ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 { الهبـة العظيــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

{ الهبـة العظيــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: { الهبـة العظيــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية    { الهبـة العظيــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 2:46 am

{ الهبـة العظيــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية  Hdg98633

{ الهبـة العظيــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
يجوز للزوج أن يهب لزوجته ما يشاء
س – رجل يريد أن يقدم هدية لزوجته من ماله أو ما يملكه ، قليلا أو كثيراً ، نقودا أو عقارات ، أو ذهبا فهل في تصرفه هذا ضرر على ورثته من بعده ؟
وما هو المقدار الذي حدده الشرع للتصرف بذلك ولا يمكن تجاوزه هل هو ربع ما يملك أم الثلث .. وبالمقابل لو كان الذي سيقدم الهدية امرأة ومن مالها الخاص ، فما هو المقدار المسموح لها بالتصرف فيه ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً ؟
ج- يجوز للزوج في صحته وحياته أن يهدي لزوجته ما يشاء مقابل صبرها أو حسن خدمتها أو ما دخل عليه لها من مال أو صداق إذا لم يفعله إضرارا بالورثة الآخرين ولا يتحدد ذلك بربع المال ولا غيره . وهكذا بالنسبة للزوجة لها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها أو صداقها لقوله تعالى : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} . ولا يجوز ذلك من حال المرض لكونه يعتبر وصية لوارث .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
هبـة الزوج
س – زوجتي عقيم وأنا كذلك وأهلي يكرهونها فعمدت فعمدت إلى بيعها ربع منزلي حتى لا يخرجونها بعد وفاتي ، فإذا كان ذلك محرما فماذا أفعل للتكفير عن ذنبي ؟
ج- إذا كانت قد دفعت لك الثمن الذي بعتها به ربع المنزل فلا مانع فيكون لها هذا الجزء بالملكية ويكون لها جزء بعد موتك بالإرث وحينئذ لا يستطعيون إخراجها ، وإذا كان ذلك هبة منك لها بدون ثمن وهي تستحق ذلك لإحسانها معك ولصبرها عليك فلك ذلك أيضاً ولا يستطيع أهلك أن يخرجوها وقد وهبتها هذا المال أو هذا الجزء ، وعلى كل حال لا بأس بذلك لهذه الأسباب ونحوها الشيخ ابن جبرين
هبـة الأخـت
س – أبي متوفي منذ مدة ويوجد لدينا بيت باسمه وقررنا بيعه وتقسيم التركة وتريد إحدى أخواتي التنازل عن حقها في الميراث لي لمساعدتي على الزواج علما أنها متزوجة وفي حالة ميسرة هي وزوجها فهل يجوز ذلك ؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج – لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصبيها من البيت مساعدة لك في الزواج إذا كانت رشيدة ، لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم .
كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
هذه الهبة جائزة
س- امرأة ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفي فأعطته لأخيها الشقيق علما بأن لها 8 أولاد بين ذكور وإناث فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا وما مقدار نصيب أولادهما ؟
ج – إذا كانت هذه المرأة المعطية بكامل صحتها فهي جائزة ولها أن تتصرف بمالها كيفما تشاء ، فالأولاد ليس لهم الحق في هذاالإرث ما دامت الأم على قيد الحياة ، فإذا ماتت فإن إرثه مقسم على حسب ما تطلبه الشريعة .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
التفضيل في العطية
س – هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض الورثة على البعض ، نرجو من فضيلتكم الإفادة ؟
ج- يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حالة صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض إلا بين ، : " اتقواالذكر والأنثى ، فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي للأنثى لقول النبي ، الله واعدول بين اولادكم " . فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم مثلا وجب عليه أن يعطي الآخرين على مئة درهم ويعطي البنات على 50 درهماً . أول يرد الدراهم التي أعطاها لأبنه الأول ويأخذها منه ، نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والبنات كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فإن هذا لا بأس به وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع المهر لأن الأبن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذا الحال لا يلزم أن يعطي الأخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج على الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلاً يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ويكون عنده أولاد آخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام ولا يجوز ، لأن هذه الوصية تكون وصية ، : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثلوارث والوصية لوارث محرمة قال ، " . فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجتا إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
العائد من هبته كالكلب
س – لي أخ وأتى بقصد الزيارة وأنا كنت أشتغل في مدينة غير البلدة التي نحن وعائلتنا نعيش فيها وأعطيته مبلغاً من المال على سبيل الإحسان ولم أكن أقصد أنها سلف ولن أطالبه به في يوم من الأيام وهو كان يعرف ذلك وأخذ المال وعاد إلى بلدتنا حيث يقيم هو وأهلنا واستعان بهذا المبلغ على زواجه وعاشت زوجته معه مدة من الزمن وفيما بعد صار بينه وبينها زعل ونشزت الزوجة وبعد ذلك أوصى لي أخي بالمبلغ كدين عليه وأشهد على ذلك . وعاش بعد ذلك مدة من الزمن وتوفاه الله ولما عدت إلى بلدتي بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية وطالبتني زوجة أخي بإبراز حصتها من تركة زوجها وطالبتها أنا بالوصية التي أوصى بها لي أخي وهو المبلغ الذي سبق وأن أعطيته على سبيل الإحسان ، وفعلاً قامت بتسليم نصيبها من الوصية وهو الدين الذي أوصى به أخي لي واستوفيته منها واقتسمت هي حصتها من التركة بعد ذلك ؟
ج- إذا كنت دفعتها له صدقة ، : " العائد فيمنك وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها لقوله ، هبته كالكلب يعود في قيئه " . متفق عليه ، وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ما له وعليك رده ورثته وإن كنت وارثا فلك نصيبك منه بالإرث ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
{ الهبـة العظيــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التفسيــر موسوعة الفتاوى الإسلامية
» التأميــن } موسوعة الفتاوى الإسلامية
» موسوعة الفتاوى الإسلامية مال اليتيم
» { اللقـطـــة } موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب العــــدد موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: