما أصل البيت تستقبلني النسوة " صغاراً وكباراً " فيقبلوني تفبيلاً محتشماً !َ! ومخجلاً .. والحق يقال أن هذه عادة متفشية جداً عندنا ولا تعني شيئاً عند عشيرتي إذ هي لا تمثل حسب رأيهم حراماً يرتكب .. لكني أنا الذي أكسب ثقافة إسلامية لا بأس بها والحمد لله بقيت في حيرة وذهول من هذا الأمر . والسؤال : كيف يمكنني أن أتلافى تقبيل النسوة علماً بأن لو صافحتهن لغضبن مني شديد الغضب ولقلن هو لا يحترمنا ويكرهنا ولا يحبنا " الحب الذي يربط الأفراد لا الحب الذي يربط بين الفتي والفتاة " . وهل أكون ارتكتب مصية إذا قلبتهن ؟ علماً بأني لا أملك نية خبيثة في ذلك ؟
ج – لا يجوز للمسلم أن يصافح أو يقبل غير زوجته ومحارمه بل ذلك ، أنه قال : " إنيمن المحرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش ، وقد ثبت عنه ، ، يدلا أصافح النساء " . وقال عائشة – رضى الله عنها : " ما مست يد رسول الله ، امرأة قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام " . وأقبح من المصافحة للنساء غير المحارم تقبيلهن سواء كن من بنات العم أو بنات الخال أو من الجيران أو من سائر القبيلة كل ذلك محرم بإجماع المسلمين ، ومن أعظم الوسائل لوقوع الفواحش المحرمة ، فالواجب على المسلم الحذر من ذلك وإقناع جميع النساء المعتادات لذلك من الأقارب وغيرهم بأن ذلك محرم ولو اعتاده الناس ، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة فعله وإن اعتاده قرابتهم أو أهل بلدهم بل يجب إنكار ذلك وتحذير المجتمع منه ويكتفي بالكلام في السلام من غير مصافحة ولا تقبيل .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهم وتقبيلهم
س- أنا أسكن حالياً في مدينة الرياض ولي فيها أقارب صلة القرابة بيني وبينهم قريبة جداً ، ومن بينهم ( بنات خالتي وزوجات أعمامي ، وبنات أعمامي ) وعندما أزورهم أقوم بالسلام عليهن وتقبيلهن ويجلسن معي وهي كاشفات وأنا أتضايق من هذه الطريقة علماً أن هذه العادة منتشرة في أغلب مناطق الجنوب فما قولكم في هذه العادة وماذا أفعل أنا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً ؟
ج- هذه العادة سيئة منكرة مخالفة للشرع المطهر ، ولا يجوز لك تقبيلهن ولا مصافحتهن؛ لأن زوجات أعمامك وبنات عمك وبنات خالك ونحوهن ليسوا محارم لك فيجب عليهن أن يحتجبن عنك وأن لا يبدين زينتهن لك لقوله الله – سبحانه وتعالى : " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ، وغيرهن فيحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " . وهذه الآية تعم أزواج النبي ، أصح قولي العلماء ، ومن قال إنها خاصة بهن فقوله باطل لا دليل عليه . وقال – سبحانه وتعالى – في سورة النور في حق النساء: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن " . الآيـة .
ولست من هؤلاء المستثنين بل أنت أجنبي من بنات عمك وبنات خالك وزوجات هذه الفتوى حتى يعذرنك ويعلمن حكم الشرع في ذلك ، ويكفي أن تسلم عليهن بالكلام من دون تقبيل أو مصافحة لما ذكرنا من الآيات .
،ولقول النبي ، لما أرادات امرأة أن تصافحه قال : " إني لا أصافح النساء " . ولقول عشائة – رضي ، يد امرأة قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلامالله عنها : " ما مست يد رسول الله ، " . ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة – رضي الله عنها – في قصة الإفك أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل " خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب " . فدل ذلك عن أن النساء كن يخمرن وجوهن بعد نزول آية الحجاب. أصح الله أحوال المسلمون ومنحهم الفقه في الدين . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
يجوز للرجل أن يقبل أبنته
س- هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوزت سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة وسواء كان التقبيل في خدها أو فمها أو نحوه ، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم ؟
ج- لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – أنه قبل ابنته عائشة – رضي الله عنها – في خدها .
ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولي وأحوط وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسما لمادة الفتنة وسداً لذرائع الفاحشة .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم مكالمة المرأة في الهاتف
س- ما الحكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم من شابة غير متزوجة في التلفون ؟
ج – لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول سواء كان في التليفون أو في غيره لقوله – تعالى - : " ولا تخضعن بالقول فليطمع الذي في قلبه مرض " . فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
حكم المراسلة بين الجنسين
س- إذا كان الرجل يقوم بعمل المراسلة مع المرأة الأجنبية وأصبحا متحابين هل يعتبر حراماً هذا العمل ؟
ج – لا يجوز هذا العمل فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغزيرة إلى التماس اللقاء والاتصال وكثيراً ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتنا وتغرس حب الزني في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها حفظاً للدين والعرض ، والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
الخلوة بالأجنبية محرمة
س- هناك تساهل من بعض الناس في الكلام مع المرأة الأجنبية ، فمثلاً إذا جاء رجل إلى بيت صديقه ولم يجده تقوم الزوجة بالتكلم مع هذا الرجل القادم " صديق زوجها " وتفتح المجلس وتضع القهوة والشاي له ، فهل هذا يجوز ؟ علماً أنه لا يوجد في البيت سوى هذه الزوجة ؟
ج – لا يجوز للمرأة أن تأذن لأجنبي في بيت زوجها حال غيبته ولو كان صديقا لزوجها ولو كان أمينا أو موثوقاً فإن في هذا خلوة بامرأة أجنبية وقد ورد في الحديث : " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " . كما يحرم على الرجل أن يطلب من امرأة صديقه أن تدخله وأن تقوم بخدمته ولو وثق من نفسه بالأمانة والديانة مخافة أن يوسوس له الشيطان ويدخل بينهما .
ويجب على الزوج أن ، :يحذر امرأته من إدخال أحد من الأجانب في البيت ولو كان من أقربه لقول النبي ، " إياكم والدخول على النساء " ، قالوا : يا رسول الله ، أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " . والحمو هو أخو الزوج أو قريبه فغيره بطريق الأولى .
الشيخ ابن جبرين
حكم العلاقات قبل الزواج
س – ما حكم هذه العلاقات ؟
ج – قول السائل قبل الزواج إن أراد قبل الدخول وبعد العقد فلا حرج ، لأنها بالعقد تكون زوجته وإن لم تحصل مراسيم الدخول ، وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطوبة أو قبل ذلك فإنه محرم ولا يجوز فلا يجوز لإنسان أن يستمتع مع امرأة أجنبية منه لا بكلام ولا بنظر ولا بخلوة فقد ثبت عن النبي ، عليه الصلاة والسلام أنه قال : " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " . والحاصل أنه إذا كان هذا الاجتماع بعد العقد فلا حرج فيه وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه لا يجوز وهو حرام عليها ، لأنها أجنبية حتى يعقد له عليها .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
س – ما حكم الشرع في مجيء الخادمة بدون محرم وهل المحظور مجيئها من بلدها بدون محرم أم وجودها بالبيت الذي تخدم فيه وحدها وليس معها محرم ؟
ج – لا يجوز سفر المرأة ، : " لا تسافر المرأة إلا معبدون محرم سواء كانت خادمة أو غيرها لقول النبي ، ذي محرم " . متفق عليه ، أما وجودها في البيت إلى محرم لكن ليس للرجل الأجنبي من ، : " لاالمرأة أن يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " . متفق عليه ، وقوله ، يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان " . خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر – رضي الله عنه .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم استقدام الخادمة من الخارج بدون محرم
س- ما حكم استقدام الخادمة من الخارج بغير محرم إذا كانت مسلمة حيث أن هذا الأمر حاصل عند كثير من الناس حتى ممن يعتبرون من طلاب العلم . ويحتجون بأنهم مضطرون إلى ذلك . وبعضهم يحتج بأن إثم سفرها بغير محرم عليها هي ، أو على مكتب الإستقدام ؟ أرجو تبين ذلك والله يحفظكم ويجزيكم خيراً ؟
ج- استقدام ، فإنه صح عنه أنه قال : " لا تسافر امرأةالخادمة بدون محرم معصية لرسول الله ، إلا مع محرم " . ولأن قدومها بلا محرم قد يكون سببا للفتنة منها وبها وأسباب الفتنة ممنوعة ، فإن ما أفضى إلى المحرم محرم .
وأما تساهل بعض الناس في ذلك فإنه من المصائب ولا حجة لهم في قولهم إنه ضرورة لأننا لو قدرنا الضرورة للخادمة فليس من الضرورة أن تأتي بلا محرم . كما أنه لا حجة لقول بعضهم إن إثم سفرها بلا محرم عليها هي أو على مكتب الاستقدام لأن من فتح الباب لفاعل المحرم كان شريكا له في الإثم لإعانته عليه ، وقد قال الله – تعالى - : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " . وأمر الله – تعالى – ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستقدام الخادمة بلا محرم إقرار للمنكر لا إنكار له .
وأسال الله – تعالى – أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم إقامة المرأة في غير بلدها بدون محرم
س- سؤالي عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها علما بأنني أعمل حالياً في المملكة وفي مكان كله نساء وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل ، أو السكن وقد حاولت استقادم أخي كمحرم شرعي لي ولكن لم أوفق ، فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا بدون محرم علما بأنني أولا استخرت الله – عز وجل – كثيراً قبل حضوري إلى هنا وأحسست أن الله يسر لي أمور كثيرة . ثانيا : الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على الاستمرار فيه على ضوء ما ذكرت لكم فما رأيكم ؟
ج – نسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال ، أما هذا الذي فعلت فلا بأس به ، فإقامة المرأة في بلد بدون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه ، ولاسيما إذا كان ذلك لا خطر فيه طالما أن العمل بين النساء ومصون عن الرجال ، مما أباح الله – عز وجل – أو في قسم داخلي بين النساء كل هذا لا حرج فيه ، ولكن الممنوع السفر بمفردك فلا تسافري إلا بمحرم ، ولا تقدمي إلا بمحرم ، فإذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى هذا ، وإذا أردت السفر فلابد لك من محرم فاصبري حتى يأتي المحرم لقول ، : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " . وإن تيسر المحرم من جهةالنبي ، الأقارب أو بالزواج فيكون لك زوجك محرما في السفر ، فالأمر في يد الله وعليك أن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يتوفر المحرم ، وأما إقامتك الآن بين النساء وفي عمل مباح فلا حرج فيه والحمد لله .
ولا ريب أن سفر المرأة بدون محرم عمل خطير وفيه خطر وفتنة ، ولهذا ننصح أخواتنا في الله الحذر من ذلك والا يسافرون إلا بمحارم وننصحهن أيضا بالحذر من الاختلاط مع الرجال أو العمل مع الرجال أو الخلوة بالرجال كل هذا يجب الحذ منه سواء كان في المستشفيات أو في غير ذلك . نصيحتي للجميع أن لا يستقدم امرأة إلا بمحرم ولا تسافر المرأة إلا بمحرم وألا تعمل مع الرجال ولا تخلو ، منع ذلك وحرمه وقال : " لابأي رجل من غير محارمها ، لأنه طريق للفتنة والرسول ، يخلو رجال بامرأة فإن ثالثهما الشيطان " . والمقصود من هذا أن الواجب فلا بأس أن تعمل المرأة بين النساء في عمل مباح لا يضر دينها لا يسبب الفتنة مع الرجل .
الشيخ ابن باز
فتوى في حكم استخدام طالبات المدارس
في استعراضات إيقاعية راقصة
في ما يسمى بالاحتفالات الوطنية ونحوها وهل يجوز إجبارهن على ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى سعادة الأخ المكرم رئيس مجلة المجتمع سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد اطلعت على الأسئلة المقدمة منكم إلى وتم عرضها على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فأصدرت بشأنها الفتوى رقم 3831 في 12/7/1401هـ المرفقة بهذا الخطاب ، وفقنا الله وإياكم لخدمة دينه والذود عنه إنه سميع مجيب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من مجلة المجتمع المجتمع الكويتية إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم 812 في 3/5/1401هـ وأجابت عن كل منها عقبه فيما يلي :
س1 – هل يجوز استخدام طالبات مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة والابتدائية في استعراضات إيقاعية راقصة وبلباس سراويل ضيقة تبرز كل عضلات الجسم ومفاتنة وبثوب طوله شبران ؟
ج – لا يجوز ذلك لما فيه من كشف عوارتهن وإبراز مفاتنهن بلبس الملابس القصيرة والضيقة ولما فيه من لهو الرقص والإيقاع وهما شر مستطير يثير شهوة من حضر الاستعراض ويحرك فيه دواعي الفحش والفساد ، وانحراف الأخلاق ، ولهذا الاستعارض سوابق ولواحق كريهة وله مقدمات هي تدريب الطالبات على الرقص والإيقاع بتلك الملابس الفتانة حتى يحكمن هذا الفن الممقوت تمهيداً للاستعراض ، وضمانا للنجاح في مجال الشر بإعجاب الحاضرين وله توابع مرذولة قد ينتهي بهن أو بكثير منهن إليها هي اتخاذ ما دربن عليه وبرزن فيه مهنة لهن يكسبن من حمأتها ما يشعن به في دنيا اللهو والمجون .
س2 – هل يأثم ولي أمر الطالبة بالسماح لها في المشاركة ؟
ج- كل من استرعاه الله رعية فهو مسؤول عنها فولي أمر الطالبة من أب أو من ينوب عنه مسؤول عنها فإن أدبها بآداب الإسلام فأحسن تأديبها وصانها من مزالق الشر والفساد كتب الله له الأجر والثواب وحفظ له كرامته وصانه في عرضه . وإن أساء تربيتها أو أهمل في ذلك أو دفع به إلى مواطن الفتن ومهاوي اللهو أثم بجنايته على من استرعاه الله وساءت عاقبته فجنى ثمرة سوء تصرفه خيبة في دنياه وعذابا في أخراه إن لم يتغمده الله برحمته .
س3 – هل يحق للجهات الحكومية أن تجبر الطالبات على ذلك بدعوى الاحتفالات الوطنية ؟
ج – لا سعادة للأمم ولا نهوض لها ولا انتظام لشؤونها ولا حفظ لكيانها إلا بولاة يسوسونها ويحسنون قيادتها ، عقيدة وقولاً وعملاً وفصلاًعلى منهاج كتاب الله – تعالى – وهدي رسوله محمد ، فيما شجر بينهم بتوفيق من الله سبحانه .
ولا قيام للحكام وولاة الأمور ولا اعتبار لهم ولا وجاهة إلا بأمم لها شأنها في جميع جوانب الحياة ديناً واستقامة وعلما وثقافة وصناعة وزراعة وقوة وسعة في كل ما تنهض به الأمم ويدعم أركانها حتى تكون مثلاً أعلى يرفع العقلاء إليها أبصارهم إعجابا بها ويهابها من يعلم حالها .
فبقدر ما يبذل ولاة الأمور من خير وحسن سياسة لأممهم وما يحققون لها من إصلاح يجنون ثمرته قوة وعزاً ووجاهة ورفعة شأن ، وبقدر ما تستجيب الأمم لرعاتها المصلحين فيما يدعونها إليه من المعروف ويتعاونون معها على تحقيقه تجد سعادة ورخاء وراحة واطمئناناً .. إلخ .
فعل حكام المسلمين وولاة أمورهم أن يسوسوا أممهم سياسة ، ويهتدون بهديه ويقتفون فيها أثر خلفائهإسلامية يحتذون فيها حذو رسول الله ، الراشدين ليسعدوا وتسعد أممهم ويحمدوا العاقبة في الأولى والآخر وليحذروا أن يخالفوا شريعة الإسلام ونهجها القويم فيلقوا بأيديهم إلى التهلكة اتباعاً لهواهم وتقليداً لدول الكفر في الحكم في رعيتهم وفي عاداتهم وانحرافهم في أخلاقهم وفي ثقافتهم بإدخالهم اللهو والمجون في دور التعليم وخلطهم الإناث بالذكور فيها إلى غير ذلك من ألوان الفساد والشر ، فإنهم إن فعلوا ذلك انحلت عروتهم وضعفت شوكتهم وهانوا على الله فأهانهم وحقت عليهم كلمة العذاب وذلك جزاء المفسدين .
وأخيراً لا يوجد في قول البشر أجمل ولا أكمل ولا أحكم ولا أشمل من وصية ونصيحة من أوتي جوامع الكلم ، إذ يقول : " ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " .
ويقول : " ما من عبد يسرعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة " . وفي رواية : " ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة " .
فليتق الله كل ول فيمن استرعاه الله ولينصح لهم وليحكم فيهم بالحق فإنه مسؤول عنهم والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء
* * * *
أخوات زوجتي يكشفن لي وأقوم بتوصيلهن في السيارة
س- أفيدكم أنني تزوجت من بنت ولها ثلاث أخوات يصغرنها سنا وأنا أسكن مع والد زوجتي من أجل مساعدته على أموره ، ولكن المشكلة أنه كثيراً ما نختلط في البيت وعلى الوجبات ومعنا أخوات زوجتي ويكن مغطيات رؤوسن كاشفات الوجوه وأحيانا أقوم بتوصيل إحداهن للمدرسة أو الكلية أو المكتبة فما حكم الشرع في ذلك ؟
ج- لا حرج عليك في السكن مع والد زوجتك للسبب المذكور وهو مساعدته بالأجرة أو لغير ذلك من الأسباب المباحة ، ولكن يجب على أخوات زوجتك أن يتحجبن منك وأن يغطين وجوههن ، لأن الوجه هو أعظم الزينة وقد قال – سبحانه وتعالى – في سورة النور : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن .. " الآية .
ولا يجوز لك الخلوة بواحدة منهن ولا ، لا يخلون رجل بامرأة إلاالذهاب بها وحدها إلى المدرسة أو المكتبة لقول النبي ، ، : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان "ومعها ذي محرم " . وقوله ، .
فإذا أردت الذهاب بإحداهن إلى المدرسة فلابد أن يكون معكما ثالث تزول به الخلوة ويؤمن مع وجوده ما يحذر من نزعات الشيطان أعادنا الله وإياكم من نزعاته .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:11 pm

زوج الأخت ليس من المحارم
س – هل يجوز لأختي أن تحتجب عن ابن عمها الذي يكون نسيباً لنا أي أن ابنته سوف يزوجها لأخي علماً أن الزواج لم يتم حتى الآن أفيدونا ؟
ج – يلزم أختك أن تحتجب عن ابن عمها الذي ليس من محارمها ولو كان نسيباً ولو زوج ابنته لأخيها فإن زوج الأخت أجنبي ، وكذا والد زوجة الأخ ونحوهم .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
حكم جلوس المرأة المتحجبة مع الرجال
س – تقول إحدى صديقاتي أنها تضطر للجلوس مع بعض الرجال من جماعتها من غير محارمها وهي متحجبة حجاباً كاملاً ، فيسلمون عليها وعلى أولادها وزوجها غائب ، وهو يعلم بذلك لكنها غير راضية عن هذا الوضع ولكن الظروف أجبرتها ؟
ج- ننصح تلك المرأة أن لا تجالس هؤلاء الرجال الأجانب حتى ولو كانوا من جماعتها وحتى لو كانت قد غطت الوجه وغيره لكن قد يغتفر إذا كان مجرد سلام من وراء جدار أو ساتر أو بين نسوة ثم لا يعتبر رضى الزوج مسوغاً لتلك المجالسة والمؤانسة ولكن الأمر أخف من الخلوة ومن المجالسة مع التبرج فالبعد أولى وخير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يروها ، والله المتسعان .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
الحمو أشد خطرا
س- أنا وإخوتي نقطن في مسكن واحد ، ونحن والحمد لله ممتثلون لأوامر الله ورسوله ، ولكن نعاني من عادة بيننا ورثناها عن آبائنا وأجدادنا .. وهي أن الرجال يجلسون سوياً مع النساء أي الإخوان مع زوجاتهم جميعاً ، ولقد قام بنصحنا بعض الغيورين على دين الله ، ولكن لم نستجب له ، لأنه جديد العهد بالدين ، وقد كلمت والدي يوما من الأيام وقلت له : يجب أن لا نكون قائمين على المنكر بل يجب أن نتركه فقال والدي : والله لو عملتم هذا فإنني سوف أفارقكم ولن أجلس معكم ، وكذلك يوجد من إخوتي من وافق الوالد على هذا الأمر فأرجو من فضيلتكم التوجيه والنصح ، وهل أنا على حق في موقفي ؟
ج- نعم أنت على حق في الامتناع عن هذه العادة السيئة المخالفة لما دلت عليه النصوص ، فإن الواجب على الزوجات أن يحتجبن عن إخوان أزواجهن ، ولا يحل لهن أن يكشفن وجوههن أمام إخوان أزواجهن كما يحل أن يكشفن وجهوهن عند الرجال الأجانب في السوق بل إن كشف وجهوهن عند إخوان أزواجهن أشد خطراً ؛ لأن أخا الزوج يكون في البيت إما ساكنا وإما وافداً ضيفا أو ما شابه ذلك ، وإذا دخل البيت لم يستنكر ولم يستغرب فيكون خطره أعظم .
، من الدخول على النساء فقال : " إياكم والدخول علىولهذا حذر النبي ، النساء " . قالوا : يا رسول الله أرأيت الحمو قال : " الحمو الموت " أي أنه ينبغي الفرار منه كما يفر الإنسان من الموت .
، الحمو الموتوهذه الكلمة أعنى قوله ، من أعظم الكلمات التحذيرية لهذا أقول : إن عملك صحيح أي امتناعك عن هذا العمل الذي اعتاده الناس ، أما قول أبيك إن فعلتم ذلك أي قمتم بحجب النساء عن إخوان أزواجهن فإني لا أكون معكم . فإني أوجه إليه نصيحة وهي أن يكون مذعناً للحق غير مبال بالعادات التي تخالفه . وعليه أن يتقي الله – عز وجل – وأن يكون هو أول من يأمر بهذا العمل أعني أن يأمر باحتجاب النساء عن غير المحارم حتى يكون راعيا وقائما بالرعية خير قيام .. فإن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم الاختلاط بالنساء بحجة سلامة النية
س- يوجد لدينا عادة سيئة وهي اختلاط الرجال بالنساء والسبب إننا نعمل معهن في كثير من الأعمال وننظر إليهن وهن يؤدين أعمالهن كاشفات الوجوه ونقول إن نياتنا سليمة والشخص فينا ينظر إلى زوجة شقيقه فيعتبرها في مكانة شقيقته في المحرم ، ونساء جيرانه يعدهن في مكانة محارمه اللاتي يحرم الزواج منهم فالرجل فينا يسكن مع شقيقه وابن عمه والذي من جماعته ويأكلون ويشربون معاً الرجال والنساء فما هو الحكم ؟
ج- هذه الأمور من عادات الجاهلية الأولى ، والواجب شرعا عدم كشف المرأة وجهها إلا لذوي محرمها . كما أن الواجب على المرأة عدم الاختلاط بالأجانب وهي متكشفة ويجب عليها أيضا أن لا تخلو في مكان مع رجل أجنبي وهو الذي لا يكون محرما لها ، ولا شك أن اختلاط الرجال بالنساء بالصورة التي ذكرت من الأمور المخالفة للشرع ، لأنه يحدث بسبب ذلك من المفاسد ما لا حصر له . والله ولي التوفيق .
لشيخ ابن باز
* * * *
سائق العائلة والنساء
س- ما حكم اختلاط سائق العائلة بنساء وفتيات العائلة وخروجه معهن إلى الأسواق والمدارس ؟
، : " لا يخلون رجل بامرأةج- ثبت في الحديث قول النبي ، إلا كان الشيطان ثالثهما " . فالخلوة عامة في البيت والسيارة والسوق والمتجر ونحوه وذلك أنهما مع الخلوة لا يؤمن أن يكون حديثهما في العورات وما يثير الشهوة ، ومع ما يوجد من بعض النساء أو الرجال من الورع والخوف من الله وكراهية المعصية والخيانة فإن الشيطان يتدخل بينهما ويهون عليهما أمر الذنب ويفتح لهما أبواب الحيل فالبعد عن ذلك أحفظ وأسلم .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
حكم الاختلاط في المستشفيات
س- أعمل في مستشفى وطبيعة عملي تقتضي الاختلاط الدائم مع النساء والتحدث معهن ، فما حكم ذلك ؟ وما حكم مصافحة المرأة الأجنبية خصوصاً في رمضان ؟
ج- عليك أولا الحرص على البعد عن هذا المجتمع والاعتزال في ما يخص بالرجال ويبعدك عن الاختلاط وإذا شق ذلك فعليك الحرص على منع النساء ولو طبيبات عن مخالطة الرجال ولو كانوا زملاءهن ورفع ذلك إلى من له السلطة على المنع فإن لم تقدر فعليك الامتناع مهما استطعت من النظر والمصافحة وما أشبه ذلك ، فهو من وسائل الحرام ولو مع حسن النية وصفاء القلب .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الاختلاط المحرم
س- هنا في بريطانيا يعقد اجتماع في بعض المدارس لأولياء أمور الطلبة فيحضره الرجال والنساء ، فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر هذا الاجتماع بدون محرم مع وجود الرجال فيه ، علما بأن أحد الأخوة أجاز ذلك واستدل بحديث أبي هريرة الوارد في صحيح البخاري ومسلم وفيه ، فطلب من يضيفه فاستضافة رجل من الأنصار وذكر أن الأنصاريأن رجلا أتي النبي ، وزجته جلسا مع الرجل وأظهر له أنهما يأكلان ، نرجو توضيح هذه المسألة ؟
ج- هذه المسألة يظهر من السؤال أن فيه اختلاطا بين الرجال والنساء ، والاختلاط بين الرجال والنساء مؤدٍّ إلى الفتنة والشر وهو فيما أرى غير جائز ، ولكن إذا دعت الحاجة إلى حضور النساء مع الرجال فإن الواجب أن يجعل النساء في جانب والرجال في جانب آخر ، وأن يتم الحجاب الشرعي بالنسبة للنساء بحيث تكون المرأة ساترة لجميع بدنها حتى وجهها ، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فليس فيه اختلاط وإنما الرجل مع زوجته في جانب بيته والضيف في مكان الضيافة على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من ، بنحو خمسالمسائل المتقدمة بالنسبة للتشريع ، فالحجاب إنما شرع بعد هجرة النبي ، سنين أو ست وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم كشف الطبيب على المرأة الأجنبية
س- أنا رجل متزوج منذ أكثر من خمس سنوات ولم تنجب زوجتي وقررنا الذهاب إلى الدكتور فبدأ بالكشف والتحليل لي وكانت النتيجة أن سليم وبقيت زوجتي ، فهل آثم إذا قدمتها للدكتور للكشف ؟
ج- لا يجوز للرجل أن يكشف على المرأة فيما يتصل بالعورة إلا عند الضرورة وحالة الضيق ، وههنا لا ضرورة ففي الإمكان تأخير الكشف حتى تجد امرأة عارفة بأمور النساء ، وهن كثير في الداخل والخارج .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الاختلاط في المواصلات
س- وسائل النقل في بلدنا جماعية ومختلطة وأحياناً يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو رغبة في ذلك ولكن نتيجة الزحام فهل نأثم على ذلك ؟ وما العمل ونحن لا نملك إلا هذه الوسيلة ولا غنى لنا عنها ؟
ج- الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة النساء ومزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنهن ولو من وراء حائل ، لأن هذه مدعاة للفتنة والإنسان ليس بمعصوم قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذا الأمر ولا يتأثر به ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره ، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطراراً لابد منه وحرص على أن لا يتأثر فأرجو ألا يكون عليه بأس . لكن في ظني أنه لا يمكن أن يضطر إلى ذلك اضطراراً لابد منه إذ من الممكن أن يطلب مكاناً لا يتصل بالمرأة حتى ولا بقى واقفاً ، وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة ، والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن لا يتهاون بهذه الأمور .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم دخول الأسواق المختلطة
س- هلي يجوز للمسلم أن يدخل سوقاً تجارياً وهو يعلم أن في الأسواق نساء كاسيات عاريات وأن فيه اختلاطاً لا يرضاه الله – عز وجل - ؟
ج- مثل هذه الأسواق لا ينبغي دخوله غلا لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصاً على السلامة لعرضه ودينه وابتعاداً عن وسائل الشر لكن يجب على أهل الحسبة وعلى كل قادر أن يدخلوا مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها من المنكر عملاً بقول الله – سبحانه وتعالى - : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " . الآية ، وقوله – سبحانه وتعالى : " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون " . والآيات في هذا المعنى كثيرة .
، : " إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أنولقول النبي ، يعمهم الله بعقابه " . رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق – رضي ، : " من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لمالله عنه – بإسناد صحيح ، ولقوله ، يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . رواه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في المصانع والمكاتب
س- ما حكم معاملة النساء كالرجال في المصانع أو في المكاتب غير الإسلامية ؟ وما حكم النفس فيها التي تعرضت بالهلاك لمرض خطير يؤدي علاجه إلى تجريد المسلمة في هذه المذكورة ولو في دول إسلامية حيث الأطباء فيها كلهم رجال ؟
ج- أما في حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله – جل وعلا – فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر ، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام وواجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة ، لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفي على من له أدنى بصيرة . وأما تجريد الرجل للمرأة المسلمة من أجل علاجها فإذا دعت الضرورة إلى العلاج ولم يوجد من يعالجها سوى رجل فيجوز ذلك ولكن يكون بحضره زوجها إن أمكن ، وإلا فيوجد نساء في محارمها ولا يجرد منها إلا ما تدعو الضرورة لكشفه من جسمها ، والأصل في جواز ذلك أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج عن الأمة عند الضرورة كقوله – تعالى - : " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " . وقوله – تعالى - : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم عمل المرأة في مكان مختلط
س- هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال علماً بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان ؟
ج- الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال النساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية . فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة ، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة من الرجال ، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجال من النساء ، ولا حياء عند النساء من الرجال ، وهذا ( أعني الاختلاط بين الرجال والنساء ) خلاف ما تقتضيه الشريعة ، جعل للنساءالإسلامية ، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح ، ألم تعلم أن النبي ، مكاناً خاصاً إذا خرجن إلى مصلى العيد ، لا يختلطن بالرجال ، كما في الحديث الصحيح ، حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن وهذا يدل على أنهمأن النبي ، لا يسمعن خطبة النبي ، صلى الله عليه وآله وسلم ، أو إن سمعن لم يستعوعبن ما سمعنه ، قال : " خير صفوف النساء آخرها ، ثم ألم تعلم أن النبي ، من رسول الله ، وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها " . وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف ، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف ، وإذا كان في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة ، ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية ، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة ، فالشيطان يجري من أبن آدم مجرى الدم ، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط ، والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " . فنحن والحمد لله – نحن المسلمين – لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا ويجب أن نحمد الله – سبحانه وتعالى – والبلاد ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله – عز وجل – وعن شريعة الله فإنهم على ضلال وأمرهم صائر إلى الفساد ، ولهذا نسمع أن الأمم التي كان يختلط نساؤها برجالها أنهم الأن يحاولون بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد ، نسال الله – تعالى – أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة .
الشيخ ابن عثيمين
حكم الاختلاط في التعليم
الحمد لله والسلام على رسول الله وبعد :
فقد اطلعت عل ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 24/7/1404هـ بعددها 5644 منسوباً إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح . الذي زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطالب مخالفة للشريعة ، وقد استدل على جواز ، كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد ،الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول ، الرجل والمرأة وقال : ( ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مكان واحد ) ، وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه شعبة من الرجال والنساء إلى ما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة ،فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا شك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية ، لأن الشريعة لم تدعُ إلى الأختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفه لها ، بل هي تمنعه وتشدد في ذلك كما قال الله – تعالى - : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " الآية ، وقال – تعالى – : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما " . وقال - سبحانه - : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زيينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن " إلى أن قال – سبحانه - : " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون " وقال – تعالى - : " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " الآية ، وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على شريعة لزوم النساء لبيوتهن حذراً من الفتنة بهن ، إلا من حاجة تدعو إلى الخروج ، ثم حذرهن – سبحانه- من التبرج ترج الجاهلية ، وهو إظهار ، أنه قال : " ما تركت بعديمحاسنهن ومفاتنهن بين الرجال ، وقد صح عن رسول الله ، فتنة أضر على الرجال من النساء " . متفق عليه من حديث أسامة بن زيد – رضي الله عنه – وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بين نفيل – رضي الله عنهما – ، أنه قالجميعا ، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي ، : " إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " . ولقد صدق رسول الله ، ، فإن الفتنة بهن عظيمة ، ولا سيما في هذا العصر الذي خلع أكثرهن الحجاب ، وتبرجن فيه تبرج الجاهلية ، وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الشباب والفتيات عما شرع الله من الزواج في كثير من البلاد ، وقد بين الله – سبحانه – أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق ، ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة ، ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبيدي زينتهن لغير من بينهم الله – سبحانه – في الآية السابقة من سورة النور ، ومن زعم أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم وخالف قوله – تعالى - : " ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " ، فإنه لا يجوز أن يقال : إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة – رضي الله عنهم – لما بينهم من الفرق العظيم في قوة الإيمان والبصيرة بالحق فإن الصحابة –رضي الله عنهم- رجالاً ونساء ومنهم أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل ، المخرج في الصحيحين ، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمنالقرون بنص الرسول ، بعدهم أحوج إلى هذا الطهارة ، وأشد افتقاراً إليها ممن قبلهم ، ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص ، وبعده إلى يوم القيامة ، لأنه – سبحانه – بعثفهي عامة لجميع الأمة في عهده ، ، إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال – عز وجل – " قل يارسوله ، أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً " . وقال – سبحانه – " وما أرسلناك إلا كافة ، وإنماللناس بشيراً ونذيراً " . وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي ، أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله كما قال – تعالى - : " هذا بلاع للناس وليبنذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب " . وقال – عز وجل : " وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ " الآية . وكان النساء في عهد المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته ، بل كان النساء
، يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال وكانفي مسجده ، ، خير صفوف الرجال أيقول ، ولها وشرها آخرها . وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها . حذرا من افتنان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء وكان الرجال في عهـده ، ، يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعاً رجالاً ونساء من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم ؟ ! وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمرن بلزوم حافات الطريق حذراً من الاحتكاك بالرجال ، والفتنة بممارسة بعضهم بعضا عند السير في الطريق ، وأمر الله – سبحانه – نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذراً من الفتنة بهن ، ونهاهن – سبحانه – عن إبداء زينتهن لغير من سمى الله – سبحانه – في كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة وترغيبا في أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط ، فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء هداه الله وألهمه رشده بعد هذا كله ، أن يدعوا إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجد ، وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة ؟! ومعلوم أن الفرق عظيم ، وما بين في كتاب العظيم من الأحكام في شأن الرجال والنساء ، وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواتها في صفوفهن خلف الرجال ، هذا لا يقوله من له أدنى مسكة من إيمان وبصيرة يعقل ما يقول ، هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعي ، فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدارسة ، مع التبرج وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة والأحاديث التي تجر إلى الفتنة ، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ، قال الله – عز وجل : " فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور " .
وأما قوله : " والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة ، ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مكان واحد " فالجواب عن ذلك : أن يقال هذا صحيح ، لكن كان النساء في مؤخرة المساجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة ، والرجال في مقدم المسجد ، فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن في الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن ، وكان ، في يوم العيد يذهب إليهن بعد ما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عنالنبي ، سماع خطبته ، وهذا كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء هداه الله وأصلح قلبه وفقهه في دينه ( ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مكان واحد ) فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال في مسجد واحد ، مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة ، ولهذا دعا المصلحون إلى أفراد النساء عن الرجال فيالنساء خلف الرجال في عهده ، دور التعليم ، وأن يكن على حدة والشباب على حدة ، حتى يتمكن من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة ، لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة ، ولأن تلقي العلوم في المدرسات في محل خاص أصول للجميع وأبعد لهن من أسباب الفتنة ، وأسلم للشباب من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الاساتذة وتلقى العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والانشغال بهن ، وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور .
وأما زعمه أصلحه الله أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت ومخالف للشريعة ، فهي دعوى غير مسلمة ، بل ذلك هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين الشريفين ، ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله – عز وجل – وأن يتوب إليه – سبحانه – مما صدر منه ، وأن يرجع إلى الصواب والحق ، فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف ، والله المسؤول – سبحانه – أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد ، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير علم ، ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان ، كما أسأله المعاش والمعاد ، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلي يوم الدين .
الشيخ عبد العزيز بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد
* * *
خطر الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات
س- شاب يقول : إنه من أسرة غنية يدرس في مدرسة مختلطة مما ساعدة على إقامة علاقات شائنة مع الجنس الآخر ، وقد غرق في المعاصي ، فماذا يفعل حتى يقلع عما هو فيه ؟ وهل له من توبة ؟ وما شروط هذه التوبة ؟
ج- في هذا السؤال مسألتان :
الأولى : ما ينبغي أن نوجهه للمسؤولين في الدول الإسلامية حيث مكنوا شعوبهم من الدراسة في مدارس مختلطة ، لأن هذا الوضع مخالف للشريعة الإسلامية وما ينبغي أن يكون عليه المسلمون ، : " خير صفوف النساءوقد قال ، آخرها ، وشرها أولها " . وذلك لأن الصف الأول قريب من الرجال ، والصف الأخير بعيد عنهم ، فإذا كان التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط بينهم مرغبا فيه حتى في أماكن العبادة كالصلاة التي يشعر المصلي فيها بأنه بين يدي ربه بعيداً عما يتعلق بالدنيا ، فما بالك إذا كان الاختلاط في المدارس ؟ أفلا يكون التباعد وترك الاختلاط أولى ؟ إن اختلاط الرجال بالنساء لفتنة كبرى زينها أعداؤنا حتى وقع فيها الكثير منا .
،وفي صحيح البخاري عن أم مسلمة – رضي الله عنها – قالت : كان رسول الله ، إذا سلم قام النساء حين يقضي تسلميه وهو يمكث في مقامه يسيراً قبل أن يقوم . قالت : نرى – والله أعلم – أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يردكهن الرجال .
إن على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يولوا هذا الأمر عنايتهم وأن يحملوا شعوبهم من أسباب الشر والفتنة ، فإن الله – تعالى – سوف يسألهم عمن ولاهم عليه . وليعلموا أنهم سيجمع القلوب عليهم ويملؤها محبة ونصحا لهم ، أمورهم وتدين لهم شعوبهم بالولاء والطاعة .
ولتفكر الأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين بما حصل من الشر والفساد في ذلك الاختلاط وأجلي مثال لذلك وأكبر شاهد ما ذكره هذا السائل من العلاقات الشائنة التي يحاول الآن التخلص من آثارها وآثامها .
إن فتنة الاختلاط يمكن القضاء عليها بصدق النية والعزيمة الأكيدة على الإصلاح وذلك بإنشاء مدارس ومعاهد وكليات وجامعات تختص بالنساء ولا يشاركن فيها الرجال .
وإذا كان النساء شقائق الرجال فلهن الحق في تعليم ما ينفعهن كما للرجال لكن لهن علينا أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال ، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : جاءت ، فقال : يا رسول الله ، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا منامرأة إلى رسول الله ، نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله ، فقال : اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان ، فعلمهن مما علمه الله . الحديث . وهو ظاهركذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله ، في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذا لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال . أسال ، وأصحابهالله – تعالى – أن يوفق المسلمين عموما للسير على ما كان عليه النبي ، لينالوا بذلك العزة والكرامة في الدنيا والآخرة .
أما المسألة الثانية فهي سؤال السائل الذي ذكر عن نفسه أنه غارق في المعاصي بإقامة العلاقات الشائنة بالجنس الآخر ، ماذا يفعل وهل له من توبة وما شروطها ، فإني أبشره أن باب التوبة مفتوح لكل تائب ، وأن الله يحب التوابين ويغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ، قال الله – تعالى - : " قُل يا عبادي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم " .
فإذا تبت عن هذا العمل الذي جرى منك فإن الله – تعالى – يبدل سيئاتك حسنات ، يقول الله – تعالى : " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يتقلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً " .
أما شروط التوبة فهي خمسة :
الشرط الأول : أن تكون التوبة خالصة لله – عز وجل – لا رياء فيها ولا خشية أحد من المخلوقين ، وإنما تكون ابتغاء مرضاة الله – تعالى – لأن كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه غير مخلص له فيه فإنه حابط باطل ، قال الله – تعالى – في الحديث القدسي : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه أحداً غيري تركته وشركه " .
والشرط الثاني : أن يندم على ما فعله من الذنب ويتأثر ، ويرى نفسه خاطئاً في ذلك حتى يشعر أنه محتاج لمغفرة الله وعفوة .
الشرط الثالث : الإقلاع عن الذنب إن كان متلبسا به ، لأنه لا توبة مع الإصرار على الذنب ، فلو المذنب إني تائب من الذنب وهو يمارسه لعد ذلك من الاستهزاء بالله – عز وجل – إنك لو خاطبت أحداً من المخلوقين وقلت له إني نادم على ما بدر مني لك في سوء الأدب وأنت تمارس سوء الأدب معه فكأنك تستهزي به ، والرب – عز وجل – أعظم وأجل من أن تدعى أنك تبت من معصيته ، وأنت مصر عليها .
الشرط الرابع : العزم على ألا يعود إلى المعصية في المستقبل .
الشرط الخامس : أن تكون التوبة في وقتها الذي تقبل فيه التائب بأن تكون قبل أن يعاين الإنسان الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن كانت بعد طلوع الشمس من مغربيها لن تنفع لقوله – تعالى - : " هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون " . وهذا البعض هو طلوع الشمس من مغربها ، كذلك عن حضور الموت لأن الله – تعالى – قال : " وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً " .
هذه الشروط الخمسة إن تحققت فيك فإن توبتك مقبولة إن شاء الله .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم الدراسة في المدارس المختلطة
س- أنا طالب أدرس في الخارج والجامعة فيها اختلاط " ذكور وإناث " وسؤالي : هلي يجوز أن أدرس في هذه الجامعة ؟
ج – ننصح المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يبتعد عن أسباب الشر والفتنة ، ولا شك أن الاختلاط مع الشابات في المدارس من أسباب وقوع الفساد وانتشار الزنى . ولو حاول الشخص أن يحفظ نفسه فلابد أن يجد صعوبة لكن إذا ابتلى الشخص بذلك فعليه التحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج وعدم القرب من النساء مهما استطاع ، والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *
موقف الإسلام من التعليم المختلط
س- ما هو موقف الإسلام من التعليم في بعض الدول الإسلامية حيث يوجد بها من الفجور والفسق والكفر الكثير ؛ ففيها الفتيات العاريات تماماً والشباب المنحل المنحرف الضال ، والاختلاط العلني وبشكل فاضح وفاحش لا يرضاه الإسلام بل يشجع ذلك هيئة التدريس في الجامعات ، وبعض الكليات في هذه الجامعات لا يوجد بها حتى المسجد لكي يسجد فيه لله وحده ، وفرض الزي الرسمي وهو زي المشركين من أوروبا ولا يسمح لأي طالب بدخول الامتحان بدون هذا الزي مثل القميص والعمامة ، لأن هذا عندهم تأخر وجهل فما الحكم ؟
ج- أولا : تعلم العلوم النافعة من فروض الكفاية ، فيجب على الأمة وخاصة ولاة أمورها أن يهيئوا جماعة منها رجالاً ونساء لتعليم ما تحتاج إليه من أنواع العلوم ، وتيسر لهم طريقة حتى تنهض بالأمة في المحافظة على ثقافتها وعلاج مرضاها ، وتجنبها مواطن الخطر ، فإن تم ذلك برئت الذمة ، ورجي الثواب ، وإلا خشي وقوع البلاء ، وحقت كلمة العذاب .
ثانيا : اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة والوقوع في الفاحشة ، ويتضاعف الإثم ، وتعظم الجريمة ، إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئاً من عوارتهن ، أو لبس ملابس شفافة تشف عما وراءها ، أو لبس ملابس ضيقة تحدد أعضاءهن ، أو داعبن الطلاب أو الأساتذة ومزحن معهم أو نحو ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض .
فعلى ولاة الأمور أن يخصصوا للطلاب معاهد ومدارس وكليات وكذا الطالبات ، محافظة على الدين ، ومنعا لانتهاك الحرمات والأعراض والفوضى في الحياة الجنسية وبذلك يتمكن ذووا الغيرة والدين من الانتظام في سلك التعليم والتعلم دون حرج أو مضايقات . وإذا لم يقم ولاة الأمور بواجبهم ، ولم يتم فصل الذكور عن الإناث في دور التعليم ، ولا الأخذ على أيدي الكاسيات العاريات لم يجز الانضمام في سلك هؤلاء إلا إذا رأى الشخص من نفسه القدرة على تقليل المنكر ، وتخفيف الشر ببذل النصح والتعاون في ذلك مع أمثاله من الزملاء والأساتذة ، وأمن على نفسه من الفتنة .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الدراسة في الجامعات المختلطة للدعوة إلى الله
س- هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علماً بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله ؟
ج – الذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة ولاسيما إذا كانت جميلة ومتبرجة لا يكاد يسلم من الفتنة والشر . وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا يجوز ، فنسأل الله – سبحانه وتعالى – لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد .. حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط ، فأنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئاً آخر .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم التدريس في المدارس المختلطة
س- هل الأستاذ الذي يدرس في قسم مختلط بنات وذكور أو بنات فقط ولكنهن في سن المراهقة يأثم إذا نظر إليهن ؟
ج – يجب على الرجل أن يغض بصره عن النظر إلى النساء قال – تعالى : " قُل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون" . وأخرج الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما عن جرير بن - عن نظر الفجأة فقال : " أصرف نظرك " واللفظعبد الله قال : سألت رسول الله - لأبى دواود ولا يجوز الاختلاط بين الذكور والإناث في التعليم لأن ذلك من وسائل وقوع الفاحشة بينهم .
* * *
خطورة تعليم النساء للأولاد في المرحلة الابتدائية
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
اطلعت على ما نشرته صحيفة المدينة عدد (3898) وتاريخ 30/2/1397هـ بقلم من سمت نفسها " نور بنت ..... " تحت عنوان ( وجها لوجه ) وخلاصة القول أن نورة المذكورة ضمها مجلس مع جماعة من النساء بحضرة عميدة كلية التربية بجدة فائزة الدباغ ونسبت نورة المذكورة إلى فائزة استغرابها عدم قيام المعلمات بتعليم أولادنا الذكور في المرحلة الابتدائية ولو إلى الصف الخامس ، وأيدتها نورة المذكورة للأسباب المنوه عنها في المقال ، وإني مع شكري لفائزة ونورة وزميلاتها على اهتمامهن بموضوع تعليم أولادنا الصغار وحرصهن على مصلحتهم أرى من واجبي التنبيه على ما في هذا الاقتراح من الأضرار والعواقب الوخيمة .. وذلك أن تولي النساء لتعليم الصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي إلى اختلاطهن بالمراهقين والبالغين من الأولاد الذكور ، لأن بعض الأولاد لا يلتحق بالمرحلة الابتدائية إلا وهو مراهق وقد يكون بعضهم بالغاً ، إذا بلغ العشر يعتبر مراهقاً ويميل بطبعه إلى النساء ، لأن مثله يمكن أن يتزوج ويفعل ما يفعله الرجال . وهناك أمر آخر وهو أن تعليم النساء للصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي إلى الاختلاط ثم يمتد ذلك إلى المراحل الأخرى ، فهو فتح لباب الاختلاط في جميع المراحل بلا شك ، ومعلوم ما يترتب على اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة التي أدركها من فعل هذا النوع من التعليم في البلاد الأخرى . فكل من له أدنى علم بالأدلة الشرعية وبواقع الأمة في هذا العصر من ذوي البصيرة الإسلامية على بنينا وبناتنا يدرك ذلك بلا شك ، وأعتقد أن هذا الاقتراح مما ألقاه الشيطان أو بعض نوابه على لسان فائزة ونورة المذكورتين وهو بلا شك مما يسر أعداءنا وأعداء الإسلام ومما يدعون إليه سراً وجهراً .
ولذا فإني أرى أن من الواجب قفل هذا الباب بغاية الإحكام وأن يبقى أولادنا الذكور تحت تعليم الرجال في جميع المراحل . كما يبقى تعليم بناتنا تحت تعليم المعلمات من النساء في جميع المراحل وبذلك نحتاط لديننا وبناتنا ونقطع خط الرجعة على أعدائنا وحسبنا من المعلمات المحترمات أن يبذلن وسعهن بكل إخلاص وصدق وصبر في تعليم بناتنا وعلى الرجال أن يقوموا بكل إخلاص وصدق وصبر على تعليم أبنائنا في جميع المراحل . ومن المعلوم أن الرجال أصبر على تعليم البنين وأقوى عليه وأفرغ له من المعلمات في جميع مراحل التعليم ، كما أن من المعلوم أن البنين في المرحلة الابتدائية وما فوقها يهابون المعلم الذكر ويحترمونه ويصغون إلى ما يقول أكثر وأكمل مما لو كان القائم بالتعليم من النساء مع ما في ذلك كله من تربية البنين في هذه ، أنه قالالمرحلة على أخلاق الرجال وشهامتهم وصبرهم وقوتهم ، وقد صح عن النبي ، : " مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " وهذا الحديث الشريف يدل على ما ذكرناه من الخطر العظيم في اختلاط البنين والبنات في جميع المراحل . والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وواقع الأمة كثيرة لا نرى ذكرها هنا طلبا للاختصار . وفي علم حكومتنا وفقها الله وعلم معالي وزير المعارف وعلم سماحة الرئيس العام لتعليم البنات وحكمتهم جميعاً وفقهم الله ما يغني عن البسط في هذا المقام . وأسأل الله أن يوفقنا لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وصلاحنا ، وصلاح شبابنا وفتياتنا وسعادتهم في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الشيخ ابن باز
* * *
طريق السلامة من فتنة النساء
س- أنا شاب في التاسعة عشرة من عمريه وغير متزود ومتأثر بجمال المرأة ، ماذا أعمل حتى أبتعد عن المرأة لأنها هي التي تلفت انتباهي لها ما يجعلني أفكر فيها في كل وقت ؟
ج – عليك أن تغض بصرك عن التطلع إلى النساء ، وتقطع تفكيرك فيهن وأن تتذكر ما أعد الله لأهل التعفف والبعد عن الحرام ، وعليك أيضاً أن تبادر إلى الزواج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، فهناك ينقطع التفكير وتقتصر على المباح الحلال والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا
س – ما حكم عقد الزواج على امرأة ثيب حامل من الزنا في شهرها الثامن ، هل يعتبر العقد باطلاً أو فاسداً أو صحيحاً "، فإنه قد تنازع في ذلك عندنا عالمان : فأبطل أحدهما العقد وصححه الآخر الإ أنه حرم على من تزوجها الوطء حتى تضع الحمل ؟
ج- إذا تزوج رجل امرأة حاملاً من الزنا فنكاحه باطل ، فيحرم عليه وطؤها لعموم قوله – تعالى - : " ولا تعزموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " وقوله – تعالى - ، " لا يحل لامرئ يؤمن: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . وعموم قوله ، بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره " . رواه أبو داود وصححه الترمزي وابن ، " لا توطأ حامل حتى تضع " . رواه أبو داود وصححه الحاكم ،حبان ، ولعموم قوله ، وبذلك قال مالك وأحمد – رضى الله عنهما – وقال الشافعي وأبو حنيفة في رواية عنه : يصح العقد غير أن أبا حنيفة حرم عليه وطأها حتى تضع الحمل للأحاديث المتقدمة ، وأباح الشافعي له وطأها ، لأن ماء الزنا لا حرمة له ، ولا يلحق الولد بالزاني ، ، : " وللعاهر الحجر " . كما أنه لا يلحق بمن تزوجها ، لأنها صارت فراشاًلقوله ، بعد الحمل ، بهذا يتبين سبب الخلاف بين الشيخين وأن كلا منهما قال بالحكم الذي قال به من قلده ، ولكن الصواب الأول ؛ لعموم الآيتين والأحاديث الدالة على المنع .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:12 pm

حكم عقد النكاح عن طريق الهاتف
س- إذا توفرت أركان النكاح وشروطه إلا أن الولي والزوح كل منهما في بلد ، فهل يجوز العقد هاتفياً أم لا ؟
ج- نظراً إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع والمهارة في تقليد بعض الناس بعضاً في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى أن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغاراً وكباراً ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقى في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص وما هو إلا شخص واحد ، ونظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيره من عقود المعاملات ، رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات الهاتفية تحقيقاً لمقاصد الشريعة ومزيد من عناية حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ، ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع .
اللجنة الدائمة
* * *
عقد على زوجته باسم مستعار
س- عقدت على زوجتي باسم مستعار هو أسم شقيقتها المتوفاة نظراً لعدم تسجيل زوجتي بدفاتر المواليد وعدم معرفتنا بسنها فما الحكم في ذلك ؟
ج- هذا العمل لا ينبغي لما فيه من الكذب فإنه سمى هذه المرأة باسم لأختها فهو كاذب في ذلك ، أما من جهة العقد فإنه صحيح لأنه وقع على معينة معلومة بين المولي وبين الزوج والمعقود عليها ، لكننا ننصح إخواننا ونحذرهم من الوصول إلى أغراضهم عن طريق الكذب والخداع فإن ذلك طريق المنافقين ، وننصح بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة ويعدل الاسم باسم المرأة الحقيقي . والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ما يحل للزوج بعد العقد وقبل الدخول
س- ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل البناء بها ؟
ج- يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته التي دخل بها من نظر وقبلة وخلوة وسفر بها وجماع .. إلخ .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
لا حاجة إلى التجديد
س- مات عنها زوجها بعد أن أنجب منها طفلين ثم تقدم لها رجل للزواج منها كانت تربطه بها صلة ولقاءات ، فقرر عمها ووليها ألا يزوجها به ثم زوجها لأحد أقربائها الذي سارع بدفع المهر وتم العقد عليها رغماً عنها ، ثم بعد الزواج بدأ الوفاق والوئام والرضا ، فهل هناك إثم على شاهدي العقد بالإكراه ؟ وهل يجوز تحديد العقد ؟
ج- لا بأس بهذا العقد الذي تم بين الزوجين وكان عن تراض ووفاق وبتمام الشروط والأركان ، ولكن أولياءها أخطأوا حيث تركوها قبل العقد مع ذلك الأجنبي كخليل ومؤنس بأجنبي وبكل حال فحيث تم العقد على قريبها ورضيت به ولو بعد العقد وحصل الوفاق فلا بأس ولا حاجة إلى التجديد ، والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ضرب الزوجة لا يبطل عقد النكاح
س- هل ضرب الزوجة يبطل عقد النكاح ؟
ج- لا يبطله ولكنه ممنوع ضربها بغير سبب ، أما إذا كان هناك سبب وهو خوف النشوز فالله – تعالى – يقول : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " . يقول العلماء أي ضربا غير مبرح ، أي غير شديد ، ضرب تأديب ، فإذا ضربها والحال هذه فالنكاح باق لا يبطل لأنها أتت بسببه وهو النشوز .
الشيخ ابن جبرين
* * *
التحريم قبل العقد لا يؤثر في النكاح
س- خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها ، ولغضب بينه وبين والدها قال :" هي محرمة علي مثل أمي وأختي " ثم تراضى هو ووالدها ، وعقد له عليها بمهر معين عن رضا واختيار فهل يلزمه شيء من أجل التحريم الذي حصل منه قبل العقد ؟
وإن كان كفارة فما نوعها ؟
ج- لا تأثير لهذا التحريم في عقد الزواج لوقوعه قبله ولا تلزمه به كفارة ظهار لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها على نفسه ، وإنما تلزم به كفارة يمين لقوله – تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون . لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم " . وقوله – تعالى : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم " . فعلى من حصل منه ذلك التحريم أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطي كل مساكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك ، أو يكسوا عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
{ الشروط والعيوب في النكاح }
حكم منع المرأة من الذهاب مع زوجها
س- عندما يتقدم أحد الشباب إلى بعض الأسر للزواج منهم ، يشترط والد البنت مهراً مرتفعاً ، وعندما تتم الموفقة ويتزوج الشاب يرفض والد البنت أن ترافق البنت زوجها إلى بيته ، وذلك من أجل أن تبقى تحت خدمته وتقع الزوجة في حرج شديد ، هل تذهب إلى بيت زوجها أم تبقى في بيت والدها ؟ وقد سبب ذلك مشكلات كثيرة ، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوا الناس إلى عمل الصواب نحو هذه الأمور ؟
ج- لقد شرع الله – سبحانه وتعالى – لعباده تخفيف المهور والاقتصاد فيها ، وهكذا ولائم الزواج ، ليتمكن كل واحد من الزواج بيسر وسهولة ، وليحصل بذلك التعاون على الخير وبذل المستطاع في إعفاف الشباب والفتيات .
وقد كتبنا في هذا غير مرة أداء الواجب النصيحة والتواصي بالحق ، وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرارات وتوصيات في هذا الموضوع مضمونها الترغيب في تخفيف المهور وعدم التكلف في الولائم وترغيب المجتمع في كل ما يسهل على الشباب حصول النكاح وإني بهذه المناسبة أوصي جميع إخواني المسلمين بالتعاون في هذا الأمر والتواصي به حتى يكثر النكاح ويقل السفاح ، ويتيسر للشباب والفتيات إحصان فروجهم وغض أبصارهم ، ولا شك أن الزواج من أعظم الأسباب في ذلك كما ، : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصرقال النبي ، وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . متفق على صحته .
وقد ، أنه قال : " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته " . متفقصح عن رسول الله ، ، : " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " .عليه . وقال ،
خرجه مسلم في صحيحه .
وقد أمر الله – سباحه وتعالى – عباده بالتعاون على البر والتقوى ، وأثنى على عباده المتواصلين بالحق والصبر ، فقال – سبحانه - : " والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلو بالصبر " .
ولا شك أن التعاون في تخفيف المهور والولائم والتواصي بذلك داخل في هذا الأمر . ومن القوائد في تخفيف المهور والولائم كثرة النكاح وقلة العزاب من الشباب والفتيات وإحصان الفروج وغض الأبصار وقلة الفواحش وتكثير الأمة كما قال النبي ، ، : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " . وأما منع والد المرأة أو أخيها لها من سفرها مع زوجها لتخدمه أو ترعى غنمه أو إبله فمنكر لا يجوز الواجب على ولي الأمر أن يساعد على جمع الشمل واجتماع الزوجين ، كما يجب عليه أن يحذر ما يسبب فرقتهما من غير مسوغ شرعي ، والذي أوصي به أولياء النساء أن يبادروا بتزويج مولياتهم على الأكفاء ولو كانوا فقراء وأن يعينوهم في ذلك عملاً بقول الله – سبحانه وتعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " . فأمر – سبحانه – في هذه الآية الكريمة بإنكاح الأيامي والصالحين من العباد والإماء وأخبر وهو الصادق في خبره أن ذلك من أسباب الفضل للفقراء حتى يطمئن الأزواج وأولياء النساء أن الفقر لا ينبغي أن يمنع الزواج بل هو من أسباب الرزق والغنى ، نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير .
الشيخ ابن باز
* * *
الشرط في الزواج
س- يشترط بعض الأولياء على أزواج ضرورة مواصلة الدراسة للزوجة والعمل بعد التخرج عند عقد النكاح ، فهل يجوز هذا الشرط ؟ وما هو الحكم فيما لو لم يتم تنفيذه بعد الزواج ؟
ج- إن الشرط الذي يشترط على الزوج إذا لم يكن محرماً شرعاً ورضي به فإنه يكون لازماً عليه ، أي يلزمه أن ينفذه لقول النبي ، : " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " . ولكن لا ينبغي، للزوجة وأهلها أن يشترطوا مثل هذا الشرط المذكور في السؤال بل ينبغي أن يجعلوا الأمر راجعاً إلى اتفاق الزوجين فيما بعد العقد ، ومن المعلوم أن الزوج إنما يتزوج المرأة من أجل أن تكون زوجة تربي أولاده وتصلح من حالة لا من أجل أن تكون عاملة لا يراها إلا في بعض الوقت ، فالتيسير في مثل هذه الأمور وعدم اشتراط شيء من ذلك هو الأولى والأفضل .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الشروط الجائزة يجب الوفاء بها
س- إذا اشترطت الزوجة أن لا يمنعها من التدريس ووافق على الشرط وبعد موافقته على الشرط قبلت الزواج به لأنه وافق على شرطها فهل تلزمه النفقة عليها وعلى أولاده وهي موظفة وهل يحل له أن يأخذ شيئاً من راتبها بغير رضاها وإذا كانت المرأة متدينة ولا تريد أن تسمع الأغاني والموسيقى ولكن الزوج وأهله مصرون على سماع الأغاني ويقولون إن الذي لا يسمع الأغاني والموسيقى موسوس ، فهل يحق للزوجة أن تبقى في بيت أهلها في هذه الحالة ؟
ج- إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح وليس له أن يمنعها ، : " إن أحق الشروط أن يوافق به ما استحللتممن ذلك بعد الدخول بها لقول النبي ، به الفروج " . متفق على صحته فإن منعها فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي ، أما استعمال الزوج وأهله الأغاني والموسيقى فلا يفسخ ،النكاح وعليها أن تنصحهم وتخبرهم بتحريم ذلك ولا تحضر معهم المنكر لقول النبي ، ، " من رأى منكم: " الدين النصحية " . الحديث رواه مسلم في صحيحه ولقوله ، منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة وعلى الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها منه وليس له أن يأخذ من راتبها شيئاً إلا بإذنها ورضاها وليس لها الخروج من بيته إلى أهلها أو غيرها إلا بإذنه ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
لا يشترط خروج الدم عند فض البكارة
س- إذا تزوج الشخص بفتاة مسلمة تصلي ، وعند ليلة الزفاف لم ينزل أي دم عند المباشرة ، وقد سمعت رأيا طبياً يقول أن هناك حالات قليلة أو شاذة لا يحصل فيها نزف عند فض البكارة ، وفي حالة عدم العذرية هل يجوز الاستمرار في الزواج أم يحبذ فك الرباط حتى لو كان يرجى منها إصلاح ؟
ج- لا يلزم من المعاشرة الأولى خروج دم البكارة ، فكثيراً ما تكون المرأة كبيرة أو يزول عنها ذلك بسبب جريان دم الحيض أو بؤثبة أو نحو ذلك فننصحك بإمساك زوجتك وإحسان الظن بها وحسن الصحبة سيما وأنت ترجو منها صلاحاً إن شاء الله .
الشيخ ابن جبرين
* * *
البكارة قد تزول بغير الجماع !
س- شاب عقد قرانه على فتاة وعندما دخل بها وجد أنها ليت بكراً مع أنه متأكد أنها لم تتزوج وساورته الشكوك فيها ، فماذا يصنع هل يطلقها ؟ أم يصارحها بالأمر ويطلب الحقيقة أو بماذا تنصحونه ؟
ج- نرى أن لا تهتم من ذلك ، فإن البكارة قد تزول بغير الجماع كالوثبة وكثرة الحيض والأصبع ونحو ذلك ومع هذا فلا مانع من سؤال الفتاة عن سبب زوال البكارة فإن أدعت ممكنا ونفت الزنا فالقول قولها ، وإن ادعت وطء شبهة أوإكراهاً فهي معذورة ، وإن اعترفت بالزنا وأظهرت الندم والتوبة فالله يقبل التوبة عن عباده .
الشيخ ابن جبرين
* * *
تزوجها فاكتشف أنها دميمة
س- لم أر زوجتي إلا بعد الزواج ؟ وبعد دخولي عليها اكتشفت أنها دميمة ، وتخرج منها رائحة كريهة ، هل على إثم إذا طلقتها وتزوجت غيرها لأنني لا أطيق الزواج باثنتين ؟
ج- لا إثم عليك إن شاء الله في ذلك فأنت لا تجد ارتياحاً وسروراً مع إنسان تتقزز منه نفسك وتكره المقام معه ، ولا شك أ، مثل هذه الرائحة تلحق بالعيوب التي يستحق بها الزوج الفسخ والرجوع بما أنفق لوجود النفرة والاشمئزاز من المكروه ، وقد أباح الله الطلاق لوجود الأسباب الدافعة إليه ، وبُينت صفة الطلاق السني في الكتاب والسنة ولم يذكر فيه إثم ولا حرج وإنما الإثم هنا على أولياء الزوجة الذين كتموا هذه العيوب فيها ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
العنين والنكاح
س- أنا شاب أبلغ من العمر 22 سنة ، مصاب بمرض " العنَّة " الضعف الجنسي وهو بنسبة 35% تقريباً ، وبعد الفحوصات قرر لي بعض الأدوية المقوية وهي في الواقع مهيجة أحياناً ، لهذا أسأل إن كان يصيبني ذنب في استعمال هذه الأدوية ؟ وأسال أيضاً إن كان يصيبني ذنب عند زواجي من بنت الحلال ؟
ج- عليك الرضا بما خلق الله – تعالى – وقدر فإن جنس البشر يوجد بينهم التفاوت الكبير في هذه الشهوة ، فمنهم من هو شديد الغلمة قوي الشبق ومنهم من هو دون ذلك بكثير أو بقليل ، وهناك من لا شهوة له أصلا ، ولا أظن العلاجات والأدوية تعمل عملاً مستمراً طوال الحياة ، وإنما تقوي الشهوة زمنا قصيراً ، ثم تعود الحال كما كانت فإن كانت لك شهوة إلى النكاح ، وإنما قليلة فذلك أن تتزوج ويكفي في ذلك أن تتمكن من الوط ، ولو في كل شهر مرة أو في كل شهرين الشيخ أبن جبرين
إخفاء الزوج ما فيه من عيوب غش وخداع
س- قدر الله – تعالى – على بمرض البهاق ، ولطف بي إذ جعل أغلب ظهوره على الجلد في أماكن خفية من جسدي ، وبدأ هذا المرض في الظهور في سن العشرين ، وقد سعيت للعلاج ولكن لم يأذن الله لي بعد بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه ، وبعدها بخمس عشرة سنة تقدمت للخطبة وكان في ذاك الوقت ظاهراً على ظاهر يدي اليمنى ثلاث بقع ملحوظة بالإضافة إلى غيرها في أجزاء خفية من سائر جسدي ، وأثناء مدة الخطوبة التي دامت ستة أشهر لم أشا أن أصارح خطيبتي عن شيء من هذا المرض ، ولها أهلها خشية العدول عن قبولي ، واعتبرت أنا أن ظهوره بيدي اليمنى ، ورؤيتهم لذلك طوال فترة الخطوبة يدلهم على احتمال وجوده في أجزاء أخرى في جسدي ، وتم الزواج على ذلك ، ولكن عندما انتقلت إلى بيت الزوجية ورأت زوجتي ما بجسدي من المرض ساءها ذلك وتمرددت بالحسرة والخسران في عقد هذا الزواج ، وأشهد أنني قابلت تمردها ذاك بالقسوة والشدة أحياناً ، وبالضرب أحياناً أخرى ولكنها لم تطلب مني الانفصال ، وبعد مرور سنوات على العيش معي على مضض أعتادت بعدها ما قدره الله لي واستسلمت للأمر الواقع ، والآن أنجبت ثلاثة أولاد ومر على زوجنا ثلاث عشرة سنة ، ولكن كثيراً ما يلازمني الندم الشديد على أن الزواج تم على هذه الصورة لدرجة أنني وددت لو أنها طلبت مني الانفصال حتى لا أكون ظالماً لها ، فهل كنت ظالماً بعدم المصارحة بما في جسدي رغم ظهور المرض نفسه على يدي أثناء فترة الخطوبة ؟ وهل زواجي بهذا الشكل صحيح ؟ أم يجب على شيء آخر أفعله الآن ؟
ج- لا ريب أن عدم تصريحك لها بما حصل لك من المرض أو بما كان خفيا من المرض لا ريب أنه خداع وأنه غش ، والبقعة التي ترى في يدك اليمنى لا نعلم هل هي بينة ظاهرة تدل على هذا المرض أو أنها صغيرة خفية لا تدل على المرض ، أو أنها بصورة يظن أنها أثر احتراق أو ما أشبه ذلك ، الحاصل أن تمام النصح أنك بينت لها ولأهلها ما خفي عليهم في هذا الأمر ، وما عاملتها به بعد ذلك فإنك آثم به ، ولكن الحق لها هي وحدها وليس لك الآن إلا أن تطلب منها السماح عما مضى من إخفاء ما فيك من هذا العيب ، وعما حصل منك من القسوة عليها ، فإذا عفت عن ذلك وسمحت ونرجو أن تعفو عن ذلك وتسمح فإن ذلك خير كثير لقوله – تعالى - : " فمن عفا وأصلح فأجره على الله" . وقال – تعالى – في وصف أهل الجنة : " والعافين عن الناس " فالعفو مع الإصلاح خير وفيه ثواب عظيم عند الله – سبحانه وتعالى – فنصيحتي لك أن تتحلل من زوجتك وأن تطلب منها السماح . ونصحيتي لها أن تعفو عنك ، لأنها أم أولادك بينكما شركة الآن ، ونسأل الله – تعالى – أن يتوب على الجميع .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
{ الكفاءة بين الزوجين }
حول تزويج الشريفات بغير الأشراف
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ، أما بعد : فإن من الأمور المنكرة أن بعض من يدعي أنه من بني هاشم يقولون إنه لا يكافئهم أحد ، فهم لا يزوجون غيرهم ولا يتزوجون من غيرهم ، وهذا خطأ عظيم وجهل كبير وظلم للمرأة وتشريع لم يشرعه الله ورسوله ، قال الله – تعالى - : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " . وقال- سبحانه- " إنما المؤمنون إخوة " . وقال : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " وقال : " فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم ، : " لا فضل لعربي على عجميمن ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " . وقال رسول الله ، ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من ، " إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي اللهآدم وآدم من تراب " . وقال ، ، : " إذا خطب إليكم من ترضون دينهوصالح المؤمنين " . متفق عليه . وقال النبي ، وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " . أخرجه الترمذي وغيره ، زينتب بنت جحش الأسدية من زيد بن حارثة مولاه ،بإسناد حسن ، وقد زوج النبي ، وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن يزد وهو وأبوه عتيقان . وتزوج بلال بن رباح الحبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية . وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي أبنه أخيه الوليد سالماً مولاه وهو عتيق لامرأة من الأنصار ، وقد قال الله – ، ابنته رقيةتعالى : " الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات " . وكذا زوج النبي ، وأم كلثوم عثمان وزوج أبا العاص بن الربيع ابنته زينتب وهما من بني عبد شمس وليسا من بني هاشم . وزوج علي عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم وهو عدوي لا هاشمي ، وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي وهو أموي لا هاشمي ، وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة وليس هاشمياً بل أسدي من أسد قريش ، وتزوج المقداد بن الأسود ، وهو كندي لا هاشمي ،ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب الهاشمية ابنه عم النبي ، وهذا شيء كثير ، والمقصود بيان بطلان ما يدعيه بعض الهاشميين من تحريم تزويج الهاشمية بغير الهاشمي أو كراهة ذلك وإنما الواجب في ذلك اعتبار كفاءته في الدين فالذي أبعد أبا طالب وأبا لهب عدم الإسلام ، والذي قرب سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلالاً الحبشي إنما هو الإيمان والصلاح والتقوى واتباع الشرع والسير على النهج المستقيم ، ومما ينجم عن هذا الجهل والتصرف الباطل حبس النساء الهاشميات وتعطيلهن من الزواج أو تأخيره فيحصل مالا نحمد عقباه من الفساد وتعطيل النسل أو تقليله ، وقد قال – تعالى - : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " . فأمر بإنكاح الأيامى أمراً مطلقاً ليعم الغني والفقير وسائر أصناف المسلمين . وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله ورسوله حيث قال ، : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصررسول الله ، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . متفق على صحته فعلى الأولياء أن يبادروا إلى تزويج بناتهم وأخواتهم وأبنائهم حتى يؤدي كل دوره في هذه الحياة ويقل الفساد والجرائم ، ومن المعلوم أن حبس النساء عن الزواج أو تأخيره سبب في فشوا الجرائم الأخلاقية وانتشارها التي هي من معاول الهدم والدمار فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وفيمن ولاكم الله عليهم من البنات والأخوات وغيرهن وفي إخواتكم المسلمين واسعوا جميعاً إلى تحقيق الخير والسعادة في المجتمع ، وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار الجرائم وأعملوا أنكم مسؤولون ومحاسبون ومجزيون على أعمالكم ، قال الله – تعالى - : " فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون " . وقال – عز وجل - : " والله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى " . وبادروا إلى تزويج بناتكم وأبنائكم مقتدين ، وصحابته الكرام – رضي الله عنهم – والسائرين على هديهم وطريقتهمبنبيكم ، وأوصيكم بتقليل مؤن الزواج وعدم المغالات في المهور واقتصادوا في تكاليف الزواج والولائم واجتهدوا في اختيار الأزواج الصالحين الأنقياء ذوي الأمانة والعفة . رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه وأعاذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، وجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ، كما نسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين . ويصلح بهم إنه على ذلك قدير ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
القبيلي والخضيري وحكم الزواج بينهما
س- سائل يسأل عن معنى قولهم : قبيلي وخضيري وحكم الزواج بينهما ؟
ج- هذه مسألة جزئية وهي معروفة بين الناس ، القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمى إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك ، هذا يسمى قبيلي لأنه ينتمي إلى قبيلة . ويقال قبلي على القاعدة مثل أن يقال حنفي وربعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها . والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة ، ولا أعرفها إلا في نجد ، فهو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها ، وهو عربي ولكن ليس له قبيله معروفة ، أي ليس معروفاً بأنه قحطاني أوتميمي ، أو قرشي ، لكنه عربي ، ومن العرب وعاش بينهم ، ولو كانت حمولته معروفة وجماعته معروفة ، والمولي في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك فأعتق . هؤلاء يقال لهم الموالي ، والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب ، يقال أعجمي فهم من أصول أعجمية وليسوا من أصول عربية ، هؤلاء يقال لهم أعاجم ، والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى ، سواء سمي قبلياً أو خضرياً أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء . لا فضل لهذا على هذا ، : لا فضل لعربي على عجمي ولاولا هذا على هذا إلا بالتقوى كما قال النبي ، لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى " . وكما قال الله – سبحانه - : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " . لكن من عادة العرب قديماً أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم ويزوج من ليس قبيلة يعرفها وهذا باق في الناس .
وقد يتسامح بعهضم ويزوج الخضيري والمولى والعجمي كما جرى في عهد النبي ، ، فإن النبي ، عليه الصلاة والسلام ، زوج أسامة بن زيد بن حارثة – رضي الله عنه – وهو مولاه وعتيقة زوجة فاطمة بنت قيس – رضي الله عنها – وهي قريشية وكذلك أوب حذيفة بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقا وهذا جار في الصحابة – رضي الله عنهم – وبعدهم كثير ، ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض المواضع الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف ، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا لم زوجت فلاناً ، هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك ؟ قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا وأمره سهل . المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه ، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربياً أو عجمياً أو مولى أو خضيرياً أو غير ذلك ، وهو الأساس وإذا رغب بعض الناس ألا يزوج إلا فمن قبيلته فلا نعلم حرجاً في ذلك والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إنكاح ولد الزنا
س- زوج رجل ابنته على آخر ثم تبين أن الزوج ولد زنا فما الحكم ؟
ج- إذا كان مسلما فالنكاح صحيح ، لأنه ليس عليه من ذنب أمه ومن زنا بها شيء لقول الله – سبحانه - : " لا تزر وازرة وزر أخرى " . ولأنه لا عار عليه من عملها إذا استقام على دين الله وتخلق بالأخلاق المرضية لقول الله – عز وجل - : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير " .
، لما سئل عن أكرم الناس قال : أتقاهم .. وقال عليهوقول النبي ، ، أنه قال : "الصلاة والسلام : " من يطأ به عمله لم يسرع به نسبه " . وروى عنه ، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و السماء وفساد كبير " . خرجه الترمذي الشيخ ابن باز
* * *

زوجه على أنه شريف فتبين غير ذلك
س- خطب رجل من آخر موليته وزعم أنه شريف فزوجه ثم اتضح أنه ليس بشريف فما الحكم ؟
ج- إذا كان الشروط متوفرة في العقد المذكور فالنكاح صحيح ، وإذا كان ولي المرأة قد اشترط على الخاطب أنه شريف ثم اتضح خلاف ذلك فله الخيار إن شاء أبقى موليته عنده وإن شاء طالبه بالطلاق ، وإذا كان قد دخل بها فلها المهر كله بما استحل من فرجها ، وإن امتنع من طلاقها ترافعا إلى الحاكم الشرعي لينظر في ، : " إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتمأمرهما على ضوء الشريعة لقول النبي ، به الفروج " . وإن كان لم يشترط ذلك وإنما صدقه في قوله ولم يعتبره شرطا في الموافقة على النكاح فليس له الخيار فيما أعلم من الشرع ، لأنه لم يقع بينهما مشارطة والعرب بعضهم لبعض أكفاء سواء كانوا أشرافاً أم غير أشراف ، وقال جماعة من العلماء : المسلمون كلهم بعضهم لبعض أكفاء إذا استقام الدين ولو كان الزوج عرببياً وهي عجمية أو مولاة وهكذا العكس وهو قول قوي جداً لما تقدم من الأدلة الشرعية .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم نكاح العبد المملوك للحرة
س- تزوج رجل امرأة حرة على أنه حر ثم اتضح أنه عبد مملوك فما الحكم ؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فللمرأة الخيار إن شاءت البقاء معه فلها ذلك ، وإن شاءت الفسخ فلها ذلك ، لأن عليها ضرراً كبيراً في كونه مملوكاً ، وقد غشها لعدم إظهار الحقيقة فوجب لها الخيار لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة – رضي الله عنها – أن بريرة لما ، فاختارت نفسها ، متفق علىعتقت تحت زوجها مغيث وكان عبداً مملوكا خيرها النبي ، صحته ، والمرأة المسؤول عنها أولى بالخيار لأنها مخدوعة لم تعلم أنه مملوك وقد صح ، أنه قال : " المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولاعن النبي ، يخذله " . وقال عليه الصلاة والسلام : " من غشنا فليس منا " وهذا قد غشها وكتم عليها أمره وكذب عليها بإظهاره ما يدل على أنه حر .
وإذا كان قد دخل بها فلها بما استحل من فرجها فإن تنازعا ترافعا إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرهما على مقتضى الشريعة المحمدية .
الشيخ ابن باز
* * *
{ أحكام نكاح الكتابيات }
حكم نكاح نساء أهل الكتاب
س- ما حكم نكاح نساء أهل الكتاب ؟
ج- حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم لقول الله – سبحانه وتعالى – في سورة المائدة : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين " . والمحصنة هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير ، قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تفسير هذه الآية ما نصه :
وقوله : " والمحصنات من المؤمنات " أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله – تعالى - : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " . فقيل أراد المحصنات الحرائر دون الإمام حكاه ابن جرير عن مجاهد وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا ، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشف وسوء كيل والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال – تعالى – في الآية الأخرى : " محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " . ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة وقيل المراد أهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله – تعالى - : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " ، وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركاً أعظمن من أن تقول إن ربها عيسى وقد قال الله – تعالى - : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " . الآية . وقال ابن حاتم حدثنا أبي حدثنا بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال : نزلت هذه الآية : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فنكح الناس نساء أهل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصاى ولم يروا بذلك بأساً أخذا بهذه الآية الكريمة " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " . فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله – تعالى - : " ولم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفكين حتى تأتيهم البينة " . وكقوله : " وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلتمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا " . الآية . انتهي المقصود من كلام الحافظ بن كثير – رحمة الله – وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي – رحمه الله – في كتابة المغنى ما نصه : ليس بين أهل العلم بحمد لله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب وممن روى عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم ، قال ابن النذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك ، وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب ، وبه قال سائر أهل العلم وحرمته الإمامية تمسكا بقوله – تعالى - : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " . " ولا تمسكو بعصم الكوافر " . ولقول الله – تعالى - : " اليوم أحل لكم الطيبات " إلى قوله : " والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن " . وإجماع الصحابة ، فأما قوله – سبحانه - : " ولا تنكحوا المشركات " . فروي عن ابن عابس – رضي الله عنهما – أنها نسخت بالآية التي في المائدة متأخرة عنهما ، وقال آخرون : ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله – سبحانه - : " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفكين " . وقال : " إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين " . وقال : " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين " . وسائر القرآن يفصل بينهما فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب ، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة ، ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة وأيقنا خاصة في حل أهل الكتاب ، والخاص يجب تقديمه ، إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية لأن عمر – رضي الله عنه – قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة فقال له عمر طلقها ، قال تشهد أنها حرمام ؟ قال : هي خمرة طلقها ، قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي خمرة قال : علمت أنها خمرة ولكنها إلى حلال ، فلما كان بعد طلقها فقيل له ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أن ركبت أمراً لا ينغي لي ؛ ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ، انتهى كلام صاحب المغنى – رحمه الله - .
والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغنى – رحمة الله عليهما – أنه لا تعارض بين قوله – سبحانه – في سورة البقرة : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " الآية ، وبين قوله - عز وجل – في سورة المائدة : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " . الآية . لوجهين أحدهما : أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق ؛ لأن الله – سبحانه – فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله – عز وجل - : " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين " . الآية ، وقوله – سبحانه - : " إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها " . الآية وقوله – عز وجل - : " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم " . الآية ، إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين ، وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة ، فلا يبقى بين الآيتين تعارض وهذا القول فيه نظر ، والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم لأنهم كفار مشركون بلا شك ، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام لقوله – عز وجل - : " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " . الآية ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشمهلم هذه الآية ولما ذكر – سبحانه – عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك : " وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون " . فوصفهم جميعاً بالشرك لأن اليهود قالوا : عزيز ابن الله ، والنصارى قالوا : المسيح ابن الله ، ولأنهم جميعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة ، والوجه الثاني : أن آية المائدة مخصصة لأيه البقرة والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصل ، وهو مجمع عليه في الجملة ، وهذا هو الصواب ، وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب المغني ، ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وابنه عبد الله وجماعة من السلف الصالح – رضي الله عنهم – لأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام ، وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لن في كل شيء إلا ما شاء اله فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما يُخشى على أولادهما من ذلك ، والله المستعان فإن قيل فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب ، فالجواب عن ذلك ، والله أعلم أن يقال إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم – عليهما الصلاة والسلام – ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى لما أمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات فضلاً منه عليهم وإكمالاً لإحسانه إليهم ولما كفر أهل الكتاب بمحمد ، وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى، ، خاتم الأنبياء والمرسلين فإذا آمنوا به حل لهميؤمنواً بنبيه ورسوله محمد ، نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا والله – سبحانه – هو الحكم العدل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم فيم كل شيء تعالى وتقدس وتنزه عن قول الضالين والكافرين وسائر المشركين . وهناك حكمة أخرى وهي أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها ذلك غالبا إلى دين زوجها فاقتضت حكمة الله – سبحانه – تحريم ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الزواج من الكتابية
س- هل الإسلام يبيح الزواج من كتابية في حالة وجود الشخص المسلم في بلد نصراني ويحتاج إلى من يعينه في حياته وخوفاً من الانحراف ؟
ج- يجوز التزويج من الكتابية إذا كانت محصنة ليس مسافحة ؛ لأن الله اشترط في ذلك المحصنات ، فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز ، لأن الله أبح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم .
لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تُعلق عليه أولاداً من غيره . فالأحوط له وإن ظهر أنها غير مسافحة وأنها محصنة ألا يتزوجها وأن يجتهد في تزويج المسلمة المؤمنة حسب الطاقة . لكن إذا أحتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها بصره ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر أولاده .
الشيخ ابن باز
* * *
شرطان للزواج من الكتابية
قال تعالى : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " الآية تصريح بصحة زواج الكتابية ، فهل ينطبق ذلك على الكتابية الآن وهي تقول : " ربي عيسى ، أي أنها مشركة ؟
ج- ظاهر هذه الآية إباحة نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى بشرط الإحصان وهو التعفف عن الزنى ومقدماته ، ومعلوم أن أهل الكتاب يدينون بكتبهم وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة المحمدية ، وتعتبر هذه الآية مخصصة لقوله – تعالى - : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " . وقوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " . ومع ذكل فقد كره بعض الصحابة هذا النكاح ، فنهى عنه عمر وقال : أخاف أن يتعاطوا نكاح المومسات . ولكن الجمهور على الإباحة بشرط العفاف ، وحفظ الفراش .
الشيخ ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:13 pm

الزواج من الكتابية على وفق الشريعة
س- أتابع دراستي في فرنسا وأود الزواج من فتاة فرنسية نصرانية ، فما شروط الزواج ؟ وكيف يتم الصداق ؟ وهل يصح بدونه ؟ كما أريد معرفة الفروق بين الزواجد العرفي والزواج الشرعي ؟ فأنا من المغرب وأعيش بفرنسا ولا أملك سوى المنحة الدراسية ؟
ج- يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى لقول الله – تعالى – : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان " . ولا بد أن يتم زواج المسلم بالكتابية على وفق الشريعة الإسلامية ، لأن المسلم يجب عليه أن يتمشى على ما تقتضيه شريعة الإسلام ، ولا يصح النكاح بدون صداق ، لأن الله – سبحانه وتعالى – اشترط للإحلال أن يكون ذلك بالمال ، فقال – تعالى – بعد أن ذكر المحرمات في النكاح : " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " .
وأما طلب السائل أن يعرف الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي فإن الفرق بينهما أن الزواج الشرعي : ما كان على وفق الشريعة الإسلامية بأن يكون قد تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع .
وأما الزواج العرفي : فهو ما كان على ما اصطلح عليه أهل العرف ولا يجوز للمسلم أن يعقد على امرأة إلا على وفق الزواج الشرعي ، لأنه مسلم ملتزم بأحكام الإسلام ، فلو تزوج على وفق الزواج العرفي ولم تقم فيه الشروط الشرعية وتنتفي الموانع كان هذا الزواج فاسداً لا تحل به المرأة لهذا الزوج ولا تترتب عليه أحكام النكاح الشرعي .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم إشهار الزواج في الكنيسية
س- هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلى يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية ؟
ج- لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله ، لما في ذلك مشابهة النصارى في شعار زواجهم ، ، " من تشبهوتعظيم مشاعرهم ومعابدهم ، واحترام علمائهم وعبادهم وتوقيرهم لقوله ، بقوم فهم منهم " . أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن .
اللجنة الدائمة
* * *
{ أحكام الصداق }
المغالاة في المهور
س- بعض الناس هداهم الله يغالون في المهور ويطلبون عند تزويجهم بناتهم مبالغ كبيرة إضافة إلى بعض الشروط الأخرى فهل هذه الأموال التي تؤخذ حلال أم حرام ؟
ج- المشروع تخفيف المهر وتقليله وعدم المنافسة في ذلك عملاً بالأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك وتسهيلاً للزواج وحرصاً على عفة الشباب والفتيات ولا يوجد للأولياء اشتراط أموال لأنفسهم لأنه حق لهم في ذلك بل الحق للمرأة وحدها إلا الأب خاصة فله أن يشترط ما لا يضر بالبنت ولا يعوق تزويجها وإن ترك ذلك فهو خير وأفضل وقد قال الله – سبحانه وتعالى – " وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " . ، من حديث عقبه بن عامر – رضي الله عنه : " خير الصداق أيسره " . أخرجهوقال ، ، لما أراد أن يزوج بعض أصحابه امرأة وهبتأبو داود وصححه الحاكم ، وقال النبي ، نفسها له عليه الصلاة والسلام : " التمس ولو خاتماً من حديد " . فلما لم يجد زوجه ، خمسمائه درهمإياها على أن يعلمها القرآن سوراً عدها للخاطب .وكان مهور نسائه ، ( تعادل اليوم مائة وثلاثين ريالاً تقريباً ) . ومهور بناته أربعمائة درهم ( تعادل مائة ريال تقريباً ) وقد قال الله : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " . وكلما كانت التكاليف أقل وأيسر سهل إعفاف الرجل والنساء وقلت الفواحش والمنكرات وكثرت الأمة .
وكلما عظمت التكاليف وتنافس الناس في المهور قل الزواج وكثر السفاح وتعطل الشباب والفتيات إلا من شاء الله ، فنصيحتي لجميع المسلمين في كل مكان تيسير النكاح وتسهيله والتعاون في ذلك والحذر من المطالبة بالمهور الكثيرة والحذر أيضاً من التكلف في الولائم والاكتفاء بالوليمة الشرعية التي لا تكلف الزوجين كثيراً .
أصلح الله حال المسلمين جميعاً ووفقهم للتمسك بالسنة في كل شيء .
الشيخ ابن باز
* * *
أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة
س- ما رأيكم في غلاء المهور والإسراف في حفلات الزواج خاصة الإعداد لما يقال عنه " شهر العسل " بما فيه من تكاليف باهظة . هل الشرع يقر هذا ؟
ج- إن المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وكلما قلت المؤونة عظمت البركة ، وهذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في الحفلات مما نهى عنه الشرع وهو يدخل تحت قوله – سبحانه وتعالى - : " ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " . وكثير من النساء يحملن أزواجهن على ذلك أيضاً ، ويقلن إن حفل فلان حدث به كذا وكذا ، ولكن الواجب في مثل هذا الأمر أن يكون الوجه المشروع ولا يتعدى فيه الإنسان حده ولا يسرف ، لأن الله – سبحانه وتعالى – نهى عن الإسراف وقال : " إنه لا يحب المسرفين " . أما ما يقال عن شهر العسل فهو أخبث وأبغض لأنه تقليد لغير المسلمين وفيه إضاعة أموال كثيرة ، وفيه أيضا تضييع لكثير من أمور الدين خصوصاً إذا كان يقضى في بلاد غير إسلامية فإنهم يرجعون بعادات وتقاليد ضارة لهم ولمجتمعهم وهذه أمور يخشى منها على الأمة ، أما لو سافر الإنسان بزوجته للعمرة أو لزيارة المدينة فهذا لا بأس به إن شاء الله .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الحل لمشكلة غلاء المهور
س- غلاء المهور مشكلة اجتماعية لابد من وضع حل لها ، فما هو رأيكم في هذه المشكلة الخطيرة ؟
ج- لا شك أن غلاء المهور مشكلة اجتماعية يجب التعاون بين الدولة والعلماء وأعيان البلاد في حلها وذلك بالتواصي بتخفيف المهور وبيان فوائد ذلك وفعل ذلك عمليا حتى يقتدي بمن فعل ذلك من الأمراء والعلماء والأعيان . وقد ثبت من حديث عائشة – رضي الله عنها – أن النبي ، ، لم يصدق أحدا من نسائه أكثر من خمسمائة درهم ، وهو ، ، القدوة في أقواله وأعماله وقد يروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " خير الصداق أيسره " . وقال عليه ، بعض أصحابه امرأة على أنالسلام : " أبركهن أيسرهن مهوراً " . وقد زوج ، يعاملها شيئاً من القرآن الكريم لما لم يجده عنده مالاً .
والأحاديث عن النبي ، ، والآثار عن السلف الصالح كلها تدل على شريعة التسامح في المهور ، وعدم التكلف في الولائم ولا شك أن التسابق في هذه الأمور مما يسبب مبادرة الشباب للزواج وإعفاف الكثير منهم ومن الفتيات ، وحماية المجتمع من مكائد الشيطان ونزغاته لقول النبي ، ، " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
شرط الصداق أحق الشروط
س- هل يصح تقسيط مؤخر الصداق لأني لا أملك المبلغ كاملاً ؟
ج- يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة على مهر بعينه سواء كان حالاً أم مؤجلاً ، وله أن يتفق مع الزوجة على تأجيل الصداق كله أو تأجيل بعضه ، وإذا اتفقا على ذلك وتعاقدا على ذلك فإنه يجب على كل منهما أن يوفي ، " إن أحق الشروط أن توفوا به ما أستحللتم بهبما اشترط عليه لقول النبي ، الفروج " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم مؤخر الصداق
س- ما حكم مؤخر الصداق للمرأة في الشرع ؟ هل هو حرام أم حلال ؟
ج- مؤخر الصداق لا بأس به ، فإذا تم الاتفاق مثلاً على عشرة آلاف معجلة وعلى عشرة مؤخرة أو عشرين ألفاً ، فالمسلمون ، : " أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروجعند شروطهم ، يقول الرسول ، " . فإذا كان مهراً مؤخراً إلى أجل أو عند الطلاق أو الموت فيؤدى إليها ، والله ولي التوفيق .
لشيخ ابن باز
* * *
تأخير الصداق جائز
س- هل المؤجل ( المؤخر ) في الزواج جائز أم لا ؟
ج- يجوز تأخير بعض الصداق للمصلحة قليلاً كان أو كثيراً ويجوز تحديد الأجل الذي يدفعه الزوج فيه ، وإذا لم يحدد فإنه يحل بالطلاق أو الوفاة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
لابد من المال في النكاح
س- هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك ؟
ج- لابد في النكاح من وجود المال ، لقوله – سبحانه وتعالى - : " وأحل لكم ما وراء ذلكم ، في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذيأن تبتغوا بأموالكم " الآية ، وقوله ، ، : " التمس ولو خاتما من حديد " . ومتى تزوجخطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي ، إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من ، زوج الخاطبالقرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة ، لأن النبي، المذور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالاً . والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله – عز وجل: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " . الآية .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الزواج من مال الأب المرابي
س- الحمد لله ، فقد رزقني الهداية ومقبل على الزواج إن شاء الله في الوقت الحالي ، والمشكلة أن والدي – هداه الله – يتعامل بالربا ، وسوف يساعدني مادياً في أمر هذا الزواج . وإنني الآن في حيرة فأنا لا أمتلك قيمة المهر ، وفي ذاته فإنني أخشى قبول مساعدة والدي من ماله الحرام ، وهذا معناه أني سوف أظل دون شريكة حياة لسنوات قادمة ، فماذا أفعل ؟
ج- أحب أن أعطي الأخ السائل والقراء قاعدة مفيدة ، وهي ما حُرمِّ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط ، وأما ما حرم لعينه فهو حرام على الكاسب وغيره .
مثال على ذلك لو أن أحداً أخذ مال شخص بعينه وأراد أن يعطيه آخر لبيع أو هبة قلنا هذا حرام لأن هذا المال محرم بعينه .
أما الكسب الذي يكون محرما كالكسب عن طريق الربا أو عن طريق الغش – أو ما أثبته ذلك – فهذا حرام على الكاسب وليس حرام على من أخذه بحق ودليل هذا أن النبي ، عليه الصلاة والسلام ، كان يقبل من اليهود ويجيب دعوتهم ويأكل من طعامهم ويشتري منهم ، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا كما ذكر الله عنهم في القرآن .
وبناء على هذه القاعدة أقول لهذا السائل خذ جميع ما تحتاجه للزواج من مال أبيك فهو حلال لك وليس حرام ، وإنما الإثم على أبيك واسأل الله – سبحانه وتعالى – أن يمنِّ عليه بالهداية والتوبة والإقلاع عن الربا ، وليعلم والدك أن الله – قال في كتابه الكريم : " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " .
فماذا يتصورون معنى تلك الآية ؟ يقول المفسرون عن معناها إن هؤلاء الذين يأكلون الربا إذا بعثوا يوم القيامة يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون ، وهذا أبلغ في العقوبة التي تخزيهم يوم القيامة أمام الناس .
وقال بعض العلماء المتأخرين إن معنى الآية : أن الذين يأكلون الربا يمارسون هذه المعاملة كممارسة المجنون بحيث تذهب بعقولهم وأفكارهم وأبدانهم وينشغلون بها عن كل شيء ، والآية إذا كانت تحتمل هذا المعنى فإن هذا المعنى لدينا هو المعنى الأول ، الذي اتفق عليه جمهور العلماء والمفسرون ، وأنهم معاقبون في الدنيا بهذا الجشع والشح ويعاملون في الآخرة بتلك العقوبة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
إذا توفي الزوج قبل الدخول فلزوجته جميع المهر
س- توفي زوج بعد أن عقد نكاحه وقبل أن يدخل على زوجته الدخول الشرعي ، فهل يجوز لأهل الزوج أن يسترجعوا المهر الذي دفعوه لأهل الزوجة ؟
ج- إذا توفي الزوج قبل أن يدخل بزوجته وجب لها جميع المهر المسمى بمجرد وفاة زوجها ، لأن المهر يتم استحقاق الزوجة له كله بموت الزوج كما يتم بدخوله بها ، سواء في ذلك ما دفع منه وما لم يدفع ، وليس لوالد الزوج ولا لأمه استحقاق شيء من المهر ، لا قليل ، ولا كثير ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
* * *
دفع جزءا من المهر ثم تركه
س- تقدم أحد أقاربي لخطبة أختي ، ودفع جزءاً من المهر وبعد سنة تركها وتزوج بأخرى ، ما حكم هذا المبلغ الذي دفعه كجزء من المهر ؟ وهل هو حق له أم لأختي ؟
ج- هذا المبلغ دفعه إليكم باختياره ورضاء ثم تركه لكم بعد أن رغب الزواج لديكم ، وذلك دليل على عفوه عنه فتستحقونه مقابل الخطبة والإجابة ومقابل حبسه لابنتكم هذه المدة ، ولأنه قد تركه ولم يطالب بإعادته لكن إذا طلبه بعد ذلك فلكم رده أو بعضه حسب الاتفـاق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
{ وليمة العرس ومنكرات الأفراح }
حكم كتابة البسملة على بطاقات الدعوة
س- ما حكم كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظراً لأنها ترمي بعد ذلك في الشوارع أو في سلال المهملات ؟
ج- يُشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روى عن ، أنه قال : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أمر أبتر " .النبي ، ، كان يبدأ رسائله بالتسمية ، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة أو الرسالةولأنه ، التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقبها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامة ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفاً للحاجات ، لما يكون فيها من ذكر الله – عز وجل – والإثم على من فعل ذلك ، أما الكاتب فليس عليه إثم .
وفق الله المسلمين لكل خير .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إقامة الأفراح في الفنادق
س- ما رأي سماحتكم في الحفلات التي تقام في الفنادق ؟
ج- الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء وفيها مؤاخذات متعددة منها : أن بها في الغالب إسرافاً وزيادة لا حاجة إليها .
والأمر الثاني : أن ذلك يفضي إلى التكاليف في اتخاذ الولائم في الفنادق والزيادة وحضور من لا حاجة إليه .
والأمر الثالث : أنه قد يؤدي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء من الفندق وغيرهم ، فيكون هذا اختلاطاً مشيناً منكراً ، ولهذا صدر من هيئة كبار العلماء قرار رفع إلى جلالة الملك مضمونة النصيحة بأن تمنع الولائم والأعراس في الفنادق وأن يصنع الناس ولائمهم في بيوتهم ، وألا يتكلفوا في الفنادق . لما تقضي إليه تلك الولائم من الشرور وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة . كل هذا صدر في النصيحة بأن تمنع رفقاً بالناس وحرصاً على الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف . لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفاً من هذه التكلفة .
فنصيحتي لجميع المسلمين ألا يقيموها في الفنادق وألا يقيموها في قصور الأفراح الغالية ، إنما في قصر نفقته قليلة وعدم إقامتها في قصور الأفراح وإقامتها في البيت أولى ، أو في بيت أقاربه إذا أمكن ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج
قرار رقم 52 وتاريخ 4/4/1397هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض فيما بين يوم 21/3/1397هـ و 1/4/1397هـ على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء في موضوع تحديد مهور النساء بناءاً على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بما يتقرر وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج وبتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال ولهو وغناء بالآت طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طوال الليل حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القرأن كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والإعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير فمن ذلك قوله الله – تعالى - : " ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه ، فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبدكفوراً " . وقوله النبي ، ، كم كان صداق رسول اللهالرحمن قال : سألت عائشة – رضي الله عنها – زوج النبي ، ، قالت صداقة لأزواجه اثنيى عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النشُّ قلت : لا .، قالت : نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم " . قال عمر – رضي الله عنه - : " ما علمت رسول ، نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من أثنيى عشرةالله ، أوقية " . قال الترمذي حديث حسن صحيح . وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة – ، زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن .رضي الله عنهما – أن النبي ،
وروى الترمذي وصححه أن عمر – رضي الله عنه – قال : " لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو ، ما أصدق رسول اللهكانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عن الله كان أولاكم بها النبي ، ، امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن كان، الرجل ليبتلي بصدقة امرأته حتى يكون عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لك علق القربة " والأحاديث والآثار في الحض على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة كثيرة معلومة وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق من غناء واختلاط الرجال بالنساء في بعض الأحيان ومباشرة الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا اقيمت الحفلات فيها مما يعد من أفحش المنكرات ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات ، ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحازمة بما يلي :
1- يري المجلس منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنين ومغنيات وبالآت تكبير الصوت ، لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله .
2- منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا من المنكر .
3- منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام وأن يرغب الناس في تخفيف المهور ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد وفي مجالس العلم وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام .
4- يرى المجلس بالأكثرية معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافا بيناً وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم ليعزر من يثبت مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماع الناس عن هذا الميدان المخيف ، لأن من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبة وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشكلات الأمة بما يصلحها ويقضي على أسباب انحرافها وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة ما يكفي لكفّه .
5- يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو اقتصر على حفلة متواضعة لما في القدوة من التأثير .
6- يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمرون به ذوي خاصتهم قبل غيرهم ويؤكدوا على اقتداءاً برسول الله ، ، وصحابته – رضوان الله عليهم – واحتياطاً لمجتمعهم لئلا تتفشى في العزوبة التي تنتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد ، وولاة الأمر مسؤولون أمام الله عن هذه الأمة وواجب عليهم كفهم عن السوء ومنع أسبابه عنهم وعليهم تقصي الأسباب التي تثبط الشباب عن الزواج ، ليعالجوها بما يقضي على هذا الظاهرة والحكومة أعانها الله ووفقها قادرة بما أعطاها الله من إمكانيات متوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع أو يوجد فيه أي انحراف وفقها الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته وإصلاح عباده وأثابها أجزل الثواب في الدنيا والآخرة ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء
* * *
حكم الاغاني والربابة والدف والطبل في الزواج وغيره
س- ما حكم الأغاني ؟ هل هي حرام أم لا رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة ؟ وهل القرغ على الطبل في الزواج حرام على الرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري ؟
ج- الاستماع إلى الاغاني حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة ، وقد فسر أكثر من أهل العلم قوله – تعالى - : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " بالغناء وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل – رضي الله عنه – يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء ، وإذا كان مع الغناء آلة كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد ، وذكر بعض العلماء أن ،الغناء بآلة لهو محرم إجماعاً فالواجب الحذر من ذلك ، وقد صح عن رسول الله ، أنه قال : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " . والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا ، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب ، وأوصيك وغيرك من النساء والرجال بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله – عز وجل – كما أوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن وبرامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاعل عن سماع الأغاني وآلات الطرب .
أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح .والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي ،
أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس بل يكتفي بالدف خاصة ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين ، ولا يجوز أيضاً إطالة الوقت في ذلك بل يكتفي بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح ، لأن إطالة الوقت تقضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين .
الشيخ ابن باز
* * *
بعض منكرات الأعراس
س- فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ، إنه في الآونة الأخيرة وبمناسبة بدء الإجازة الصيفية كثرت الأخطاء في مناسبات الزواج في المنازل أو قصور الأفراح وفي القصور أشد وأقبح مثل الضرب بمكبر الصوت والغناء من النساء والتصوير بالفيديو والأشد من ذلك الرجل المتزوج يقبل زوجته أمام النساء ، فأين الحياء من الله ؟ وعند إسداء النصح من الغيورين على محارم الله يجابهون بالقول : الشيخ الفلاني أفتى بجواز الطبل فإذا كان هذا صحيحاً أليس لهذا الطبل ضوابط وحدود توضح للناس ليقف عندها هؤلاء المتهورين ؟ نرجو من فضيلتكم إيضاح الحق للمسلمين وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بسم الله الرحمن الرحيم ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ج- الحق في الدفّ أيام العرس أنه جائز أو سنة إذا كان في ذلك إعلان النكاح ، ولكن بشروط :
الشرط الأول : أن يكون الضرب بالدف وهو ما يسمى عند بعض الناس – ( الطار ) وهو المختوم من وجه واحد ، لأن المختوم من الوجهين يسمى ( الطبل ) وهو غير جائز ، لأنه من آلات العزف ، والمعازف كلها حرام إلا ما دل الدليل على حله وهو الدف حال أيام العرس .
الشرط الثاني : أن لا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة ، فإن هذا ممنوع سواء كان معه دُف أم لا ، وسواء كان في أيام العرس أم لا .
الشرط الثالث : أن لا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة للرجال ، فإن حصل بذلك فتنة كان ممنوعا .
الشرط الرابع : أن لا يكون في ذلك أذية على أحد ، فإن كان فيه أذية كان ممنوعاً مثل أن تظهر الأصوات عبر مكبرات الصوت ، فإن في ذلك أذية على الجيران وغيرهم ممن ينزعج بهذه ، المصلين أن يجهر بعضهم على بعض فيالأصوات ولا يخلو من فتة أيضاً ، وقد نهى ، القراءة لما في ذلك من التشويش والإيذاء فكيف بأصوات الدفوف والغناء ؟ !
وأما تصوير المشهد بآلة التصوير فلا يشك عاقل في قبحة ولا يرضى عاقل فضلاً عن مؤمن أن تلتقط صور محارمه من الأمهات والبنات والأخوات والزوجات وغيرهن لتكون سلعة تعرض لكل واحد ، أو ألعوبة يتمتع بالنظر إليها كل فاسق .
وأقبح من ذلك تصوير المشهد بواسطة الفيديو لأنه يصور المشهد حياً بالمرأى والمسمع ، وهو أمر ينكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم ، ولا يتخيل أحد أن يستبيحه من عنده حياء وإيمان .
وأما الرقص من النساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي تقع بين النساء بسببه . وأما إن كان من الرجال فهو أقبح ، وهو من تشبه الرجال بالنساء ولا يخفي ما فيه ، وأما إن كان بين الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء فهو أعظم وأقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة لاسيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس .
وأما ما ذكره السائل من أن الزوج يحضر مجمع النساء ويقبل زوجته أمامهن فإن تعجب فعجب أن يحدث مثل هذا من رجل أنعم الله عليه بنعمة الزواج فقابلها بهذا الفعل المنكر شرعاً وعقلاً ومروءة . وكيف يبيح لنفسه أن يقوم بهذا الفعل أمام النساء وفي نشوة العرس الذي هو مثار الشهوة ، ثم كيف يمكنه أهل الزوجة من ذلك أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء من هي أجمل من زوجته وأبهى فتسقط زوجته من عينه ويدور في رأسه من التفكير الشيء الكثير ، وتكون العاقبة بينه وبين عرسه غير حميدة .
إنني في ختام جوابي هذا أنصح إخواتي المسلمين من القيام بمثل هذه الأعمال السيئة ، وأدعوهم إلى القيام بشكر الله على هذه النعمة وغيرها ، وأن يتبعوا طريق السلف الصالح فيقتصروا على ما جاءت به السنة ، ولا يتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ، وأسال الله – تعالى – أن يوفقني وإخواني المسلمين لما يحبه ويرضاه ، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه قريب مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
كثرة الولائم والسهر أمر لا يحمد عقباه
س- المبالغة في حفلات الزواج والمهور وكثرة الولائم والسهر بالنسبة للنساء حتى قبيل الفجر سواء في قصور الأفراح أو الفنادق وما يصاحب ذلك من سماع الأغاني وغير ذلك ، ما هي نصيحتكم للناس بصفة عامة ، و النساء على وجه الخصوص لتجنب هذه الأمور الضارة ؟ وهل يجوز تحديد المهور والولائم وتيسيرها ؟
ج- إن المبالغة في حفلات الزواج والمهور بكثرة الولائم والسهر من الأمور التي لا تحمد عقباها فإن أعظم النكاح بكرة أيسره مؤونة وكلما قلت المؤونة بالنسبة للنكاح زادت بركته وسهل على الزوج أن يقوم بما يجب عليه لزوجته من العشرة بالمعروف ، وأما ما يحصل في بعض الاجتماعات ليلة الزفاف من سماع الأغاني والكلمات النابية والاختلاط فإن هذا لا يحل ، والواجب على الناس أن يكون اجتماعهم في مثل هذا الأمر اجتماعا موافقاً للشرع مطابقاً له حتى لا يكونوا ممن بدل نعمة الله كفراً ، والذي ينبغي لإخواني المسلمين أن يجتمع الشرفاء والكبراء وأن يسنوا للناس سنة طيبة في هذه الأمور ، في تيسير المهور ، وعدم الإسراف في الولائم وعدم السهر إلى منتصف الليل أو أكثر وما أشبه ذلك مما يرجى لهم الخير إذا كانوا فيه قدوة صالحة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
جلوس العروسين بين النساء منكر
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز : من الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال .
ولا يخفي على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات ، وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة ، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر ، وإني أنصح جميع إخواني المسلمين بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء ، وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم ، وأن يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في الأعراس وغيرها التماسا لرضي الله – سبحانه وتعالى – وتجنباً لأسباب سخطه وعقابه .
الشيخ ابن باز
* * *
لا يجوز ( زف ) العريس مع العروسة
س- هل يجوز زف العريس مع العروس بين النساء في الأفراح ؟
ج- لا يجوز هذا الفعل فإنه دليل على نزع الحياة وتقليد لأهل الخنا والشر بل الأمر واضح فإن العروس تستحي أن تبرز أمام الناس ، فكيف تزف أمام الأشهاد .
الشيخ ابن جبرين
* * *
{ تحديد النسل وتنظيمه }
حكم تحديد النسل وتنظيم
س- ورد إلى اللجنة الدائمة السؤال التالي : هل يجوز للمسلم تنظيم أسرته باتباع الوسائل المختلفة في تحديد النسل ؟
ج- لقد سبق أن بحث مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة فأصدر قراراً مضمونة ما يأتي :
نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها . ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب- تعالى – لعباده . ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها . وحيث أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله – تعالى – وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ، لأن الله – تعالى – هو الرازق ذو القوة المتين " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها " . أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان ، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة ، وما روي عن جمع الصحابة – رضوان الله عليهم – من جواز العزل – وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم تحديد النسل من أجل الفقر
س- دخلي محدود . ولدي أولاد كثيرون ، فهل يجوز أن أحدد النسل ؟
ج- لا يجوز تحديد النسل لقوله – تعالى – " نحن نرزقهم وإياكم " . وهناك طرق لتأخير الحمل منها إرضاع الطفل ، فإن مع الرضاع عادة لا يحصل الحمل ، ومنها تأخير الوطء بعد الطهر بأسبوع أو أسبوعين فإن العادة انعقاد الحمل بإذن الله بالوطء بعد الطهر من الحيض مباشرة ، ومنها استعمال العزل وهو الإنزال خارج الفرج ، ويجوز باتفاق الزوجين ، ويجوز إسقاط النطفة قبل الأربعين بدواء مباح لغرض صحيح .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ضوابط استخدام حبوب منع الحمل
س- متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل ؟ ومتى يحرم عليها ذلك ؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل ؟ وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب ؟
ج- الذي ينبغي للمسلمين أن ،يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي ، إليه في قوله : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم " . ولأن كثرة النسل كثرة للأمة وكثرة الأمة من عزتها كما قال – تعالى – ممتنا على بني إسرائيل بذلك : " وجعلناكم أكثر نفيراً " وقال شعيب لقومه : " اذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم " . ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها . إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله – عز وجل – وآمنت بوعده في قوله : " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها " . فإن الله ييسر لها أمرها وبغنيها من فضله . بناء على ذلك تتبين إجابة السؤال فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين :
الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة .
والشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب ولابد كذلك من مشاروة الطبيب في هذه الحبوب هل أخذها ضار أو ليس ضار ، فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب ، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأييد أي أنها لا تستعمل حبوباً تمنع الحمل منعاً دائماً ، لأن في ذلك قطعاً للنسل .
وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليها أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله – عز وجل – ثم إن الإنسان إذا حدد عدداً معيناً فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له ، والتحديد أمر غير وارد بالنسبة للشريعة الإسلامية ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الأولى وأما الفقرة الثانية والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به لحديث جابر – رضي الله عنه - : " كنا نعزل والقرآن ينزل " . يعني على عهد ، ولو كان هذا الفعل حراماً لنهى الله عنه ، ولكن أهل العلم يقولون إنهالنبي ، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها ، لأن لها حقا في الأولاد ، ثم إنه في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال ، وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
منع الحمل لا يجوز ألا في حالات فردية
س- رجل تزوج امرأة بعد زوجها الأول ومعها بنت رضيع فهل يجوز لها أكل الحبوب لمدة سنة كاملة لمنع الحمل من الزوج الثاني دون موافقته علماً بأنها بصحة جيدة لا تعوق الحمل فهل يجوز أم لا ؟
ج- تحديد النسل محرم مطلقاً لما جاء في الشريعة الغراء من النهي عن التبتل والتشديد في ذلك والترغيب في التزويج بالولود الودود ، فيكون تناول حبوب منع الحمل محرماً إلا في حالات فردية نادرة لا عموم لها ، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية ، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه ، وهذا لا ينطبق على حالة المرأة المذكورة في السؤال ، فلا يجوز لها التسبب في منع الحمل . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم التعقيم وقطع النسل
س- ماذا يقول علماء الإسلام وفقهاء الدين في مسألة تحديد النسل والتعقيم البشري وقطع عروق التناسل والرجولية لذلك برضى أو إكراه ؟ هل يجوز في دين الله ؟ بينوا أثابكم الله الجواب الشافي على ضوء الكتاب والسنة ؟ فإن علماء بلادنا الهند قد اختلفوا في هذه المسألة ، فالبعض أحل والبعض حرم ، والبعض سكت ، فنحن مسلمو الهند حيارى في هذه المسألة لا ندري تمس ديننا أم لا ؟
وهل يعتبر هذا العمل ( أي عمل تحديد النسل ) تدخلاً في دين المسلمون وديانتهم أم لا؟ وهل يجوز لأي حكومة تنادى بحرية الديانات وعدم التدخل في الشؤون الدينية أن تقوم بتحديد النسل على قدم وساق وتجهد المسلمين في ذلك بإرضاء أو إكراه ؟ بينوا ووضحوا أجزل الباري ثوابكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج- الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فمن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن هذا العمل المذكور في السؤال منكر وظلم للشعوب بل ظلم للبشرية جمعاء ، ولا يجوز لأية دولة إسلامية أو غيرها أن تقوم بذلك ، لأن التعقيم للرجال أو النساء ظلم عظيم يترتب عليه فساد كبير ، وعواقب وخيمة ، وهو مخالف للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، ومخالف للفطرة التي فطر الله عليها العباد ، ومخالف لما تقتضيه العقول الصحيحة التي ينشد أربابها المصلحة العامة للبشرية وإذا كان ذلك مع المسلمين ففيه من المضار العظيمة تقليل عددهم ضد عدوهم ، التي أرشد فيها إلى الأخذومخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ، بأسباب كثرة النسل ، وقال : إنه مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة ، وفي ذلك من الفساد أيضا تقليل من يعبد الله وحده ويدعو إلى شرعه ويعين على إقامة العدل في الأرض وبالجملة فالتعقيم المذكور من أقبح الظلم وقد قال الله – عز وجل – في سورة الفرقان ، : " اتقوا الظلم فإن: " ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً " . وقال النبي ، الظلم ظلمات يوم القيامة " . والأدلة على تحريم هذا التعقيم وأنه من أنواع الظلم المحرم فعله من الكتاب والسنة كثيرة جداً ، فنسأل الله أن يهدي من فعل هذا الفعل المنكر إلى الرجوع إلى الصواب . وأن يرفق المسلمين في كل مكان لما فيه عزهم وجمع كلمتهم على الحق ونصرهم على من خالف أمر ربهم إنه سميع قريب ، وصلى الله وسلم على .عبده ورسوله نبينا محمد ،
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:14 pm

حول تحديد النسل
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه .. أما بعد ، فقد نشرت بعض الصحف المحلية منذ أمد قريب خبراً مفادة أن فضيلة المفتي العام في الأردن قد أفتى بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته لزم العمل به ، واشتهر هذا الخبر بين الناس ، وصار حديث المجالس لاستغرابه واستنكار المسلمين له ، ومن أجل ذلك كثر السؤال عن حكم هذه المسألة ، وهل هذه الفتوى صواب أم خطأ ، فرأيت أن من الواجب على أمثالي بيان ما يدل عليه شرع الله – عز وجل – في هذه المسألة فأقول : أعلم أيها القارئ وفقني الله وإياك لإصابة الحق أن اطلعت على الفتوى المذكورة وتأملت ما اعتمد عليه فضيلة المفتي العام في الأردن في إصداره هذه الفتوى المشتملة على القول بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته كان العمل به لازماً فألفيته قد ركز فتواه على قوله – عز وجل - : :" وليسعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله " . وعلى قول النبي ، " يا معشر الشاب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لمن يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . وعلى الأحاديث الدالة على إباحة العزل " ليس ، أنه قال : " ليس من كل الماءمن نفس مخلوقة إلا الله خالقها " . وروى عنه ، يكون الحمل " . فأي حجة في أحاديث العزل على تحديد النسل لمن تأمل المقام وأعطاء حقه من النظر وتجرد عن العوامل الأخرى نسأل الله لنا ولفضيلة المفتي العام في الأردن ولسائر إخواننا التوفيق لإصابة الحق والعافية من خطأ الفهم إنه خير مسؤول .
وأما قول المفتي في آخر الفتوى وإذا قررت الدولة ذلك يكون العمل به لازماً لأن من المتفق عيه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتماً ، فهذا القول في غاية السقوط بل هو ظاهر البطلان ، لأن الحكومة إنما تطاع في المعروف لا فيما يضر الأمة ، ويخالف الشرع المطهر ، والقول بتحديد النسل مخالف للشرع ومصلحة الأمة فكيف تلزم ، " ولا يعصينك في معروف " وهو ،طاعتها فيه ؟ قال الله – عز وجل – في حق نبيه ، ، لا يأمر إلا بالمعروف ولكن الله – عز وجل- أراد إعلام الأمة وإرشادها إلى أن ، أنه قال : " إنماطاعة ولاة الأمور إنما تكون في المعروف ، وصح عن النبي ، الطاعة في المعروف " . وقال عليه الصلاة والسلام : " لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق " والأحاديث في هذا المعنى بكثيرة وهذه كلمة موجزة أردنا بها إظهار الحق وكشف اللبس وإرشاد المسلمين إلى ما نعلمه من شرع الله – سبحانه – في هذه المسألة . ونسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وأن يمن على الجميع بالفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزعات الشيطان إنه على كل شيء قدير ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام 1396هـ بحث المجلس موضوع منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه ، بناء على ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس المنعقد في النصف الأول من شهر شعبان عام 1395هـ من إدراج موضوعها في جدول أعمال الدورة الثامنة ، وقد أطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ، وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاء والاستماع إلى وجهات النظر قرر المجلس ما يلي :
" نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها . ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب – تعالى – لعباده . ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها . وحيث أن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله – تعالى – وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ، لأن الله – تعالى – هو الرزاق ذو القوة المتين : " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها " . أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان ، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة ، وما روي عن جمع من الصحابة – رضوان الله عليهم – من جواز العزل ، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة ، وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان في حكم الاستثناء ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
في الحكم الشرعي في تحديد النسل
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه .. وبعد :
فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل أو ما يسمى تضليلاً بـ ( تنظيم النسل ) .
وبعد المناقشة وتبادل الأراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي :
نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره ، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده ، وقد تضافرت ، ودلت على أن القولبذلك النصوص الشرعية من كتاب الله – عز وجل – وسنة رسوله ، بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها ، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله – تعالى – لعباده ، ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة ، وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة ، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية ، وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن الله – تعالى – وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها .
لذلك كله فإن المجمع الفقي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ن ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ، لأن الله – تعالى – هو الرزاق ذو القوة المتين ، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً . أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنينن فإنه لا مانع من ذلك شرعاً ، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة ، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمة إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين .
أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعاً للأسباب المتقدم ذكرها ، وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير ، بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب .
توقيع توقيع
نائب الرئيس رئيس مجلس المجمع الفقهي
محمد على الحركان عبد الله بن حميد
رحمه الله رحمه الله
* * *
{ إحكام التعدد }
الأصل في الزواج شرعية التعدد
س- هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة ؟
ج- الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من بعيد الله وحده ، ويدل على ذلك قوله – تعالى - : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " . الآية ، ، تزوج أكثر من واحدة ، وقد قال الله – سبحانه - : " لقد كان لكم في رسولولأنه ، ، لما قال بعض الصحابة ، أما أنا فلا آكلالله أسوة حسنة " . الآية ، وقال ، اللحم ، وقال آخر : أما أنا فأصلي ولا أنام ، وقال آخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر ، ، خطب الناس فحمدوقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك النبي ، الله وأثنى عليه ثم قال : " إنه بلغني كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " . وهذا اللفظ العظيم منه ، يعم الواحدة والعدد. والله ولي التوفيق .،
الشيخ ابن باز
* * *
حكم تعدد الزوجات
س- هل تعدد الزوجات مباح في الإسلام أو مسنون ؟
ج- تعدد الزوجات مسنون مع القدرة لقوله – تعالى - : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " . ولفعله عليه الصلاة والسلام ، فإنه قد جمع تسع نسوة ونفع الله بهن الأمة ، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ، أما غيره فليس له أن يجمع أكثر من أربع ، ولما في تعدد الزوجات من المصالح العظيمة للرجال والنساء وللأمة الإسلامية جمعاء ، فإن تعدد الزوجات يحصل به للجميع غض الأبصار وحفظ الفروج ، وكثرة النسل ، وقيام الرجال على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف ، أما من عجز عن ذلك وخاف ألا يعدل فإنه يكتفي بواحدة لقوله – سبحانه - : " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " .
وفق الله المسلمين جميعاً لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا تزوج بأخرى فماذا يعطي الأولى
س- ورد إلى اللجنة السؤال التالي :
شخص لديه زوجة وتزوج أخرى وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية فهل يلزمه أن يعطيها أم لا ؟
ج- وأجابت بما يلي :
لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفاً ، وإن أعطاها ذلك تطبياً وجبراً لخاطرها فحسن ، ولاسيما إذا كانت مصلحته في إرضائها ومعاشرتها له مستقبلاً بالحسنى ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
رضا الزوجة الأولى ليس شرطا
س- أنا رجل متزوج منذ سنين ولي عدد من الأولاد وسعيد في حياتي العائلية ، ولكنني أشعر أني بحاجة إلى زوجة أخرى ، لأنني أريد أن أكون مستقيماً ، وزوجة واحدة لا تكفيني حيث لدى كرجل طاقة تزيد عن طاقة المرأة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأنا أريد زوجة فيها شروط معينة ليست متوفرة في زوجتى التي معي ، ولأنني لا أريد أن أقع في الحرم ، وفي نفس الوقت أجد صعوبة في الزواج من امرأة أخرى بحكم العشرة ، ولأن زوجتي التي لم أر منها مكروها ترفض الزوجة الثانية رفضاً مطلقاً ، فماذا تنصحوني ؟ وبماذا تنصحون زوجتي لكي تقتنع ؟ وهل يحق لها أن ترفض رغبتي في الزواج ، خاصة وأنني سوف أعطيها كامل حقوقها ، ولدي مقدرة مالية والحمد لله على الزواج ؟ أرجو الإجابة بالتفصيل لأن هذا الأمر يهم كثيراً من الناس ؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فإنه يشرع لك أن تتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة حسب قدرتك وحاجتك لإحصان فرجك وبصرك إذا كنت قادراً على العدل عملاً بقول الله – عز وجل - : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " . الآية . ، : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغضوقول النبي ، للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . متفق على صحته ، ولما في ذلك من التسبب في كثرة النسل ، والشريعة تهدف لكثرة النسل ، وتدعو إلى ذلك ، : " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " .لقول النبي ، والمشروع للزوجة ألا تمانع في ذلك ، وأن تسمح لك بالزواج ، وعليك أن تحرص على تمام العدل والقيام بكل ما يلزم لهما جميعاً ، و هذا كله من باب التعاون على البر والتقوى ، وقد قال الله – سبحانه وتعالى - : " وتعاونوا على البر والتقوى " . وقال ، : " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " . وأنت أخوها فيالنبي ، الله وهي أختك في الله ، والمشروع لكما جميعاً التعاون على الخير ، وفي الحديث ، قال : " من كانالصحيح المتفق عليه عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي ، في حاجة أخيه كان الله في حاجته " . ولكن ليس رضاها شرطا في جواز التعدد وإنما ذلك مطلوب منها لتستمر العشرة بينكما على خير وجه ، أصلح الله حال الجميع وكتب لكما جميعاً ما تحمد عاقبته .
الشيخ ابن باز
* * *
لا يشترط رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى
س- مما لا شك فيه أن الإسلام أباح تعدد الزوجات ، فهل على الزوج أن يطلب رضا زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية ؟
ج- ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضي إلى ذلك .
اللجنة الدائمة
* * *
مفهوم خاطئ حول التعدد
س- يقول بعض الناس إن الزوج بأكثر من واحدة لم يشرع إلا لمن كان تحت ولايته يتامى وخاف عدم العدل فيهم فإنه يتزوج الأم أو إحدى البنات . ويستدلون بقول الله – عز وجل - : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " . الآية . نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في ذلك ؟
ج- هذا قول باطل ، ومعنى الآية الكريمة أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها فإنهن كثيرات ، ولم يضيق الله عليه ، والآية تدل على شرعية التزوج باثنين أو ثلاث أو أربع لأن ذلك أكمل في الإحصان وفي غض البصر وإحصان الفرج ، ولأن ذلك سبب لإكثار النسل وعفة الكثير من النساء والإحسان إليهن والإنفاق عليهن ، ولا شك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلا زوج ، لكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه ، ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مع ما ملكت يمنيه من ، فإنه قد توفي عليه الصلاة والسلام ،السراري . ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي ، وعنده من تسع من الزوجات ، وقد قال الله – تعالى - : " لقد كان لكم في رسول الله ، للأمة أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج بأكثر من أربعأسوة حسنة " . وقد تبين ، فعلم بذلك أن التأسي به يكون بأربع فأقل ، وما زاد عن ذلك فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام .
الشيخ ابن باز
* * *
الزواج بأكثر من واحدة مطلوب
س- الزواج بأكثر من واحدة يقوم به بعض الرجال من باب المفاخرة والتحدي . وليس من باب الحاجة الفعلية ، فهل يجوز هذا الأمر ؟ وما هي نصيحتكم للرجال والنساء الذين يمانعون من التعدد في حالة الحاجة إليه ؟
ج- الزواج بأكثر من زوجة واحدة أمر مطلوب بشرط أن يكون الإنسان عنده قدره مالية وقدرة بدنية وقدرة على العدل بين الزوجات ، فإن تعدد الزوجات يحصل به من الخير تحصين فروج النساء اللاتي تزوجهن وتوسيع اتصال الناس بعضهم ببعض ، وكثرة الأولاد التي أشار النبي ، عليه الصلاة والسلام إليها في قوله : " تزوجوا الودود الولود " . وغير ذلك من المصالح الكثيرة ، وأما أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة من باب المفاخرة والتحدي فإنه أمر داخل في الإسراف المنهي عنه ، قال الله – تعالى - : " ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
نصيحة للزوجة الأولى
س- أصيبت زوجتي بمرض جلدي شوه أجزاء جسدها – وهو غير معد – وأجمع الأطباء على عدم علاجه ، والآن أحس بنفور شديد منها لاسيما عند الجماع وقد يئست من تكييف نفسي مع ظروفها ، فكرت في الزواج فاستشرتها في ذلك فاشتاطت غضباً وعزمت على الطلاق إن فعلت ذلك ، ماذا يقول الدين لي ولها ؟
ج- أما بالنسبة لك فإنه لا حرج عليك أن تتزوج امرأة أخرى ، لأن الله أباح لعباده أن يتزوج الرجل أربع نساء إلا أن يخاف ألا يعدل .
وأما بالنسبة لها فالذي أنصحها به ألا تغضب عند تفكيرك بالزواج ، ولا عند زواجك أيضا لأن هذا مما أباحه الله لك ، ولأن لك عذراً في هذا الحال ، وهذه الحالة التي طرأت عليها هي من المصائب التي عليها أن تصبر نحوها ، وتسأل الله المغفرة، وربما يكون سبباً في تكفير ورفع درجاتها عند الله تعالى . والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع
س- هل يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أم لا ؟ وما الدليل ؟
ج- لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لقوله – تعالى - : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " . وهذا في لغة العرب نظير قولهم سيروا مثنى وثلاث ورباع ، بمعنى يسيروا صفوفاً في كل صف اثنان أو ثلاثة أو أربعة ، وليس معناه في لغة العرب ولا في عرف الاستعمال أن يجتمع في الصف الواحد حين المسير تسعة منهم ، فمعنى الآية فإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم باليتامى فاعدلوا عنهن إلى التزويج بغيرهن ، ولمن أراد التعدد منكم أن يتزوج اثنين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وحيث جعل الحد الأعلى في مقام الامتنان بالتعدد والترغيب في الصرف عن اليتامى إلى الزواج بغيرهن أربع زوجات دل ذلك على أنه لا يجوز الجمع بين ما زاد عليهن ، وفي الحديث أو قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان زوجات ، فأمره النبي ، ، أن يختار منهن أربعاً ، ويفارق باقيهن ، رواه أبو داود وابن ماجه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم نكاح الخامسة إذا كانت الرابعة مصابة بالجنون
س- المسلم إذا كان تحته وفي عصمته أربع نسوة فأصب أحداهن مرض الجنون أيحل له أن يتزوج امرأة أخرى والمريضة حية أم هي محرمة لكونها خامسة لهن ؟
ج- لا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع ولو كانت إحداهن مريضة بالجنون أو غيره ، أو كلهن مريضات ما دام في عصمته أربع زوجات لعموم نصوص المنع من الجمع بين أكثر من أربع زوجات .
اللجنة الدائمة
* * *
للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص في النكاح
س- كيف نرد على ، من تسع نسوة ؟من احتج بزواج النبي ،
، خصائص في النكاحج- أعطى النبي ، لم تكن لغيره ، منها : أن الله – سبحانه وتعالى – رخص له أن يتزوج من المرأة إذا وهبت نفسها له لقوله – تعالى – من جملة ما أجل الله له : " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من أولى بالمؤمنين من أنفسهم " . ، له أن يتزوج من دون ولي لقوله – تعالى - : " النبي أولىومنها أن النبي ، ،بالمؤمنين من أنفسهم " . وأما غيره فلا يجوز له أن يتزوج إلا بولي لقول النبي ، : " لا نكاح إلا بولي " . ومنها أنه لا يجب عليه القسم بين الزوجات على أحد القولين لقوله – تعالى : " تُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ". بخلاف غيره فيجب عليه القسم بين زوجاته ، ولا يحل أن يفضل بعضهن على ، : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامةبعض لقول النبي ، وشقه مائل " . ومنها هذه المسألة أن الله أحل له أن يتزوج أكثر من أربع لما في ذلك من المصالح العظيمة التي أوصها بعضهم إلى نيف وأربعين ، وهي مذكورة في كتب أهل العلم التي تُعنى بهذه الأمور .
الشيخ ابن عثيمين
العدل في النفقة على الزوجتين
س- أرجو إفتائي في شأن من له زوجتان إحداهما بالرياض وأخرى بالسودان فيما يتعلق بالنفقة عليها حيث أن الأولى التي تقيم بالرياض النفقة عليها رغم قلة أولادها تساوي ثلاثة أضعاف ما تنفقه الزوجة الثانية مع أولادها الأكثر عدداً بالسودان ، والسبب راجع إلى الحالة الاقتصادية ونظام العملة في كل بلد ، فالمقيمة بالرياض النفقة عليها حوالي 1500ريال ، والمقيمة في السودان 500 ريال . أفيدوني بكيفية العدل بينهما في النفقة وجزاكم الله خيراً ؟
ج- يجب على الزوج أن ينفق على كل واحدة من زوجاته في محل إقامتها بكفايتها عرفاً من الطعام والشراب والكساء وتوابع ذلك . وإذا كان لإحداهن أولاد زاد في نفقتها بقدر ذلك مع تحري العدل في كل شيء لقول الله – سبحانه وتعالى - : " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ، في خطبته في حجة الوداع يخاب الأزواج ، :الآية من سورة البقرة ، وقوله النبي ، " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
زوجته الأولى ناشز
س- أنا متزوج باثنتين : إحداهما تحترمني وتلبي طلباتي وتطيعني ، وتحب أولادي من الزوجة الأخرى ، وكذا والدي وأقاربي ، أما الثانية فعلى العكس تماماً من الأولى في كل شيء ، هل يجوز لي أن أهجرها وأتجنبها ؟
ج- هذه الزوجة التي تطيعك وتكرم أقاربك وأولادك من غيرها مأجورة ومشكورة ، أما الزوجة الأخرى التي بخلاف ذلك فهي آثمة إن لم يكن لنشوزها سبب ، وعليها أن تتوب إلى الله – عز وجل – وأن تعاشرك بالمعروف فإن لم تفعل فهي ناشز ، وقد قال الله في كتابه العزيز : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً " . فاهجر تلك المرأة في المضجع حتى تستقيم وتقوم بواجبها الذي أوجبه الله عليها لكن لا تمتنع عن الحديث معها لأنه لا ، وخلاصةيحل لأحد من المؤمنين أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث كما ثبت عن النبي ، الأمر أن لك أن تهجرها في الكلام في حدود ثلاثة أيام فقط ، أما في المضجع فاهجرها ما شئت حتى تقوم بواجباتها نحوك .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
هجرها زوجها سنتين
س- ما حكم الزوجة التي هجرها زوجها لمدة سنتين مع العلم أنها تعيش معه في نفس المنزل ولديه غيرها زوجتان تعيشان في نفس المنزل أيضاً ؟
ج- يحرم على الزوج الإضرار بزوجته بهجرها في الفراش أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها لقوله – تعالى - : " فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " وقال – تعالى : " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " . وعلى الزوج أن يقسم بين زوجاته ويعدل في المبيت والنفقة والكسوة وغيرها ، فمن لم يفعل فقد ظلم زوجته وأساء عشرتها إلا أن كانت ناشزاً، فله هجرها بقدر الحاجة أو فراقها ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
كيفية القسمة أو القسم بين الزوجات
س- رجل تزوج بامرأة وسافر إلى بلد وجلس هناك حتى تزوج بامرأة أخرى أيضاً ولم يحضر عند المرأة الأولى ومكث عند الأخرى شهوراً ، ثم جاء الأولى ، هل الشهور التي أمضاها يقضيها الرجل للمرأة الأولى أم يبدأ بالقسمة ؟
ج- السنة أن الرجل إذا تزوج زوجة مع وجود زوجة أخرى قبلها فإنه يقيم عند الزوجة الثانية ثلاثة أيام إن كانت ثيباً وسبعة أيام إن كانت بكراً ، ثم بعد ذلك يبدأ بالقسمة ، ويعدل بينهما ومتى غاب عن إحداهما قضى للأخرى مثلاً إذا تيسر ذلك ، إلا أن تسمح صاحبة الحق عن حقها أو عن بعضه .
اللجنة الدائمة
* * *
لا حرج عليك إذا أحببت إحدى زوجاتك أكثر من الأخرى
س- أنا متزوج باثنتين والحمد لله ، قائم بكل واجباتي تجاههما لكن إحداهما تطيعني وتحسن معاملتي أكثر من الأخرى مما خلق في نفسي ميلاً نحو الأولى ، فهل على إثم في ذلك ؟
ج- يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في كل ما يستطيع ، أما ما لا يستطيع فليس عليه فيه حرج لقوله – تعالى - : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " وقوله – تعالى – أيضا : " فاتقوا الله ما استطعتم " . فإذا كان السائل يحب المرأة التي تقوم بواجبه أكثر من الأخرى التي تفرط في واجبه فلا حرج عليه في ذلك ، ولكن لا يضيع حق الثانية بالنسبة للعدل الذي يمكنه القيام به .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
كيفية العدل في النفقة والعطية
س- لي بنت موظفة وتعطي أمها قسطا من الراتب وأنا مستغنى عن راتبه وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها ، والثانية لها أبن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله ، والثالثة لها أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة وعندما تطلبني نقوداً أعطيها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتاول الحديث : " أنت ومالك لأبيك " فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا " . أرجو الإفادة ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطي ضراتها من أولادهن لأن إعطاء البنت لأمها والأبن لأمه يعتبر براً من كل منهما فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف .
اللجنة الدائمة
* * *
{ عشرة النساء }
كيفية تلافي الخلافات الزوجية
س- ما هي نصيحتكم للأزواج والزوجات حتى يتلافوا الخلافات الزوجية فيما بينهم ؟ وما نصيحتكم لبعض الأولياء والنساء الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على دخولهن ؟
ج- إني أنصح كل واحد من الأزواج والزوجات ،بعدم إثارة الخلافات بينهم وأن يتغاضى كل واحد عن حقه كما أرشد إلى ذلك النبي ، في قوله : " لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر " . وأما الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على ما يدخل عليهن من الوظيفة فإن هذا خيانة منهم لمولياتهم وهو حرام عليهم، وإذا حصل منهم ذلك فإن ولايتهم تسقط وتكون للولي الآخر الذي يلي هذا المانع فإن امتنع الثاني إلى من دونه وهكذا ، فإن أبى الأولياء كلهم أن يزوجوها خوفاً من القطيعة مع وليها الأول فإن الأول يرفع إلى المحكمة ويزوجها القاضي .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم إفشاء الأسرار الزوجية
س- يغلب على بعض النساء نقل أحاديث المنزل وحياتهن الزوجية مع أزواجهن إلى أقاربهن وصديقاتهن ، وبعض هذه الأحاديث أسرار منزلية لا يرغب الأزواج أن يعرفها أحد ، فما هو الحكم على النساء اللاتي يقمن بإفشاء الأسرار ونقلها إلى خارج المنزل أو لبعض أفراد المنزل ؟
ج- إن ما يفعله بعض النساء من نقل أحاديث المنزل والحياة الزوجية إلى الأقارب والصديقات أم مرحم ولا يحل لامرأة أن تفشي سر بيتها أو حالها مع زوجها إلى أحد من الناس ، قال الله – تعالى - : " فالصالحات قاتنات حافظات للغيب ، أن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجلبما حفظ الله " . وأخبر النبي ، يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها
س- لي قريب أصيب بعدة أمراض مزمنة ولا يستطيع العمل وعنده أولاد منهم أربعة يعملون ويساعدون والدهم في معيشته ، إلا أن زوجته تقول لزوجها لا يحق لك أن تأخذ من الأولاد شيئاً ، وأن نفقتها تجب على الزوج ، وتطلب من زوجها الخروج بدون إذنه وتعمل ما تشاء وسبق لها أن طلبت الطلاق ، وقالت زوجها : " أنه حرم عليها كما تحرم أمه عليه " .
ج- الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة لزوجها في المعروف وليس لها الخروج إلا بإذنه إذا كان قائماً بحقها من نفقة وكسوة وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه ، أما تحريما له فعليها في ذلك كفارة يمين مع التوبة إلى الله – سبحانه – وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز وغيرها أو كسوة تجزئة في الصلاة . أما طلبها الطلاق فهذا ينظر في سببه والنظر في ذلك يكون للمحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله ، وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الهدية بمناسبة ذكرى الزواج
س- هل يجوز للزوج أن يهدي زوجته هدية من ذكرى يوم زواجهما في كل سنة تجديداً للمودة والمحبة بينهما ، علما أن الذكرى ستقصر فقط على الهدية ولن يقيم الزوجان احتفالاً بهذة المناسبة ؟
ج- الذي أرى سد هذا الباب لأنها ستكون هذا العام هدية وفي العام الثاني قد يكون احتفالاً ، ثم إن مجرد اعتياد هذه المناسبة بهذه الهدية يعتبر عيداً ، لأن العيد كل ما يتكرر ويعود والمودة لا ينبغي أن تجدد كل عام بل ينبغي أن تكون متجددة كل وقت كلما رأت المرأة من زوجها ما يسرها ، وكلما رأى الرجل من زوجته ما يسره فإنها سوف تتجدد المودة والمحبة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الواجب المعاشرة بالمعروف
س- بعض الشباب هداهم الله وهم ملتزمون بالدين لا يعاشرون زوجاتهم بالمعروف ويشغلون وقتهم بأعمال كثيرة لها علاقة بالدراسة والعمل ويتركون الزوجة وحدها أو مع أطفالها في المنزل ساعات طويلة بحجة العمل والدراسة ، ما قول سماحتكم في ذلك وهل يكون العلم والعمل على حساب وقت الزوجة ؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج- لا ريب أن الواجب على الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف لقول الله – عز وجل - : " وعاشروهن بالمعروف " . وقوله – سبحانه - : " ولهن مثل الذي عليهن ، لعبد الله بنبالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " . ولقول النبي ، عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – لما شغل وقته بقيام الليل وصيام النهار : " صم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها فإن لنفسك عليك حقا ، ولزوجك عليك حقا ، ولضيفك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه " . متفق على صحته ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ، فالمشروع للشباب وغيرهم أن يعاشروا أزواجهم بالمعروف ويعطفوا عليهن ويؤانسوهن حسب الطاقة ، وإذا أمكن أن تكون المطالعة وقضاء بعض الأعمال في البيت حيث أمكن ذلك فهو أولى لإيناس الأهل والأولاد .
وبكل حال فالمشروع أن يخصص الزوج لزوجته أوقاتاً يحصل لها الإيناس وحسن المعاشرة ولا سيما إذا كانت وحيدة في البيت ليس لديها إلا أطفالها ، وليس لديها أحد ، وقد قال عليه : الصلاة والسلام : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " . وقال عليه الصلاة والسلام : " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم " . والمشروع للزوجة أن تعين زوجها على مهماته الدراسية والوظيفية وأن تصبر على ما قد يقع من التقصير الذي لا حيلة فيه حتى يحصل التعاون بينهما عملاً بقوله – عز وجل : " ، " من كان في حاجة أخيه كان الله فيوتعاونوا على البر والتقوى " . وعموم قوله ، ، : " والله في عون العبد ما كان العبد في عونحاجته " . متفق على صحته ، وقوله ، أخيه " . خرجه الإمام مسلم في صحيحه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
المعاشرة بالمعروف
س- إنني متزوجة منذ حوالي ( 25 سنة ) ولدي العديد من الأولاد والبنات ، وأواجه كثيراً من المشكلات من قبل زوجي فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي وأمام القريب والبعيد ، ولا يقدرني أبداً من دون سبب ولا أرتاح إلا عندما يخرج من البيت ، مع العلم أن هذا الرجل يصلي ويخاف الله ، أرجو أن تدلوني على الطريق السليم جزاكم الله خيراً؟
ج- الواجب عليك الصبر ونصحيته بالتي هي أحسن وتذكيره بالله واليوم الآخر لعله يستجيب ويرجع إلى الحق ويدع أخلاقه السيئة ، فإن لم يفعل فالإثم عليه ولك الأجر العظيم على صبرك وتحملك أذاه ، ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها بأن يهديه الله للصواب ، وأن يمنحه الأخلاق الفاضلة ، وأن يعيذك من شره وشر غيره ، وعليك أن تحاسبي نفسك وأن تستقيمي في دينك وأن تنوبي إلى الله – سبحانه – مما قد صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجك أو في حق غيره ، فلعله إنما سلط عليك لمعاصي اقترفتها ، لأن الله – سبحانه – يقول : " وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير " . ولا مانع من أن تطلبي من أبيه أو أمه أو إخوته الكبار أومن يقدرهم من الأقارب والجيران أن ينصحوه ويوصوه بحسن المعاشرة عملاً بقول الله – سبحانه - : " وعاشروهن بالمعروف " . وقوله – عز وجل - : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجل عليهن درجة " . الآية .
الشيخ ابن باز
* * *
زوجي يكرهني بدون سبب
س- أبعث إليكم مشكلتي هذه راجية أن أرى حلها ، تتلخص هذه المشكلة في أن زوجي – سامحه الله – رغم ما يلتزم به من الأخلاق الفاضلة والخشية من الله – لا يتهم بي إطلاقاً في البيت ويكون دائماً عابس الوجه ضيق الصدر – قد تقول إنني السبب ، ولكن الله أعلم أنني ولله الحمد قائمة بحقه وأحاول أن أقدم له الراحة والاطمئنان وأبعد عنه كل ما يسوؤه وأصبر على تصرفاته تجاهي ، وكلما سألته عن شيء أو كلمته في أي أمر غضب وثار وقال : إنه كلام تافه وسخيف مع العلم أنه يكون بشوشاً مع أصحابه وزملائه ، أما أنا فلا أرى منه إلا التوبيخ والمعاملة السيئة ، وقد آلمني ذلك منه وعذبني كثيراً وترددت مرات في ترك البيت ، وأنا ولله الحمد امرأة تعليمي متوسط وقائمة بما أوجب الله على ، سماحة الشيخ : هل إذا تركت البيت وقمت أنا بتربية أولادي وأتحمل لوحدي مشاق الحياة أكون آثمة ، أم هل أبق معه على هذه الحال وأصوم عن الكلام والمشاركة والأحساس بمشاكله ؟
ج- لا ريب أن الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف وتبادل وجوه المحبة والأخلاق الفاضلة مع حسن الخلق وطيب البشر لقول الله – عز وجل - : " وعاشروهن بالمعروف" وقوله – سبحانه - : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال ، : " البر حسن الخلق " . وقوله ، عليه الصلاةعليهن درجة " . وقول النبي ، والسلام : " لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق " . خرجهما مسلم ، : " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خياركمفي صحيحه . وقوله، لنسائهم وأنا خيركم لأهلي " . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على الترغيب في حسن الخلق وطيب اللقاء وحسن المعاشرة بين المسلمين عموماً ، فكيف بالزوجين والأقارب ؟
ولقد أحسنت في صبرك وتحملك ما حصل من الجفاء وسوء الخلق من زوجك ، وأوصيك بالمزيد من الصبر وعدم ترك البيت لما في ذلك إن شاء الله من الخير الكثير والعاقبة الحميدة لقوله – سبحانه : " واصبروا إن الله مع الصابرين " . قوله – عز وجل - : " إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين " . وقوله – سبحانه - : " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب " . وقوله – عز وجل - : " فاصبر إن العاقبة للمتقين " . ولا مانع من مداعبته ومخاطبته بالألفاظ التي تلين قلبه وتسبب انبساطه إليك وشعوره بحقك ، واتركي طلب الحاجات الدنيوية ما دام قائماً بالأمور المهمة الواجبة حتى ينشرح قلبه ويتسع صدره لمطالبك الوجيهة وستحمدين العاقبة إن شاء الله وفقك الله للمزيد من كل خير ، وأصلح حال زوجك وألهمه رشده ومنحه حسن الخلق وطيب البشر ورعاية الحقوق إنه خير مسؤول وهو الهادي إلى سواء السبيل .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:15 pm

زوجي وأولاده لا يعاملونني بالمعروف
س- تزوجت برجل ماتت زوجته ، وتركت له تسعة أولاد وكنت بمثابة الأم لأولاده ، غير أنني لم ألق منهم إلا كل شقاء وعذاب ، لدرجة أن ابنته الكبرى المتزوجة كانت تخرج من بيت زوجها دون إذنه لتفتعل الخلافات والمشكلات بيننا ، ويحدث ذلك على مرأى ومسمع من أبيهم الذي يقف إلى جانبهم ظلما ، حتى إن لوازم البيت كنت اشتريتها من مالي الخاص حتى بعث ما معي من حلي ولم يقابل ذلك بالجميل ، ولما زاد الأمر سوءاً طلبت الطلاق فرفض ، ماذا أفعل في رجل لا يعاملني بإحسان ولا يفارقني بإحسان ، وبماذا تنصحون الزوج وأولاده ؟
ج- الذي ننصح به الزوج وأولاده أن يتقوا الله في هذه المرأة إذا كان ما تقوله حقاً ، وأن يعاشر هذا الرجل زوجته بالمعروف لقوله – تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " . ولقوله : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " . وقد ثبت عن الن ، أنه قال : " خيركمبي ، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " . وكونه لا يعاشرها إلا بمثل هذا العشرة التي قالتها أمر منكر هو به آثم عند الله – عز وجل – وسوف تأخذ من حسناته يوم القيامة في يوم أشد ما يكون فيه حاجة إلى الحسنات وأما ما يتعلق بالزوجة وماذا عليها في هذه الحال فإني آمرها أن تصبر وتعظ الزوج بما يخوفه ويرقق قلبه ، فإنه لم يجد شيئاً فإن الله – تعالى – يقول : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير " .
فلتطلب تكوين جماعة من أهل الخير يتدخلون في الموضوع ويصلحون بينهما على ما يرونه من جمع أو تفريق بعوض أو دون عوض .
الشيخ ابن عثمين
* * *
حكم لعن الزوجة وهل تحرم بذلك ؟
س- ما حكم لعن الزوج لزوجته عمداً ؟ وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها ؟ أم هل تصبح في حكم الطلاق ؟ وما كفارة ذلك ؟
ج- لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من ، أنه قال : " لعن المؤمن كقتله " . وقال عليهكبائر الذنوب ، لما ثبت عن النبي، الصلاة والسلام : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " . متفق عليه .
وقال عليه الصلاة والسلام : " إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعهاء يوم القيامة " .
والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه ، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها ، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله – سبحانه – وعلى الزوجة أيضاً أن تحسن عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله – عز وجل – ومما يغضب زوجها إلا بحق ، يقول الله – سبحانه - : وعاشروهن بالمعروف ".ويقول –عز وجل- : " وللرجال عليهن درجة : . الآية . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
زوجي مدمن على التدخين
س- زوجي مدمن على التدخين ، وهو يعاني من الربو ، ووقعت بيننا مشكلات عدة من أجل الإقلاع عنه ، وقبل خمسة أشهر صلى زوجي ركعتين لله وحلف بالأ يعود إلى التدخين ، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه ، وعادت المشكلات بيننا ، وطلبت منه الطلاق ، ولكنه وعدني بعدم العودة إليه وتركه للأبد ، لكنني غير واثقة منه تماماً ، فما رأيكم السديد ؟
وما كفارة حلفه ؟ وبماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً ؟
ج- الدخان من الخبائث المحرمة ، ومضاره كثيرة ، وقد قال الله – سبحانه – في كتابه الكريم في سورة المائدة : " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات " . وقال في سورة الأعراف في وصف النبي محمد ، عليه الصلاة والسلام : " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " . ولا شك أن الدخان من ،الخبائث ، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله – سبحانه – ولرسوله ، وحذراً من أسباب غضب الله وحفاظاً على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك .
والواجب عليه عن حلفه كفارة يمين مع التوبة إلى الله – سبحانه – من عوده إليه ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ، ويكفي في ذلك أن يعشيهم أو يعذبهم أو يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد وهو كيف ونصف تقريباً .
ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين ، أما أن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق ، ونسأل الله له الهداية والتوفيق للتوبة النصوح .
الشيخ ابن باز
* * *
زوجتي تشرب الدخان
س- لي زوجة قائمة بواجباتها نحو الله مثل الصلاة والصوم إلخ ، ومطيعة لحقوق الزوج ، إلا أنها تشرب الدخان خفية عن زوجها ولما علمت بأمرها عاقبتها ونصحتها عن ممارسة الدخان إلا أنها تنتصح واستمرت عن فعلها فخلاصة الكلام ما هي الوسيلة التي أسير عليها نحو هذه الزوجة ؟
أ- هل يجوز لي أن أصبر على فعلها لأن الراضي كالفاعل ؟
ب- هل يلحقني ذنب من فعلها إذا استمرت وبقيت في بيتي ؟
ج- هل يجوز لي أن أطلقها لكي أتجنب الإثم والذنب ؟
أرجو من فضيلتكم حلاً مفصلاً عن مشكلتي جزاكم الله خير الجزاء وأدامكم لخير الإسلام والمسلمين ؟
ج- الواجب نصيحتها وبيان مضار التدخين لها والاستمرار في ذلك وبذل المستطاع في الحيولة بينها وبين شرب الدخان ، وأنت في ذلك مأجور ولا إثم عليك ، لأنك لم ترض يفعلها بل أنكرت عليها ونصحتها فالواجب الاستمرار في ذلك ولو بتأديبها تأديباً يردعها عن ذلك إذا علمت أنها لم تدعه ، ونسأل الله لها الهداية .
الشيخ ابن باز
* * *
زوجتي سيئة الخلق فهل أطلقها ؟
س- زوجة عادتها تلعن وتسب أولادها تارة بالقول وتارة بالضرب على كل صغيرة وكبيرة ، وقد نصحتها العديد من المرات للإقلاع عن هذه العادة فيكون ردها أنت دلعتهم وهم أشقياء حتى كانت النتيجة كرة الأولاد لها ، وأصبحوا لا يهتمون بكلامها نهائياً وعرفوا آخر النهاية الشتم والضرب فما رأي الدين تفصيلاً في موقفي من هذه الزوجة حتى تعتبر ؟ هل ابتعد عنها بالطلاق ويصير الأولاد معها ؟ أم ماذا أفعل ؟ أفيدوني وفقكم الله ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج- لعن الأولاد من كبائر الذنوب وهكذا لعن غيرهم ممن لا يستحق اللعن ، وقد صح عن النبي ، عليه الصلاة والسلام ، أنه قال : " لعن المؤمن كقتله " . وقال عليه الصلاة والسلام : " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " . وقال عليه الصلاة والسلام : " إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة " . فالواجب عليها التوبة إلى الله – سبحانه – وحفظ لسانها من شتم أولادها ويشرع لها أن تكثر من الدعاء لهم بالهداية والصلاح والمشروع لك أيها الزوج نصيحتها دائماً وتحذيرها من سب أولادها وهجرها إن لم ينفع فيها النصح الهجر الذي تعتقد أنه مفيد فيها مع الصبر والاحتساب وعدم التعجل في الطلاق نسأل الله لنا ولك ولها الهداية .
الشيخ ابن باز
* * *
يجب على الزوج حماية زوجته من أسباب الفساد
س- شاهدت زوجتي على غفلة وهي تقبل صورة لفنان على شاشة التلفزيون ، فأثارني ذلك المشهد ومن وقتها قمت بهجرها وما زلت على ذلك الحال ، فأرجو إفادتي عن حكم الشرع في ذلك التصرف الذي بدر منها ثم هجراني لها ؟ وما هو حكم الشرع أيضاً في مسايرتي لها على هذا المنوال مع ظني بأنها يمكن أن تخوني في أي لحظة من اللحظات ؟
ج- لا شك أن المرأة ضعيفة التحمل والصبر أمام أسباب الفتن ، ولا شك أن نظهر إلى الرجال وسماع أصوات المغنين والفنانين من أكبر أسباب الفتنة للرجال والنساء ، فنحن ننصحك أن تكون غيوراً على زوجتك وأن تحميها عن أسباب الفساد فلا تدخل عليها الصور الفاتنة في المجلات الخليعة والأفلام المليئة بالشرور وتمنعها من رؤية صور الرجال الذين يخاف برؤيتهم الافتنان لجمال الصورة أو الصوت ونحو ذلك فأما الهجران فهو من آثار الغيرة لكن لعلك أن تراجعها وتخبرها بسبب الهجران وتتأكد منها أنها لن تعود إلى التلذذ بالنظر إلى الرجال ، وأن تقصر نظرها على زوجها وكذا أنت تقصر نظرك على زوجتك ، والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
هل يوادع زوحته قبل السفر
س- سمعت أن كثيراً من المتزوجين إذا كان غالباً عن زوجته أو يقصد أن يسافر عنها فإنه لا يواجهها عند سفره أو مجيئه فهل لهذا أصل في الشرع ؟
ج- ما ذكرت من أن كثيراً من الأزواج لا يواجه ولا يوادعها عند سفره ولا يواجهها عند عودته من سفره ، هذا لا أصل في الشرع ، والتزام هذه العادة واعتبارها ديناً من البدع التي ينبغي تركها ، غير أنه ينبغي للإنسان إذا عاد من سفره الطويل ألا يطرق أهله ليلاً ، ولا يفاجئ زوجته بدخول البيت على غرة لئلا يقع منها على ما يكره ويجد منها ما ينفره منها ، بل يتمهل حتى تعلم بقدومه وتتأهب له ، وهذا من حسن العشرة وآداب الحياة ، أنه نهى أن يطرقالزوجية وهو أحرى لبقائها والمحافظة عليها ، وقد صح عن النبي ، ، " وإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً " .الرجل أهله ليلاً فقال : ، ، قال : " إذا دخلت ليلا فلاوروى جابر بن عبد الله – رضي الله عنه- أن النبي ، ، أن الحكمة في نهي منتدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمشط الشعشة " . فبين ، عاد من سفر طويل عن الدخول على زوجته البيت على غرة دون أن تتمكن من التأهب والتزين له ، وألا يجد منها ما يكره أو تنفر منه نفسه ، ولذلك لو كتب إلى أهله قبل عودته ، وحدد لهم موعد حضوره إليهم من سفره كان له أن يدخل عليهم في أي ساعة شاء عند وصوله ، حيث لا يعتبر مفاجئاً ولا داخلاً على غرة ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
التسمية من حق الأب ومشاورة الأم مستحبة
س- لقد رزقني الله – سبحانه وتعالى – بأبنة وأردت تسميتها وأرادت زوجتي اسماً آخر فاقترحت عليها الاقتراع على الاسمين ، وأسميناها حسب نتيجة الاقتراع ، فهل هذا من الأزلام وإذا كان كذلك فكيف نفض هذا الخلاف ؟ وهل التسمية من حق الوالد فقط ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
ج- القرعة في مثل هذا الأمور الشرعية لما فيها ، في أمور كثيرة ، وكان عليهمن حل النزاع وتطبيب النفوس وقد استعملها النبي ، الصلاة والسلام ، إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج السهم لها خرج بها ، بينهم فأعتق اثنينولما أوصى رجل بعتق أعبد له ستة ليس له غيرهم أقرع النبي ، وأرق أربعة .
والتسمية من حق الأب ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطيباً للنفوس وتأليفاً للقلوب . ويشرع لهما جميعاً أن يختارا الأسماء الطيبة ويبتعدا عن الأسماء المكروهة ولا يجوز في التسمية التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد الحسين ونحو ذلك لأن الجميع عبيد الله – سبحانه – فلا يجوز التعبيد لغيره .
وقد نقل العالم المشهور أبو محمد بن حزم اتفاق العلماء على تحريم التعبيد لغير الله ما عدا عبد المطلب ، لأن النبي ، ، أقر هذا الاسم في بعض الصحابة – رضي الله عنهم جميعاً – وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم أخذ راتب الزوجة
س- إذا تزوجت من فتاة مدرسة ، هل يحق أخذ راتبها برضاها للحاجة ولمصلحة الاثنين كبناء منزل مثلاً ، ولا أعطيها سنداً بذلك على ما أخذته وهي لم تطلب ذلك مع العلم أنني موظف وأتقاضى راتباً شهرياً ؟
ج- لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة ، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه ، إذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة ، لقوله الله – عز وجل – في أول سورة النساء : " فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً " . ولو كان ذلك بدون سند ، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك فهو أحوط إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها وقراباتها أو تخشى رجوعها .
الشيخ ابن باز
* * *
نشوز المرأة
س- يقول الله – تعالى – في محكم تنزيله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير " .
السؤال هو : هل يقع النشوز من قبل الزوجة ؟ وما هو الحكم إذا أعرضت الزوجة عن زوجها بنفس الأسباب التي تدعو الرجل بالنشوز عن زوجته ؟
ج- قد يقع النشوز من المرأة لأسباب تدعوها إلى ذلك ، وقد بين الله حكم ذلك في كتابه العظيم حيث قال – سبحانه – في سورة النساء : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً " .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا نشزت المرأة وعصت زوجها
س- إذا كانت الزوجة تستعمل الكلونيا وأنواع العطور الأخرى المصنوعة بالسبرتو وتخرج بها وتشجع بناتها المتزوجات على استعمالها والخروج بها ، رغم منع الزوج إياها وحلفه عليها ووعظه وتهديده وهجره وضربه إياها أحياناً .
وإذا كان تخرج من بيته بلا إذنه وتشجع بناتها المتزوجات وغير المتزوجات على الخروج بدون إذن من زوج أو أب التفية عن النفس أو لشراء أشياء غير ضرورية .
وإذا كانت تمتنع من فراش زوجها وتمتنع أيضاً من خدمته إلا نادراً واتكالاً على خدمة بناته له ، فهل من كان شأنها ما ذكر تعتبر ناشزاً ؟
ج- إذا كان حال الزوجة ما ذكر رغم الوعظ والنصح والهجر والتهديد والضرب فإنها تعتبر ناشزاً لشقها عصا الطاعة وتمردها على زوجها ، وامتناعها من قضاء وطره وأداء حقوقه وعلى هذا يبعث حكم من أهل وحكم من أهلها للتأكد من ذلك ومعرفة أسبابه والسعي في الإصلاح بينهما فإن تم ذلك وحصل الوفاق وأداء كل ما عليه من حقوق فالحمد لله ، وإن ثبت إساءتها وأصرت على عصيانه ومنع حقوقه فرق بينهما قاضي جهتهما وردت ما أخذت من الصداق ولا نفقة لها ، وإن ثبت لدى الحكمين كذبه وعدوانه عليها نصحاه وأمراه بحسن عشرتها وأداء ما يجب على الزوج لزوجته .
اللجنة الدائمة
* * *
زوجتي لا تريدني
س- أنا شاب متزوج من فتاة قريبه لي ، ولم يدم زواجنا أكثر من سنتين ، حيث حدثت مشكلات ومناوشات عائلية من أهلها ، ثم رجعت الأحوال على ما يرام فترة ، ثم عادت كما كانت ، ومع مرور تلك الأيام رزقنا الله بمولود وأنا غائب ، وعند رجوعي لاسترجاعها رضي والدها وبعض من أهلها ووجدت زوجتي التي كنت أعهدها بتمام التصرف والحكمة قد تغيرت وهذا ناتج عن تأثير أهلها وتركتها أكثر من سنة لكي تثوب إلى رشدها مع تطرقي لعدة محاولات ولم تحصل نتيجة إيجابية ، وأنا الآن أرى من الأفضل تركها نهائياً وعندما حاولت أن أقوم بإرسال ورقة طلاقها طلب مني عقد النكاح وهو لم يسجل رسمياً وقد فقد منذ سنتين وأنا الآن في حيرة فماذا أفعل ؟ !
ج- ننصحك بتكرار محاولة الصلح والاجتماع وإدخال وسائط من أهليكم للصلح بينكما ، ولكن متى يئست من الصلح ورأيت الفراق متحتماً فلا مانع من ذلك ، ولا حاجة بك إلى وثيقة عقد النكاح بل أخبرهم أن ابنتهم قد طلقت منك ولهم أن يزوجها من أرادواً ، والأفضل أن تكتب الطلاق لدى المحكمة الشرعية وترسل لهم صك الطلاق ، فأما ورقة العقد التي فقدت فإن اضطررت إليها فتقدم إلى المحكمة القريبة لديك بطلب إثبات زوجية وأحضر شهوداً بذلك لعلك تحصل على صك بإثبات الزوجية ، والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم استقلال المرأة عن زوجها عند النوم في غرفة واحدة
س- هل يجوز للمرأة أن تستقل في نومها بحجرة خاصة ، مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي ؟
ج- لا حرج في ذلك إذا رضي الزوج بهذا وكانت الحجرة أمينة ، فإن لم يرض الزوج بذلك فليس لها الحق أن تنفرد لأن ذلك خلاف العرف ، اللهم إلا أن تشترط ذلك عند العقد لكونها لا ترغب أحداً يبيت معها في الحجرة لسبب من الأسباب ، فالمسلمون على شروطهم .
الشيخ ابن عثمين
* * *
زوجتي تؤذيني برائحتها
س- اعتادت زوجتي منذ فترة أن تستعمل نوعاً من الزيت الذي تعتقد أنه يمنع تساقط الشعر ، ولكن رائحة هذا الزيت منفرة إلى حد ما ، فطلبت منها أن لا تستعمل هذا الزيت، لأني لا أرتاح لتلك الرائحة لتلك الرائحة وأنه إذا كان لابد لها من استعمال شيء يمنع تساقط الشعر فلها أن تختار نوعا آخر من الشامبو أو الزيت تكون رائحته مقبولة، فغضبت زوجتي من هذا الكلام واعتبرته تجريحاً بها ، وهجرتني في الفراش ، وأصبحت تنام بمفردها في غرفة نوم أخرى ، أرجو إفادتنا أفادكم الله ؟
ج- يلزم المرأة أن تطيع زوجها فيما له فيه مصلحة ولا مضرة عليها فيه كما يلزمها أن تتجمل لزوجها بما يسبب الأنس والمودة بين الزوجين وأن تزيل ما ينفره عنها من رائحة كريهة ولباس مستقذر وغير ذلك كما يحرم عيها هجر فراش زوجها والامتناع من تمكينه من نفسها متى أراد إذا لم يكن هناك ضرر ، وقد ورد الوعيد الشديد للمرأة التي يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه فيبيت وهو ساخط عليها ، فالواجب على كل من الزوجين السعي في جلب الخير والمودة المطلوبة من كل منهما لصاحبه , والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم منع أحد الزوجين الآخر حقه الشرعي
س- هل يجوز لأحد الزوجين أن يمنع الآخر من استيفاء حقه الطبيعي لفترة طويلة دون عذر شرعي مقبول ؟
ج- لا شك أن الاتصال الجنسي بين الزوجين من الحاجات النفسية ، وتختلف الرغبة في الجماع كثيراً بحسب قوة الشهوة أو ضعفها من الرجل أو المرأة ، لكن الأغلب والأكثر قوة جانب الرجل ، وكونه هو الراغب في إكثار المواقعة لذلك تشتكي الزوجات كثيراً من بعض أزواجهن مما يلاقينه من كثرة الجماع الذي أضر بهن ، وقد نص الفقهاء – رحمهم الله – على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب ذلك ولو كانت على التنور ، ما لم يضربها أو يشغلها عن فرض أو واجب ، فأما الترك الطويل فلا يجوز الرجل وطء زوجته في كل ثلث سنة مرة إن قدر فعلى هذا ينبغي التمشي على رغبة الجميع ، فإن كانت الرغبة من جانب المرأة وافق الرجل حسب القدرة ، وامتنع مع المشقة ، وعلى المرأة الموافقة حسب العادة بشرط عدم الضرر ، والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
اشترط عليها أن ليس لها إلا النفقة
س- امرأة لا هم لها إلا نقل الحديث من بيتها إلى أهلا وإلى جيرانها مفشية أسرار بيتها وزوجها ، وقد خيرها زوجها بين بقائها مع وليس لها سوى نفقتها أو رحيلها عنه ، فاختارت البقاء ، فهل عليه واجبات أخرى تجاهها بعد هذا الشرط ؟
ج- عمل هذه المرأة عمل محرم فإنه لا يجوز للمرأة أن تفشي من أسرار بيتها لا إلى أهلها ولا إلى غيرهم ، لأن هذه أمانة يجب عليها حفظها وقد قال الله – تعالى : " فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله " . وإذا اصطلح الرجل مع هذه المرأة أن تبقى عنده وليس لها سوى نفقتها ووافقت ، " المسلمون على شروطهم إلا شرطاًعلى هذا فإنه ليس لها إلا النفقة لقول النبي ، ، : " وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهوأحل حراماً أو حرم حلالاً " . وقوله ، باطل وإن كان مائة شرط " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ما يباح للزوج النظر إليه من زوجه
س- هل يجوز شرعاً أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟
ج- يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله – تعالى - : " والذين هم لفرجهم حافظون إلا على أزواجهن أن ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .
الشيخ ابن عثيمين
التعري أثناء الجماع
س- هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان ؟ أم يجب عليهما أن يستتراً ؟
ج- يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا لرجل مع زوجته وأمته والعكس ، لما رواه أحمد وأبو داود والترمزي وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " . قلت : قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : " إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها " قلت : " فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : " فالله أحق أن ، أنه ينبغي الاستثار حال الخلوة عموماً .يستحيا منه " ، فبين النبي ،
اللجنة الدائمة
* * *
حكم ترك الزوجة مدة طويلة
س – ما هو الجواب شرعاً وحقا فيمن ترك زوجته سنة أو أكثر من ذلك ، للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم مع العلم أن هناك آخرين ليس غيابهم لذلك فقط بل يبنون به قصوراً ويشترون حافلات وما أشبه ذلك من زينة الحياة الدنيا ، ولا شك أن هذا الغياب الطويل مما يؤدي إلى الزنا إما من الرجل ، وإما من المرأة نسأل الله الهداية والتوفيق ؟
ج- إذا تراضى الزوجان على الغيبة ، طويلة كانت أم قصيرة – مع العفاف فلا حرج عليهما – وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة – مع الحاجة إليها لكسب العيش – طلب من صاحبه حقه ، بما يحقق الاجتماع ، محافظة على العرض وتحقيقاً للعفة وتحصين الفروج ، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله ، علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المـدة ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
لا تغيب عن زوجتك أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها
س- كم المدة الشرعية التي يجوز فيها الرجل أن يغيب عن زوجته وهو مسافر ؟
ج- إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ولم تسمح له بذلك فإن عليه أن يرجع إليها كلما مضت نصف سنة ، إلا أن يكون معذوراً بمرض أو نحوه .
أما إذا أذنت له بطول المدة فلا حرج عليه أن يتأخر المدة التي أذنت له بها ولو طالت لكن يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بواجب النفقة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حدود غيبة الرجل عن زوجته
س- أنا شاب متغرب ومتزوج والحمد لله ، لكن البلد التي أعمل بها لا تسمح أنظمتها بقدوم الزوجة إلا لبعض الوظائف والرتب ، علماً أن راتبي جيد جيداً وأتقاضي بدل سكن وعندي شهادات دبلوم ، ولكن لا يسمح لي بقدوم الزوجة ، فما حكم الدين الحنيف في ذلك حيث أن الإجازة تكون بعد كل سنة أو 14 شهر بالضبط ؟
ج- قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة أشهر وبعضهم بنصف سنة ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليه نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن لزمه ذلك ، فإن امتنع فلها الرفع إلى القاضي ليفسخ النكاح ، فأما إن سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت عن السنة أو السنتين فلا بأس بذلك فإن الحق لها وقد أسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه وما دام قد أمن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن جبرين
*
حكم الابتعاد عن الزوجة مدة أكثر من سنتين لطلب الرزق
س- هل يجوز للرجل مفارقة زوجته أكثر من سنتين علماً بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها وما يجب عليه في هذه الحالة ؟
ج- الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله – تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " ، وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ون المعاشرة بالمعروف أن لا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة ، لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ولا يلحق الزوج حرج ، لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا يخفا عليها ، فإذا غاب الإنسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وإن غاب مدة سنتين ، أو أكثر ، وأما إذا طالبت بحقها في حضوره فإن الأمر يرجع في ذلك إلى المحاكم الشرعية وما تقرره في هذا فإنه يعمل به .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
يجب على الزوج إيقاظ زوجته للصلاة
س- ما المسئولية المترتبة على الزوج إذا لم يوقظ زوجته لأداء صلاة الفجر ؟ وهل المحاولات العديدة للإيقاظ تعذره ؟ أو يكون مذنباً إذا صلتها متأخرة ؟
ج- يعلم جواب هذا السؤال من قوله – تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ، : " الرجل راع فيبعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " . ومن قول النبي ، بيته ومسؤول عن رعيته " . فالواجب على الزوج إيقاظ زوجته للصلاة بأي وسيلة كانت إلا أن تكون تلك الوسيلة محرمة . وهو مسئول عنها أمام الله – عز وجل – لأن الله – تعالى – قال : " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة " . كما أنه لو كان له شغل خاص في البيت فإنه يحاول أن يوقظها بكل وسيلة، فكذلك هذه المسألة بل هذه أولى لأنه في صلاحها سعادة الدنيا والآخرة .
الشيخ ابن عثمين
* * *
{ الأنكحة الفاسدة والمحرمة والمختلف فيها }
حكم زواج المسلمة بنصراني
س- ما حكم زواج المسلمة من نصراني ؟ وما حكم شرعية أبناء هذا الزواج ، وما الحكم على المأذون الذي قام بإتمام هذا الزواج ؟ وما حكم الزوجة لو كانت تعلم ببطلان هذا الزواج ؟ وهل يقام عليها الحد الشرعي أم لا ؟ وإذا أسلم الزوج فما حكم الزواج الأول ؟ وكيف يتم النكاح الجديد ج- يحرم على المسلمة نكاح النصراني وغيره من الكفار لقوله – تعالى : " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " . وقوله : " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " . ومتى عقد له عليها وجب الفسخ فوراً فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت الحكم استحقت التعزيز ، وكذا يعزر الولي والشهود والمأذون إذا علموا ذلك ، فإن ولد لهما أولاد تبعوا أمهم في الإسلام، فإن أسلم الزوج بعد العقد جدد له عقد النكاح ، وذلك بعد التأكد من صحة إسلامية كيلا يكون حيلة فإن ارتد بعد ذلك ضربت عنقه لحديث : " من بدل دينه فاقتلوه " .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم زواج المسلمة بالكافر
س- تزوج رجل بامرأة مسلمة ثم ظهر أن الرجل كافر فما الحكم ؟
ج- إذا ثبت أن الرجل المذكور حين عقد النكاح كان كافراً والمرأة مسلمة ، فإن العقد يكون باطلاً ، لأنه لا يجوز بإجماع المسلمين نكاح الكافر للمسلمة لقوله الله – سبحانه - : " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " وقوله – عز وجل - : " فإن علمتموهن مؤمنات
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " الآية .
الشيخ ابن باز
* * *
من قرارات المجمع الفقهي
القرار الثالث
حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات الإسلامية في سنغافورة وهي :
( أ ) جمعية البعثات الإسلامية في سنغافورة .
(ب) بيراينز .
(ج) المحمدية .
(د) بيرتاس .
(هـ) بيرتابيس .
على ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإسلامي وما دار في ذلك . فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي :
أولا : إن تزويج الكافر بالمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم ولا شك في ذلك ملا تقتضيه نصوص الشريعة . قال – تعالى - : " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنواً " . وقال – تعالى : " فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعونهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا " . والتكرير في قوله – تعالى : " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " . بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك . وقوله – تعالى - : " وآتوهم ما أنفقوا " أمر أن يعطي الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزواج تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك . فكيف كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك . فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر على المسلمة ، بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما تسلم وهي تحت رجل كافر لعدم إباحتها له بإسلامها فحينئذ يجوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتها كما نص عليه قوله- تعالى - : " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن " .
ثانيا : وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله – تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ولقوله – تعالى - : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " . وقد طلق عمر – رضي الله عنه – امرأتين له كانتا مشركتين لما نزلت هذه الآية . وحكى ابن قدامة الحنبلي أنه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب على المسلم . أما النساء المحصنات من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن ينكحهن لم يختلف العلماء في ذلك إلا أن الأمامية قالوا بالتحريم . والأولى للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة المسلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمة : يكره تزوجهن مع وجود الحرائر المسلمات . قال في الاختيارات . وقاله القاضي وأكثر العلماء لقول عمر – رضي الله عنه – للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة امتنع عن طلاقها ثم طلقها بعد ، لأن المسلم متى تزوج كتابية ربما مال إليها قلبه ففتنته وربما كان بينهما ولد فيميل إليها والله أعلم بذلك .
* * *
الزواج العرفي
س- ما هو الزواج العرفي ؟ وهل يختلف في شيء عن الزواج العادي المعروف ؟
ج- الزواج العرفي يطلقه بعضهم على المؤقت وهو نكاح المتعة وهذا لا يجوز ، وذلك إذا حددوا مدة وقت العقد بأن قالوا نزوجها لك لمدة سنة أو نصف سنة ، وبعدها نخلعها منك أو نأخذها . فهذا هو نكاح المتعة وهو لا يجوز ، وإنما يفعله الرافضة اعتماداً على أحاديث قديمة منسوخة ، والحكم أنه محرم ومنسوخ فلا يجوز ، أما النكاح العادي فهو الذي ينكحها نكاح رغبة فيدفع لها صداقها كاملاً ولو خلعها بعد ذلك أو طلقها بعد ذلك مباشرة فلا مانع من ذلك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الزواج العرفي
س- أنا شاب في الثالثة والعشرين من عمري ولقد ارتكبت معاصي كثيرة في حياتي الماضية لكني تبت الآن وأقلعت عن هذه المعاصي ، وحاليا أواجه عدة مشكلات من بينها صراعي مع نفسي وكذلك محاولات بعض أصدقاء السوء بالعودة إلى المعاصي ، لكن توبتي ومعرفتي بالله تمنعي من العودة إليها ، ولأنني شاب في مقتبل العمر تسيطر على فكرة الزواج ، لذلك حاولت عدة مرات لكي أتزوج لكني لم أوفق ، مما أثر على صلاتي وعملي ، ولخوفي الشديد من العودة لارتكاب المعاصي أرجو من سماحتكم توضيح هل يجوز لي الزواج العرفي وما يترتب عليه علماً بأن حالتي المادية ميسورة ولله الحمد ، وكذلك حالتي الصحية والوظيفة جيدة ولله الحمد ، والله يحفظكم ؟
ج- لقد أنعم الله عليك نعمة عظيمة لما وفقك للتوبة مما اقترفته من المعاصي فاشكر الله على ذلك واستقم على التوبة وحذر نزعات الشيطان ونوابه من الإنس واستعن بالله على ذلك واسأله التوفيق والعافية من كل ما يغضبه واحذر جلساء السوء والزم صحبه الأخيار، وقد صح عن رسول ،أنه قال" المرء على دين خليله فينظر أحدكم من يخالل "الله ،
وبادر بالزواج الشرعي واستعن بالله على ذلك .
أما الزواج العرفي الذي لا يوافق الشرع المطهر فلا يجوز فعله ونذكرك بقول الله – سبحانه - : " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " . وقوله – سبحانه - : " ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً " .
وفقنا الله وإياك لما يرضيه وثبتنا وإياك على الحق .
الشيخ ابن باز
زواج المتعة حرام إلى يوم الدين
س- لماذا حرم الله زواج المتعة ؟
ج- حرم الله زواج المتعة لأن المقصود بالزواج الألفة والاستقرار وبناء البيت والأسرة كما قال – تعالى - : " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " . ولأن نكاح المتعة قد يؤدي إلى ضياع الأولاد الذين يأتون بالجماع في هذا النكاح ، ولأنه يؤدي أيضاً إلى كثرة الفساد بين الأمة ، من أجل هذا ، أنه قال : " إنه حرام إلى يوم القيامةحرمه الله – عز وجل – وقد ثبت عن النبي ، " . وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخ هذا التحريم أبداً لأنه لو أمكن نسخه لأمكن أن ، كاذباً وهذا أمر مستحيل .يكون الرسول ،
الشيخ ابن عثيمين
* * *
شبهة حول نكاح المتعة
س- قرأت في بعض الكتب أن المتعة حلال والدليل على ذلك قوله – تعالى - : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " . النساء . وإنما حرمت ، وأغلب الظن أن عمر حرمها ، وكان الخليفة الرابع على بنالمتعة بعد وفاة النبي ، أبي طالب – رضي الله عنه – يقول : " لولا أن عمر حرم المتعة ما زنا إلا شقي فما صحة هذا الخبر ؟
ج- كانت حلالاً في أول الإسلام ، لأنهم حديثوا عهد بكفر ، فأبيحت ، زمن الفتح إلى يوم القيامة ، وليس عمر هو الذي حرمهالتأليفهم ثم حرمها النبي ، وإنما عمر نهى عن متعة الحج ، فغلط عليه بعضهم فأما المنقول عن علي فإنما أشاعه الرافضة كذباً وزوراً ، فأما الآية فهي في النكاح ، والأجور هي المهور كقوله : " وآتوا النساء صدقاتهن " الآية ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الزواج بنية الطلاق
س- أريد السفر إلى الخارج بقصد الدراسة فهل يجوز أن أتزوج بنية الطلاق عند العودة دون أن أعلمهم بتلك النية ؟
ج- لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلقها إذا أراد الرجوع عند جمهور أهل العلم . بعض العلماء قد توقف في هذا وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة، ولكنه ليس كذلك ، لأن نكاح المتعة يشرط فيه مدة معلومة ، يتزوج على أنه يطلقها بعد شهر أو شهرين أي أنه لا نكاح بينهما بعد شهر أو شهرين ، هذا هو نكاح المتعة . أما زواج مطلق ليس فيه شرط لكن في نيته أن يطلقها عند سفره من البلاد هذا لا يجعلها متعة لأنه قد يطلقها وقد يرغب فيها ، فليس هذا من باب نكاح المتعة على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ، والناس قد يحتاجون إلى هذا لأن الإنسان قد يخشى على نفسه الفتنة فيسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوجها ، وفي نيته أنه متى أراد العودة طلقها لأنها قد لا تناسب بلاده أو لأسباب أخرى ، فهذا لا يمنع من صحة النكاح ، ولأن هذه النية قد تنقلب بحيث يرغب فيها وينقلها إلى بلاده فلا تضره هذه النية . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الزواج بنية الطلاق أيضاً
س- هل يجوز الزواج بنية الطلاق ؟
ج- لا حرج في ذلك إذا كان بينه وبين ربه من دون شرط من المرأة أو أوليائها وترك ذلك أفضل ، لأن ذلك أكمل في الرغبة ، وهذا قول جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك أبو محمد بن قدامة في المغنى – رحمه الله - .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:16 pm

• توضيح حول الزواج بنية الطلاق
س- يذكر أحد الأخوة أنه قرأ عن سماحتكم أنه يجوز الزواج بنية الطلاق بدون تحديد وقت الطلاق وأنكم تنصحون الشباب المغتربين بالزواج على هذه الصفة وأنه من الممكن أن تتولد بينهم المحبة أو يرزقهم الله بولد فيستمر فهل هذا صحيح أرجو التوضيح أثابكم الله ؟
ج- قد صدرت هذه الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ، برئاستي واشتراكي وهذا هو قول جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك موفق الدين ابن قدامة – رحمه الله – في كتابة المغنى على أن يكون ذلك بينه وبين الله – سبحانه – وليس ذلك من نكاح المتعة .
أما لو اتفق مع أهل المرأة على ذلك أو شرط ذلك لمدة معلومة فإن ذلك منكر لا يجوز ويعتبر ، نهى عنه وأخبر أن الله قد حرمه إلى يومالنكاح نكاح متعة باطلاً لأن الرسول ، القيامة ، وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الفرق بينه وبين نكاح المتعة
س- سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ؟
ج- نعم لقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله – سبحانه – وليست شرطاً .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطاً بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنا والفواحش وهذا قول جمهور أهل العلم حكاه عنهم صاحب المغنى موفق الدين ابن قدامه – رحمه الله - .
الشيخ ابن باز
* * *
رأي فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في هذا النكاح
س- هذا شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث ، فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها ، فما حكم فعله هذا ؟
ج- هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين : إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام . وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه ، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه ، : " إنماحرام وأن العقد فاسد لأنهم يقولون إن المنوي كالمشروط لقول النبي ، الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى " ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثاً من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد ، وإن كان ذلك بغير شرط ، لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد . هذا هو قول الحنابلة . والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أن يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك ، قالوا لأن هذا لم يشترط والفرق بينه وبين المتعة ، أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده ، وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية .
وعندي أنا هذا صحيح ليس بمتعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلا وقد حرم ، الغش والخداع ، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجهاالنبي ، إلا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها ، كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها ، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما لا يرضاه لنفسه ، هذا خلاف الإيمان لقول النبي ، عليه الصلاة والسلام ، : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " .
ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع ، فهذا أيضاً محظور عظيم في هذه المسألة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيه من الغش والخداع والتغرير ولأنها تفتح مثل هذا الباب لأن الناس جهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم نكاح الشغار
س- رجل زوج ابنته لشخص آخر مقابل أن يتزوج ابنته أو أخته ولم يدفع كل منهم مهراً رمزياً للفتاة ، هل يجوز تزويج الفتاة مقابل أخرى أم لابد من وضع مهر رمزي بين الاثنين ؟
ج- لا يجوز لأحد أن يزوج ابنته أو أخته أو غيرها من مولياته على أن يزوجه الثاني أو يزوج ابنه أو غيره بنته أو أخته أو غيرهما من ، نهى عن ذلك وسماه الشغار ويسميه بعض الناس نكاح البدلمولياته لأن الرسول ، ، نهى عن هذا النكاح وسماه الشغارسواء سمي في ذلك مهر أو لم يسم لأن الرسول ، بقوله عليه الصلاة والسلام : بأن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولم يذكر فدل ذلك على أن النهي عام للصورتين جميعاً وهذا هو الأصح من قولي العلماء ، وفي المسند وسنن أبي داود بسند جيد عن معاوية – رضي الله عنه – أن أمير المدينة كتب إليه : رجلين تزوجاً شغاراً وقد سميا مهراً فكتب معاوية – رضي الله عنه – إلى أميره في المدينة وأمره أن يفرق بينهما وقال : هذا هو الشغار الذي ، ولأن هذا الشرط يفضي إلى ظلم النساء من أوليائهن وإجبارهن علىنهى عنه النبي ، من يكرهن واتخاذهن سلعاً يتصرف فيهن الأولياء حسب رغباتهم ومصالحهم كما هو الواقع ممن فعل ذلك إلا من شاء الله ، أما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق فهو من كلام نافع وليس من ، للشغار مقدم على تفسير نافع ، والله ولي ، وتفسير النبي ، كلام النبي ، التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
هذا من الشغار المحرم
س- سائل يقول : حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي وشخص آخر ولكن يوجد شك في صحته فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر على أن يتزوج ابنته وهو يزوج اخته لابن ذلك الرجل واشترط كل واحد منهما أن يدفع إلى الآخر ما يلزم للفتاة من ملابس وحلي حسب ما يحدده هو فهل مثل هذا النكاح صحيح أم يدخل في الشغار المحرم ؟
فإن كان كذلك فماذا عليهم أن يفعلوه الآن وإن لم يكن من قبيل الشغار فما الشغار إذن ؟
ج- هذه الصورة التي ذكرتها لا شك أنا الشغار ، لأنه لم يبد فيها من المهر إلا الملابس للمرأة وحلي وهذا ليس مهراً معتاداً في وقتنا هذا ، فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس للمرأة بل يكون معه نقود وعلى هذا فقد زوج كل منهما الآخر بمهر أقل من مهر المثل ، وهذا شغار بلا شك وذلك لأنه أصبح المهر من شيئين من المال ومن الأبضاع ، فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لها وبضع الأخرى وهذا محرم ولا يجوز .
ولهذا قال الله – عز وجل – في القرآن الكريم : " وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " .
فجعل الله – سبحانه وتعالى – المهر مالاً فقط " أن تبتغوا بأمواكم " . وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالاً وبضعاً وعلى هذا فهو حرام ، ويكون داخلاً في الشغار ، أما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلما ، وكان كل منهما كفئاً لمن تزوج بها ، ورضيت كل منهما به ، فهذا أحله بعض أهل العلم ، وقال : إنه لا يدخل في الشغار ، وذهب بعض أهل العلم أنه من الشغار ولا ريب أنه المنع منه أولى ، لأن الناس في زمننا هذا قلت أمانتهم وصار الواحد منهم لا يهمه مصلحة موليته ، وإنما يهمه مصلحة نفسه فالذي ينبغي أن يمنع هذا مطلقاً سداً للذريعة ودفعاً للفساد .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الزواج على المشارطة شغار
س- تزوج رجل بامرأة على أن يتزوج أخو المرأة بأخت ذلك الرجل وهما الآن متزوجان ولهما أطفال ، ويقال أنهما فرقا بينهما في المهر ، وكذلك في وقت الزواج فما العمل ؟ هل يجددان العقد أم ذلك الزواج شغار وما هي الطريقة ؟
ج- إذا كانوا تزوجوا على المشارطة فهو شغار كأن يطلب الرجل من الآخر أن يزوجه مقابل أن يزوجه أخته فهذا هو الشغر الذي نهانا عنه النبي ، عليه الصلاة والسلام ، فعليهم أن يجددوا العقد دون الحاجة إلى الطلاق ، إذا كان كل يرغب في زوجته وهي ترغب فيه ، فعليهم أن يجددوا العقد دون شرط المرأة الأخرى ، فيطلب الرجل ولي المرأة أو أقرب الناس إليها من العصب ، ويزوجه بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين عدلين يحضران . هذه هي الطريقة ، والمرأة الثانية كذلك ولو بمهر قليل ولو كان ذلك في البيت دون الذهاب إلى المحكمة .
الشيخ ابن باز
حكم نكاح الشغار ( البدل ) بدون اتفاق
س- لقد اطلعت على جواب سماحتكم عن سؤال عن حكم نكاح الشغار يا سماحة الشيخ سبق أن تزوجت منذ عشر سنوات بفتاة بولاية أخيها الشقيق بصداق قدره 4500 ريال بالإضافة إلى الشروط الأخرى من ذهب وفضة وخلافهما ، وأنا زوجته ابنتي ، وذلك بصداق قدره 4000 ريال بالإضافة إلى الشروط الأخرى من ذهب وفضة وخلافهما ، وأنا لم أكن أنوي أن يكون الزواج ( بدلاً ) أما هو فإنني لا أعرف نيته ، والآن ولله الحمد ، رزقني الله بنين وبنات ، وهو كذلك ، ولكني عندما أطلعت على جواب فضيلتكم أصبحت في شكوك ، وأخشى العقاب من الله – تعالى – أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً ؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرتم وليس بينك وبين شقيق زوجتك مشارطة على أنك تزوجه ويزوجك فلا حرج من ذلك ، وليس ذلك نكاح شغار ، وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام .
الشيخ ابن باز
* * *
ليس هذا شغارا
س- قبل خمس سنوات من الآن ذهب عمي لوالدي يطلب منه الموافقة على تزويج أختي " حصة " من ابنه " علي " فوافق الجميع بما فيهم أختي واتفقوا على المهر والشروط ولكن عمي قبل أن ينصرف من المجلس قال لوالدي ( وترى يا أبو أحمد إذا كان ولدكم أحمد يرغب في الزواج من ابنتي " عائشة " فنحن موافقون ) . يقصد بذلك موافقة جميع أسرته بما فيهم ابنته عائشة ( هل نجد لابنتنا خيراً من أحمد ) علما بأننا ( أقصد أنا وأسرتي ) لم نطلب منه ذلك أي إننا لم نقل له نزوجك بنتا بشرط أن تزوج أبنتك لأبننا أحمد ولكن عمي هو الذي تطرق إلى هذا الموضوع برغبته واختياره فما كان من والدي إلا أن سألني عن رأي في كلام عمي وهل أنا موافق من الزواج من ابنته عائشة فأجبت والدي نعم أنا موافق على الزواج من ابنة عمي وأريدها زوجة لي فتم زواجنا جميعاً في خلال شهر واحد والحمد لله أنا وزوجتي سعيدان وقد رزقنا الله بثلاثة أطفال ، وكذلك أختي وزوجها سعيدان والحمد لله وقد رزقهم الله بطفلين . فسؤالي هو هل هذا الزواج صحيح أم يعتبر " شغاراً " علما بأن مهر وشروط أختي مقارب من مهر وشروط زوجتي إلا في أشياء طفيفة جداً ، أفيدونا عن حكم ذلك أفادكم الله ؟
ج- إذا كان الواقع هو ما تضمنه السؤال فليس هذا النكاح شغاراً ولا حرج فيه والحمد لله ، لأن الشغار هو أن يقول الرجل للرجل زوجني أبنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ، أو نحو ذلك والنكاح الذي ذكرته في السؤال ليس فيه هذا الشرط فلا يكون شغاراً ، وبالله التوفيق الشيخ ابن باز
* * *
هل هذا من الشغار ؟
س- أحد أقاربي أريد أريد أن أتزوج بنته على سنة الله ورسوله ويوجد له ولد أريد أزوجه أختي على سنة الله ورسوله ؟ هل ذلك يجوز أم لا مع العلم أن المهر لم يكن سواء والحق الخاص للفتاتين لم يكن سواء وهما رضيتان وليست إحدهما مكرهة على ذلك ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت من أن البنتين راضيتان وأنه سيدفع لكل منهما مهر قبلاً دون أي تحايل وأنه لا يوجد بينكما أي شرط قولي أو عرفي يقتضي بأنه سيزوجك بنته على أن تزوج ابنه اختك فلا بأس بذلك لعدم ما يمنع منه شرعاً ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم جعل المرأة مهر للأخرى
س- خطب أحد الأشخاص أختي ، ولكنه أبلغني أن أهله غير موافقين على زواجه من أختي ما لم أتزوج أنا أخته ، إلا أنني لم أقدم مهراً لزوجتي ولكننا اتفقنا على مقدم ومؤخر وجهزت بيتي وأختي بينما جهز الشخص الآخر أخته وبيته ، ما حكم هذا العقد ، وهل يعبر الزواج شغاراً ؟
ج- إن هذا العقد على خلاف نكاح الشغار ، لأن نكاح الشغار أن يقول : لا أزوجك أبنتي حتى تزوجني أبنتك ، والسؤال الذي سأله السائل : على العكس من نكاح الشغار ، ومع هذا أقول : إذا وقع ذلك على سبيل المبادلة بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهراً للأخرى ، فإن ذلك لا يجوز ، لأن الله – تعالى – اشترط للحل أن يبذل المال ، وأنت والرجل الآخر لم تبتغيا بأموالكما بل كل واحد منكما جعل المرأة مهراً للأخرى وهذا حرام ولا يصح أما إذا سميتما مهراً فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشغار : أنه إذا سمياً مهراً كاملاً ورضيت كل امرأة بالرجل الذي يتزوجها فإن النكاح حينئذ يكون صحيحاً ، و الذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة لديكم فإن أقرت النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة وإن لم تقره ورأى الحاكم الشرعي أنه لابد من إعادة النكاح فيعاد النكاح .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم عقد نكاح من لم يكن يصلي ثم هداه الله
س- إنني في أول عمري لم أكن أصلي ولقد تزوجت وأنا على هذه الحالة والحمد لله الآن لقد هدأني الله – سبحانه وتعالى – فهل عقد النكاح صحيح ؟
ج- إذا كانت زوجتك مثلك حين العقد لا تصلي فالعقد صحيح ، أما إن كانت تصلي فالواجب تجديد النكاح لأنه لا يجوز للمسلمة أن تنكح لكافر لقول الله – عز وجل - : " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنواً " . والمعنى لا تزوجهم المسلمات حتى يسلموا ولقوله – سبحانه – في سورة الممتحنة : " فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " . الآية .
ومعلوم أن ترك الصلاة كفر أكبر وأن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء ، : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . رواهلقول النبي ، ، : " بين الرجل وبينالإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة بإسناد صحيح ولقوله ، الشرك والكفر ترك الصلاة " . خرجه الإمام مسلم في صحيحه وحكى التابعي الجليل عبد ، رضي الله عنهم – علىالله بن شقيق العقيلي – رحمة الله – إجماع أصحاب النبي ، كفر تارك الصلاة ، وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
تزوجها منذ زمن وهي لا تصلي وله منها أولاد
س- رجل متزوج من امرأة وله منها أربعة أولاد وهي الآن حامل بالخامس ، لكن امرأته لا تصلي منذ أن تزوجها حتى الآن فبماذا تنصحون ؟
ج- هذا منكر عظيم لأن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين كما قال – جل وعلا - : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون " . وقال سبحانه وتعالى - : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين " . وقال – سبحانه وتعالى – : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين " . وقال – جلا وعلا – : " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم " . " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين " .
ويدل ذلك على أن من لم يصل يقتل ، فالواجب استتابة هذه الزوجة وتأديبها حتى تصلي ومن تاب تاب الله عليه ، فإن أبت يرفع في أمرها إلى المحكمة حتى تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام في ، : " والعهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقدأصح قولي العلماء لقول النبي ، كفر " . وقال جماعة من أهل العلم : إنها تقتل حداً لا ردة ، وفي كل حال فالواجب استتابتها ، فإن تابت وإلا وجب على ولي الأمر والقاضي النائب عن ولي الأمر أن يأمرا بقتلها إذا لم تتب ، وعلى الزوج أن يفارقها إذا لم تتب لأنها كافرة ، والمسلم لا يتزوج كافرة وقال قوم : إنه كفر دون كفر ، ولكن الصواب أنه كفر أكبر ، فلا ينبغي للزوج ولا يجوز له أن يبقى في حبال امرأة لا تصلي ، بل يجاهدها ويؤدبها لعلها تتوب ولعلها تصلي فإن لم تفعل فارقها وسوف يعوضه الله خيراً منها ، والواجب عليه أن يؤدبها هو وأبوها وأهلها حتى تصلي ، فإن دعت الحاجة يرفع الأمر إلى المحكمة حتى تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت مرتدة كافرة عند جمع من أهل العلم ، أو حداً عند أخرين ، قال :من أهل العلم ، ولا شك أن الزوج مقصر وسكوته عليها منكر عظيم ، والرسول ، " من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . وهو قادر أن يغير بقلبه ولسانه ويده .
وقال – تعالى - : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " . نسأل الله الجميع الهداية .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا تاب المرتد فما حكم زوجته ؟ وهل أولاده شرعيون ؟
س- إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام خالص النية لله ، فهل يحق له أن يعيد زوجته إلى بيته وهو ملتزم بكل أركان الإسلام عن أخلاص وإيمان وصدق وتوحيد ؟ وما الكفارة التي يمكن أن يؤديها بعد أن أتاب ؟ وهل أولاده قبل التوبة شرعيون ؟
ج- إذا كان موجب الردة ، قبل الدخول ، والخلوة الموجبة للعدة ، فإن النكاح ينفسخ وحينذاك لا تحل له زوجته إلا بعقد جديد ، وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة ، فإن الأمر يقف على انقضاء العدة ، فإن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر فإن أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها ، وأن انقضاء العدة ، يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام ، وبناء على هذين الحالين ، تبين حكم هذا الرجل بالنسبة لرجوعه إلى زوجته .
أما بالنسبة لما مضى فإن التوبة الخالصة تجب ما قبلها لقوله – تعالى - : " قل ، لعمرو بنللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " . الآية ، وقال النبي ، العاص : " إن الإسلام يهدم ما قبله " .
وأما بالنسبة لأولاده فإن كان يعتقد أن النكاح باق ، لكونه مقلداً لمن لا يرى الكفر يترك الصلاة أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر ، فإن أولاده يكونون له ويلحقون به ، أما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر ، وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة ، وأن وطأه لها وطء محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذه الحال ، وبعد فإن المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلى بها بعض الناس اليوم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
تزوج خامسة وأنجبت منه أولاداً فهل ينسبون إليه
س- إذا كان عند رجل أربع نسوة وتزوج خامسة وأنجبت منه ولداً فأكثر فهل ينسب ولدها إليه ؟
ج- لا شك في بطلان نكاح الخامسة وهو كالإجماع من أهل العلم – رحمهم الله – وقد ذكر الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تفسيره أن أهل العلم ماعداً الشيعة قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة ، وفي وجوب إقامة الحد على نكاحة الخامسة خلاف مشهور ذكره القرطبي – رحمه الله – في تفسيره وغيره من أهل العلم .
أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل ، فإن كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد ، لحق به وإلا لم يلحق به وقد ذكر صاحب المغنى وغيره هذا المعنى فيمن تزوج امرأة في عدتها ، ومعلوم أن نكاح المرأة في عدتها باطل بإجماع أهل العلم ومع ذلك يلحق النسب بالنكاح إذا كان له شبهة كالجهل بكونها في العدة وكالجهل بتحريم نكاح المعتدة إذا كان مثله يجهل ذلك ، فإذا لحق النسب في هذه المسألة بالنكاح إذا كان له شبهة فلحوقه بنكاح الخامسة أولى ، لأن نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة ، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلاف وخالف فيه أيضاً بعض الظاهرية كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره ، ولأن الأدلة الشرعية قد دلت على رغبة الشارع في حفظ الأنساب وعدم إضاعتها ، فوجب أن يعتني بذلك ، وأن لا يضاع أي نسب مهما وجد إلى ذلك سبيل شرعي ، ولا شك أن الشبهة تدراً الحدود وتقتضي إلحاق النسب ، وقد يدرأ الحد بالشبهة ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد مع القول بالحوق النسب جمعاً بين المصالح الشرعية ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الزواج من الزاني أو الزانية باطل
س- ما معنى الآية الكريمة : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " . وهل يرتفع الإيمان عن الإنسان إلى الشرك بارتكاب هذه الجريمة ؟
ج- إذا قرأنا هذه الآية الكريمة التي ختمها الله بقوله : " وحرم ذلك على المؤمنين " .
أخذنا من هذا حكما وهو تحريم نكاح الزانية وتحريم نكاح الزاني بمعنى أن الزانية لا يجوز للإنسان أن يتزوجها وأن الزاني لا يجوز للإنسان أن يزوجه ابنته ، فإذا عرفنا ذلك " وحرم ذلك على المؤمنين " فإن من ارتكب هذا الجرم فلا يخلو إما أن يكون ملتزماً بالتحريم عالماً به ولكنه تزوج لمجرد الهوى والشهوة فحينئذ يكون زانياً ، لأنه عقد عقداً محرماً يعتقده محرماً ملتزماً بتحريمه ومعلوم أن العقد المحرم لا يبيح الفرج ولا الاستمتاع به فيكون هذا الرجل باستحلاله بضع المرأة المعقود عليها وهي زانية وهو يعلم أن ذلك حرام وملتزم بذلك يكون فعله هذا زنى ، والحالة الثانية ألا يلتزم بهذا الحكم وأن يقول : أبداً هذا ليس بحرام بل هو حلال وحينئذ يكون مشركاً لأن من أحل ما حرم الله فقد جعل نفسه مشرعا مع الله مشركاً به – سبحانه وتعالى – ولهذا قال – سبحانه وتعالى : " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الذي ما لم يأذن به الله " فجعل الله المشرعين لعباده دينا لم يأذن به جعلهم شركاء فهذا الذي شرع لنفسه حل الزانية ولم يلتزم بالحكم الشرعي يكون مشركاً ، وخلاصة القول : أن ناكح الزانية إما إن يكون معتقداً لتحريمها ملتزماً به حينئذ يكون زانياً ، وإما أن يكون غير معتقد للتحريم ولا متلزماً به بل هو منكر للتحريم وحينئذ يكون مشركاً ، لأنه أحل ما حرم الله ولهذا قال – عز وجل : " لا ينكحها إلا زان أو مشرك " . فهو زان إن كان قد التزم بالتحريم واعتقده أو مشرك إذا لم يعتقد التحريم ولم يلتزم به ، وهكذا نقول أيضاً فيمن زوج ابنته رجلاً زانياً ، ولكن هذا الحكم يزول بالتوبة فإذا تاب الزاني من زناه وتابت الزانية من زناها فإنه يزول عنها هذا الوصف أي وصف الزاني ، كما يزول وصف الفسق عن الفاسق إذا تاب فإنه يزول عنها هذا الوصف أي وصف الزاني ، كما يزول وصف الفاسق عن الفاسق إذا تاب إلى الله – سبحانه وتعالى – وترك الفسق ، فإذا تاب الزاني من زناه أو الزانية من زناها حل نكاحها.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
زنى بامرأة ويريد أن يتزوجها
س- زنى رجل ببكر ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر وجب على كل منهما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة ، ويندم على ما حصل منه من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئائه حسنات ، قال الله – تعالى - : " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً " . وإذا أراد أن يتزوجها وجب عليه أن يستبرئها بحيضة قبل أن يعقد عليها النكاح ، وإن تبين حملها لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حلمها ، ، أن يسقي الإنسان ماءه زرع غيره ، وصلى الله على نبينا محمدعملاً بحديث النبي ، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:18 pm

امرأة فسخت النكاح دون علم زوجها وتزوجت بأخر
س- امرأة وكلت محامياً لأخذ حصتها من إرث والدها ، وطلب منها مبلغاً ليس بحوزتها فطلب منها الزواج به نظير مرافعته نيابة عنها . وحيث أن هذه المرأة متزوجة ولكن زوجها ليس موجوداً حيث يعمل في خارج البلاد فقد وكلت هذه المرأة هذا المحامي لفسخها من زوجها وفعلاً ذلك دون أي اتصال بالزواج علماً بأن عنوانه كان لدى هذه الزوجة وكان يرسل نفقتها ونفقة ابنته التي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة وابنه الذي يبلغ الثامنة . ما الحكم في ذلك الزواج ؟ ولمن له حق حضانة هذا الابن وهذه الأبنة ؟
ج- لا شك أن هذا فعل محرم وجريمة شنيعة وحيلة باطلة حيث أنها في ذمة زوج ، وأن زوجها يرسل إليها النفقة لها ولأولاده منها وحيث أن هذا المحامي سعى في فسخ نكاحها من زوجها الأول ، لقصد نكاحها مع إمكان الاتصال بالزوج الأول والنظر في عذره وإمهاله المدة المعتبرة فعلى هذا فإن كل هذا الفسخ حصل بواسطة الحاكم الشرعي بعد وجود أسباب ومبررات له فإنها تنفسخ من الأول بفسخ الحاكم وإلا فهو حرام ، وهي لا تزال في ذمة زوجها ونكاحها الثاني حرام ، فأما الأولاد فمع أمهم فإن منعها الثاني انتقلت الحضانة إلى من يليها من قراباتها أو قرابات أبيهم ، فإن رجع الأب سريعاً فله المطالبة حسب ما يراه .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم نكاح التحليل
س- ما رأي الشرع في نظركم في زواج التحليل ؟
ج- ينبغي أولاً أن نبين ما هو زواج التحليل ؟ زواج التحليل أن يعمد رجل إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات أي طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فهذه المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاث تطليقات إلا إذا نكحت زوجاً آخر نكاح رغبة وجامعها ثم فارقها بموت أو طلاق أو فسخ فإنها تحل للزوج الأول . لقول الله – تعالى - : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " إلى قوله : " فإن طلقها " أي الثالثة : " فلا تحل له من بعد حتى تنكح غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله " .
فيعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات فيتزوجها بنيته أنه متى حللها للأول طلقها أي متى جامعها طلقها فتعد منه ثم تعود لزوجها ، المحلل والمحلل له وسى المحللالأول . وهذا النكاح نكاح فاسد فقد لعن النبي ، التيس المستعار لأنه كالتيس يستعيره صاحب الغنم لمدة معينة ثم يرده إلى مالكه ، هذا الرجل كالتيس طلب منه الزواج من هذا المرأة ثم مفارقتها .
هذا هو نكاح التحليل ويقع على صورتين :
1- الصورة الأولى : أن يشترط ذلك على العقد فيقال للزوج : تزوجك إبنتنا بشرط أن تجامعها ثم تطلقها .
2- الصورة الثانية : أن يقع بدون شرط ولكن بينة والنية قد تكون من الزوج وقد تكون من الزوجة وأوليائها . فإذا كانت من الزوج فإن الزوج هو الذي بيده الفرق فلا تحل والمحبة وطلب العفة والأولاد وغير ذلك من مصالح النكاح فتكون نيته مخالفة للمقصود الأساس من النكاح فلا يكون النكاح صحيحاً .
وأما نية المرأة أو أوليائها فهذا محل خلاف بين العلماء ولم يتحرر عندي الآن أي القولين الأصح والخلاصة .. أن نكاح التحليل نكاح محرم ونكاح لا يفيد حلها للزوج الأول لأنه غير صحيح .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
زوجتان أختان من الرضاع
س- سائل يقول : إذا صادف وتزوج رجل امرأتين وأنجب أطفالاً من كلتيهما وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنها أختان من الرضاعة فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة ؟
- في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجته كانتا أختين من الرضاعة فإن نكاح الثانية منهما باطل أي الأخيرة يكون نكاحها باطلاً ويجب عليه أن يفارقها ، وليس معنى قولي يفارقها أنه فراق بطلاق أو فسخ ، بل إنه لا يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده ، بل تبين بطلانه وأما الأولاد ولدوا له في هذه المدة فهم أولاد له شرعيون ، لأنه في الواقع وطئها بشبهـة .
الشيخ ابن عثمين
* * *
تزوج أخته من الرضاع
س- ظهر لي بعد الدخول بزوجتي أنها أختي من الرضاع ، لأني رضعت مع أختها ، فهل تحرم علي في مثل هذه الحالة ؟
ج- نعم ، إذا كان الأمر كما قلت ، وأنك رضعت مع أخت الزوجة من أمها بمعنى أنك رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها فإنك في هذه الحالة تكون أخا ويكون العقد باطلاً ، لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، فإذا كان أقل من ذلك فلا أثر له ولا يحصل به التحريم .
فإذا تيقنت أنك رضعت من المرأة التي تزوجتها خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح ، وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون إليك شرعاً ، لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطء في شبهة والوطء بشبهة يلحق به النسب كما قال بذلك أهل العلم .
الشيخ ابن عثمين
* * *
الابن للزوج الثاني والخيار للزوج المفقود
س- تغيب رجل عن زوجته مدة طويلة حتى ظن أنه فقد ، فتزوجت زوجته بآخر وأنجبت منه ولداً ، وبعد سنوات عاد الزوج الأول فهل يستمر زواجها بالثاني أم ينفسخ؟
ج- هذه المسألة يعبر عنها بتزوج امرأة المفقود ، فإذا فقد الزوج ومضت المدة التي بحث عنه فيها ، ثم حكمه بموته واعتدت منه وتزوجت بآخر ثم قدم ، فإن له الخيار بين أن يبقى الزواج بحالة وبين أن ترد زوجته الأولى . فإن أبقى الزواج بحالة فالأمر ظاهر والعقد صحيح ، وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع زوجته فإنها ترجع إليه ، ولكنه لا يجامعها حتى تنتهي عدته من الثاني ، ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول ، لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يبطله حتى تحتاجد إلى عقد جديد ، وأما ولدها من الزوج الثاني فإنه ولد شرعي ينسب لوالده لأنه حصل من نكاح مأذون فيه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
إجبار الوالد ابنته على الزواج حرام
س- لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل دون رضاها ودون أخذ رأيها وهي تبلغ أحدى وعشرين سنة ، وقد شهد الشهود زوراً على عقد النكاح أنها موافقة ، ووقعت والدتها بدلاً عنها على وثيقة القعد ، وهكذا تم الزواج وهي لا تزال رافضة هذه الزواج فما الحكم في هذا العقد وشهادة الشهود ؟
ج- هذه الأخت إذا كانت بكراً وأجبرها أبوها على الزواج من هذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح ، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفئاً ، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب أو لغيره أن يجبر الفتاة على الزواج ، قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن "بمن لا تريد وإن كان كفئاً ، لأن النبي ، وهذا عام لا يستثنى منه أحد من الأولياء ، بل قد ورد في صحيح مسلم : " البكر يستأذنها أبوها " ، فنص على البكر ونص على الأب ، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه .
وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته للزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرما ، والمحرم لا يكون صحيحاً ولا نافذاً ، لأن إنقاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي ، وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع ، وهذا أمر لا يكون ، وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريده يكون تزويجاً فاسداً ، والعقد فاسد يجب النظر في ذلك من قبل المحكمة .
أما بالنسبة لشاهد الزور فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب كما ثبت على النبي ، ، أنه قال : " ألا أخيركم بأكبر الكبائر " ؟ فذكرها وكان متكئاً فجلس ثم قال : " ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور " . فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت :
فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله – عز وجل – ويقولوا قوله الحق وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زوراً ، وأنهم راجعون عن شهادتهم هذه . وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذباً فإنها آثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله وألا تعود لمثل هذا.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
{ مخالفات في النكاح }
هذا العمل مخل بالعقيدة
س- أحد الأخوة يلبس دبلة من ذهب ويقول هذه الدبلة مكتوب فيها اسم امرأته ، ولو فسخها " لزعلت " امرأته منه زعلاً شديداً ويمكن أن يؤدي " الزعل " إلى الفراق ، فماذا يفعل نحو ذلك حتى يقنع امرأته ؟
ج- الواجب عليه أن يتقي الله – عز وجل – وأن يخلع هذا الخاتم من الذهب وذلك لأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة وقد رأى النبي ، عليه الصلاة والسلام رجلاً وفي يده خاتم من ذهب فنزعه ورمى به وقال : " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار " . يعني فيلبسها ولما أنصرف النبي ، عليه الصلاة والسلام ، قيل للرجل : خذ خاتم وانتفع به ، قال : والله لا أخذ ، هذا من حيث لباس الذهب ، أما إذا صحبت ذلك عقيدة فاسدةخاتماً رمى به النبي ، وهي أن بعض النساء وربما بعض الرجال أيضاً يكتبون أسماء زوجاتهم بهذه الخواتم ، والزوجات تكتب أسماء أزواجهن على خواتمهن معتقدين أن بقاء الخاتم في الأصبع وعليه الاسم سبب لبقاء الزوجين ، فإن هذا مخل عقيدة فاسدة لا أصل لها في الشرع ولا في الواقع فكم من إنسان لبس الدبلة التي لبس الدبلة التي عليها اسم زوجته وفارقها بسرعة وحصل بينهما الخلاف والنزع والتشاجر كما هو معلوم ، وكم من إنسان لا يعرف هذا أبداً وبينه وبين زوجته من الألفة والمحبة ما هو معلوم ، وبناء على ذلك نقول لهذا الرجل اتق الله وأعلم أنك إذا خلعته لن تغضب زوجتك لأنك التمست رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس . لهذا أكرر وأقول : اخلع هذا الذهب ولا تلبسه ولا تلبس فضة أيضاً عليهم اسم زوجتك ، وكذلك إن كان على زوجتك خاتم من ذهب عليه اسم فغيره وامح الاسم عنه وحينئذ سييسر الله أمرك ويجعل لك فرجاً ومخرجاً ويرضي عنك زوجتك من الغضب الذي تتوهمه أنت .
الشيخ ابن عثيمين
حكم وضع قدم العروس في دم الخروف
س- من عاداتنا أن يقوم أهل الفتاة التي ستتزوج بوضع قدمها في دم خروف مذبوح ليلة عرسها ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
ج- ليس لهذه العادة من أصل شرعي وهي عادة سيئة لأنها :
أولا : عقيدة فاسدة لا أساس لها من الشرع .
ثانيا : إن تلوثها بالدم النجس سفه لأن النجاسة مأمور بإزالتها والبعد عنها .
وبهذه المناسبة أود أن أقول لإخواني المسلمين إن من المشروع أن الإنسان إذا أصابته النجاسة فليبادر بإزالتها  ، فإن الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي ، وتطهيرها فإن هذا هو هدي النبي ، ، دعا، أن يراق على بوله ذنوباً من ماء وكذلك الصبي الذي بال في حجر النبي ، ، بماء فأتبعه إياه – أي أتبعه بول الصبي – وتأخير إزالة النجاسة سببالنبي ، يؤدي إلى نسيان ذلك ثم يصلي الإنسان وهو على نجاسه وهذا وإن كان يعذر به على القول الراجح ، وأنه لو صلى بنجاسة نسي أن يغسلها فصلاته صحيحة لكن ربما يتذكر في أثناء الصلاة وحينئذ إذا لم يمكنه أن يتخلص من النجاسة مع الاستمرار في صلاته فلازم ذلك أن سوف يقطع صلاته وينصرف ويبتذؤها من جديد .
على كل حال هذه العادة السيئة التي وقع السؤال عنها فيها تلوث المرأة بالنجاسة الذي هو من السفه فإن الشرع أمر بالتخلص من النجاسة وتطهيرها ، ثم أنني أخشى أن يكون هناك عقيدة أخرى وهو أن يذبحوه إما لجن أو شياطين أو ما أشبه ذلك فيكون هذا نوعاً من الشرك ومعلوم أن الشرك لا يغفره الله – عز وجل – والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
هذا العمل منكر
س- ظاهرة منتشرة عند بعض الناس في المغرب العربي تتمثل في أن الأم تقوم بجرح أعلى ركبة ابنتها بموسى الحلاقة ثلاثة خطوط متجاورة وتضع على الدم النازف قطعة سكر وتأمر ابنتها بأكلها وقول بعض الكلمات مدعية هذه الأم أن هذه الفعلة تحفظ لابنتها بكارتها وتمنع وصول أي معتد إليها ( وهناك طرق أخرى لهذه الفعله ) فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا العمل ؟
ج- هذا العمل منكر وهو خرافة لا أصل لها ولا يجوز فعلها بل يجب تركها والحذر منها، والقول بأنها تحفظ على البنت بكارتها أمر باطل من وحي الشيطان لا أساس له في الشرع المطهر فيجب التواصي بتركه والحذر من فعله ويجب على أهم العلم بيان ذلك والتحذير منه لأنهم المبلغون عن الله – وعن رسول الله ، والله المستعان .،
الشيخ ابن باز
* * *
لا يجوز لمن تزوج بكراً أو ثيبا أن يتأخر عن صلاة الجماعة
س- يبقى العريس مع زوجه أسبوعاً مع البكر ومع الثيب ثلاثاً لا يخرج لصلاة الجماعة ، أهو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة ؟
ج- إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم قسم وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي ، والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس – رضي الله عنه – قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج الثبت أقام عندها ثلاثاً ثم قسم ، قال أبو قلابة لو شئت لقلت ، متفق عليه . ولفظه للبخاري وما روته أم سلمة – رضيإن أنسا رفعه إلى النبي ، ، لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً ، وقال : " إنه ليس بكالله عنها – أن النبي ، هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي " . رواه مسلم . ولا يجوز لمن تزوج بكراً أو ثيباً أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج لعدم الدليل على ذلك وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم إتيان الزوجة في دبرها
س- طلب رجل من زوجته قضاء حاجة له في دبرها فهل هذا التصرف سليم من وجهة نظر الدين ج- هذا العمل منكر ، فقد روى أبو داود ، قال : " ملعون من أتى امرأته في دبرهاوالنسائي وغيرهما بإسناد جيد بأن النبي ، " .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم اتيان المرأة في الدبر أو في الحيض والنفاس
س- ما حكم إتيان المرأة في دبرها ؟ أو إتيانها حال حيضها أو نفاسها ؟
ج- لا يجوز جماع المرأة في دبرها ولا في حال الحيض والنفاس بل ذلك من كبائر الذنوب ، لقول الله – سبحانه - : " ويسئلونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " . الآية .
أوضح الله – سبحانه – في هذه الآية وجوب اعتزال النساء في حال الحيض ، ونهى عن قربانهن بالغسل جاز للزوج إتيانها من حيث أمره الله وهو جماعهن في القبل وهو محل الحرث ، أما لدبر فمحل الأذى والغائط وليس موضع الحرث ، فلا يجوز جماع الزوجة في دبرها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ومن المعاصي المعلومة من الشرع المطهر ، وقد روى ، أنه قال : " ملعون من أتى امرأة في دبرهاأبو داود والنسائي عن النبي ، ".
، أنه قالوروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس – رضي الله عنها – عن النبي ، : " لا ينظر الله إلى رجل أني رجلاً أو امرأة في دبرها " وإسناده صحيح ، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرم على الرجال والنساء جميعاً ، لقول الله – سبحانه وتعالى – عن قوم لوط : " إنكم لتأنون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " . ، : " لعن الله من عمل عمل قوم لوط " قالها ثلاثاً " . رواه الإماموقال النبي ، أحمد بإسناد صحيح .
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك والابتعاد عن كل ما حرم الله . وعلى الأزواج جميعاً تجنب هذا المنكر وعلى الزوجات تجنب ذلك وعدم تمكين أزواجهن من هذا المنكر العظيم وهو الجماع في الحيض أو النفاس أو الدبر .
نسأل الله المسلمين العافية والسلامة من كل ما يخالف شرعه المطهر ، إنه خير مسؤول .
الشيخ ابن باز
* * *
كفارة الوط في الدبر
س- ما حكم وطء المرأة في الدبر ؟ وهل على من فعل ذلك كفارة ؟
ج- وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومع ، أنه قال : " ملعون من أتي امرأته في دبرها " .أقبح المعاصي لما ثبت عن النبي ، ، : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها " .وقال ،
والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيماً لله وحذراً من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة ، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال – عز وجل : " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى " . سورة طه . قال – عز وجل – في سورة الفرقان : " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد في مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله عفوراً رحيما " .
، : " الإسلاموقال النبي ، يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها " . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطىء في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء العظيم ، بل يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
الدف في العرس
س- ما حكم ضرب الدف في الزواج بعد اليوم السابع منه ؟ وهل يجوز استخدام آلات أخرى غير الدف ؟
ج- ضرب الدف في مناسبة العرس إنما يكون في ليلة الزفاف ولا ينبغي أن يمتد وقته إلى وقت آخر لأن ما أبيح لمناسبة فإنه يتقيد بقدرها والمقصود من الدف في أيام العرس إظهار الفرح والسرور من وجه وإظهار إعلان النكاح من وجه آخر ، لأن إعلان النكاح من الأمور المشروعة ، وأما الاستمرار فيه فلا أرى فيه رخصة . أما غير الدف من آلات اللهو فإنها باقية على الأصل أي على التحريم ، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي مالك ، قال : " ليكونن من أمتي أقوم يستحلون الحرالأشعري – رضي الله عنه – أن النبي ، والحرير والخمر والمعازف " . يستحلون الحر أي الفرج يعني الزني والعياذ بالله ، والحرير والخمر معروفان ، والمعازف كل آلات اللهو ويستثنى منها ما ورد في السنة حله ، فإنه يكون حلالاً ومنه ضرب الدف في مناسبة العرس .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
كراهة البنات من أمر الجاهلية
س- في هذا الزمان سمعنا من بعض الناس أشياء تثير الجدل والغرابة ، ومن هذه الاشياء أن أناساً يقولون لا تحب أن تأتي زوجاتنا ببنات وبعضهم يقول لأمرأته والله لو أتيت ببنت فإنني أطلقك – نبرأ إلى الله من هؤلاء – وترى بعض النساء من هلع شديد من أمرها وكيف وماذا تصنع بما يقوله زوجها فهل لفضيلتكم من توجيه حول هذا ؟
ج- أعتقد أن هذا الرأي قاله الأخ نادر جداً جداً ولا أظن أحداً يصل به الجهل إلى هذه الحال بحيث يهدد زوجته بالطلاق إن ولدت بنتاً ، اللهم إلا أن يكون قد مل من زوجته ويريد أن يطلقها فجعل هذا وسيلة إلى طلاقها فإنه إذا كان كذلك ولم يستطع الصبر معها وحاول أن يبقى معها ولكنه لم يستطع فليطلقها طلاقاً منجزاً على غير هذا الوجه لأن الطلاق عند الحاجة إليه لا بأس به ، ولكن مع ذلك نحن ننصح كل من وجد من زوجته ما يكره أن يصبر ، كما قال الله – تعالى : " فإن كرهتموهن فعسى أن تكوهواً شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً " .
وأما كراهة البنات فلا شلك أنه من أمر الجاهلية وأن فيه نوعاً من التسخط من قضاء الله وقدره ، والإنسان لا يدري فلعل البنت خير له من أولاد ذكور كثيرين ، وكم من بنت صارت بركة على أبيها في حياته ومماته ، وكم من أبن صار نقمة ومحنة على أبيه في حياته ولم ينفعه بعد مماته .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
التنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه المسلمين وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد : فالداعي لهذا الكتاب هو التنبية على مسائل النكاح مخالفة للشرع قد وقع فيها كثير من الناس ، منها نكاح الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك . وهذا العقد على هذا الوجه فاسد سواء ذكر ، نهى عن ذلك وحذر منه ، وقد قال الله – تعالى : "فيه مهر أولا ، لأن الرسول ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو " . وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي ، نهى عن الشغار، نهى عن الشغار ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول ، ، قال : " والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك أزوجك أختي" . وقال عليه الصلاة والسلام : " لا شغار في الإسلام " . فهذه الأحاديث الصحيحة تدل ، بين ماعلى تحريم نكاح الشغار وفساده وأنه مخالف لشرع الله ، ولم يفرق النبي ، سمى فيه مهر وما لم يسم فيه شيء .
وأما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق ، فهذا التفسير قد ،ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي عن ابن عمر ، وليس هو من كلام النبي ، ، في حديث أبي هريرة بما تقدم ، وهو أن يزوج الرجل ابنته أووقد فسره النبي ، أخته على أنه يزوجه الآخر ابنته أو أخته ، ولم يقل وليس بينهما صداق فدل ذلك على أن تمسية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك ، وإنما المقتضى للفساد هو اشتراط المبادلة .
وفي ذلك فساد كبير لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه إيثاراً لمصلحة الأولياء عن مصلحة النساء ، وذكر منكر وظلم النساء ، ولأن ذلك أيضاً يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن ، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله ، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله ، كما أنه كثيراً ما يفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج ، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع ، وروي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج ، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع ، وروي أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً فكتب معاوية إلى أمير المدينة مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ، فهذه الحادثة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين معاوية توضح لنا معنى الشغار، ، في الأحاديث المتقدمة ، وأن تسمية الصداق لا تصحح النكاحالذي نهى عنه الرسول ، ولا تخرجه ولا تخرجه عن كونه شغاراً ، لأن العباس بن عبد الله وعبد الرحمن بن الحكم قد سيما صداقاً ولكن لم يلتفت معاوية – رضي الله عنه – إلى هذه التسمية وأمر ، ومعاوية- رضيبالتفريق بينهما وقال : هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله ، ، من نافع مولى أبن عمرالله عنه – أعلم باللغة العربية وبمعاني أحاديث الرسول ، – رضي الله عن الجميع - .
ومن المسائل المنكرة في النكاح ما يفعله بعض الناس من إجبار ابنته أو أخته أو بنت أخيه على نكاح من لا ترضى بنكاحه ، وذلك منكر ظاهر وظلم للنساء لا يجوز للاب ولا لغيره من الأولياء أن يتعاطاه لما في ذلك من ظلم النساء ، في النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن ، ففيومخالفة السنة الثابتة عن النبي ، ، قال : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكحالصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ، البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت " . وفي صحيح ، قال : " والبكر يستأذنها أبوهامسلم عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي ، وإذنها صماتها " . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ويستثنى من هذا تزويج الرجل ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بالكفء، إذا رأى المصلحة لها في ذلك بغير إذنها لكونها لا ، وهيتعرف مصالحها ، ويدل لذلك تزويج الصديق ابنته عائشة أم المؤمنين للنبي ، دون التاسعة بغير إذنها ، فالواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقي الله في كل أموره وأن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله في النكاح وغيره ، وفي إتباع الشريعة ، خير الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية . جعلني الله وإياكموالتمسك بهدى الرسول ، من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وكم جرى بسبب إجبار النساء على من لا يرضين به في النكاح من فتن ومشكلات وشحناء وخصومات ، وذلك بعض ما يستحقه من خالف الشريعة المطهرة وتابع هواه . نسأل الله العافية مما يخالف رضاه .
ومن المسائل المنكرة في هذا ما يتعاطاه الكثير من البادية وبعض الحاضرة من حجر ابنه العم ومنعها من التزويج بغيره ، وهذا منكر عظيم وسنة جاهلية وظلم للنساء ، وقد وقع بسببه فتن كثيرة وشرور عظيمة من شحناء وقطيعة رحم وسفك دماء وغير ذلك . فالواجب على من يخالف الله ، إلى استئذان النساء وأن لا يزوجنأن يحذر ذلك ويحذره أقاربه ، وقد أرشد الرسول ، إلا برضاهن . فالواجب على الأولياء أن ينظروا في مصلحة النساء وأن لا يزوجوهن إلا بالأكفاء ديناً وخلقاً بعد إذنهن ، وبذلك تبرأ الذمة ويسلم الأولياء من العهدة . والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم بالفقه في دينه والتواصي ، وأن يصلح ولائهم ويمنحهم البطانة الصالحة ، إبطاعته وطاعة رسوله ، نه على كل شيء قدير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب النكاح موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب العــــدد موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: