ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 1:56 pm

كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية  VLX86047


كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
متى تعتبر المرأة طالقاً ؟
س- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء : متى تعتبر المرأة طالقاً ؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق ؟
ج- تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو مكلف مختار ليس بعد مانع من موانع الطلاق كالجنون والسكر ونحو ذلك ، وكانت المرأة ظاهرة طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً ، أما إن كان الزوج مجنوناً أو مكرهاً أو سكراناً ولو آثم في أصح قولي أهل العلم ، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنع من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة تؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك ، فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصورة لقوله ، : " رفع القلم عن ثلاثة : الصغير حتى يبلغ ، والنائم حتى يستقيظ ، والمجنون، حتى يفيق " . ولقوله – عز وجل - : " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " الآية .
فإذا كان المنكر على الكفر لا يكفر ، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان ، فالمكره على الطلاق من باب أولى إذا لم يحمله على الطلاق سوى ، : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . أخرجه أحمد وأبو داودالإكراه . ولقوله ، وابن ماجه وصححه الحاكم . وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد – رحمه الله – الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد . وقد أفتى عثمان – رضي الله عنه – الخليفة الراشد وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر ، وإن كان آثماً .
أما الحكمة من إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات لأن الزوج قد لا تناسه المرأة وقد يبغضها كثيراً لأسباب متعددة كضعف العقل ، وضعف الدين ، وسوء الأدب ، ونحو ذلك . فجعل الله فرجاً في طلاقها وإخراجها من عصمته حيث قال – سبحانه وتعالى : " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " الآية .
الشيخ ابن باز
الطلاق حق من حقوق الزوج
س- الثابت في الشريعة الإسلامية أن الطلاق حق من حقوق الزوج ولكن جمهوراً من العلماء ذهبوا مذاهب بين التفويض لتطلق الزوجة نفسها بنفسها والتوكيل ؟كأن يفوض الزوج رجلاً ليطلق زوجته ، سؤالي هو : هل ثبت هذا الحكم عن النبي ،
، في توكيل المرأة أو غيرها في الطلاق ولكنج- لا أعلم حديثاً عن النبي ، العلماء أخذوا ذلك مما دل على الكتاب والسنة من جواز توكيل الرجل الرشيد غيره في حقوقه المالية وأشباهها والطلاق من حقوق الزوج فإذا وكل المرأة في طلاق نفسها أو وكل غيرها بطلاقها ممن يصح إسناد الوكالة إليه فلا بأس بذلك عملاً بالقاعدة الشرعية في ذلك، لكن ليس له من باب أو لي لما روى النسائي بإسناد جيد عن محمود بن لبيد – ، عن رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعاً ،رضي الله عنه – قال : أخبر النبي ، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم " الحديث . وفي الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال لما سأله عن الطلاق : " أما كنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك " .
الشيخ ابن باز
* * *
كثرة استعمال الطلاق
س- لقد كثر استعمال الناس للطلاق عند أدنى سبب ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
ج- المشروع للمسلم اجتناب استعمال الطلاق فيما ، : " أبغضيكون بينه وبين أهله من النزاع أو فيما بينه وبين الناس لقول النبي ، الحلال إلى الله الطلاق " . ولما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة .
وإنما يباح الطلاق عند الحاجة إليه وقد يستحب ذلك إذا ترتب عليه مصالح أو اشتد التضرر ببقاء المرأة لديه والسنة ألا يطلق عند الحاجة إلى الطلاق إلا طلقة واحدة حتى يتمكن من الرجعة إذا أراد ذلك ما دامت في العدة أو بعقد نكاح جديد بعد خروجها من العدة كما ،يشرع له أن يطلقها في حال كونها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه ، لأن النبي ، أمر ابن عمر – رضي الله عنهما – لما طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها وقال له : فتلك العادة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، وفي لفظ آخر لمسلم : " أن النبي ، ، قال لعمر : " مره – يعني ابنه عبد الله – فليراجعها ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً " .
ولا يجوز أن يطلق حال كون المرأة في الحيض والنفاس أو في طهر جامعها فيه لحديث ابن عمر المذكور وهو تفسير لقوله – تعالى - : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " . الآية .
ولا يجوز له أيضا أن يطلقها بالثلاث جميعاً بكلمة واحدة أو ، بلغه أنفي مجلس واحد لما روى النسائي بسند حسن عن محمود بن لبيد أن النبي ، رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان ثم قال : " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم " ولما في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال لمن طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعأً : " لقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك " . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
من أسباب الطلاق
س- ما هي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم ؟
ج- للطلاق أسباب كثيرة منها عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر ، أو من كل منهما ، ومنها سوء خلق المرأة ، أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف ، ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها ، ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه . ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك ، حتى تكون النتيجة الطلاق ، ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين ، أو تعاطي المرأة ذلك ، ومنها سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما ، وعدم استعمال السياسة الحكيمة في معاملتها أو أحدهما. ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع .
الشيخ ابن باز
* * *
تحريم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها
س- الملاحظ أن الزوج إذا طلق زوجته فإنها تخرج من البيت فوراً وتقضي عدتها في بيت أهلها ، والذي نعرفه من الشرع هو أن تقضي الزوجة عدتها في بيت زوجها لعها يراجعها إما بقول أو نكاح ، وبهذا يتم حفظ الأسرة وعدم وقوع الطلاق ، فما رأي سماحتكم فيما يحدث الآن من ذهاب المرأة المطلقة وعلى الفور إلى بيت أهلها ؟
ج- الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي طلقة واحدة بعد الدخول أو الخلوة أو طلقتين أن تبقى في بيت زوجها لعله يراجعها ويستحب لها أن تتزين له ترغبياً له في مراجعتها ، لقول الله – عز وجل - : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصلوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً " . فهذه الآية الكريمة تدل على أنه لا يجوز خروجها ، بل الواجب عليها البقاء في بيت الزوج وعدم الخروج منه لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وهو المراجعة .
الشيخ ابن باز
* * *
طلاق السنة
س- شخص طلق زوجته طلقتين متتاليتين بسبب خلاف وقع بينهما ، وفي اليوم الثاني تم الصلح بينهما بحضور شقيق الزوجة وبعض الأقرباء ، فهل الطلاق يقع بينهما علماً بأن الرجل غضبان ومتوتر الأعصاب في نفس اللحظة التي وقع فيها الطلاق ؟
ج- طلاق السنة أن يطلق زوجته عند الحاجة حال كونها طاهراً قبل أن يطأها في ذلك الطهر ويكون الطلاق واحدة فقط وتبقى معه في بيته زمن العدة لقوله – تعالى - : " أسكنوهن من حيث سكنتم " فإذا انتهت العدة وهو لم يرجع احتجبت عنه وخرجت وحرمت عليه إلا برضاها ، وعقد جديد ، فالطلاق الثلاث بدعة ويقع عند الجمهور ولا تحل الزوجة إلا بعد نكاح زوج جديد ، فأما الطلقتان فتحل بعدهما المراجعة زمن العدة كما تحل بعد الطلقة الواحدة ، فأما الطلاق في الغضب فيقع عند الجمهور ما لم يغم عليه، وبعض العلماء لا يوقعه إذا كان شديداً وفيه تفصيل معروف .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم طلاق الحائض وهل يقع ؟
س- أم لطفلين وقد طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبري القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي ثم ذهبت إلى أهلها ثم أرادت الرجوع إلى زوجها خوفاً على الأطفال من الضياع والإهمال فما حكم هذا الطلاق الذي حدث وعليها العادة الشهرية ؟
ج- الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش، أنه هل يكون طلاقاً ماضياً أم طلاقاً لاغياً ؟ وجمهور أهل العلم على أن يكون الطلاق ماضياً ، ويحسب على المرء طلقة ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمة الله عليه – أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضياً ذلك لأنه ، : " من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردخلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي ، ، وقال " مره" . والدليل في ذلك في نفس المسألة الخاصة حديث رسول الله ، فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق " . ، " فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء " . فالعدة التيقال النبي ، أمر الله بها أن تطلق عليها النساء أن يطلقها الإنسان طاهراً من غير جماع ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله فيكون مردوداً ، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض ، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة ، نعم لا عبرة بعلمه لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم ، وعدم الوقوع وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولا إثم على الزوج .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم طلاق الحامل
س- طلقت زوجتي وبعد زواجي من الثانية بخمسة أشهر علمت بأنه جاء لي " بنت " هل يجوز الطلاق أم لا ؟ حيث أنني لم أعلم أنها كانت حاملاً ؟ وهل يجوز لي إرجاعها أم لا ؟ عند زيارتي لـ " ابنتي " رفض أب الزوجة المطلقة بقبول مبلغ محدد أدفعه كل شهر للبنت ، علماً أنني عند زيارتي إليها كل مرة أحضر لها ملابس فقط فهل على أية مسؤولية أو ذنب ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .
ج- يصح طلاق الحامل ويقع فهو من طلاق السنة بخلاف طلاق الحائض فهو بدعة ، وكذلك طلاق غير الحامل إذا كان الزوج قد جامعها في ذلك الطهر وطلقها ولم يتبين حملها فهو طلاق بدعة وبكل حال فهذا الطلاق واقع وصحيح فإن كان الطلاق واحدة أو اثنين جاز الرجوع برضاها وبعقد جديد وصداق جديد ، فإن كان ثلاثاً فلا تحل لك إلا بعد زوج .
تجب عليك نفقة زوجك مدة حملها فإن فات وأنت لم تنفق عليها حتى وضعت سقطت النفقة ، فأما نفقة ابنتك فهي واجبة عليك ولكن إن تحملها أبو الأم سقطت وأن أعطيتهم ما تراضيتم عليه بدون تحديد فلا بأس وإن اختلفتم في التحديد فلكم الترافع إلى قاضي البلد ليقدر النفقة المستحقة لهذه الطفلة كل شهر ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
طلاق الحامل
س- هل يجوز تطليق الزوجة الحامل أم لا ؟
، لعبد اللهج- طلاق الحامل لا بأس به وقد قال النبي ، بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض : " راجعها ثم امسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهراً قبل أن تمسها أو حاملاً " .
الشيخ ابن باز
* * *
الطلاق مكروه إلا عند الحاجة
س- أنا شاب مسلم متزوج ولي طفلان . تزوجت عام 1981م وكنت أحب وأحترم كل الحب والاحترام لزوجتي لكنها تكرهني وتسب والدي ووالدتي وحاولت أن أفهمها كل خطاياها لكنها تدعوني جاهلاً وغير مثقف حتى رفضت الصلاة ؟ أو أن أطلق هذه الزوجة وأود أن أكون على الطريق الصحيح وخاصة في حقوقها وحقوق الطفلين ، لذا أرجو إفادتكم أفادكم الله ؟
ج- الطلاق مكروه إلا عند الحاجة إليه ، فإذا كان الأمر كما ذكر وبالأخص رفضها للصلاة فإنه لا يجوز لك الإمساك لهذه المرأة فطلقها طلاق السنة بأن تطلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه واتركها في بيتها حتى تعتد وأعطها متاعاً نحو كسوة أو نفقة وأترك الطفلين معها حتى تتزوج ثم لك الحق في أخذها وعليك أن تنفق عليهما مادما بالقدر المعتاد من العسر أو اليسر " سيجعل الله بع العسر يسراً " . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
مراهنة باطلة
س- ما حكم الشرع في رجل راهن رجلاً آخر على أن يتزوج كل واحد منهما خلال مدة معينة وإذا لم يتم زواج أي منهما فعليه أن يطلق زوجته شرط متفق عليه ؟
ج- هذه المراهنة باطلة ولا يلزم من لم يوف بهذه المراهنة أن يطلق زوجته وعليه عن ذلك كفارة يمين . وهو قول جمع من السلف – رحمهم الله – واعتبروا هذا الكلام وأشباهه في حكم اليمين وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
{ في ألفاظ الطلاق وما يقع به }
حكم الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة
س- رجل طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة فما الحكم ؟
ج- إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها أنت طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة وتحرم على المرأة وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق ، واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أمضاها على الناس ، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد ، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس – رضي الله ، وعهد أبي بكر – رضي الله عنهما –عنهما – قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ، وسنتين من خلافة عمر – رضي الله عنه – طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، وفي رواية أخرى لمسلم أن أبا الصهباء قال لأبن عباس – رضي الله عنهما - : ألم تكن الثلاث تجعل ، وعهد أبي بكر – رضي الله عنه – وثلاث سنين من عهد عمر –واحدة في عهد النبي ، رضي الله عنه - ؟ قال : بلى . واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً فحزن عليها ، وقال : " إنها واحدة " . وحملوا هذا الحديث والذي قبله علىفردها عليه النبي ، الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعا بين هذين الحديثين وبين قوله – تعالى: " الطلاق مرتان " وقوله – عز وجل – " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " . الآية . وذهب إلى هذا القول ابن عباس – رضي الله عنهما – في رواية صحيحة عنه وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام – رضي الله عنهما جمعياً – وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخيرن واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذة العلامة ابن القيم – رحمة الله عليهما – وهو الذي أفتى به لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إيقاع الطلاق الثلاث بألفاظ متعددة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ الكريم : م . ح . ص زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركاً أينما كان آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أما بعد : فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 1/1/1395هـ وصلكم الله بهداه وسرني منه علم صحتكم الحمد لله على ذلك .
أما رغبتكم في الإفادة عما نرى حول خطة الدعوة فليس هناك أحسن مما وجه الله به الدعاه في قوله – سبحانه = :" ومن أحسن قولاً ممن دعاً إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين " . وفي قوله – سبحانه : " قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني " . الآية . وقوله – عز وجل : " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن " . فنوصيكم بالسير على ضوء هذه الآيات مع الصبر والتحمل والحذر من العنف والشدة ، لأن ذلك ينفر عن قبول الحق كما لا يخفي ، ونسأل الله أن يعينكم ويبارك في جهودكم ويجعلنا جميعاً من دعاة الهدى وانصار الحق إنه خير مسؤول .
أما حكم إيقاع الطلاق الثلاث بالفاظ متعددة ففيه تفصيل حسب ما اتضح لي من الأدلة ، وقد أوضح ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق ، وجمهور أهل العلم على أن الطلقات الثلاث تقع على الزوجة إذا كانت في العدة سواء أوقعها الزوج بكلمة أو كلمات إلا إذا ألقاها بكلمات تحتمل أنه أراد الكلمة الثانية وما بعدها ذلك التأكيد مثل قوله : " أنت طالق طالق طالق " أو " أنت مطلقة مطلقة مطلقة " وما أشبه ذلك فإنه والحال ما ذكر لا يقع على زوجته بذلك إلا طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني وما بعده تأكيداً للفظ الأول إذا كان الزوج لم يرد بذلك إيقاع بل أراد التأكيد أو إفهام المرأة ، أو لم يرد شيئاً بل كرر ذلك من أجل الغضب أو قصد آخر غير إيقاع الثلاث .
أما إن كان لفظه لا يحتمل التأكيد مثل أن يقول " طالق ثم طالق ثم طالق " أو " أنت طالق وطالق وطالق " وما أشبه ذلك فهذا يقع به الثلاث عند الجمهور وهكذا قوله : " أنت طالق أنت طالق أنت طالق " أو " أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة " فإنه يقع بها الثلاث عند الأكثار كالتي قبلها إلا إذا أراد التأكيد أو الإفهام في قوله : " أن طالق أنت طالق أنت طالق " أو " أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة " . واختار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية – رحمة الله – أنه لا يقع بهذه الألفاظ كلها إلا طلقة واحدة كما لو طلقها بالثلاث بكلمة واحدة واحتج على ذلك بحديث بن عباس – رضي الله عنهما – المخرج في ، وعهد أبي بكر وسنتين منصحيح مسلم ولفظه : كان الطلاق على عهد رسول الله ، خلافة عمر – رضي الله عنهما – طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر – رضي الله عنه - : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فول أمضيناه عليهم ، فأمضاء عليهم ، وله ألفاظ أخر عن مسلم وغيره ، وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمة الله عليه – حكم هذه المسألة في مؤلفاته ومن أجمع ذلك ما نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في مجموع الفتاوى ويرى – رحمه الله – أن الثانية لا تقع على المرأة إلا إذا كان إيقاعها بعد نكاح أو رجعة وهكذا الثالثة ولا أعلم له في ذلك دليلاً واضحاً يعتمد عليه إلا إطلاق حديث ابن عباس المذكور وحديثه الآخر في قصة أبي ركانة وليسا صريحين في الموضوع والذي أفتي به من نحو ثلاثين عاماً أو اكثر أن الثلاث لا يقع بها إلا واحدة إذا أوقعها الزوج بكلمة واحدة ، لأن ذلك أضيق ما يحمل عليه حديثاً ابن عباس المذكوران آنفاً وهكذا الكنايات كلها لا يقع بها إلا واحدة في أصح الأقوال إذا أراد بها الزوج الطلاق لأنها أضعف من إيقاع الطلقات الثلاثة بلفظ واحد فإذا جاز اعتبار ذلك طلقة واحدة وجب أن تكون الكناية معتبرة طلقة واحدة من باب أولى ما لم يكررها .
وقد بسط الكلام في هذه المسألة أيضاً العلامة ابن القيم – رحمة الله – في إعلام الموقعين وزاد المعاد وإغاثة اللهفان ، وهذا كله إذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق عاقلاً مختاراً أما المكره وزائل العقل وشديد الغضب الذي قد غير الغضب شعوره فإن طلاقهم لا يقع كما هو معلوم .
أما إذا كان الغضب شديداً ولكنه لم يختل معه عقله ففي وقوع الطلاق منه والحال ما ذكر خلاف مشهور بين أهل العلم .
أما الغضب القليل فلا يمنع وقوع الطلاق بإجماع المسلمين وبذلك ينصح لك أن الغضب له أحول ثلاث إحداهما أن يزول معه العقل والشعور فهذا لا يقع معه الطلاق إجماعاً كطلاق المجنون والمعتوه وزائل العقل بأمر يعذر به وهكذا السكران الآثم في أصح قولي العلماء إذا علم أنه وقع الطلاق حال سكر ، وتغير عقله ، الحال الثاني : أن يكون الغضب شديداً قد ألجاه إلى الطلاق لكن لم يتغير معه شعوره فهذا هو محل الخلاف والأظهر عدم وقوع الطلاق في هذه الحال ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتليمذه ابن القيم – رحمه الله عليهما – وقد ألف ابن القيم – رحمة الله – في هذا رسالة صغيرها سماها " إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان " أجاد فيها وأفاد .
والحال الثالث : أن يكون الغضب خفيفاً فهذا لا يمنع وقع الطلاق بالإجماع والله – سبحانه وتعالى – أعلم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ ابن باز
* * *
قال لزوجته ما عادت تحل لي فهل تطلق ؟
س- أنا شاب متزوج وصار بين والدتي وزوجتي خلاف فقلت لوالدتي اتركيها والله إنها ما عادت تحل لي بقصد الطلاق ، فاستقتيت أحد العلماء قال : إن يمنيك هذا بمنزلة الظهار ويجب عليك صيام شهرين فإن لم تستطيع فإطعام ستين مسكيناً ، ونظراً لكون زوجتي برفتي في البيت وخشيت ألا أصبر عنها لمدة شهرين فقمت بأخذ ستين خبزة من أحد الخبازين وقمت بتوزيعها في إحدى الليالي على ستين مسكيناً ، وكان ذلك قبل سنة تقريباً ، فهل ذلك يجزي عن يميني ؟
ج- إذا كان قصدك بذلك الطلاق فإنه يقع عليها بذلك طلقة واحدة وليس هذا بظهار وليس عليك كفارته بل هو طلاق ، لأنك نويت ، " إنما الأعمال بالنيات وإنمابه الطلاق في أصح أقوال أهل العلم يقول النبي ، لكل امرئ ما نوى " .
الشيخ ان باز
* * *
قال لزوجته : ما أنت بذمتي
س- ذات ليلة ذهبت إلى غرفة زوجتي ، ووجدتها مغلقة الباب وطرقته ولكنها لم تفتح ورجعت ونمت في مجلس الرجال ، وفي الصباح ذهبت إليها وقلت لها : لماذا أغلقت الباب فردت على بعذر لم يكن مقنعاً ، وكنت وقتها غضبان عليها فقلت لها " أنت من البارحة ما أنت بذمتي " ورجعت وخلال خمس دقائق تراجعت وقلت بالحرف الواحد استغفر الله العظيم ثلاث مرات متتالية ، اللهم أغفر لي وسامحني ، أرجو إفادتي ماذا علي حيال ذلك والله يحفظكم ؟
ج- ننصحك يا أخي بالتحمل والصبر وعدم التسرع على الزوجة ، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن اسمتعت بها استمعت بها وبها عوج ، وإذن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ، فعليك أن تتأنى ولا تتسرع في الطلاق ولا تغضب لأدنى سبب ، وإذا غضبت فاملك نفسك حتى لا يصدر منك شيء تأسف عليه ، وقد ورد في الحديث : " إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " .
ثم إن هذه العبارة التي أطلقتها تعتبر طلاقاً صريحاً ليست كناية ولكن يرجع فيها إلى النية، فإن نويت بها ثلاث طلقات وقعت عند الجمهور ، وإن لم تنو إلا واحدة وقعت واحدة ولك الرجعة حينئذ ما دامت في العدة ، وإن أردت زيادة في الإيضاع فعليك الكتابة إلى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
لعن الزوجة لا يعتبر طلاقا
س- ما حكم لعن الزوج لزوجته عمداً ؟ وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها ؟ أم هل تصبح في حكم الطلاق ؟ وما كفارة ذلك ؟
ج- لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب ، لما ثبت عن ، أنه قال : " لعن المؤمن كقتله " . وقال عليه الصلاة والسلام : " سبابالنبي، المسلم فسوق وقتاله كفر " . متفق عليه .
وقال عليه الصلاة والسلام : " إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة " . والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ون تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه ، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله – سبحانه – وعلى الزوجة أيضاً أن تحسن عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله – عز وجل – ومما يغضب زوجها إلا بحق ، يقول الله – سبحانه - : " وعاشروهن بالمعروف " . ويقول – عز وجل - : " وللرجال عليهن درجة " . الآية . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
طلاق الموسوس لا يقع !
س- رجل كثير الوسوسة في أمر طلاق زوجته ، فكثيراً ما يتحدث معها في أمر ما ثم يجد نفسه يقول : أن طالق في سره دون اللفظ بها ، وقد جعله هذا يشك كثيراً في نفسه ، ماذا يفعل ؟
ج- قبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن أبين لأخي صاحب السؤال ولغيره بأن الله –تعالى- يقول : " إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير " . فالشيطان هجمات على القلب يدخل فيها القلق على الإنسان والتعب النفسي حتى يكدر عليه حياته ، واستمع إلى قول الله – تعالى – " إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ولسن بضارهم شيئاً إلا بإذن الله " . تبين لك أن الشيطان حريص على ما يحزن المرء ، كما أنه حريص على ما يفسد دينه ، وطريق التخلص منه أن يلجأ الإنسان إلى ربه يصدق وإخلاص ويستعبذ بالله الرجيم لقوله – تعالى - : " وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستغذ بالله " . وليتحصن بالله – عز وجل – حتى يحميه من هذا الشيطان العدو له ، وإذا استعاذ بالله منه ولجأ إلى ربه بصدق ، وأعرض عن الشيطان بنفسه حتى كان شيئاً من هذه الوساوس لم يكن ، فإن الله – سبحانه وتعالى – يذهب عنه .
ونصيحتي لهذا الأخ الذي ابتلى بهذا الوسواس في طلاق امراته ألا يلتفت إلى ذلك أبداً وأن يعرض عنه إعراضاً كلياً ، فإذا أحس به في نفسه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب الله عنه ، أما من الناحية الحكمية فإنه لا يقع الطلاق بهذه ، " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أوالوساوس لقول النبي ، تتكلم " . فما حدث الإنسان به نفسه فإنه لا يعتبر شيئاً ، وإذا كان طلاقاً فإنه لا يعتبر حتى لو عزم على نفسه أن يطلق : فلا يكون طلاقاً حتى ينطق به فيقول مثلاً : زوجتي طالق ، ثم إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد ، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع ، وقد قال النبي ، عليه الصلاة والسلام ، " لا طلاق في إغلاق " . فلا يقع منه الطلاق إذا لم يرده إرادة حقيقة بطمأنينة ، فهذا الشيء الذي يكون مرغماً عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق .
وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا ، قال لي مرة : ما دمت في تعب وقلق سأطلق ، فطلق بإرادة حقيقية تخلصاً من هذا الذي يجده في نفسه ، وهذا خطأ عظيم ، والشيطان لا يريد من ابن آدم إلا مثل هذا ، أن يفرق بينه وبين أهله ، ولا سيما إذا كان بينهما أولاد .
فالمهم أن كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقيناً يجب على الإنسان أن يرفضها ولا يعتبر بها وليعرض عنها حتى تزول بإذن الله – عز وجل .
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 1:57 pm

الطلاق بالكتابة
س- رجل كان جالسا مع أخته وزوجته فطلب من أخته أن تجيء بالقلم فكتب على ورقة طلاق طلاق بغير إضافة إلى أحد فغصبت أخته القلم ثم كتبت ثلاث مرات طلاق طلاق طلاق ثم ألقى الورقة إلى امرأته وقال لها : أنظري هل صحيح ما كتب وهو لم يرد كتابة هذه الألفاظ لامرأته ؟
ج- هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها وإنما ، " إنما الأعمالأراد مجرد الكتابة أو أراد شيئاً أخر غير الطلاق لقول النبي ، بالنيات " . الحديث . وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور لأن الكتابة في معنى الكناية والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء إلا يفترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق والحادثة المذكورة ليس فيها ما يدل على قصد إيقاع الطلاق والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية .
وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه جواد كريم .
الشيخ ابن باز
* * *
الطلاق بمجرد النية لا يقع
س- تشاجرت مع زوجتي وبعد المشاجرة قلت في نفسي أن أتلفظ لماذا لا أقول لها أنت طالق ، سوف أقول لها أنت طالق هل يحلقني شيء من هذا مع العلم أنني لم أتلفظ بشيء ، أفتوني جزاكم الله خيراً ؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فالطلاق المذكور غير واقع لأن الطلاق ، " إن الله تجاوزبمجرد النية لا يقع وإنما يقع باللفظ أو الكتابة لقول النبي ، عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم " . متفق على صحته من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - .
الشيخ ابن باز
* * *
الزاني لا تطلق زوجته
س- كثيراً ما نسمع أن بعض الشباب يسافرون خارج البلاد وهم متزوجون وبعضهم والعياذ بالله يرتكب جريمة الزنا فهل تطلق زوجاتهم أم لا ؟
ج- لا تطلق زوجة الرجل بوقوعه في الزنا ، ولكن الواجب عليه الحذر من الأسفار والمخالطة التي تفضي إلى ذلك ، ويجب عليه أن يتقي الله ويراقبه وأن يصون فرجه عما حرم الله عليه ، لقوله الله – سبحانه - : " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ". وقوله – عز وجل - : " والذين لا يدعون من الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يق أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً " . الآية .
فهاتان الآيتان العظيمتان تدلان على تحريم قربان الزنا والأسباب المفضية إليه وتدل الآية الثانية على مضاعفة العذاب والخلود فيه لمن أشرك بالله أو قتل نفساً بغير حق أو زنا ، وهذا وعيد عظيم يدل على أن الزنا من أكبر الكبائر الموجبة للنار والخلود فيها لكن خلود الزاني وقاتل النفس بغير حق في النار ليس مثل خلود الشرك فإن الشرك بالله خلوده لا ينتهي بل عذابه مستمر أبد الآبدين .
أما خلود الزاني والقاتل إذا لم يستحلا ذلك فهو خلود له نهاية عند أهل السنة والجماعة .
، أنه قال : " لا يزاني الزاني حين يزنيوصح عن رسول الله ، وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ". الحديث متفق عليه .
وهذا الحديث يدل على زوال إيمان الزاني والسارق وشارب الخمر حين يتعاطى هذه الفواحش ، والمراد كمال إيمانه الواجب ولكن غيبة إيمانه الكامل وغيبة خوفه الكامل من الله – سبحانه – وعدم استحضاره لما يترتب على هذه الفواحش من العواقب الوخيمة هو الذي أوقعه فيها . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
{ الطلاق المعلق }
قال لها إن خرجت مع هذا الباب فأنت طالق فخرجت من باب آخر
س- لقد وقع على طلاق لزوجتي بأن قلت لها إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة على مثل أمي وأختي ، وللأسف فقد خرجت ولكن ليس من الباب الذي أشرت إليه ، ولأنها قد أنجبت ثلاث أطفال أسال عن الحكم فيما قلت ، وماذا يجب علي لكي أسترجعها ؟
ج- قبل الجواب على هذا السؤال أوجه النصيحة إلى الأخ السائل وإلى غيره بأن لا يتلاعبوا بالألفاظ هذا التلاعب ، وفي إشكالات لا نهاية لها ومن كان يريد أن يحلف فليحلف بالله – عز وجل – مع أن الزوج الحازم لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور ، بل مجرد كلمة تدل على المنع يحصل بها الامتناع منه ، أما الرجل الذي يتضاءل أمام أهله حتى يأتي على أهوائهم ولو كانت مخالف للحق فهذا عنده نقص في الحزم والرجولة ، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان قوياً من غير عنف ، ولينا من غير ضعف ، وأن يجعل كلمته بين أهله لها وزنها ولها قيمته حتى يعيش فيهم عيشة حميدة ، ولست أدعو في ذلك أن يكفرهم أمام أهله ويعبس ولا يربهم وجها طلقاً ، بل أدعو إلى ضد ذلك ، إلى أن يكون معهم هيناً خيراً ، ولكن يكون في ذلك حازماً جاداً في أمره غير مغلوب عليه .
أما الجواب على هذا السؤال فإن الرجل إذا قال لزوجته إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي فلا يخلو من حالتين :
إحداهما : أن يريد بذلك مجرد منعها لا طلاقها ولا تحريمها ولكنه نظراً لتأكيد ذلك عنده أراد أن يقرن هذا المنع بهذه الصورة ، فإنه في هذه الحال يكون له حكم اليمين ، على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، فإذا خرجت من الباب لا تطلق ولكن يجب عليه أن يكفر كفارة يمين ، ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو الباب الآخر من أبواب البيت ، لأن الظاهر من قوله أنه يريد ألا تخرج من البيت ، وليس يريد ألا تخرج من هذا الباب المعين ، إلا أن يكون في هذا الباب المعين شيء يقتضي تخصيصه بالحكم فيرجع إلى ذلك .
الحالة الثانية : أن ينوي بقوله : إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق ومحرمة علي كأمي وأختي " أن يريد بذلك وقوع الطلاق ووقوع التحريم عند وجود الشرط وحينئذ يكون شرطاً له حكم الشروط الأخرى ، فإذا وجد الشرط وجد المشروط ، فإذا خرجت من هذا الباب أو غيره من أبواب البيت فإنها تكون طالقاً ويكون مظاهراً ، فإذا طلقت ولم يسبق هذا الطلاق طلقتان فإن له أن يراجعها ولكن لا يقربها حتى يفعل ما أمره الله به في كفارة الظهار ؟ بأن يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً ، ولا فرق بين أن تخرج من الباب الذي عينه أو من باب آخر من أبواب البيت ، لأن الظاهر من لفظه ألا تخرج من البيت مطلقاً حتى ولو تسورت الجدار إلا أن يكون في هذا الباب المعين الذي عينه ما يقتضي الحكم به أو الشرط به فيكون خاصاً بهذا الباب ، فإذا خرجت من غيره فإنها لا تطلق ولا يثبت الظهار .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
المشروط عند الطلاق تابع للشرط
س- رجل قال لزوجته – في حالة غضب – احسبي نفسك مطلقة اليوم أو غداً ، ويقصد اليوم الذي سيقدم فيه قضية الطلاق مستقبلاً للمحكمة ، ما الحكم ؟
ج- الغضب حالة تعتري ، رجلا قاله : ياالإنسان إذا حصل له ما يهجه ويثير أعصابه ، وقد أوصى النبي، رسول الله أوصني ، قال : لا تغضب ، فرددا مراراً قال : لا تغضب .
واخبر النبي ، ، أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ، وامتدح الإنسان الذي يملك نفسه ، " ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسهعند الغضب حيث قال النبي ، عند الغضب " .
وبناء على هذا ، فإنه ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يستعمل ما يهون عليه ذلك الغضب ، مثل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، وقد روى البخاري ، فيجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ،ومسلم : استب رجلان عند النبي ، ، فقال : " إني لأعلم لو قالها لذهب عنه : أعوذ بالله منفنظر إليه النبي ، ، فقال : هل تدري ما قالالشيطان الرجيم " فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي ، ، آنفا ؟ قال : لا . قال : " إني أعوذ كلمة لو قالها لذهب عنه ، أعوذرسول الله ، بالله من الشيطان الرجيم " . وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب ، وأن لا يتسرع فينفذ ما لا تحمد عقباه ، وقد ذكر أهل العلم أنه للغضب ثلاث حالات الحالة الأولى : أن يذهب بصاحبه حتى لا يعرف ما يقول ولا يدري ما يقول . وفي هذه الحال لا حكم لأقواله سواء أكان ذلك طلاقاً أم ظهاراً أو إيلاء أم غير ذلك ، لأنه في حكم فاقد الشعور والعقل .
الحالة الثانية : أن يكون الغضب يسيراً يملك الإنسان فيه نفسه ويملك أن يتصرف كما يريد . وفي هذه الحال يكون ما يقوله نافذاً من طلاق وغيره .
الحالة الثالثة : وسط بين هاتين الحالين ، بحيث يدري الإنسان ما يقول ولكنه لقوة السيطرة الغضبية عليه لم يملك نفسه فتكلم بالطلاق أو بغيره كالظهار والإيلاء .
فمن أهل العلم من يرى أن قوله معتبر ، وأنه إذا أوقع الطلاق في هذه الحال فطلاقه واقع نافذ ، ومنهم من يرى أن قوله غير متعتبر وأن طلاقه لا ينفذ ولا ، " لا طلاق في إغلاق " .يقع ، وهذا القول أقرب إلى الصواب لقول النبي ،
فإذا كان هذا السائل الذي قال لزوجته في حالة غضب ما يقتصي طلاقها فإن طلاقها لا يقع ما دام لا يملك نفسه حينئذ .
وأما قول السائل لها : أحسبي نفسك مطلقة اليوم أو غداً ، ويقصد اليوم الذي سيقدم فيه قضية طلاق مستقبلاً للمحكمة ، فإنه إذا وقع ما رتب الطلاق عليه ، وقع الطلاق ، لأن المشروط تابع للشرط فإذا وجد الشرط وجد المشروط .
وأما إذا كان لا ينوي الشرط ، وإنما نوى أن يطلقها في ذلك اليوم المستقبل فإن له أن يدع الطلاق ، فإذا لم يطلقها فلا حرج عليه ، ولا تطلق زوجته بذلك لأنه يفرق بين من نوى الطلاق ، وبين من جعل الطلاق معلقاً على شرط فمن نوى الطلاق فإنها لا تطلق زوجته إلا بالتلفظ به أو بما يكون في حكمه ، وأما إذا علقه على شرط فإنه متى وجد ذلك الشرط وقع الطلاق إلا أن يكون للطلاق حكم اليمين ، فإن الطلاق لا يقع وتلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد ما يحصل به ذلك أو لم يجد المساكين أو الرقبة وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعة لقوله – تعالى - : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " . وإنما اشترط في الصوم التتابع لأن ابن مسعود – رضي الله عنه – قرأها " فصيام ثلاثة أيام متتابعة " .
ويكون للطلاق حكم اليمين إذا قصد بالشرط الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، : " من، على أننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الحلف بالطلاق لقول النبي ، كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " . ولأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم لا يرون للطلاق المعلق حكم اليمين بأي حال من الأحوال ، ويقولون متى وجد الشرط المعلق عليه الطلاق وقع الطلاق سواء قصد بالشرط يميناً أم شرطاً محضا ، والله المستعان .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم من علق الطلاق على شرط ثم رجع قبل حصوله
س- ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق ؟
وفعلا قصد الطلاق ولكن ظهر له بعد ذلك ، وقبل إتيان الحيض أن يمسكها فهل يعد ذلك طلقة أم لا ؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه ؟
ج- هذا الطلاق معلق على شرط محض ولا يقصد به حث ولا منع فيقع الطلاق بوجود الشرط وهو الطهر بعد الحيض ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح .
اللجنة الدائمة
* * *
الطلاق المعلق هل يعد حلفا بغير الله
س- هناك بعض الفتاوى عن الطلاق المعلق والذي اعتاد عليه للآسف بعض الناس ، كأن يقول رجل لآخر : إذا لم تزرني أو تأكل عندي فامرأتي طالق ؟ ويذكر بعض العلماء أن ذلك الطلاق لا يقع وبعد يميناً يكفر عنها ، هل يعد ذلك يميناً ؟ علما بأنه لا يجوز الحلف بغير الله ، بل يعد ذلك شركاً ؟ وكيف يكفر عن يمين آثمة حلفت بغير الله ؟
ج- الذين قالوا : إن الطلاق المعلق بشرط إذا قصد منه المنع أو الحبس أو الألزام فإنه يمين يقولون في حكم اليمين وليس يميناً ، لأن اليمين التي نهى أن تكون بغير الله هي اليمين التي تقع بصيغة القسم بالواو أو الياء أو التاء ، مثل والله وبالله وتالله . وأما التحريم وتعليق الطلاق فإنه حكم اليمين وليس يميناً بالصيغة .
وقد قال الله – عز وجل - : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لتلك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رجيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " . فسمى الله التحريم يميناً ، فإذا قيل هذا يمين فالمعنى أنه في حكم اليمين وليس هو اليمين الذي نهي عن الحلف بها إلا بالله – عز وجل - .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
هذا طلاق لا يقع
س- قلت لزوجتي : إذا أعطيت الولد " أي ولدي " فلوساً من خالص مالي فأنت طالق وكان قصدي من ذلك حثها على عدم إعطاء الولد أي مبلغ ، لأنه سوف يحضر به " دفافات " لزواجه وأنا أرفض ذلك بحكم حالتي المادية التي أعيشها ولقد ساعدته بقدر ما أملك في زواجه أما الأشياء الزائدة عن صلب الزواج أو مكملات الزواج فلا أستطيع عليها . ولم يكن قصدي من ذلك طلاق زوجتي أرجو إفتائي ؟
ج- إذا كان المقصود منعها من إعطائه شيئاً من مالك ولم تقصد إيقاع الطلاق إن فعلت ذلك فعليك كفارة يمين إن أعطته شيئاً في أصح قولي العلماء ، وعليها التوبة من ذلك لأنه ليس لها أن تخالف أمرك في مثل هذا الأمر بل الواجب عليها السمع والطاعة في المعروف ونوصيك بعدم العود إلى مثل هذا الطلاق . أصلح الله حالكما جميعاً .
الشيخ ابن باز
* * *
{ الحلف بالطلاق }
لا ينبغي التساهل في إطلاق لفظ الطلاق
س- قلت لزوجتي " علي الطلاق لازم تخرجي من منزلي إلى منزل والدك وتنامي هناك" بسبب نزاع معها ثم خرجت فعلاً إلى منزل والدها ولكن الجيران أحضروها في نفس اليوم ولم تنم في منزل والدها ، ونامت في منزلي تلك الليلة ، فهل علي اليمين ؟ وما المطلوب مني حتى لا أقع في يميني هذه ؟
ج- قبل الإجابة على سؤالك أرجو من الإخوة القراء بل ومن جميع إخواني المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه الكلمات وألا يتساهلوا في إطلاق الطلاق ، لأن أمره خطير وعظيم ، وإذا أرادوا أن يحلفوا فليحلفوا بالله – عز وجل – أو يصمتوا . والحلف بالطلاق سواء كان على الزوجة أو على غيرها اختلف في حكمه أهل العلم ، فأكثرهم يرون أن طلاق وليس يمين ، وأن الإنسان إذا حنث فيه وقع الطلاق على امرأته .
ورأى آخرون أن الحلف ،بالطلاق إن قصد به اليمين هو يمين ، وإن قصد به الطلاق فهو طلاق ، لقول النبي ، : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ". وهذا السائل الذي قال لزوجته : علي الطلاق إن تخرجي إلى بيت أبيك وتنامي فيه ، إذا كان غرضه بهذا إلزام المرأة والتأكيد عليها بالخروج فإنه لا يقع عليه الطلاق سواء خرجت أو لم تخرج ، لكن إذا لم تخرج فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة .
وإن قصد به الطلاق فإن خرجت تطلق وإن لم تخرج أو خرجت ثم عادت ولم تنم فإنها تطلق ، وإذا كانت هذه آخر طلقة له فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم من حلف بالطلاق ليمنع نفسه من فعل شيء
س- أنا شاب قد تم عقد قراني على إحدى الفتيات ولم يتم الزواج حتى الآن ، وقد كنت أقع في بعض الذنوب ، ولكي أردع نفسي من الوقوع في تلك المعاصي كنت أحلف بيمين الطلاق ألا أفعل تلك الذنوب لأحث نفسي على تركها ، ولم يكن قصدي أن أطلق زوجتي وقد تكرر مني هذا الحلف بالطلاق عدة مرات ولكن بدافع الشهوة وقلة الإرادة كنت أقع فيها غصباً عني ، وأخيراً أعانني الله إلى التوبة ، فما حكم ذلك ؟ وهل قد وقع الطلاق ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
ج- على من فعل ما ذكرت من أنواع الطلاق على فعل شيء أو ترك شيء ليمنع نفسه منه لا لإيقاع الطلاق ، كفارة يمين عن كل فعل أو ترك مثل أن يقول عليه الطلاق إن شرب الدخان أو عليه الطلاق إن كلم فلاناً ومقصوده منع نفسه من ذلك لا إيقاع الطلاق .
والمشروع للمسلم ألا يستعمل مثل هذه الأنواع كثيراً من أهل العلم يرى وقوع الطلاق بذلك ولو لم يقصد إيقاعه .
، " الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنوقد قال النبي ، كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه " . الحديث متفق عليه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الواجب على المرأة طاعة زوجها
س- قبل حوالي ثمانية أعوام وتلافياً للخلافات التي كانت تنشأ نتيجة لقاء واجتماع زوجتي مع زوجة أخي ، فقد حلفت عليها بالطلاق إن هي ذهبت إلى منزل أخي ، لقد كان هدفي من هذا التصرف هو زجرها وتخويفها ولم يكن هدفي القطيعة أبداً ، واستمرت زوجتي ملتزمة بعدم الذهاب إلى أن حصل ما اضطرها إلى ذلك ، فقد توفى والدي وأنا كنت خارج البلاد وكان بيت أخي هو مكان العزاء للنساء وقد وجدت زوجتي أنها لا تستطيع إلا أن تذهب بغض النظر عن أية مسألة أخرى . وعندما رجعت إلى البلاد أعلمتني بذلك وطلبت مني استفتاء العلماء في ذلك . وها أنذا أوجه سؤالي لسماحتكم راجياً بيـان :
1- هل عليها من إثم لذهابها في هذه الحالة ؟
2- ماذا علي أنا أن أفعل وقد حلفت بالطلاق ؟
3- ماذا عليها أن تفعل ؟
وأخيرا لكم تقديري واحترامي .
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فإنه لا يقع عليها الطلاق إذا كان قصدك بالطلاق منعها من الخروج إلى بيت أخيك وليس قصدك إيقاع الطلاق إذا خرجت في أصح قولي العلماء ، وعليك كفارة يمين على ذلك ، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إذا خرجت إلى بيت أخيك فإنه يقع عليها بذلك طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا الطلاق طلقتين فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل لك إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً إذا كانت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين كما ذكرنا آنفاً . أما زوجتك فعليها التوبة من ذلك لكونها ذهبت إلى بيت أخيك بغير إذنك ونوصيك بعدم العجلة في إيقاع الطلاق لا معلقاً ولا منجزاً إلا بعد التثبت في الأمر وظهور المصلحة الشرعية في إيقاعه ، أصلح الله حالكما جميعاً .
الشيخ ابن باز
* * *
الحلف بالطلاق لا يقع إذا كان بقصد التأكيد
س- ما رأي سماحتكم في رجل حلف يمين طلاق على أخ مسلم آخر ليعمل شيئاً ما ، ولكن هذا الشيء ، لم ينفذ ، فهل اليمين تعتبر نافذة على امرأته ؟ وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ ذلك اليمين ؟
ج- إذا حلف الإنسان بالطلاق بالثلاث على أن فلاناً يفعل كذا وكذا كأن يقول : علي الطلاق بالثلاث إن تكلم فلان ، أو على الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية ، أو علي الطلاق بالثلاث أن تتزوج فلانة ، هذا ينظر في قصده ، فإن كان قصده التأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا يكون حكمه اليمين فيه كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقة مؤمنة . فإن عجز صام ثلاثة أيام ، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة على الصحيح ، ويراجع زوجته إذا لم يكن طلقها قبل هذه طلقتين .
الشيخ ابن باز
* * *
{ فسخ النكـاح }
س- أنا من بلد غير إسلامي ولي أخت تركها زوجها من فترة طويلة ولم يطلقها خوفاً من الإجراءات التي من بينها دفع تعويضات مالية للحكومة ، كذلك نحن لا نريد أن نرفع القضية للمحكمة لأنها غير إسلامية ولا تحفظ فيها كرامة المرأة . فهل إذا امتنع عن الطلاق يجوز لنا فسخ المرأة منه وتزويجها لرجل آخر ؟
ج- أولا يحرم على الزوج أن يبقي المرأة معلقة لا منكوحة ولا مطلقة فالواجب عليه أن يطلق إذا التزم أهل الزوج له بألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة ، وأنه لا ضرر عليه في ذلك وحتى لو فرض أنهم رفعوا الأمر إلى المحكمة وألزموه بشيء من المال فإن عقده لنكاح هذه المرأة يعتبر التزاما منه بكل ما يلزم به الزوج ، وإن كان بذلك مظلوماً فإن قام بالواجب عليه واتقى الله في هذه المرأة وطلقها باختياره فإن هذا هو المطلوب وإلا حق المطالبة بالترك لأنها مظلومة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
هذا فسخ وليس طلاقا
س- كنت امرأة متزوجة وأنجبت طفلين خلال ثلاث سنوات ، بعد ذلك حصل بيننا سوء تفاهم وهجرني وحصل بيننا فصال ، ولكن بدون طلاق وبقيت لمدة 6 سنوات دون أن يطلقني ورفعت عليه دعوى في المحكمة ولم يحضر هو وحضر والده وصدر الحكم بالتفريق بيننا وأسأل :
1- هل هذا يعتبر طلاقاً شرعياً وتبدأ في العدة من تاريخ صدور الحكم أم ماذا ؟
2- وهل تجب عليه النفقة خلال المدة المعلقة بيننا ؟
ج- هذا الذي جرى من المحكمة لا يعتبر طلاقاً وإنما هو فسخ إلا إذا صدر من القاضي لفظ طلاق فهو طلاق ، ويحكم بالعدة من صدور الحكم لا من علمه به أي علمه بهذه المفارقة ، أما النفقة فهذا يرجع للمحكمة إذا شئت أن تطالبيه بذلك فعل المحكمة أن تفصل بينكما ولا يأثم الزوج بتركه كل هذه المدة إذا كان السبب من الزوجة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
{ الرجعة }
حكم الرجعة وشروطها
س- رجل طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم ورقة الطلاق ، ويريد مراجعتها ، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها ، أو تتوقف على رضاها ، وهل هناك شروط للمراجعة أفتوني ؟
ج- إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة فله مراجعتها ما دامت في العدة ؛ بشهادة عدلين سواء رضيت أم لم ترض إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات أو على مرض ؛ وإن خرجت من عدتها ، أو كان على مرض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات ، فله الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين برضاها ، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة ، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواجاً شرعياً ويطأها ؛ فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها ، بعد انتهاء عدتها ، بعقد ومهر جديدين برضاها ، وعدة الحامل وضع حملها ، سواء كانت مطلقة أم متوفي عنها زوجها ، وعدة غير الحامل المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن ، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
كيفية الرجعة
س- ورد إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي : رجل طلق زوجته طلقة واحدة أمام القاضي بالمحكمة الكبري بالرياض وراجعها بشهادة شاهدين ، فهل رجعته صحيحة ؟
ج- وأجابت بما يلي : إذا كانت رجعتك المذكورة وقعت وهي لا تزال في العدة ولم يسبق طلاقك هذا أو يحلقه طلقتان منك عليها فيه في عصمتك وإن كانت قد خرجت من العدة قبل تاريخ رجعتك أو سبق طلاقك هذا أو لحقه طلقتان فقد خرجت بذلك من عصمتك ولا تحل لك إلا بعد زوج آخر ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصبحه .
اللجنة الدائمة
* * *
من السنة الإشهاد على المراجعة
س- غضبت غضباً شديداً على زوجتي لعمل بسيط قامت به وبد أن هدأ غضبي قالت لي زوجتي إني طلقتها أثناء غضبي طلقة واحدة . فجلست أتذكر هل صدر مني هذا الطلاق فتذكرت ذلك ولكني غير متأكد من ذلك تماماً ، وليس لي نية أن أطلق زوجتي ، ولكن زل بهذا لساني وغلبني الغضب دون قصد وحيث أني واثق من زوجتي أنها ما كذبت في كلامها ، راجعتها في الحال ولكن لم أشهد على رجعتها بل قلت لها أنا راجعتك وعادت العشرة بيننا كما كانت ، والآن وقد مضى وقت على ما ذكرته والوسواس والأفكار تراودني ، فأرجو من سماحتكم إفتائي هل يقع الطلاق والحال كما ذكرت ؟ وإذا كان الطلاق وقع فما حكم مراجعتي بهذه الطريقة وماذا يلزمني ؟ علماً بأنها طلقة رجعية . ومدة العدة قد انتهت ؟
ج- المراجعة صحيحة ما دامت وقعت في العدة وكانت السنة أن تشهد على ذلك شاهدين لقول الله – سبحانه وتعالى - : " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله " . وهذه الآية الكريمة احتج بها أهل العلم على شرعية الإشهاد على الطلاق والرجعة والأحوط لك احتساب هذه الطلقة واعتبارها واقعة لما ذكرته في السؤال من تذكرك إياها وثقتك بقول زوجتك عملاً بقول ، " دع ما ، : " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " . وقوله ، النبي ، يريبك إلى ما لا يريبك " .
الشيخ ابن باز
* * *
طلقها ثم راجعها دون إشهاد أو رجوع إلى المحكمة
س- طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت مع بعض وذلك بدون الرجوع إلى أي من علماء الدين أو إلى المحكمة ولم يكن أيضاً على رجعتنا شاهد هل ما فعلناه صحيح؟
ج- نعم إذا راجع الرجع زوجته بجماع أو بقوله : راجعتك أو أمسكتك . صحت الرجعة فإذا جامعها بنية الرجعة أو قال لها راجعتك حصل المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط ، أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح غيره .
الشيخ ابن باز
* * *
الرجعة صحيحة دون الإشهاد
س- رجل تزوج امرأة وبعد مدة طلقها وبعد ذلك راجعها دون شهود لتلك المراجعة ، وقد حذرته الزوجة من الاقتراب منها مخالفة الحرام ، لكنه أخبرها أنه أشهد الله على ذلك ، وكفى بالله شهيداً ، فهل يجوز ذلك ؟
ج- الرجل إذا طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء عدتها فإن الرجعة تصح وتعود الزوجة إلى عصمته ، والإشهاد على الرجعة اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه واجب ، ومنهم من قال إنه سنة ، والذي يظهر أنه ليس بواجب ، وإنما هو سنة وبناء على ذلك فإن الزوجة تعود إلى عصمة زوجها إذا راجعها في العدة سواء أشهد أم لم يشهد ، لكن تمام مراجعته في الإشهاد ، وأما تحذير المرأة لزوجها مخافة الحرام فإني أطمئنها أن ذلك ليس بحرام إن شاء الله ، وأما قول الرجل إنه أشهد الله على ذلك فإن الله شهيد على كل شيء ولكن الإشهاد الذي أمرنا الله به أن تشهد ذوي عدل منا .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
المعيار في صحة المراجعة العدة وليس الزمن
س- طلقت زوجتي وبعد ثلاثة أشهر وعشرين يوماً أرجعتها ، وبعد رجوعها لي حملت وأنجبت ولداً ، ماذا يترتب علي من كفارة ؟
ج- هذا العمل ليس فيه كفارة ولكن ينظر إن كانت هذه المراجعة قبل تمام العدة فهي صحيحة وذلك لأن المرأة قد مضى عليها ثلاثة أشهر وعشرة أيام أو أكثر وهي لا تزال في العدة ، لأن عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات ، والثلاث حيضات ربما لا تأتي في ثلاثة أشهر فإن من النساء من لا يأتيها الحيض إلا بعد شهرين ، فلا تتم عدتها إلا بمضي ستة أشهر .
وأما إذا كانت المراجعة بعد تمام العدة أو بعد أن حاضت ثلاث مرات ، فإن هذه المراجعة ليست بصحيحة ، لأن المرأة إذا تمت عدتها صارت أجنبية عن زوجها ولا تحل له إلا بعقد جديد ، فإذا كان الأمر كذلك أي أن عدتها انتهت قبل أن يراجعها فعليه الآن أن يعقد عليها عقداً جديداً .
والمهم أنه إن كانت مراجعتك إياها بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام قبل أن تحيض ثلاث مرات فهي الآن زوجتك والمراجعة صحيحة ، وإن كانت مراجعتك إياها بعد تمام عدتها فإن المراجعة غير صحيحة والمرأة ليست زوجة لك ، وعليك أن تعقد عليها من جديد بشهود ومهر وولي .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
أرجعها بعقد جديد
س- لقد طلق والدي زوجته طلقة واحدة وهو غضبان لخلاف بينهما ومر على الطلاق عامان ، فما الحكم إذا أراد إرجاعها ؟
ج- ترجع إليه بعقد جديد إذا كان هذا الطلاق هو الأول ولم يسبقه طلاق ، فله أن يخطبها من جديد ويعقد عليها عقداً جديداً ويدفع لها مهراً يتراضيان عنه وتحسب هذه الطلقة ويبقى له طلقتان .
الشيخ ابن جبرين
* * *
المرأة تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة
س- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ، ثم سافر عن البلد التي كانت فيها ، ومكث حوالي سنة في الغربة ثم عاد وهي لم تتزوج فعقد عليها من جديد وعادت إليه ، مع العلم أنه لم يراجعها خلال المدة .
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فالزواج صحيح إذا كان بولي وشاهدي عدل ورضا المرأة ، لأن الطلقة الواحدة لا تحرم المرأة على زوجها ، وهكذا الطلقتان ، وإنما تحرم عليه بالطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً شرعياً ويدخل بها ، أي يطأها ، لقول الله – سبحانه وتعالى - : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " . إلى قوله – سبحانه – " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " . الآية .
وهذا الطلاق الأخير المراد به الطلقة الثالثة عند جميع أهل العلم والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
لا يجوز حتى تتزوج هي بأخر
س- رجل طلق زوجته طلاقاً نهائياً ، ومر على ذلك أربع سنوات ثم يريد مراجعتها بعقد جديد ومهر جديد دون محلل لها ، هل يجوز له ذلك ؟
ج- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ولا فرق بين طول المدة وقصرها ، فلو تراضيا على المراجعة بعد الطلاق بساعة أو بسنوات فإنها تحرم عليه لأنه طلق ما يملك فلابد أن ينكحها زوج بعد نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، فإذا طلقها الثاني اختياراً فلا جناح عليهما أن يتراجعا بعقد جديد ومهر جديد ، فأما إن كان الطلاق رجعياً كواحدة أو اثنين فإنها تحل له ما دامت في العدة دون عقد ، أما بعد العدة فلابد من التراضي وتجديد العقد والمهر ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الأيمان موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الوصايا موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب البيوع موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: