ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 2:52 am

كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية  Hdg98633

كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
{ ما يحل أكله من الحيوانات وما يحرم }
قاعدة فيما يحرم من الحيوانات وما يحل
س- هناك قاعدة شرعية يعتمد عليها في تحريم وتحليل أكل الحيوانات ؟ فالقران والسنة لم يوضحا كل الحيوانات ، فهناك حيوانات أليفة محرمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرمات والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة ، وهل للقياس بالشبه اعتبار في ذلك أم لا ؟
ج- الحقيقة أن هناك السؤال وقوله أن الكتاب والسنة لم يبينا ذلك هذا غلط منه ، وإنما الصواب أنه لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنة ، أما الكتاب والسنة فإن الله بين فيهما كل شيء ، فالقرآن الكريم كما قال الله عنه : " تبياناً لكل شيء " .
والسنة الإيمان بها وتنفيذ أحاكها من الإيمان بالقرآن فهي متممة ومكملة ومفصلة لما أجمل ومفسرة لما أبهم ففي القرآن والسنة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك بهما ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرآن والسنة حلها وبيانها لكن منها ما هو مبين على سبيل التعيين ، ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامة ، ثم الناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماً ، يختلفون في العلم ، ويختلوفن في الفهم ، كما يختلف أيضا إدراكهم لما في القرآن والسنة بحسب ما معهم الإيمان والتقوى فإنه كلما قوي الإيمان بالله – عز وجل – وقبول ما جاء به في القرآن والسنة وتقوى الله – عز وجل – في طاعته قوي العلم بما في القرآن والنسة من الأحكام .
وإني أقول : إن القرآن والسنة فيهما الهدى والعلم والنور وحل جميع المشكلات وإن نظامها ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد ، وأنه يغلط غلطاً بينا من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطيء كثيراً ، وإذا وفقت للصواب فإنما تكون صواباً بما وافقت به الكتاب والسنة ، وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط بما يحرم فأقول الأصل في كل ما خلق الله – تعالي – في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد ، لقوله – تعالي - : " هو الذي الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً " . فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلا وشرابا وانتفاعا على الحدود التي خدها الله ورسوله ، .
هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنة حيث قال رسول الله ، عليه الصلاة والسلام ، " وما سكت عنه فهو عفو " .
وعلى هذا فلننظر الآن في المحرمات فمنها الميتة لقوله – تعالى - : " إنما حرم عليكم الميتة " .
ومنها الدم المسفوح لقوله – تعالى - : " قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً أو دماً مسفوحاً " .
ومنها لحم الخنزير لقوله – تعال – في هذه الآية : " أو لحم خنزير " .
وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس فإن قوله : " فإنه " أي هذا المحرم الذي وجده الرسول ، عليه الصلاة والسلام ( رجس ) وليس الضمير عائداً إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم ، لأن الاستثناء ( إلا أن يكون ) أي ذلك المطعوم " ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه " . أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير (رجس) .
، أنه أمر أبا طلحةومنها الحمر الأهلية ، ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي ، فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس .
ومنها كل ذي ناب من السباع ، يعني كل ما له ناب السباع يتفرس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرم ، ومنها كل ذي مخلب من الطير كالصقر والعقاب والبازي وما أشبه ذلك ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال فإن البغل متولد من الحمار إذا نزا على أنثنى الخيل ، والخيل مباحة والحمر فلما تولد من المأكول وغيره غلب التحريم فكان حراماً .
وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنة مفصلة وكذلك في كلام أهل العلم والأمر بين إذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل وهو أن الأصل الحل لقوله – تعالى- : " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً " .
وأما الشبة فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هومحرم أم لا ؟ فإننا نلحقه حكما بما أشبهه ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي اشرنا ، كما حرم النبي ، عليه الصلاة والسلام " كل ذي ناب من السباب وكل ذي مخالب من الطير " .
الشيخ ابن عثمين
* * *
ما يدل أكله من الحيوانات البرية والبحرية
س- أريد معرفة الحيوانات البرية والبحرية التي يحرم أكلها فقد سمعت أنه يجوز أكل السلحفاة مثلا والحمام والضفادع ؟
ج- أولا : يجب أن تعلم أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل ، إلا ما قام الدليل على تحريمه وإذا شككنا في شيء ما هل حلال أو حرام فإنه حلال حتى نتبين أن محرم . دليل ذلك قوله – تعالى : " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً " . فإن قوله خلق لكم ما في الأرض جميعاً يشمل كل شيء في الأرض من حيوان ونبات وغير ذلك وقال – تعالى- : " وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه " . وقال النبي ، عليه الصلاة والسلام : " ما سكت الله عنه فهو عفو " .
، : " إن الله فرض فرائض فلا تضوقال ، يعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها " .
وعلى هذا فالأصل في جميع الحيوانات الحل حتى يقوم دليل التحريم . فمن الأشياء المحرمة الحمر الإنسية لحديث أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال : " أمر النبي ، ، أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس .
ومن ذلك كل ما له ناب من السباع يفترس به كالذئب والأسد والفيل ونحوه ، ومن ذلك أيضاً كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهدين والحدأة وما أشبه ذلك .
، نهي عن كل ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ومن ذلك أيضالأن النبي ، ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله ، أما ما أمر الشرع بقتله فلا يؤكل لأن ما أمر الشرع بقتله مؤذ بطبيعته فإذا تغذي به الإنسان فقد يكسب من طبيعة لحمه ما فيه من الأذى فيكون ميالاً إلى أذية الناس ، وأما ما نهى الشارع عن قتله فلأجل احترامه حيث نهى الشارع عن قتله ، فمما أمر بقتله الغراب والحدأة وما نهى عن قتله النملة والنحلة والهدهد والصرد ومن ذلك أيضا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل لأنه اجتمع فيه مبيح وحاظر فغلب فيه جانب الخطر إذ لا يمكن ترك المحظور هنا إلا بتجنب المأمور فيجب العدول عنه .
ومن ذلك أيضا ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وما أشبه ذلك .
هذه سبعة أنواع مما ورد الشرع بتحريمه على أن في بعضها خلافاً بين أهل العلم فترد الأشياء إلى أصولها .
وأما الحيوانات البحرية فكلها حلال صغيرها وكبيرها لعموم قوله – تعالى - : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " . فصيده ما أخذ ، فيوطعامه ما وجد ميتاً ، هكذا جاء تفسيرها عن أبي عباس وغيره ، ولقول النبي ، البحر : " الطهور ماؤه الحل ميته " .
ولا يستثنى مما في البحر شيء فكل ما فيه حلال لعموم الآية والحديث ، واستثنى بعض العلماء الضفدع والتمساح والحية ، والراجح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال ، والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم أكل السلحفاة والتمساح والقنفد
س- هل يحل أكل الحيوانات الآتية : السلحفاة ، فرس البحر ، التمساح ، القنفذاء أم هي حرام أكلها ؟
ج- أما القنفذ فحلال أكله لعموم آية : " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم الخنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به " . ولأن الأصل الجواز حتى يثبت ما ينقل عنه . وأما السلحفاة فقال جماعة من العلماء : يجوز أكلها ولو لم يذبح لعموم قوله – تعالى - : " أحل لكم صيد البحر وطعامه" وقول ، : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . لكن الأحوط ذبحها خروجاً من الخلافالنبي ، ، أما التمساح فقيل يؤكل كالسمك لعموم ما تقدم من الآية والحديث ، وقيل : " لا يؤكل لكونه من ذوات الأنياب من السباع ، والراجح الأول . وأما فرس البحر فيؤكل لما تقدم من عموم الآية والحديث ، وعدم وجود المعارض ، ولأن فرس البر حلال بالنص ففرس البحر أولى بالحل .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم أكل القنفذ
س- القنفذ هل أكله حلال أم حرام ؟
ج- القنفذ المسمى بالنيص دويبة ذات شواك تلتف على نفسها ، أكله حلال ، لكونه ليس ذا ناب ولا يأكل الجيف وإنما يعيش على الحشائش كالأرنب ونحوها ، والأصل في مثل هذا الحل والأباحة حتى يثبت ما يرفع ذلك ، أما الحديث الذي رواه أبو ، أنه قال في القنفذ إنها خبيثة من الخبائث فضعيف عند أهل العلم .داود عن النبي ، وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم النيص
س- حكم النيص الحيوان المعروف ؟
ج- قد اختلف العلماء – رحمهم الله – في حكمه فمنهم من أحله ومنهم من حرمه ، وأصح القولين أنه حلال ، لأن الأصل في الحيوانات الحل فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان وهو يتغدي بالنبات كالأرنب والغزال وليس من ذوات الناب المفترسة ، فلم يبق وجه لتحريمه ، و الحيوان المذكور نوع من القنافذ ويسمى الدلدل ويعلو جلده شوك طوزيل وقد سئل ابن عمر – رضي الله عنه – عن القنفذ فقرأ قوله – تعالى - : " لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير " . الأية . فقال شيخ عنده إن أبا هريرة روى عن ، أنا قال : " إنه خبيثة من الخبائث " فقال ابن عمر : إن كان رسول الله ،النبي ، ، قال ذلك ، فهو كما قال .
فاتضح من كلامه – رضى الله عنه – أنه لا يعلم أن ، قال في شأن القنفذ شيئاً ، كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخالرسول ، المذكور ، والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم أكل الضبع
س- ما حكم شرب الدخان وأكل الضبع ؟
ج- شرب الدخان حرام ، لأنه خبيث مستقذر من ذوي النفوس ، والعقول الطيبة السليمة ، والله – سبحانه وتعالى – يقول : " الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث : . وبقول – سبحانه وتعالي : " يسألونك ماذا أحل ، فيمالهم قل أحل لكم الطيبات " . الآية . ولأنه مفتر ، وقد نهى رسول الله ، رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة عن كل مسكر ومفتر ، ولثبوت اضراره طبيا بالصحة ، ومعلوم أن ما ثبت ضررة حرم استعماله ، ولأن الإنفاق والحال ما ذكر يعتبر إضاعة ، من إضاعة المال ، فقد روي البخاري ومسلم – رضي اللهللمال ، وقد نهى الرسول ، ، قال : " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البناتعنهما – أن رسول الله ، ومنعا وهات ، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال " . والكراهة هنا كراهة تحريم أما أكل الضبع فحلال لما روي الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمارة قال : قلت لجابر : الضبع أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : آكلها ؟ ، ؟ قال : نعم . والله الموفق ، وصلى اللهقال : نعم . قلت : أقالة رسول الله ، وسلم على محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم قتل الضفادع وأكلها
س- هل يجوز قتل الضفدع ؟ وهل يعتبر الضفدع من الحيوانات البرية والبحرية ، إن يكن برياً فهل يجوز أكله بدون الذبح والناس لا يذبحونه ، ولا يمكن ذبحه لأنه معلوم العنق وإنما يقطعون منه الرجل للأكل ويرمون الباقثي ، وإن يكن بحرياً فما المانع من أن يكون داخلاً في صيد البحر الذي أحله الله ؟
يقول بعض أهل العلم أن جميع الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل الضفدع ضعيفة ولم يصح منها شيء فماذا تقولون ؟
ج- اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع فمنهم من أجاز أكله ، ومنهم منعه ، وممن أجاز أكله مالك بن أنس ، ومن وافه من أهل العلم ، وممن منع أكله الإمام أحمد ومن وافقه من أهل العلم ، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله – تعالى - : " أحل لكم ، في البحر " هو الطهور ماؤهصيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " . وقوله ، الحل ميتته " . وهذا العموم يتناول الضفدع لأنه من صيد البحر .
والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب ، وفي الأدب ، والنسائي في الصيد عن أبن أبي ذبن عن سعيد بن خالد بن سعيد بن المسبب ، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن ، عن الضفدع يجلعها في دواء فنهى عن قتلها انتهىطبيباً سأل رسول الله ، .
ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانديهم والحاكم في المستدرك في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي وأعاده في الطب ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال البيهقي : هو أقوى ما ورد في الضفدع .
ففي هذا الحديث ، نهى عن قتله والنهي عن قتل الحيوان ،دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي ، إما لحمته كالآدمي ، وإما لتحريم أكله كالضفدع ، فإنه ليس بمحرم فنصرف النهي إلى أكله .
وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد ، ضعفه النسائي وأجيب عنه بأنه وثقة ابن حبان ، وقال الدارقطني : مدني يحتج به ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
اللجنة الدائمة
* * *
حكم أكل الحلزون والتمساح
س- هل يجوز أكل الحلزون والتمساح ؟
ج- أجاز مالك وجماعة والشافعي أكل الحلزون والتمساح لأنهما من صيد البحر فيدخلان في عموم قوله – تعالى - : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " . ومنع ذلك أبو حنيفة وجماعة لأنهما من السباع فيدخلان في ، عن أكل كل ذي ناب من السباع والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسععموم نهيه ، والأحوط ترك أكله مراعاة للخلاف وتغليبيا لجانب الخطر .
اللجنة الدائمة
* * *
لحم الخنزير وشحمه حرام
س- يقول – سبحانه وتعالى - : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " الآية ، هل أفهم من ذلك أن غير لحم الخنزير حلال كدهنه وشحمه مثلاً ؟ ثم إذا كان شحمه ودهنه حراماً فما هو تفسر قوله – تعالى - : " ولحم الخنزير " ولم يقل والخنزير ؟
ج- قد أجمع العلماء – رحمهم الله – على تحريم الخنزير كله لحمه وشحمه وأحتجوا بهذه الآية الكريمة وما جاء في معناها .
وقالوا إنما حرم لخبثه والخبث يعم اللحم والشحم لكن الله – سبحانه – ذكر اللحم لأنه المقصود والباقي ، أنه قال يوم الفتح :تبع واحتجوا على ذلك أيضا بما ثبت في الصحيحين عن النبي ، " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . فنص على الخنزير ولم يذكر اللحم فدل ذلك على تعميم التحريم .
الشيخ ابن باز
* * *
الحكمة في تحريم لحم الخنزير
س- ما الحكمة من تحريم أكل لحم الخنزير ؟
ج- إن الله أحاط بكل شيء علماً ، ووسع كل شيء رحمة وحكمة وعدلاً ، فهو – سبحانه – عليم بمصالح عباده رحيم بهم حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه فأمرهم بما يسعدهم في الدنيا والأخوة ، وأحل لهم ما ينفعهم من الطيبات وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث وقد حرم الله أكل الخنزير وأخبر بأنه رجس ، قال – تعالى - : " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به " . الآية . فهو إن من الحديث وقد قال – تعالى - : " ويحرم عليهم الخبائث " . وقد ثبت بالمشاهدة أن غذاءه القاذورات والنجاسات وأنها أشهى طعام إليه يتتبعها ويغشى أماكنها وقد ذكر أهل الخبرة أن أكله يولد الدود في الجوف وأن له تأثيراً فى إضعاف الغيرة والقضاء على العفة ، وأن له مضار أخرى كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصاراتها لتساعد على هضم الطعام ، فإن صح ما ذكروا فهو من الضرر والخبث الذي حرم من أجله ، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس ويؤمن بتحريم أكله ويسلم الحكم لله فيه فأنه – سبحانه – هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير " . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
الخنزير ودهنه
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
س- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :
قد أطلعت أخياً على كلمة بعنوان " الخنزير ودهنه " بقلم عصام عبد البديع قال فيها وفقه الله ( قضية تشغل بال كل مسلم يتوجه إلى أوربا وأمريكا لأي غرض وهو كيف يتسنى له أن يعرف الطعام الذي يقدم له أو يشربه يجب أن يكون خالياً من دهن الخنزير الذي يستخدم بكثرة في المجتمعات الغربية كيف يضمن أن ما يأكله هو حسب الشريعة الإسلامية والسنة المحمدية ) . وقال : ( إذا ماذا يمكن أن تتصرف الأغلبية في هذه الظروف هذا سؤال يهم عدداً كبيراً من تضطرهم الظروف إلى الحياة في المجتمعات الغربية سواء للعمل أو التعليم ونتوجه بهذا السؤال إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز رئيس هيئة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ليريح الكثيرون من أبنائنا المبتعثين إلى الخارج والذين كثرت تساؤلاتهم حول هذا الموضوع حتى أن البعض ذهب إلى أن حالتهم هذه حالة ضرورة وأن الضرورات تبيح المحظورات . أم أن ذلك أمراً لا تبيحه الشريعة الإسلامية وأن هناك حلولاً أخرى غير النزول على حكم الضرورة ؟
وإني أشكر للأخ الكاتب اهتمامه بهذه المشكلة وبحثه عن حلها وأود أن أجيب عن تساؤله في كلمة موجزة وأسال الله أن ينفع بها فأقول :
أولا : لا شك أن الطالب المبتعث إلى الخارج يواجه مشكلات عديدة في مطعمه ومشربه ودخوله وخروجه وأدائه للعبادات التي افترضها الله عليه ، وهو فوق ذلك محفوف بمخاطر عظيمة إذ يتعرض الشاب للفتن ودعاة الضلال وأرباب المجون وجنود المنظمات الغربية والشرفية ولا عاصم من ذلك إلا من رحم الله ، ولهذا فلا ينبغي للطالب المسلم أن يترك الدراسة في بلده ويسافر إلى الخارج فيعرض نفسه لهذه الأخطار العظيمة والفتن الكبيرة .
أما إذا اضطرت البلاد إلى سفر أناس معينين لدراسة علوم خاصة لا توجد في المملكة ولا غيرها من بلاد المسلمين ، فعند ذلك ينبغي أن يختار طائفة من أرباب العقل والدين والهفم لأحكام الإسلام ثم يتلقون تلك العلوم في أماكن وجودها مع الحيطة والحذر وشدة المراقبة والمتابعة وبعد نهاية هذه الدراسة يعودون فوراً إلى بلادهم .
ثانيا : إن الله – سبحانه وتعالى – عليم بأحوال عباده خبير بما ينفعهم ، شريعة الإسلام التي جاءت بكل خيروما يضرهم وقد أنزل على عبده ورسوله محمد ، وحذرت من كل شيء ، وأنه – سبحانه – حرم المحرمات للضرر الموجود فيها على العباد مما علموه وما لم يعلموه ، وإن من تلك المحرمات لحم الخنزير لاذي قد دل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين ، قال – تعالى - : " إنما حرم عليكم الميتة ولحم الخنزير " . وقال – تعالى - : " قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير " . وفي الحديث المتفق عليه : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . فدل القرآن والسنة على تحريم لحم الخنزير ، وعلى ذلك أجمع العلماء . قال بعض العلماء – رحمهم الله تعالى - : " وأما الخنزير فقد أجمعت الأمة على تحريم جميع أجزائه " أ . هـ . والله – تعالى – إنما حرم الخبائث لحكم عظيمة يعلمها هو وإن خفيت على غيره ولو أتضح لبعض الخلق بعض الأسرار والحكم من تحريم الله لبعض الأشياء ، فإن ما يخفى عليهم أكثر والحكمة في تحريم الخنزير والله أعلم : ما يتصف به من القذارة التي تصاحبها الأضرار والأمراض المادية والمعنوية ولذلك أشهى غذائه القاذورات والنجاسات وهو ضار في جميع الأقاليم ، ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة ، وأكل لحمه من أسباب وجود الدودة الوحيدة القتالة . ويقال إن له تأثيراً سيئاً في العفة والغيرة ويشهد لهذه حال أهل البلاد الذين يأكلونه . وقد وصل الطب الحديث إلى كثير من الحقائق التي تثبت إصابة كثير من متناولي لحم الخنزير بأمراض يتعذر علاجها ومع أن الطب الحديث المتطور توصل إلى تشخيص أضرار أكل لحم الخنزير فقد يكون ما خفي فيه من الأضرار ولم يصل إليه الطب أضعاف أضعافها .
ثالثا : إن للأكل من الحلال والطيب من المطاعم أثراً عظيماً في صفاء القلب واستجابة الدعاء وقبول العبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبولها ، قال – تعالى – عن اليهود : " أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت " . أي الحرام ، ومن كانت ، " أيها الناس إن الله طيبهذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب له ؟ قال ، لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال – تعالى - : " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً " وقال – تعالى - : " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات من رزقناكم " ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول : يارب يا رب ومعطعمه حرام ومشربه حرام وملسه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له : .
رابعا : إذا علم ما تقدم فإن الواجب على المسلم أن يتقي الله – سبحانه وتعالى – ويكف عن المحرمات وأن لا يضع نفسه موضعاً لا يستطيع فيه أن يطيع الله ويلتزم أحكامه ولا ينبغي للمسلم أن يضع نفسه هذا الموضع ثم يلتفت إلى العلماء ويقول : أريد حلاً من الإسلام لهذه المشكلة ، ذلك أن المشكلة إنما تحل بأخذ رأي الإسلام في جميع جوانبها ، أما إهمال جانب أو التساهل فيه ومحاولة الأخذ بجانب واحد فقط فإنه لا يجدي شيئاً .
خامسا : لا يجوز للطالب المنبعث أن يأكل شيئاً من لحم الخنزير أو سائر أجزائه مدعياً أن حالته حالة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات ، فإن هذا زعم خاطئي ، فالمبعث لم يلجأ إلى الابتعاث والاستمرار فيه ولن يهلك إذا لم يأكل لحم الخنزير ، أما الحلول الأخرى التي يطلبها صاحب الكلمة المشار إليها فإنها بالإضافة إلى ما تقدم تنبعث من تقوي الله – سبحانه وتعالى – وهو يقول : " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " . ويرى الشاهد ما لايرى الغائب ، وما أرخص الدهون في بلاد المسلمين ويستطيع المنبعث نقل حاجته معه منها أو أو ترسل إليه ، أو أن تجتمع جماعة من المبتعثين ويهيئوا لأنفسهم المآكل المناسب المباحة شرعاً كالأسماك ونحوها ، ولو احتاج الأمر أن يذبحوا لأنفسهم وما يحصل في ذلك من المشقة ينبغي تحمله في سبيل مرضاة الله وعدم الوقوع فيما حرم .
وختاماً أكرر شكري للأخ عصام عبد البديع الذي طرح هذه المشكلة ، وأسال الله أن يوفق أبناء المسلمين لطاعة ربهم والتزام شريعته والعلم بأحكامه والحذر من مكائد أعدائه إنه سميع قريب وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل .
وصلي الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين .
الرئيس العام لإدارات البحثو العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* * *
الحكمة من تحريم لحم الخنزير
س- أنا اقيم في السويد ويعرض في المطاعم لحم الخنزير ، ولقد تعرض بالسؤال من قبل بعض الأشخاص وهو : لم حرم لحم الخنزير ؟ وما هو السبب ؟ وما هو الدليل على هذا ؟ أرجو الإجابة الوافية على هذا .
ج- لحم الخنزير حرمه الله – سبحانه وتعالى – في كتابه في عدة مواضع وأجمع المسلمين على تحريمه ، وبين الله – سبحانه وتعالى – الحكمة من تحريمه بقول : " قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً أو لحم خنزير فإنه رجس " . وبدنه ، والرب – عز وجل – هو الخالق وهو العالم بما في مخلوقاته من أضرار ومنافع ، فإذا قال لنا – عز وجل – أنه حرم الخنزير لأنه رجس علمنا بأن هذه الرجسية ضارة لنا في ديننا وأبداننا وحينئذ نقول لكل إنسان سأل عن الحكمة في تحريم لحم الخنزير أنه رجس أي نجس ضار بالنسبة للبدن وبالنسبة للدين .
وقد قيل إن من خلق هذا الحيوان النجس قلة الغيرة ، فإذا تغذى الإنسان به فقد تسلب منه الغيرة على ، عنمحارمه وأهله لأن الإنسان قد يتأثر بما يتغذي به ، أفلم تر إلى نهي النبي ، أكل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخالب من الطير ، لأن هذه السباع وهذه الطيور من طبيعتها العدوان والافتراس فيخشى إذا تغذى بها الإنسان أن ينال من هذا الطبع لأن الإنسان يتأثر بما يتغذى به ، فهذه هي الحكمة من تحريم لحم الخنزير .
وهذا القول حينما نقوله لإنسان لا يؤمن بالقرآن ولا بأحكام الله وقد نقوله لإنسان يؤمن بذلك ولكن ليطئمن قلبه ويزداد ثباتاً . والمؤمن بمجرد أن يقال هذا حكم الله ورسوله فهو عنده حكمة الحكم كما قال الله – تعال - : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " . وقال – تعالى - : " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون " .
لما سئلت عائشة – رضي الله عنها – ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ذكرت أن العلة في ذلك أمر الله ورسوله ، فقالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
فالمؤمن يقتنع بالحكم الشرعي بمجرد ثبوته حكماً من الله ورسوله ، ويستسلم لذلك ويرضى به .
لكن إذا كنا نخاطب شخصا ضعيف الإيمان أو شخصاً لا يؤمن بالله ورسوله فحينئذ يتعين علينا أن نتطلب الحكمة وأن نبينها .
ولهذا ينبغي لطالب العلم في هذا الوقت الذي ضعف فيه اليقين وكثر فيه الجدل أن يكون لديه علم في الحكم الشرعية التي تبني عليها الأحكام ليكون مقنعا لمن بحاجة بالدليل والتعليل حتى لا تبقى شبهة لمعارض أو مشاغب والله المستعان .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الخنزير دابة مستقذرة
س- لماذا حرم لحم الخنزير على المسلم ؟
ج- الخنزير دابة مستقذرة تألف النجاسات وتحرص على أكل العذرة ورجيع الناس والدواب ، فيكسب ذلك نجاسة في لحمها وينتج من ذلك سوء التغذية ، وحيث أن هذا طبعها فلا فرق بين ما غذيت بالدم والعذرة وما غذيت بغيرها .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم أكل الدجاج الذي يتغذى على لحم الخنزير
س- فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من الشباب المسلم بيح بني مراد إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 286 في 10/2/1401هـ ونصه : ( أن الدجاج يغذونه بمأكولات مختلفة ومن بين هذه المأكولات طحين لحوم الحيوانات الميتة وفيها لحم الخنزير ، فهل هذا الدجاج المغذى بهذا اللحم حلال أم حرام ؟ وإذا كان حراماً فما حكم بيضه ج- وأجابت بما يلي :
إذا كان الواقع كما ذكر من التغذية ففي أكل لحمه وبيضه خلاف بين العلماء ، فقال مالك وجماعة : إن أكل لحمه وبيضه مباح ، لأن الأغذية النجسة طهرت باستحالتها إلى لحم وبيض ، وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها بيضها وشرب لبنها ، وقيل : إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة فلا تؤكل ، وإن كان أكثر علفها طاهراً أكلت ، وقال جماعة بالتحريم لما رواه أحمد وأبو داود ، نهى عن شربوالنسائي والترمذي عن أبن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله ، لبن الجلالة ، وصححه الترمذي وابن دقيق العيد ولما رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، نهى عن أكل الجلالةوابن ماجه عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله ، وألبانها . والجلالة هي التي تأكل العذرة وسائر النجاسات والراجح القول بالتفصيل وهو الثاني فيما تقدم . وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم أكل الميتة
س- سائل يسأل عن جواز أكل الميتة في صحراء خالية ، وقد انقطع الأكل من الطعام فقط منذ مدة طويلة ، مع العلم أن معه الماء الكفاي لوصوله إلى مناطق مأهولة ؟
ج- إذا اضطر إلى ذلك وخاف على نفسه الموت إن لم يأكل جاز له ذلك لقوله – سبحانه - : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلام ذلكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً . فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فان الله غفور رحيم " .
الشيخ ابن باز
* * *
{ أحكام الذبائح }
ذبائح أهل الكتاب
ذبائح أهل الكتاب حلال ولو كانوا منحرفين عن دينهم
والذبح بالآلآت جائز بشروط
س- نستورد بلدنا ( مصر ) اللحوم من البلدان النصرانية واليهودية وأحياناً من البلدان الشيوعية ، ولقد وصلتنا أخبار بأن معظم هذه البلدان لا تذبح وفقا للطريقة الإسلامية ، بالإضافة إلى ذلك يقول بعض الناس أن النصارى الموجودين اليوم كفرة بدينهم وبالإنجيل الذي بين أيديهم وأن أكثرهم قد ألحد وترك دينه ومنهم من تمسك بما يسمى بالكتاب المقدس الذي هو عبارة عن كتاب وضعه كبار القساوسة آخذين ما فيه من عدة ، مع أنه كانأناجيل ولذلك يعتبرون كفرة بالإنجيل الذي كان على عهد رسول الله ، إنجيلاً محرفا .
ويقول البعض أن طريقة الذبح بالمجزر الآلي حتى ولو كانت وفقاً للإسلام فلابد من أن يكون الموظف المختص الذي يضغط على الزرار ( مفتاح التشغيل ) أن يكون من المسلمين أو الكتابيين وعلى قوله السابق لا يوجد كتابيون الآن ، ويقولون إننا لو اعتبرنا أن المجزر الآلي هو الذي يذبح دون اعتبار للموظف الذي يقوم بتشغيله فإن الذبيحة تعتبر قتلاً كالذي وقعت عليه سكين فمات .
لو افترضنا أن البلد المصدر شيوعي ولكنهم يذبحون بالمجزر الآلي حسب الشريعة الإسلامية فما حكم هذا النوع من الذبح ؟
أرجو من حضراتكم النظر في جميع أجزاء هذه الاستفتاءات والإجابة عليها بالتفصيل لأن هذه الموضوعات مسببة لكثير من المسلمين مشكلات ونحن لا نأكل هذه اللحوم منذ حوالي عام ؟
ج- أولا : كان اليهود والنصارى كافرين بكثير من أصول الإيمان التي جاءت في التوراة والإنجيل فكان الهيود كافرين بنبوة بعض الأنبياء كعيس ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، ويقتلون الأنبياء بغير حق وحرقوا كثيراً من أحكام التوراة . وكان جماعة منهم يقولون إن عزيزاً ابن الله .. الخ وكان النصارى يقولون ، ... الخ ومعإن الله ثالث ثلاثة ، وإن المسيح ابن الله ، ويكفرون بنبوءة محمد ، هذا سماهم الله أهل الكتاب ، وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات للمسلمين ولم يكن كفهرم وشركهم وتحريفهم لكتبهم مانعاً من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي ، فلا يكون مانعاً من إجراء عليهم إلى يوم القيامة .،
ثانيا : الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعة من الحيوانات المأكولة اللحم على الطريقة الشرعية لا يختلف عن الذبح بالسكين فإذا قصد الذبح من حرك الآلة بأي وسيلة وذكر أسم الله وحده حين ذاك أكلت ذبيحته إذا كان مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً ، لأن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال أكله إلا السن والظفر .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم أكل ذبائح النصارى
س- هل يحل أكل ذبائح النصارى في زمننا الحاضر ؟ علماً بتعدد طرق الذبح لديهم كاستخدام الماكينات والمواد المخدرة في عملية الذبح ؟
ج- يجوز أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي ، لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم لقول الله – تعالى - : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم ذبائح النصارى التي ذبحت بالصعق الكهربائي أو قطف الرقبة وحكم شحم الخنزير
س- ف . ت . من ألمانيا يسأل عن مسألتين : الأولى يقول فيها : إن المجازر النصرانية في معظم البلاد الأوربية والأمريكية درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وعلى ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة . فما حكم ذلك ؟
والثانية يسأل فيها عن حكم شحم الخنزير ، وأنه بلغه عن بعض علماء العصر حل ذلك؟
ج- الجواب على المسألة الأولى أن يقال قد دل كتاب الله العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب بقول الله – سبحانه - : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " . الآية من سورة المائدة ، هذه الآية الكريمة قد دلت على حل طعام أهل الكتاب والمراد من ذلك ذبائحهم وهم بذلك ليسوا أعلى من المسلمين بل هم في هذا الكتاب كالمسلمين فإذا علم أنهم يذبحون ذبحاً يجعل البهيمة في حكم الميتة حرمت كما لو فعل ذلك المسلم لقول الله – عز وجل - : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة " الآية . فكل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخفنقة أو الموقودة أو المتردية أو النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في عداد الميتات لهذه الآية الكريمة ، وهذه الآية يخص بها عموم قوله – سبحانه - : " وطعام الذي أوتوا الكتاب حل لكم " . كما يخص بها الأدلة الدالة على حل ذبيحة المسلم إذا وقع منه الذبح على وجه يجعل ذبيحته في حكم الميتة ، أما قولكم أن المجازر النصرانية درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وفي ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة فقد سألت بعض أهل الخبرة عن معنى الصرع والقصف لأنكم لم توضحوا معناهما فأجابنا المسؤول بأن الصرع هو إزهاق الروح بواسطة الكهرباء من غير ذبح شرعي ، وأما القصف فهو قصف الرقبة مرة واحدة فإن كان هذا هو المراد من الصرع والقصف فالذبيحة بالصرع ميتة لكونها لم تذبح الذبح الشرعي الذي يتضمن قطع ، أنه قال : " ما أنهر الدمالحلقوم والمرئ وإساله الدم ، وقد صح عن رسول الله ، وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر " . وأما القصف بالمعنى المتقدم فهو يحل الذبيحة لأنه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمرئ والودجين وفي ذلك إنهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه، أما إن كان المراد بالصرع والقصف لديكم غير ما ذكرنا فنرجو الإفادة عنه حتى يكون الجواب على ضوء ذلك ، وفق الله الجميع لإصابة الحق .
أما المسألة الثانية : وهي شحم الخنزير فالجواب عن ذلك أن الذي عليه الائمة الأربعة وخاصة أهل العلم هو تحريم شحمه تبعاً للحمه وحكاه الإمام القرطبي والعلامة الشوكاني إجماع الأمة الإسلامية لأنه إذا بنص على تحريم الأشرف فالأدنى أولي بالتحريم ، ولأن الشحم تابع للحم عند الإطلاق فيعمه النهي والتحريم ، ولأنه متصل به اتصال خلقه فيحصل به من الضرر ما يحصل بملاصقة وهو اللحم ، ولأنه قد ورد في الأحاديث ال ، ما يدل على تحريم الخنزير بجميع أجزائه والسنةصحيحة عن رسول الله ، تفسر القرآن وتوضع معناه ، ولم يخالف فيه هذا أحد فيما نعلم ولو فرضنا وجود خلاف لبعض الناس فهو خلاف شاذ مخالف للأدلة والإجماع الذي يقبله فلا يتلفت إليه ، ومما ورد من السنة في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر – رضي الله ، خطب الناس يوم الفتح فقال : " إن الله ورسوله حرم عليكم بيععنه – أن النبي ، الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . الحديث . فجعل الخنزير قرين الخمر والميتة ولم يستثن شحمه بل أطلق تحريم بيعه كما أطلق تحريم بيع الخمر والميتة وذلك نص ظاهر في تحريمه كله والأحاديث في ذلك كثيرة .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 2:53 am

حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد :
فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في جريدة المسلمون بالعدد 14 في 21/8/1405هـ لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي ، وقد جاء فيها ما نصه : ( اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظ مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه حل لنا ما داموا يعتبرون هذا حلالاً مذكي .. إلخ ) أ . هـ .
وأقول : هذه الفتوى فيها تفصيل مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دلاً على حل ذبيحة أهل الكتاب ، وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار قال – تعالى - : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " . فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطعامهم ذبائحهم ، وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار ، ويستثنى من ذلك عند أهل العلم ما علم أنه أهل به لغير الله ، لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقاً لقوله – تعالى- : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به " . وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين، أو ضرب وإدراك حيا وذكى على الكيفية الشرعية فهو حلال ، قال الله – تعالى - : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " . فدلت الآية على تحريم الموقودة والمنخنقة وفي حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها ، وهكذا التي تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها للآية الكريمة المذكورة .
وبما ذكرنا يتضح ما في جواب الشيخ يوسف – وفقه الله – من الإجمال ، أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك يحيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين ، وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه ، وكون الآية الكريمة قد جملت طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحريمه من المنخنقة والموقوذة ونحوهما بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول .
أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف ، فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام ، وليسوا كفاراً فلا يجوز أن يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل الشرع ،على تحريمها وهذا نصه : " عن عائشة – رضي الله عنها – أن قوماً قالوا للنبي ، إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ، فقال : سموا عليه أنتم وكلوه قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر " . رواه البخاري .
ولواجب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره ، وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسؤول ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
{ ذبائح المشركين والكفار }
حكم ذبائح الوثنيين
س- هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من الدول التي لا تدين غالبيتها بالإسلام أو النصرانية أو اليهودية كالهند واليابان والصين أو غيرهما ؟
ج- إذا كانت اللحوم واردة من بلاد وثنية أو شيوعية فإنها لا يحل أكلها ، لأن ذبائحهم محرمة وإنما أباح الله للمسلمين طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى في قوله – عز وجل - : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ". الآية . وهذا ما لم يعلم المسلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي ، كالخنق والصعق ونحوهما ، فإن علم ذلك لم تحل له ذبيحتهم لقول الله – سبحانه - : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " . الآية .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم ذبائح المشركين المنتسبين إلى الإسلام
س- ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق من البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعوهم الإسلام لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية ؟
ج- إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال ، من أن الذابح يدعي الإسلام ، وعرف عنه أنه من جماعة تبيح الاستعانة بغير الله ، فيما لا يقدر على دفعه إلا الله ، وتستعين بالأموات من الأنبياء ، ومن تعتقد فيه الولاية مثلاً ، فذبيحته كذبيحة المشركين الوثنيين عباد اللات والعزي ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، لا يحل للمسلم الحقيقي أكلها لأنها ميتـة ، بل حاله أنه من حال هؤلاء ، لأنه مرتد عن الإسلام الذي يزعمه ، من أجل لجئه إلى غير الله ، فيما لا يقدر عليه إلا الله توفيق ضال وشفاء مريض وأمثال ذلك ، مما تنتسب فيه الآثار إلى ما وراء الأسباب المادية ، من أسرار الأموات ، وبركاتهم ، ومن في حكم الأموات ، من الغائبين الذين يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة ، وأن لهم من الخواص ما يمكنهم من سماع دعاء من استغاث بهم ، لكشف ضر أو جلب نفع ، وإن كان الداعي في أقصى المشرق ، والمدعو في أقصى المغرب .
وعلى ما يعيش في بلادهم من أهل السنة أن ينصحوهم ، ويرشدوهم إلى التوحيد الخالص، فإن استجابوا فالحمد لله ، وإن لم يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم .
أما إن لم يعرف حال الذابح ، لكن غلب من يدعي الإسلام في بلاده أنهم ممن يستغيثون بالأموات ، ويضرعون إليهم ، فيحكم لذبيحته بحكم الغالب ، فلا يحل أكلها .
اللجنة الدائمة
* * *
الذبح لغير الله شرك
س- إذا ذبح الرجل خروفاً وقال اللهم اجعل ثوابه في صحيفة الشيخ فلان ، فهل في ذلك شيء من البدع ؟
ج- إذا ذبح الإنسان خروفاً أو غيره من بهيمة الأنعام وتصدق به عن شخص ميت فهذا لا بأس به ، وإن ذبح ذلك تعظيماً لهذا الميت وتقرباً إلى هذا الميت كان مشركاً شركاً أكبر ، وذلك لأن الذبح عبادة وقربة والعبادة والقربة لا تكون إلا الله كما قال الله – تعالى - : " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " .
فيجب التفريق بين القصدين ، فإذا قصد الذابح أن يتصدق بلحمه ليكون ثواباً لهذا الميت فهذا لا بأس به ، وإن كان الأولى والأحسن أن يدعو للميت إذا كان أهلاً للدعاء بأن كان مسلماً وتكون الصدقة للإنسان ، لم يرشد أمته إلى أن يتصدقوا عن أمواتهم بشيء وإنما قال : "نفسه لأن النبي ، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " . ولم يقل يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يصلي عنه ، فدل هذا على أن الدعاء أفضل وأحسن ، وأنت أيها الحي محتاج إلى العمل فاجعل العمل لك واجعل لأخيك الميت الدعاء ، وأما إذا كان قصده بالذبح لفلان التقرب إليه وتعظيمه فهو شرك ، شرك أكبر ، لأنه صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله – تعالى .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب
س- إنني طالب صومالي أدرس في الصين وأوجه صعوبات كثيرة في الطعام عامة واللحوم بصفة خاصة والمشكلات هي :
1- إنني أسمع قبل مجيئ للصين أن الحيوانات التي ذبحتها الملحدون أو بالأحرى قتلوها لا يجوز للمسلم أكلها ، وعندنا في الجامعة معطم صغير للمسلمين وتوجد فيه لحوم غير أنني لست على يقين أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية ومتشكك في ذلك مع العلم أن زملائي غير متشككين مثلي ويأكلون منها أهم على حق أم يأكلون حراماً ؟
2- بالنسبة لأواني الطعام ليس هناك تمييز بين أواني المسلمين وغيرهم ماذا ينبغي علي أن أفعل حيال هذه الأمور ؟
ج- لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء كان مجوساً أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم من أنواع الكفر ، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره ، لأن الله – سبحانه – لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب في قوله – عز وجل- : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " . الآية من سورة المائدة ، وطعامهم هو ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره ، أما الفواكة ونحوها فلا حرج فيها لأنها غير داخلة في الطعام المحرم ، أما طعام المسلمين فهو حل للمسلمين وغيرهم إذا كانوا مسلمين حقا لا يعبدون إلا الله ولا يدعون معه غيره من الأنبياء والأولياء وأصحاب القبور وغيرهم مما يعبده الكفرة .
أما الأواني فالواجب على المسلمين أن يكون لهم أوان غير أواني الكفرة التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك فإن لم يجدوا وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكار ثم يضع فيها طعام المسلمين لما ثبت في الصحيحين عن أبي ، عن الأكل في أواني المشركينثعلبة الخشني – رضي الله عنه – أنه سأل النبي ، ، " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلو فيها "فقال له النبي ، .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم ذبيحة تارك الصلاة
س- إذا ذبح الذبيحة فرد تارك الصلاة ، هل يجوز للمصلي أن يأكل من تلك الذبيحة ؟
ج- الصلاة أكبر الأركان الخمسة بعد الشهادتين ، فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، ومن تركها تهاوناً وكسلاً ، فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر ، والأصل في ذلك ما رواه ، أنه قال : " بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاةمسلم في صحيحه عن النبي ، ، أنه" . وما رواه الإمام أحمد في المسند ، وأهل السنن بإسناد صحيح ، عن النبي ، قال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . وعلى هذا فإن كان من سألت عنه تاركاً للصلاة جاحداً لها لم تؤكل ذبيحته إجماعاً، وإن تركها تهاوناً بها أو كسلاً ، فعلى القول بكفره وهو الأظهر ، لا يجوز الأكل مما تولى ذبحه بيده ، لأنه مرتد ، والمرتد لا تؤكل ذبيحته . كما صرح بذلك العلماء – رحمهم الله – والله الموفق ، وصلى الله عليى محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
في حكم ذبيحة تارك الصلاة أيضا
س- هل تؤكل ذبيحة تارك الصلاة ؟
ج- إذا ذبح من لا يصلي ذبيحة فإنها لا تحل – أي لا يحل أكلها – لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة .. وإذا كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل لأن الذبيحة لا تحل إلا إذا كان الذابح مسلماً أو كتابياً – وهو اليهودي والنصراني – لقوله – تعالى : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ". وطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم كما فسره أبن عباس –رضي الله عنه- وأما سائر الكفار – غير اليهود والنصارى – فإن ذبيحتهم لا تحل .. والمسلم والكتابي إذا ذبح الذبيحة تحل وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليها أم لا .
ففي صحيح ، فقالوا : ياالبخاري عن عائشة – رضي الله عنها – أن قوما جاءوا إلى النبي ، رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال رسول ، سموا أنتم وكلوا " قلت : وكانوا حديثي عهد بكفر " .الله ،
فهنا أحل النبي ، ، ذبيحة هؤلاء الذين لا ندري أذكروا اسم الله على ذبائحهم أم لا، لأن فعل الغير إذا كان صادراً من أهله فإنه لا يسأل عن كيفية فعله ولا عن شروطه ولا عن موانعه ، والأصل هو الصحة إي أن يقوم دليل الفساد ، وكذلك أيضا لا نسأل عن ذبيحة المسلم ، أكل من ذبائحواليهودي والنصراني كيف ذبحها ؟ وهل سمى أم لا ؟ لأن النبي ، اليهود ولم يسألهم كيف ذبحوا .
والقاعدة التي أشرنا إليها مفيدة جداً ، وهي أن الأصل في فعل من هو أهل للفعل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ، ولو أننا ألزمنا المسلمين بأن يسألوا عن فعل الفاعل هل تمت شروطه وانتقت موانعه لألحقنا حرجاً ، وأصحابه .كثيراً بالمسلمين مخالفين لهدي النبي ،
والخلاصة : أن ذبيحة من لا يصلي حرام ولا يحل أكلها لا للمصلين ولا لغير المصلين ، وكذلك إذا كان جاحداً لفريضة الصلاة ، لأنه كافر إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام لا يدري هل الصلاة واجبة أو غير واجبة ، فإن هذا لا يكفر بجحده الوجوب حتى يبين له الحق فإذا جحده بعد أن يبين له الحق حكم عليه بما يقتضيه ذلك الجحد .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم الذبائح للأولياء المزعومين وغيرهم
س- ما حكم الذبح للميت الذي يدعي أنه ولي لله ويبني عليه الجدران ؟
ج- الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعي أنه ولي الله نوع من أنواع الشرك وذابحها للولي مشرك ملعون وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها ، لقوله – تعالى - : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح ، قال : " لعنعلى النصب " . ولما ثبت عن علي – رضي الله عنه – أن رسول الله ، الله من ذبح لغير الله " . وصلى الله على نبنيا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الذبائح التي تذبح عند القبور
س- هناك أناس يذبحون على قبر من مات في بلادهم في الزمن القديم ، ويقولون بزعمهم ولي الله فلان ابن فلان وقد يجعلون لهؤلاء نصيباً في مواشيهم وحرثهم قاصدين في ذلك التماس البركة وإبعاد البلاء عن عيالهم وما ينتفعون به في معيشتهم ؟
ج- الذبح عند القبور وتخصيص شيء من المواضع ليذبح عندها والزروع ليطعم عندها من الأعمال التي حرمها الإسلام وتعتبر شركاً أكبر إذا قصد بها التقرب إلى الولي أو غيره من المخلوقات رجاء جلب نفع ضر أو رجاء شفاعته عند الله أو نحو ذلك مما يقصده عباد القبور .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الجدف
س- بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسموننه بالجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر ، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله ؟
ج- يحرم الذبح عند القبر والمسمى بالجدف لما فيه من قصد التقرب والعبادة ، " من ذبح لغير الله " . رواه مسلم ، وأما صناعة أهل الميتوقد لعن النبي ، الطعام للحاضرين فليس من السنة وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام لما ثبت من أمر ، أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتي نعيه حين قتل – رضي الله عنه – وصلىالنبي ، الله وسلم على نبينا محمد .
اللجنة الدائمة
* * *
{ الذبائح المستوردة والمجهولة }
حكم اللحوم المستوردة
س- ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تأتينا من الخارج وبصفة خاصة لحم الدجاج ؟
ج- اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيها الحل ، كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الاصل فيها الحل أيضاً ، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها ام لا ، لأن الأصل فيها الحل أيضاً ، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا ، لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعاً على السلامة والصواب ، حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب .
ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : " إن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، ،: " سموا أنتم وكلوا " قلت : وكانوا حديثي عهد بكفر " .فقال رسول الله ،
ففي هذا الحديث دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل : هل أتى به على الوجه الصحيح أم لا ؟
وبناء على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب حلال ولا يلزمنا أن نسأل عنها ولا أن نبحث ، لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح ، فإننا لا نأكلها لقول ، : " ما أنهر الذم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ، فإن السنالنبي ، عظم والظفر مدي الحبشة " .
ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها ، ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه اجتنابه ، فإن شك وتردد هل تذبح على طريق سليم أم لا ، فإن لدينا أصلين :
الأصل الأول : السلامة .
الأصل الثاني : الورع ، فإذا تورع الإنسان منها وتركها فلا حرج عليه وإن أكلها فلا حرج عليه .
وعلى هذا فالمقام لا يخلو من ثلاث حالات : إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم أو نعلم أنه يذبح على غير طريق سليم ، وهاتان الحالتان حكمهما معلوم .
الحالة الثالثة : أن تشك فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا ، والحكم في هذا الحال أن الذبيحة حلال ولا يجب أن نسأل أو نبحث كيف ذبح ، وهل سمى أم لم يسم ، بل أن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث .
ولهذا كما ، " لا ندري أذكر اسم الله أم لا " ، لم يقل اسألوهم ، هل سمواقالوا للنبي ، الله أم لم يسموا ، بل قال : " سموا أنتم وكلوا " . وهذه التسمية التي أمر الله بها ، ليست تسمية للذبح لأن الذبح قد انتهى وفرغ منه ، ولكنها تسمية الأكل ،النبي ، فإن المشروع للأكل أن يسمى الله – عز وجل – عند أكله ، بل القول الراجح أن التسمية ، بها ، ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان فيعند الأكل واجبة لأمر النبي ، أكله وشرابه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم اللحوم المعلبة
س- ما حكم أكل لحوم المعلبات التي تأتي من البلدان الأجنبية ، ومكتوب عليها " ذبح على الطريقة الإسلامية " ؟
ج- يكره أكل اللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية للشك في حلها ولو كان فيهم مسلمون أو كتابيون ، فإن ذبحهم غالباً ليس شرعياً ، فقد يذبحون الواب من أقفيتها بقطع رؤوسها وقد تدخل الماكينات الكبيرة فتموت قبل الذبح ثم تقطع رؤوسها حفاظاً على دمها ، ليزيد في وزنها ، وقد تموت بغمسها في الماء الحار لتمزيق ريشها أو شعرها وغالبا يتولى ذبحها من ليسوا بمسلمين حقيقين ولا كتابيين مقيمين للتوراة والإنجيل فيعتبرون مرتدين ولا يذكرون اسم الله عند الذبح وهو شرط في حل الذبيحة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم الدجاج المستورد
س- ما حكم لحم الدجاج المستورد الذي يأتي من الخارجد مذبوحاً ومصيراً ؟
ج- إذا كان الدجاج الذي يذبح في الخارج وغيره من اللحوم التي ترد مصبرة يرد من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهو حلال لأن طعام أهل الكتاب حل لنا بنص القرآن الكريم ما لم يعلم بسبب يحرمه مثل كونه مما أهل به لغير الله أو ذبح بغير قطع الرأس ، أما إن كان ذلك يرد من بلاد المجوس أو الشيوعيين والاشتراكيين أو غيرهم من الوثنيين فهو حرام لا يجوز أكله .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الدجاج المجمد
س- ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج وكذلك الدجاج المثلج الذي لا نعلم عن ذبحها حيث أن بعض العلماء لا يؤيدون شراءها ؟
ج- إذا كان اللحوم المذكورة مستوردة من بلاد أهل الكتاب حل أكلها ما لم تعلم ما يدل على حرمتها لقول الله – سبحانه وتعالى – " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " . الآية .
وكون بعض المجازر في بعض بلاد أهل الكتاب تذبح ذبحاً غير شرعي لا يوجب ذلك تحريم الذبائح المستوردة من بلاد أهل الكتاب حتى تعلم أن تلك الذبيحة المعينة من المجزرة التي تذبح ذبحاً غير شرعي ، لأن الأصل الحل والسلامة حتى يعلم ما يتقضي خلاف ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم اللحوم المستوردة التي في الأسواق
س- ما حكم اللحوم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج هل يجوز الأكل منه أو لا ؟
ج- إذا كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات فلا تؤكل ذبيحته سواء ذكر اسم الله عليها أم لا ، لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط ، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب اليهود أو النصارى فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أونحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقاً ، لقوله – تعالى : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " . وإن لم يذكر اسم الله عليها عمداً ولا اسم غيره ففي جواز أكلها خلاف ، وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل ، وهي ميتة لقوله – تعالى - : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " . وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تياراً كهربائياً مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ولو قطع رقبتها بعد ذلك ، وقد حرمها الله في قوله – تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة " الآية ، إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلاً وذكيت فتؤكل ، لقول – تعالى - في آخر الآية : " والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " . فاستثنى – سبحانه – من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حياً ، لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة .
أما ما خنق منها مات أو سلط عليها تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل باتفاق ، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط ، " سموا الله وكلوا " فإنماالكهرباء عليه أو عند أكله ، أما قول رسول الله ، كان في ذبائح ذبحها قوم اسملوا لكنهم حديثوا عهد بجاهلية ، ولم يدر أذكروا باسم الله عليها أم لا ، فأمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء على ذبائحهم أن يفعلوا ما عليهم وهو التسمية عند الأكل ، وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين علا ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم ذبيحة مجهول العقيدة والجاهل بالشرك
س- هل نؤكل ذبيحة من لا نعرف عقيدته ومن يستسهل المعاصي وهو يعلم أنها حرام، ومن يعرف عنه دعاء الجن بدون قصد ؟
ج- إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال إذا كان مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعرف عنه ما يتقضي كفره فإن ذبيحته تكون حلالاً ، إلا إذا عرف عنه أنه قد أتى بشيء من الشرك كدعاء الجن أو دعاء الأموات ، والاستعانة بهم ، فهذا نوع من الشرك الأكبر ، ومثل هذا لا تؤكل ذبيحته ، ومن أمثلة دعاء الجن أن يقول افعلوا كذا أو افعلوا كذا أو أعطوني كذا أو أفعلوا بفلان كذا ، وهكذا من يدعو أصحاب القبور أو يدعو الملائكة ويستغيث بهم أو ينذر لهم فهذا كله من الشرك الأكبر ، نسأل الله السلامة والعافية .
أما المعاصي فهي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئاً منها إذا لم يستحلها ، بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي ، أما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافراً ، كأن يستحل الزنا ، أو الخمر ، أو الربا ، أو عقوق الوالدين ، أو شهادة الزور ، ونحو ذلك من المحرمات المجمع عليها بين المسلمين ، نسأل الله العافية من كل ما يغضبه .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم اللحوم المجهولة في بلاد الكفار
س- يباع هنا في أمريكا لحوم مثلجة ومبردة ولا ندري من ذبحها ولا كيف ذبحت ، فهل نأكل منها ج- إذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم المذكورة ليس فيها إلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى فذبيحتهم حلال ، ولو لم تعلم كيف ذبوحها ، لأن الأصل حل ذبائحهم لقول الله – عز وجل - : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب وحل لكم وطعامكم حل لهم " . الآية ، فإن كان في المنطقة غيرهم من الكفار فلا تأكل ، لاشتباه الحلال بالحرام ، وهكذا إن علمت أن الذين يبيعون هذه اللحوم يذبحون على غير الوجه الشرعي كالخنق والصعق فلا تأكل سواه كان الذابح مسلماً أو كافراً لقوله الله – تعالى - : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " الآية . وفق الله المسلمين للفقه في الدين إنه سميع قريب .
الشيخ ابن باز
* * *
من قدم له لحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا
س- ماذا نفعل إذا قدم لنا لحم للطعام ولا نعرف هل ذكر اسم الله عليه أم لا ؟
ج- ثبت في صحيح البخاري عن عائشة – رضي الله عنها – أن قوما قالوا يا رسول الله : إن قوما يأتوننا باللحم ، " سموا أنتم وكلوا " قالتولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال النبي ، : وكانوا حديثي عهد الكفر ، يعني أنهم جديدو الإسلام ، ومثل هؤلاء قد تخفى عليهم الأحكام الفرعية والدقيقة التي لا يعلمها إلا من عاش بين المسلمين ، ومع هذا أرشد ، هؤلاء السائلين إلى أن يعتنوا بفعلهم هم بأنفسهم فقال : " سموا أنتمالنبي ، وكلوا " أي سموا على الأكل وكلوا .
وأما ما فعله غيركم ممن تصرفه صحيح فإنه يحمل على الصحة ولا ينبغي السؤال عنه ، لأن ذلك من التعنت والتنطح ولو ذهبنا نلزم أنفسنا في السؤال عن مثل ذلك لأتعبنا أنفسنا إتعاباً كثيراً لاحتمال أن يكون كل طعام قدم إلينا غير مباح فإن من دعاك إلى طعام وقدمه إليك فإنه من الجائز أن يكون هذا الطعام مغصوباً أو مسروقا ومن الجائز أن يكون ثمنه حراماً ، ومن الجائز أن يكون اللحم الذي فيه لم يذكر اسم الله عليه وما أشبه ذلك ، ومن رحمة الله بعباده أن الفعل إذا كان قد صدر من أهله فإن الظاهر أنه فعل على وجه تبرأ به الذمة ولا يلحق الإنسان فيه حرج .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
{ الذبائح التي تذبح في المناسبات ونحوها }
حكم الذبح لإكرام الضيف والقريب
س- الذبح لغير الله حرام وشرك ، ما حكم الشريعة في الذبح للضيوف أو للقريب أرجو الإفادة ؟
ج- الذبح للتقرب للمذبوح له ، من ذبح لغير الله .لجلب نفع أو دفع ضر شرك، وقد لعن النبي ،
وأما الذبح على اسم الله – تعالى – لإطعام الضيف أو القريب فلا حرج في ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
* * *
حكم الذبح للضيف والتوسعة على الأهل
: " لعن الله من ذبح لغير الله ، ما هو المقصود منس- يقول ذلك ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صدقة لوجه الله اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي ؟
ج- المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء رجاء بركتهم والذبح للجن إرضاء لهم ، ورجاء قضائهم للحاجات أو دفعا لشرهم ، فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنه الله وغضبه ، أما الذبح للضيوف إكراماً لهم أو للأهل توسعه عليهم ، والذبح تقرباً إلى الله من أجل تجعل صدقة على الأموات يرجى ثوابها من الله للحي والميت فهذا جائز ، بل هو إحسان يرجي ثوابه من الله ، وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأموات والأحياء . وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الذبيحة للضيف
س- ما حكم ذبح الذبيحة للضيف مع أن الله يقول : " وما أهل به لغير الله " ؟
ج- يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح وليس ذلك داخلاً في عموم قوله – تعالى - : " وما أهل لغير الله به " بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله كالذبح للأموات ونحوهم تقرباً إليهم ، أما الذبح للضيف فالمقصود به إكرامه لا ، أمر بإكرام الضيف ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علىعبادته ، لأن الرسول ، نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الذبيحة لمناسبة مشروعة
س- ما حكم الصدقة التي أذبحها وأقول في نفسي أو على من عندي هذه صدقة لله تعالى بمناسبة نجاح ولدي أو بمناسبة سلامته من حادث السيارة ؟ أو بمناسبة أي فرح كان ؟ فضيلة الشيخ : هل يجوز لي أن آكل من هذه الصدقة أم لا ؟ علما بأني لا أحلف بالله ولا أنذر أني أفعل كذا وكذا ، ولكن عندما يحصل هذا الفرح أقول هذه صدقة لله تعالى . أرشدونا أثابكم الله حول ما ذكرت وما ذكرت وما هي الطريقة السليمة التي نسلكها ؟
- الاصل في الأعمال أن تبنى على النية ، والنية شرط للإثابة على العمل فينبغي للمسلم في كل نفقة أن ينوى بها التقرب إلى الله – عز وجل – فإذا حصل مناسبة مشروعة كقدوم ضيف أو تشجيع ابن ونحو ذلك ونوى بذلك التقرب إلى الله فلا حرج أن يأكل منها ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الذبيحة لتعظيم شخص أو إكرام له
س- جرت عادة بعض العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند الحاجة ، فأحياناً يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله . وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاة (العقيرة) أخذها المقبل عليه وقال : العقيرة حرام ورفعها لنفسه، وذبح للمسترضي غيرها إكراماً له .فهل يجوز أكل لحم الشاتين أو إحداهما أو لا يجوز؟
ج- ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره ، قد يكون القصد منه إكراماً ، بتقديم الذبيحة إليه طعاماً يأكل منه هو ورفقاؤه ، ومن دعى إلى الاكل معهم ، فهذا جائز ، بل حثت عليه الأحاديث الصحية ، ، أنه قال :ورغبت فيه ، فقد ثبت من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي ، " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلكرم ضيفه " . وثبت في حديث أبي شريح الكعبي ، أنه قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " ، جائزته يومعنه ، وليلة والضيافة : ثلاثة أيام . فما بعد ذلك فهو صدقة . ولا يحل له أن ينوي عنده حتى يحرجه " .
وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه . سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاماً لأكله أم لا ، فذلك غير جائز ، بل هو شرك يوجب اللعنة ، لدخوله في عموم الذبح لغير الله ، وقد ثبت عن علي – رضي الله عنه – أنه قال : حدثني رسول الله ، ، بأربع كلمات : " لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن والديه ، لعن الله من آوى محدثاً ، لعن الله من غير منار الارض " . وعلى هذا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة ، ولو ذكر الذابح عليها اسم الله ، لان الأعمال بالنيات ، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظاماً ، ومجرد تكريم له ، لا أكله منها .
أما إن قدمها حية فأخذها المسترضى وذبحها للضيوف ، أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من كل منهما لكونهما لم تذبح لإعظامه .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم البرهة أو العتامة
س- في حالة وقوع خصام أو مشاجرة بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر على أي شيء يكون فإن كبار القرية أو شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين المتخاصمين ، وبعد استكمال جوانب القضية ومعرفة محور النزاع والمخطئ من خلافه فإنهم يفرضون على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتين أو ثلاثاً أو أكثر في بعض الأحيان وعلى الآخر صاحب الخطأ الأقل ذبيحة واحدة بالإضافة إلا بعض الاشياء التي قد يحصلون عليها من المتخاصمين ويقوم كل واحد منهم بذبح الذبائح التي توجبت عليه ويحضر أكلها الجماعة والعدول الذي حكموا في القضية وسواء كان المتخاصمون فقراء أو أغنياء فلا مناص لهم من هذه الأحكام ، وتسمى هذه العادة البرهة أو العتامة ، كما يقولون وهم في معظم القضايا لا يتصلون بالدوائر الحكومية هناك لفض نزاعاتهم ، والأمر الذي يهمني معرفته هو الحكم في مثل هذه العادات من ناحية الجواز من عدمه ، ، " لعن الله من ذبح لغير الله " أم لاوهل فاعل مثل هذه الأفعال يدخل تحت قوله ، ؟ مع العلم أنه يذبح ويسفك الدم في رضا شخص أو أشخاص وفي رضا رئيس أو رؤساء القبيلة ؟ أرجو توجيهي بذلك .
ج- التحكيم في الخصومات لإظهار خطأ المخطئ ، والانتصار للمعتدي عليه وإصلاح ذات البيت والفصل في المنازعات بالحق الذي جاءت به شريعة الإسلام حق مشروع بالكتاب والسنة ، قال الله – تعالى - : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين " . وقال : " لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً " .
أما الذباح التي يذبحها الطرفان المختصمن قليلة أو كثيرة عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح فإن كانت تبرعاً ممن ذبحها شكراً لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفاء والإخاء فهو أحسن رغب فيه الشرع وشمله عموم نصوص الحث على فعل الخير وشكر النعم وعمل به الصحابة ، مثل كعب بن مالك ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأساليبها أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعة ، وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلاح كلاً من الطرفين إلزاما لا مناص لهم منه بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك عيبا وعاراً وربما فشل في الصلح وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما كانت أو أشد فهذا تشريع لم يأذن به الله ، اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيزاً للمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتبكه من الاعتداء أو الخطأ تأديباً له وتطييباً لخاطر المعتدي عليهم فيجوز على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاء ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح ، وليس حكم هذه الذبائح حكم القرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين أو تذبح للجن تقرباً إليهم أو رجاء قضاء حاجة او دفع ضر أو جلب نفع وإنما هي في حالة المنع من الابتداع والعمل بتشريع لم يأذن الله فهي إلى الدخول في معنى قوله – تعالى - : " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله " أقرب منها إلى الدخول في معنى الحديث : " لعن الله من ذبح لغير الله " . وإن كان كل من العملين ضلالاً وزوراً ، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
للجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 2:55 am

حكم الذبيحة للإصلاج بين المتخاصمين
س- إذا حصل بين قبلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضاً فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها للإصلاح بين المتخاصمين ما حكم هذه الذبيحة ؟
ج- إذا لم يكن هناك غرض لذبح الذبيحة عند أحد المتخاصمين إلا الحضور لإجراء الصلح بينهما ثم الاجتماع على أكلها فهي عون على إجراء الصلح الذي أمر الله – تعالى- به في قوله – تعالى - : " إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله". وعلى جمع الكلمة وإزالة ما في النفوس وإكراماً لمن حضر الصلح ، وعليه فلا يظهر لنا بأس في ذلك .
اللجنة الدائمة
* * *
{ أحكام الذكاة }
الرفق بالحيوان
س- الدكتور ت . عبد الهادي اسكينر من استراليا وجه سؤالا حول نقل الحيوان من استراليا إلى الشرق الأوسط ، وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة طالباً من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يجيبه على سؤاله ، وكان جواب فضيلة الشيخ كما يلي :
ج- من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم الدكتور ت . ج . عبد الهادي اسكينر وفقنا الله وإياه .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد اطلعت على رسالتكم بخصوص ما رغبتم في كتباته منا في موضوع نقل الحيوان من بلادكم باستراليا إلى الشرق الأوسط وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة وأحوال السفن التي ينقل عليها وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك ، وإذ تدعو الله أن يسلك بنا وبكم وإخوننا المسلمين صراطه المستقيم لنشكركم على اهتمامكم بهذا الجانب المهم ، كما تسرنا إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الواردة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكوله مع طائفة من الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو إهمال في حالة نقل أو سواء .
فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله – تعالى - : " وأحسنوا إن الله يحب المحسنين " . وقوله – تعالى - : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " . الآية ، ، فيما رواه مسلم وأصحاب السنن : " إن الله كتب الإحسان على كل شيءوقول النبي ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته " وفي رواية : " فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " .
وفي إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأجر لمغيثة وغفران ذنبه وشكر صنيعه ، فعن أبي ، قال : " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليههريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله ، العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ من فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ، فقالوا يا رسول الله : إن لنا في البهائم لأجراً ؟ فقال : في كل كبد رطبة أجر " .
وعنه قال : قال رسول ، بينما كلب بطيف بركبه قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بنيالله ، إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغر لها به " رواه مسلم في صحيحه ، وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه نهى عن خلافه من الظلم والتعدي ، فقال – تعالى - : " ولا تعتوا إن الله لا يحب المعتدين " – وقال – تعالى : " ومن يظلم منكم تذقه عذابا كبيراً " . وفي صحيح مسلم أن ابن عمر – رضي الله عنهما – مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر : " من ، لعن من فعل هذا ، وفيه عن أنس – رضي الله عنه - : "فعل هذا ؟ إن رسول الله ، ، أن تصبر البهائم – أي أن تحبس حتى الموت – وفي رواية عن النبينهى رسول الله ، ، أنه قال : " لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضا" . وعن ابن عباس – رضي الله، ، نهى عن قتل أربع من الدواب : النحلة والنملة والهدهد والصردعنهما – أن النبي ، ، قال : " عذبت. رواه أبو داود بإسناد صحيح . وفي صحيح مسلم أن رسول الله ، امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إن هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض " . وفي سنن أبي داود عن أبي واقد قال : قال رسول ، : " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " . وأخرج الترمذي " ما قطع منالله ، الحي فهو ميت " .
، في سفر فانطلقوعن ابي مسعود قال : كنا مع رسول الله ، ،لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرض فجاء النبي ، فقال : " من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها " . ورأي قرية نمل قد حرقناها قال : " من حرق هذا ؟ قلنا : نحن . قال : " لا ينبغي أن يعذب بالناب إلا رب النار . أبي داود ص419-420 المجلد (5) .
،وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله ، قال : " ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله – عز وجل – عنها قيل يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها " . رواه النسائي والحاكم وصححه وهذا موجب لترك ذلك وهو عين الرحمة بهذه الأنعام وغيرها .
، مر على حماروعن أبي عباس – رضي الله عنهما – أن النبي ، قد وسم وجهه فقال : " لعن الله الذي وسمه " . رواه مسلم ، وفي رواية له : نهى رسول ، عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه . وهذا شامل للإنسان وللحيوانالله ، .
فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله كالخمس الفواسق ( الغراب والعقرب والفارة والحدأة والكلب العقور ) وعند البخاري والحية ، ومنطوق هذا ومفهومه الإسلام بالحيوان سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى . فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترماً في حد ذاته أكلاً ومالية ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقريات من وجهة ، ومن أخرى لكونه عرضه لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينهما وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل و الترحيب والإعاشة من الطعام والسقي وغير ذلك من تهوية وعلاج وفصل الضعيف عن القوي الخطر والسقيم عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف .
وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي ما يجب ويتسحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته ومنه : المستجبات الآتية :
1- عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق " إن الله كتب الإحسان على كل شيء . الحديث .
2- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته .
3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر موجهة إلى القبلة .
4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر إن كان أيسر للذابح ويضع رجله على صفحه عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها ويكره خلع رقبتها كذلك أو أن تذبح وأخرى تنظر .
هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحساناً إليه ويكره خافها مما لا إحسان فيه كجره برجله فقد روى عبد الرازق موقوفاً أن ابن عمر رأي رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له : ويلك قدها إلى الموت قوداً جميلاً .
أو أن يجد الشفرنة والحيوان يصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ، أن تحد الشفار وأن توارى عنابن عمر – رضي الله عنهما – أمر رسول الله ، البهائم ، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد ، على رجل واضع رجله علىالله بن عباس – رضي الله عنهما – قال : مر رسول الله ، صفحة شاء وهو يجد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال : " أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها موتتين " .
أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش أو وكالبعير بند فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر ، ومتى قتله السهم جاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل مونه يغير السهم أو معه .
وهذا جرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه ، فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته ، فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة للمسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله ، فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة فلا حرمان من كل نافع خلافاً لما عليه البوذيون ولا إباحة لكل ضار منه خلافاً لما عليه الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في حكمها ولا ظلم ولا إهدار لحرمه كل محترم من نفس أو مال أو عرض فنشكر الله على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام مع الابتهال إليه ، ينصر دينه ، ويعلي كلمته وأن لا يجعلنا يسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين،وصلى الله وسلم وعلى نبينا محمد المبلغ البلاغ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ ابن باز
الطريقة الشرعية لذبح الحيوانات
س- ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات ؟
ج- لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – جوابا شافيا هذا نصه :
يرى إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر ويذكر من ، ونظراً إلى أن هذاسأل عن ذلك أن شاهد وعلم ما لا ينفق من كتبا الله وسنة ، يشترك فيه الخالص والعام رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم أداء للإمانة ونصحاً للأمة فنقول : أعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن ونقدم لذلك حديثاً عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن أما الحديث فروى مسلم ، " أن اللهوأصحاب السنن عن شداد بن أوس – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله ، كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وغذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " وأما الشروط فأربعة .
الأول : أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً ولو مميزاً مسلماً أو كتابياً أبواه كتابيان والأصل في هذا ما ثبت في ، : " إنماالصحيحين عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- قال : قال رسول الله الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " الحديث ، وما ثبت في مسند الإمام أحمد ، أنهوسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – عن النبي ، قال : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " . فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل ولهذا يصح من المميز قصد العبادة ، وقوله تعالى - : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " . وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه فسر طعامهم بذبائحهم .
الثاني : الآلة فيباح بكل ما نهر الدم بحده إلا السن والظفر والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي ، ، أنه قال : " ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر".
الثالث : قطع الحلقوم وهو مجرى التنفس ، والمرئ وهو مجرى الطعام والودجين والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي ، عن شريطة الشيطانداود عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : نهى رسول الله ، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تقري الأوداج، ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم . وفي سنن سعيد بن منصور عن ابي عباس – رضي الله عنهما – قال : إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل . إسناده حسن . ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ولا يجوز في غير ذلك بالإجمال . قال عمر : النحر في اللبة ،والحلق ، وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة – رضي الله عنهما – بعث النبي ، بديل بن ورقاء يصيح في فجاج مني ألا أن الذكاة في الحلق واللبة .
الرابع : التسمية فيقول الذابح عن حركة يده بالذبح بسم الله ، والاصل في هذا قوله – تعالى - : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " . وقال – تعالى - : " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " . فالله – جل وعلا – غاير بين الحالتين وفرق بين الحكمين لكن إن ترك التسمية نسياناً حلت ذبيحته لما رواه سعيد بن منصور في سنته عن النبي ، ، قال : " ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد " . فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل وأما السنن فهي ما يلي :
1، 2 أن يكون الآلة حادة ، : " وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " .وأن يحمل عليها بقوة لقوله ،
3-4 حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره ، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح ،لما ثبت في مسند الإمام أحمد عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أمر رسول الله أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال : مر رسول الله ، ، على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال : " أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين " .
،5- توجيهها إلى القبلة ، لأن الرسول ، ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم والبقر على جنبها الأيسر .
6- تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد أي ، بديل بن ورقاءبعد خروج روحه لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – بعث النبي ، الخزاعي على جمل أوراق يصبح في فجاج مني بكلمات منها لا تعجلوا الأنفاس قبل أن نزهق . رواه الدارقطني
* * *
التذكية الشرعية
س- بعض الناس عند الذبح يقطع رقبة ذبحه على فترتين أي أنه يجرى السكين على حلقها حتى يصل إلى الوريد ، ثم ينتظر قليلاً ، بعد ذلك يقطع الوريد الذي تموت بعده الذبيحة ، وهم بذلك يقولون : أنه لا ينبغي أن يقطع رقبتها مرة واجدة ، بينما هناك من يفعل ذلك ويرون أن فيه راحة لها ، ، أمر بحد الشفرة وإراحة الذبيحة كما في الحديث . بماذا تنصحون الجميعوالرسول ، فيما يتعلق بهذا الموضوع ؟
ج- يفضل أن يقطع أولا الحنجرة والمرئ والودجين وهما عرقان بجانب المرئ ، ثم يتركها حتى يخرج جميع الدم فإن بقاءه في العروق قد يفسد اللحم ، فإذا توقف جريان الدم فله بعد ذلك قطع الرقبة ، فإن قطع الرأس من البداية أو قطع العظم فلا مانع من ذلك .
والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الاقتصار في التسوية على ما ورد أفضل
س- سائل يقول : عند بعض الناس والمعروفين بالسادة – الدراويش – وعامة الناس إذا ذبح أحدهم شاة قال : بسم الله الله أكبر ، ويعتقدون أنه إذا قال أحدهم عند ذبح الذبيحة : بسم الله الرحمن الرحيم يجب أن يترك الشاة ولا يذبحها ، لأنه جاء اسم الرحمن الرحيم في التسمية فيجب أن يرحم الشاة ولا يذبحها ، فما حكم الإسلام في هذا؟ وما رأيكم في قولهم ؟
ج- لا يترك ذبح الشاة من أجل ذلك ، بل يتم ذبحها ، ويعلم الذابح الاقتصار في التسمية على ، وذلك أن يقول عند الذبح : بسم الله الله أكبر .ما ورد عن النبي ،
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الذبيحة التي لا تتحرك عند الذبح
س- هل صحيح أنه إذا لم تتحرك الذبيحة المذبوحة بعد جزرها بالسكين لا يحل أكلها وتعتبر ميتة ؟
ج- هذا الحكم فيما إذا كانت مريضة واشرفت على الموت فذبحت في تلك الحال ولم يتحرك منها عند حز الرقبة شيء من أعضائها ولو ذنبها ، فأمر غير المريضة فإنها غالباً عند الذبح تتحرك ولابد وتضطرب ، أما بعد انتهاء الحز والذبح فلا يلزم أن تدوم الحركة بل لو قطع الراس بسرعة فماتت حلت .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم تذكية المرأة
س- هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة ؟ وهل يجوز الأكل منها ؟
ج- يجوز ، ويجوز الأكلللمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السنة عن رسول الله ، من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية وبحت الذبح الشرعي ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل .
الشيخ ابن باز
* * *
س- هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تذكيه المرأة ؟
ج- نعم . يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تذكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشياً مع أصل الإباحة ولما روى البخاري – رحمه الله – عن كعب بن مالك – رضي الله عنه – أن امرأة ذبحت شاة بحجر ، عن ذلك فأمر بأكلها .فسئل النبي ،
اللجنة الدائمة
* * *
س- هل يجوز للمرأة أن تذبح أي ذبيحة أو لا تجوز ذبيحة المرأة ؟
ج- الأصل في أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فيها إلا إذا دل دليل على الخصوصية والذبح من الأحكام المشتركة ، ولا نعلم دليلاً يدل على خصوصيته بالرجل والأدلة العامة الدالة على مشروعية الذبح يدخل فيها الرجال والنساء .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
الذبح بالصعق بالكهرباء
س- ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدول المسلمة بطريق الآله الكهربائية علماً بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض ، ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض ؟
ج- إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها فإذا كان ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها وذلك لأنها في حكم الموقودة ، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت ، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك ما يدل على استمرار الحياة حتى انتهى الذبح ، قال الله – تعالى - : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمتخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " إلخ ، فأباح ما أصيب من بهيمه الأنعام بخطر بشرط تذكيته ، وإلا فلا يحل أكلها .
اللجنة الدائمة
* * *
إذا ذبح الكتابي ولم يذكر اسم الله عليها
س- إذا قام الكتابي بتذكية الشاة كما يفعل المسلم ولم يذكر اسم الله عليها لأنهم يؤمنون بالتثليث فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة ؟
ج- إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله – تعالى - : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " . وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله – تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " . وفي قوله : " وما أهل به لغير الله " وإن جهلنا أنه ذكر مية أو تركها جاز الأكل منها ، لأن الاصل حل ذبائحهم لعموم قوله – تعالى - : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " .
اللجنة الدائمة
* * *
دهس شاة فذكاها قبل أن تموت
س- دهست سيارة شاة ، فكسرت ظهرها ورجلها ، فأسرعت إليها وهي حية وذبحتها وهي تمشي وتتعثر ، وبعدما ذبحتها وفسخت جلدها قيل لي : إن هذه الشاة حرام ، فتركتها ، أرجو الإجابة فما حكم هذه الذبيحة ؟
ج- إذا كان الأمر كما ذكرت فهذه الذبيحة حلال ، لأنك ذبحتها وهي لا تزال حية ، لقوله- تعالى : " حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال : وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم أكل ما قتل بقطع النخاع
س- ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي : ما حكم أكل الثور إذا قتل بقطع النخاع وانتشار المخ قبل قتله بسكين ؟ هل يحل أم هو في حكم الميتة ؟
ج- وأجابت بما يلي :
هذا السؤال فيه إجمال فإن كان الثور ونحوه قد دق عنقه ورأسه حتى انقطع نخاعه وانتشر المخ ومات قبل أن يذكي فإنه والحال ما ذكر في حكم الميتة لكونه لم يذبح الذبح الشرعي ، أما إن ذكى التذكية الشرعية بعد أن عمل به ما ذكر قبل أن يموت فإنه بذلك يكون حلالاً لقول الله – عز وجل – بعد ذكر المنخنقة والموقوذة وما بعدهما : " إلا ما ذكيتم " . مع العلم بأنه لا يجوز للمسلم أن يضرب الحيوان قبل الذبح بضرب الرأس أو العنق أو غيرها بقصد سقوط الحيوان والقدرة على ذبحه ويمكن أن يستعان على ذبحه بغير هذا العمل المنكر بتقييده بالحبال ونحوها حتى يتمكن الذابح مع ذبحه . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم أكل البعير الهائج إذا ذبح في غير مذبحه
س- الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وسلم وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السالين وهو : بعير هائج أراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم أو غيره ، في غير مذبحه فهل يحل أكله ؟
ج- التسمية على الذبيحة مشروعة قال – تعالى - : " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " . وقال – تعالى - : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " . ، قال : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا " . قال شيخوفي الصحيحين أنه ، الإسلام ابن تيمية : " التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة وهو قول جمهور العلماء " انتهى . وعلى هذا فالصورة المسؤول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن ، مثل الطعن في الفخذ أو غيره ، كما يفعل الصيد الممتنع ويباح بذلك عند جمهور العلماء ، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن رافع بن خديج – رضي الله عنه – أنه ، : " إن ، فرماه رجل بسهم فقتله النبي ، ندّ على الناس بعير في عهد النبي ، لهذهالبهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا " .
لكن لو ، في الصيد " فإنأدركه حيا فإنه ينحره مع المذبح حيث أماكن ذلك، لقول النبي ، أدركته حيا فاذبحه " الحديث .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم قتل الحيوانات بالصعق الكهربائي
س- تلقت اللجنة الدائمة للإقتاء خطابا من الأخ سيد عزيز باشا السكرتير العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية في لندن يفيد فيه بأنه تلقى رسالة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع القيوة على الحيوان ترجوا منه فيها إقناع الجماعات الإسلامية المستوطنة في بريطانيا ، بقبول أكل لحوم الحيوانات التي يتم صعقها قبل ذبحها وذكر أن هذه الجمعية أشارات في رسالتها إلى أن القاضي الكبر في تنزانيا ، كان قد خطب في الناس بأنه ليس هناك نص في القرآن يحرم أكل اللحوم التي تم صعق بهائمها أو حيونات قبل ذبحها . وقد طلب المذكور الفتوى الصحيحة في ذلك . نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى حول هذا الموضوع . وموافاتنا بها حتى يتسنى لنا إجابة المذكور باللازم؟
ج- وقد أجابت اللجنة بما يلي :
أولا : إن كان صعقها بضرب رأسها أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلا فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل ، ولوقطع رقبتها أو نحرها في لبتها بعد ذلك . وقد حرمها الله – تعالى - " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة " . وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة . وإن أذركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت أو نحرت جاز أكلها لقوله – تعالى – في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة : " والموقوذة والمتردية والنطيحة وما آكل السبع إلا ما ذكيتم " . فاستثنى – سبحانه – من هذه الآية المحرمات وما أدرك منها حيا وذكي فيؤكل ، لتأثير التذكية فيه .
بخلاف ما مات منها بالصعق قبل البح أو النحر ، فإن التذكية لا تأثير لها في حله ، وبهذا يعلم أن القرآن حرم ما يصعق منالحيوانات إذا بالصعق قبل تذكيته . لأن المصعوقة موقوذة ، وقد بين الله في لآية المائدة تحريمها ، إلا إذا أدركت حية وذكيت بذبح أو نحر .
ثانيا : يحرم صعق الحيوان بضرب ، أو تسليط كهرباء أو نحوها ، عن إيذائه وتعذيبه ، ومر بالرفقعليه ، لما فيه من تعذيبه ، وقد نهى النبي ، ، عن إيذائه وتعذيبه ، وأمروالإحسان مطلقا . وفي تعذيبه ، وقد نهى النبي ، بالرفق والإحسان مطلقا . وفي الذبح خاصة ، فقد روى مسلم عن ابن عباس – رضي الله ، قال : " لا تتخذوا شيئا في الروح غرضا " . وروى مسلم أيضا عنعنهما أن النبي ، شداد بن أوس – ، قال : " إن الله تعالى كتب الإحسانرضي الله عنه – عن النبي ، على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " . فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقة صعقاً لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة ، وإن كان لا تتيسر تذكيته إلا بما يقضي على حياته ، كان حكمها حكم الصيد ، يرمي بما ينفذ فيه من سهم أو رصاص ونحوهما ، لا يختق ولا بكهرباء أو نحوهما فإن أدرك حياً ذكي وإلا إصابته بما رمي به ذكاه له ، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل – رضي الله عنه ، عن عن الخذف وقال : " إنها تصيد صيداً ولا تنكحا عدواً ،– أن رسول الله ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين " .
وروى البخاري عن عدي بن حاتم – رضي الله عنه – ، عن صيد المعترض فقال : " إذا أصبت بحده فكل ، وإذا أصبتقال : سألت رسول الله ، بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل " .
فينبغي للقائمين على الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان أن يرفقوا بالحيوانات ، حتى التي يراد ذبحها فلا يضربوها في رأسها ولا يسلطوا عليها تياراً كهربائياً مثلاً ، ولا يسمحوا لأحد أن يفعل ذلك بالحيوانات عند تذكيتها بذبح أو نحر إلا إذا لم يكن تذكيتها إلا رمياً يضبطه ، ويمكن من تذكيته كربطه بحبال ونحوها ، فإن لم يمكن ذلك طعن أو ريم بما ينفذ فيه لكونه ذكاه له ، إذا لم يدرك حياً بعد رميه أو طعنه لما سبق من الأحاديث ، ولقوله – تعالى - : " فاتقوا الله ما استطعتم " . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
* * *
{ الأطعمة المشتبه فيها والمحرمة }
ليس من الورع السؤال عن مصدر الطعام
س- علمت بعض الشيء عن ورع الأثمة في مسألة الطعام مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد الذي امتنع عن أخذ مال ولده الذي اشتغل بالقضاء لأنه شك في المال الذي سيتقاضاه ولده من الدولة منذ أن علمت ذلك امتنعت عن تناول أي طعام غير الطعام الذي أتناوله في بيتي من مال والدي أو الذي أعرف مصدره ، وقد سبب لي ذلك بعض المشاق وأغضب كثيراً من الأخوة الذين عزموا على بتناول حتى ولو تمرة ، فكثيراً ما يأتي بيتنا ضيوف وهم يضعون الفاكهة أو أي شيء يؤكل وأمتنع عن تناوله وامتناعي عن تناوله ليس لثقتي في أن مصدره حرام ولكن لعدم معرفة الحكم الشرعي فهل من الشرع أن أسأل إذا دعيت إلى طعام عن مصدر المال الذي جيء به هذا الطعام ؟ وإذا سافرت إلى بلد عند قريب أو صديق فهل أسأله عن مصدر هذه الطعام الذي أتناوله عنده ؟ والهدية إذا كانت طعاماً هل أسأل عن مصدر المال الذي اشتراه به أم لا ؟
ج- ليس السؤال عن ذلك من هدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ، ولا من هدى خلفائه وصحابته الكرام – رضوان الله عليهم أجمعين – ولأن السؤال عن ذلك قد يورث جفوة أو ضغينة أو قطيعة .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
الأصل في جميع الأطعمة الحل
س- تثار شبهات حول بعض الأطعمة كالسمن الهولندي وغير ذلك كالأطعمة المستوردة فهل الأشياء في حرمة هذه الأطعمة يجعل الأفضل في حق المشبته فيها أن لا يأكلها ؟
ج- الأصل حل تناول ما ذكر أكلاً وشرباً حتى يثبت ما يوجب حرمته من خلط السمن ونحوه بشحم الخنزير أو ميتة مثلا أو بذبح الطيور أو الأنعام على غير الطريقة الشرعية من صحق أو خنق أو غير ذلك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الأيس كريم والجبن ومعجون الأسنان والصابون ونحوها
س- هل يجوز استعمال العطورات ومزيل رائحة الإبط ومعجون الأسنان والأيس كريم والشامبو لاحتوائها على الكحول والصابون الذي فيه دهن خنزير ؟ وهل الخمر نجسة كنجاسة البول واللحم إذا اختلط بدهن أم دم خنزير ولو بنسبة بسيطة جداً والجبن ؟ أرجو افتائي لأنني منبعث للدراسة في أمريكا وقد حذرنا من ذلك طالب مسلم أمريكي ؟
ج- الأصل في الأشياء الحل والطهارة فلا يجوز أن يحكم الشخص على شيء بأنه محرم ونجس إلا بدليل شرعي ومتى تيقنت وغلب على ظنك اختلاط اللحم المباح بدهن أو دم خنزير وكذلك الجبن إذا خلط بدهن أو دم خنزير فلا يجوز لك تناوله وقد دل القرآن والسنة والإجماع على تحريم لحم الخنزير وأجمع العلماء على أن شحمه له حكم اللحم ، أما إذا كنت لا تعلم فيجوز الأكل منه لما سبق من أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم الدليل على التحريم .
والعطورات ونحوهما التي مزجت بها الكحول حتى بلغت مبلغ الإسكار القول بنجاستها وطهارتها مبني على القول بنجاسة الخمر وطهارتها والجمهور على القول بنجاستها ، وعليه فينبغي تجنبها إذا بلغت مبلغ الإسكار بسبب ما خلط بها من الكحول .وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الجيلاتين
س- هل الجيلاتين حرام ؟
ج- الجيلاتين إذا كان محضراً من شيء محرم كالخنزير أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام قال – تعالى - : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " .وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم ، وإن لم يكن داخل في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
هل الشاي من الخمور
س- يقول البعض : إن الشاي هو من الخمور ، لأن تحضيره يتم عن طريق تخمير أوارق نبات الشاي الأخضر لتصبح سوداء ؟
ج- لا أصل لهذا القول فيما نعلم .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 2:56 am

حكم شرب البيرة ونحوها
س- ما حكم شرب البيرة ؟ وكذا شابها من المشروبات ؟
ج- إذا كانت البيرة سليمة مما يسكر فلا بأس ، أما إذا كانت مشتملة على شيء من مادة السكر فلا يجوز شربها ، وهكذا بقية المسكرات سواء كانت مشروبة أو مأكولة يجب الحذر منها ، ولا يجوز شرب شيء منها ولا أكله لقول الله – سبحانه - : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " . ، " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " . خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، وثبتولقوله ، ، أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليهعنه ، ، أنه قال : " كل شراب أسكر فهو حراموبائعها ومشتريها وآكل ثمنها ، كما صح عنه ، " . كما صح عنه أيضاً أنه نهى عن كل مسكر ومفتر .
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من جميع المسكرات والتحذير منها ، وعلى من فعل شيئاً من ذلك أن يتركه وأن يبادر بالتوبة إلى الله – سبحانه – من ذلك ، كما قال – عز وجل : " وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " . وقال – سبحانه - : " يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً " . الآية .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم المر الذي يوجد عند العطارين
س- هل المر الذي يوجد في دكاكين العطارين يؤخذ لعلاج بعض الأمراض حلال أم حرام ، مع العلم أن بعض الناس يقول : البيت الذي يوجد فيه المر لا تدخله الملائكة ؟
ج- المر الذي في الدكاكين بعض العطارين حلال لأن الأصل حله ولا نعلم دليلاً يرحمه، وهذا القول الذي حكيته عن بعض الناس أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه مر لا نعلم له أصلا بل هو باطل .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم شرب الدخان والاتجار فيه
س- ما حكم شرب الدخان ؟
ج- الدخان محرم لكونه خبيثاً ومشتملاً على أضرار كثيرة والله – سبحانه وتعالى- إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها ، وحرم عليها الخبائث – قول الله – سبحانه وتعالى : " ، فييسألونك ماذا أحل قل أحل لكم الطيبات " . وقال سبحانه – في وصف نبيه محمد ، سورة الأعراف : " يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " . والدخان بانواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث ، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث ، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر ، والواجب على من كل يشربه أو يتجر فيه المبادرة بالتوبة والإنابة إلى الله – سبحانه – والندم على ما مضي ، والعزم على ألا يعود إلى ذلك ، ومن تاب صادقاً تاب الله عليه ، كما قال الله – عز وجل - : " وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " . وقال – سبحانه وتعالى - : " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى " . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الشيشة والدخان حرام
س- ما حكم شرب الشيشة ؟ وهل حكمها حكم الدخان ؟وهل تعتبر الشيشة والدخان من المخدرات المحرمة ؟
ج- شرب الشيشة والدخان بأنواعه من جملة المحرمات لما فيها من الأضرار الكثيرة وقد يضرهم الأطباء العارفون بذلك كثرة أضرارهما وقد حرم الله على المسلمين أن يستعملوا ما يضرهم فالواجب على كل من يتعاطاهما تركهما والحذر منهما ، : " يسألونك ماذا أحل لهملقول الله – عز وجل – في سورة المائدة يخاطب نبيه ، قل أحل لكم الطيبات "
،وقوله – سبحانه – في سورة الأعراف في وصف نبيه محمد ، : " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " . الآية .
وجميع أنواع التدخين والشيشة من جملة الخبائث الضارة بالإنسان فتكون جميع أنواعهما محرمة بنص هاتين الآيتين وما جاء في معناها ونسأل الله أن يهدي المسلمين لما فيه صلاحهم ونجاتهم وأن يعيذهم مما يضرهم في الدنيا والآخرة إنه خير مسؤول .
الشيخ ابن باز
* * *
أدلة تحريم الدخان والشيشة
س- أرجو من سماحتكم بيان لحكم شرب الدخان والشيشة مع ذكر الأدلة على ذلك ؟
ج- شرب الدخان محرم وكذلك الشيشة والدليل على ذلك قوله – تعالى - : " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً " . وقوله – تعالى - : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " .
وقد ثبت في الطب أن تناول هذه الأشياء مضر ، وإذا كان مضراً كان حراماً ، ودليل آخر قوله – تعالى - : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً " . فنهى عن إتيان السفهاء أموالنا لأنهم يبذرونها ويفسدونها ولا ريب أن بذل الأموال في شراء الدخان والشيشة أنه تبذير ، نهىوإفساد لها فيكون منهياً عنه بدلالة هذه الآية ، ومن السنة أن رسول الله، ،عن إضاعة المال ، وبذل الأموال في هذه المشروبات من إضاعة المال، ولأن النبي ، قال : " لا ضرر ولا ضرار " . وتناول هذه الأشياء موجب للضرر ، ولأن هذه الأشياء توجب للإنسان أن يتعلق بها فإذا فقدها ضاق صدره وضاقت عليه الدنيا، فأدخل على نفسه أشياء هو في غنى عنها الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم اللقات والدخان وصحبة من يتناولها
س- ما الحكم في القات والدخان اللذين انتشروا بين بعض المسلمين ؟ وما حكم صحبة من يتناول أحدهما أو كلاهما ؟ وماذا يجب على رائد الأسرة نحو ابنه أو أخيه إن كان يتعاطى شيئاً من هذين الصنفين ؟
ج- لا ريب في تحريم القات والدخان لمضارها الكثيرة وتخديرهما في بعض الأحيان ، وإسكارهما في بعض الأحيان كما صرح بذلك الثقات العارفون بهما ، وقد ألف العلماء في تحريمهما مؤلفات كثيرة ومنهم شيخنا العلامة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية سابقاً – رحمه الله .
فالواجب على كل مسلم تركهما والحذر منهما ولا يجوز بيعهما ولا شراؤهما ولا التجارة فيهما وثمنهما حرام وسحت ، نسأل الله المسلمين العافية منهما .
ولا تجوز صحبة من يتناولهما أو غيرهما من أنواع المسكرات ، لأن ذلك من أسباب وقوعه فيهما ، والواجب على المسلم أينما كان صحبة الأخيار والحذر من صحبة ، الجليس الصالح بحامل السلك ، قال : " إما أن يحذيكالأشرار، وقد شبه النبي ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحا طيبة " . وشبه الصاحب الخبيث بنافع الكير ، " المرءوأنه " إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة " . وقد قال ، على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " .
والواجب على رب الأسرة أن يأخذ على يد من يتعاطي شيئاً من هذه الأمور المنكرة ويمنعه منها ولو بالضرب والتأديب أو إخراجه من البيت حتى يتوب . وقد قال الله – سبحانه - : " فاتقوا الله ما استطعتم " . وقال – عز وجل - : " ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً " . أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم لكل ما فيه صلاحهم وصلاح أسرهم، إنه خير مسؤول .
الشيخ ابن باز
* * *
القات محرم وليس بنجس
س- الكثير من مدمني أكل القات عند حضور الصلاة يخرجه من فمه في كيس بلاستيك ثم يصلي وبعد الصلاة يضعه مرة أخرى في فمكه فهل القات نجس ؟ وما حكم من صلى به وهو في فيه ؟ وهل يجوز لمن هو في فمه تأخير الصلاة حتى يفرغ ويجمع الفوائت من الصلاة ؟
ج- لا أعلم ما يدل على نجاسته لكونه شجرة معروفة والأصل في الشجر وأنواع النبات الطهارة ، ولكن استعماله محرم في أصح قولي العلماء لما فيه من الضار الكثيرة ، وينبغي لمتعاطيه ألا يستعملها وقت الصلاة ولا يجوز تأخير الصلاة من أجله بل يجب على المسلم أداء الصلاة في وقتها في الجماعة مع إخوانه ، " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلاالمسلمين في المساجد ، لقول النبي ، من عذر " خرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم بإسناد صحيح .
وقد سئل ابن عباس – رضي الله عنهما – عن العذر فقال : خوف أو مرض وليس استعمال القاتا عذراً شرعياً بل هو منكر ، وإذا آخر مستعمله عن الصلاة في وقتها أو في المسجد مع الجماعة كان ذلك أشد في الإثم .
وليس لمستعمله الجمع بين الصلاتين ، لأن استعماله ليس من الأعذار ، أنه لما علم أصحابهالشرعية التي تسوغ الجمع بين الصلاتين وقد ثبت عن النبي ، أوقات الصلاة وأوضح لهم أولها وآخرها قال : الصلاة بين هذيه الوقتين ، وثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من ، : " هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال : نعم . قالرخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال ، ، : " لا أجد لك رخصة ": فأجـب . وفي رواية لغير مسلم سندها صحيح قال له ، .
فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب أداء الصلاة في الجماعة في وقتها في بيوت الله – عز وجل – وتحريم التأخر عنها أو الجمع بين الصلاتين بغير عذر شرعي ، ونصحيتي لأصحاب القات والتدخين وسائر المسكرات والمخدارت أن يحذروها غاية الحذر وأن يتقوا الله في ذلك لما في استعمالها من المعصية لله – ، ولما فيه من الأضرار العظيمة والعواقب الوخيمة والصد عن ذكرسبحانه – ولرسوله ، الله وعن الصلاة ، فنسأل الله أن يهدى المسلمين لكل ما فيه رضاه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم ويعيذهم من جلساء السوء الذين يصدونهم عن الخير إنه جواد كريم . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الشمة
س- ما الحكم الشرعي للدخان ؟ والشيشة ؟ وما حكم شربهما أو تعاطيهما ؟ وكيف يتصرف من كأن أحد أقاربه مبتلي بهما ؟
ج- لا شك أن الدخان والنارجيلة والشمة ونحوها محرمة لأنها خبيثة كلها ، وقد قال – تعالى - : " يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " . ولأنها مضرة بالصحة وجالبة لأمراض خبيثة تسبب الموت أو مقدماته وقد قال – تعالى - : " ولا تقتلوا أنفسكم " . وقال : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " . ولأنها إسراف وإفساد للمال المحترم في غير فائدة ، والمبذرون كانوا إخوان الشياطين وننصح من ابتلى بشيء منها بالتوبة والإقلاع فوراً والعزم على أن لا يعود والاستعانة بالله على تركها والصبر أياماً قليلة حتى يتخلى عنها ويشفى من آلامها والله الشافي .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الخمر حرام وشاربها اثم
س- ما حكم في المسلم الذي يشرب الخمر ولا يقبل النصح ، ويعلل ذلك بقوله : إن الله هو الوحيد الذي يحاسبه ، ولا تسمح لأحد ان يتدخل في شؤونه ، فهل يجوز للمسلمين أن يتعاونوا معه أم لا ج- يجب على من عرف الحق من المسلمين أن يبلغه قدر طاقته ، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته ، فإن قبلت نصحيته فالحمد لله ، وإلا رفع أمر من ارتكب المنكر أو فرط في الواجبات إلى ولي الأمر العام أو الخاص ، ليأخذ على يد المسيء حتى يرتدع .
ودعوى من يشرب الخمر ، ويصر على ذلك أنه لا يحاسبه أحد على شربها ، ولا يسمح لأحد أن يتدخل في شؤونه غير صحيحة إذا كان يشربها علناً ، فإن من يراه يشربها مكلف بالإنكالر عليه حسب استطاعته ، فإن لم يقم بالواجب عليه نحو من يرتكب النكر عوقب على تفريطه في واجب البلاغ والإنكار ، فليس شرب إنسان الخمر علنا مما يختص جرمه بالشارب ، بل يعود ضرره على المجتمع في الدنيا ، وخطره يوم القيامة على الشارب والمفرط في الإنكار عليه ، وفي الأخذ علي يده ، وعلى عرف من المسلمين حال المجرم أن يهجره في المعاملات ، وألا يخالطه إلا بقدر ما ينصح له ، وما يضطره إليه فيه ، وليجتهد ما استطاع في إبلاغ ذلك إلى ولاة الأمر ، ليقيموا عليه الحد ردعاً له ولغيره ، وقطعاً لدابر الشر والفساد وتطهير المجتمع من ذلك الوباء .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الجلوس على موائد الخمر
س- أدرس في إحدى جامعات اليابان وتعقد في هذه الجامعة عدة اجتماعات وندوات وحفلات يكون الخمر موجوداً بها . فهل على إثم لوجودي في مكان به خمرة مع العلم أنني أحرص على عدم الجلوس بجانبها ولا أشربها بحمد الله ؟
ج- لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر إلا أن تنكر عليهم فإن قبلوا وإلا فارقتهم ، لقول ، : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليهاالنبي ، الخمر " . خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن ، ولأن الجلوس معهم وسيلة إلى مشاركتهم في عملهم السيء ، أو الرضا به ، وقد قال الله – عز وجل – في سورة الأنعام: " وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين " . وقوله – عز وجل- : " وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم " . الآية ممن سورة النساء ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
حكم التداوي بشرب الخمر
س- ما حكم شرب الخمر عند الضرورة بأن يكون الطبيب أمره بشربها ؟
ج- يحرم التداوي بشرب الخمر وأي شيء مما حرمه الله من الخبائث عند جمهور العلماء، روى وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي ، عن الخمر فنهاه عنها قال : أنا أصنعها للدواء ، فقال : " إنه ليسسأل النبي ، بدواء ولكنه داء " . رواه الإمام أحمد ومسلم . وعن أبي الدرداء – رضي الله عنه – ، : " إن الله تعالى أنزل الدواء ، وأنزل الداء وجعل لكلقال : قال رسول الله ، داء دواء فتداووا ولا تداوو بحرام". رواه أبو داود . وعن أبي هريرة – رضي الله عنه ، عن الدواء بالخبيث ، وفي لفظ يعني السم ، رواه أحمد– قال : نهى رسول الله ، والترمذي ، وابن ماجه ، وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " . وقد رواه أبو حاتم بن حبان في ، فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداويصحيحه مرفوعاً إلى النبي ، بالخبائث مصرحة بتحريم التداوي بالخمر إذ هي أم الخبائث ، وجماع الإثم ، ومن أباح التداوي بالخمر من علماء الكوفة فقد قاسه على إباحة أكل الميتة والدم للمضطر وهو مع معارضيته للنص ضعيف ، لأنه قياس مع الفارق إذ أكل الميتة والدم تزول بها الضرورة ويحفظ الرمق وقد تعين طريقاً لذلك ، أما شرب الخمر للتداوي فلا يتعين إزالة المرض ، بأنه داء وليس بدواء ولم يتعين طريقاً للعلاج .به بل أخبر ،
ورحم الله مسلما استغنى في علاج مرضه بما أباح الله من الطيبات ، واكتفى به عما حرمه – سبحانه – من الخبائث والمحرمات ، وصلى اله عليى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم التداوي بالمحرمات
س- أنا طبيب ومهنتي تقتضي التداوي بالمخدارت أحياناً مثل المورفين والكوكايين والفاليوم فما حكم الإسلام في ذلك ؟
ج- لا يجوز التداوي بالمحرمات لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم ، : "ومن ذلك ما رواه أبو داود فس سننه من حديث أبي داود قال : قال رسول الله ، إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بالمحرم " . وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود : " أن الله يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " . ، عن الدواء الخبيث " وفي صحيحوفي المسند عن أبي هريرة قال : " نهى رسول الله ، مسلم عن طارق بن سويد " إنها داء وليست بداوء " . رواه أبو داود والترمذي وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال : قلت يا رسول الله ، إن بأرضنا أعشاباً نعتصرها فنشرب منها قال : " لا " ، فراجعته قلت : إنا نستشفي للمريض بها قال: " إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء " .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم العمل في محلات تقدم الخمور ولحوم الخنزير
س- نحن هنا في هولنده شباب مسلم متمسك والحمد لله بدينه ، ولكن الأعمال المتوافرة هنا كلها الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير إلى جانب اللحوم الأخرى ، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق ؟ أفيدونا أفادكم الله وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيراً ؟
ج- لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى سواء كان عملك في ذلك بيعاً أو تقديماً لها أو كان غسلاً لأوانيها . لما في ذلك من التعاون على الإثم و العدوان. ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك فإن أرض الله واسعة وبلاد المسلمين كثيرة أيضاً . فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز قال الله – تعالى - : " ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على اله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً " . وقال – سبحانه - : " ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً " . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم لحوم الحيوانات غير المذبوحة
س- هل يجوز للمسلم أن يأكل اللحم غير المذبوح ، الذي يبيعه الأوربيون وهو ميته مع أن في استطاعتنا أن نشتري الدجاج والأرانب والغنم ، ولدينا القدرة على ذبحها ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت من أن لحوم الدجاج ، والأرانب ، والشياه ونحوها لديكم ، لحوم حيوانات غير مذبوحة ، وأنها ميتة فلا يجوز لكم معشر المسلمين أن تأكلوا منها ، إلا في حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة ، وقد ذكرت في سؤالك أن في استطاعتكم أن تذبحوا ما تحتاجونه ، ذبحاً شرعياً ، فاذبحوا لأنفسكم على الصفة الشرعية ، واجتنبوا ما كان من اللحوم على الصفة التي ذكرت في السؤال فإنها رجس .
اللجنة الدائمة
{ الأكل من الكسب الحرام }
الأكل من الكسب الحرام
س- أنا شاب مسلم بدون عمل عائلتي تصرف على في المأكل والمشرب من مصدر حرام هل تجوز صلاتي ؟
ج- لا يجوز لك أن تأكل أو أن تلبس أو أن تنفق مما بذل لك من الكسب الحرام ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب لكن لا تأثير لذلك على صلاتك ، بل هي صحيحه ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم أكل الطعام المسروق
س- والدي يعمل في مطعم وصاحب هذا المطعم بخيل لذلك والدي بالاشتراك مع عمال المطعم يأخذون بعض الطعام بدون علم صاحب المحل ، ويأتي والدي بمقدار 3 كيلو من اللحم أسبوعياً بدون علم صاحب المحل ، فقلت لماذا تفعل ذلك يا والدي ؟ قال لي : لأن صاحب المحل بخيل ولا يعطف علينا بشيء ، وأنا طالب مازلت أدرس فهل آكل من هذا الطعام ؟ أم هو حرام ؟ علماً بأن هذا الطعام يبقى بالمنزل حوالي 4أيام ولا نأكل غيره ؟
ج- لا يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام الذي يأخذه والدك من المطعم خفية بدونة علم صاحب المطعم ولو كان صاحب المطعم بخيلاً ، لأن العامل ليس له إلا حقه من الأجر ونحوه مما اشترط حين العقد ، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأكل مما سرقه والدك من ، : " كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه " . رواهالمطعم لقول النبي ، مسلم في صحيحه ، وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
* * *
تجنبوا هذا الكسب
س- إذا كان والدي مكسبه حراماً فهل يجوز لنا أن نأكل مما يحضره لنا ؟ وإذا كان لا يجوز فم العمل ؟
ج- إذا كان مكسب الوالد حراماً فإن الواجب نصحه ، فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلاً ، أو تستعينون بأهل العلم ممن يمكنهم إقناعه أو تستعينون بأصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا المكسب الحرام ، فإذا لم يتسر ذلك فلكم أن تأكلوا منه بقدر الحاجة ولا إثم عليكم في هذه الحالة لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل ممن كسبه حرام .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم مخالطة أكل الحرام وأكل طعامه
س- بعض المسلمين عندنا في بريطانيا جمعوا أموالهم من الحلال والحرام ، وذلك أنهم تجار ومما يتجرون فيه الخمور ولحوم الخنازير وهم على درجات متفاوتة في ذلك ، فمنهم من أكثر ماله من الحرام ، ومنهم من كسبه من الحرام قليل ، فهل يجوز لنا نحن المسلمين مخالطتهم وأكل طعامهم إذا دعونا ؟ وهل يحل لنا قبول تبرعاتهم من هذا المال لصالح المسجد ؟
ج- أولا : عليك أن تنصح لهم وتحذرهم سوء عاقبة الاتجار في المحرمات وكسب المال من الحرام ، وتتعاون مع إخواتك من أهل الخير على تذكيرهم وإنذارهم بأس الله وشديد عقابه على من عصاه ، وحاربه بارتكاب المنكرات وتعريفهم أن متاع الدنيا قليل ، وأن الأخرة خير وأبقى ، فإن استجابوا فالحمد لله وهم بذلك إخوان لكم من الله ، ثم انصحوهم برد المظالم إلى أهلها إن عرفوهم ، وأن يتبعوا السيئة الحسنة عسى الله أن يتوب عليهم ويبدل سيئاتهم حسنات ، وحينئذ يجوز مخالطتهم مخالطة الإخوة والأكل من طعامهم وقبول تبرعاتهم في وجوه البر من بناء مساجد وفراشها ونحو ذلك ، لأنهم بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها حسب الإمكان يغفر لهم ما قد سلف لقول الله – عز وجل – في المرابين : " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " الآية .
ثانيا : إن أبوا بعد النصحية والتذكير إلا الإصرار على ما هو فيه من المحرمات فإنه ينبغي أن تهاجروهم في الله ، وألا تستجيبوا لدعوتهم وإلا تقبلوا تبرعاتهم زجراً لهم وإنكاراً لباطلهم ، ورجاء أن يرتدعوا ويرجعوا عما هم عليه من المنكرات .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
الإثم على الكاسب لا على الآكل
س- أنا خادم في متجر ، يرسل جار لنا الطعام لكن المعروف أن هذا الجار يعمل في مكان فيه رشوة ؟ فهل هذا الطعام حلال أم حرام ؟
ج- يسن التورع عن أكل الحرام الذي كسبه الغير من وجه لا يحل أو من وجه فيه شبة مع أن الإثم على الكاسب لا على الأكل ، وقد يجوز لك الأكل من طعام هذا الجار الذي يأخذ الرشوة فالله هو الذي يحاسبه ويجزيه على عمله ، فأما الآكل فلم يعمل إثما وقد ، من طعام اليهودي وقبل الشاة التي أهديت له بخيبر من اليهودية مع أنأ:ل النبي ، اليهود يأكلون الربا والرشوة ومع ذلك فتركه أفضل وأبعد عن مشاركة أهل الذنوب أو إقرارهم على ما فعلوا ، و الله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
{ الصيد }
التسمية عند الرمي
س- هل يكفي أن أقول باسم الله والله أكبر عندما أدخل الطلقة في البندقية عند الصيد أم يجب ذكر اسم الله عند إطلاق زناد البدقية ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً .
ج- الواجب ذكر اسم الله عند الرمي ولا يكفي ذكر ذلك ، : " إذا أرسلت سهمك فاذكر اسم اللهعند إدخال الطلقة في البندقية ، لقول النبي ، " . متفق علي صحته من الحديث عدي بن حاتم – رضي الله عنه - .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم اقتناء الكلاب لغير الصيد وحكم صيدها إذا صادت
س- عندي كلاب أربيها وهي ليست من كلاب الصيد المعروفة فهل صيدها ( عندما تصيد ) حلال أم حرام ؟ وما حكم تربية مثل هذه الحيوانات ؟
ج- لا يحل لإنسان أن يقتني كلباً إلا ، .أن يكون كلب صيد أو حرث أو ماشية ، كما ثبت بذلك عن النبي ،
وهذه الكلاب التي أشار إليها السائل إن كان يقتنيها ليمرنها على الصيد حتى تصطاد فإنه لا حرج عليه في ذلك لقوله – تعالى - : " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب " .
وأما إذا كان يقتنيها لمجرد هوايته لها فإن هذا حرام عليه ولا يجوز وينتقص من أجره كل يوم قيراط .
وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله كثير من المترفين ، نهى عنكاقتناء الكلاب في بيوتهم بل ربما يشترونها بأثمان باهظة مع أن النبي ، ثمن الكلاب ، يفعلون ذلك تقليداً لغير المسلمين ومن المعلوم أن تقليد غير المسلمين ، " من تشبهفي ما كان محرما أو في ما كان من خصائصهم أمر لا يجوز ، لقول النبي ، بقوم فهو منهم " . ونصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يحفظوا فلوسهم وأن يحفظوا أجورهم وثوابهم من النقص ، وأن يدعوا هذه الكلاب ويتوبوا إلى الله – سبحانه وتعالى – ومن تاب ، تاب الله عليه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الصيد حلال لغير المحرم
س- لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبياً رضيعا وأحضرته إلى مكة في مقر سكني والآن كبر وتأذينا منه فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف أو جدة وأبيعه أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من لحمه ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها وأن تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل لتذبحه أو تبيعه بالحل على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك ، لأن النص إنما ورد في تحريم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم وتحريم الصيد على من في الحرم ولو كان غير محرم وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين ولا في معناهما فيبقى ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناء وذبحاً لأنك ملكته خارج الحرم وأنت حلال قال الله – تعالى - : " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " . إلى أن قال : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون " .
، أنه قال : " إن الله حرم مكة فلم تحلوثبت عن النبي ، لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلالها ولا يعضد ، أنه قال : "شجرها ولا ينفر صيدها" . الحديث رواه البخاري ومسلم ، وثبت عنه ، إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابنتها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها " . رواه البخاري ومسلم ، وعلى هذا فكل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له كما كان من قبل فله ذبحه وأكله وبيعه وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد وأخذه ما صيد من أجله فقط فإن فعل فلا يملكه ، وإن ذبحه ، رأي في يد أبي عمير الأنصاريفهو ميتة لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ، طائراً يقال له النغير فقال له : " يا أبا عمير ما فعل النغير " . ولم يأمر بإطلاقه وكان ذلك في حرم المدينة . وقال هشام بن عروة وكان أمير المؤمنين عبد الله بن ، يقدمون بها القماريالزبير بمكة سنين يراها في الأققاص وأصحاب رسول الله ، واليعاقيب لا ينهون عن ذلك ، وروى ابن حزم عن مجاهد لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبحه وروى أيضاً أن صالح بن كيسان قال : رأيت الصيد يباع بمكة حياً في إمارة ابن الزبير ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة
* * *
{ أحكام متفرقة }
حكم الدسم الذي في الأيدي والأواني
س- هل يجوز لصاحب البيت أو العمارة أن يجعل لبيته بيارة واحدة جميع التغسيل يذهب إليها بما في ذلك تغسيل أواني الطعام وتغسيل اليدين بعد الانتهاء من الأكل ؟
ج- لا حرج في جعل بيارة لغسل الأواني والأيدي من الطعام مع الفضلات الأخرى ، لأن الدسم في الأيدي والأواني ليس بطعام ، أما الخبز واللحوم وأنواع الأطعمة فلا يجوز طرحها في البيارات بل يجب دفعها إلى ما يحتاج إليها أو وضعها في مكان بارز لا يمتهن رجاء أن يأخذها من يحتاجها إلى دوابه أو يأكلها بعض الدواب والطيور .
ولا يجوز وضعها في القمامة ولا في المواضع القذرة ولا في الطريق لما في ذلك من الامتهان لها ولما في وضعها في الطريق من الامتهان وإيذاء من يسلك الطريق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم وضع بقايا الطعام في النفايات واستخدام الجرائد سفرة
س1- هل يجوز استخدام الجرائد كسفر للأكل عليها وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها س2- بالنسبة لبقايا الطعام يضعه بعض الناس في كرتون ونحوه ويوضع في الشارع لتأكله البهائم ولكن يأتي عمال النظافة ويضعونه مع بقية النفايات ، والسؤال : هل يجوز وضع الطعام مع النفايت الأخرى ؟
ج1- لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ولا جعلها ملفا للحوائج ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله – عز وجل – والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة .
ج2- الواجب تسليمه لمن يأكله من الفقراء إن وجد ، فإن لم يوجد من يأكله من الفقراء وجب جعله في مكان بعيد عن الامتهان حتى تأكله البهائم ، فإن لم يتيسر ذلك وجب حفظه في كراتين أو أكياس باغة أو غيرها وعلى البلديات في كل بلد أن تعمد المسؤولين لديها أن يضعوه في أماكن نظيفة حتى تألكه البهائم أو يأخذه الناس لبهائمه صيانة للطعام عن الإهانة والإضاعة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم استعمال الشمال في مسك الطعام والأكل والشرب
س- هل يجوز مسك الخبز باليد اليسرى أم لا يجوز ؟ إنني أشاهد نحو تسعين في المائة مازالوا يأخذون الخبز باليد اليسرى لكي يقطع الخبز باليد اليمنى أو يمسك بها علماً أن الخبز لين ولا يستطيع تناوله باليد اليمنى دون اليد اليسرى ، فأرجو الإفادة عن ذلك ؟
ج- يجوز مسك الخبز باليد اليسرى ، وأما الأخذ والإعطاء للغير فباليد اليمنى مراعاة للأدب ، وأمل الأكل فلا يجوز باليد اليسرى مع القدرة على الأكل باليمنى .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
، بالحفناتمقدار صاع النبي ،
س- صاع ، ما مقداره بالحفنات ؟رسول الله ،
ج- إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة إذا كانتا مملوءتين وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم كصاحب النهاية والقاموس ، وأما الآصع الموجودة في الأسواق فيختلف بعضها عن بعض وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة والله أعلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم إهدار الكفار من لحم الأضاحي
س- ما حكم إهداء شيء إلى من ليس من أهل الإسلام من لحوم الضحايا ؟ والعلماء عندنا أيضا منهم من أجله ومن دون ذلك ونحن فى بلادنا معشر المسلمين بجوار أناس من الكفار في الحارة ولا ندري ما حكم ذلك هل نعطيهم شيئاً من لحم ضحاينانا أم لا ؟ ومن كل صدقاتنا ؟
ج- يجوز أن يهدي المسلم لقريبه ولجاره أو غيرهما من الكفار شيئا من الطعام أو الثياب أو نحوهما ، ولو من الأضحية وأن يصدق عليهم تطوعاً إن كانوا فقراء صلة الرحم ، وأداء لحق الجوار وتأليفاً للقلوب . قال الله – تعالى – " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي " . وقال : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب ، أمر أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهم – أنالمقسطين " . وقد ثبت عن النبي ، تصل أمها وقد كانت كافرة حينئذ ، وأهدى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حلة لقريب له كافر ، ولم يثبت في الشريعة ما يمنع من ذلك، والأصل الإباحة ، لكن لا يعطي الكفار من الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الأيمان موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الوصايا موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: