ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 12:24 pm

كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية  N1i79015

كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
فضل صيام رمضان وقيامه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه، وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة، مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس.
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان، ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه الشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة)).
ويقول عليه الصلاة والسلام: ((جاءكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله))، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)).
ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: ((كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)).
والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة.
فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما منَّ الله به عليه من إدراك شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات، ويحذر السيئات ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه ولاسيما الصلوات الخمس فإنها عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة.
ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين)،
وقال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين)، وقال عز وجل: ((قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون)، إلى أن قال عز وجل: ((والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)).
وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة كما قال عز وجل: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة).
وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤد زكاة ماله يعذب به يوم القيامة.
واهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت)).
ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرَّم الله عليه من الأقوال والأعمال، لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها، وتعويدها الصبر عما حرَّم الله، وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم)) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)).
فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرَّم الله عليه والحافظة على كل ما أوجب الله عليه، وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام.
وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس:
منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إيماناً واحتساباً لا رياءً ولا سمعةً ولا تقليداً للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيماناً بأن الله قد فرض عليه ذلك، واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك، وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيماناً واحتساباً لا لسببٍ آخر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناًً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)).
ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس: ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لكن من تعمد القيء فسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء)).
ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى ما بعد طلوع لفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر فبل طلوع الشمس، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة
ومن الأمور التي لا تفسد الصوم: تحليل الدم، وضرب الإبر غير التي يقصد بها التغذية لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))
وقوله عليه الصلاة والسلام ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)).
ومن الأمور التي يخفى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقراً، وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة وصاحبها آثم غير مأجور.
ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة، وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف للأدلة.
وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته، بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وبما صلى ثلاثة عشرة ركعة وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال ((مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى)) متفق على صحته.
ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره، ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان ثلاثاً وعشرين ركعة وفي بعضها إحدى عشرة ركعة، كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في عهده.
وكان بعض السلف يصلي في رمضان ستاً وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث، وبعضهم يصلي إحدى وأربعين، ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الأمر في ذلك واسع، وذكر أيضاً أن الأفضل لم أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد، هذا معنى كلامه ـ رحمه الله ـ.
ومن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة في رمضان وغيره لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق.
والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة)).
ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة، وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميج والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ومواساة الفقراء والمساكين والاجتهاد في بر الوالدين وصلة الحم وإكرام الجار وعيادة المريض وغير ذلك من أنواع الخير لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ((ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله)). ولما روين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه)) ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ((عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي)).
والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في خذا الشهر الكريم كثيرة
والله المسؤول أن يوفقنا سائر المسلين لكل ما فيه رضاه، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، ويصلح أخوالنا ويعيذنا جميعاً من مضلات الفتن. كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
***
(أحكام دخول الشهر وخروجه ورؤية الهلال)
رؤية هلال رمضان وهلال شوال
س: ما هي الطريقة التي يثبت بها كل شهر قمري؟
ج: دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقتان ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة ويعرف بها أول الشهر من غير الحاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس.
اللجنة الدائمة
***
لا يجوز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة
س: في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال وإنما يكتفون بالتقاويم فما حم ذلك ؟
ج : قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن (( يصوموا لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين)) متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس إبهامه في الثالثة وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه كلها يعني بذلك أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين) وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) وقال صلى الله عليه وسلم (( لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)) والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها تدل على وجوب العمل بالرؤية أو إكمال العدة عند عدم الرؤية كما تدل على أنه لا يجوز إعتماد الحساب في ذلك وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة ] انتهى[ وهو الحق الذي لا ريب فيه . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
الصوم والإفطار لرؤية الهلال
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله ابن باز
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار وهل ذلك يوافق الحديث الصحيح (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) الحديث.
وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة العدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لها الأخذ بذلك وإذا قلنا بذلك فما دليله وهل يعبر اختلاف المطالع ..
والجواب عن هذه الأسئلة أن يقال: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال : ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين )) وفي لفظ آخر ((فأكملوا العدة ثلاثين)) وفي رواية أخرى ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)).
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة))، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على أن المعبر في ذلك هو رؤية الهلال أو إكمال العدة.
أما الحساب فلا يعول عليه وهذا هو الحق وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم وليس المراد من الأحاديث أن يرى كل واحد الهلال بنفسه وإنما المراد ذلك بشهادة البينة لعادلة وقد خرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وخرج أحمد وأهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال فقال : ((أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)) فقال : نعم قال : ((فإذن في الناس يا بلال أن يصوموا عداً )) وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوماً فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا)). رواه أحمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال : ( عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإ، لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ) رواه أبو داود والدار قطني وقال هذا إسناد متصل صحيح .
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه يكتفى في رؤية هلال رمضان بالشاهد الواحد العدل، أما في الخروج من الصيام وفي بقية الشهور فلا بد من شاهدين عدلين جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك وبهذا قال أكثر أهل العلم وهو الحق لظهور أدلته ومن هذا يتضح أن المراد بالرؤية هو ثبوتها بطريقها الشرعي وليس المراد أن يرى الهلال كل أحد، فإذا أذاعت الدولة المسلمة الُمحَكّمَةُ للشريعة، كالمملكة العربية السعودية أنه ثبت لديها رؤية هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة فإن على جميع رعيتها أن يتبعوها في ذلك، وعلى غيرها أن يأخذ بذلك عند جمع كثير من أهل العلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)). رواه البخاري في صحيحة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه مسلم بلفظ ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين)).
وأخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن قال: ((فإن أغمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين)). فإن ظاهر هذه الأحاديث وما جاء في معناها يعم جميع الأمة ونقل النووي في شرح المهذب عن الإمام ابن المنذر رحمه الله أن هذا قول الليث بن سعد والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم، قال ((يعني ابن المنذر)) ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي يعني مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله ((انتهى)) وقال جمع من العلماء:إنما يعم حكم الرؤية إذا اتحدت المطالع أما إذا اختلفت فلكل أهل مطلع رؤيتهم، وحكاه الإمام الترمذي رحمه الله عن أهل العلم، واحتجوا على ذلك بما خرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريبا قدم عليه في المدينة من الشام في آخر رمضان فأخبره أن الهلال رؤي في الشام ليلة الجمعة وأن معاوية والناس صاموا بذلك فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الرؤية لا تعم وأن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا اختلفت المطالع وقالوا إن المطالع في منطقة المدينة غير متحدة مع المطالع في الشام، وقال آخرون لعله لم يعمل برؤية أهل الشام لأنه لم يشهد بها عنده إلا كريب وحده والشاهد الواحد لا يعمل بشهادته في الخروج وإنما يعمل بها في الدخول.
وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية المنعقدة في شعبان 1392هـ فاتفق رأيهم على أن الأرجح في هذه المسألة التوسعة في هذا الأمر وذلك بجواز الأخذ بأحد القولين على حساب مايراه علماء البلاد. قلت: وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وأقوال أهل العلم. إذا علم ذلك فإن الواجب على أهل العلم في كل بلاد أن يُعْنَوا بهذه المسألة عند دخول الشهر وخروجه وأن يتفقوا على ما هو الأقرب إلى الحق في اجتهادهم ثم يعلموا بذلك ويبلغوا الناس وعلى ولاة الأمر لديهم وعامة المسلمين متابعتهم في ذلك ولا ينبغي أن يختلفوا في هذا الأمر لأن ذلك يسبب انقسام الناس وكثرة القيل والقال إذا كانت الدولة غير إسلامية.
أما الدولة الإسلامية فإن الواجب عليها اعتماد ما قاله أهل العلم وإلزام الناس به من صوم أو فطر عملاً بالأحاديث المذكورة وأداءً للواجب ومنعاً للرعية مما حرم الله عليها، ومعلوم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
واسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه والحذر مما خالفه إنه جواد كريم.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
***
قــــــــرار
بشأن العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد:
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في دورته الرابعة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة ما بين السابع والسابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1401هـ. على صورة خطاب جمعية الدعوة الإسلامية في سنغافورة المؤرخ في 16شوال 1399هـ الموافق 8 أغسطس 1979م الموجه لسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية هناك والذي يتضمن أنه حصل خلاف بين هذه الجمعية وبين المجلس الإسلامي في سنغافورة في بداية شهر رمضان ونهايته سنة 1399هـ الموافق 1979م حيث رأت الجمعية ابتداء شهر رمضان وانتهاءه على أساس الرؤية الشرعية وفقاً لعموم الأدلة الشرعية بينما رأى المجلس الإسلامي في سنغافورة ابتداء ونهاية رمضان المذكور بالحساب الفلكي معللاً ذلك بقوله: بالنسبة لدول منطقة آسيا حيث كانت سماؤها محجبة بالغمام وعلى وجه الخصوص سنغافورة فالأماكن لرؤية الهلال أكثرها محجوبة عن الرؤية وهذا يعتبر من المعذورات التي لا بد منها لذا يجب التقدير عن طريق الحساب)).
وبعد أن قام أعضاء مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدارسة وافية لهذا الموضوع على ضوء النصوص الشرعية قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيما ذهبت إليه لوضوح الأدلة الشرعية في ذلك.
كما يقرر أنه بالنسبة لهذا الوضع الذي يوجد في أماكن مثل سنغافورة وبعض مناطق آسيا وغيرها، حيث تكون سماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية فإن للمسلمين في تلك المناطق وما شابهها أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي شكل من الأشكال عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)). وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)). وما جاء في معناهما من الأحاديث.
***
رؤية الهلال في بلد.. لا تلزم جميع البلاد بأحكامه
س: يتفاوت ظهور هلال رمضان أو هلال شوال بين الدول الإسلامية. . فهل يصوم المسلمون عند رؤيته في إحدى هذه الدول؟
ج: مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم وإذا ثبتت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر.
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. . وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال. . واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)).
ومن العلماء من يقول أنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة. . فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد التي توافق في مطالع الهلال فهي تبعاً له وإلا فلا.
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ((ابن تيمية)) ـ رحمه الله ـ واستدل على هذا بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا))
أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال لكن وجه الاستدلال عند ((ابن تيمية)) في هذه الآية وهذا الحديث ومختلف. . إذ أن الحكم قد علق بالشاهد والرائي وهذا يقتضي أن من لم يشهد ومن لم ير لا يلزمه الحكم.. وعليه إذا اختلفت المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم.
وهذا لاشك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس.
الشيخ ابن عثيمين
حكم صيام رمضان 28يوما
س: هل يجوز صيام 28يوماً من شهر رمضان؟
ج: ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ومتى ثبت دخول شهر شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوماً فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم
الأول من رمضان فعليهم قضاؤه لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يوماً وإنما الشهر تسعة وعشرون يوماً أو ثلاثون.
الشيخ ابن باز
***
هل نصوم 31يوما
س: إذا كنا قد بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوماً فهل نصوم واحداً وثلاثين يوماً؟.
ج: إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم أو غيرها فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون) لكن إن لم تكملوا تسعة وعشرين يوماً فعليكم إكمال ذلك لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.
الشيخ ابن باز
***
حكم صيام رمضان 30يوما باستمرار
س: ما الحكم في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوماً باستمرار؟
ج: قد دلت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من العلماء على أن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعاً وعشرين فمن صامه دائماً ثلاثين من غير نظر في الأهلة فقد خالف السُّنة والاجماع وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله قال الله سبحانه: (إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء) الآية وقال سبحانه: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم) الآية. وقال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب) وقال عز وجل: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) والآيات في هذا المعنى كثيرة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له) متفق عليه وفي رواية لمسلم (فاقدروا له ثلاثين) وفي لفظ آخر في الصحيحين (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين) وفي صحيح البخاري عن هريرة رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين) وفي لفظ آخر (فأكملوا العدة ثلاثين) وفي لفظ آخر (فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً) وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة) رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وثبت عنه (صلى الله عليه وسلم) في عدة أحاديث أنه قال: (إن الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة) وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر وخنس إبهامه في الثالثة ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا) بأصابعه العشر ولم يخنس منها شيئاً يشير (صلى الله عليه وسلم) إلى أنه يكون في بعض الأحيان ثلاثين ويكون في بعضها تسعاً وعشرين وقد تلقى أهل العلم والإيمان من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) وأتباعهم بإحسان هذه الأحاديث الصحيحة بالقبول والتسليم وعملوا بمقتضاها فكانوا يتراءَوْن هلال شعبان ورمضان وشوال ويعلمون بما تشهد به البينة من تمام الشهر أو نقصانه فالواجب على جميع المسلمين أن يسيروا على هذا النهج القويم وأن يتركوا ما خالف ذلك من آراء الناس وما أحدثوه من البدع وبذلك ينتظمون في سلك من وعدهم الله بالجنة والرضوان في قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم).
الشيخ ابن باز
***
لم يعلم بدخول الشهر ألا بعد طلوع الفجر
س: ما حكم صيام من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره؟
ج: من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه لكونه يوماً من رمضان ولا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئاً من المفطرات وعليه القضاء بكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر وقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) أنه قال (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) ونقله الموافق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وهو قول عامة الفقهاء والمراد بذلك صيام الفرض لما ذكرنا من الحديث الشريف أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات لأنه صح عنه (صلى الله عليه وسلم) ما يدل على ذلك ونسأل الله أن يوفق المسلمين لم يرضيه وأن يتقبل صيامهم وقيامهم إنه سميع قريب.
الشيخ ابن باز
***
الصوم مع الدولة التي تقيم فيها
س: إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان فما الحكم هل نصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال ((أي يوم العيد)) ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج: على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) ((الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون)) وبالله التوفيق
الشيخ ابن باز
***
(سن التكليف بالصيام)
البالغ يجب عليه الصوم
س: أنا شاب ابلغ من العمر 23سنة، وقد شجعني والدي على الصيام وأنا عمري 15سنة تقريباً وكنت أصوم وأفطر أياماً لأني لم أكن أعرف المعنى الحقيقي للصوم، ولكن بعد أن بلغت ووعيت أكثر بدأت أصوم كل شهر رمضان المبارك. ولم أفطر في أي يوم من أيامه والحمد لله. وسؤالي هو هل على قضاء السنوات الماضية؟ علماً بأني في السن الـ18بدأت أصوم كل شهر رمضان.
ج: متى أتم الإنسان 15عاماً وجبت عليه التكاليف فإن هذه السن علامة البلوغ فهذا الذي تساهل بالصوم وقد حكم ببلوغه قد ترك واجباً فعليه قضاء ما ترك أو أفطر فيه من أيام الرمضانات التي مرت، ولا يعذر بجهله بحكمة الصيام فعليه قضاء الأيام التي تركها أو لم يتم الصيام فيها مع الكفارة عن كل يوم طعام مسكين فإن كان جاهلاً بعددها فعليه الاحتياط حتى يتيقن أنه قضى ما وجب في ذمته والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
عمرها 13سنة ولم تصم
س: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء.
ج: المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل بالحيض أو الإحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل. أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وفت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.
اللجنة الدائمة
***
سن التكليف بالصيام
س: متى يجب الصيام على الفتاة؟.
ج: يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بإنزال المني المعروف أو بالحيض أو الحمل فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام، ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
(فوائد الصيام وادابه وحكم
صيام تارك الصلاة والمتكاسل عنها)
فوائد الصوم الاجتماعية
س: هل للصوم فائدة اجتماعية؟.
ج: نعم له فوائد اجتماعية منها شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون في وقت واحد ويصومون في وقت واحد ويشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير ويقلل من مزالق الشيطان لابن آدم وفيه تقوى الله وتقوى الله الأواصر بين أفراد المجتمع.
الشيخ ابن عثيمين
***
ما ينبغي للصائم وما يجب عليه
س: ماذا ينبغي للصائم وماذا يجب عليه؟.
ج: ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات. ويجب عليه المحافظة على الواجبات. والبعد عن المحرمات.فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة. ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول أو فعل محرم قال النبي، صلى الله عليه وسلم، ((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)).
الشيخ ابن عثيمين
***
الإسراف في مائدة الإفطار
س: اٍلإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم؟.
ج: لا يقلل من ثواب الصيام والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين). فالإسراف نفسه محظور والاقتصاد نصف المعيشة وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به فإنه أفضل.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم الذي يصوم ويتكاسل عن الصلاة
س: بعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره ولكنهم يحافظون على صيام رمضان ويتحملون العطش والجوع فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم؟.
ج: نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا ملياً في أمرهم وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين أنَّ مَنْ لم يصل وترك الصلاة متهاوناً فإنه على القول الراجح عندي الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة أنه يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة مرتداً عن الإسلام فالأمر ليس بالهين لأن من كان كافراً مرتداً عن الإسلام لا يقبل منه لا صيام ولا صدقة ولا يقبل منه أي عمل لقوله تعالى: (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون). فبيَّن الله سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع متعد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم وقال سبحانه وتعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً). وهؤلاء الذين يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم بل هو مردود عليهم ما دمنا نقول إنهم كفار كما يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على الصلاة ويقوموا بها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين وأن ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصلاة في أوقاتهم مع جماعة المسلمين لأن الإنسان إذا أناب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحاً فإنه قد يكون بعد التوبة خيراً منه قبلها كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة قال الله تعالى: (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى)..
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم من يصوم ولا يصلي
س: لقد شاهدت بعضاً من شباب المسلمين يصومون ولكن لا يصلون هل يقبل صيام من صام ولم يصلي ولقد سمعت بعض الواعظين يقول لهؤلاء الشباب أفطروا ولا تصوموا فمن لم يصلي لا صوم له؟.
ج: من وجبت عليه الصلاة فتركها عمداً جاحداً لوجوبها كفر بإجماع العلماء ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على القول الصحيح من أقول أهل العلم ومتى حكم بكفره حبط صومه وغيره من العبادات لقوله سبحانه: (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون). ولكن لا يؤمر بترك الصيام لأن صيامه لايزيده إلا خيراً وقرباً من الدين ولخوف قلبه يرجى من ورائه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة من تركها. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
***
حكم من يصوم ويصلي في رمضان فقط
س: إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكنه يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام؟.
ج: الصلاة ركن من أركان الإسلام وهي آكد الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان من تركها جاحداً لوجوبها أو تركها تعاوناً وكسلاً فقد كفر أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة لله فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان
اللجنة الدائمة
***
حكم الكلام مع المرأة ومس يدها في نهار رمضان
س: ما حكم الملام مع امرأة أو مس يدها في نهار رمضان للصائم نظراً إلى أن بعض المتاجر والمحلات يحصل فيها مثل هذا؟
ج: إذا كان كلام الرجل مع المرأة من غير ريبة ولا قصد إلى التمتع بالحديث معها بأن كان للمفاوضة التجارية والسؤال عن الطريق ونحو ذلك أو مس يدها دون قصد فذلك جائز في رمضان وفي غير رمضان. وأما إن كان كلامه معها لقصد التلذذ بالحديث معها فلا يجوز لا في رمضان ولا في غيره وهو في رمضان أشد منعاً.
اللجنة الدائمة
***
حكم صيام من يشرب الخمر في ليالي رمضان
س: ابتلي شخص بشرب الخمر حتى أنه ليشربها في ليالي رمضان، فما حكم صيامه نهاراً مادام يشرب الخمر في الليل؟
جـ: شرب الخمر من أكبر الكبائر فقول الله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون).
فشربها محرم في رمضان وفي غير رمضان وإن كان شربها في رمضان أشد تحريماً فعلى شاربها أن يتوب إلى الله بأن يجتنب شربها ويأسف على ما فرّط من جريمة شربها ويندم على ذلك، ويعزم على ألا يعد إليها في رمضان ولا في غيره
أما صيام من شربها ليلاً فهو صحيح مجزيء مادام قد أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم لله.
اللجنة الدائمة
***
النوم طوال ساعات النهار
س: النوم طوال ساعات النهار ما حكمه، وما حكم صيام من ينام، وإذا كان يستيقظ لأداء الفرض ثم ينام. فما حكم ذلك؟.
ج: هذا السؤال تضمن حالين:
الحال الأولى: رجل ينام طوال النهار ولا يستيقظ ولا شك أن هذا جان على نفسه وعاص لله عز وجل بتركه الصلاة في أوقاتها وإذا كان من أهل الجماعة فقد أضاف إلى ذلك ترك الجماعة أيضا وهو حرام عليه ومنقص لصومه وما مثله إلا مثل من يبني قصراً ويهدم مصراً فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم ويؤدي الصلاة في أوقاتها حسب ما أمر به.
أما الحال الثانية: وهي حال من يقوم ويصلي الصلاة المفروضة في وفتها ومع الجماعة فهذا ليس يآثم لكنه فوت على نفسه خيراً كثيراً لأنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى والإنسان إذا عود نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك وإذا عود نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام فنصيحتي لهذا ألا يستوعب وقت صيامه في نومه فليحرص على العبادة وقد يسر الله والحمد لله في وقتنا هذا للصائم ما يزيل عنه مشقة الصوم من المكيفات وغيره مما يهون عليه الصيام.
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 12:26 pm

(الفطر والامساك في رمضان)
حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل
س: قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟.
ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح.
اللجنة الدائمة
***
حكم صيام من أكل وقت الأذان
س: ما الحكم الشرعي للصيام فيمن سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟
ج: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات لقول الله عز وجل (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) الآية من سورة البقرة.
فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر، فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر، أو بعد الفجر فإن الأولى والأحواط له أن يمسك إذا سمع الأذان ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر.
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمان التي يحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملاً بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) (دع ما يريبك إلى مالا يريبك) وقوله (صلى الله عليه وسلم) ((من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
إذا شرب الصائم بعد أذان الفجر
س: إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه؟.
ج: إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده. وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) وقول النبي (صلى الله عليه وسلم) (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)، ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح. ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة لئلا يغروا الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من الخطر ما فيه.
الشيخ ابن عثيمين
***
من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر فلا صوم له
س: في صيام التطوع نويت الصوم يوم الإثنين ولكني بعد أذان الفجر قمت وشربت فهل لي إكمال صومي لذلك ويحسب لي أم لا؟ ومن أكل أو شرب بعد أذان في التطوع فهل له إكمال يومه أم لا أفيدوني جزاكم الله خيراً.
ج: الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضاً أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بعد التأكد من طلوع الفجر أو سماع أذان المؤذن الذي من عادته أن يؤذن بعد طلوع الفجر أو على التقويم المؤقت بطلوع الفجر لقول الله سبحانه: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)). وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه فإذا أكل بعد ذلك أو شرب أو تعاطى شيئاً من المفطرات بطل صومه أما المتطوع فلا يتم صومه إلا إذا أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات عند طلوع الفجر كالمفترض فإن أكل أو شرب أو تعاطى شيئاً من المفطرات بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان المؤقت على طلوع الفجر فلا صومٍ له لكنه يختلف مع الصائم المفترض في أنه يجوز له أن يصوم من أثناء النهار إذا كان لم يتعاط شيئاً من المفطرات بعد طلوع الفجر ويكتب له أجر الصائم من حين نيته لقول عائشة رضي الله عنها ((دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا: لا قال فإني إذاً صائم ثم أتانا يوماً آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل)) رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امريء ما نوى)). متفق عليه. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم صوم من أكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس
س: ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر أو غروب الشمس أفيدونا مأجورين.
ج: من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصاً على كمال صيامه.
أما من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
أفطر على إعلان المذيع
س: في أحد أيام رمضان أعلن المذيع في الأذاعة أن أذان المغرب بعد دقيقتين وفي اللحظة نفسها أذن مؤذن الحي فأيهما أولى بالاتباع؟
ج: إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة فإننا نتبع المؤذن لأنه يؤذن عن واقع محسوس وهو مشاهدته غروب الشمس. أما إذا كان يؤذن على ساعة ولا يرى الشمس فالغالب على الظن أن إعلان المذيع هو أقرب للصواب لأن الساعات تختلف واتباع المذيع أولى وأسلم.
الشيخ ابن عثيمين
***
بلاد يتأخر فيها الغروب
س: نحن في بلاد لا تغرب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف مساء أو العاشرة مساء فمتى نفطر؟
ج: تفطرون إذا غربت الشمس فمادام لديكم ليل ونهار في 24ساعة فيجب عليكم الصوم ولو طال النهار.
الشيخ ابن عثيمين
***
طول الليل والنهار
س: في البلاد الأسكندنافية وما فوقها شمالاً يعترض المسلم مشكلة الليل والنهار طولاً وقصراً إذ قد يستمر النهار 22ساعة والليل ساعتين وفي فصل آخر العكس كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد في رمضان مساء ويقول أيضاً بأنه قيل أن الليل في بعض المناطق ستة شهور والنهار مثله؟ فكيف يقدر الصيام في مثل هذه البلاد وكيف يصوم أهلها المسلمون أو المقيمون فيها للعمل والدراسة؟
ج: الإشكال في هذه البلاد ليس خاصاً بالصوم بل هو أيضاً شامل للصلاة ولكن إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك سواء طال النهار أو قصر أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار ستة أشهر أو الليل ستة أشهر فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم ولكن على ماذا يقدرون، قال بعض أهل العلم يقدرون على أوقات مكة لأن مكة هي أم القرى فجميع القرى تؤول إليها لأن الأم هي الشيء الذي يقتدي به كالإمام مثلاً كما قال الشاعر: على رأسه أم له تقتدي بها، وقال أخرون بل يعتبرون في ذلك البلاد الوسط فيقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار وقال بعض أهل العلم أنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم وهذا القول أرجح لأن أقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون وهي أقرب مناخهم من الناحية الجغرافية وعلى هذا فينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به سواء في الصيام أو في الصلاة.
الشيخ ابن عثيمين
***
(مبطلات الصيام)
التوبة كفارة!!
س: أود أن اسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان ((أعلم بأنه لا يجوز)) ولكن هل له من كفارة. وإذا كان له كفارة فأرجو إيضاحها بدقة. بارك الله فيكم؟
ج: حيث إن الاستمناء لا يجوز في رمضان ولا في غيره فإنه يعتبر ذنباً وجرما يوجب الإثم إذا لم يعف الله عن العبد فكفارته هي التوبة الصادقة والإتيان بالحسنات اللاتي يذهبن السيئات وحيث وقع في نهار رمضان فالذنب أكبر إثماً فيحتاج إلى توبة نصوح وعمل صالح وإكثار من القربات والطاعات وحظر للنفس عن الشهوات المحرمة ولا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالاستمناء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
بلع الصائم للعاب
س: ما حكم بلع اللعاب للصائم؟
ج: اللعاب لا يضر الصوم، لأنه من الريق، فإن بلع فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر، أو من الأنف، ويقال لها النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على الرجل والمرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه.
أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا لا حرج فيه ولا يضر الصائم لا رجلاً ولا امرأة.
الشيخ ابن باز
***
إذا تمضمض الصائم فدخل إلى حلقه الماء
س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد هل يفسد صومه؟
ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقول تعالى: ((ولكن ما تعمَّدت قلوبكم)).
الشيخ ابن عثيمين
***
بلعت ماء بعد التمضمض
س: بلعت أحد الأيام ((ماء)) بعد التمضمض وعندما استفتيت شيخاً قال لي لا شيء عليك علماً بأنني لم أنو الفطر فهل عليّ شيء؟!
ج: لا قضاء عليك لهذا الأمر وما أفتاك به ذلك المفتي فهو صحيح أو لا للجهل وعدم معرفه الحكم وثانياً لقلة ذلك وندرته وثالثا إن ذلك يحصل نحو شبه قهر وغلبة على الإنسان.
الشيخ ابن جبرين
***
السواك في رمضان
س: هناك من يتحرز من السواك في رمضان. . خشية إفساد الصوم. هل هذا صحيح. . وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان؟
ج: التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح ((مطهرة للفم مرضاة للرب)) ومشروع متأكد عند الوضوء وعند الصلاة. وعند القيام من النوم وعند دخول المنزل أول ما يدخل، في الصيام وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لا يؤثر في الصيام شيئاً.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم استعمال معجون الأسنان للصائم
س: هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟.
ج: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال وهو قول مرجوح والصواب عدم الكراهة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)). أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)). متفق عليه وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم استعمال فرشاة الأسنان مع خروج دم
س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر؟
ج: لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم ولكن الصحيح أنه مستحب أول النهار وآخره وأن استعماله لا يذهب خلوف الفم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام فأما استعمال المعجون فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ولأنه له طعم قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج أليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم استعمال الدهان
س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟
ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً.
الشيخ ابن جبرين
***
الحناء للصائم
س: هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟
ج: هذا لا صحة له فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئاً كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره.
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم استعمال الطيب في نهار رمضان
س: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟
ج: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له
جرم يصل إلى المعدة وهو الدخان.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم استعمال الطيب والبخور في رمضان
س: هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان؟
ج: نعم يجوز استعمال بشرط ألا يستنشق البخور.
الشيخ ابن باز
***
حكم تذوق الطعام
س: هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحية وهو صائم؟
ج: لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه ولا يفسد بذلك صومه أن شاء الله تعالى.
الشيخ ابن جبرين
***
الأكل.. نسيانا!
س: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه؟
ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإنَّ صيامه صحيح لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنَّه يجب عليه أن يلفظها ودليل تمام صومه قول النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما ثبت عنه في حديث أبي هريرة: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فقال الله تعالى (قد فعلت).
أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال (صلى الله عليه وسلم) ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)). ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنَّه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.
الشيخ ابن عثيمين
***
قطرة العين هل تفطر
س: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟
ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم أنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
الشيخ ابن باز
***
القطرة لا تفسد الصوم
س: في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها (ولا يفطر أيضاً إذا غلبه القيء وإذا داوى عينيه أو أذنه أو قطر فيهما) فما رأيكم في ذلك؟
ج: ما قاله من أن من قطر في عينية أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح لأن ذلك لا يسمى أكلاً ولا شرباً في العرف العام ولا في لسان الشرع، ولأنه يدخل من مدخل غير معتاد للطعام والشراب، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، والشريعة مبنية على رفع الحرج، لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء...)).
اللجنة الدائمة
***
حكم ((الحقن)) في نهار رمضان
س: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟
ج: الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص. أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغني بها عن الأكل والشرب فهذه فلا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمفتضى الدليل الشرعي.
الشيخ ابن عثيمين
***
الإكثار من الاستحمام للصائم
س: ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت وهذا المكيف يفرز رطوبة؟
ج: إن ذلك جائز وإنه لا بأس به وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم وكان ابن عمر ويبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة أو العطش والرطوبة لا تؤثر ليست ماء يصل المعدة.
الشيخ ابن عثيمين
***
استنشاق الدواء هل يفطر
س: يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق هل يفطر أو لا؟
ج: دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاق يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية، لا إلى المعدة فليس أكلاً وشرباً ولا شبيهاً بهما وإنما هو شبيه بما يقطر في الأحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو الدن من غير الفم و الأنف، وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها، ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض، مع اتفاقهم جميعاً على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلاً ولا شرباً، لكن من فطر باستعمالها أو بشيء منها جعله في حكمها بجامع أن كلاً من ذلك يصل إلى الجوف باختيار ولما ثبت من قول النبي (صلى الله عليه وسلم) ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل الماء إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختياراً يفطر الصائم. قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحاً فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلاً إلى الدماغ أو البدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى الجوف حيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصفٍ من هذه الأوصاف مناطاً للحكم بفطر الصائم يصح تعلقيق الحكم به شرعاً، وجل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح أيضاً لوجود الفارق فإن الماء يغذي فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم سواء كان دخوله من الفم أو الأنف إذا كل منهما طريق فقط، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك، فكون الفم طريقاً وصف طردي لا تأثير له، فإذا وص الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم، ثم هو والفم سواء والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقاً لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
حكم الاحتلام وخروج الدم والقيء
أثناء الصيام
س: كنت صائماً ونمت في المسجد وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم هل يؤثر الاحتلام في الصوم علماً أنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل؟
ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أم لا أرجو إفادتي..؟
ج: الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ومنكر عظيم وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء)) رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح..
الشيخ ابن باز
***
الدم المفسد للصوم
س: ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟!.
ج: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((أفطر الحاجم والمحجوم)) ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا فإنه يفسد الصوم كالحجامة لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين. . أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضاً.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم الحجامة للصائم وحكم خروج الدم منه
س: قوله عليه الصلاة والسلام ((افطر الحاجم والمحجوم))هل هو حديث صحيح وإذا كان صحيحاً فما هو تفسيره؟.
ج: هذا الحديث صحيح صححه الإمام أحمد وغيره ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر وإذا حجمه غيره أفطر وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم.
فالمحجوم الذي استُخرجِ الدم منه والحاجم الذي استَخْرج الدم فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم لأنه يستلزم الافطار من صوم واجب عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرا يقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب في بقيته لأن كل من أفطر بعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه لأن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الافطار فيه ليس يوماً يجب عليه امساكه بمقتضى أدلة الشرع ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يغالى في هذا الأمر حتى أن بعضهم يحصل به خدش يسير ويخرج منه الدم اليسير فيظن أن صومه بطل بهذا ولكن هذا الظن ليس بصحيح بل نقول إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك سواء كان كثيراً أو قليلاً فلو فرض أن إنساناً رعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر أو كان به جرح فانفجر وخرج منه دم كثير فإنه لا يضر أو أصيب بحادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر ولا يفطر به لأنه خرج بغير اختياره أما إذا أخرج الدم هو باختياره فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطراً إذ أنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى وإن كان الدم يسيراً لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر مثل أن يخرج منه الدم من أجل اختياره أو نحوه فإنه لا يضره ولا يفطر به وعلى كل إنسان أن يكون عارفا بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله على بصيرة والله الموفق.
الشيخ ابن عثيمين
***
من سحب منه دم وهو صائم
س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره (برواز) متوسط؟.
ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
الشيخ ابن باز
***
حكم التبرع بالدم للصائم
س: التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر؟
ج: إذا تبرع بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يحتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطواريء فأما إن كان قليلا فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر والبراويز للتحليل والاختبار.
الشيخ ابن جبرين
***
القيء غير المتعمد لا يفسد الصوم
س: هل القيء يفسد الصوم؟
ج: كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء)).
الشيخ ابن باز
***
حكم التقبيل للصائم
س: إذا قبّل الشاب أو الشيخ زوجته وهو صائم هل يلحقه بذلك اثم؟.
ج: لا يلحق الصائم اثم بتقبيل زوجته سواء كان شاباً أم شيخاً لما في صحيح مسلم أن
عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيُقَبَّلُ الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (سل هذه) يعني أم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: النبي صلى الله عليه وسلم ((أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له)).
الشيخ ابن عثيمين
***
خروج المذي بشهوة لا يبطل الصوم؟
س: إذا قَبَّل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام الخليعة وخرج منه مذي فهل يقضي الصوم؟ وإذا كان ذلك في أيام متفرقة فهل يكون القضاء متوالياً أم متفرقاً؟ جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.
ج: خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة أو مشاهدة بعض الأفلام أو غير ذلك مما يثير الشهوة. ولكن لا يجوز للمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو، أما خروج المني عن شهوة, فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم بهما ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان
بل يجوز تفريق ذلك لعموم قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر).
الشيخ ابن باز
خروج المذي لا يفسد الصوم
س: شخص يذكر أنه حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل يجد في سرواله رطوبة من ذكره ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة وصحة الصوم من عدمه؟
ج: لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبة زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله أعلم أن ما وجده مذي وليس منياً والمذي نجس يتعينّ غسل البقعة المتصل بها من الثوب أو السروال كما أنه ينتقض به الوضوء ويتعين غسل الذكر والأنثيين منه لنجاسته ثم الوضوء بعده لتحصل الطهارة ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يجب به غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال وينبغي للصائم أن يحتاط لصومه بترك ما يثير شهوته من ملاعبة ونحوها.
اللجنة الدائمة
***
من احتلم في نهار رمضان
س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا وهل يجب عليه المبادرة بالغسل؟
ج: الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم. . وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها.
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة. . والله ولي التوفيق
الشيخ ابن باز
***
جامع امرأته في نهار رمضان
س: ما حكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام وإذا كان ليلاً وما هي الكفارة؟
ج: من جامع امرأته في شهر رمضان، فإن كان ليلاً فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فلا بأس وإن كان جماعه نهاراً فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاص لله ورسوله، وعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما اعتاد أهل جهته أن يطعموه في بلادهم.
اللجنة الدائمة
***
إذا جامع الصائم زوجته وهي مكرهة
س: إذا جامع الرجل زوجته في نهار الصوم وقد أجبر الزوجة على ذلك علماً بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام وما مقداره ونوعه؟
ج: إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة.
أما الرجل فعليه الكفارة للجماع الذي حصل منه إن كان ذلك في نهار رمضان وهي
عتق رقبة. فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين، وعليه القضاء.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم صيام من نام في عمله
س: موظف يقول إنه نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل. . وترك العمل هل يفسد صومه؟
ج: صومه لا يفسد لأنه لا علاقة بين ترك العمل وبين الصوم ولكن يجب على الإنسان الذي تولى عملاً أن يقوم بالعمل الذي وكل إليه لأنه يأخذ على هذا العمل جزاء وراتباً ويجب أن يكون عمله على الوجه الذي تبرأ به ذمته كما أنه يطلب راتبه كاملا.
ولكن صومه ينقص اجره لفعله هذا المحرم وهو نومه عن العمل المنوط به.
الشيخ ابن عثيمين
***
(من يباح له الفطر في رمضان)
المريض الذي لا يقوى على الصيام
س: مريض بالسل يشق عليه الصوم في رمضان. وقد أفطر رمضان الماضي فهل عليه إطعام؟ علماً بأنه لا يرجى برؤه؟
ج: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوا من الطعام مع القدرة على ذلك، كالشيخ الكبير والعجوز الكبير اللذين يشق عليهما الصوم.
اللجنة الدائمة
***
المريض الذي يشق عليه الصيام
س: أنا امرأة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضاءها لمرضي فما هي كفارة ذلك ؟
كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أيضاً؟ وجزاكم الله خيراً.
ج: المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع به الإفطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه لقول الله سبحانه: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر مادام المرض باقياً لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر والله سبحانه يجب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته وليس عليك كفارة ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء شفاك الله من كل سوء وكفر عنا وعنكم السيئات.
الشيخ ابن باز
***
حكم من عجز عن الصوم لكبر أو مرض
س: إذا كانت والدتي مريضة وذلك قبل رمضان بأيام وأنهكها المرض وهي كبيرة السن وصامت خمسة عشر يوماً من رمضان ولكن لم تستطع صيام ما تبقى ولم تقدر على القضاء فهل يصح لها أن تتصدق وكم يكفي في الصدقة يومياً مع العلم بأنني أعولها فهل أدفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما تتصدق به؟
ج: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً رواه البخاري.
فأمك يجب أن تطعم عن كل يوم مسكيناً وهو نصف صاع من قوت البلد وإن كانت لا تجد ما تطعمه عن نفسها فليس عليها شيء وإن أردت الإطعام عنها فهذا من باب الإحسان والله يحب المحسنين.
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 12:27 pm

مريض الكلى والصوم
س: أعاني من مرض بكليتي وقد نصحني الأطباء بالافطار وأنا لا أطاوع كلامهم فأصوم فيزداد ألمي، فهل عليَّ حرج لو أفطرت، وما كفارة ذلك؟.
ج: متى كان الصوم يشق عليك ويزيد في المرض ونصحك طبيب مسلم معروف بالإصابة وأخبرك بأن الصيام يضر بالصحة ويزيد في الألم وأن على نفسك خطراً فإنه يجوز لك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليك لعدم التمكن من القضاء، لكن لو قدر زوال المرض وسلامتك وعودة الصحة فإنك بعد ذلك تصوم الشهر المستقبل كغيرك ولا يلزمك قضاء السنوات الماضية التي أفطرتها وكفرت عن الإفطار.
الشيخ ابن جبرين
***
المريض يشرع له الإفطار
س: أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفى من حوالي خمس سنوات إلى الآن وفي شهر رمضان من العام الماضي أمر الدكتور بإعطائي علاجاً كيماوياً في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤثراً على المعدة وعلى جميع الجسم في نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعاً شديداً ولم يمض من الفجر إلا حوالي سع ساعات وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت ولم أفطر حتى أذان المغرب. . وفي شهر رمضان هذا العام إن شاء الله سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العلاج. هل أفطر في ذلك اليوم أم لا؟ وإذا لم أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا؟. . وكذلك العلاج الذي ذكرت.؟
ج: المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره أو يشق عليه أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب لقول الله سبحانه: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولقول النبي (صلى الله عليه وسلم): ((إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته)). . وفي رواية أخرى: ((كما يحب أن تؤتى عزائمه)).
أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة.
الشيخ ابن باز
***
الهرم يسقط التكليف
س: لي جدة كبيرة في السن ولم تصم منذ عشر سنوات لعدم استطاعتها وتوفيت هذا العام ولم يكفر عن السنوات الماضية ولم تكفر عنها ورثتها وذلك لجهل منهم مع العلم أنها تحصل على مساعدة من مصلحة الضمان الاجتماعي فهل يلزم الورثة التكفير عنها كل صيام رمضان في السنوات الماضية وهل عليهم إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير فإنه يُخْرَجُ عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تكفر عنها عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين.
أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهرم أو كانت فقيرة في حياتها لا تستطيع التكفير لكون المقرر لها من الضمان الاجتماعي بقدر حاجتها لا يفضل منه شيء للتكفير فلا شيء عليها ولا على ورثتها لقول الله عزّ وجلّ: (فاتقوا الله ما استطعتم). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم). متفق على صحته.
ولأنها بوجود الهرم إن كانت قد هرمت يسقط عنها التكليف بالصوم والصلاة ونحوهما. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
فاقد العقل لا يجب عليه الصوم
س: إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاماً ولديها أطفال وهي مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاماً وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريباً مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن بعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يوماً واحداً فقط ولم تحسن صيامه أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب عليّ ويجب عليها علما أنني ولي أمرها؟
ج: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة، أداء ولا قضاء مادامت كذلك وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها وقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. .)) الحديث، وإذا قُدّر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة وكذلك إذا قُدّر أنها أفاقت يوماً أو أياماً من شهر رمضان فيما بعد، صامت ما أفاقت فيه فقط.
اللجنة الدائمة
***
العامل هل يجوز له الإفطار
س: سمعت خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا وأن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحدده نقداً خمسة عشر درهماً، هل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟
ج: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة.
اللجنة الدائمة
***
الرعاة هل يجوز لهم الإفطار في رمضان
س: يدخل رمضان في وقت حر أحياناً وفيه رعاة إبل وغنم لا يجدون راعياً بالأجر، ويتضررون من العطش هل لهم الإفطار أم لا؟
ج: إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك يفطر في وقت الضرورة وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان لعموم قوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج).
اللجنة الدائمة
***
حكم من أفطر في نهار رمضان متعمدا
س: رجل صائم في رمضان واشتد به العطش فشرب فما الحكم؟...
ج: عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء. وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء.
أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام لأن الحديث ورد في ذلك على الصحيح.
الشيخ ابن باز
***
المجاهدون هل يفطرون
س: هل الذين يحاربون العدو يحل لهم الإفطار في رمضان ويقضون بعده؟
ج: إذا كان الذين يحاربون الكفار مسافرين سفراً تقصر فيه الصلاة، جاز لهم أن يفطروا وعليهم القضاء بعد رمضان. وإن كانوا غير مسافرين بأن هجم عليهم الكفار في بلادهم فمن استطاع منهم الصوم مع الجهاد وجب عليه الصوم، ومن لم يستطع الجمع بين الصيام والقيام بما وجب عليه عيناً من الجهاد، جاز له أن يفطر وعليه القضاء، صوم الأيام التي أفطرها بعد انتهاء رمضان.
اللجنة الدائمة
***
(المسافر والصيام)
الصوم في السفر
س: هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟
ج: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أم الطائرة أو غيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع وعطش أم لم يصبه شيء من ذلك لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركب، ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة حر أو عورة مسلك أو بُعد شُقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصائمون عن بعض العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذهب المفطرون اليوم بالأجر)) وقد يجب الفطر في السفر لأمر طاريء يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم)). فكانت رخصة فمنا من صم ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال : ((إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا)) وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. رواه مسلم. وكما في حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه فقال: ((ما له؟)) قالو: رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ليس من البر أن تصوموا في السفر)). رواه مسلم.
اللجنة الدائمة
***
الصيام في السفر
س: كما يعلم سماحتكم فإن وسائل النقل المريحة متوفرة ولله الحمد والمسافر لا يجد أي مشقة في الصيام فهل الأفضل له الصيام أم الفطر؟.
جـ: المسافر مخير بين الصوم والفطر وظاهر الأدلة الشرعية أن الفطر أفضل لاسيما إذا شق عليه الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ليس من البر الصوم في السفر)). وقوله : ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)). ومن صام فلا حرج عليه إذا لم يشق عليه ا صوم فإن شق عليه كره له ذلك والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
المسافر إذا وصل إلى البلد هل يمسك
س: إذا كنت مسافراً في رمضان وكنت مفطراً في سفري وعند وصولي إلى البلد الذي سوف أمكث فيه عدم أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية فهل لي رخصة بالأفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلدي الأصلي أم لا؟
ج: إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ذلك اليوم الذي قدم فيه ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين في قول جمهور العلماء. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم صيام غير المقيم
س: إذا كنت على سفر من أجل أعمال تجارية فوصلت إلى البلاد التي قصدتها في نهاية شهر شعبان فبقيت في هذا البلد حتى منتصف شوال هل يجوز لي الإفطار أم لا؟
ج: لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر كمشقة السفر والمرض مع أن المسافر يفضل له أن يصوم وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع المشقة له أن يفطر أخذاً برخصة الله فأما المقيم في غير بلده فإن كان على أهبة السفر له القصر والفطر كما لو لم يستقر في البلد بل بنى له خيمة في خارج البلد أو بقى في سيارته فهو يتضرر بالحر والشمس والريح والتردد في قضاء حاجاته أما إن استقر به النوى وسكن في فندق مكيف أو في قصر منيف أو عمارة أو نحو ذلك وكملت عليه الحوائج والمرفهات وتمتع بما يتمتع به المقيمون من الفرش والسرر والأطعمة والمكيفات والخدمة التامة فإنه في هذه الحالة مقيم ولا يصدق عليه السفر الذي هو قطعة من العذاب فمثل هذا لا أرى له الفطر ولا القصر بل هو أسوة المقيمين والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
يجب الإمساك بعد انتهاء السبب
س: إذا كنت على سفر وأفطرت خلال سفري هذا وفي أحد الأيام وصلت إلى أهلي قبيل العصر، هل يجب عليّ الإمساك أم الأفطار؟
ج: نعم يجب الإمساك على من انتهى السبب الذي أفطر لأجله فإذا انتهى السفر في أثناء النهار وجب إمساك بقية النهار لأن الله تعالى قال: (أو على سفر) فقد انتهى السفر وكذا يقال في المريض إذا أفطر ثم شفي وبريء في وسط النهار فعليه إمساك بقية يومه لزوال العذر مع وجوب قضاء ذلك اليوم كاملاً كغيره.
الشيخ ابن جبرين
***
صوم سائقي الحافلات
س: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟
ج: نعم ينطبق حكم السفر عليهم فلهم القصر والجمع والفطر، فإذا قال قائل ((متى يصومون وعملهم متواصل)) قلنا: ((يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة)) أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم الصوم.
الشيخ ابن عثيمين
***
(الحائض والنفساء والصيام)
لا يجوز للحائض أن تصوم
س: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر، في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟
ج: لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها. .
اللجنة الدائمة
***
حكم تناول حبوب منع الحيض
في رمضان
س: تعمد بعض النساء اخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية ـ الحيض ـ والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟
ج: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)) هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم.
الشيخ ابن عثيمين
***
إذا طهرت المرأة بعد الفجر تمسك وتقضي
س: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزؤها بل تقضيه بعد رمضان والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
صيام النفساء
س: إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً وطهرت قبل أن أكمل الأربعين هل يجب عليّ الصيام؟
ج: نعم متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر وهو القصة البيضاء أو النقاء الكامل فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع فإنه لا حد لأقل النفاس فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً وليس بلوغ الأربعين شرطاً. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
من عاد إليها الدم وهي صائمة
س: إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟
ج: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ـ لأنه نفاس ـ حتى تطهر أو تكمل الأربعين ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم تأخير غسل الحيض إلى طلوع الفجر
س: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟
ج: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
الشيخ ابن باز
***
(الحامل والمرضع)
الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
س: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان وماذا يكفي إطعامه من الرز؟
ج: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر) وهما بمعنى المريض.
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في أيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة. والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي.
الشيخ ابن عثيمين
***
الحامل والمرضع إذا خافتا على
نفسيهما أو ولديهما
س: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم أو تفطر وتطعم ولا تقضي ما الصواب من هذه الثلاثة؟
ج: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرَّة قال الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر).
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة
***
الحامل إذا أفطرت تقضي فقط
س: كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلا منه كاملاً وتصدقت ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين. ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب عليًّ الصدقة. . .؟
ج: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر).
اللجنة الدائمة
***
لم تقض خوفا على رضيعها
س: امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟
ج: الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر و أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها. فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن تأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني.
الشيخ ابن عثيمين
***
(قضاء الصيام)
يجب قضاء الصوم
بعد الشفاء من المرض
س: هناك امرأة أصيبت بمرض نفساني حرارة واضطراب أعصاب وغير ذلك على أثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريباً فهل في مثل هذه الحالة تقضي الصوم أو لا وماذا يكون حكمها؟
ج: إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في السنوات الأربع عند قدرتها على ذلك قال الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) وإن كان مرضها وعجزها عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يأكله أهلها في بيوتهم كالشيخ الكبير والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة وليس عليها قضاء.
اللجنة الدائمة
***
صيام التطوع لا يجزيء عن قضاء رمضان
س: مرضت واشتد بي المرض وأخذني أخي وأدخلني في المستشفى بمكة وعند دخولي المستشفى جاء شهر رمضان مرتين وأنا في نفس المستشفى وبعد ذلك نقلت إلى الرياض ودخلت المستشفى مرة ثانية وجاء شهر رمضان وكنت أحسن من قبل فصمت ولم يبق إلا الشهران الأولان والسؤال هو هل يلزمني الصيام عن الشهرين مع العلم بأنني أصوم في كل شهر ثلاثة أيام أم أنه يلزمني صدقة أم ماذا أفعل وهل يلزمني أن أطلب الصدقة من ولدي الوحيد وهو ميسور الحال حيث أنه ليس موظفاً ولا عنده منزل إلاَّ بالإيجار وأنا امرأة ضعيفة الحال لا أستطيع العمل والكسب والتصدق فما هو الحل؟
ج: الواجب على السائلة قضاء صيام الشهرين المذكورين لعموم قوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) وما ذكرته السائلة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإن كانت نيتها فيه القضاء عما تركته من صيام الشهرين فهذه النية صحيحة وعليها أن تأتي بقي من أيام الشهرين وإن كانت نيتها فيه التطوع فإنه لا يسقط به الفرض وعليها أن تصوم شهرين كاملين وليس عليها إطعام مع الصيام لأنها معذورة في التأخير بسبب المرض.
اللجنة الدائمة
***
حكم من أفطر رمضان لمرض وأطعم ثم بريء من مرضه
س: قبل عدة سنوات أفطرت شهر رمضان كاملاً، وكنت منوماً في المستشفى ومنعني الأطباء من الصيام، ونظراً لأن صحتي لا تسمح لي بالصيام فقد قمت بالإطعام عن الشهر كاملاً قبل حلول شهر رمضان التالي إلا أنني صمت رمضان لعدة سنوات تالية وقد قضيت عن الشهر الذي أفطرت فيه صيام 23يوماً وبقي على 7أيام فهل يجزيء الإطعام عن الشهر في السابق أم يجب عليَّ قضاء 7أيام مع أن صحتي بين حين وآخر لا تسمح بالصيام.
ج: يجب عليك أن تقضي الأيام السبعة مع إطعام مسكين عن كل يوم قدره نصف صاع من قوت البلد من أجل تأخير الصيام عن رمضان الذي يلي رمضان الذي أفطرت فيه. يقول الله سبحانه: (ومن كان مريضاً أو على سفر فَعِدَةٌ من أيام أُخر).
لأن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا من أخَّر قضاء الصيام بإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء وفق الله الجميع والسلام.
الشيخ ابن باز
***
أفطر رمضان لمرض ومات
قبل أن يقضيه
س: رجل مات يوم عيد الفطر، وأول يوم من رمضان أو الثاني أصابه المرض ومر عليه رمضان كله وهو مفطر فهل على ورثته الصيام عنه بعد وفاته أو عليهم إطعام أو ليس على الميت ولا على الورثة شيء من ذلك؟
ج: إذا كان هذا المريض أفطر لعدم قدرته على الصيام ولم يتمكن من القضاء لأنه مات يوم عيد الفطر وليس على ورثته الصوم ولا الإطعام عنه. .
اللجنة الدائمة
***
توفي وعليه يوم من رمضان لم يقضه
س: ابني البالغ من العمر18عاماً قد توفي قبل خمسة أيام وكان عليه يوم واحد لم يصمه في رمضان وهو أول يوم وقد صام الأيام التي تلي هذا اليوم كاملة فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً علماً بأنه لم يقض هذا اليوم وقد نصح له الطبيب بعدم الصوم كلية من أجل أن يلتئم العظم ويحتاج إلى تغذية عالية والسلام عليكم؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ابنك أصيب في حادث سيارة وأنه أفطر لذلك يوماً من رمضان لعجزه عن صيامه وأنه مات قبل أن يتمكن من قضائه فلا شيء عليه ولا على أوليائه لا قضاء ولا فدية لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
***
أفطر بعذر فهل عليه كفارة؟
س: أفطر يومين من شهر رمضان 95ووصل شهر رمضان 96وهو لم يقضهما وأفطر في رمضان 1396هـ ثلاثة أيام وقضى الخمسة موالية في محرم 1397هـ فهل يحتاج إلى دفع دية؟
ج: إذا كان إفطارك الذي ذكرته لعذر فلا شيء عليك إلا القضاء الذي قمت به لقول الله سبحانه: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) وإن كان الإفطار لغير عذر فعليك مع القضاء الذي قمت به التوبة لأن الإفطار في رمضان لا يجوز إلا لعذر ولا كفارة عليك عن الأيام الثلاثة التي أفطرتها من رمضان عام 1396هـ أما اليومان اللذان أفطرتهما من رمضان عام 1395هـ فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كنت أخرتها إلى رمضان عام 1396هـ من دون عذر شرعي ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد هذا إن كان إفطارك بغير الجماع أما إن كان بالجماع فعليك مع القضاء عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً. والله الموفق.
اللجنة الدائمة
***
تأخير قضاء رمضان إلى رمضان
س: ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل أخّر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان لعذر ورجل آخر أخّره بدون عذر؟.
ج: من أخره بعذر شرعي كالمرض ونحوه فلا حرج عليه لقول الله سبحانه: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعِدةٌ من أيام أُخر). قوله سبحانه: (فاتقوا الله ما استطعتم). أما من أخر ذلك لغير عذر فقد عصى ربه وعليه التوبة من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ومقداره نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريباً، ويدفع ذلك إلى بعض الفقراء، ولو وأحداً قبل الصيام أو بعده والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي
س: ما حكم من أفطر يوماً من رمضان (عفواً) ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان الذي يليه؟
ج: إن كان أخَّر قضاء اليوم الذي أفطره لعذر من مرض ونحوه فليس عليه إلا القضاء عند القدرة وإن كان أخَّر القضاء لغير عذر فقد أساء وعليه القضاء وإطعام مسكين. .
س: ما حكم من عليه صوم يوم من رمضان عا92هـ ولم يقض حتى أدركه رمضان عام93هـ؟
ج: إذا أهمل الإنسان قضاء يوم أو أكثر من رمضان حتى أدركه رمضان السنة التي بعدها قضى ما فاته من اليوم أو الأيام وأطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بُر أو نحوه مما اعتادوا أكله في بلادهم إن كان أخَّر القضاء بلا عذر أما إن كان أخَّر القضاء لعذر من مرض أو ضعف لا يقوى معه على قضاء ما فاته فليس عليه إطعام..
اللجنة الدائمة
***
حكم تأخير القضاء بلا عذر
س: أصبت بمرض شديد قبل حوالي خمس سنوات وذلك خلال شهر رمضان المبارك ولم أستطع صيام ذلك الشهر وإنني إلى تاريخه لم أصمه فهل يجوز أن أقوم الآن بقضاء ما فاتني وهل عليَّ إثم في ذلك. أفيدوني أثابكم الله ورعاكم.
ج: عليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير وكان الواجب عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها قبل مجيء رمضان الذي بعد السنة التي أفطرت فيها، وعليك مع التوبة إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً يدفع الجميع إلى بعض الفقراء ولو إلى فقير واحد.
نسأل الله أن يقبل توبتك ويعفو عنا وعنك إنه خير مسؤول.
الشيخ ابن باز
***
أفطرت رمضان لعذر منذ 24عاما
ولم تقضه جهلا
س: امرأة أفطرت رمضان في عام1382هـ لعذر حقيقي هو إرضاع طفلها وكبر الطفل وصار اليوم عمره 24سنة ولم تقض ذلك الشهر وهذا والله العظيم بسبب الجهل لا تهاوناً وقصد التعمد. . أرجو إفادتنا.
ج: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو متفرقاً بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام وعليها مع الصيام صدقة وهي إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير فإن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلو جراماً وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها. فإن هذه المسألة مشتهرة ومعروفه بين أفراد الناس وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فوراً ولم يجز له التأخير لغير عذر.
الشيخ ابن جبرين
***
يلزمك القضاء ولو متفرقة
س: أنا فتاة أبلغ من العمر17سنة وسؤالي أنه في العامين الأولين من صيامي لم أصم الأيام التي أفطرتها في رمضان، فماذا أفعل؟!
ج: يلزمك المبادرة إلى قضاء تلك الأيام ولو متفرقة ولا بد مع القضاء من كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم ذلك بسبب تأخير القضاء أكثر من عام كما يرى ذلك جمهور العلماء.
الشيخ ابن جبرين
***
من ترك الصيام متعمدا ثم تاب
هل يقضي
س: ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان خلال سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو مغترب عن بلده وبدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب أو عاد لبلاده؟
ج: صيام رمضان ركن من أركان الإسلام وترك المكلَّف عمداً للصيام من أعظم الكبائر وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره وردته بذلك، وعليه التوبة النصوح والإكثار من الأعمال الصالحة من النوافل وعليه أن يحافظ على شرائع الدين من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء لأن جريمته أكبر من أن يجبرها القضاء وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
***
صم ما عليك من القضاء أولا
س: هل يجوز صيام ستة أيام من شوال قبل صيام قضاء رمضان؟ وهل يجوز صيام يوم الاثنين من شهر شوال بنية قضاء رمضان وبنية الحصول على أجر صيام يوم الاثنين؟
ج: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان. . . فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم ستة أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. .)).
وعلى هذا نقول لمن عليه قضاء صم القضاء أولاً ثم صم ستة أيام من شوال. . وإذا تفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على أجر الاثنين بنية أجر الأيام الستة وبنية أجر يوم الاثنين أو الخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى)).
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم تأخير قضاء رمضان إلى الشتاء
س: هل يجوز تأجيل صيام دين رمضان إلى فصل الشتاء
ج: يجب قضاء صيام رمضان على الفور بعد التمكن وزوال العذر ولا يجوز تأخيره بدون سبب مخافة العوائق من مرض أو سفر أو موت ولكن لو أخره فصامه في الشتاء وفي الأيام القصيرة أجزأه ذلك وأسقط عن القضاء.
الشيخ ابن جبرين
***
(صلاة التراويح والقيام)
صلاة التراويح سنة مؤكدة
س: هل صلاة التراويح سنة فقط أم سنة مؤكدة؟ وكيف نؤديها؟
ج: هي سنة مؤكدة حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقوله: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) وثبت أنه صلاها بأصحابه عدة ليال ثم خاف أن تفرض عليهم ورغبهم أن يصلوها بأنفسهم فكان الرجل يصليها وحده ويصلي الإثنان جميعاً والثلاثة جماعة ثم أن عمر رضي الله عنه رأى جمعهم على إمام واحد لما في ذلك من الاجتماع على الصلاة وسماع القرآن واستمر على ذلك المسلمون إلى اليوم. وكانت تؤدى في ذلك الزمان ثلاثاً وعشرين ركعة وكانوا يطيلون في القراءة بحيث يقرءون سورة البقرة في اثنتي عشرة ركعة وأحياناً في ثماني ركعات وحيث لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين فإن الأمر فيها واسع فإن شاء قلل الركعات وطول في الأركان وإن شاء زاد في عدد الركعات.
الشيخ ابن جبرين
***
التراويح سنة وليست واجبة
س: أعمل في أحد المحال التجارية ولا أستطيع أن أصلي صلاة التراويح في المسجد نظراً لأن مواعيد العمل تكون من بعد المغرب إلى قرب السحور هل آثم على ذلك، وكيف أعوض هذا الثوب الذي فاتني؟.
ج: لا تأثم بترك التراويح لأن التراويح سُنة إن أقامها الإنسان كان له أجر وأن لم يقم بها فليس عليه إثم. وإذا علم الله تعالى من نيتك إنه لولا اشتغالك بما يجب عليك من عقد الأجرة على هذا العمل لقمت بهذه التراويح فإن فضل الله واسع يثيبك سبحانه وتعالى على ما كان من نيتك.
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 12:28 pm

حكم القراءة من المصحف
في صلاة التراويح
س: هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح وصلاة الكسوف أو لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟
ج: لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان، لما في ذلك من إسماع المأمومين جميع القرآن، ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على شرعية قراءة القرآن في الصلاة، وهي تعم قراءته من المصحف وعن طهر قلب، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان، وكان يقرأ من المصحف، ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه معلقاً مجزوماً به.
الشيخ ابن باز
***
صلاة الليل مثنى.. مثنى
س: بعض الأئمة في صلاة التراويح يجمعون أربع ركعات أو أكثر في تسليمة واحدة دون جلوس بين الركعتين ويدّعون بأن ذلك من السنة فهل لهذا العمل أصل في شرعنا المطهر؟
ج: هذا العمل غير مشروع بل مكروه أو محرم عند أكثر أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل مثنى. مثنى)) متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن)). الحديث متفق عليه فمرادها أنه يسلم من كل اثنتين وليس مرادها أنه يسرد الأربع بسلام واحد لحديثها السابق ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله صلاة الليل مثنى. مثنى كما تقدم والأحاديث يصدق بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً فالواجب على المسلم أن يأخذ بها كلها وأن يفسر المجمل بالمبين والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
الطمأنينة فرض لابد منه في الصلاة
س: لدينا إمام مسجد يستعجل جداً في صلاة التراويح فلا نستطيع دعاءً ولا تسبيحاً ولا خشوعاً في هذه الفرصة العظيمة ومع ذلك فلا يقرأ إلا التشهد الأول ((أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) ويقول هذا يكفي ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه زيادة أما الآيات فلا يقرأ سوى آية وآيتين نرجو توجيه النصح جزاكم الله خيراً..
ج: المشروع للأئمة في التراويح وفي صلاة الفرائض الطمأنينة والترتيل في القراءة والخشوع في الركوع والسجود والاعتدال الكامل بعد الركوع وبين السجدتين في جميع الصلوات فرضها ونفلها. والطمأنينة فرض لا بد منه ومن أخل بها بطلت صلاته لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلاً يصلي ولم يطمئن في صلاته فأمره أن يعيد الصلاة وأرشده إلى وجوب الطمأنينة في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع وبين السجدتين والمشروع للأئمة أن يرتلوا القراءة ويتخشعوا فيها. حتى يستفيدوا ويستفيد المصلون خلفهم من قراءتهم وحتى يحركوا بها القلوب فتخشع لربها وتنيب إليه والواجب على الأئمة والمأمومين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية بعد الشهادتين وقبل التسليم لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك وقد ذهب إلى فرضيتها جمع من أهل العلم فلا يجوز للأئمة والمأمومين أن يخالفوا الشرع المطهر في الصلاة ولا في غيرها ويشرع لكل مصل إماماً أو مأموماً أو منفرداً أن يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقد أمر صلى الله عليه وسلم الأمة بهذا الدعاء ويستحب الزيادة من الدعاء قبل السلام مثل الدعاء المشهور الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يقوله دبر كل صلاة وهو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
التطويل في التراويح
س: إمام مسجد يصلي بالناس التراويح ويقرأ في كل ركعة صفحة كاملة أي ما يعادل حوالي 15 آية إلا أن بعض الناس يقول أنه يطيل القراءة والبعض يقول عكس ذلك.
ما السنة في صلاة التراويح وهل هناك حد يعرف به التطويل من عدمه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة في رمضان وغيره ولكنه يطيل القراءة والأركان حتى أنه قرأ مرة أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة مع الترتيل والتأني.
وثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم يستمر يصلي إلى قرب طلوع الفجر فيصلي ثلاث عشرة ركعة في نحو خمس ساعات وذلك يستدعي الإطالة في القراءة والأركان.
وثبت أن عمر لما جمع الصحابة على صلاة التراويح كانوا يصلون عشرين ركعة ويقرؤون في الركعة نحو ثلاثين آية من آي البقرة أي ما يقارب أربع صفحات أو خمساً فيصلون بسورة البقرة في ثماني ركعات فإن صلوا بها في ثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف. هذه هي السنة في صلاة التراويح فإذا خفف القراءة زاد في عدد الركعات إلى إحدى وأربعين ركعة كما قاله بعض الأئمة وإن أحب الاقتصار على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة زاد في القراءة والأركان وليس لصلاة التراويح عدد محدود وإنما المطلوب أن تصلى في زمن تحصل فيه الطمأنينة والتأني. بما لا يقل عن ساعة أو نحوها ومن رأى أن ذلك إطالة فقد خالف المنقول فلا يلتفت إليه.
الشيخ ابن جبرين
***
المشروع إسماع المأمومين جميع القران
مرتبا في الترويح
س: إذا كنت إماماً في التراويح فهل يلزم أن أقرأ كل ليلة آيات تتبع ما سبقها ـ أي أقرأ سور القرآن مرتبة ـ أم أقرأ مما وقفت عليه من الآيات التي قرأتها في النهار؟..
ج: المشروع للأئمة أن يسمعوا المأمومين جميع القرآن في قيام رمضان إذا استطاعوا ذلك فيقرأ الإمام في كل ليلة الآيات والسور التي تلي ما قرأه في الليلة الماضية حتى يسمع المصلين خلفه جميع كتاب ربهم سبحانه متوالياً حسب ما رتب في المصحف وإذا استطاع أن يكمل بهم ختمة فهو أفضل إذا لم يشق عليهم مع العناية بالترتيل والخشوع والطمأنينة لأن المقصود من الصلاة هو التقرب إلى الله سبحانه والخشوع بين يديه رغبة فيما عنده من الثواب وحذراً مما لديه من العقاب وليس المقصود مجرد أدء ركعات بغير خشوع ولا حضور قلب بين يدي الله سبحانه وتعالى وفق الله المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة.
الشيخ ابن باز
دعاء القنوت
س: ما حكم قراءة دعاء القنوت في الوتر في ليالي رمضان وهل يجوز تركه؟
ج: القنوت سنة في الوتر وإذا تركه في بعض الأحيان فلا بأس.
الشيخ ابن باز
***
القنوت في الوتر سنة
س: يستمر بعض الأئمة في القنوت في الوتر كل ليلة فهل أُثِرَ هذا عن سلفنا؟.
ج: لا حرج في ذلك بل هو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن بن علي رضي الله عنهما القنوت في الوتر لم يأمر بتركه بعض الأحيان ولا بالمداومة عليه فدل ذلك على جواز الأمرين ولهذا ثبت عن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه حين كان يصلي بالصحابة رضي الله عنهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك القنوت بعض الليالي ولعل ذلك ليعلم الناس أنه ليس بواجب. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
قيام الليل ليس خاصا برمضان
س: هل يكون قيام الليل في شهر رمضان المبارك فقط أم في جميع أيام السنة؟ ومن أي ساعة يبدأ وإلى أي ساعة ينتهي؟ وهل يكون القيام صلاة فقط أم صلاة وقراءة القرآن الكريم؟
ج: قيام الليل بالصلاة والتهجد سنة وفضيلة حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كما قال تعالى: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك) وليس خاصاً بشهر رمضان، ووقته ما بين العشاء والفجر، لكن الصلاة آخر الليل أفضل وإن صلى وسطه فله أجر والأولى أن يكون عقب النوم أو في النصف الأخير من الليل والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
إذا وضع حاجز بين الرجال والنساء
فأي صفوف النساء خير؟
س: إذا كان هناك حائل ساتر بين الرجال والنساء في المسجد فهل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)) أم يزول ذلك ويبقى خير صفوف النساء أولها أفيدونا أفادكم الله؟
جـ: يظهر أن السبب في كون خير صفوف النساء آخرها هو بعده عن الرجال فإن المرأة كلما كانت أبعد عنهم كان ذلك أصين لها وأحفظ لعرضها وأبعد لها عن الميل إلى الفاحشة لكن إذا كان مصلى النساء بعيداً عن الرجال ومفصولاً بحاجز من جدار أو سترة منيعة وإنما يعتمدن في متابعة الإمام على المكبر فإن الراجح فضل الصف الأول لتقدمه وقربه من القبلة ونحو ذلك
الشيخ ابن جبرين
***
(فتاوى متفرقة)
حكم من أفطر يوما من رمضان ثم تاب
س: ما حكم من أكل يوماً في رمضان عمداً ثم تاب إلى الله هل تقبل توبته؟
ج: نعم تقبل توبته لقول سبحانه: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة.
اللجنة الدائمة
***
أفطرت عمد من أجل الامتحانات
س: أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمداً والسبب ظروف الامتحانات لأنها بدأت في شهر رمضان. . والمواد صعبة. . ولولا إفطاري هذه الأيام أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها وأرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي جزاكم الله خيراً؟
ج: عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتها والله يتوب على من تاب وحقيقة التوبة التي يمحو الله بها الخطايا الإقلاع من الذنب وتركه تعظيماً لله سبحانه وخوفاً من عقابه والندم على ما مضى منه والعزم الصادق أن لا يعود إليه، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فتمام التوبة تحللهم من حقوقهم. . . قال الله تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) الآية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تَجُبُّ ما قبلها)). . . وقال صلى الله عليه وسلم: ((من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)). . . رواه البخاري في صحيحه والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
بركة السحور
س: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((تسحروا فإن في السحور بركة)) فما المقصود ببركة السحور؟
ج: بركة السحور المراد بها البركة الشرعية والبركة البدنية، أما البركة الشرعية فمنها امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وقوته على الصوم.
الشيخ ابن عثيمين
***
النية في الصيام
س: ما المقصود بهذا الحديث: ((لا صيام لمن لم يبيت النية)) وكيف يكون تبييت النية؟
ج: النية هي عزم القلب على فعل الصيام وذلك ملازم لكل مسلم يعلم أن شهر رمضان قد رض الله صيامه فيكفي من تبييت النية معرفته بهذه الفرضية والتزامه لذلك ويكفي أيضاً تحديث نفسه بأنه سوف يصوم غداً إذا لم يكن عذر ويكفي أيضا تناوله لطعام السحور بهذه النية ولا حاجة إلى أن يتلفظ بالنية للصوم أو لغيره من العبادة فالنية محلها القلب واستصحاب حكمها واجب في جميع النهار بأن لا ينوي الإفطار ولا إبطال الصيام.
الشيخ ابن جبرين
***
الإنكار على من أكل في نهار رمضان ناسيا
س: إذا رأيت إنساناً صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان فهل يلزمني تنبيهه لأنني أسمع بعض الناس يقول: لا يلزمك تنبيهه فإنما إطعمه الله وسقاه.
ج: من رأى مسلماً يشرب أو يأكل في نهار رمضان أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى وجب عليه الإنكار عليه، لأن إظهار ذلك في نهار رمضان منكر، ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر حتى لا يجتريء الناس على إظهار ما حرّم الله من المفطرات في نهار رمضان بدعوى النسيان، وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعوى النسيان فلا قضاء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)). متفق على صحته، وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك وهكذا الكفار يمنعون من أظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين، وسد باب التساهل في هذا الأمر ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
الصغير لا يجب عليه الصيام
ولكن يؤمر به
س: طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه وإعتلال صحته فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟
ج: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به وكان الصحابة رضي الله عنهم يصوّمون أولادهم حتى أن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه إذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم.
الشيخ ابن عثيمين
***
شروط صحة صيام الصغير
س: ما شروط صحة صيام الصغير؟ وهل صحيح إن صيامه لوالديه؟
ج: يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك ولو دون عشر سنين فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه والأجر له ولوالديه أجر على ذلك.
الشيخ ابن جبرين
***
صوم الوصال
س: ما هو صوم الوصال وهل هو سنة؟
ج: صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين فيواصل الصيام يومين متتالين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: ((من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)) والمواصل للسحر باب الجائز وليست من باب المشروع والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط فلما قالوا يا رسول الله إنك تواصل فقال: ((إني لست كهيئتكم)).
الشيخ ابن عثيمين
***
الموت في رمضان
س: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار)) فهل معنى ذلك أن من يموت في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟
ج: ليس الأمر كذلك بل معنى هذا أن أبواب الجنة تفتح تنشيطاً للعاملين ليتسنى لهم الدخول وتغلق أبواب النار لأجل انكفاف أهل الإيمان عن المعاصي حتى لا يلجون هذه الأبواب، وليس معنى ذلك أن من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب، إنما الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ((هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)) مع قيامهم بها يجب عليهم من الأعمال الصالحة.
الشيخ ابن عثيمين
***
الاعتكاف وشروطه
س: هل الاعتكاف في شهر رمضان سنة مؤكدة؟ وما شروطه في غير رمضان؟
ج: الاعتكاف في رمضان سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واعتكف أرواجه من بعده وحكى أهل العلم إجماع العلماء على أنه مسنون ولكن الاعتكاف ينبغي أن يكون على الوجه الذي من أجله شرع وهو أن يلزم الإنسان مسجداً لطاعة الله سبحانه وتعالى بحيث يتفرغ من أعمال الدنيا إلى طاعة الله بعيداً عن شؤون دنياه ويقوم بأنواع الطاعة من صلاة وذكر وغير ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف ترقباً لليلة القدر والمعتكف يبعد عن أعمال الدنيا فلا يبيع ولا يشتري ولا يخرج من المسجد ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضاً، وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم يعتكفون ثم يأتي إليهم الزوار أثناء الليل وأطراف النهار وقد يتخلل ذلك أحاديث محرمة فذلك مناف لمقصود الاعتكاف.
ولكن إذا زاره أحد من أهله وتحدث عنده فذلك لا بأس به فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زارته صفية وهو معتكف فتحدثت عنده. المهم أن يجعل الإنسان اعتكافه تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم ما يسمى بعشاء الوالدين
س: هناك من يولم في رمضان ويذبح ذبيحة ويقول عنها عشاء الوالدين. . ما حكمها؟
ج: الصدقة للوالدين الأموات جائزة ولا بأس بها ولكن الدعاء لهما أفضل من الصدقة لهما لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه في قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. . ولم يقل ولد صالح يتصدق عنه أو يصلي له ولكن مع ذلك لو تصدق عن ميته لأجزأه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فأجازه.
لكن ما يفعله بعض الناس في ليالي رمضان من الذبائح والولائم الكثيرة والتي لا يحضرها إلا الأغنياء فإن هذا ليس بمشروع وليس من عمل السلف الصالح فينبغي ألا يفعله الإنسان لأنه في الحقيقة ليس إلا مجرد ولائم يحضرها الناس ويجلسون إليها على أن البعض منهم يتقرب إلى الله تعالى بذبح هذه الذبيحة ويرى أن الذبح أفضل من شراء اللحم وهذه مسألة خلاف الشرع لأن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله هي الأضاحي والهدايا والعقائق فالتقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة.
الشيخ ابن عثيمين
***
الزكاة في رمضان
س: هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنهار ركن من أركان الإسلام؟
ج: الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان فلو كان حول ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان بل يؤديها في رجب. . ولو كان يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم ولا يأخرها إلى رمضان. . أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان.
الشيخ ابن عثيمين
***
من عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر بينهما
س: عليَّ كفارة صوم شهرين متتابعين وقد صمتهما ولله الحمد ولكني صمت الشهر الأول كاملاً ثم أفطرت يومين ثم أكملت الصيام وقبل انهاء الشهر أصابني مرض لمدة ثلاثة أيام فافطرت وقضيتها بعد ذلك وقد قال لي بعض الناس أنه لا بد لك أن تصوم مرة أخرى شهرين متتابعين دون إفطار بينهما أرشدوني ماذا أعمل الآن؟.
ج: إذا كان إفطارك لعذر شرعي كالمرض ثم بادرت بإكمال الشهرين بعد زواله فلا إعادة عليك وصومك صحيح أما إذا كان إفطارك عن غير عذر شرعي فعليك أن تعيد صيام شهرين متتابعين ستين يوماً كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث.
ولا يجزيء أقل من ستين إلا إذا ثبت نقص الشهر بالبينة الشرعية وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
(صيام التطوع)
صيام ست من شوال
وما ورد في موطأ مالكـ
س: ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال. فقد ظهر في موطأ مالك أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه هذا الكلام في الموطأ الرقم(228)؟
ج: ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر)) رواه مسلم والخمسة. فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلماء ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها فإنه من الظنون وهي لا تقاوم والسنة الصحيحة ومن علم حجة على من لم يعلم.
اللجنة الدائمة
***
لا يشترط التتابع في صيام ست شوال
س: هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر؟.
ج: صيام ست من شوال سُنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقا حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)). أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم قضاء الست بعد شوال
س: امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة وفي إحدى السنوات أنفست بمولود لها في بداية شهر رمضان ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ثم بعد طهورها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان، وهل صيام هذه الستة أيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟
ج: صيام ست من شوال سنة وليست فريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة لإطلاق لفظه. والمبادرة بها أفضل لقوله سبحانه: (وعجلت إليك ربَّ لترضى) ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير. ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحب العمل إلى الله مادوام عليه صاحبه وإن قل)) ولا يشرع قضاؤه بعد انسلاخ شوال لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
القضاء أولا
س: من عليه صيام أيام من رمضان ورغب في صيام ست من شوال وأراد صيامها قبل أن يقضي ما عليه على اعتبار أن أيام رمضان يمكن قضاؤها أي وقت أما الست من شوال فهي خاصة بشهر شوال. أرجو إفادتي أثابكم الله.
ج: المشروع أن يبدأ بالقضاء قبل صيام الست لأن الرسول صلى عليه وسلم قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال)). وإذا صامها قبل القضاء لم يحصل إتباعها رمضان بل يكون صامها قبل بعضه ولأن الفرض أم فكان أولى بالتقديم.
الشيخ ابن باز
***
لا يجوز تقديم صيام ست شوال على صيام الكفارة
س : رجل عليه كفارة صيام شهرين متابعين وأحب أن يصوم ستا من شوال فهل يجوز له ذلك ؟ ...
ج: الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها لأنها نفل والكفارة فرض وهي واجبة على الفور فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة.
الشيخ ابن باز
***
حكم قطع صيام التطوع
س: هل يجوز في صيم التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟.
ج: نعم يجوز له ذلك لكن الأفضل له أن يكمل الصيام إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي اله عنها على ما ذكرنا . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
صيام التطوع بإذن الزوج
س : هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال؟. وهل يلحقني إثم في ذلك ؟
ج: ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا ًوزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الاستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولارضاع ونحوه سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل.
الشيخ ابن جبرين
***
صوم النافلة لا يقضى
س : أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل علي قضاء أو كفارة؟
ج: صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختياراً إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح لحديث ((أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل)) فلا قضاء عليك ولا كفارة علماً أن ما ترك الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره لحديث (إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً))
اللجنة الدائمة
***
الأيام المنهي عن الصيام فيها
س: ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام؟
ج: الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة حيث لا يجوز أن يصوم يوم الجمعة مفرداً يتطوع بذلك لأن الرسول صلى الله علي وسلم نهى عن ذلك وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعاً ولكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرم، وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها لا تصام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لم يستطع الهدي لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا : ((لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)) أما كونها تصام تطوعاً أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد وهكذا يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحواً أو غيماً للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
لا يجوز صيم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة
س : إذا وافق صيام أيام البيض أيام التشريق فهل يجوز الصيام أم لا ؟.
جـ: لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعا ولا فرضا لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة عن الهدي ويصوم السبعة الباقية عند أهله لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: (لم يرخص في أيام التشريق أن صمن إلا لمن لم يجد الهدي) أما صوم الرابع عشر والخامس عشر فلا بأس به لأنهما ليسا من أيام التشريق وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
ليلة النصف من شعبان لا تخصص بعبادة
س : قرأت في أحد الكتب أن صيم ليلة النصف من شعبان بدعة من البدع، وقرأت في مصدر آخر أن من الأيام التي يستحب الصيام فيها ليلة النصف من شعبان .. ما الحكم القطعي في ذلك؟.
ج: لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان خبر صحيح مرفوع يعمل بمثله حتى في الفضائل بل وردت فهيا أثار عن بعض التابعين مقطوعة وأحاديث كثيرة أصحها موضوع أو ضعيف جداً وقد اشتهرت تلك الروايات في كثير من البلاد التي يغمرها الجهل من أنها تكتب فيها الآجال وتنسخ الأعمار ... الخ وعلى هذا فلا يشرع احياء تلك الليلة ولا صيام نهارها ولا تخصيصها بعبادة معينة ولا عبرة بكثرة من يفعل ذلك من الجهلة والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
***
حكم تحري ليلة عاشوراء
س: يصوم كثير من المسلمين يوم عاشوراء ويهتمون بصيامه نظراً لما يسمعونه من الدعاة في الحث عليه والترغيب فيه. فلماذا لا يوجه الناس لتحري هلال محرم حتى يعرف المسلمون ذلك بعد إذاعته أو نشره في وسائل الإعلام؟
ج: صيام يوم عاشوراء سنة يستحب صيامه، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه الصحابة وصامه موسى قبل ذلك شكراً لله عز وجل ولأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى وبنو إسرائيل شكراً لله عز وجل ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم شكراً لله عز وجل وتأسياً بنبي الله موسى وكان أهل الجاهلية يصومونه أيضاً وأكده النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، فلما فرض الله رمضان قال: من شاء صام ومن شاء ترك. . وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صيامه يكفّر الله به السنة التي قبله، والأفضل أن يصام قبله يوم أو بعد يوم خلافاً لليهود لقوله عليه الصلاة والسلام: ((صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده)) وفي لفظ: ((صوموا يوماً قبله ويوماً بعده)) فإذا صام يوماً قبله أو بعده يوماً أو صام اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده أي صام ثلاثة أيام فكله طيب. وفيه مخالفة لأعداء الله اليهود. أما تحري ليلة عاشوراء فهذا أمر ليس باللازم لأنه نافلة ليس بالفريضة. فلا يلزم الدعوة إلى تحري الهلال لأن المؤمن لو أخطأ فصام بعده يوماً وقبله يوماً لا يضره ذلك وهو على أجر عظيم. ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك لأنه نافلة فقط.
الشيخ ابن باز
***
حكم صوم يوم عاشوراء
س : ما حكم صيام يوم عاشوراء وهل الأفضل صيام اليوم الذي قبله أم اليوم الذي بعده أم يصومها جميعاً أم يصوم يوم عاشوراء فقط . نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيراً ؟
ج: صيام يوم عاشوراء سنة . لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدلالة على ذلك، وأنه كان يوماً تصومه اليهود لأن الله نجى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكراً لله وأمر بصيامه وشرع لنا أن نصوم يوماً قبله أو يوماً بعده وصوم التاسع مع العاشر أفضل، وإن صام العاشر مع الحادي عشر كفى ذلك لمخالفة اليهود وإن صامها جميعاً مع العاشر فلا بأس لما جاء في بعض الروايات ((صوموا يوماً قبله ويوماً بعده)) أما صومه وحده فيكره والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***

فتوى حول صيام يوم عاشوراء
س: من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع فما الحكم؟ وهل عليه قضاء ذلك ؟
ج: ليس عليه القضاء وله الأجر إن شاء الله كاملاً على حسب نيته لأنه ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقويمات فله أجره إن شاء الله وليس عليه قضاء وله أجر صوم اليومين.
س : لو تبين له في اليوم ا لتاسع أن غداً العاشر فهل يواصل صيامه ثلاثة أيام؟
ج: الأفضل له أن يواصل، حتى يصوم العاشر يقيناً هذا هو الأفضل. وإن لم يصم فلا حرج ويفوته صوم العاشر
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الحدود موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الفرائض موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الظّهـار موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الرق موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: