ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:06 pm

كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية  VLX86047

كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
أوقف أرضه على أولاده وأولاد أولاده
س – رجل توفي عن خمسة ذكور وخمس بنات وأوقف أرضه الزراعية – عن البيع والشراء – لأولاده وأولاد أولاده وما تناسل منهما فقط فهل أولاد البنت من نسل أولاد الواقف يرثون أم لا ؟ وكذلك أولاد بنات الواقف يرثون أم لا ؟ أقيدوني جزاكم الله خيراً.
ج – هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم يدخل أولاد البنات في أولاد على قولين وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية إن شاء الله لأن هذه المسألة في الغالب من مسائل النزاع وطريق الحل هو المحكمة . وفق الله الجميع .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه
س – لوالدتي بيت وقف وقد مضى زمن طويل على هذا البيت حتى أصبح لا يصلح للسكن ، وأود أن أنقل الوقف وأبيع البيت وأضع ثمنه في مسجد أو جمعية بر أو أي طريق من طرق الإحسان فهل يجوز لي ذلك ؟
ج – لي لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف ، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله أو فيما يقوم مقامه من أرض أو دكان أو نخل تصرف غلته مصرف غلة البيت المذكور على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم اقتسام الورثة وقف جدهم إذا تعطلت منافعه
س – شخص يدعى سعيد وقف قطعة ارض صغيرة وكان معتاداً هذه القطعة من الأرض صدقة من ثمارها ليلة 27 رمضان وبعد أن انتهى سعيد ورثه ابن سالم سعيد ومشى حسب العادة وبعد أن انتهي سالم سعيد خلف محمد سالم ومشى محمد سالم سعيد العادة حسب ما كان عليه أبوه وجده وبعد أن توفيا على محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد وخلف على محمد سالم ثلاثة أولاد وحيدر ثلاثة أولاد هل يجوز لأولاد على محمد سالم وحيدر محمد سالم أن يقتسموا هذه القطعة وتكون كميراث بينهم أم لا تزال وقفاً جيلا بعد جيل ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز للورثة أن يقتسموا عين الأرض الموقوفة بينهم ولو كان ما وقفت عليه قد عطل بل تبقى وقفاً وتصرف غلتها في وجوه البر التي تحتاج للنفقة ولا يوجد من ينفق عليها كإصلاح المساجد وترميمها أو بنائها أو إجراء الماء إليها أو فرشها وكالمرافق الأخرى التي يحتاج إليها أهل البلد وكالصدقة على الفقراء من أقارب الواقف وغيره وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
الوقـف لا يـورث
س – شخص يقول : إن جده وقف أرضا قدرها إثنا عشر معاداً ونصف وثمن من معاد وكان وقفها على بئر ثم جده ثم والده ولم يخلف وراءه سوى ما ذكر والآن عطلت البئر واستغنى عنها من أجل إجراء الماء في أنابيب ارتوازية ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الوقف فهل يجوز لنا هذا الوقف أم لا ؟
ج – إذا كان الواقع كما ذكر من الوقف على البئر والاستغناء عنها وجب إبقاء عين الأرض وقفا وإنفاق غلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر من بناء مسجد أو ترميمه أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها وأقارب صاحب الوقف الفقراء أولى من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف . وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها أو قلتها وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك بعد موافقة قاضي البلد على ذلك وتصرف غلة الأرض المشتراه فيما ذكرنا آنفا ، أما ورثة الواقف فليس لهم حق فيها بصفة كونهم ورثة لأن الوقف ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء كما تقدم ، وبالله التوفيق ، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم التصرف بالوقف في غير ما أراد الواقف إذا تعذر ذلك
س – شخص يقول : إن قطعة ارض زراعية جعل إنتاجها وقفاً على وجبة إفطار في رمضان فقط ، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد ، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة ، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله ، فهل يجوز لي أن أوزعه على المستحقين أو بيعه وأشتري بثمنه تمراً لأوزعه على المستحقين ؟
ج – إذا كان الواقع كما ذكرت من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك ، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوباً في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن ، وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف وجاز لك أن تشتري بثمنه تمراً لتوزعه كذلك . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
القيم على الوقف لا يحل له من غلته شيء إذا كان غنيا
س – لجدتي – أم والدتي – بيت وكلت عليه أمي عند وفاتها في أضحية وفي حياة الوالدة أحياناً يضحى وأحيانا لا يضحي بسبب دماره فلما حضرت والدتي الوفاة أوصتني عليه أعمره واستأذنت ورثتها أن يسمحوا بالميراث ليوضع في عمار البيت وسمحوا عن ذلك وتركت ألف ومائتي ريال ( 1200 ) وقمت أنا في البيت بموجب وصية تركت لي وهي مقصودي وعمرته من مالي الخاص حتى طلع البيت مثل البيوت العامرة ، والآن يدر غلة أكثر من الأضحية بكثير . سؤالي هل يحل لي بموجب أنني أحييت ميتا ، أو لمن يحل ولها – أي لجدتي – بيت آخر دامر هل أجمع محصول هذا وأضعه فيه ؟
ج- نظراً إلى أن أمك اوصتك تعمر هذا البيت الذي لجدتك وكانت قد وكلت أمك عليه في أضحية ، وقمت بعد الاستئذان من الورثة وعمرت البيت بما تركته لهم من الميراث ومن مالك الخاص فما تبرع به الورثة فهو تبرع منهم لصاحبة البيت وما أنفقته أنت على البيت فهو تنفيذ لوصية أمك فتكون متبرعاً لجدتك وبناء على ذلك فغلة هذا البيت المقدم فيها إصلاحه ثم تنفيذ وصية الموصية وما بقى بعد ذلك ففي وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي ومن وجوه البر أقاربتها الفقراء فهم أحق من غيرهم فإن حصل نزاع فمرجعه المحكمة الشرعية . أما البيت الآخر الذي ذكرت أنه لجدتك وأنه دامر فإن كان تابعاً للبيت فقد عرفناك بحكم ذلك ، أما إن كان من التركة وليس من البيت الموقوف فهذا أمره إلى الورثة فإن سمحوا بجعله تبعا للبيت الموقوف فحكمه حكمه ، وإن لم يسمحوا فهو بين الورثة على حكم الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * * *
القبور وقف على من دفن بها
س – يوجد عندي قطعة أرض زراعية ، وفي طرفها من الشرق قطعة أرض حرم لمزرعتي ، يجد الحرم من الغرب مزرعتي ، ومن الشرق سبيل ، ومن الجنوب والشمال ملك لغيري ، وقد أردت إصلاحها ، وعندما حضرت أساس البناء وجدت بها بعض القبور البائدة ، وليس يوجد بها إلا بقايا من العظام ، ولحاجتي لهذه الأرض أرجو الاطلاع وإفتائي في ذلك ؟
ج – تبين من كلامك أن الأرض التي سألت عنها مقبرة ، وأن مزرعتك تحدها من الغرب ، وليست من مزرعتك ، وحيث وجدت بها عند حفرها قبوراً بائدة ، وفي القبور عظام باعترافك فليست ملكاً لك ولا حرما لمزرعتك بل هي وقف على من دفن بها ولا يحل لك ولا لغيرك تملكها أو الانتفاع بأرضها في سكنى أو زراعة أو بناء أو نصب خيام أو نحو ذلك ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
أرض بها قبر قديم لا يعرف صاحبه
س – يوجد قبر في ناحية من أرضي ، وصاحب هذا القبر مجهول ، ووقف معي على هذا القبر قاضي البلدة ومعه ثلاثة من المسنين ، فتبين أن القبر في الركن الجنوبي الشرقي من أرضي وأنه قديم جداً ، والناحية التي يقع فيه القبر لا يعلم أنها كانت مقبرة ، والأرض الواقعة جنوبا من أرضي كانت مقبرة ، ولم يتوقف الدفن فيها إلا بعد أن كثرت السيارات ، وصارت تطرق ما حولها ؟
ج – ما دام الأمر كما ذكر من أن القبر قديم لا يعرف صاحبه ولا يعرف أحد من المسنين الذين وقفوا مع القاضي الوقت الذي قبر فيه صاحبه أو بجوار القبر من الجهة الجنوبية مقبرة ما توقف القبر فيها إلا بعد انتشار السيارات ، فينبغي تسوير أرض هذا القبر وإخراجه عن محيط الأرض التي يملكها المستفتي – على حد قوله – وذلك لأن الأصل في الأرض أنها موات ، التي هي جنوب الأرض التي فيها القبر فإن لم تكن محاطة بسور فيتعين على فضيلة القاضي أن يحددها ويرفع أمر تسويرها إلى الجهة المختصة بذلك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم أخذ شيء من المقبرة لمصلحة شارع عام
س – شارع يراد افتتاحه بمدينة الجبيل ويتعرض لمقبرة ليقتطع جزءاً منها ، فهل يجوز أخذ شيء من المقبرة لمصلحة الشارع أم لا ؟
ج- لا يخفى أن للأموات حرمة كحرمة الأحياء وأن قبور الأموات هي مساكنهم وأنه يتعين على ولاة الأمور العناية بالمقابر من حيث صيانتها وحفظها عن الامتهان والتعرض لها بما لا يتفق مع حرمة ساكنيها ، واقتطاع شيء منها يتعارض مع ما لها من حرمة ورعاية ، وعليه فلا يجوز أخذ شيء منها إلا لمسوغ شرعي .
وما ذكر من أن التخطيط لبلدية تلك المدينة يقتضي استقامة الشارع بأخذ شيء من المقبرة لا يعتبر مسوغا شرعيا لذلك ، لأمـور :
أحدهما : ما في ذلك من انتهاك حرمة الأموات والاعتداء على مساكنهم .
الثاني : أن البلد المذكور ليس فيها من حركة مرور السيارات والمشاة ما يمكن أن تثار به دعوى الاضطرار إلى ذلك .
الثالث : أن الشارع المراد افتتاحه حسبما في الخارطة يبلغ عرضه ثلاثين متراً ونصف وهذا العرض يمكن اختصاره إلى مقدار يفي بالاحتياج ويبقى للمقبرة كرامة أهلها الأموات . وعليه فإن اللجنة تقرر عدم جواز أخذ شيء من المقبرة لاستقامة الشارع الواقع عنها جنوبا لما ظهر لها من أسباب عدم جواز ذلك وبالله التوفيق . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حرمة الميت من المسلمين كحرمته حيا
س – رجل أراد بناء بيت أو توسعته أو أي مباني أخرى في سعة عند مزرعته ووجد فيما يريد بناءه قبراً أو ثلاثة قبور أو أكثر فماذا يصنع ؟
ج – الأصل أنهم قد قبروا في أرض موات ملكوها بقبرهم فيها فلا يجوز التعرض لها لا ينبش ولا باستطراق ولا بابتذال وينبغي أن تحاط بسور يمنع عنها الامتهان والابتذال ويحفظ لأصحابها كرامتهم لأن حرمة الميت من المسلمين كحرمته حيا . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم الرجوع في الوقف
س – شخص وقف أرضاً واسعة جداً في حال صحته لتكون مقبرة ولكن لم يقبر فيها أحد إلى الآن وقد أحيل الشخص الواقف على التقاعد عام 1386هـ وليس له أرضا غيرها سوى مسكن وله ولعياله فهل يجوز الرجوع فيها أو في بعضها أم لا ؟
ج- لا يجوز الرجوع فيما وقف من الأرض ، ولا في بعضه لأنها خرجت من ملك الواقف بالوقف إلا الانتفاع بها فيما جعلت له فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى ولا يتصرف فيها إلا بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة ، وضعف حالك بعد إحتكاك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في الوقف والله سبحانه وتعالى يأجرك ويختلف عليك خيراً مما أنفقت . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * * *
أوقف أرضا لتكون مسجدا ثم رجع عن ذلك
س – رجل وعد بمنح قطعة أرض ليقام عليها مدرسة ، غير أن تنفيذ ذلك مشروط بجواز رجوعه عن وعد سابق بمنحها ليبنى عليها مسجد عيد ، فهل يختار منحها لمسجد العيد وفاء بالوعد السابق أو منحها لوزارة المعارف لتقيم عليها مدرسة علماً بأن هناك مسجداً لصلاة العيد في المنطقة ؟
ج – إن كان الرجل منح قطعة الأرض بالفعل ليقام عليها مسجد عيد فهي لمسجد العيد ، وليس له أن يرجع في منحته ، وإن كان الذي حصل منه مجرد وعد بمنح قطعة الأرض ليقام عليها المسجد فخير له أن ينفذ ما وعد به وفاء بالوعد . وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة
* * * *
حكم الوقف على من لم يبلغ وضم الوقف إلى ثلث الواقف
س – توفى والدي – رحمه الله – ووجدت بين أوراقه وصية تنص على أنه وقف أثلة على بنت له توفيت وسنها لا يتجاوز ثلاثة عشرة سنة فهل يصح الوقف على من لم يبلغ وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها الموجودين حال التوقيف ؟ وإذا أجزتم صحة الوقف فهل يضم إلى ثلث والدي أم يجعل مستقلاً ؟
ج- بالاطلاع على الوصية وجد فيها أن ما ذكره المستفتي من وقف الأثلة من والده على ابنته المذكورة صحيح . وبعد دراسة اللجنة للسؤال والوصية لم يتبين لها ما يوجب إبطالها وهذه الأمثلة تكون مستقلة ولا تضم إلى ثلث والدها كما ذكره السائل . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم نقل مال مسجد لآخر
س – يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جمع له مال وبُني ، وبقى من المال كثير ، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحلوه جالية إسلامية كبيرة ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول . ويمانع أصحاب المسجد الأول بحجة أن المال للمسجد الأول ويقولون إذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في نقل المال من ذاك إلى هذا فلا مانع لدينا من ذلك . نرجو الإفادة عن ذلك ؟
ج- إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك كما نص على أهل العلم في كتاب الوقف ، ولأنه من جنس المسجد الذي تُبرع له ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله فما فضل عنه ينصرف في مثله فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
الأولى أن يصرف الوقف فيما خصص له
س – رجل دفع مالاً للجنة قائمة على مسجد وقال هذا المال يصرف في إنشاء دورات مياه مثلاً ولكن اللجنة رأت فيما بعد الأغلبية أنهم بحاجة لصرفه في غير ما خصصه صاحب المال أو بغير حاجة فما الحكم ؟
ج- الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان الموضوع أمرا مشروعاً كدورة المياه أو أمراً مباحاً ، لكن إذا رأت اللجنة القائمة على تعمير المسجد أن الحاجة أو الضرورة تدعو إلى صرفه في تعمير المسجد فلا حرج في ذلك إن شاء الله ، لأن تعمير المسجد أفضل وأعظم نفعاً من تعمير دورات المياه حول المساجد ، وما ذاك إلا لأن تعمير المسجد هو المقصود الأول ، أما تعمير الدورات فهو من باب الوسائل والاعانة على تسهيل أداء الصلاة وكثرة المصلين والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم وقف العمائر التي بنيت بقرض من الصندوق
س – هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صندوق التنمية العقاري وهي لا تزال مرهونة لدى الصندوق ؟
ج – في هذه المسألة خلاف بين العلماء مبني على مسألة أخرى وهي هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا ؟ فمن قال لا يلزم بالقبض قال يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك لكون الرهن لم يقبض . ومن قال أن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون لم يصح الوقف ولا غيره من التصرفات الناقلة للملك ، وبذلك يعلم أن الأحوط عدم وقفه حتى يسدد ما عليه للبنك خروجا من خلاف العلماء وعملاً بالحديث الشريف : المسلمون على شروطهم .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم الوقف إذا تعطلت منافعه
س – تولى والدي سبالة أثلة على رحى ولما بطل استعمال الرحى وضعت في مجرشة ثم بطل استعمالها أيضاً وقد بقى من ثمن قطع الأثلة أربعمائة ريال بعد إصلاح الرحى وبيتها والمجرشة ، ثم توفي والدي فماذا أصنع بالمال المتبقي ؟
ج- يجعل المتبقي من قطعتها في مرفق من المرافق العامة التي يحتاج إليها الناس ، وليس لها من ينشئها أو ينفق عليها مثل أواني الماء عند أبواب المساجد أو في الطريق العامة أو الإسهام بها في إنشاء بئر ارتوازي أو إصلاحه لينتفع الناس بمائه أو ترميم مسجد أو شراء فرش له ، إذا لم يكن هناك من يتولى ذلك ، أو كان ولم يمكن استخلاصه فإن لم يتيسر صرف الباقي أو ما يجد بعد ذلك من الغلة في مرفق عام لا قائم عليه ، أو تصديق به على الفقراء . لكن ينبغي أن يرفع أمر السبالة إلى فضيلة قاضي البلد ليعين ناظراً أمينا عارفاً بمثل هذه الأمور على السبالة ليتولاها حفظاً وصرفاً . والله الموفق . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
باع بيتا ثم تبين أنه وقف
س- بعت بيتا لي مبنياً من الطين ورثته عن أبي وفيه وقف أضحية .. ووالدي ورثه عن أمه وأنا من بعده على أن تذبح الأضحية من إيجاره ، وبعد بلوغي سن الرشد وجدت الوثيقة وتأسفت على البيع وأفهمت المشتري بأن يعيد البيت ويأخذ فلوسه . فرفض وإلا يقبل البيت بما فيه من وقف الأضحية وأكون أنا قد برأت ذمتي ؟ فما هو جواب سماحتكم على هذه القضية الشرعية ؟
ج- نرى أن ترافع المشتري إلى المحكمة وتبين للقاضي ما حصل وأنك ما علمت بأن في البيت وصية ولم تدر إلا بعد البلوغ والرشد مع اللوم على البائع الذي تولي البيع وهو لم يتأكد من حريته فإن الوقف لا يباع إلا أن تتعطل منافعه وبكل حال فستجد عند القاضي الحل المناسب إن شاء الله تعالى .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
الوقف لا يباع
س – توفي والدي – رحمه الله – وقد ترك له والده بيتاً صغيراً خاصاً بهما وأوصياه أن يضحي لهما من إيجار هذا البيت طيلة حياته ثم يتولى ذلك من بعده أولاده وقد باع والدي هذا البيت وتوفي قبل أن يتصرف بقيمته ودخل ذلك في الميراث ، ولدينا الآن بيت خاص بوالدي تركه لنا ولم يبع إلى الآن ، والسؤال :
كيف نتصرف في الوصية ؟ علما أن قيمة البيت الخاص بوالد والدي لا تتجاوز الخمسين ألف ريال وهل يجوز أن توضع لهم قيمة البيت في أعمال البر أو في مساهمة ببناء مسجد ؟ جزاكم الله خيراً .
ج – الذي أرى أن يرجع في ذلك إلى المحكمة من أجل أن تقرر الأمر ، لأن بيع الوقف لا يجوز هذا إذا كان الرجل قد وقفه وجعل هذه الأضحية . أما إذا لم يوقفه فإنه يبقى للورثة ولكن تكون فيه هذه الأضحية دائما فليرجع السائل إلى المحكمة في ذلك .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
وقف دار ليحرم ابن عمه من العصب
س – ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي رجل يسأل فيقول : إن له زوجة وأما وأختا لأب وأبن عم هو عاصبه وأن أبن عمه متباعد عنه لا يواصله ولا يساعده وأنه يملك داراً ويريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة كالمسجد مثلا وأنه يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط ويسأل هل يجوز له هذا التصرف ؟
ج- وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالجواب التالي :
، قالروى الشيخان في صحيحهما عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أن النبي ، : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى " . وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية ، وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال فقد يكون وارثا في المستقبل وبالله التوفيق . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب العــــدد موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الأيمان موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: