ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 التأميــن } موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

التأميــن } موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: التأميــن } موسوعة الفتاوى الإسلامية    التأميــن } موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 2:19 am

التأميــن } موسوعة الفتاوى الإسلامية  Hdg98633

التأميــن } موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
س – ما حكم التأمين سواء كان على الحياة أو على الممتلكات ؟
ج – التأمين على الحياة والممتلكات محرَّم لا يجوز لما فيه من الغـرر والرَّبـا ، وقد حرم الله – عز وجل – جميع المعاملات الربويَّة والمعاملات التي فيها الغرر رحمة للأمة وحماية لها مما يضرها ، قال الله – سبحانه ، أنه نهىوتعالى - : { وأحلَّ الله البيع وحرَّم الرَّبا } . وصح عن رسول الله ، عن بيع الغرر ، وبالله التوفيق .
الشيخ أبن باز
* * * *
حكم التأمين على السيارات
س – سائل يسأل عن حكم التأمين على السيارات حيث أن مكاتب تأجير السيارات اليومي في المطارات يؤمنون على سياراتهم فإذا استأجرها الإنسان منهم جفع ما يقارب ثلاثين ريالأ كتأمين عن السيارات فيما لو حدث على السيارة حادث فتتولى الشركة إصلاح ذلك إذا كان الخطأ من المستأجر ، أفيدونا جزاكم الله خيراً .
ج- التأمين في نظري نون من الضرب حيث أن الشركة قد تأخذ من بعض المؤمِّنين أموالاً كل سنة ولا تعمل معهم شيئاً ولا يحتاجون إليها في إصلاح ولا غيره ، وقد تأخذ من البعض الآخر مالا قليلا وتخسر عليه الشيء الكثير ، وهناك قسم من أهل السيارات قليل إيمانهم وخوفهم من الله تعالى ، فمتى أمَّن أحدهم على سياراته فإنه لا يبالي بما حصل فيتعرض للأخطار ويتهور في سيره فيسبب حوادث ويتقل أنفسا مؤمنة ويتلف أموالاً محترمة ولا يهمه ذلك حيث عرف أن الشركة سوف تتحمل عنه ما ينتج من آثار ذلك فأنا أقول إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها .
الشيخ أبن جبرين
حكم التأمين التجاري
س – إذا فتح التاجر اعتماداً على شركة بالخارج مثلاً في أرز أو سكر أو شاي يقوم التاجر بتأمين المال عند إحدى شركات التأمين ضد الغرق والحريق والتلف ويدفع للتأمين نسبة 2% على قيمة المال وإذا وصل وحصل فيه تلف طالب شركات التأمين ودفعوا له قيمة التلف حتى لو غرقت الباخرة تدفع له شركة التأمين قيمة التأمين كله . فما الحكـم ؟
ج – إذا كان الواقع كما ذُكر فذلك من التأمين التجاري المحرَّم لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة وكلاهما من كبائر الذنوب . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري
س – يوصف التأمين التعاوني أحياناً بأنه البديل الشرعي للتأمين التجاري فما هي أوجه الاختلاف بين هذين النوعين ؟ وما الذي يجعل التأمين التجاري محرماً والتأمين التعاوني أمراً جائـزاً ؟
ج- التأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث. وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة وهو من الميسر الذي حرم الله - عز وجل – في كتابه وقرنه بالخمر والأنصاب ( أي الأصنام ) والاستقسام بالأزلام .
هذا هو الفرق ولذلك نجد الرجل لو أقرض شخصاً ديناراً ولم يسلمه المقتِرض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر كان هذا صحيحاً ، ولو أعطاه ديناراً بدينار على سبيل المعاوضة كان هذا فاسداً حراماً .
فالنية لها أثر في تحويل المعاملات من حرام إلى حلال .
الشيخ ابن عثيمين
{ الوديعــة }
س – شخص يقول : لقد كنت في إحدى الدول وأعطاني أخ مبلغاً من المال أحتفظ به عندي كوديعة حتى يصل من سفره . وهو يعلم أن هذا المبلغ إذا ضبط معي في المطار سوف يؤخذ مني لأن الدولة لا تسمح بخروج هذا المبلغ لأنه زائد عن المبلغ الذي تسمح به . فتم ضبط هذا المبلغ معي وأخذ مني – علماً بأني وضعت بعض المال لي ، وأخذ مالي أيضاً – فما حكم رد هذا المبلغ ج – المودَع أمين وإذا هلك ما في يده بدون تعدَّ فلا ضمان عليه فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك رد بدله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم التصرف في الوديعة واستثمارها
س – أودع عندي أحد الناس نقوداً فاستفدت من هذه النقود واستثمرتها وعندما جاءني صاحب المال رددت له مالا كاملاً ولم أخبره بما استفدته من ماله .. هل تصرفي جائز أم لا ؟ .
ج – إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه .. وعليك أن تحفظها فيما يحفظ فيه مثلها ، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه فإن سمح وإلا فأعطه ربح ماله أو اصطلح معه على النصف أو غيره والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحل حراماً الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التأميــن } موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة الفتاوى الإسلامية مال اليتيم
» { اللقـطـــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية
» التفسيــر موسوعة الفتاوى الإسلامية
» موسوعة الفتاوى الإسلامية التصوير ووسائل
» { الهبـة العظيــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: