ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب الحدود موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الحدود موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الحدود موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الحدود موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 12:44 pm

كتاب الحدود موسوعة الفتاوى الإسلامية  Noi35637

كتاب الحدود موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
{ حد الزنا }
لا يشترط في الراجم شروط
س- حكمت إحدى المحاكم الشرعية في مدينة تعز بالجمهورية العربية اليمني برجم امرأة بسبب الزنا ، فكان بعض الناس يتردد بالرجم وحجتهم أنهم يقولون أنه يتوجب على الراجم شروط أن يكون الراجم بدون خطيئة وكلام كثير قيل في هذا ، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً ؟
ج- لقد سرني كثيراً حكم المحكمة بتعز برجم الزانية المحصنة لما في ذلك من إقامة حد الله الذي أهملته غالب الدول الإسلامية فجزى الله حكما خيراً ووفق حكومة اليمن وسائر الحكومات الإسلامية للحكم بشريعة الله بين عباده في الحدود وغيرها ، ولا شك أن في حكمهم بشريعة الله صلاح أمرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وينبغي للمسلمين التعاون في هذا ، ومن شارك في رجم الزاني المحصن فهو مأجور ولا ينبغي لأحد التحرج في ذلك إذا صدر الحكم الشرعي بالرجم ، وقد ، الصحابة برجم ماعز الأسلمي واليهوديين والغامدية وغيرهم ، فبادرأمر النبي ، الصحابة إلى ذلك – رضي الله عنهم – ووفق المسلمين السير على منهاجهم في الحدود وغيرها ولا يشترط في المشارك في الرجم أن يكون معصوماً أو سليما من السيئات ، ، لم يشترط ذلك ولا يجوز لأحد من الناس أن يشترط شرطاً لا دليل عليهلأن الرسول، ، والله الموفق .من كتاب الله – سبحانه – ولا من سنة رسوله ،
الشيخ ابن باز
* * *
زواج الزاني من الزانية هل يعفي من الحد ؟
س- هل يعد زواج الزاني من الزانية التي زنى بها كفارة لذنبهما ؟ وهل يعفي الزواج من أقامة الحد ؟
ج- لا يعد تزويج الزاني بمن زني بها كفارة ، وإنما كفارة الزاني بأمرين : إما أن يقام عليه الحد إذا بلغ السلطان ، وإما أن يتوب إلى الله – عز وجل – من هذا الزنى ويصلح عمله ويبعد عن مواطن الفتن والفاحشة ، أما بالنسبة لزواجه من هذه المرأة فإنه يرجم عليه أن يتزوج منها ويحرم عليها أن تتزوج منه لأن الله يقول : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " . إلا إذا تابا إلى الله توبة نصوحاً وندما على ما مضى وأصلحا العمل فإنه لا بأس أن يتزوجها، كما يتزوجها غيره ، وأما الولد الذي يحصل من الزنا يكون ولداً لأمه وليس ولداً لابيه لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد هذا معنى الحديث ، ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولداً له ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ، ولو أدعى أنه ابنه ليس ولداً شرعياً .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
التوبة كافية
وردت إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي :
س- أنا متزوج وزوجتي في لبنان وأنا أعمل في البرازيل من أجل المعيشة وتعليم أولادي ولكني أقترفت هنا جريمة الزنا وقد ندمت وتبت إلى الله فهل يكفي ذلك أو لابد معه من إقامة الحد ؟ أفتوني رحمكم الله .
ج- وأجبات بما يلي :
لا شك أن الزنا من كبائر الذنوب وأن من وسائلة عري النساء واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات وانحلال الأخلاق وفساد البيئة على العموم ، فإذا كنت قد زنيت لبعدك عن زوجتك واختلاطك بأهل الشر و الفساد ثم ندمت على جريمتك وتبت إلى الله توبة صادقة فنرجو أن يتقبل الله توبتك ويغفر ذنبك لقوله – تعالى - : " والذين لا يدعوة مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً " . وقد ثبت عن عبادة بن الصامت – ، قال : " فمن وفي منكن فأجره علىرضي الله عنه – في حديث بيعة النساء أن النبي ، الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " .
لكن يجب عليك أن تهاجر عن البيئة الفاسدة التي تغريك بالمعاصي وطلب المعيشة في غيرها من البلاد التي هي أقل شراً منها محافظة على دينك فإن أرض الله واسعة ولن يعدم الإنسان أرضاً يكسب فيها ما كتب الله له من الأرزاق " ومن يتق الله يجل له مخرجاً يرزقه من حيث لا يحتسب " . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
الزاني لا تحرم عليه امرأته
س- إذا ارتكب رجل الزنا وهو متزوج هل تحرم عليه زوجته وكذلك المرأة ؟
ج- لا يحرم كل منهما على الآخر وعليهما جميعاً التوبة إلى الله – سبحانه وتعالى – التوبة النصوح واتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح وإنما تكون التوبة نصوحاً إذا أقلع التائب عن الذنب وندم على ما مضي من ذلك وعزم عزماً صادقاً على أن لا يعود في ذلك خوفا من الله – سبحانه – وتعظيماً له ورجاء ثوابه وحذر عقابه ، قال الله – سبحانه - : " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى " . وقال – سبحانه - : " يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً " .
وقال – عز وجل - : " وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " . والزنا من أعظم الحرام وأكبر الكبائر وقد توعد الله المشركين والقتلة بغير حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيه صاغرين مهانين لعظم جريمتهم وقبح فعلهم .
كما قال الله – سبحانه وتعالى - : " والذين لا يدعوة مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً " . الآية .
فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة ووسائلها غاية الحذر وأن يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلك ، والله – سبحانه – يتوب على التائبين الصادقين، ويغفر لهم ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الزاني السكران يقام عليه الحد
س- رجل اغتصب شقيقة زوجته وهو سكران ، فما العقاب الشرعي له ؟ وهل لهذه الفتاة المغتصبة حق عليه ؟ كما أسأل عما يجب أن أفعله مع هذه الفتاة بعد أن عقدت عليها وأخبرتني بهذه الواقعة بعد ثلاثة أشهر وأنا أعلم أنها برئية ؟
ج- عقوبة هذا الرجل الذي اغتصب شقيقة زوجته وهو سكران : أن يقام عليه حد الزاني الصاحي على المشهور من مذهب الإمام أحمد ، فإذا كان لهذا الرجل قد جمع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإنه يجب أن يرجم بالحجارة حتى يموت ، لأن هذه عقوبة الزاني المحصن كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة ،وزيد بن خالد الجهني في قصة الأجير الذي زني امرأة من استأجره حيث أمر النبي ، أن ترجم المرأة ، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه خطب وقال فيما قاله : إن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَـل أو الاعتراف .
أما الفتاة المغتصبة فإن لها حقا عليه حسب ما يراه الحاكم الشرعي في ذلك .
وأما ما يفعله هذا الرجل الذي تزوج هذه الفتاة وأخبرته بهذه الواقعة بعد ثلاثة أشهر وهو يعلم أنها بريئة ، فإنه إذا كان يرى من زوجته الصلاح والاستقامة فليمسك بها وهذا الذي وقع عليها من الاغتصاب لا يضرها شيئاً لأنه بغير اختيارها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
صلاة الزاني
س- هل تبطل صلاة الزاني هذا علماً بأن لا أستطيع الزواج لظروف مادية ؟
ج- قال الله – تعالى - : " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " . وقد أجمعت الأمة على أن الزنا من الفواحش ومن أكبر الكبائر ، وأنه لا يباح بحال ، وقد مدح الله المؤمنين المفلحين بقوله : " والذين هم لفروجهم حافظون " . فواجب على المسلم حفظ فرجه عن القبيحة الخليعة وعليه أيضاً أن يسعى في إعفاف نفسه بالزواج الحلال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء كما ورد في الحديث ، ومتى سولت له نفسه فوقع في الزنا فعليه التوبة والندم ولكن لا يبطل الصلاة ولا الأعمال الصالحة ، والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم عمل قوم لوط وعقوبته
س- ما حكم اللواط في الإسلام ؟ وما هي عقوبته ؟
ج- فاحشة اللواط من أشنع الفواحش والعياذ بالله ، وقد أهلك بسببها قوم لوط وعاقبهم عقوبة عظيمة فقلب ديارهم وجعل عاليها سافلها ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسمومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ، وقد ورد عن الصحابة عقوبة من فعل ذلك أو فعل به بالقتل أو التحريق أو الرجم أو إلقائه من أعلى شاهق ، ثم إتباعه بالحجارة وذلك لما فيها من الفساد في الاجتماع في الأخلاق والطباع ومن المخالفة للفطرة، ومن انصراف أهلها على الزواج الشرعي وصيروه المفعول به أقل حالة من الأنثى وغير ذلك .
الشيخ ان جبرين
* * *
بشاعة عمل قوم لوط
س- ما حكم اللواط في الدين ؟ وهل صحيح أن عرش الرحمن يهتز لذلك ؟ أرجو من سماحتكم إجابتي على هذا الموضوع إجابة كاملة ومعززة بالأدلة الوافية والرادعة لي ولغيري وجزاكم الله كل خير .
ج- اللواط هو إتيان الذكران وفعل الفاحشة مع الرجل في الأدبار ومنه إتيان المرأة في دبرها ، وهو الذنب الذي فعله قوم لوط كما قال – تعالى - : " أتأتون الذكران من العالمين" . وقال – تعالى - : " أئنكم لتأتون الرجال شهوةة من دون النساء " . وقد عاقبهم على ذلك فقلب ديارهم وأرسل عليهم حجارة من السماء قال – تعالى - : " فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد " . فحرى بمن فعل كفعلهم أن يعاقب بنحو ذلك ، وقد أفتى بعض الصحابة أن يحرق من فعل ذلك وقال بعضهم : بل يلقى من أعلى شاهق ثم يرجم بالحجارة ، ووردت أحاديث فيها قول النبي ، : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " . ولعل القارئ، أن يرجع إلى كتاب (الجواب الكافي) فقد أورد فيه من الأدلة على بشاعة هذه الجريمة الشيء الكثير ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
عقوبة من وطىء بهيمة ونحوها
س- هل يقام الحد على شاة إذا واقعها الإنسان ؟
ج- أحل الله للإنسان أن يستمتع بزوجته وأمته وأن يقضي وطره منهما إلا في الحالات التي حرم الاستمتاع بالزوجة والأمة فيها كحال الحيض ، وحرم عليه قضاء وطره بالجماع ونحوه في غيرهما وجعله اعتداء على حدوده قال – تعالى - : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " . وعلى هذا فوقاع الإنسان للشاة ونحوها من الحيوانات محرم واعتداء على حدود الله ، لكنه لا يوجب الحد كما يوجبه الزنا بامرأة بل يوجب التعزير للإنسان فقط على ما يراه الحاكم .
أما الشاة فلا حد ولا تعزير بالنسبة لها لأنها غير مكلفة بأحكام الشريعة ولكن يستحق إبعادها عن الجهة التي وقعت فيها الجريمة ، إما ببيعها ونقلها إلى جهة أخرى ، وإما بذبحها عسى أن تنسى الجريمة وينقطع حديث الناس فيها ولا يعتبر ذلك حداً أو تعزيراً فإن مالكها أن يذبحها وأن يبعها دون أن يعتدي عليها أحد هذا ، أنه أمر بقتل الدابة الموطوءة .الاعتداء ، وقد روي عن النبي وعلى هذا فذبحها أولى إذا كانت مأكولة اللحم كالشاة ونحوها عملاً بهذا الحديث وإمانة لخيرها .
اللجنة الدائمة
* * *
{ حد المسكر }
على المسلم الابتعاد عن الخمر بيعا وتحاولا وحملا وشربا
س- إنسان يشرب الخمر نوى الإقلاع والتوبة من الأردن إلى مكة بالسيارة ليحج ويتوب، وفي الطريق راودته نفسه فشرب الخمر وقال : " إنها المرة الأخيرة فما الحكـم ؟
ج- شرب الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع من المسلمين ، يقول – تعالى - : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفحلون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون . وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين " .
، أنه قال " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام "وثبت عن النبي ، وأجمع المسملون على تحريم الخمر وذكر العلماء أن من أنكر تحريم الخمر فهو كافر مرتد ولكن لو كان حديث عهد الإسلام وجهل تحريم الخمر فإنه كافر مرتد ولكن لو كان حديث عهد الإسلام وجهل تحريم الخمر فإنه يعرف الحكم فإن أبى كان مرتداً والواجب على المسلم البعد عنها بيعاً وشراءاً وحملاً وتناولاً وشرباً وغير ذلك .
وإن من يرى عواقبها الوخيمة على الإنسان في بدنه وعقله ويرى عواقبها على المجتمع يتبين له الحكمة من تحريمها ، إذن فالحكمة والعقل يقتضيان تحريمها كما جاء به الشرع وهذا السائل الذي شرب الخمر لآخر مرة كما يقول كما يقول وهو الطريق إلى الحج غا كانت توبته صحيحة فإنه الله – تعالى – يتوب عليه ويقبل توبته مهما عظم ذنبه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم التبليغ عن شاب المسكر
س- هل يجوز التبليغ عن قريب أو صديق يفعل حراماً كشرب الخمر مثلاً بعد أن نصحته مرات عديدة ، أم أن ذلك يعتبر فضيحة له مع أن الساكت عن الحق شيطان أخرس ؟
ج- واجب المسلم على أخيه أن ينصح له إذا رآه على فعل محرم وأن يحذره من التمادي في معصية الله – تعالى – وأن يبين له عقوبة الذنوب وآثارها السيئة على القارب والنفس والجوارح وعلى الفرد والمجتمع ولعله بكثرة المناصحة يرتدع إلى رشده فإذا لم ينفع معه ذلك فإن عليه أن يسلك أقرب طريق إلى تخليصه من هذه المعصية سواء أبلغ الجهات المسؤولة أو أبلغ أحداً آخر يكون تعظيمه عند هذا العاصي أكثر من تعظيم الناصح ، المهم أن يسلك أقرب الطرق التي يحصل بها المقصود حتى لو بلغ الأمر إلى أن يبلغ أولي الأمر في شأنه حتى يقوموا بردعه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم استعمال الكحول مع الدواء
س- يدخل في بعض الأحيان الكحول في تركيب الأدوية والعقاقير فإذا ثبت دخول الكحول في تركيب دواء ما هل يجوز استعماله وإن كان موصوفاً لعلاج ما ؟
ج- إذا كان الكحول قليلا ينغمر في الدواء وكان ضرورياً لحفظ مادته جاز استعمال الدواء معه ، فإن كان كثيراً وليس ضرورياً فلا يجوز مهما كان العلاج .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الخمر لا يكون شفاء
س- ما حكم النفس التي كادت أن تهلك ولا يمكن استشفاؤها بشيء سوى الخمر ؟
ج- التداوي من الأمور المشروعة ، ولكن يكون بما شرعه الله – جل وعلا – وبما ، فإن هذا هو الذي يمكن فيه الشفاء ، أما ما حرمه الله فلا شفاءشرعه رسول الله ، فيه ، ومما يدل على تحريم التداوي بالأدوية المحرمة عامة وبالخمر خاصة ما رواه البخاري في صحيحه معلقاً عن ابن مسعود – رضي الله عنه - : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " . وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه ، والبزار وأبو عيلي والطيراني ورجال أبي يعلى ثقاب عن أم سلمة .
، "وما راوه أبو داود في سنته من حديث أبي الدرداء قال : قال رسول الله ، إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام " . وفي ، عن الخمر فنهاه وكره أنصحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي ، يصنعها فقال : إنما أصنعها للدواء فقال : إنه ليس ولكنه داء . ومما يحسن التنبيه عليه أن الله إذا أمر بشيء فهو إما لمصلحة محضة أو راجحة على مفسدته ، وإذا نهى عن شيء فهو إما لمفسدة محضة أو أن مفسدته أرجح من مصلحته والله – جل وعلا – حكيم عليم ، وتصور أن هذا المرض لا يشفى إلا بشرب الخمر أمر موهوم ، فالأدوية كثيرة من دينية وطبيعية ، ثم إن الدواء لا يشفى المرض ، وإنما يحصل الشفاء من الله – جل وعلا – عند استعمال الدواء ، فإن تعاطي الاسباب الشرعية ققد يكون مصحوباً بالاعتماد عليها ، وقد يكون مصحوباً بجعلها سبباً مع الاعتماد على الله – جل وعلا – واعتقاد أنها قد تنفع وقد لا تنفع فهذا هو المطلوب شرعاً ، أما الاعتماد عليها اعتماداً كلياً فهذا شرك .
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم التداوي بالخمر
س- هل يجوز لشخص مؤمن أن يشرب الخمر بدعوى علاجه من بعض الألم ؟
، " عباد اللهج- الخمر حرام لا يجوز التداوي بها ، يقول النبي ، تداوا ولا تتداووا بحرام ، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم عبادة شارب الخمر
س- من كان يشرب الخمر ويزني دائماً بالصلاة وخلافها من الأركان ولكن لم يترك شرب الخمر والزنا فهل تصح العبادة ؟
ج- من شرب الخمر أو زنى أو فعل شيئاً من المعاصي مستحلاً لها فقد كفر ولا يصح مع الكفر عمل ، ومن كان يفعل المعصية وهو مقر بتحريمها ولكن تغلبه نفسه ويرجو الله أن يعصمه منها فهذا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصية والواجب على العبد إذا اقترف شيئاً من المعاصي أن يتوب ويرجع إلى الله – جل وعلا – ويعترف بذنبه ويعزم على ألا يعود إليه، إليه ويندم على فعله ولا يتلاعب في دين الله ويغتر بستر الله عليه أو إمهاله فإن الله – جل وعز – أخرج إبليس من رحمته وطرده مؤبداً وجعله شيطاناً رجيماً بسبب ذنب واحد أمره الله بالسجود لأدم فامتنع ، وأهبط الله أدم من الجنة بسبب أن عصى الله – جل وعلا – معصية واحدة ، ولكن آدم تاب فتاب الله عليه ، وهداه إلى صراط مستقيم فلا يجوز للعبد أن يكون مسلكه مع ربه مسلك المخادع الماكر بل الواجب عليه أن يقف مع الله موقف الخائف يفعل ما أمره به ويترك ما نهاه عنه .
* * *
حكم العمل في مصانع الخمور
س- ما حكم عمل المسلم المستخدم في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات؟
ج- الخمر وسائر المسكرات محرمة ، وتأسيس المصانع لها والاستخدام بها كل ذلك حرام ، فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : ، يقول : " أتاني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن الله عزسمعنا رسول الله ، وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها " . أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات ، ورواه أبو داود والحاكم وفي زيادة ( ومعتصرها ) فهذا الشخص المستخدم في المصانع التي تصنع فيها الخمور لا يجوز له البقاء فيها لهذا الحديث الذي سبق وهو دال على أنه ملعون ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال – تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " .
أما ما مضي من الاستخدام وهو يجهل الحكم فهو معذور في ذلك لعمم قوله – تعالى – " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً " . والرسول ينزل عليه الوحي من الله ويبلغه الأمة فالعبد لا يكون مكلفاً إلا بعد أن يبلغه كما كلف به .
اللجنة الدائمة
* * *
القتل لمهربي المخدرات والتعزير لمروجيها
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 9/6/1407هـ وحتى 20/6/1407هـ وقد اطلع على برقية خادم الحرمين الشريفيين الملك فهد بن عبد العزيز – حفظه الله – ذات الرقم س / 8033 وتاريخ 11/6/1407هـ والتي جاء فيها : ( نظراً لما للمخدات من آثار سيئة وحيث لاحظنا كثرة انتشارها في الآونة الأخيرة ولأن المصلحة العامة تقتضي إيجاد عقوبة رادعة لمن يقوم بنشرها وإشاعتها سواء عن طريق التهريب أو الترويج ، نرغب إليكم عرض الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بصفة عاجلة وموافاتنا بما يتقرر ) .
وقد درس المجلس الموضع وناقشة من جميع جوانبه في أكثر من جلسة وبعد المناقشة والتداول في الرأي واستعراض نتائج انتشار هذا الوباء الخبيث القتال تهريباً واتجاراً وترويجاً واستعمالاً المتمثلة في الآثار السيئة على نفوس متعاطيها وحملها إياهم على ارتكاب جرائم الفتك وحوادث السيارات والجري وراء أوها تؤدي إلى ذلك وما تسببه من إيجاد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان وطبيعتهم الشراسة وانتهاك الحرمات ، وتجاوز الأنظمة وإشاعة الفوضى لما تؤدي إليه بمتعاطيها من حالة من المرح والتهيج واعتقاد أنه قادر على كل شيء فضلاً عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب الجريمة ، كما أن لها آثاراً ضارة بالصحة العامة وقد تؤدي إلى الخلل في العقل والجنون، نسأل الله العافية والسلامة لهذا كله ، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي :
أولا : بالنسبة للمهرب للمخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدارت من الخارج فيمون بها المروجين .
ثانيا : أما بالنسبة لمروج المخدرات فإن ما أصدره بشأنه في قراره رقم (85) وتاريخ 11/11/1401هـ كاف في الموضوع ونصه كما يلي : ( الثاني : من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعا وشراء أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها ، فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعا حسبما يقتضيه النظر القضائي ، وإن تكرر منه ذلك فيعزز بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل ، لأنه يفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم ، وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – " ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين الداعي للبدع في ، بقتل رجل تعمد الكذب عليه ، وسأله ابنالدين " . إلى أن قال : " وأمر النبي ، الديلمي عن من لم ينته عن شرب الخمر فقال : من لم ينته عنها فاقتلوه " . وفي موضع آخر قال – رحمه الله – في تعليل القتل تعزيراً ما نصه : " وهذا لأن المفسد كالصائل وإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل " أ . هـ .
ثالثا : يرى المجلس أنه لابد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات المشار إليها في فقرتي (أولا) و (ثانيا) من هذه القرار استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطاً للأنفس .
رابعا : لابد من إعلان هذه العقوبات عن طريق وسائل الإعلان قبل تنفيذها إعذاراً وإنذاراً . هذا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء
* * *
{ حكم المرتد }
المرتد إذا تاب لا يقام عليه الحد
س- هل يجب إقامة الحد على المرتد باثر رجعي أعني إذا ارتكب المسلم ذنباً أوجب ردته في زمن سابق ثم تاب من بعد ذلك ورجع لله – تعالى – هل يجب أن يقام عليه الحد بسبب الردة التي حدثت في ذلك الوقت علما أن الردة حدثت في بلد لا تطبق فيه شريعة الله ، أم أن التوبة كافية لمحو ذنب الردة وبالتالية عدم إقامة الحد ؟
ج- من ارتد عن دين الإسلام ورجع إليه تائباً نادماً فلا يجوز أن يقام عليه الحد لأن الحد يقام على المصر المستمر على ردته أما التائب فإن توبته تجب ما قبلها ، كما قد دل ذلك الكتاب والسنة ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
المصر على سب الدين حده القتل
س- ما حكم من يسب الدين والله ؟ وما كفارته ؟ علما بأن الرجل متزوج ، وهل تحرم عليه زوجته أو تطلق ؟
ج- لاشك أن هذه ردةة عن الإسلام وكفر الله يستحق فاعله القتل إلا أن يتوب وتطلق منه زوجته وتنقطع صلته بأقاربه فلا يرث منهم ولا يرثون منه ، لكن إذا تاب وندم واستغفر واعترف بخطيئته تاب الله عليه وله أن يراجع زوجته إن لم تخرج من العدة فإن خرجت ملكت نفسها فلم تحل إلا برضاها .
الشيخ ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الحدود موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الفرائض موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الظّهـار موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الرق موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: