ابو ايهاب حمودة :: المشرف العام ::
عدد المساهمات : 25191 تاريخ التسجيل : 16/08/2009
| |
ابو ايهاب حمودة :: المشرف العام ::
عدد المساهمات : 25191 تاريخ التسجيل : 16/08/2009
| موضوع: رد: كتــاب الطهــارة موسوعة الفتاوى الإسلامية الإثنين ديسمبر 24, 2012 2:01 pm | |
| حكم التيمم مع وجود الماء لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ، أما بعد : فقد ذكر لي بعض الثقات : أن بعض البادية يستعملون التيمم مع توافر الماء لديهم ، وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه؛ وذلك لأن الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء ، كما قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } الآية . وفي الصحيحين ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " ، وقد أباح الله سبحانه وتعالى التيمم ، وأقامه مقام الوضوء في حال فقد الماء ، أو العجز عن استعماله ، لمرض ونحوه ؛ للآية السابقة ، ولقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا } . وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال : " ما منعك أن تصلي ؟ " قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، قال صلى الله عليه وسلم : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " ، متفق عليه . ومن هذا يُعلم : أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أينما كان ، ما دام قادرا عليه ، وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم ، وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة ؛ لفقد شرط من شروطها ، هو : الطهارة بالماء عند القدرة عليه . وكثير من البادية - هداهم الله - وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم ، والماء عندهم كثير ، والوصول إليه ميسر ، وهذا بلا شك تساهل عظيم ، وعمل قبيح ، لا يجوز فعله ؛ لكونه خلاف الأدلة الشرعية ، وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء ، أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه ، مع بُعد الماء عنه . فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه في جميع أموره ، وأن يلتزم بما أوجب الله عليه ، ومن ذلك : الوضوء بالماء عند القدرة عليه ، كما يلزمه أن يحذر ما حرمه الله ، ومن ذلك : التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله . وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . إنه جواد كريم ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه . الشيخ ابن باز * * * ص 211 / من عجز عن غسل عضو أو مسحه فإنه يتيمم عنه س : لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء ، وكان يتيمم عنه ، ونسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته ، فما حكم هذه الصلاة ؟ هل هي باطلة أو صحيحة ؟ ج : إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ، ومنه تكبيرة الإحرام ، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا ؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة . وترك موضع من مواضع الوضوء ، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا ، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء ، وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم قوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } ولقصة صاحب الشجة ، ففي رواية ابن عباس ، عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم : " لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح " . وفي رواية أبي داود ، عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال : " إنما كان يكفيه أن يتيمم " . الحديث . فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يُعد تلك الصلاة فإنه يعيدها . اللجنة الدائمة * * * حكم التيمم على السجاد س : شخص في المستشفى وعجز عن الوضوء فتيمم للصلاة ، ولكنه تيمم على السجاد ، فهل صلاته صحيحة ؟ ج : على المريض أن يتوضأ للصلاة مع القدرة ، فإن عجز فليتيمم بالتراب الذي له غبار إن قَدر على تحصيله ، فإن لم يستطع إحضاره تيمم على البلاط إن كان عليه غبار ، أو على فراشة الذي فيه غبار ، فإن كان لا غبار عليه فعلى أقرب مايليه أو يمكنه من الأرض ، أو ما اتصل بها لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } ، وقوله : { لا تكلف نفس إلا وسعها } . الشيخ ابن جبرين * * * ص 212 / كيفية غسل المرأة من الجنابة والحيض س : هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثو عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث . وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض ؟ ج : لا فرق بين غسل الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : " لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهرين " رواه مسلم ، فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما مما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها لم تجب إزالته . أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختُلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه ، والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة ؟ قال : " لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين " . فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة * * * الغسل أولاً س : استيقظت في حدود شروق الشمس مُجنبًا ، فإذا دخلتُ في الغسل ستشرق الشمس ، هل أتيمم وأصلي ، أم أغتسل ثم أصلي؟ ج : عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي ، وليس لك التيمم والحال ما ذكر . لأن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا بالصلاة وما يلزم لها من حين الذكر والاستيقاظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " . ومعلوم أنه لا صلاة إلا بطهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تُقبل صلاة بغير طهور " . ومن وجد الماء فطهوره الماء ، فإن عَدِمه صلى بالتيمم ؛ لقول الله عز وجل : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } الآية من سورة المائدة . والواجب عليك أن تهتم بصلاتك ، وأن تُعنى بها غاية العناية بوضع منبه عند رأسك ، أو تكليف من يوقظك من أهلك عند دخول الوقت؛ حتى تؤدي ما أوجب الله عليك من الصلاة مع إخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجل ، وحتى تسلم من مشابهة المنافقين الذين يتأخرون عن الصلاة ، ولا يأتونها إلا كسالى . أعاذنا الله وإياك وسائر المسلمين من صفاتهم وأخلاقهم . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * ص 213 / أذكر احتلامًا ولا أجد أثرًا س : في بعض الأحيان أذكر احتلاما بعدما أصحو من النوم ، ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام ، هل يجب علي الغسل أم لا ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . ج : لا يجب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماء ، وهو : المني ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الماء من الماء " ، ومعناه : أن ماء الغسل يكون من ماء المني ، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم ، أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل ، وإن لم يخرج منه الماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " ، رواه مسلم في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " . متفق على صحته ، زاد مسلم في صحيحه : " وإن لم ينزل " . وفي الصحيحين ، عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم الأنصارية ، وهي أم أنس رضي الله عنهما ، قالت يا رسول الله ( إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ) ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم ، إذا هي رأت الماء " . وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * الجنب لا يجوز له لمس الأشياء س : إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل بعد ذلك هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء ، وإذا حصل اللمس لأي شيء هل ينجس أم لا ؟ الجواب : نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها , سواء كان رجلا أم امرأة ، لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه . الشيخ ابن باز * * * يضرها غسل رأسها من الجنابة والحيض فهل يجزيها المسح س : أنا امرأة متزوجة ومريضة بحساسة في الصدر ، وعندي نزلة طولة العام .. فكيف أصلي ؟ .. هل أغتسل وبدون غسل الرأس ومسحه فقط ؟ علمًا بأنني أُصاب بالنزلة عند غسل الرأس مرات في الأسبوع وكثيرًا ما أترك الصلاة لعدم قدرتي على غسل الرأس ومسحه فقط .. ومترددة وقلقة ومنزعجة جدًا رغم أنني أعرف أن الدين يسر ، فأرجو إفادتي بالإجابة القاطعة حتى أستطيع أن أعيش في أمان ، وأؤدي فرضي كاملاً ، علمًا بأنني مدرسة ويوميًا أخرج للعمل فأُصاب بالهواء الذي يُلزمني السرير عادة فأنا مريضة ، والله يعلم فأنا حائرة بين ممارسة حياتي الزوجية وهي طاعة الزوج وفوق ذلك طاعة الله . ج : إذا كان يضرك غسل الرأس من الجنابة والحيض كفاك مسحه مع التيمم ، لقول الله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم " . الشيخ ابن باز * * * إذا خرج المني مع البول فما الحكم ؟ س : احتلمتُ واغتسلتُ وفي الصباح ذهبت إلى مدرستي ، والتي أمكث فيها إلى بعد المغرب لأنها بعيدة عن منزلي ، والدوام فيها صباحي ومسائي . وأثناء ذهابي للوضوء وجدت أن قليلاً من المني قد خرج مع البول ، وأنا لا أستطيع الاغتسال لشدة البرد . . فتوضأت وصليت الظهر ، ومن ثم العصر والمغرب . . هل صلاتي صحيحة أم لا ، وهل تلزمني الإعادة ؟ ج : لا يحب الغسل والحالة هذه ، فإن هذا المني الذي خرج مع البول لم يخرج بشهوة ولم يكن خروجه دفقًا ، أي يندفع اندفاعًا وإنما يسيل كسيلان البول ، ويسمى هذا الخارج ودْيًا ، فإن كان المني قد احتبس بعد الاحتلام وكان قد انتقل ولم يخرج إلا بعد الاغتسال فلا غسل عليك مرة أخرى ، فإنه مني واحد فلا يوجب الغسل مرتين . والله أعلم . الشيخ ابن جبرين * * * ص 215 / المذي لا يوجب الغسل س : هل خروج المذي يوجب الغسل ؟ ج : خروج المذي لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال فيه الوضوء وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه . وإنما الذي يوجب الغسل هو المني ، إذا خرج دفقا بلذة ، أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا . الشيخ ابن باز * * * ص 215 / الجنب إذا نزل في بحر أو غدير بنية الغسل هل يجزيه س : إذا كان إنسان عليه جنابة ووجد قليبًا أو غديرًا أو بحرًا فنزل فيه واغتسل بنية الغسل من الجنابة ، هل يجزيه ذلك ؟ ج : نعم يجزيه ذلك إذا كان الماء كثيرًا ، بأن يبلغ قلتين فأكثر ، لما روي عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبَث " , رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد " لم ينجسه شيء " . والله الموفق . . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة * * * ص 216 / متى يجب الغسل على المحتلم س : شخص يعتقد أن الموجب للغسل في الاحتلام هو خروج المني إذا رأى النائم صريح الوطء وأنه كان لا يغتسل إلا إذا رأى ذلك منه في النوم . فإذا خرج منه المني ولم ير صريح فعل الوطء منه في النوم لم يغتسل ، وأنه مضى عليه قرابة ثمانية أعوام وهو على هذا ، ويسأل عن حكم صلاته لهذه الأعوام الماضية . ج : لا يخفى أن الغسل يجب بخروج المني دفقًا بلذة في اليقظة ، وبوجوده مطلقًا في حال النوم ، لما روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا فضختَ الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخًا فلا تغتسل " والفضخ هو خروجه بالغلبة . ولما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال : " نعم إذا رأت الماء " . ولا يتقيد وجوب الغسل بالوطء . وإنما يحب بخروج المني ولو لم يحصل الوطء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا فضخت الماء فاغتسل " . أما إذا التقى الختانان في حالة اليقظة فيجب الغسل مطلقاً ، سواءً أنزل أم لا ، وعليه فإن على هذا السائل أن يعيد صلواته طيلة المدة الطويلة التي كان لا يغتسل إذا خرج المني منه بدون رؤية صريح الوطء في النوم بقدر الاستطاعة ، وبالله التوفيق . اللجنة الدائمة * * * هل يجب علينا الوضوء والغسل ونحن في البر ؟ س : يقول السائل : إننا بدو في البر ، والماء يبعد عنا خمسين كيلو مترًا ، ونحن نجلب الماء لأهلنا على السيارات ونسقي الإبل والغنم ، فهل يجب علينا الوضوء والغسل من الجنابة ، وبعض البيوت فيه عشرة أفراد ، والبعض أكثر من ذلك ، أم يجوز لنا التيمم ؟ ج : شرع الله الوضوء والغسل في حالة وجود الماء ، وشرع التيمم عند فقد الماء أو تعذّر استعماله لمرض أو نحوه ، فقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } . ( سورة المائدة ، الآية : 6 ) . وحيث أن السائل ذكر أنهم يأتون بالماء لسقي الإبل والغنم فهم واجدون للماء ، فيلزمهم الوضوء والغسل . وكونهم في البر وأن الماء يبعد عنهم خمسين كيلو مترًا فهذا لا يكون عذرًا مبيحاً للتيمم ما داموا يأتون بالماء على السيارت للإبل والغنم . والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة * * * ص 217 / أجنب في سفر ولم يجد ماء س: رجل بطريق طويل ، وحدثت عليه الجنابة أثناء الطريق ، ولم يوجد لديه ماء يغتسل به فهل يجوز له أن يصلي وهو نجس ، أم كيف يفعل ؟ ج : من أجنب في سفر ولا ماء معه يغتسل منه فاضلاً عن حاجته للشرب والأكل، وبحث عن ماءٍ حتى بلغ على ظنه عدم وجوده في الجهة التي هو فيها ، فمن كان كذلك فإنه يتيمم ويصلي لقوله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } . اللجنة الدائمة * * * توضأ مرة واحدة ولا تطع الشيطان س : قبل كل وضوء أحاول استخراج كل ما قد يكون بذَكري من بول ، وذلك بالجلوس عدة مرات وبرفع رجلي تباعًا إلى أعلى فوق المغسل الذي أتوضأ منه ، وكثيرًا ما أعيد الوضوء مرتين أو ثلاثاً ، عندما أشعر أن هناك بعض نقط البول بصدد الخروج بعد إتمام الوضوء ، وفي بعض الأحيان يثبت أن ذلك وهم ، وكثيرًا ما يكون حقيقة حتى أُصبت بالوسوسة ، خاصة وأن إعادة الوضوء مرتين أو ثلاثًا وقضاء وقت في استجمام البول فيه مشقة ، فكيف أصنع خاصة في الشتاء والماء البارد لا أتحمله بل أسخنه لأتوضأ به ؟ ج : لا شك أن أكثر هذه الأشياء أوهام ووساوس شيطان يلقيها في قلوب بعض الناس حتى تثقل العبادة عليهم ، فيملوا ويتركوها ، فننصحك ألا تلتفت إليها ، وعليك أن تتوضأ مرة واحدة ولا تكرر ولا تطل الجلوس على موضع التبول ، ولا تتعب نفسك في استخراج بقايا البول فإنه بمنزلة اللبن في الضرع إن حُلب درّ وإن تُرك قَرّ ، فإن تحققت الخروج يقيناً فعليك إعادة الوضوء ولا يلزمك التفتيش ولا اللمس ، فإن قُدّر الخروج باستمرار وعدم انقطاع فهو سلس بول عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت مرة واحدة ، ولا يضرك خروجه بعد الوضوء . لكن الغالب أن ذلك وهو لا حقيقة له فلا تلتفت إليه . والله الشافي . الشيخ ابن جبرين * * * ص 218 / حكم تيمم المريض على البلاط س : هل يجوز التيمم بالحجر الذي لا يترك غبارًا في اليد ، وما الأعضاء التي يشملها التيمم ، وكم صلاة تصلى بتيمم واحد ؟ ج : ذهب بعض العلماء إلى أن التيمم يشترط أن يكون بتراب له غبار يعلق باليد ، واستدلوا بقوله تعالى : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } . والذي لا غبار له لا يمسح منه . . لكن الصحيح أنه لا يشترط الغبار ، وإنما يشترط أن يكون طيبًا طاهرًا لقوله تعالى : { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } . والصعيد : وجه الأرض ، وعلى هذا فيصح التيمم بالرمل الذي لا غبار فيه ، كما يصح بالبطحاء ونحوها ، فأما المحبوس أو المريض الذي لا يجد إلا أرضًا مبلطة ولا يستطيع النزول ونحوه فيصح تيممه على البلاط ولو بدون غبار إذا لم يجد ترابًا ، وكذا على الفراش ونحوه لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . أما أعضاء التيمم فهي الوجه واليدان ، فيمسح على وجهه كله بكفيه ، ثم يسمح كل يد بالأخرى ويخلل الأصابع ، ويقتصر على الكفين ، فإن مسح الذراعين معهما فلا بأس ، وتكفي ضربة واحدة ، فإن ضرب مرتين جاز ذلك . والأفضل أن يتمم لكل فريضة إلا المجموعتين ، فيتيمم لهما مرة واحدة ، وله أن يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات ما لم يُحدِث أو يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسّه بشرته . الشيخ ابن جبرين * * * التسمية للوضوء في الحمام بالقلب س : عندما أريد الوضوء فإني أنوي أن أتوضأ للصلاة ، ولكني لا أذكر اسم الله وأنا في الحمام مع علمي بالحديث " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " فما حكم ذلك ؟ ج : التسمية إذا كان الإنسان في الحمام تكون بقلبه ولاينطق بها بلسانه ، وإذا كان كذلك فاعملي بهذا ، على أن القول الراجح أن التسمية ليست من الواجبات بل هي من المستحبات فينبغي ألا يكون لديك هواجس وغفلة . الشيخ ابن عثيمين * * * ص 219 / غسل الفرج ليس من الوضوء س : إنسان استيقظ من النوم ولم يكن عليه لا حدث أكثر ولا أصغر ، وسبق أن نام طاهرًا فاستيقظ من النوم ( جدد الوضوء ) بالمعنى العامي ( جدود ) فهل في هذه الحالة يكون وضوءًا كاملاً أم ناقصًا ؟ ج : نعم يصح وضوؤه ، ولا يلزمه الاستنجاء الذي هو غسل الفرج ، وإنما عليه غسل الأعضاء الظاهرة وهو الوضوء المعروف وتسميته عند العامة جدودًا خطأ ، فإن التجديد مَن توضأ على طُهر ، وهذا عليه حدث أصغر وهو النوم فإنه من نواقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء . الشيخ ابن جبرين * * * الغسل تحت الدش يجزئ س : أحب أن أعرف وبصورة مبسطة وسهلة عن طريقة الغسل من الجنابة .. فلقد سمعت عن عدة طرق فأرجو التوضيح .. وهل الغسل تحت الدش يجزئ أم لا ؟ ج : صفة الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثًا ثم يغسل فرجه وما على بدنه من أثر المني ، ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً ، ثم يبدأ في الغسل فيغسل رأسه ثلاثًا ويبالغ في غسل أصول الشعر ، ثم يغسل بقية جسده فيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويدلّكه . ويُمرِّر يده على ما استطاع من جسده . ويجزئه الغسل تحت الدش وتعميم جسده بالماء لو مرة واحدة . الشيخ ابن جبرين * * * 220 / هل أعيد الصلوات التي تيممت لها س :كنت على جنابة منذ الصباح وفقدت الماء ، وصليت الصلوات بالتيمم ، في المساء وجدت الماء واغتسلت من الجنابة . هل تلزمني إعادة الصلوات التي صليتها بالتيمم ؟ ج : لم تذكر سبب فقْد الماء ، فإن كنت في بلد مسكونة كقرية أو مدينة فإن الماء لا يفقد فيها غالبًا ، ولو توقف في موضع وُجد في مواضع ، فعلى هذا يجب على الجنب والمُحْدِث حدثًا أكبر أن يبحث عن الماء ويطلبه من المجاورين ودورات المياه والآبار ونحوها ، فمن صلى بالتيمم وهو كذلك لزمته الإعادة ، أما إن كنت في بادية أو صحراء فإن الماء يفقد فيها أحيانًا فيجوز التيمم بعد أن يبحث عن الماء ويتفقد الرحل والأماكن القريبة ، ولا يجوز التيمم مع وجود الماء الفائض عن الحاجة أو قربه بحيث يمكن تحصيله قريبًا . والله أعلم . الشيخ ابن جبرين * * * من احتلم ولا يجد بللا س : شخص استحلم بوالدته وهو نائم ، وبعد أن استيقظ لم يجد أثر الاحتلام عليه ، وهو يذكر أنه استحلم بها فعلاً ومع ذلك اغتسل للجنابة احتياطًا ، لكن هذا الاحتلام بالوالدة شغله كثيرًا وأصبح يفكر في تفسيره ، أرجو أن توضحوا وبسرعة قدر الإمكان ، هل لذلك معنى ؟ وهل يلحقه شيء من ذلك ؟ ج : لا يلزم الاغتسال من احتلم ولم يجد بللاً لحديث إنما الماء من الماء ، فإن وجد المني على ثوبه أو جلده لزمه الاغتسال ولو لم يتذكر الاحتلام كما روي ذلك في السنن عن عائشة رضي الله عنها . فأما من احتلم بوالدته فلا يضره ذلك فإنه يُفسّر بشدة الحب والطاعة ، فلا محذور في ذلك . الشيخ ابن جبرين * * * ص 220/ وساوس شيطانية س : أشعر أحيانا خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض ، وكذلك في الصلاة ، ولا أدري هل هذا حقيقة أم وسواسًا ؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء ، مما جعلني أحيانا لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيرا في الصلاة . أرجو إفادتي ونصحي مأجورين إن شاء الله . ج : هذه الوساوس من الشيطان ، والواجب عليك إطراحها ، وعدم الالتفات إليها ، وإكمال وضوئك وصلاتك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال عليه الصلاة والسلام : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " متفق عليه ، وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخَرَج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " . وبهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنة : أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس ، بل يشرع له الإعراض عنها ، حتى يعلم يقينا أنه خرج منه شيء ، وحتى يعلم يقينا في موضوع الوضوء أنه لم يتوضأ . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * ص 221/ البناء على اليقين أصل كبير في الدين س : أرجو شرح الحديث " لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا " . ج : هذا حديث صحيح وقاعدة من قواعد الشرع، وهي البناء على اليقين وعدم الالتفات الى الشكوك والأوهام ، فإن الانسان إذا تيقن الطهارة بقي عليها حتى يتيقن الحدث فلا يلتفت للاوهـام والوساوس التي يلقيها الشيطـان ليشوش عليه حتي يمل من العبـادة ويستثقلهـا، فإذا أحـس في بطنه بالقـلاقل والحركـة وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيقن خروج الحدث بسماع الصوت أو الإحساس بالريح . الشيخ ابن جبرين * * * القبلة لا تنقض الوضوء س : هل القبلة تنقض الوضوء ؟ ج : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . هذا الحديث فيه بيان : حكم مس المرأة وتقبيلها هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ .. والعلماء رحمهم الله، اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال إنه ينقض الوضوء بكل حال، إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ، ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا ، وهذا القول هو الراجح ، يعني أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مسّ يدها أو ضمّها ولم يُنزل ، ولم يُحدث ، فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه ، حتى يقوم دليل على أنه انتقض ، ولم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مسّ المرأة ينقض الوضوء ، وعلى هذا يكون مسّ المرأة ولو من دون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها ، كل ذلك لا ينقض الوضوء .. والله أعلم . الشيخ ابن عثيمين * * * ص 222 / الجنب لا يقرأ القرآن س : هل الجنب يقرأ كتاب الله غيبًا ، وإذا لم يجز ذلك فهل يستمع له ؟ جزاكم الله خيرًا . ج : الجنب لا يجوز له قراءة القرآن ، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة ، أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك للجنب بل يُستحب له ذلك لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف ولا قراءة منه للقرآن . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء س : هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء ؟ ج : نعم يجوز للإنسان إذا توضأ أن ينشف أعضاءه وكذلك إذا اغتسل يجوز له أن ينشف أعضاءه ، لأن الأصل في ما عدا العبادات الحِل حتى يقوم دليل على التحريم . وأما حديث ميمونة ، رضي الله عنها ، أنها جاءت بالمنديل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد أن اغتسل فردها وجعل ينفض الماء بيده ، فإن رده للمنديل لا يدل على كراهته لذلك ، فإنها قضية عين يحتمل أن يكون المنديل فيها ما لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يتمندل به أجله ، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الماء بيده . وقد يقول قائل : إن إحضار ميمونة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دليل على أن ذلك أمر جائز عندهم وأمر مشهور وإلا فما كان هناك داعٍ لإحضارها للمنديل . وأهم شيء أن تعرف القاعدة ، وهي أن الأصل في ما سوى العبادات الحل ، حتى يقوم دليل على التحريم . الشيخ ابن عثيمين * * * ص 223 / حكم غسل الوجه واليدين بالصابون عند الوضوء س : ما حكم غسل الوجه واليدين بالصابون عند الوضوء ؟ ج : غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس بمشروع ، بل هو من التعنت والتنطع ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هلك المتنطعون هلك المتنطعون " . قالها ثلاثاً .. نعم لو فرض أن في اليدين وسخاً لا يزول إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله حينئذ ، وأما إذا كان الأمر عاديّاً فإن استعمال الصابون يعتبر من التنطع والبدعة فلا يفعل . الشيخ ابن عثيمين * * * هل الزيت يعد حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء يسأل أخ في الله يقول : سمعت أحد الشيوخ العلماء أن الزيت يعتبر حائلاً عن البشرة عند الوضوء، وأنا أحيانا عندما أعمل بالطبخ تتساقط بعض قطرات الزيت على شعري وأعضاء الوضوء، فهل عند الوضوء لا بد من غسل هذه الأعضاء بالصابون قبل الوضوء أو الاغتسال حتى يصل الماء إليها، كما أنني أضع بعض الزيت على شعري كعلاج له، ماذا أفعل أرجو الإفادة ؟ ج : قبل الإجابة على هذا السؤال ، أود أن أبين بأن الله عزّ وجلّ قال في كتابة المبين : { أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } . والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها ، لأنه إذا وُجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غَسلها ولا مسحها ، وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته ، فإما أن يبقى الدهن جامداً فحينئذ لا بد أن يزيل ذلك قبل أن يُطِّهر أعضاؤه ، فإن بقي الدهن هكذا جرماً ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذٍ لا تصح الطهارة . أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باقٍ على أعضاء الطهارة ، فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يديه على الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء ، فربما لا يصل جميع أعضاء الوضوء التي يطهرها . فنقول للسائل إذا كان هذا الزيت الذي يكون على أعضاء طهارته جامدًا له جرم يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر ، وإذا لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليك أن تتطهر وألا تغسله بالصابون ، لكن امرر يدك على العضو عند غسله لئلا ينزلق الماء .والله أعلم . الشيخ ابن عثيمين * * * فضلات الطعام في الأسنان والوضوء س : تسأل أخت في الله تقول : أحيانًا أجد بعض فضلات الطعام على أسناني ، فهل يجب إزالة هذه الفضلات قبل الوضوء ؟ ج : الذي يظهر لي أنه لا يجب إزالتها قبل الوضوء ، لكن تنقية الأسنان منها لا شك أنه أكمل وأطهر وأبعد عن مرض الأسنان ، لأن هذه الفضلات إذا بقيت ، فقد يتولد منها عفونة ، ويحصل منها مرض للأسنان واللثة ، فالذي ينبغي للإنسان إذا فرغ من طعامه ، أن يخلل أسنانة حتى يزول ما علق من أثر الطعام ، وأن يتسوَّك أيضاً لأن الطعام يغير الفم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السواك : " إنه مطهرة للفم مرضاة للرب " . وهذا يدل على أنه كلما احتاج الفم إلى تطهير فإنه يطهر بالسواك ، والله أعلم . الشيخ ابن عثيمين * * * نفخ الشيطان س : أحس عند دخولي في الصلاة وبعد ما أؤدي ركعة أو ركعتين بخروج ريح . هل ذلك ينقض الوضوء أم لا ؟ وإذا كان ذلك مستمرًا ما ذا أفعل ؟ ج : يظهر أن ذلك من وساوس الشيطان ليفسد على المصلي عبادته أو يثقلها عليه ، وقد ورد في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أَحْدث ولم يُحْدِث ، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا " . ذكره في بلوغ المرام ، وذكر عن أبي سعيد مرفوعًا : " إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت " ، أي فليقله في نفسه ، فننصح السائل أن لا يلتفت إلى هذه الأوهام والتخيلات الشيطانية حتى تنقطع سريعًا ، فأما إن كان ذلك حقيقيًا يقينًا ، وكان كما ذكر مستمرًا ، فله حكم مَن حَدَثُه دائم فلا ينقض الوضوء خروجه في الصلاة أو في الوقت كسلس البول ، لما في إعادة الوضوء من المشقة فيبقى في صلاته ويتوضأ لكل فريضة في وقتها . الشيخ ابن حبرين * * * الوسواس في الوضوء س : أنا شاب في السادسة والعشرين من العمر أحس أثناء الوضوء وأنا أهم بالقيام بنقطة بول أو بعد الوضوء أثناء أي حركة أحس بخروجها ، فما الحكم ؟ ج : كثيرًا ما يوسوس الشيطان إلى بعض الناس بانتقاض الوضوء بريح أو بول ولا يكون لذلك حقيقة ، فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يبني على اليقين وهو الطهارة ولا يلتفت إلى تلك الأوهام فإنه بذلك يسلم وتنقطع عنه سريعًا ، فإن اهتم بها طال غمُّه وكثرت وساوسه وتكلف بتكرار الوضوء وفاتته الجماعة أو أول الوقت حتى يمل العبادة ويستثقلها ، وذلك ما يتمناه الشيطان الرجيم . الشيخ ابن جبرين * * * الشك في خروج الريح س : أحس بغازات كثيرة ، فمثلاً أثناء الوضوء أشك هل خرج مني شيء أم لا ثم أعيد الوضوء مرة ومرتين تقريبًا ، فهل هذا طبيعي ، وما الحكم ؟ ج : ما يحدث لبض الناس من الإحساس بخروج ريح أثناء الصلاة ونحوها ، الغالب أنه وهم لا حقيقة له ، وفي الحديث : " لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً " . الشيخ ابن جبرين * * * الأصل بقاء الطهارة س : إذا توضأ الإنسان ثم مر عليه وقت ثم حان وقت الصلاة ثم نسي لا يدري هل هو طاهر أم يلزمه الوضوء ، فعلى أي شيء يبني ؟ ج : إذا توضأ الإنسان وضوءًا كاملاً فإنه يبقى على طهارته حتى لو مضت مدة ، فإن شك في نقض وضوئه فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك بل عليه أن يبني على ما تيقن وهو الطهارة ، لأنه ثبت في الصحيحين مِن حديث عبدالله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً " .. وعلى هذا فإنه إذا مضت مدة على وضوئه وقد شك هل هو على وضوئه أم لا . . فليصلَّ ولا حرج عليه لأن الأصل بقاء الطهارة . الشيخ ابن عثيمين | |
|
ابو ايهاب حمودة :: المشرف العام ::
عدد المساهمات : 25191 تاريخ التسجيل : 16/08/2009
| موضوع: رد: كتــاب الطهــارة موسوعة الفتاوى الإسلامية الإثنين ديسمبر 24, 2012 2:02 pm | |
| المني طاهر س : جامعت زوجتى ثم قمت واغتسلت وصليت الفجر . فهل يجوز لي أن أعود إلى النوم على نفس الفراش الذي جامعت عليه زوجتي وأتغطى بنفس الغطاء ؟ ج : إن المني طاهر لا ينجّس الشخص أو فراشه ، تقول عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه . ولكن ذلك إذا كان خروج المني بعد أن يكون الشخص قد استنجى بالماء أو استجمر من بوله ، استجمارًا شرعيًّا ، أما إذا لم يكن ذلك قد حدث فيكون المني طاهرًا لاقى محلاً نجسًا فيتنجس به . وبناء على أن المني طاهر يجوز للرجل أن ينام على الفراش ويتغطى بالغطاء الذي جامع فيه زوجته ولا حرج عليه في ذلك . الشيخ ابن عثيمين * * * حكم السائل الأبيض الذي يخرج بعد س : عند استعمالي للحمام وحتى نهاية التبول أجد نزول بعض السائل المنوي ، ولا أدري هل يجب الاغتسال بعد كل تبول أوما ذا أفعل لأني في شك بأن تأثيره نفس تأثير الجماعة . ج : هذا المني الذي يخرج بعد البول هوالوَدي المشهور ، وحيث إنه يخرج بعدالبول ويسيل سيلاناً فإنه لا يوجب الاغتسال وإنما ينقض الوضوء فيلزم غسل الذكر بعده والوضوء ، ولا يجب الإغتسال . وإنما يجب الغسل بخروج المني دفقاً بلذة لابدونها ؛ والدفق هو أن يندفع اندفاعاً قوياً لا كخروج البول الذي يسيل ويتقاطر ، فلا يضرك خروجه هكذا . ابن جبرين * * * ص 227 / إذا حضر الماء بطل التيمم س : في ذات يوم احتلمت وكان يومًا شديد البرد وذهبت للمدرسة وتعفرت وصليت ، ثم رجعت إلى البيت ولم أغتسل ، فما الحكم ؟ أفيدوني ، جزاكم الله خيرًا . ج : أما بالنسبة لما مضى فإن عليه إعادة الصلاتين اللتين صلاهما بدون غسل من الجنابة لأنه في البلد ويستطيع الحصول على الماء ، وأما بالنسبة له إذا استيقظ وخاف من البرد فإنه يتيمم ولكنه إذا وجد ما يُسخّن به الماء فيجب عليه الغسل ، ولو كان في سفر وليس عنده ما يسخّن فإنه يتيمم ولا شيء عليه ، فإذا وجد الماء فإنه يغتسل . الشيخ ابن عثيمين * * * لحم الإبل ينقض الوضوء س : سؤال عن لحم الإبل وهل ينقض الوضوء ؟ وقد ورد حديث الذي خرجت منه رائحة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، بأن يتوضأ الحاضرون جميعًا ، وقد درسنا في الابتدائية أنه ينقض الوضوء . ج : هذه القصة لا أصل لها إطلاقًا ، وهي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويستطيع الرسول عليه السلام أن يقول : من أحدث فليتوضأ في تلك الساعة ، ولا يلزم الأمة عامة لجهالة المحدث ، والصواب وجوب الوضوء من لحم الإبل قليلاً أو كثيرًا . نيئًا أو مطبوخاً من جميع أجزاء البدن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " توضؤوا من لحوم الإبل " . وسأله رجل فقال : يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : " إن شئت " . قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم " . فلما وكل الوضوء من لحم الغنم إلى مشيئته دل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعًا إلى مشيئته ، وهذا هو معنى وجوب الوضوء من لحم الإبل . الشيخ ابن عثيمين ص 228 / أشكو من كثرة الغازات س : أشكو من كثرة الغازات ، فهذا يعيقني عن الصلاة ويأتيني أثناء الصلاة ، فهل أقطع الصلاة أم أواصل وأنا غير طاهرة رغم أنني أتوضأ للصلاة عدة مرات وهذا يسبب لي ضيقًا وحرجًا لأن فيه تعبًا ومشقة خاصة أثناء البرد ؟ ج : عليك محاولة التحفظ والإمساك في الصلاة ، فإن كان هذا الخروج دائمًا ومستمرًا أُلحِقَ بمَن حدثه دائم كالسَّلس والاستحاضة ، فلا ينتقض به الوضوء للمشقة وعليك بالمعالجة حسب القدرة الشيخ ابن جبرين * * * الموالاة في الوضوء س : أثناء قيامي بالوضوء انقطع ماء الصنبور ، فانتظرت بعض الوقت ، وعندما عاد الماء كانت الأعضاء التي ابتلت بماء قد جفت ، فهل أعيد الوضوء بالكامل أم من حيث انتهيت ؟ ج : هذا ينبني على معنى الموالاة وعلى كونها شرطاً لصحة الوضوء ، وللعلماء في أصل المسألة قولان : أحدهما : أن الموالاة شرط وأنه لا يصح الوضوء إلا متوالياً فلو فصل بعضه عن بعض لم يصح ، وهذا هو القول الراجح ، لأن الوضوء عبادة واحدة يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض ، وإذا قلنا بوجوب المولاة وأنها شرط لصحة الوضوء فبماذا تكون الموالاة ؟ قال بعض العلماء : الموالاة أن لا يؤخر غسْل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل إلا إذا أخرها لأمر يتعلق بالطهارة كما لو كان في أحد أعضائه ( بوية ) وحاول أن يزيلها وتأخر في إزالة هذه البوية حتى جفت أعضاؤه فإنه يبني على ما مضى ويستمر ولو تأخر طويلاً لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته ، أما إذا تأخر لتحصيل ماء كما في هذا السؤال فإن بعض أهل العلم يقول : إن الموالاة تفوت وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء من جديد ، وبعضهم يقول : لا تفوت الموالاة لأنه أمرٌ بغير اختياره وهو لا زال منتظرًا لتكميل الوضوء ، وعلى هذا إذا عاد الماء فإنه يبني على ما مضى ولو جفت أعضاؤه ، على أن بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الموالاة واشتراطها يقولون : إن الموالاة لا تتقيد بجفاف العضو وإنما تتقيد بالعُرف ، فما جرى العرف بأنه فصل بيِّن فهو فاصل يقطع الموالاة ، وما جرى العرف بأنه ليس بفاصل فليس بفاصل مثل الذين ينتظرون وجود الماء إذا انقطع ، هم الآن يشتغلون بجلب الماء ، عند الناس لا يعد هذا تقاطعاً بين أول الوضوء وآخره ، فيبني على ما مضى ، وهذا هو الأقرب ، فإذا جاء الماء يبنون على ما مضى اللهم إلا إذا طال الوقت مدة طويلة يخرجها عن العرف يبدأون من جديد والأمر في هذا سهل . الشيخ ابن عثيمين * * * ص 229 / لا يجوز التيمم مع وجود الماء س : أنا شاب أدرس وأتعرض لمواقف محرجة مع الاحتلامات الليلية ، فأحيانًا يضايقني الوقت أو الموقف "خجلاً " ولا أستطيع الاغتسال فورًا . وأحيانًا أصلي مع الجماعة وأنا جنب وأعيدها بعد الاغتسال في وقت مناسب ، وأحيانًا أتيمم بتراب طاهر وأتوضأ بعده ثم أصلي ولا أعيد الصلاة . لما سمعته عن قصة الصديق الذي يبيت عند صديقه ويحتلم فيتيمم إذا خاف من الشك . وأحياناً أخرى أحاول تأخير الصلاة إلى الظهر لكي أتمكن من الإغتسال فما رأيكم ؟ ج : يلزمك يا أخي الاغتسال من الاحتلام قبل الصلاة ولو تكرر الاحتلام كل ليلة فإنه من موجبات الاغتسال ، فحيث كنت في البلاد والماء موجود متوفر فلا يسقط الاغتسال ولا يُعذر أحد بتركه ، وقد تيسرت الأسباب لوجود دورات المياه في المساجد والدور والأسواق وغيرها ، فيلزمك الاغتسال في كل حال ولا حياء في الدين ، وإنما يباح التيمم عند فقد الماء لقوله تعالى : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } . ولا حجة في قصة الصديق يبيت عند صديقه فيحتلم ويخاف الظن السيء فيتيمم ، فذلك اجتهاد ممن أفتى بذلك ولعله في حالة خاصة فلا يجري على العامة . وعلى هذا فلا بد من الاغتسال ، ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى الظهر ولا إلى وقت آخر مع التمكن التام كما لا يجزيء التيمم بحال مع وجود الماء إلا في شدة البرد إذا لم يجد ما يسخنه به ، وخاف من الاغتسال الموت من البرد أو الضرر ونحوه فله التيمم بعد تخفيف ما يستطيع . الشيخ ابن جبرين * * * الزكام والتيمم س : أنا مريض بزكام متواصل لم يفدني العلاج ، فهل يصح التيمم ؟ وما الحكم في حالة الجنابة ؟ ج : إذا كان الإنسان مريضًا ويضره استعمال الماء بزيادة المرض أو تأخر برئه : فإنه يجوز له أن يتيمم لقول الله تعالى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } . ولكن هذا الزكام المتواصل معك ، يبدو أنه لن يؤثر فيه فإنه يجب عليك أن تتطهر بالماء وضوءًا في الحدث الأصغر واغتسالاً في الحدث الأكبر ، لأن تيممك لا يفيدك شيئاً فيما يبدو ، ولا بد من عرض حالك على الطبيب نحو هذه المسألة . فإذا أثبتَ أن استعمال الماء يضرك ، فلا حرج عليك في التيمم حينئذ ، وإلا فالواجب عليك أن تتطهر بالماء . الشيخ ابن عثيمين * * * ص 230 / خروج المني أثناء النوم س : هل خروج المني أثناء النوم يوجب الغسل ؟ ماهي الأشياء التي توجب الغسل ؟ ج : نعم يلزم الغسل مَن خرج منه المني في النوم حتى ولو لم يذكر احتلامًا ، ولا يلزم الغسل من احتلم ولم ينزل . يجب الغسل بخروج المني في النوم ولا يجب بخروجه في اليقظة يسيل سيلانًا كالبول ولا لذة معه ، فإن خرج دفقاً ومعه لذة وجب فيه الغسل ، ويلزم الغسل بالجماع ولو لم يحصل الإنزال إذا حصل التقاء الختانين . الشيخ ابن جبرين * * * ماحكم هذا الخارج س : أحيانًا وأنا أداعب زوجتي ، أشعر وكأنما نزل مني شيء . . وعندما أتفحص ملابسي أجده سائلاً بلا لون وبه لزوجة , فهل يجعلني هذا في حاجة إلى الاستحمام والتطهر كاملاً ؟ ج : إذا كان هذا مَنِيا يجب عليك الغسل ، والمني المعروف يخرج دفقا بلذة ، وإن كان غير مني بأن كان مذيا وهو الذي يخرج من غير إحساس ويخرج عند فتور الشهوة غالبًا ، إذا اشتهى الإنسان ثم فتَرتْ شهوته ، فإنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين فقط مع الوضوء ، وأما المني فإنه يوجب الغسل، وإذا شككت هل هو مني أو مذي فإن الأصل عدم وجوب الغسل ، فأصل هذا على أنه مذي تغسل الذكر والأنثيين وما أصاب من ثوب وتتوضأ للصلاة . الشيخ ابن عثيمين * * * ص 231 / كيف يغتسل من به جرح س : أنا فتاة أصبت في يدي قريبًا من الكتف وأجريت لي عملية جراحية ، ومنعني الطبيب من الاغتسال حتى لا يصاب الجرح بالغرغرينة ، لكن بعد فترة انتهيت من الحيض وأردت الاغتسال . فاحترت في أمري . فما ذا أفعل ؟ هل أغسل جسدي بدون هذا الموضع لأنني علمت أنه لا يتم التطهر إلا بغسل كل الأعضاء مع العلم أن حجب الماء عن هذا المكان صعب ؟ ج : يلزمك في الاغتسال من الحيض ونحوه غسل ما تستطيعين غسله من جسدك . فأما الجرح وما حوله فضعي عليه لصقة ونحوها واغسلي ما سواه .فإن شق ذلك فاغسلي ما تحته بطريقة الا غتراف وأكملي غسل بقية الجسد الذي لاألم فيه . الشيخ ابن جبرين * * * الحكمة من الإغتسال بعد الجماع س : ما الحكمة من الاغتسال بعد جماع الزوجة ؟ ج : يجب الاغتسال من الجماع ومن الاحتلام لورود الشرع بذلك ،ولو لم تظهر الحكمة فإن الواجب القبول والتسليم لتعاليم الإسلام . وقد ذكر العلماء حكماً ومصالح في ذلك فقيل لأنه حدث أكبر فلزم منه غسل جميع البدن ، وفي الأصغر أطراف البدن ، وقيل لأن المني الذي يخرج من يحدث بعده هزال وكسل فالاغتسال يقويه ويكسبه نشاطاً بعد ذلك .ومن المحسوس أن جنس الاغتسال بعد طول المدة يحصل به قوة نفس وانتعاش ، وأن تركه يورث ضعفاً ومرضاً نفسياً ونحو ذلك . الشيخ ابن جبرين ص 232 / حكم نوم الجنب قبل الاغتسال س : جامعت ، وعقب الجماع نمت ، وقيل لي : إن الواجب على المجامع أن يتوضأ على الأقل إذا ما رغبت في نومة أو أكلة ، بينما قال آخرون : إن ذلك ليس واجباً ولكنه مستحب .. أفتوني جزاكم الله خيراً . ج : يُسنّ للجنب غسل فرجه والوضوء عند النوم أو الأكل أو معادة الوطء ، ولا يجب ذلك لكنه يتأكد عن النوم ، فقد ثبت أن عمر قال : يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال : نعم إذا توضأ ، وعلى هذا فلا إثم في النوم قبل الغسل ولو لم يتوضأ ، حيث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ، أحياناً كان ينام وهو جنب ولم يمس ماء لكن يكره ترك الوضوء للنوم حيث إنه يخفف من الجنابة ، وإن حصل الاغتسال قبل النوم فهو أفضل . والله أعلم . الشيخ ابن جبرين [ المسح على الخفين ] حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما س : توضأتُ للفجر وصليت ، ونسيت أن ألبس الجوارب ( الشراب ) ، ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي ، ولبست الشراب على غير طهارة ، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت ، وهكذا للعصر والمغرب والعشاء ، اعتقادًا مني أنني لبستهما على طهارة . ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين . فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة ، هل هي صحيحة أم لا علمًا أنني لم أتعمد ذلك ؟ ج : من لبس الخفين أو الجوربين - وهما : الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة ، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها مع المسح . لأن من شرط صحة المسح عليهما : لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم ، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى وهو بغير طهارة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تُقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " . أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " . وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته ، ثم رجع فتوضأ ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء ، فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . والأحاديث في هذا الباب كثيرة . وبهذا تَعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولا إثم عليك من أجل النسيان . لقول الله سبحانه : { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قد فعلت ) . ومعنى ذلك : أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان ، فلله الحمد والشكر على ذلك . ص 233 / حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى س : قال لي أحدهم : أنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى ، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع - لا يحضرني اسم هذا الكتاب - أنه فيه اختلاف ، والأرجح في قولي العلماء : أنه لا يجوز ، فما رأيكم ؟ . ج : الأوْلى والأحْوط : أن لا يلبس الشراب حتى يغسل رجله اليسرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة " أخرجه الدارقطني ، والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه ؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما . أخرجه الدارقطني ، وصححه ابن خزيمة . ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " . وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة - وماجاء في معناها - أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح ، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها . والأحوط : الأول ، وهو الأظهر في الدليل ، ومَن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى ، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه .. والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * ص 234 / حكم المسح على الجوارب الشفافة س : ما الحكم في المسح على الجوارب ( الشراب ) الشفافة ؟ ج : من شرط المسح على الجوارب : أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم يَجز المسح عليه؛ لأن القدم - والحال ما ذكر – في حكم المكشوفة . الشيخ ابن باز * * * حكم المسح على الجوربين ، والصلاة بالحذاء س : هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حاليًا ؟ وما شروط المسح على الخفين ، وهل يجوز الصلاة بالحذاء ؟ ج : يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين ، كما يجوز المسح على الخفين ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين . والفرق بين الجوربين والخفين : أن الخف : ما يصنع من الجلد ، أما الجورب : فهو ما يتخذ من القطن ونحوه . ومن شروط المسح على الخفين والجوربين : أن يكونا ساترين ، وأن يلبسهما على طهارة ، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ابتداء من المسح بعد الحدَث . عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك . وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى . لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ، متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : " إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما " . خرّجه أحمد ، وأبو داود بإسناد حسن . ولكن إذا كان المسجد مفروشا ، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب ، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه ، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * ص 235 / الخف الذي يجوز المسح عليه هل يشترط في المسح على الخفين خف معين ، أم أي خف آخر كان ؟ ج : يشرع المسح على الخفين : إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة ؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها ، إذا لبسهما على طهارة ، ويجوز المسح على الجوربين ، وهما : ما ينسج لستر الرجل من قطن أو صوف أو غيرهما ، كالخفين في أصح قولي العلماء ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما ، وذلك في مدة المسح ، وهي : يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء ؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة ، وذلك في الطهارة الصغرى . أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما ، بل يجب خلعهما وغسل القدمين ؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ، أخرجه النسائي ، والترمذي واللفظ له ، وابن خزيمة وصححاه ، كما قاله الحافظ في البلوغ . والطهارة الكبرى : هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ، أما الطهارة الصغرى : فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول ، والريح ، وغيرهما من نواقض الوضوء . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * حكم المسح على الجوربين في الصيف من غير عذر س : أرى بعض المصلين يمسحون على ( الشراب ) في وضوئهم حتى وقت الصيف وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين ، أم المسح على الشراب ، علما أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون : إن ذلك مرخص به ؟ ج : عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف . ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا ، ومنها : كون الشراب ساترا لمحل الفرض ، ملبوسا على طهارة ، مع مراعاة المدة ، وهي : يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * ص 236 / حول مدة المسح س : هل بقاء الجوربين على الإنسان مقيد بيوم وليلة ، أي بخمس صلوات فقط ، وإذا كان على طهارة وصلى أكثر من خمس صلوات كأن يبتدئ بالمسح مثلاً بعد صلاة العشاء الآخرة فيمسح لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب ، وحان وقت العشاء الآخرة وهو على وضوء المغرب ، فهل يصلي العشاء بوضوء المغرب أو ينزع الجوربين ويتوضأ ؟ ج : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقّت للمسافر في المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يومًا وليلة ، - ولم يوقّت رخصة المسح عليهما بعدد الصلوات – وعلى هذا يمكن للمقيم أن يصلي بالمسح أكثر من خمس صلوات ، وذلك بأن يمسح عليها في وضوء بعد حَدث في وقت المغرب ثم يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ، ويتوضأ ويسمح لكلَّ من صلاة الفجر والظهر والعصر ، ويجمع بين المغرب والعشاء في اليوم الثاني جمع تقديم لمرض وغيره من مسوغات الجمع الشرعي . اللجنة الدائمة * * * بداية وقت المسح على الخفين س : متى يبدأ المسح على الخفين ؟ هل يبدأ بعد الحدث أو بعد الوضوء ؟ ج : ابتداء مدة المسح على الخفين من أول مسح بعد الحدث هذا القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . والمسح على الخفين لا يتحقق إلا بوجوده وفعله ، فالمدة التي سبقت المسح لا تُحسب على اللابس . فإذا قدّر أنه لبس لصلاة الفجر ، وأحْدث في منتصف الضحى ، ومسح حين زوال الشمس ، فابتداء مدة المسح يكون من حين زوال الشمس . فإذا جاء زوال الشمس من اليوم الثاني انتهت المدة للمقيم ، وإذا جاء زوالها من اليوم الرابع انتهت المدة للمسافر . الشيخ ابن عثيمين * * * ص 237 / من أحكام المسح على الجوربين س : ما هي المدة المسموح بها لبقاء الشراب ( الجوارب ) الممسوح عليه للمسافر ؟ وما حكم مَن يمسح مسحة واحدة ويصلي جميع الفروض الخمسة بوضوئه ، ثم يخلع الشراب ويتوضأ ، وهل خلْع الشراب الذي مسح عليه ينقض الوضوء ؟ أثابكم الله . ج : المدة المسوح بها للمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، وللمقيم يوم وليلة ، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ، وإذا لبسه لصلاة الفجر وأحدث بمنتصف الضحى ، ومسح عند زوال الشمس ، فإن ابتداء المدة من زوال الشمس إلى يوم وليلة إذا كان مقيمًا وإلى ثلاثة أيام إذا كان مسافرًا ، وإذا تمت المدة – مدة المسح – وهو على طهارته ، لم تنتقض الطهارة ، ويبقى على طهارته حتى تنتقض . وإذا خلع الشراب وهو متوضيء فإن كان لم يسمح عليه من الأول يعني هذه أول مرة لبسه في الوضوء الذي لبسه فيه فهذا لا ينتقض وضوؤه . وإن كان بعد أن مسح ، عليه خلعه ، فالصحيح أنه لا ينتقض وضوؤه لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك ، ولكنه لا يعيده مرة أخرى حتى يتوضأ ويغسل قدميه . الشيخ ابن عثيمين [ الحيض والنفاس ] هل على الحائض والنفساء وداع في الحج س : كيف يتم وداع الحائض والنفساء ؟ ج : ليس على الحائض والنفساء وداع ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفّف عن المرأة الحائض ) متفق عليه .. والنفساء في حكمها عند أهل العلم . الشيخ ابن باز * * * ص 238 / النفساء إذا أرادت الطهر قبل الأربعين س : أرجو من سيادتكم إفتائي هل المرأة النفساء تصلي بعد تمام الأربعين يومًا أم قبل ذلك إذا رأت الطهر ؟ ج : النفساء إذا رأت الطهر تطهرت وصامت وصلت سواء بلغت الأربعين أو لم تبلغها ، ومتى أكملت الأربعين اغتسلت وصلّت ولو استمر الدم لأنه دم فساد كدم الاستحاضة ، إلا إذا صادف الدورة الشهرية ، فإنها تدع الصلاة والصيام مدة العادة ، ثم تغتسل وتصلي . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . اللجنة الدائمة * * * حكم وطء الحائض ، وإذا حملت المرأة منه وهل هناك كفارة ؟ س :يطأ إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل جهلا منه , فهل عليه كفارة وكم هي ؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع ، فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام ؟ ج : وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه ، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو نصف دينار ، فأيهما أخرجتَ أجزاك . ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي , فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء . ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } . فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل , ومن وطأها قبل الغسل أثِم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعاً . اللجنة الدائمة * * * ص 239 / حكم قراءة الحائض في كتب الأدعية س : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟ ج : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يَرِد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه . أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ) ولكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب . أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما : أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال ، من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما ، وإنما هو بيد الله عز وجل . والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن؛ لئلا تنسياه ، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث غير ذلك .. هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك . الشيخ ابن باز * * * ص 239 / حكم قراءة الحائض للتفاسير س : إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن ولست على طهارة .. كالدوة الشهرية مثلاً فهل في ذلك حرج علي ، وهل يلحقني إثم على ذلك ؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا . ج : لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء ، أما الجنُب فليس له قراءة القرآن مطلقًا حتى يغتسل ، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد " فأما الجنب فلا ولا آية " . الشيخ ابن باز * * * ص 240 / اضطراب العادة الشهرية س : أنا امرأة في الثانية والأربعين من العمر ، يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ، ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام ، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ، ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر ، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله . وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفا ، فأشار علي بأن أتطهر يعد اليوم الرابع وأؤدي العبادات من صلاة وصيام ، وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ، ولكن بعض النساء أشرن عليَّ بأن أنتظر مدة ثمانية أيام ، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب . ج : جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض ، فعليكِ أن تدعي الصلاة والصوم فيها ، ولا يحل لزوجكِ جماعكِ في الأيام المذكورة ، وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي ، وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والثمانية ، ولا مانع من أن تصومي فيها . فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها ، وعليك إذا طهرت من الأيام الثمانية أن تغتسلي ، وتصلي ، وتصومي كسائر الطاهرات؛ لأن الدورة الشهرية - وهي : الحيض - تزيد وتنقص ، وتجتمع أيامها وتفترق . الشيخ ابن باز * * * ص 240 / نزول الدم بعد الاغتسال س : ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعدتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه.. علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي . ج : إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صُفرة أو كُدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول . أما إن كان دمًا صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل بعد انقطاعه ؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " . الشيخ ابن باز * * * ص 241 / حكم استعمال حبوب منع الحيض س : هناك حبوب تمنع العادة عن النساء أو تؤخرها عن وقتها ، هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفاً من العادة ؟ ج : يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفًا من العادة ، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص على سلامة المرأة ، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس . اللجنة الدائمة * * * ص 241 / حكم دخول الحائض لما يلحق بالمسجد س : في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار : الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته عبارة عن ( قبو ) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية ، وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضاً . فهل يجوز للنساء الحُيّض دخول هذا الدور السفلي ؟ كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا؟ ج : إذ كان المبنى المذكور قد أُعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحَّت صلاة الجميع ، ولم يجز للحُيّض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ؛ لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : "إني لا أُحل المسجد لحائض ولا جُنب ". أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك لقوله تعالى : { وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ }. ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عائشة أن تُناوله المصلّى في المسجد ، فقالت : إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم : " إن حيضتك ليست في يدك ". أما إن كان الدور الأسفل لم يَنْوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزناً ومحلاً لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، ولكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه بعض المأمومين ؛ لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء . أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة . لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * ص 242 / خروج النفساء من المنزل س : هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل انتهاء المدة ؟ ج : النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة ، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجيمع النساء لزوم البيت لقول الله سبحانه : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * إذا طهرت قبل الأربعين فهل تصوم وتصلي وتحج ؟ س : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت ؟ ج : نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤُها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها . وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه . والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة . الشيخ ابن باز * * * ص 243 / ما الحكم إذا أسقطت المرأة س : بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خَلقه ، ومنهم من لم يكتمل بعد ، أرجو تو ضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين ؟ ج : إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما ، ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها ، ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد ، تصوم وتصلي ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ) ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض ، أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أوكان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ، لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * ليس لأقل النفاس حد محدود س : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين ؟ ج : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم ، وليس لأقل النفاس حد محدود . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * ص 244 / إذا استمر الحيض أكثر من العادة س : إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك ، فما الحكم ؟ ج : إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي . الشيخ ابن عثيمين * * * الكدرة والصفرة بعد الطهارة لا تعد شيئا س : مدة عادتي ستة أيام ، وكثير من الأشهر تأتي أحياناً سبعة فأغتسل بعد مشاهدتي للطهارة وتبقى مدة الطهارة يوماً كاملاً ثم أشاهد كدرة بُنية ولا أعرف الحكم في ذلك ، وأكون حائرة بين أن أصلي أم لا وكذلك الصوم وبقية أعمالي تجاه خالقي . فماذا أفعل في هذه الحالة أثابكم الله ؟ ج : ما دمتِ تعرفين أيام العادة وزمانها فامكثي وقتها ثم صلي وصومي ، فإذا رأيت صفرة أو كدرة بعد الطهر فذلك لا يَردُ عن الصلاة والعبادة ، وللطهر علامة بارزة تعرفها النساء تسمى القصّة البيضاء ، فإذا رأتها المرأة فذلك علامة انتهاء العادة وابتداء الطهر ، فيجب الاغتسال بعدها والإتيان بالعبادات كالصلاة والصوم والقرءاة ونحوها . الشيخ ابن جبرين * * * إذا حاضت المرأة وقت الصلاة س : دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟ ج : إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً ، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} . ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل: " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " ؟ . وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض ، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة ، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية . الشيخ ابن عثيمين * * * ص 245 / إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث س : أنا امرأة أسقطتُ في الشهر الثالث منذ عام ولم أصل حتى طهرت ، وقد قيل لي كان عليك أن تصلي . فما ذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد ؟ ج : المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما , وهذه أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تُقدّر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنُّها أنها لم تُصلِّه . الشيخ ابن عثيمين | |
|