ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 { اللقـطـــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

{ اللقـطـــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: { اللقـطـــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية    { اللقـطـــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 2:48 am

{ اللقـطـــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية  Hdg98633

{ اللقـطـــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
اللقطة تعرف سنة كاملة
س – وجدت لقطة ذهب وبعتها وتصدَّقت بثمنها وأنوي إن وجدت صاحبها ولم يرض أن أعطيه قيمتها لأنني وجدتها وسط مدينة كبيرة فهل عليَّ إثم في ذلك ؟
ج- الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين أو ثلاثا ، أمرفِإن عُرِفَتْ سلمها لصاحبها ، وإن لم تُعْرَف فهي له بعد السنة ، لأن النبي بذلك . إلا أن تكون في الحرمين فليس له تملكها بل يجب تعريفها دائماً حتى يعرف ربها ، في مكة :أو يسلمها للجهات المسؤولة في الحرمين حتى تحفظها لمالكها لقول النبي : " إنِّي حرَّمت المدينة كما" لا تحل ساقطتها إلا لمعرِّف " . ولقوله النبي ، حرَّم إبراهيم مكة " . الحديث متفق على صحته .
لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فإنه لا يجب تعريفها ، ولواجدها أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها ، ويستثنى من ذلك ضالة الإبل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه ، فإنه لا يجوز التقاطها لقول ، لمن سأله عنها : " دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تَرِدُ الماء وتأكلالنبي الشجر حتى يلقاها ربها " . متفق عليه ، وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم اللقطة إذا لم تعرف
س – عثر على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها فماذا علي الآن ؟
ج – الواجب عليك تعريفها فإذا كنت عرفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثاً من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني ؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق ، ومضى علي تعريفك لها سنة فهي حلال لك ، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة تعطيها إياه لأنها عندك كالوديعة . فإذا جاء أعطيتها إياه . أما إذا كنت لم تعرفها بل أكتلها وسكت فعليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها لأنك لم تأت بأسباب حلها وهو التعريف وسوف يصله ثوابها بإذن الله – عز وجل – والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
ماذا يفعل من وجد لقطة
س – رجل فاضل كان يسير في الطريق مسافراً فوجد مبلغا من النقود لم يجد لها أحداً ويسأل ماذا يعمل بها ؟
ج – يلزمه المناداة عنها في مجامع الناس في البلدين الواقعين على الطريق الذي وجد النقود فيه وفي غيرها . مما هو مظنة أن تكون لأحد سكانها فإن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها ، وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها أو أن يتصدق بها عنه ، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فيها ونعمت ، وأن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة أو ينفقها كسائر ماله ويضمنها لصاحبها متى عرفه.
اللجنة الدائمة
* * * *
باع بقرة فرجعت إليه
س : رجل يذكر أنه باع بقرة على رجل لا يعرفه ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته ، وحيث أنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكمل ثمنها ، ويسأل ماذا يترتب عليه ؟
ج – هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل الذي ذكره في السؤال لها حكم اللقطة . وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها ، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها .
اللجنة الدائمة
* * * *
لقـط الحـرم
س – التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات ، فما هو الحل بالنسبة لها ؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية ، أم يتصدق بقيمتها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات ؟ جزاكم الله خير الجزاء .
ج- لقطة : " ولا تحل ساقطته إلا لمعرّف "الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها لقول النبي . متفق على صحته .
الواجب على المذكور أن يرد اللقطة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
المشروع الصدقة عنهـم
س – قبل عدة سنوات أخذت من عدد من الزملاء مبلغ 100 ريال سعودي وبعدها سافرت إلى منطقة أخرى ونسيت هؤلاء الزملاء وكذلك هم نسوني والآن أنا لا أعرف أين هم فما أفعل بالمبلغ الذي على عاتقي ؟ أخبروني جزاكم الله خيراً .
ج – إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال وهو نسيانك أصحاب المئة فالمشروع لك أن تتصدق عنهم ومتى ذكرت أحداً منهم فِأعطه حقه إلا أن يسمح بالصدقة التي فعلتها عنه وبذلك تبرأ ذمتك ويحصل لك ولهم الأجر .
الشيخ ابن باز
* * * *
بحثه عنه فلم يجده
س – أفيدكم أنني كنت أعمل بالأردن قبل عام 1950م وحينها أخذت إجازة إلى المملكة وقمت بشراء مشلح عباءة من زميلي المدعو عبيد المطيري بمبلغ خمسة عشر ديناراً أردني على أن أدفع له هذا المبلغ بعد عودتي من الإجازة وسافرت وعند عودتي من إجازتي لم أجد زميلي الذي اشتريت منه المشلح وسألت عنه فقيل لي إنه أخذ إجازة لجهة الكويت ولكنه لم يعد وبعدها فصلت من عملي بالأردن وعدت إلى المملكة وقد وضعت عنواني لدى زملائي الآخرين هناك لإخباره في حالة عودته ولكنه لم يراجعني ولم يطالب بحقه ومنذ ذلك التاريخ لا أعرف عنه شيئاً ولا عن أخباره فماذا أفعل وفي ذمتي لهذا الرجل مبلغ خمسة عشر ديناراً أردنياً ؟
أفيدوني أثابكم الله والسلام عليكم .
ج – الواجب عليك أن تسأل معارفه وتبذل وسعك حتى تعرف عنوانه وترسل إليه المبلغ الذي لديك له أو تسافر إلى الكويت حتى تعطيه حقه لقول النبي : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " . ولا يجوز لك التساهل في الأمر فإن عجزت ولم تعثر عليه في الكويت ولا في غيره فتصدق به عنه مضموناً عليه ومتى وجدته خيرته بين تسليم حقه له فيكون لك أجر الصدقة وبين إعطائه الصدقة فيكون الأجر له لقول الله – تعالى : " فاتَّقوا الله ما استطعتم " . وقوله – عز وجل - : " لا يُكلف الله نفسا إلاَّ وُسعها "
الشيخ ابن باز
* * * *
عاد إليه فلم يجده
س – بنيت مسكناً خاصاً بي منذ 4 سنوات ، واشتريت رخاماً للجدران وبقي لصاحب الرخام مبلغ 1500 ريال ، وعندما ذهبت بعد مدة لسداد المبلغ لم أجد صاحب المؤسسة الأول وإنما تحولت إلى مالك آخر فكيف أسدد المبلغ لمالكها الأول . علماً بأنني اشتريت الرخام من موظف في المؤسسة وليس من صاحبها مباشرة ولا أعرف شخصية صاحب المؤسسة وتعاملي مباشرة مع الموظف ، وسألت عن صاحب المؤسسة الأول ولكنني لم أجد إجابة علماً أنني حاولت أكثر من مرة ؟
ارجو التكرم بإفادتي عن الطريقة الشرعية لتسديد هذا المبلغ لإبراء ذمتي ، جزاكم الله عنا أحسن الجزاء .
ج – عليك زيادة البحث والتنقيب عن صاحب تلك المؤسسة إذا كنت تعرف اسم المؤسسة وموقعها فإن المجاورين له غالبا يعرفونه وسوف يخبرونك باسمه وعنوانه ورقم هاتفه ، ونحو ذلك فلابد من إكمال البحث عنه وتتبع أخباره ومتى انتقل ونحو ذلك حتى تبرئ ذمتك ومتى عجزت عن ذلك وبذلت ما في وسعك ولم تصل إلى نتيجة فتصدق بالمبلغ عن صاحبه مضموناً ، فإن عثرت عليه بعد ذلك فخَّيره بين أجره الأخروي وبين ضمانه له ويكون الأجر لك ، والله أعلم الشيخ ابن جبرين
* * * *
عليك التوبة والاستغفار
س – امرأة وجدت قطعة ذهب في الحرم المكي فأخذتها وضمتها إلى ما لديها من ذهب وباعته جميعاً . وقد ندمت على ذلك فماذا عليها جزاكم الله خيراً ؟
ج – عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب ، لعل صاحبها يأتي يسأل اللجنة المعدة للقطات ، فإن كانت المدة طويلة ، تتصدق بها عن صاحبتها ، بالنية ، ولعله يكفي ذلك إن شاء الله مع التوبة والاستغفار ، وإن كان العهد قريبا فتعطي المبلغ للمحكمة . والمحكمة تعطيه اللجنة الشيخ ابن باز
* * * *
{ اللقيـــط }
حكم إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب
س – ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي :
رجل يسأل فيقول : نعرض لكم أن أحد أقاربنا قد تبنى له طفلاً ذكراً لقيطاً ورباه وعلمه وأحسن إليه ، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه " يوسف " ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه ، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط فمنهم من رأي تعديل أسمه ومنهم من لم يعر ذلك اهتماماً ، وخشية من وقوع اختلاط في النسب وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك لنسير على ضوء الفتوى ؟
ج – وقد أجابت بما يلي :
لا يجوز شرعاً إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها الولد اللقيط باسم من تبناه وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء ، لما في ذلك من الكذب والزور واختلاط الأنساب والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات وتجاوز حدود الشريعة ، ، من انتسب إلى غير أبيهلذلك : حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه ، ولعن النبي ، أو غير مواليه قال الله – تعالى : " وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما"
، : " ومن ادعى إلى غير أبيه وهووقال النبي ، : " من ادعى إلى غيريعلم فالجنة عليه حرام " . رواه أحمد والبخاري ومسلم . وقال أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة " . فاجتهاد المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار عليه ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم هذه التسمية وللحكم التي تقدم بيانها وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
{ اللقـطـــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التفسيــر موسوعة الفتاوى الإسلامية
» التأميــن } موسوعة الفتاوى الإسلامية
» موسوعة الفتاوى الإسلامية مال اليتيم
» موسوعة الفتاوى الإسلامية الرشـوة واثارهـا
» كتاب الأيمان موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: