ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب الفرائض موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الفرائض موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الفرائض موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الفرائض موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:32 pm

كتاب الفرائض موسوعة الفتاوى الإسلامية  VLX86047

كتاب الفرائض موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
قضاء الديون قبل قسمة الإرث
س – ورثت بعض المال عن قريب لي واشترك معي في الميراث بنت له وزوجتان ، ثم تبين بعد فترة أن المتوفي عليه ديون كثيرة ، وأبي بقية الورثة أن يساهموا في سداد ديونه ، ورق قلبي للمتوفي ومسئولية ذلك أمام الله تعالى ، فقررت أن أتاجر فيما معي من مال حتى أنميه وأسدد ما عليه من ديون نظراً لأن ديونه تفوق ما معي من مال ، فما الحكم ؟
ج – لا يحل لورثة الميت شيء من ميراثة إلا بعد قضاء ديونه ، لأن الله تعالى لما ذكر الميراث قال : " من بعد وصية يوصي بها أو دين " . وعلى هذا فلا حق للورثة في شيء من مال مورثهم إلا بعد قضاء دينه فإذا اقتسموا الميراث جاهلين بهذا الدين ثم تبينوا ذلك وجب على كل منهم أن يرد ما ورث في قضاء دينه ، فإذا امتنع أحدهم عن ذلك فهو آثم ومعتد على الميت ومعتد على صاحب الدين ، فإذا كنت قد تصرفت هذا التصرف بأن تأجرت بما قبضت من الميراث لتنميه حتى تسدد ما على الميت من الديون فهذا تصرف اجتهادي ، وحيث وقع اجتهاداً منك فأرجو ألا يقع عليك فيه إثم وعليك أن تقضي الدين من أصل ما ورثت ومن ربحه ، ولكن مثل هذا العمل الذي عملته ليس بجائز لأنه ليس لك الحق في أن تتصرف في مال لا تستحقه لكن نظراً لأن هذا وقع منك على سبيل الاجتهاد فأرجو ألا تكون آثما .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
امرأة توفيت قبل أن تحج
س – الحمد لله وحده ، وبعد ، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد من المستفسر قاسم بن حمدان ، والسؤال : توفيت امرأة عن زوجها ووالدها وإخوتها ذكور وإناث بعد أن أنجبت بنتا توفيت قبل أمها المذكورة ، وخلفت بعض النقود القليلة يرغب الورثة معرفة فرض كل منهم هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن المرأة المتوفية المذكورة لم تؤد فريضة الحج وبعض الورثة يفضل أن يكلف من يحج عنها قبل توزيع الفروض ، والبعض مهم لا يوافق على ذلك إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الوجه الشرعي ونحن في انتظار الإجابة .
وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي :
ج – إذا كان الأمر كما ذكر فيدفع من تركتها ما يكفي للحج والعمرة لمن يحج عنها ويعتمر إذا كانت قاردة على الحج في حياتها ، أما إن كانت فقيرة فلا حج عليها ولا عمرة . وما بقى بعد ذلك يقضي دينها منه إن كان عليها دين ، ثم تنفذ وصيتها الشرعية إن كانت موصية وما بقى بعد ذلك فمسألته من اثنين للزوج النصف ، والباقي للأب ولا شيء لإخوتها لأن الأب يسقطهم ، وأما ابنتها التي توفيت قبلها فلا ترث من أمها لأن من شروط الإرث تحقق وجود الوارث حين موت المورث وهو مفقود هنا ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * * *
لا يرث المسلم الكافر
س – أسرة تتكون من أب وأم ولهم ثمانية أشخاص أربعة رجال وأربع إناث ، وكانوا جميعاً نصارى وقد أسلم منهم ثلاثة أولاد وبنت وتوفي والدهم وترك ثروة كبيرة تقدر بحوالي 18 مليون ريال سعودي ، فهل الأبناء الذين أسلموا لهم الحق أن يرثوا من والدهم الذي مات كافراً ؟
ج – إذا كان الأمر كذلك فإن الأولاد المسلمين الذين مات أبوهم وهو على الكفر فإنهم لا يرثون ، والأصل في ذلك ما رواه البخارث ومسلم عن أسامة بن زيد – رضي الله عنه – قال : " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم " . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
الابن المسلم لا يرث من ماله أبيه المشرك
س – إذا كان الأب محافظاً على الصلوات الخمس ، وأركان الإسلام ، ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأضرحة والمشاهد ، فهل لابنه أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله ، أو أن يرثه بعد موته أم لا ؟
ج- من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين ، فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل .
أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرث بعد موته في نفس المسألة المسؤول عنها ، فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها ، فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم ، : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمأنه تاب فإنه لا يرثه لقول النبي ، " .ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ، ما طابت به نفسه له .
اللجنة الدائمة
* * * *
المشرك لا يرثه أولاده الموحدون
س – رجل يصلي ويصوم ويفعل جميع أركان الإسلام ومع ذلك كله يدعو غير الله حيث أنه يتوسل بالأولياء وينتصر بهم ويعتقد أنهم قادرون على جلب المنافع ودفع المضار ، أخبرنا جزاكم الله خيراً هل يرثه أولاده الموحدون بالله الذين لا يشركون مع الله شيئاً ، وأيضاً ما هو حكمهم ؟
ج – من كان يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام إلا أنه يستغيث بالأموات والغائبين وبالملائكة ونحو ذلك فهو مشرك وإذا نُصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى موت فهو مشرك شركاً أكبر يخرجه من ملة الإسلام فلا يغسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يدعي له بالمغفرة ولا يرثه أولاده ولا أبواه ولا إخوته ، : لا يرثالموحدون ولا نحوهم ممن هو مسلم لاختلافهم في الدين لقول النبي ، المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " . رواه البخاري ومسلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم الصدقة عن الميراث دون علم الورثة
س – توفيت الدتي ولها عندي مبلغ 14000 أربعة عشر ألف ريال سلف لوجه الله ، فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة عدد الأولاد 3 ذكور كل ولد من رجل ( أب ) وعدد البنات واحدة ، وتوفيت وهي في ذمة زوج أي غير مطلقة فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة وهم ما ذكر بعاليه ، زوج وثلاثة أولاد وبنت ، وهل أتصدق منه بشيء بدون رضاء الورثة أو علمهم . أفيدوني جزاكم الله خيراً ؟
ج – يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم ، للزوج ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت ، للبنت ألف وخمسمائة ولكل ابن ثلاثة آلاف ولي لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة إلا أن تكون أمك أوصت بشيء ، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
ميراث الزوجة غير المدخول بها
س – خطب شخص ما فتاة بكراً ، وأتم العقد وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل وخلف وراءة تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها ؟
ج – نعم ترثه وإن كان لم يدخل بها وذلك لعموم قوله – تعالى : " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين " .
فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح ، فإذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنها ورثته ولزمتها عدة الوفاة ، وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملاً وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأولى رجل ذكر وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبات فإن ما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال ، لأن بيت المال جهة يؤول إليها كل مال ليس له مالك معين .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
ميراث المطلقة
س – هل ترث المرأة المطلقة التي توفي زوجها فجأة وكان قد طلقها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة ؟
ج – المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي :
فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة فإذا مات زوجها فإنها ترثه لقوله – تعالى - : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " . وقوله – تعالى - : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً " . فقد أمر الله – سبحانه وتعالى – الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة وقال : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً " . يعني به الرجعة . أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضا ليطلقها أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة . ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا إرث لها .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
إرث المطلقة أيضا
س – هل ترث امرأة مطلقة من أموال زوجها الذي مات قبل أن تنتهي عدتها ؟
ج – إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها قبل خروجها من العدة فإنها ترث منه فرضها الشرعي أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها وهكذا إن كان الطلاق بائنا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال والمطلقة آخر ثلاث ونحوهما من البائنات ، فليس لهن إرث من مطلقهن لأنهن حين موته لسن بزوجات له لكن يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متهماً بقصد حرمانها من الإرث فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ولو كان الطلاق بائنا في أصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * * *
ميراث المخنث
س – ما نصيب المخنت في الميراث أيأخذ نصيب الذكر أم نصيب الأنثى ؟
ج – الخنثى هو الذي لم يتضح كونه ذكراً ولا أنثى فإذا مات صغيراً وبلغ وهو مشكل أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ، وإلا أعطي اليقين من نصيبه وأخر حتى يبلغ رجاء أن يتضح أمره .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
ميراث المتوفي في حياة أبيه
س – ما حكم الشرع في منع الرجل المتوفي في حياة والده من الميراث حتى ولو كان له أولاد صغار فقراء ؟ وهل يجوز أن نعطيهم شيئاً كرهاً عن الآخرين ؟
ج – يشرع للرجل إذا مات أبنه في حياته وترك أولاداً أن يوصي لهم بشيء أقل من الثلث ولو كره أعمامهم فإن للرجل التصرف في الثلث بعد الموت ، فإذا لم يرثه أولاد ابنه استحب أن يوصي لهم بإرث أبيهم إن كان ثلثاً أو أقل منه حسب اجتهاده فإن لم يفعل فلا شيء لهم إلا إذا سمح أعمامهم .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
زوجة المتوفى لا ترث من مال أبيه
س – هل يجوز لزوجة الميت أن ترث في مال أبي المتوفى ؟
ج – زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي ، أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثة هو من أبيه في حياته . وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * * *
أولاد الأبن لا يرثون من جدهم مع أعمامهم
س – هل يرث أولاد الأبن من جدهم مع أولاده ؟
ج – لا يرث أولاد الأبن من جدهم مع أعمامهم لأنهم محجوبون بهم بإجماع أهل العلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
س – توفي رجل قبل ولده وله أولاد وإخوان وبعد ذلك توفي والده فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا ؟
ج – ليس للأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع ، : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر "المسلمين لقوله النبي ، . متفق على صحته .
ومعنى قوله : " أولي رجل ذكر " أقرب ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية .
الشيخ ابن باز
* * * *
{ مسائـل فرضيــة }
س – توفي رجل عن ابنين وبنتين وزوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة فما نصيب كل واحد منهم ؟
ج – المقدم في مال المتوفي وفاء دينه إن كان عليه دين ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن كان موصياً ، والباقي بعد ذلك تكون مسألة الورثة فيه من ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين للزوجة الثمن ستة أسهم ، ولكل أبن أربعة عشر سهماً ، ولكل بنت سبعة أسهم ، ولا شيء للأخ الشقيق و الأخت الشقيقة لوجود الفرع من الذكور الوارث .
اللجنة الدائمة
* * * *
س – توفي شخص عن أب وأبنة وأخ وأخ شقيق وأخوان من الأب وأخت شقيقة فكيف يكون تقسيم ميراثه ؟
ج – تقسم التركة نصفين أحدهما للبنت فرضاً ، والثاني للأب فرضاً وتعصيباً ، وليس للأخوة شيء لأن الأب يحجبهم بإجمال أهل العلم .
لكن إن كان عليه دين ثابت قضي من التركة مقدماً على الورثة فإن فضل شيء فهو للورثة على القسمة المذكورة وهكذا إن كانت للميت وصية شرعية ثابتة وجب إخراجها قبل قسمة التركة على الورثة في حدود الثلث فأقل وليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث فإن أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد إلا برضا الورثة المكلفين المرشدين والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله – تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " . إلى أن قال – سبحانه وتعالى - : " من بعد وصيةٍ يوصي بها أو دين " . الآية من سورة النساء .
الشيخ ابن باز
* * * *
س – توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم ؟
ج – إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة وليس لأبناء عمها شيء ، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء لأنهم من ذوي الأرحام والعصب يكون لبني عمها إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب . فإن كان بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحدة . فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالعصب للقريب فقط والبعيد لا شيء له سواء ، : " ما أحرز الوالد أو الولد فهوكان أبن عم شقيق أم أبن عم لأب لقوله النبي ، ، : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجللعصبة من كان " . ولقوله ، ذكر " . متفق على صحته ومعنى أولي : " أقرب " ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
س – رجل توفي عن ابن وبنتين وأب وشقيقة وزوجة ، فما نصيب كل واحد منهم ؟
ج – المقدم في تركته وفاء دينه إن كان عليه دين ثم تنفيذ وصيته الشرعية وما بقى بعد ذلك تكون مسألة الورثة من أربعة وعشرين وتصح من ستة وتسعين للزوجة الثمن ، اثنا عشر سهما من ستة وتسعين ، وللأب السدس ستة عشر سهماً من ستة وتسعين سهماً ، ولكل بنت سبعة عشر سهماً من ستة وتسعين سهماً ، وللابن أربعة وثلاثون سهما من ستة وتسعين سهماً ولا شيء للأخت الشقيقة لوجود الفرع من الذكور الوارث وهو الابن ووجود الأصل من الذكور الوارث وهو الأب .
س – أب المتوفى المذكور آنفاً توفي عن ابنته وابن ابنته وبنتي ابنه وأخوين شقيقين فما نصيب كل واحد منهم ؟
ج- المقدم وفاء دين المتوفى إذا كان عليه دين ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان موصياً فيما بقى بعد ذلك مسألة الورثة من اثنين وتصح من ثمانية للبنت النصف أربعة والباقي أربعة بين ابن الابن وبنتي الابن لابن الابن اثنان ولكل بنت ابن واحد ولا شيء للأخوين الشقيقين لوجود الفرع من الذكور الوارث وهو الابن . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
س – امرأة تقول : توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها وأخت لهم . فما الحكم ؟
ج – إذا كان الواقع هو كما ذكرت فإن التركة التي خلفتها أمك رحمة الله تكون بينك وبين أختها نصفين ولي لأولاد أخيها شيء ؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ وإن كانت أمك أوصت بشيء فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل على وجه شرعي وإن كان عليها دين ثابت فابدئي بقضاء دينها قبل الوصية وقبل قسم الميراث بينك وبين أختها .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الفرائض موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الأيمان موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الوصايا موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب البيوع موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: