ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب الوصايا موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الوصايا موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الوصايا موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الوصايا موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:08 pm

كتاب الوصايا موسوعة الفتاوى الإسلامية  VLX86047

كتاب الوصايا موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
مقدار الوصية ووقتها
س – متى تُشرع الوصية ؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك ؟
ج- الوصية مشروعة دائما إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه وينبغي له البدار بها ، وذلك لما ، أنه قال : " ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتينثبت عنه ، إلا ووصيته مكتوبة عنده " . رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين ، فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه . وأكثر ما يجوز الثلث فقط ، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس ، لكن أكثر ما يجوز االثلث لقول النبي ، ، في حديث سعد – رضي الله عنه - : " الثلث والثلث كثير " ، وقال ابن عباس = ، قال : "رضي الله عنهما – لو شأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن الرسول ، الثلث والثلث كثير " ، وأوصى الصديق – رضي الله عنه – بالخمس ، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولا سيما إذا كان المال كثيراً ، وإن أوصى بالثلث فلا حرج .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم الوصية ونصها الشرعي
س – هل كتابة الوصية واجبة ؟ وهل يلزم لها شهود ؟ وحيث أنني لا أعرف النص الشرعي أرجو إرشادي إليه جزاكم الله خيراً .
ج – تكتب الوصية حسب الصيغة التالي : أنا الموصي أدناه بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق ، والنار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأ، الله يبعث من في القبور ، أوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقارب بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه ، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب { يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون } . ثم يذكر ما يحب أن يوصى به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث ويبين مصارفه الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك . والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصى بشيء ، أنه قال : " ومالما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي ، حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " . لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين وأن يحررها من يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليها ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط لأنه قد يشتبه على المسؤولين وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
يجب التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته
س – أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي :
أضحية تذبح له كل عام – صدقات للفقراء والمساكين – أعمال بر ووجوه خير .. وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة فى بعض البنوك . وسؤالي هل يجوز أن تصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط أم تتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط ؟
ج- الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي ذلك حسب الإمكان . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
يجب تنفيذ الوصية
س – توفي رجل قد أوصى بأن يصرف ربع ( غلة ) أحد بيوته في أضاح وحجة عنه كل سنة إن تيسرت أو سنه بعد سنة وإن زاد على ذلك يصرف في أعمال البر ، والسؤال هل الحج الموصى به لازم التنفيذ مع توفر من ينوب في الحج لكن لا تطمئن إليه النفس حيث أنه لم يحج إلا لأجل العوض المادي .. أو ليس من الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية كبناء مساجد وما إلى ذلك أم لا ؟
ج – الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي ، لأن الحج من القربات وعلى الوكيل أن يجتهد ويستنيب من ظاهره الخير والصلاح والرغبة في الحج من أجل التقرب إلى الله سبحانه لا من أجل المال والله سبحانه هو الذي يتولى السرائر ويجازى عليها .
الشيخ ابن باز
* * * *
لا وصية لوارث
س – كتب والدي مزرعة يملكها باسم ابنه من بعده ، علما بأن له أربع بنات غير هذا الابن ، فهل يحوز ذلك ؟ ولو قسمت هذه المزرعة على الابن والبنات الأربع كيف يكون التقسيم ؟
ج – بين الله – عز وجل – في كتابه كيف يكون إرث الميت فقال : " ، : " إن الله أعطىيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وقال النبي ، كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . وعلى هذا فإن وصية هذا الوالد لابنه وصية باطلة ولا يجوز تنفيذها . اللهم إلا أن يرضى الورثة كلهم بعد ذلك ويوافقوا على هذا فلا بأس. وإذا لم يوافقوا فإنه يجب أن تعاد هذه المزرعة في التركة وتقسم على الورثة كما فرض الله – عز وجل – فالتقسيم يكون على الورثة جميعاً . فإذا لم يكن له ورثة إلا هذا الأبن وهؤلاء البنات فإنه يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم ثمن هذه المزرعة وما خلفه الميت على أسهم لكل بنت سهم وللأبن سهمان .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم الوصية بأقل من الثلث
س – معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة ؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية ؟
وهل تعتبر الأضحية واجبا يجب أن تشتمل عليه الوصية ؟
، أنه قال لسعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – لماج – ثبت عن النبي ، ، " لا " فقال سعدسأله سعد وهو مريض هل يتصدق بثلثي ماله ؟ فقال له النبي ، ، " لا " ، فقال سعد : فالثلث ، فقال عليه الصلاة والسلامفالشطر ، فقال النبي ، : " الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ". الحديث متفق على صحته .
وثبت عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنه قال : لو أن ، قال : " الثلث والثلث كثير "الناس غضوا من الثلث إلى الربع ، لأن النبي ، وأوصى الصديق – رضى الله عنه – بالخمس فعلم مما ذكرنا أن الثلث هو الحد الأعلى للوصية والصدقة في المرض .
أما الوصية بأقل من ذلك فلا حد له فيجوز للموصي أن يوصي بما يرى من ماله بشرط أن لا يزيد عن الثلث وإذا أوصى بأقل من الثلث كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك فهو أفضل ولاسيما إذا كان ماله كثيراً ، والأفضل أن تكون الوصية في وجوه البر كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل والمجاهدين في سبيل الله وتعمير المساجد والمدارس الإسلامية والصدقة على الأقارب ونحو ذلك من وجوه الخير وإذا عين أضحية له ولمن شاء من أهل بيته في وصيته فلا بأس بذلك لكونها من القربات الشرعية ومن ذلك الوصية بمساعدة المحتاجين للزواج العاجزين عن مؤونته والغارمين العاجزين عن قضاء ديونهم وما أشبه ذلك ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
حكم ذبح الأضحية عن الميت من وصيته كل عام
س – ما حكم ذبح الأضحية عن الميت من وصيته في كل عام ؟ هل هو جائز أم لا ؟
ج – ثبت شرعية وصية الميت بأن يخرج بعضا من ماله في الصدقات وأعمال الخير التي يصل ثوابها إلى الميت كالحج والجهاد والمساجد ، وكتب العلم ، وصلة الرحم ، و الضيافة ، وعلى الفقير والمسكين والمدين ، ونحوه ، وقس على ذلك الأضحية فهي من الصدقات وفيها فضل كبير ، ولكن في هذه الأزمنة قلت الحاجة إليها وتنافس الناس فيها فأصبحت لا تقع من الفقراء موقعاً ، فأرى عدم التباهي بها والاقتصار على بعض ذلك في بعض الأزمات وصرف الباقي فيما سبق من وجوه الخير .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
وصية محرمة وباطلة
س – رجل أنجب ولدين أوصى بمنزل يملكه لأحدهما ثم تزوج بعد وفاة زوجته وأنجب ولداً فما نصيبه من الإرث ؟
هذا الرجل الذي أنجب ولدين وأوصى بمنزل يملكه لأحدهما نقول : إن وصيته هذه محرمة وباطلة ، وذلك لأنها تخصيص لأحد الورثة بشيء من ماله ، ولأن تفضيلاً لأحد أولاده على الآخر وكلاهما محرم . أما الأول : فإن الوصية للوارث محرمة لما فيها من تعدي حدود الله – عز وجل – فإن الله – سبحانه وتعالى – قسم المواريث بمقتضى علمه وحكمته وقال في الآية الأولى من المواريث : " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما " وقال في الآية الثانية : " تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين " . وقال في الآية الثالثة : " يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم " .
وأما الأمر الثاني : وهو تفضيل بعض أولاده على بعض فإنه من الجور والظلم ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير – رضي الله عنه – أن والده نحله نحلة ، على ذلك .فقال أمه ( أي أم النعمان ) لا أرضى حتى تشهد النبي ،
قال النعمان فقال : يابن بشير – رضي الله عنه - : " فانطلق بن أبي يحملني إلى رسول الله ، ، " أكلرسول الله : أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي ، فقال النبي ، بنيك قد نحلت مثلما نحلت النعمان ؟ " قال : " لا " . قال : أشهد على هذا غيري ، ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال : بلى " . قال : فلا إذن . وقال : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " . وبهذا يتبين أنه لا يجوز لأحد أنالنبي ، يخصص أحد أولاده بشيء دون الآخرين لأن ذلك خلاف العدل .
أما قول السائل أن هذا الرجل تزوج بعد وفاة زوجته وأنجب ولداً فما نصيبه من الإرث . فإن هذا لا يمكن الجواب عليه حتى يحصر الورثة ويعمل من الوارث وماذا يستحق من التركة .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
الفاضل من غلة الوصية يقسم على الورثة
س – رجل أوصى بربع ما يملك وجعل فيه أضحيتين والفاضل يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقد اشترى القائم على الوصية من الربع دكاناً يشتري من إيجاره أضحيتين وقسم الباقي من الإيجار بين أولاد الموصي للذكر من حظ الأنثيين ، كما هو نص الوصية ، أما ما بقى من الرابع بعد شراء الدكان وقدره عشرون ألف ريال فقد تسبب فيه القائم على الوصية حتى حصل منه ربح كثير فهل يقسم الربح بين الورثة حسب ما في الوصية أو يكون تابعاً للربح ويقسم منه شيء على الورثة ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر فكان ربح العشرين ألف ريال يعتبر فاضلاً من غلة الوصية فيقسم بين الورثة حسب نص الوصية فإن المقصود أن يضحي بأضحيتين من الربح كل سنة وما زاد على ذلك من الغلة يعتبر فاضلاً سواء أخرجت الأضحيتان سنوياً من إيجار الدكان أو ربح العشرين ألفاً .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
أخذ مال زوجته فأوصى لها بعد موته
س – هذا الرجل في حياته يأخذ حقوق زوجته فيأكلها وعند موته أوصى لها بأذرع من الأرض التي يملكها مقابل ما أخذه في حياته فهل يجوز ذلك أم لا ؟
ج – إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة في ذمته ، فما أوصى به من أذرع أرض يملكها لزوجته مقابل ما أخذه منها في حياته فإنه جائز إذا كان القدر الذي أوصى به مساوياً للحق الذي ثبت في ذمته ويكون من أصل التركة لا من الثلث .
اللجنة الدائمة
* * * *
توفي ولم يوص
س – رجل ذو مال وعيال ، وأولاده جميعهم قاصرون ، وأكبرهم سناً عمره ثماني سنوات توفي فجأة ، ولم يوص بشيء من ماله ، علما أنه لو ذكر قبل موته الوصية وشأنها لأوصى ، هل يخرج من ماله شيء أم يكتفي بأعمال البر كالحج والعمرة والأضحية وغيرها ؟ أفيدونا .
ج- لا يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئاً من ماله ، ولكن متى فعلوا فأخرجوا له شيئاً مشاعاً معينا كالثلث ، أو الربع ، أو نحو ذلك ، أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه أو يشترى له بها العقار يكون وقفا لوجه الله – سبحانه وتعالى – تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير ، فهم مأجورون في ذلك ، وهذا من البر بوالدهم ، ولكن إنما يصح ذلك من المرشدين ، أما القاصرون والبالغ غير الرشيد فلا يجوز لوليهم أن يخرج من نصيبهم شيئاً ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
أوصى بخمس ماله واستثنى بيتا له ، ثم باعه واشترى غيره
س – رجل أوصى بخمس ما يخلفه واستثنى من ذلك بيتا سكنا لذرتيه حسب الإرث الشرعي ولكنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره وباع الآخر واشترى ثالثا وهكذا ثم توفى ولديه بيت واحد هو سكن ذريته ويسأل هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول أم لا ؟
ج – إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلاً عن البيت الذي استثناه في وصيته فلا يدخل في الخمس ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * * *
يجب تنفيذ الوصية على وفق ما أوصى به الموصي في حدود الثلث
س – رجل يقول : فرضت أملاك والدي على أخواتي في عام 1373هـ وأصبح قسم كل واحدة 7 قراريط وقد قامت واحدة منهن ونذرت بحصتها المذكورة على أولادي بيد أنها أوصت بوصية وهي اثنتان من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها وقد كررت هذا النذر وهذه الوصية مراراً ثم إنها في عام 1394هـ قدمت إلى رحمة الله ، أرجو إفادتي عن النذر وجواز الوصية ؟
ج – أما ما يتعلق بنذرها حصتها من إرثها من أبيها لأولادك فيمكنك إثباته عن طريق قاضي البلد التي فيها الملك .
وأما ما أوصت به من ذبح اثنين من البقر ينفق لحمها على الفقراء والمساكين بعد وفاتها فحيث توفيت يجب تنفيذ وصيتها على وفق ما أوصت به كما ذكر في السؤال إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية ولم تزد قيمة البقرتين على ثلث مالها . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
ضاعت الوصية بعد موت الموصي ثم وجدت بعد تقسيم التركة
س – شخص يقول : والدي مرض في عام 1391هـ وفي 29 من شهر ذي القعدة من هذه السنة كتب ثلث ماله وقفا وجعله بيدي أنا خوفاً من أن مرضه هذا مرض لن يقوم بعده من الفراش ولكن قدرة الله – سبحانه وتعالى – جعله يعيش بعد أن شفي من هذا المرض أربع سنوات بعد المرض حيث أن الله – سبحانه وتعالى – اختاره في عام 1395هـ ، وأنا بعد كتابة الوصية وجعل الثلث بيدي وبعد أن شفى الله والدي اعتقدت أن الوصية قد التغت ، وعند البحث عنها لم نجدها وعندما تعبنا بالبحث والتفتيش عنها ولم نجدها أهملنا الموضوع ، حيث أن الموصي حي يرزق ومعافي ولكن قدر الله جعل المنية تأتيه بتاريخ 2/1/1395هـ بعد مرض وتوفي ولم يوص قبل مماته رحمه الله . وحيث أن المال الذي بعده يبلغ اثنين وثلاثين ألفا ومائة وثمانية وأربعين ريال ( 32148 ) ولقد تم توزيع التركة على الورثة زوجتين وابنتين وأربعة ذكور أولاد وانتهى المال بعد أن أخذ كل وارث نصيبه وفي تاريخ 10/8/1396هـ عثرنا على ورقة الوصية التي قد كتبت في عام 1396هـ خلال مرضه الأول والذي يوصي بأن يكون من ماله ثلث يكون بيدي أنا ، ونحن الآن في حيرة من الأمر ، المال قد وزع ولا ندري ماذا نصنع ونخشى الإثم علما أن المرحوم رزق بأبناء صالحين هدفهم البر بوالديهم فما الحكم ؟
ج – إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يسترد من الورثة من النقود التي استلموها ما يساوي ثلث أصل النقود ومقداره عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالاً يؤخذ من كل واحد ثلث حصته ومجموع التحصيل هو ثلث الميت ويكون بيد وكيله الشرعي ينفذ على وفق وصيته الشرعية إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم المال الموصى به في أمر مبتدع
س – شخص يقول : سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني أن استئجار من يدرس القرآن على نبية الميت ليس بمشروع . وبما أن هذا منتشر في بعض البلدان فكيف يعمل بالمال الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته ؟
ج – استئجار من يقرأ قرآناً على نية الميت تنفيذاً لوصيته التي أوصى بها من الأمور ، : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهوالمبتدعة فلا يجوز ذلك ولا يصح لقوله ، رد". وقوله ، عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
أما المال الذي أوصى به هذا الميت ليدفع أجرة لقارئ على نيته فتصرف غلته في وجوه الخير فإن كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم ، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي ، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال وهكذا بقية وجوه الخير وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم الوصية بمنع بعض الأبناء من الإرث
س – رجل له ثمانية أولاد ، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم وإثنان عاصيان لله لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما ومن أجل هذا كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته عنهم . فأرجو الإفادة عن صحة هذه الوصية ؟
ج – لا تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به – خاصة بين الأولاد – لما روى أحمد وأبو داود – رحمهما الله – عن أبي أمامة – ، قال : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيةرضي الله عنه – أن رسول الله ، لوارث " . ولما روى البخاري ومسلم – رحمهما الله – عن النعمان بن بشير – رضي الله ، فقال إني نحلت أبني هذا غلاماً كان لي فقالتعالى عنه – أن أباه أتى به النبي ، عليه الصلاة والسلام : " أكل ولدك نحتله مثل هذا ؟ فقال : لا قال : فأرجعه : ولفظ مسلم فقال : " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فرجع أبي في تلك الصدقة .
فإن ثبت ثبوتاً شرعياً ما يوجب كفرهما كترك الصلاة حال وفاة الأب فإنه لا إرث لهما وإن : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " . متفقلم يوص بذلك لقول النبي ، على صحته ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت
س – يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاربهم وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفي ما حكم ذلك ؟ وإذا أوصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية ؟
ج – الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية ، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد الله اليجلي – رضى الله عنه – قال : " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة .
خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن ، ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعه الطعام لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة لما ثبت عن النبي ، ، أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب – رضي الله عنه – في غزوة مؤتة قال لأهله : " اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم " .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم من أوصى بذبح ذبيحة بعد موته
س – شخص يقول : إن أمه أوصت ابنها قبل وفاتها أن يذبح ذبيحة بعد وفاتها . يذبحها ويدعو لأكلها جيرانها وجماعتها ومن حضر جنازتها وساعد في حفر قبرها ودفنها فيه ، فهل أقوم بتنفيذ وصيتها ؟
ج – إذا لم يكن القصد من هذه الذبيحة إلا صلة جيرانها وأقاربها وجزاء لمن ساعد على تجهيزها فلا يظهر لنا بأس في إنفاذ وصيتها ولا حرج على من أكل منها وسواء نفذت وصيتها هذه من مالها أو من مال أبنها فلا يظهر فرق في جواز ذلك . أما إذا كان ذلك لعادة جارية كمن يعتاد ذبح ذبيحة لميته بعد أسبوع من وفاته أو أربعين يوماً أو سنة أو نحو ذلك أو لإقامة مأتم للوفاة فهذا غير جائز لما فيه من الابتداع والمخالفة الشرعية فلا ينبغي تنفيذ هذه الوصية والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
اللجنة الدائمة
* * * *
إمام أوصى أن يدفن في قبلة المسجد
س – جامع كان له إمام وأوصى قبل موته إذا مات أن يقبروه أمام قبلة الجامع فهل يصح هذا ؟
ج – هذه الوصية باطلة لأنه لا يجوز أن يدفن في المساجد ولا في قبلتها فهذه وصية باطلة ويجب أن يدفن هذا الشخص في المقبرة مع الناس .
أما الدفن في المساجد ، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن من اتخذ ذلك ،فهذا قد نهى عنه النبي ، ، أن هذا من فعل اليهود والنصارى ، ولأن هذاوهو في سياق الموت يحذر أمته ويذكر ، وسيلة إلى الشرك بالله – عز وجل – في أصحاب هذه القبور فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد أنهم ينفعون أو يضرون وأن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله – سبحانه وتعالى – فيجب على المسلمين أن يحذورا من هذه الظاهرة الخطيرة وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة . قال – تعالى : " وأن المساجد لله فلا تدعوا من الله أحدا " . فيجب أن تكون المساجد لله – سبحانه وتعالى – خالية من مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له ، هذا هو واجب المسلمين . والله الموفق .
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الوصايا موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الأيمان موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: