ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب العــــدد موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب العــــدد موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب العــــدد موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب العــــدد موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 4:22 am

كتاب العــــدد موسوعة الفتاوى الإسلامية  Vq551205

كتاب العــــدد موسوعة الفتاوى الإسلامية فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
{ أحكام العدة وأنواع المعتدات }
المتوفي عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة
س- شخص عقد على امرأة وتوفي قبل الدخول بها فهل عليها الحداد ؟
ج- المرأة التي توفى عنها زوجها بعد العقد وقبل الدخول تلزمها العدة والإحداد ، لأنها بمجرد العقد تكون زوجة مشمولة بقول الله – تعالى - : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " . ولما روى البخاري ومسلم – رحمها الله تعالى – ، قال : " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرأن رسول الله ، ، قضى في بروع بنت واشقوعشراً " . ولما روى أحمد وأهل السنن أن رسول الله ، امرأة عقد عليها زوجها ومات قبل الدخول بها بأن عليها العدة ولها الميراث .
اللجنة الدائمة
* * *
المطلقة المدخول بها تلزمها العدة في كل الحالات
س- إذا طلقت المرأة طلقة بائنة أو ثلاث طلقات فهل عليها عدة ؟ وهل تظل في بيت مطلقها طوال فترة العدة خاصة وأن لديها طفلين منه ؟ وهل يتوقف زواجها من آخر على انقضاء فترة العدة ؟
ج- إذا طلقت المرأة فعليها عدة سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً لعموم قوله – تعالى - : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " إلا إذا طلقت قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة لقوله – تعالى - : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " .
أما بقاؤها في البيت إذا كان الطلاق رجعياً فإنها تبقى في البيت على ما هي مع زوجها فتتجمل وتكشف وجهها وغير ذلك إلا الجماع ومقدماته فإن هذا لا يكون إلا بعد الرجعة .
أما إذا كان الطلاق بائناً فإن كان في البيت أحد غيرهما فلا بأس أن تبقى لكنها تحتجب عن زوجها لأنه صار أجنبياً عنها ، وإن لم يكن في البيت أحد فإنه ،لا يجوز لها أن تبقى فيه لأن في ذلك خلوة وزوجها أجنبي عنها ، وقد نهى النبي ، أن تخلو المرأة بأجنبي إلا في وجود محرم ويتوقف زواجها من زوج آخر على انتهاء العدة ولا يجوز لها أن تتزوج بأحد قبل انتهاء عدتها حتى ولو كان الطلاق بائناً .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
المرأة الكبيرة في السن يلزمها الإحداد
س- توفي رجل عن امرأة كبيرة السن يزيد عمرها عن سبعين سنة وقليلة الرأي والفكر وليست بخدمته ، وتوفي وهي بذمته ، فهل يلزمها الحداد كغيرها ؟ وما هي الحكمة من مشروعيته إذا كانت كبيرة السن مثل غيرها ؟ ولماذا كان حكم الحامل وضع الجنين فقط إذا كان مشروعية الحداد هو التأكد من خلو المرأة من الحمل أو وجوده ، وكبيرة السن قد توقفت عن ذلك ؟
ج- المرأة المذكورة في السن تعتد وتحد أربعة أشهر لدخولها في عموم قوله – تعالى - : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " .
ومن الحكم لمشروعية العدة والإحداد إذا كانت المرأة كبيرة السن ومتوقفة عن الحمل : تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرط وقضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجميل ، ولذلك شرع الحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد .
وكان حكم الحامل وضع الجنين فقط لعموم قوله – تعالى : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . وهذا الآية مخصصة لعموم قوله – تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً " .
ومن الحكم تعلق انتهاء العدة بوضع الحمل لأن الحمل حق للزوج الأول ، فإذا تزوجت بعد الفراق بوفاة أو غيرها وهي حامل يكون الزوج الثاني قد سقى ماءه زرع غيره ، وهذا لا يجوز ، " لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرعلعموم قوله ، غيره " رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن رويفع بن ثابت الأنصاري – رضي الله عنه - .
والواجب على المسلم أن يعمل بالأحكام الشرعية علم الحكمة أو لم يعلمها من الإيمان بأن الله – سبحانه – حكيم في كل شرعه وقدره لكن من يسر الله له معرفة الحكمة فذلك نور على نور وخير إلى خير ، وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
* * *
المرأة العجوز والصغيرة التي لم تبلغ تلزمها عدة الوفاة
س- هل على العجوز التي التي لا حادة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ سن الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها ؟
ج- نعم على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال عدة الوفاة وكذلك الصغيرة في السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك عليها عدة الوفاة إذا مات زوجها حتى تضع حملها إن كانت حاملاً أو تمكث أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً لعموم قوله – تعالى - : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " . الآية . وعموم قوله – تعالى - : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .
اللجنة الدائمة
* * *
عدة الحامل إذا مات عنها زوجها
س- يسأل السائل أن خالته ( زوجة أبيه ) حامل فهل تعتد لوفاة أبيه عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً أم تعتد حتى تضع حملها ؟
ج- وبدراسة اللجنة له أجابت بأن عليها أن تعتد حتى تضع حملها ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
بيان عدة المطلقة وحكم خروج المطلقة الرجعية من بيتها
س- سائل يقول : أرجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاقاً رجعياً تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى منزل والدها حتى يراجعها زوجها ؟
ج- يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله – تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " . وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بيت أهلها فوراً هذا خطأ ومحرم لأن الله قال : " لا تخرجوهن – ولا يخرجن " ولم يستثن من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، ثم قال بعد ذلك : " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " . ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً " . فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما أمرهم الله به وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة ، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة وأن المطلفة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجتى وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة ، أما بالنسبة لعدة المطلفة فنقول المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة أعنى قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها أو جامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية :
أولا : إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة فتبقي في العدة إثني شهراً المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله – تعالى - : " وأولادت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .
ثانيا : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق، بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ، وتظهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالبت المدة بينهن أم لم تطل وعلى هذا فإن طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلى سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتي أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله – تعالى - : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء " .
ثالثا : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر لقوله – تعالى : " واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن رأيتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن " .
رابعا : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنه لا يعود الحيض إليها مثل أن يستأصل رحمها فهذه كالآيسه تعتد بثلاثة أشهر .
خامسا : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به .
سادسا : إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة هذه أقسام عدد المرأة المطلقة .
أما التي فسخ نكاحها بخلع أو غيره فإنه يكفيها حيضة واحدة فإذا خالع زوجته بأن فسخ نكاحها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض فإنه يكفيها حيضة واحدة ، والله الموفق .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
عدة المختلعة وعدة المطلقة إذا طالت المدة
س- إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدتها إلى سنة أو سنتين أو أقل وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق ، فهل تلزمها العدة أم لا ؟ أو يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها وقد طلقها زوجها على عوض ولا يرغب الرجعة ؟
ج- إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدةن بعد الطلاق ولو طالت مدتها بعيدها عن زوجها لقوله الله – ، أمر زوجةسبحانه - : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " . ولأن النبي ، ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة والصواب أنه يكفي المختلعة حيضة واحدة بعد الطلاق لهذا الحديث الشريف وهو مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفاً ، فإن اعتدت المختلعة وهي المطلقة على مال بثلاث حيضان كان ذلك أكمل وأحوط خروجاً من خلاف بعض العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم تأخير العدة والإحداد لغير عذر شرعي
س- أبلغ من العمر 40 سنة متزوجة ولي 5 أطفال ولقد توفي زوجي في 12/5/1985م ، ولكنني لم أقم عليه العدة بسبب الأعمال التي تخص زوجي وأطفالي ولكن بعد مرور أربعة أشهر أقمت عليه العدة أي بتاريخ 12/9/1985م وبعد أن أكملت شهراً منها حدث لي حادث اضطررت إلى الخروج فهل هذا الشهر محسوب ضمن العدة وهل إقامتي العدة بهذا التاريخ أي بعد الوفاة بأربعة أشهر صحيح أم لا ؟ علما بأنني أخرج داخل إطار الدار لأقضي بعض الأعمال لأنني لدي شخص اعتمد عليه في أعمال البيت ؟
ج- إن هذا العمل منك عمل محرم ، لأن الواجب على المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين علمها بوفاة زوجها ، ولا يحل لها أن تتأخر عن ذلك لقوله – تعالى - : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " . وانتظارك إلى أن تمت الأربعة أشهر ثم شرعت في العدة إثم ومعصية لله – عز وجل – ولا يحسب لك من العدة إلا عشرة أيام فقط ، وما زاد فإنك لست في عدة وعليك أن تتوبي إلى الله – عز وجل – وأن تكثري من العمل الصالح لعل الله يغفر لك والعدة بعد انتهاء وقتها لا تقضي.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
{ أحكام المحادة }
لبس السواد عند المصائب شعار باطل
س- هل يجوز لبس الثوب الأسود على المتوفي وخاصة إذا كان على الزوج ؟
ج- لبس السواد عند المصائب شعار بال لا أصل له والإنسان عند المصيبة ينبغي أن يفعل ما جاء به الشرع فيقول : " إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها " .
لأنه إذا قال ذلك بإيمان واحتساب فإن الله – سبحانه وتعالى – يأجره على ذلك ويبدله بخير منها ، وقد جرى هذا لأم سلمة – رضي الله عنها – حيث مات زوجها وابن عمها وكان من أحب الناس إليها فقالت هذا . وقالت : وكنت أقول في نفسي من خير من أبي من أبي سلمة ؟ ، خيراً من أبي سلمة لها وهكذا ، فكان النبي ، فلما انتهت عدتها خطبها النبي ، كل من قال ذلك إيماناً واحتساباً فإن الله – تعالى – يأجره على مصيبته ويخلف له خيراً منها .
أما التربي يزي معين كالسواد وشبهه فإن هذا لا أصل له وهو أمر باطل ومذموم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم لبس السواد وأحكام المعتدة المتوفي عنها زوجها
س- هل يلزم المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تلبس أسود ؟ أم يجوز أي لون حيث تسمع أن المرأة التي في الحداد وخاصة العاميات تلبس أسود وتجلس على أسود وتصلي على أسود وهناك اعتقادات لديهن ما أنزل الله بها من سلطان نأمل توضيح ما يجب على المرأة المتوفي عنها زوجها من لباس وغيره ؟
ج- المتوفي عنها زوجها يلزمها الإحداد مدة العدة ، ومدة العدة محددة بالزمن ومحددة بالحال ، فإن كانت المتوفي عنها زوجها حائضاً ليس فيها حمل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ مات سواء علمت بوفاته حين وفاته أو لم تعلم إلا بعد ، فابتداء المدة من حين الموت فلو قدر أنه مات ولم تعلم بموته إلا بعد مضي شهرين فإنه لم يبق عليها من العدة والإحداد إلا شهران وعشرة أيام ، فالحائض عدتها مؤقتة بزمن أو محددة بزمن وهو أربع شهور وعشرة أيام من موته ، وأما الحامل فعدتها إلى أن تضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، وربما تكون العدة ساعة أو ساعتين أو أقل ربما تكون سنة أو سنتين أو أكثر لقوله – تعالى – في الأولى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً " . ولقوله – تعالى – في الثانية : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . وقد ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسهمية – رضي الله عنها – وضعت بعد موت ، أن تتزوج ، وفي عدة الموت يجب على المرأة أن تحدزوجها بليال فأذن لها الرسول ، والإحداد يتضمن أموراً :
الأول : أن لا تخرج من البيت إلا لحاجة .
والثانية : أن لا تتجمل بالثياب فلا تلبس ثياباً زينة ، ولها أن تلبس ما تشاء من سواها فلها أنه تلبس الأسود والأحمر والأخضر وغير ذلك لبسه غير متقيدة بلون الأسود .
والثالث : ألا تتجمل بالحلي بجميع أنواعه سواء كان أسورة أم فلائد أم خلاخيل أم غير ذلك يجب عليها أن تزيل الحلي فإن لم تتمكن من إزالته إلا بقصه وجب عليها قصه .
والرابع : ألا تتزين بتجميل أو خد أو شقة فإنه لا يجوز لها أن تكتحل ولا أن تضع محمر الشفاه .
والخامس : ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب سواء كان بخوراً أم دهناً إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تستعمل التطيب في المحل الذي فيه الرائحة المنتنة ، أما ما يذكره بعض العامة من كونها لا تكلم أحداً ولا يشاهدها أحد ولا تخرج إلى حوش البيت ولا تخرج إلى السطح ولا تقابل القمر ولا تغتسل إلا يوم الجمعة ولا تؤخر الصلاة عن وقت الأذان بل تبادر بها من حين الأذان فكل هذه الأشياء ليس لها أصل في الشريعة فالمرأة المحادة في مكالمة الرجال كغير المحادة وكذلك في نظرها إلى الرجال إليها كغير المحادة يجب عليها أن تستر الوجه وما يكون سبباً للفتنة ويجوز لها أن تخاطب الرجل ولو من غير محارمها إذا لم يكن هناك فتنة ويمكنها أن ترد على الهاتف وباب البيت إذا قرع وما أشبه ذلك .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم انتقال المعتدة للوفاة من بيت زوجها المتوفي إلى بيت أهلها
س- تزوجت امرأة من رجل ثم توفي عنها وليس له منها أولاد ولا يوجد في بلد الزوج أقارب لها فهل يجوز لها أن تنتقل من بلد زوجها إلى بلد وليها لتقضي مدة الحداد عنده أم لا ؟
ج- يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى بيت وليها أو إلى أي جهة أخرى تأمن على نفسها فيها لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أو انتهاك حرمتها ولم يوجد عندها من يحافظ عليها ، أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال بل عليها أن تمكث في مكانها حتى تقضي مدة حدادها ، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد .
وصلي الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
ما يجب أن تجتنبه المحادة
س- ما هي الأحكام التي يجب أن تلتزم بها من مات عنها زوجها ؟
ج- المحادة جاء في الأحاديث ، ما ينبغي أن تمتنع عنه ، وهي مطالبة بأمور خمسة :
الأمر الأول : لزوم بيتها الذي مات زوجها ، وهي ساكنة فيه تقيم فيه حتى تنتهي العدة ، وهي أربع أشهر وعشر ، إلا أن تكون حبلى ، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل ، كما قال الله – سبحانه وتعالى : " وأولات الأحمال أجعلهن أن يضعن حملهن " . ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك ، وكذلك لو انهدم البيت ، فإنها تخرج منه إلى غيره ، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها ، لا بأس بذلك عند الحاجة .
الأمر الثاني : ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره ، بل الثياب غير جميلة ، هكذا أمر .النبي ،
الأمر الثالث : تجنب الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبه ذلك سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم ، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة .
الأمر الرابع : تجنب الطيب ، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب ، إلا إذا طهرت من الحيض خاصة ، فلا بأس أن تتبخر ببعض البخور .
الأمر الخامس : تجنب الحلي ، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه ، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها ، أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك ، لكن الكحل الذي يجمل العينين وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه ، فهذا لا تفعله .
فهذه الأمور الخمسة يجب أن تحفظ في أمر من مات عنها زوجها .
أما ما قد يظنه بعض العامة ويقترونه ، من كونها لا تكلم أحداً ، ومن كونها لا تكلم بالهاتف ، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة ، ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية ، ومن كونها لا تخرج في نور القمر ، وما أشبه هذه الخرافات ، فلا أصل لها بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة ، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها وطعام ضيوفها ، تمشي في ضوء القمر ، في السطح وفي حديقة البيت ، تغتسل متى شاءت ، تكلم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبه ، تصافح النساء ، وكذلك محارمها ، أما غير المحارم فلا ، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم ، ولا تستعمل الحنا والزعفران ولا الطيب لا في الثيات ولا في القهوة ، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، ولا يجوز أن تخطب ، ولكن لا بأس بالتعريض ، أما التصريح بالخطبة فلا ، والله الموفق
الشيخ ابن باز
* * *
حكم غسل المحادة رأسها وما الذي تجتنبه
س- سماحة الشيخ : هل هناك حدود لغسل المرأة المحادة – التي في الحداد – رأسها ؟ وماذا عليها لو دهنت رأسها بمواد الدهون والكريمات المعطرة ؟ جزاكم الله خيراً .
ج- لا حرج في غسل المحادة رأسها في أي وقت كان بالسدر أو غيره مما ليس ، نهى المحادة أنفيه طيب، أما دهنه أو غسله بشيء فيه طيب فلا يجوز لان الرسول ، تمس الطيب إلا شيئاً من البخور عند غسلها من الحيض .
الشيخ ابن باز
المحادة لا تستعمل الطيب ولا تخطب إلا تعريضا
س- هل يجوز للمحادة على زوجها أن تغسل أولادها وتطيبهم ؟ وهل تخطب للزوج وهي في العدة ؟
ج- ليس للمحادة – وهي المتوفي ، عن ذلك . ولكن لا مانع منعنها زوجها – في العدة أن تمس الطيب لنهي النبي ، تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك ، ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح لقوله – تعالى - : " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " . فأباح – سبحانه – التعريض ولم يبح التصريح وله – سبحانه – الحكمة البالغة في ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم استعمال الهاتف ولبس الساعة للمحادة
س- هل يجوز للمرأة في فترة الحداد على الزوج الميت أن تستعمل التيلفون في مخاطبة النساء ومن هم محارم لها كابنها مثلاً ؟
ج- نعم يجوز لها ذلك مع النساء ومحارمها من الرجال عملا بالأصل وهو الإباحة ويجوز أيضاً تكليم غير محارمها عن طريق الهاتف على وجه ليس فيه محذور شرعاً .
س- هل يجوز للمرأة في فترة الحداد لبس الساعة لضبط الوقت لا للتجميل ؟
ج- نعم يجوز لها ذلك لأن الأمر يتبع القصد وتركها أولى ، لأنها تشبه الحلي .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم رد المرأة على الهاتف زمن الحداد
س- المرأة المتوفى زوجها وهي في العدة لها أن ترد على الهاتف مع أنها لا تعلم أرجل هو أم امرأة ؟ وماذا يجب على المرأة في العدة ؟
ج- على المرأة زمن الحداد تجنب الزينة من لباس الشهرة والجمال ومن الحلي والخطاب والكحل للتجميل ونحو ذلك ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة ولا تتطيب ولا تتعطر ولا تبرز أمام الرجال الأجانب ، ويجوز لها أن تخرج لحاجتها محتشمة ومع محارمها ويجوز لها في دارها أن تمشي في داخل الدار وملحقاته وتصعد أعلاه ونحو ذلك ، وإذا احتاجت إلى مكالمة في هاتف أو نحوه فلا بأس بذلك فإن عرفت أن ذلك المتكلم من أهل النساء والذين يريدون التعرف على من يناسبهم فعليها قطع المكالمة فوراً كما يلزم ذلك ويجوز لها أن تكلم أقاربها من غير المحارم من وراء حجاب أو في الهاتف ونحوه كما يجوز لها ذلك في غير زمن الحداد ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم خروج المحادة إلى السوق
س- هل يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجاتها ؟
ج- يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجتها وإلى المستشفى للعلاج ، وهكذا يجوز لها الخروج للتدريس وطلب العلم ، ونحو ذلك من أهم الحاجات مع تجنب الزينة والطيب والحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور وهما :
الأول : بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إذا تيسر ذلك .
الثاني : اجتناب الملابس الجميلة .
الثالث : اجتناب الطيب إلا إذا كانت تحيض فلها استعمال البخور عند طهرها من الحيض
الرابع : عدم لبس الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك .
الخامس : ، ما يدل على ما ذكرنا.عدم الكحل والحناء لأنه قد ثبت عن النبي ،
والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
حكم ذهاب المعتدة إلى المدرسة
س- شخص يسأل قائلاً : بأن ابنته توفي زوجها وتلزمها العدة وهي طالبة في المدرسة، فهل يجوز لها مواصلة الدراسة أم لا ؟ وقال : لعلها تلبس بعض ثيابها الخالية من الطيب والزينة .
ج- يجب على الزوجة المتوفي عنها زوجها أن تعتد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشراً ، وألا تبيت إلا فيه وعليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعو إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالإثمد وملابس الزينة وتزيين بدنها ونحو ذلك مما يجملها ، ويجوز لها أن تخرج نهاراً لحاجة تدعو إلى ذلك ، وعلى هذا للطالبة المسؤول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقى الدروس وفهم المسائل وتحصيلها مع التزامها اجتناب ما يجب على المعتدة عدة الوفاة اجتنابه مما يغوي بها الرجال ويدعو إلى خطبتها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
المرأة الموظفة كيف تعتد ؟
س- إذا توفي عن المرأة المسلمة الموظفة زوجها وهي في دولة لا تعطي لأي إنسان توفي عنه قريبه إجازة أكثر من ثلاثة أيام فكيف تعتد في هذه الظروف ، لأنها إن قررت أن تعتد المدة المشروعة تفصل من العمل فهل تترك الواجب الديني من أجل اكتساب المعيشة ؟
ج- عليها أن تعتد العدة الشرعية وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة ولها الخروج نهاراً لعملها لأنه من جملة الحاجات المهمة وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها والعمل من أهم الحاجات ، وإن احتاجت لذلك ليلاً جاز لها الخروج من أجل الضرورة خشية أن تفصل ولا يخفي ما يترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل وقد ذكر العلماء أسباباً كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه ، بعضها أسهل من خروجها إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل ، والأصل في هذا ، " إذا أمرتكم بأمرقوله – سبحانه - : " فاتقوا الله ما استطعتم " . وقول النبي ، فأتوا منه ما استطعتم " . متفق على صحته ، والله – سبحانه وتعالى أعلم .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب العــــدد موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الجنايات موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الظّهـار موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الحدود موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الفرائض موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: