ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 موسوعة الفتاوى الإسلامية مال اليتيم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

موسوعة الفتاوى الإسلامية مال اليتيم  Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الفتاوى الإسلامية مال اليتيم    موسوعة الفتاوى الإسلامية مال اليتيم  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 1:34 pm

موسوعة الفتاوى الإسلامية مال اليتيم  GgA19987

موسوعة الفتاوى الإسلامية مال اليتيم
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
التصرف في مال اليتيم
س- إذا كان عند رجل يتيم وله مال والرجل قائم بمصالح اليتيم فهل يجوز له التصرف في ماله مع العلم أن رأس مال اليتيم محفوظ وسيرجع إليه ؟
ج- قد أمر الله سبحانه وتعالى يسألونكبالإصلاح لليتامي ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هم أحسن فقال تعالى : عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن تخالظوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح .
 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وقال تعالى : فالواجب على وإلى اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها إما بالتجارة فيها ، أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح كالنصف ونحوه حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة ، وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل ، أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فالظاهر أن ذلك لا يجوز لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم وليس من قربانها بالتي هي أحسن ، أما إذا انفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف أو السرقة ونحو ذلك ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم فهذا والحالة هذه يعتبر من الإصلاح والحفظ لمال اليتيم إذا كان الولي مليئا ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته والخلاصة أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل الأصلح لليتيم . والله سبحانه هو الذي يعلم المفسد من المصلح يجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخبر وإن شراً فشر ونسأله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه .
شيخ ابن باز
* * * *
س- يتيم توفي أهله وقمنا برعايته وحفظه وحيث له أعمام ومن يريد الخير ويعطونه فلوسا وممكن تدخل علينا مع العلم بأن الذي يدخل عليه أكثر من ذلك ومعتبربينه واحداً من عيالنا ، أفيدونا عن ذلك ، جزاكم الله خيراً ؟
ج- لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل أما ما زاد على ذلك فعليك أن تحفظوه له .
وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه .
الشيخ ابن باز
* * * *
س- هل يجوز أن يتصرف بمال الأيتام وهم قاصرون ؟
ج- نعم يجوز أن يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتيينفع لليتيم وغبطة له . قال الله سبحانه وتعالى: .هي أحسن حتى يبلغ أشده
فولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
س- لقد توفي والدي وقد ترك بيتا يسكن فيه إخوتي بمدينة جدة ومبلغاً من المال يقدر بحالي مائة ألف ريال فقط . وطلب والدتي وإخوتي مني أن أبني بيتاً أكبر منه من مال التركة إلا أن أحد إخوتي لا يزال قاصراً ولا يعلم شيئاً عن ذلك إلا أن فيه مصلحة ظاهرة له . فهل يجوز أن نعمر البيت من ذلك المال مع العلم أن للقصار فيه نصيباً ؟
ج- إذا كنت أنت وليا على هذا القاصر ورأيت أن في ذلك مصلحة ولا تقربوا اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغفلا حرج عليك لقول الله تعالى : .أشده
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة الفتاوى الإسلامية مال اليتيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التأميــن } موسوعة الفتاوى الإسلامية
» { اللقـطـــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية
» التفسيــر موسوعة الفتاوى الإسلامية
» التوبة وأحكامها موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: