ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:22 pm

كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  VLX86047


كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
نصيحة إلى حجاج بين الله الحرام
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أيها المسلمون من حجاج بيت الله الحرام.
فأسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه والعافية من مضلات الفتن كما أسأله سبحانه أن يوفقكم جميعاً لأداء مناسككم على الوجه الذي يرضيه وأن يتقبل منكم وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقين إنه خير مسؤول.
أيها المسلمون .. إن وصيتي للجميع هي تقوى الله سبحانه ي جميع الأحوال والاستقامة على دينه والحذر من أسباب غضبه وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات مع العناية باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال وإن تؤدى مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم .
وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه لقول الله عز وجل : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). وقوله سبحانه .. يخاطب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم : (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين).
حجاج بيت الله الحرام .. أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم . وقد علم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله .. وقال لهم صلى الله عليه وسلم .. خذوا عني مناسككم فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك وأن يؤدوا مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم لأنه صلى الله عليه وسلم هو المعلم المرشد وقد بعثه الله رحمة للعالمين ، وحجة على العباد أجمعين. فأمر الله عباده بأن يطيعوه وبين أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد كما قال الله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ... وقال سبحانه : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون). وقال سبحانه : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) ... وقال سبحانه : (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) ... وقال عز وجل : (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون). وقال تعالى ...(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) . والآيات في هذا المعنى كثيرة.
فوصيتي لكم جميعاً ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال والصدق في متابعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .. في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة .
حجاج بيت الله الحرام ... إن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الثامن من ذي الحجة توجه من مكة المكرمة إلى منى ملبياً ، وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يهلوا بالحج من منازلهم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع ، فدل ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن المحلين من عمرتهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى منى في اليوم الثامن ملبين بالحج، وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف بالكعبة طواف الوداع.
ويستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله في الميقات عند الإحرام من الغسل والطيب والتنظف ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض عند دخول مكة، وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى منى، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بالحج، ففعلت ذلك ، فصارت قارنة بين الحج والعمرة ..
وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً دون جمع، وهذا هو السنة تأسياً به صلى الله عليه وسلم، ويسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء.
فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفات منهم من يلبي ومنهم من يكبر، فلما وصل عرفات ، نزل بقبة من شعر ضربت له هناك، واستظل بها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز أن يستظل الحجاج بالخيام والشجر ونحوها.
لما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذكرهم وعلمهم مناسك حجهم، وحذرهم من الربا وأعمال الجاهلية، وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام، وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم ، وأخبرهم أنهم لن يضلوا ماداموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فالواجب على جميع المسلمين وغيرهم أن يلتزموا بهذه الوصية، وأن يستقيموا عليها أينما كانوا، ويجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم ، وأن يحكموهما في جميع شؤونهم، وأن يلزموا شعوبهم بالتحاكم إليها، وذلك هو طريق العزة والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلَّى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ، ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة وقف على دابته يذكر الله ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس، وكان مفطراً ذلك اليوم فعلم بذلكأن المشروع للحاجاج أن يفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم في عرفات ، وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس، وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء، وأن يكونوا مفطرين لا صائمين، وقد صح عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفه وإنه سبحانه ليدنوا فيباهي بهم ملائكته)). وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم عرفة لملائكته : ((انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم)) وصح عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف)).
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب توجه ملبياً إلى مزدلفة وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، بآذان واحد وإقامتين، ثم بات بها وصلى بها الفجر مع سنتها بأذان وإقامة، ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبره وهلله ودعا ورفع يديه وقال: ((وقفت هاهنا وجمع كلها موقف)). فدل ذلك على أن جميع مزدلفة موقف للحاجاج، يبيت كل حاج في مكانه، ويذكر الله ويستغفره في مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي، صلى الله عليه وسلم، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل فدل ذلك على أنه لا حرج على الضفعة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل عملاً بالرخصة، وحذراً من مشقة الزحمة، ويجز لهم أن يرموا الجمرة ليلاً كما ثبت عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وذكرت أساء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن للنساء بذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم، بعدما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة رضيالله عنها، ثم توجه إلى البيت فطاف به.. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرمي، ومن حلق قبل أن يذبح، ومن أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فقال.. لا حرج.
قال الراوي فما سئل يومئذ عن شئ قدم ولا أخر إلا قال .. ((أفعل ولا حرج)) وسأله رجل فقال يا رسول الله سعيت قلل أن أطوف فقال .. ((لا حرج)) فعلم بهذا أن السنة للحجاج أن يبدءوا برمي الجمرة يوم العيد ثم ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا.
والحلق أفضل من التقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ، ومرة واحجة للمقصرين.. وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط ويتطيب ويباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ثم يذهب إلى البيت فيطوف به في يوم العيد أو بعده .. ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وبذل يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي أتى به مع طواف القدوم. فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى فأقام بها بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية ويجعل الأولى عن يساره حين الدعاء، والثانية عن يمينه ولا يقف عن الثالثة.. ثم دفع صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمرات فنزل بالأبطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
ثم نزل إلى مكة في آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام وطاف للوداع ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم الرابع عشر عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
فعلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم، في أيام منى فيرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في كل يوم،كل واحدة بسبع حصيات ،ويكبر مع كل حصاة، ويشرع له أن يقف بعد رمية الجمرة الأولى ويستقبل القبلة ويدعو، يرفع يديه، ويجعلها عن يساره، ويقف بعد رمي الثانية كذلك ويجعلها عن يمينه وهذا مستحب وليس بواجب، ولا يقف بعد رمي الثالثة .. فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم، ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا بأس، ومن أحب أن يتأخر حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فهو أفضل لكونه موافقاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم .. والسنة للحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وهذا المبيت واجب عن كثير من أهل العلم ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك ومن كان له عذر شرعي كالسعاة والراعة ونحوهم فلا مبيت عليه .. أما ليلة الثالث عشر فلا يجب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب .. أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال يوم الثالث عشر، ثم ينفر وليس على أحد رمي بعد الثالث عشر ولو أقام بمنى .
ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوادع سبعة اشواط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
ومن أخر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
كما وجه سماحته نصيحةأخرى إلى الحجاج هذا نصها:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد أوجب الله عز وجل التعاون على البر والتقوى والنصحية لكل مسلم وقد أبلغني بعض الإخوان أنه يوجد من بعض الحجاج الموجودين في منى من يؤذي جيرانه بالتدخين والأغاني. ولا ريب أن إيذاء المسلمين من المحرامات المعلومة من الدين كما قال الله سبحانه : (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا).
وإذا كان الإيذاء التدخين أو بفتح الراديوا أو المسجلات على الأغاني، كان الأذى أكبر والإثم أعظم، لأن الغناء محرم، وهكذا التدخين من المحرمات المضرة بالدين والدنيا والصحة. وقد قال الله عز وجل : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) الآية قال أكثر العلماء المراد بلهو الحديث الغناء وآلات اللهو.
وقال الله عز وجل: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) وقال في وصف نبيه، صلى الله عليه وسلم : (ويحرم عليهم الخبائث). فبين المولى سبحانه أنه لم يحل لعباده إلا الطيبات، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم إنما أحل لأمته الطيبات، وهي الأشياء النافعة بلا مضرة، والدخان من الأشياء الضارة الخبيثة. وقد أجمع العارفون
به من الأطباء وغيرهم على أنه مضر بالصحة خبيث العاقبة خبيث الرائحة .
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه وأعاذ الجميع من نزغات الشيطان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
***
الحج واجب على الفور
س: متى فرض الحج وما الدليل على وجوبه فوراً أو على التراخي؟.
ج : فرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة، وهي سنة الوفود التي نزلت فيها سورة آل عمران وفيها قول الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، وهذه الآية دليل وجوبه على الفور فإن الأمر يقتضي المبادرة وقد روى أحمد وأهل السن عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((تعجلوا الحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له))، وفي رواية : ((من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة)). وذهب الشافعي إلى أنه على التراخي لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أخره إلى سنة عشر، لكن يجاب بأنه لم يؤخره سوى سنة واحدة وأراد أن يطهر البيت من المشركين وحج العراة والبدع، فلما طهر، حج في السنة التي بعدها، وعلى هذا فتجب المبادرة إلى الحج مخافة الموت، فيعد الإنسان مفرطاً بالتأخير وقد ورد في الحديث: ((من ملك زاداً وراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً)).
الشيخ ابن جبرين
***
شروط وجوب الحج
س : ما شروط وجوب الحج؟.
ج: شروط وجوبه خمسة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة فلا يصح من الكافر ولا يقبل حجة لفقد شرطه بل شرط جميع العبادات وهو الإسلام، ولا يلزم المجنون ولا يجزئه حجه، أما الصبي الذي دون البلوغ فيصح حجه ويثاب وليه فله أجر على ذلك، ولا يكفيه هذا الحج عن الفريضة فيلزمه بعد البلوغ أن يحج حجة الإسلام، أما المملوك فلا يلزمه الحج لأنه مشغول بخدمة سيده وإن حج الفريضة لكنها تعنعقد ويثاب عليها، فأما الاستطاعة فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلاً، وفسرت الاستطاعة بأنها ملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله بعد قضاء حوائجه الأصلية وحوائج أهله حتى يرجع من حجه، فهذه الشروط عامة، وهناك شرط سادس زاده بعضهم وهو أمن الطريق ولعله داخل في الاستطاعة، وشرط آخر خاص بالنساء وهو وجود محرم المرأة
الشيخ ابن جبرين
***
ما يشرع لمن أراد الحج والعمرة
س : ما الذي يشرع لمن أراد الحج والعمرة؟.
ج: من عزم على سفر طويل لحج أو غيره فيشرع له قضاء ديونه الحالة أو استئذان أهلها أن عرف منهم الحرص وشدة الطلب، ثم يكتب وصاياه وما في ذمته وماله، أو عليه، ثم يصلي صلاة الاستخارة ويطلب من ربه أن يختار له الأصلح، ويمضي لما ينشرح له صدره، ويختار الرفقة الصالحين من أهل العلم والدين، ويستصحب معه من الكتب العلمية ما يستفيد منه في أعمال الحج أو غيرها ويفيد إخوته، ويكثر من النفقة والنقود والزاد حتى يغني نفسه أو إخوته عن الحاجة، ويودع أهله وأصحابه عند السفر ويقول كل منهم استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويحرص على أن يكون عمله خالصاً لا يريد بحجه وعمرته إلا وجه الله ولا يضره من مدحه ولا من ذمه، ثم يحرص على أن تكون نفقته من الكسب الحلال الطيب، ويحرص في سفره ذهاباً وإياباً على الإتيان بنوافل العبادات وواجبات الدين ويفيد إخوته ويستفيد من أهل العلم، ويحرص على تكميل واجبات الحج والعمرة وعلى ما يستطيعه من السنن والأعمال الصالحة رجاء مضاعفة الأعمال والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
ما جيب على المسلم في الحج
س: ماذا يجب على المسلم أثناء تأدية فريضة الحج وهل يجوز له الانشغال بأمور أخرى خارجة عن نطاق العبادة؟.
ج: يجب عليه العناية بما أوجب الله عليه من المحافضة على الصلوات بوقتها بجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة والحذر مما حرم الله عليه لقول الله عز وجل: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من حج فلم يرفث ولم فيسق رجع كيوم ولدته أمه). والرفث الجماع في الإحرام ودواعيه من القول والفعل، والفسوق جميع المعاصي، ولأن الواجب على المسلم في كل زمان وما كان أن يتقي الله وأن يحافظ على ما أوجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه. فإذا كان في بلد الله الحرام وفي أ‘مال مناسك الحج كان الواجب عليه أعظم وأشد وكان إثمه في تعاطي ما حرم الله عليه أكبر وأغلظ، ويجوز له البيع والشراء وغير ذلك مما أباح الله له من الأقوال والأعمال لقول الله سبحانه: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم). قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير الآية: يعني في مواسم الحج. وهذا من فضل الله ورحمته، وتخفيفه على عباده وإحسانه إليهم فإن الحاج قد يحتاج إلى ذلك والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج
س: يقول تعال: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). الآية.
سماحة الشيخ ما المقصود بالرفث والفسوق والجدال الممنوع.. وهل من جادل أو بالغ بالعبث أثناء الحج يبطل حجه؟..
ج: فسر أهل العلم رحمهم الله الرفث بالجماع وما يدعو إلى ذلك، والفسوق بالمعاصي، أما الجدال ففسروه بالنزاع والمخاصمة في غير فائدة، أو فيما أوضحه الله وبينه لعباده فلا وجه للجدال فيه ويدخل في الجدال المنهي عنه جميع المنازعات التي تؤذي الحجيج وتضرهم أو تخل بالأمن أو يراد منها الدعوة إلى الباطل أو التثبيط عن الحق، أما الجدال بالتي هي أحسن لإيضاح الق وإبطال الباطل فهو مشروع وليس داخلاً في الجدال المنهي عنه.
وجميع الأشياء الثلاثة لا تبطل الحج إلا الجماع فقط إذا وقع قبل التحلل الأول ولكنها تنقص الحج والأجر كما أنها تنقص الإيمان وتضعفه.
فالواجب على الحاج والمعتمر تجنب ذلك طاعة لله سبحانه ورغبة في إكمال حجه وعمرته.
الشيخ ابن باز
***
من ترك الرفث وجميع المعاصي في حجه غفرت ذنوبه
س: ورد في الحديث ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)). هل يعتبر الحج بالنظر إلى هذا الحديث مكفر لجميع الذنوب والآثام التي يرتكبها الشخص قبل الحج؟.
ج: هذا الحديث من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحاً والتائب موعود بالمغفرة، والرفث الجماع حال الإحرام وما يدعو إليه من قول أو فعل، والفسوق جميع المعاصي، فمن ترك الرفث وجميع المعاصي في حجه غفرت له ذنوبه، ومن الفسوق الإصرار على المعصية، فمن أصر على معصيته لم يكن تاركاً للفسوق، فلا يتم له هذا الوعد، وهذا الحديث مثل قوله، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الآخر: ((والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). والمبرور هو الذي استكمل أداء الواجبات وترك المعاصي وعدم الإصرار على شيء منها، فالواجب على المؤمن حاجاً أو غير حاج أن يحذر المعاصي كلها وأن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها وتركها والعزم الصادق على إلا يعود إليها تعظيماً لله سبحانه ورغبتة فيما عنده.
ومن تمام التوبة إذا كانت من حق المخلوق أن يعطيه حقه أن يتحلله منه قال الله عز وجل: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون). وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار..). الآية فمن تاب توبة نصوحاً أفلح وكفر الله سيئاته وأدخله الجنة، نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين من الحجاج وغيرهم للتوبة النصوح والاستقامة على الحق أنه سميع قريب
الشيخ ابن باز
***
المزاحمة في الحج
س: يتعمد الناس المزاحمة عند أداء بعض مشاعر الحج فهل حج هؤلاء صحيح أم باطل؟..
ج: لا يبطل حجهم بالمزاحمة ولكنهم يأثمون إذا تعمدوها بغير موجب، لما فيها من الظلم والإيذاء للحجاج وتنفيرهم من الحج.
أما إذا ألجيء الإنسان من غير قصد بل بسبب زحام غيره له فلا حرج عليه إن شاء الله لقول الله عز وجل: (فاتقوا الله ما استطعتم). وقوله عز وجل: (لا يكلف الله نفساً إ وسعها). والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
الإشتراط سنة لمن خاف
س: إذا خاف المحرم أ لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف فماذا يفعل؟.
ج: إذا أحرم يقول عند إحرامه (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) فإذا كان يخاف شيئاً من الموانع كالمرض فالسنة : الاشتراط لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بذلك لما اشتكت إليه أنها مريضة.
الشيخ ابن باز
***
(حج الصبي)
الإحرام بالصبي
س: إذا كان الصغير يعجز عن الطواف بنفسه فهل يصح حمله والطواف به وهل على الصغير كفارة إذا أخل بشيء من شروط الحج؟.
ج: حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي، فإن كان عاجزاً كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله، ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح، فإن فعل الصبي محظوراً عن جهل كلبس أوتغطية رأس فلا فدية لعدم القصد فإن كان عمداً كحاجة إلى اللباس لبرد ونحوه فدى عنه وليه.
الشيخ ابن جرين
***
إذا بلغ الصبي في الحج
س: حججت مع أهلي وأنا صغير وفي اليوم الثامن من ذي الحجة احتلمت فاغتسلت ولبست إحرامي وأتممت حجي. ثم بعد سبع سنوات سألت عن حجتي هذه هل تجزيء أم لا؟ فسمعت أنها لا تجزيء وأنا أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت ولم تحج إلا حجة واحدة. فهل يجزئها حجي عنها أم لا بد أن أحد أولاً عن نفسي ثم عنها؟.
ج: متى بلغ الصبي في الحج بعرفة أو قبلها، وفي العمرة قبل طوافها أجزأه ذلك عن الفريضة فحيث أن السائل احتلم في اليوم الثامن وهو محرم ووقف بعرفة بعد ذلك فإن حجه يجزئه عن الفرض لحصوله بعرفة بعد البلوغ، فيعتد بتلك الحجة عن نفسه وله أن يحج عن والدته أو غيرها ويجزئه ذلك ولعله بعد إن شاء الله أن يكرر الحج عن نفسه وأبويه ومن أراد.
الشيخ ابن جبرين
***
(حج المرأة)
التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج
س: امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة وأردات حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج مشهور بالصلاح ومعة نسوه من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيّر ونسوته تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها أم يسقط عنها الحج، لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال، أفتونا بارك الله فيكم، لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان. . .؟.
ج: المرأة التي لامحرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها، لما روى البخاري أنه، صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)) ولما رواه البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: ((لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)). فقام رجل فقال: يا رسول الله أن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: ((فانطلق فحج مع امرأتك))، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وهو الصحيح لا تفاقه مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا
زوج ومحرم وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه. قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة
***
حكم سفر المرأة للحج وحدها بدون محرم
س: امرأة تقول : والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم لأن والدي متوفي وإخواني ليس عندهم القدرة على الذهاب لأداء فريضة الحج؟.
ج: لا يجوز لها أن تأتي للحج وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم))، قاله النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يخطب الناس فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((انطلق فحج مع امرأتك)).
والمرأة إذا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب عليها إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى مكة وعدم القدرة عجز شرعي، وإما أنه لا يجب عليها أداء، بمعنى أنا لو ماتت حج عنها من تركتها.
على كل حال إني أقول للسائلة : لا يلحق المرأة إثم إذا ماتت ولم تحج بسبب عدم وجود المحرم ولا يضرها ذلك لأنها معذورة غير مستطيعة شرعاً، وقد قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). [آل عمران:97].
الشيخ ابن عثيمين
***
امرأة تريد الحج وزوجها يمنعها
س: أنا امرأة كبيرة وغنية وعرضت الحج على زوجي أكثر من مرة فرفض أن أحج دونما سبب وعندي أخ كبير يريد الحج فهل أحج معه وإن لم يأذن لي زوجي أم أترك الحج وأمكث في بلدي طاعة لزوجي أفتونا جزاكم الله خيراً؟.
ج: حيث أن الحج واجب على الفور بتمام شروطه وحيث وجد في هذه المرأة التكليف والقدرة والمحرم فإنَّه يجب عليها المبادرة إلى الحج ويحرم على زوجها منعها بدون سبب.
ويجوز لها والحال ما ذكر أن تحج مع أخيها ولو لم يوافق زوجها، لتعين الفرض كتعين الصلاة والصيام فحق الله أولى بالتقديم ولا أحقية لهذا الزوج الذي يمنع زوجته من أداء فريضة الحج بلا مبرر. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
الشيخ ابن جبرين
حكم حج الزوجة بدون إذن زوجها
س: هل يصح حج الزوجة دون إذن زوجها وهل إذا أذن الزوج بحج زوجته، له أن يرجع في ذلك الإذن؟ وهل له أن يمنعها من الحج؟.
ج: لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا تمت شروطه وتيسر لها فعله فإن الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة ويستحب أن تستأذنه في ذلك، فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه، فإن أذن لها لم يجزله أن يرجع عن إذنه، فأما حج النفل فله منعها من ذلك ولا يجوز لها الحج تطوعاً إلا بإذنه لعدم تعينه والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم من حج بامرأة مع نسائه بدون محرم
س:حججت بنسائي وانضمت إليهم عجوز لا محرم لها أنفقت عليها حتى أدت مناسك الحج ورجعت إلى بلدها مع نسائي هل يلحقني إثم في ذلك؟.
ج: حيث أن هذه المرأة طاعنة في السن وأن هذا السائل يذكر أن معه نساء صارت هذه العجوز منهن، وأنها انضمت إليهم لعدم من يؤويها، ولجهلها بمناسك الحج فهو محسن في عمله هذا، وما على المحسنين من سبيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحيض أيام الحج
س: ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج؟.
ج: لا حرج في ذلك لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تعطل رفقتها.
الشيخ ابن باز
***
(حج تارك الصلاة)
حكم حج من لا يصلي وهل يجزئه عن حجة الإسلام
س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً، وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟.
ج: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحدٍ لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجة، أما إن كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه والصواب أنه لا يصح حجة أيضاً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)). وقوله صلَّى الله عليه وسلّ: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)). وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاوناً، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم من حج وهو يصلي ثم ترك الصلاة بعد ذلك
س: يا فضيلة الشيخ لظروف قاسية وبدون رغبة مني سافرت إلى بلد أجنبي في منتصف رمضان وقد كنت صائمة في النصف الأول منه في بلدي وعندما سافرت تركت الصيام معاً لمدة خمسة عشر يوماً وهي فترة بقائي في ذلك البلد وكنت أقول بأن هؤلاء قوم بهم نجاسة ولا يجوز استعمال حاجياتهم وكذلك لم أكن أعلم اتجاه القبلة ولم آكل أو أشرب من شرابهم وسؤالي هل تركي للصلاة والصوم يؤثر على فريضة الحج التي قد أديتها منذ بضع سنوات وهل هناك حكم أو دية ليغفر الله لي ذنوبي أفيدوني بارك الله فيكم؟.
ج: تركك الصلاة هذه المدة والصيام لا يؤثر على فريضة الحج التي أديتها من قبل لأن الذي يبطل العمل الصالح السابق هو الردة إذا مات الإنسان عليها لقول الله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). أما المعاصي فإنها لا تبطل الأعمال الصالحة السابقة. ولكن ربما تحيط بها من جهات أخرى إذا كانت هذه المعاصي كثيرة ووزن بينها وبين الحسنات ورجحت كفة السيئات فإن الإنسان يعذب عليها، وبناء على ذلك فإن الواجب عليك قضاؤها على القول الراجح، وأما الصوم فتركك إياه جائز لأنك مسافرة والمسافر لا يلزمه أداء الصوم لقوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر). وأنما عليه قضاؤه وقولك في تعليل تركك الصلاة إنك لا تعرفين القبلة ولا تأكلين من طعامهم ولا شرابهم فقولك هذا ليس بصواب أي أن امتناعك عن أداء الصلاة لهذا السبب ليس بصواب فإن الواجب عليك أن تصلي بقدر المستطاع، وأن تأتي بما يجب عليك في صلاتك فيما استطعت منه لقول الله تعالى: ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم). وقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالإنسان إذا كان في مكان ولا يعرف القبلة ولم يكن عنده من يخبره بها خبراً يوثق به فإنه يصلي بعد أن يتحرى إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها القبلة ولا يلزمه الإعادة بعد ذلك.
الشيخ ابن عثيمين
***
من مات وهو لا يصلي لا يحج عنه
س: لي قريب توفى في شهر رمضان وكان قبل وفاته يتهاون في أداء الصلاة وفي إخراج الزكاة، ولم يحج في عمره قط هل يجوز الحج عنه وكذلك دفع الزكاة؟.
ج: إذا كان يصلي تارة ويدع الصلاة تارة فإنه لا يحج عنه ولا تخرج الزكاة عنه ولا يرثه أقاربه المسلمون بل تكون تركته لبيت مال المسلمين لأن ترك الصلاة كفر أكبر لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)). خرّجه ا لإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ولقوله، صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)). خرّجه مسلم في صحيحه ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة تدل على ما ذكرنا.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم للمحافظة على الصلوات والاستقامة عليها والحذر من أسباب تركها إنه جواد كريم.
الشيخ ابن باز
***
(الاستطاعة في الحج)
معنى الاستطاعة للحج
س: ما هي الاستطاعة بالنسبة للحج؟ وهل ثوابه أكبر عند توجهه إلى مكة المكرمة أم بعد عودته منها، أجره عند الله أكبر إذا عاد منها إلى وطنه؟ أم إلى هنا حيث عمله أولاً؟.
ج: الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك حسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة.
وأما ثواب حجه فعلى قدر إخلاصه لله وما قام به من نسك وما تجنب من منافيات الكمال لحجه وما بذله من مال وتحمله من جهد، سواء رجع أو أقام أو مات قبل تمام حجه أو بعده، والله أعلم بحاله، وهو الذي يتولى جزاءه، وعلى المكلف أن يعمل ويُحكِم عمله، ويراعي فيه موافقته للشريعة الإسلامية ظاهراً وباطناً كأنه يرى ربه فإنه وإن لم يره فالله يراه ومطلع عليه ولا يبحث عما إلى الله، فإنه سبحانه رحيم بعباده، يضاعف لهم الحسنات ويعفو عن السيئات ولا يظلم ربك أحداً، فعليك بنفسك ودع مالله لله الحَكَم العدل الرؤوف الرحيم. والله الموفق.
اللجنة الدائمة
***
هذه هي الاستطاعة
س: ما الاستطاعة في الحج وما شروطها؟.
ج: فسرت الاستطاعة في الحديث بأن يجد زاداً وراحلة ولعلها أعم من ذلك فمن قدر على الوصول إلى مكة بأي وسيلة لزمه الحج والعمرة فإن قدر على المشي وحمل متاعه أو وجد من يحمله لزمه ذلك وإن وجد أجره أركاب في وسائل النقل الحديثة كالبواخر والسيارات والطائرات لزمه الحج، فإن وجد الزاد والراحلة ولكن لم يجد من يحفظ متاعه وأهله أو لم يجد ما ينفق على أهله مدة غيبته لم يلزمه الحج للمشقة وكذا إن كان الطريق مخوفاً أو يخشى من قطاع الطرق أو فرض الضرائب المالية المجحفة أو الوقت لا يتسع لوصوله إلى مكة أو لا يقدر على الركوب في وسائل النقل لمرض أو ضرر سقط عنه الحج ويلزمه أن ينيب من يحج عنه إن كان له قدرة مالية وإلا فلا حج عليه والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
هل يجوز للولد أن يحج فرضه من مال أبيه
س: عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة وعندي سيارة ولكني لا أعرف أسوق السيارة وهو الذي يسوق وأردت الحج في سيارتي وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة فسمع حجه وأنا بخير من فضل الله أفيدوني أثابكم الله ؟.
ج: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة لأن هذا من البر بأبيه.
اللجنة الدائمة
***
عاهدت الله أن أحج كل عام والآن لا أستطيع
س: إنني قد عاهدت الله أن أحج كل عام وكنت قبل ذلك ليس موظفاً ولكن أجبرتني الظروف وتوظفت عسكرياً ولم يسمح لي مرجعي أن أحج كل عام أرجو الإفادة هل عليَّ إثم أم لا؟.
ج: إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات من الأمور القهرية التي لا تستطيع التغلب عليها فليس عليك إثم لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
وقوله: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج).
وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
حاجة العمل تبيح تأجيل الحج
س: منذ ثلاثة أعوام وأنا أقدم التماساً لعملي لكي أؤدي فريضة الحج لكن الطلب يرفض نظراً لحاجة العمل إليَّ فهل عليَّ شيء في ذلك؟ وهل على شيء إذا حججت بدون علمهم أو موافقتهم؟
ج: نعم مادمت متقيداً بغيرك فإنه ليس لك حج إلا بعد موافقة ذلك الغير وإذا كانت الحاجة تتطلب أن تبقى فلا مانع حتى تزول الحاجة إما بالتناوب وإما بأسلوب آخر.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم حج العامل والشرطي دون إذن مرجعهما
س: هل يجوز للشرطي أن يحج بدون إذن مرجعه؟.
ج: ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقاً، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أو قاتهما مستحقة لمرجعها، سواء أكان الحج فرضاً أم نفلاً، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما آداؤه في وقته.
الشيخ ابن باز
***
حكم حج الجندي بوالدته دون إذن مرجعه؟.
س: شخص يقول: أنا جندي بالشرطة وأريد الحج بوالدتي ولم يرخص لي مرجعي فهل علي إثم إذا حججت بوالدتي بدون إذن من مرجعي؟.
ج: أنت أجير في عملك تستلم مرتباً مقابل ما تؤديه من عمل وتركك العمل بدون إذن من مرجعك لتحج بوالدتك تصرَف في غير محله لأن ذمتك مشغولة بالعمل الوظيفي فلا تشغل هذه الذمة بما يتعارض مع ما هي مشغولة به سابقاً إلا بما له حق السبق على ذلك كما لو كنت أنت ما حججت فرضك فلا مانع أن تحج بدون إذن، لأن تعلق الحج في ذمتك سابق لشغل ذمتك بالعمل الحكومي وبهذا يعلم أنه لا يجوز لك أن تحج بأمك إلا بإذن، وأن الأحواط هو الاستئذان إذا كنت لم تحج فرضك ومن جهة أمك من الممكن أن يحج بها أحد من محارمها غيرك وتقوم أنت بدفع النفقة إذا أردت ذلك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
(الدين والحج)
حكم من أراد الحج وعليه دين..
س: هل يجوز لمن عليه دين أن يؤدي فريضة الحج إن لم يكن قد أداها من قبل أو أداها ولكنه يريد أن يتطوع؟.
ج: إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). ومن عليه دين يستغرق ما عنده مستطيعاً للحج، وعلى هذا فيوفي الدين ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج، وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدسن فإنه يقضي دينه ثم يحج جينئذ سواء كان فرضاً او تطوعاً لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها وغير الفريضة عو بالخياؤ إن شاء تطوع ووإن شاءء فلا إثم عليه
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:23 pm

حكم الحج قبل قضاء الدين
س: حضرت إلى المملكة بعقد عمل لمدة سنتين وعلي دين من أصدقاء لي ولم نحدد له ميعاداً معيناً على أن أقوم بسداده متى ما تيسر ذلك. وأنوي أن أحد هذا العام مع والدي وأمي ، وأعرف مما درست سابقاً بأن قضاء الدين قبل الحد فهل يجوز لي الحج؟ وأقوم بعد رجوعي إلى وطني بسداد ((ديني)).. أفيدوني.
ج: يجوز أن تحج قبل قضاء الدين ويصح حجك حيث أن الدين غير محدد الوقت للقضاء بيمعاد معين. بل تقوم بقضائه متى تيسر ذلك، وحيث أن أهله ليسوا في هذه البلاد، وحيث أنهم أصدقاء لك، تعرف أنهم لو علموا بحجك لم يمنعوك وإنما يلزم الوفاء إذا تشدد أهل الدين في الطلب فقالوا أعطنا ما سوف تنفقه على الحج، فأما لو سمحوا واستطعت أن تقنعهم ووعدتهم بالوفاء بعد الرجوع فلا مانع من الحج إن شاء الله تعالى.
الشيخ ابن جبرين
***
حج وفي ذمته مال مسروق
س: أخذت مبلغاً من المال من عمة والدي دون علمها وماتت قبل أن أرد المبلغ وقد حججت العام الماضي وهذا المبلغ في ذمتي سؤال : هل حجي صحيح ؟ وماذا أفعل بهذا المبلغ لأبرئ ذمتي علماً أنه لا يوجد لها من يرثها إلا والدي وإخوانه . أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً.؟.
ج: الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديت ما أوجب الله فيه وتركت ما يفسده، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من أخذ المال من عمتك بغير حق، وعليك أيضاً تسليمه إلى أبيك إذا كان هو الوارث لها.
نسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن كل مسلم.
الشيخ ابن باز
***
يريد الحج وعليه دين
س: أنا رجل أريد أن أقضي فريضة الحج لهذا العام ولكنني استدنت مبلغاً من المال من البنك وأسدد المبلغ على أقساط شهرية ولا تنتهي مدة التسديد إلا بعد ستة أشهر من الآن
فهل يجب علي الحج وأداء الفريضة علماً بأنني اقترضت المبلغ قبل أن أفكر بأداء الفريضة ولغرض آخر؟.
ج: إذا كنت تستطيع مرنة الحج وقضاء الدين في وقته وجب عليك الحج لعموم قوله سبحانه: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). الآية. فإن كنت لا تستطيع مؤنة الحج مع قضاء الدين لم يجب عليك الحج للآية الكريمة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ابن باز
***
حكم الحج بالاقتراض
س: أريد أن أحج إلى بيت الله الحرام، وليس معي ما يكفيني لذلك، وقد وافقت الجهة التي أعمل بها إقراضي تكاليف الحج، على أن يتم الخصم من مرتبي بعد ذلك فهل هذا مقبول؟.
ج: مقبول أن تفعل هذا، إذا حججت بالمال الذي اقترضته فإنه مقبول ولكن الأفضل والأولى ألا تفعل، لأن الله إنما أو جب الحج على من استطاع إليه، سبيلاً وأنت الآن لا تستطيع السبيل إليه ولا ينبغي لك أن تقترض فأنت لا تدري ربما تقترض ويبقى الدين في ذمتك ثم لا تستطيع وفاءه فيما بعد إما أن تمرض، أو لا يتحقق العمل في الجهة التي أنت فيها، أو تموت، فلا ينبغي لك أن تقترض، ومتى أغناك الله عز وجل وحصلت مالاً تحج به فافعل وإلا فلا تفعل.
الشيخ ابن باز
***
(الحج عن الغير )
الحج عن الغير بأجرة
س: من أخذ أجرة على حجة (مبلغ ثلاثة آلاف ريال من دون الهدي) وقام الذي أخذ الأجرة بأداء الحج على الوجه المطلوب هل له أجر حجة وهل للمتوفى فيه حجة وللذي دفع الأجرة حجة أم يكون الذي قام بالحج محروماً من ذلك حيث صار البعض يفتي بشيء لا نعرفه يقولون الذي حج ليس له أجر حجة وإنما اخذ الأجرة مقام حجته ونحن نبغي أن نعرف الصحيح من الاشتباه؟.
ج: إذا كان أخذ الأجرة في الحج من أجل رغبته في الدنيا فهو على خطر عظيم من ذلك ويخشى ألا يقبل حجه لأنه آثر بذلك الدنيا على الآخرة، أما إن كان أخذ الأجرة رغبة فيما عند الله سبحانه ولينفع أخاه المسلم بأداء الحجة عنه، وليشارك المسلمين في مشاعر الحج، وفيما يحصل له من أجر الطواف والصلوات في المسجد الحرام وحضور حلقات العلم فهو على خير عظيم ويرجى له أن يحصل له من الأجر مثل أجر من حج عنه.
اللجنة الدائمة
***
حكم استنابة القادر
س: تلقت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي: رجل صحيح الجسم ويريد أن يحجج عن نفسه فهل الحجة صحيحة؟.
ج: لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: ((لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً)). كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في الشرع فيما نعلم ما يدل على ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). وفي لفظ: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
***
كما سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله:
هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلاً مع قدرته على الحج؟؟.
فأجاب: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه والأصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
وحول هذا الموضوع سئل سماحة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله:
امرأة أرادت أن توكل إنساناً ليحج عنها لعلمه وثقتها فيه بأن يؤدي المناسك كاملة. ولقلة معرفتها بمناسك الحج، وأنها تخاف على نفسها من ظرف العادة وغيرها ولكي تقوم بتربية أبنائها ومراعاتهم في البيت فهل يجوز شرعاً.؟..
فأجاب: توكيل الإنسان لمن يحج عنه لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكون ذلك في فريضة.
الحال الثانية: أن يكون ذلك في نافلة.
فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه ويعتمر إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت لمرض مستمر لا يرجى برؤه، أو لكبر ونحو ذلك. فإن كان يرجى برء هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه، وإن لم يكن لديه مانع من الحج بل كان قادراً على أن يحج بنفسه، فإنه لا يحل له أن يوكل غيره في أداء النسك عنه أنه هو المطالب به شخصياً قال الله تعالى: ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)). فالعبادات يقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن من وكل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرعت العبادات.
احال الثانية: أن يكون في نافلة أي قد أدى الفريضة، وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر، فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، والأقرب عندي: المنع، وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحداً يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة، لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه وكما أنه لا يوكل الإنسان أحداً يصوم عنه مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه، كذلك في الحج، والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه، وليست مالية تقصد بها الغير وإذا كانت عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل وهذه إحدى الروايتين عن أحمد: أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمره سواء كان قادراً أو غير قادر. ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حيث على للأغنياء القادرين على الحد بأنفسهم لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتماداً على أنه يوكل من يحج عنه كل عام، فيفوته الحج على أساس أنه يوكل من يحج عنه. والله أعلم
الشيخ ابن عثيمين
***
حجوا عن والديكم .. ولكم الأجر
س: توفي والدانا ولم يؤديا فريضة الحج ولم يوصيا بها هل نحج عنهما وكيف يكون ذلك؟.
ج: إن كانا موسرين في حياتهما ويستطيعان الحج من أموالهما وجب عليكم أن تحجوا عنهما من ماليهما، وإن حججتم عنهما من غير ماليهما تبرعا منكم فلكم الأجر في ذلك.. أما إذا كانا معسرين فليس عليكم حج عنهما، أو كان أحدهما معسراً، فليس عليكم حج عن المعسر لكن إذا تبرعتم وحججتم فلكم أجر عظيم وهو من البر.
الشيخ ابن باز
***
حج عن والدته فنسي أن يلبي عنها عند الإحرام
س: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته؟..
ج: مادام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإن الحج يكون لوالدته، والنية أقوى لقوله، صلى الله صلى عليه، ((إنما الأعمال بالنّيات)). فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.
الشيخ ابن باز
***
النيابة في الحج
س: رجل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك؟..
ج: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان والله يجزل لك الأجر على هذا البر.
وأما تسليمك النقود التي تريد أن يُحَجَّ بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على وما صفت والتوكيل في هذا جائز والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرحل جائزة لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في ذلك لكن ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
من مات ولم يحج ولم يوص بالحج
س: ((إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه ؟)). .
ج: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه قال: ((نعم حجي عنه)) وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.
الشيخ ابن باز
***
من مات ولم يحج يحج عنه من ماله
س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج وأوصى أن يحج من ماله ويسأل عنه صحة الحجة وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟.
ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأجير.
اللجنة الدائمة
***
مات بعد البلوغ ولم يحج
س: توفي ((ابني)) وعنده من العمر ((16)) سنة ولم يسبق له أن ((حج)) فهل يلزمني أن أحج عنه؟!.
ج: إذا بلغ الغلام أو البنت الحلم أو تم له خمس عشرة سنة وجب عليه الحج إن كان مستطيعاً ولا يجزئه حجة قبل البلوغ فإن مات بعد البلوغ والاستطاعة حج عنه من ماله أو حج عنه وليه.
الشيخ ابن جبرين
***
والدتي لا تستطيع الحج أفأحج عنها
س: رجل له والدة طاعنة في السن تبلغ من العمر حوالي سبعين سنة تقريباً ومن طبيعتها لا تستطيع السفر على السيارات ولو كانت المسافة قريبة حيث تتأثر بمرض يفقدها وعيها إذا ركبت السيارة ولم تؤد فريضة الحج. فهل يجوز لي أن أحج عنها بشيء من مالي علماً بأني ابنها الوحيد؟.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، جاز لك أن تحج عن أمك أو تحج عنها بشيء من مالك بل يتأكد عليك ذلك براً بها وإحساناً إليها لأنها لا تستطيع الحج، والنيابة في الحج في هذه الحال جائزة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
هل أحج عن والدتي أم أستأجر
س: توفيت والدتي وأنا صغير السن وقد أجَّرت على حجتها شخصاً موثوقاً به وأيضاً والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداً وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج.
هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه قد حج؟ أرجو إفادتي وشكراً.
ج: إن حججت عنهما بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس.
والأفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة، وهكذا من تستنيبه في ذلك يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما تقبل الله منا ومنك.
الشيخ ابن باز
***
الحج عن الوالدين المتوفين
س: هل أحج عن والديّ اللذين ماتا ولم يؤديا فريضة الحج لفقرهما وأريد الحج عنهما فما الحكم في ذلك؟.
ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه لما روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال: ((من شبرمة؟)) قال أخ لي أو قريب لي قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا، قال: ((حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة))، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
اللجنة الدائمة
***
يريد أن يحج عن أشخاص ولا يعرف أسماء بعضهم
س: يوجد لدي حوالي أربعة أشخاص متوفين ما بين أعمام وأجداد ما بين رجال ونساء ولم أعرف أسماء البعض منهم وأريد أن أرسل لكل واحد منهم من يحج لهم على حسابي الخاص؟.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فمن عرفت اسمه من النساء والرجال فلا أشكال فيه ومن لم تعرف اسمه فلا يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأخوال على حسب ترتيب أعمارهم وأوصافهم وتكفي النية في ذلك وإن لم تعرف الإسم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
تغير النية في الحج
س: رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بداله أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز ذلك أم لا؟.
ج: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير، لا في الطريق ولا في عرفة ولا غير ذلك بل يلزمه تكميله لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وتعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).
فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغيره بعد الإحرام.
اللجنة الدائمة
***
من توكل في الحج عن غيره فعجز له أن يوكل غيره..
س: قبل أربع سنوات تسلم أحد الأشخاص من أحد المطوفين بدلاً عن حاج في الخارج إلا أنه لم يقم بأداء فريضة الحج عن هذا الشخص نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، والآن هذا الشخص يريد أن يؤدي فريضة الحج لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه ولكنه مستعد أن يدفع ويُبريء ذمته. علماً بأن المطوف الذي وكله بأداء الحج غير موجود ولا يعلم مكانه.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإنه يجزيء المذكور أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه لقول الله سبحانه: (فاتقوا الله ما ستطعتم).
وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام.
الشيخ ابن باز
***
النسك لا يقع عن اثنين..
س: نذهب ولله الحمد كل سنة إلى مكة المكرمة للعمرة في رمضان المبارك وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي ومرة أخرى أنويها لأمي ولكنني في آخر مرة نويتها لهما معاً وعندما سألت عن أمر هذه العمرة قيل لي إنها تحسب لك ليس لهما. هل هذا صحيح؟.
ج: نعم هذا صحيح عند أهل العلم رحمهم الله، يقولون إن النسك لا يقع عن اثنين، النسك لا يقع إلا عن واحد، إما للإنسان أو لأبيه أو لأمه ولا يمكن أن يلبي عن شخصين اثنين فإن فعل لم يصح لهما وصار النسك له.
ولكني أقول: ينبغي للإنسان أن يجعل العمل الصالح لنفسه من عمرة وحج وصدقة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك لأن الإنسان محتاج إلى هذه الأعمال الصالحة، سيأتيه يوم يتمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يصرفوا الأعمال الصالحة إلى آبائهم وأمهاتهم لا أحيائهم ولا أمواتهم وإنما أرشد النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى الدعاء للأموات حيث قال، صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له))، فتأمل قوله أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يقرأ له القرآن أو يصلي له ركعتين أو يعتمر عنه أو يحج عنه أو يصوم عنه بل قال أو ولد صالح يدعو له مع أن السياق في العمل الصالح فدل هذا على أن الأفضل للإنسان أن يدعو لوالديه دون أن يعمل لهما عملاً صالحاً يجعله لهما.
ومع ذلك فإنه لا بأس أن يعمل عملاً صالحاً يجعله لوالديه أو أحدهما إلا أن الحج والعمرة لا يلبي بهما عن اثنين.
الشيخ ابن عثيمين
***
(المواقيت)
المواقيت الزمانية والمكانية
س: ما المواقيت الزمنية والمكانية بالنسبة للحج والعمرة؟.
ج: المواقيت الزمنية للحج هي شهر شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فلا يحرم بالحج إلا فيهن قال تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، فمن أحرم فيهن بالحج صح إحرامه لكن يبقى محرماً حتى يقف بعرفة في يوم عرفة أما العمرة فلا تختص بزمن بل تصح في كل السنة، والأفضل العمرة في رمضان فهي تعدل حجة، فأما المواقيت المكانية فأولها، ذو الحليفة لأهل المدينة وتبعد عنها نحو ستة أميال وعن مكة عشر مراحل على الإبل وسميها العامة أبيار علي، والثاني الجحفة وتبعد عن مكة ثلاث مراحل وقد خربت ويحرم الناس من رابغ قبلها بقليل وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب إذا لم يمروا بالمدينة، الثالث، قرن المنازل يبعد عن مكة مرحلتان ويعرف الآن بالسيل الكبير وأعلاه غرباً يعرف بوادي محرم وهو ميقات لأهل نجد والطائف ومن مر بذلك، والرابع يلملم وهي عن مكة مرحلتان أو أكثر وهي تعرف الآن بالسعدية ويحرم منها أهل اليمن ومن مر بها، ومن لم يكن في طريقه ميقات أحرم إذا حاذى أقربها إليه سواء كان طريقه براً أو بحراً أو جواً، ويحرم راكب الطائرة إذا
حاذى الميقات أو يحتاط قبله حتى لا يجاوزه قبل إحرامه فمن أحرم بعد ما جاوز الميقات فعليه دم جبران والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
وجوب الإحرام من الميقات
س: في شهر رجب عام 1405هـ نويت العمرة وقد تجاوزت الميقات المسمى يلملم ميقات أهل اليمن دون إحرام وعندما قابلني أحد الإخوان أرشدني، جزاه الله خيراً، بأنه لا بد لي من العودة إلى الميقات لأحرم من هناك، وقال: لا يجوز لك دخول مكة بثيابك العادية، فرجعت من مسافة تقدر بثلاثين كيلو، وأحرمت من الميقات، فأرجوا إفادتي هل لو دخلت مكة بدون إحرام عليَّ دم؟
وهل يجوز أن أحرم من المكان الذي قابلني فيه الأخ الذي أرشدني إلى العودة أو لا بد من العودة إلى الميقات؟.
ج: الواجب على من قصد مكة للحج أو العمرة الإحرام من الميقات الذي يمر عليه ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت المواقيت ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة)). فإذا جاء اليمنى عن طريق ((يلملم)) وجب عليه الإحرام من يلملم، وهكذا إذا جاء من طريق المدينة وجب عليه الإحرام من ميقات المدينة وهكذا لو جاء من نجد وجب عليه الإحرام من ميقات نجد وهكذا، فلو جاوزه ولم يحرم وجب عليه الرجوع ليحرم منه. والذي أرشدك للرجوع إلى يلملم قد أحسن، وقد أصبت في رجوعك إلى الميقات والحمد لله، ولو أنك أحرمت من مكانك الذي أرشدك فيه للرجوع لوجب عليك دم لأنك جاوزت الميقات وأنت قد أردت العمرة. والدم هو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع من الضأن أو ثنى من الماعز يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم جبراً للعمرة والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
ميقات المكي للعمرة؟
س: أين ميقات المكي للعمرة؟.
ج: ميقات العمرة لمن بمكة الحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي، صلى الله عليه وسلم، أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلاً، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً لما شق النبي، صلى الله عليه وسلم، على نفسه وعلى عائشة وأخيها. بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة. وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر ويحوجه ذلك إلى انتظارها. ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة ويسرها، ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً أبعد الناس منه وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاة مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة وكان هذا مخصصاً لحديث ((وقت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة)).
اللجنة الدائمة
***
حكم من قصد مكة لغير حج ولا عمرة
س: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة أفتونا مأجورين؟.
ج: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعدما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه. إن كان في جدة أحرم من جدة وأن كان في مكة أحرم من مكة. وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت: ((ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة)).
اللجنة الدائمة
***
حكم مجاوزة الميقات بغير إحرام
س: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟.
ج: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات، لأن رسول الله، صلى عليه وسلم، أمر بذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم)).
هكذا جاء في الحديث الصحيح وقال ابن عباس: ((وقت النبي، صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الحجفة. ولأهل نجد قرناً ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير يمر عليه، فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من اربغ الآن، وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرناً ويسمى السيل الآن ويسميه بعض الناس وادي محرم، فيحرم من ذلك بحجه أو عمرته أو بهما جميعاً، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، هذا هو المشروع، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع والشراء أو الزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح في قولي العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.
الشيخ ابن باز
***
الذين يباح لهم مجاوزة الميقات بلا إحرام
س: من الذي يجوز له تجاوز الميقات دون إحرام ومن الذي لا يجوز له ذلك وما الذي يلزم من تجاوز الميقات دون إحرام؟.
ج: ورد في الصحيح عن ابن عباس قال: وقت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. الحديث وهو دليل على أن من مر بهذه المواقيت قاصداً مكة لأداء نسك حج أو عمرة لزمه الإحرام، فإن كان لا إرادة له ولا نية وإنما قصد مكة لزيارة قريب أو لأمر خاص جاز له التجاوز إذا كان ممن يتكرر مروره كالحطاب والبريد والأجير للسيارة ونحوههم وبكل حال فلا يلزم الإحرام إلا من مر على الميقات وهو قاصد مكة لحج أو عمرة، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام فعليه أن يرجع إليه ليحرم من هناك فإذا نزل من الطائرة بجدة ركب سيارة إلى ميقات أهل نجد وأحرم منه فإن أحرم من جدة وهو عازم على الحج والعمرة لزمه دم جبران عن تجاوز الميقات.
الشيخ ابن جبرين
**
متى يحرم من قدم عن طريق الجو أو البحر...
س: متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟.
ج: القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذ الميقات مثل صاحب البر، إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم الإحرام من جدة
ناقش المجمع الفقهي الوقر المنعقد في مكة المكرمة موضوع (حكم الإحرام من جدة وما يتعرض إليه الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر) لجهلهم عن محاذاة المواقيت التي وقتها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأوجب الإحرام منها على أهلها ومن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة.
وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية في ذلك قرر المجلس ما يأتي:
أولا: إن المواقيت التي وقتها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (أبيار علي) والجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومن مر عليها ومن غيرهم وتسمى حالياً (رابغ) وقرن المنازل وهي لأهل نجد وممن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (وادي محرم) وتسمى أيضاً (السيل) وذات عرق لأهل العراق وخراسان ومن مر عليها من غيرهم وتسمى (الضريبة)، ويلملم لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم.
وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة، لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة، ومنعقد، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة، لأنه لاكراهة في أداء الواجب، قد نص أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة على ما ذكرنا، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في توقيت المواقيت للحجاج والعمار. واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أهل العراق : إن قرناً جور عن طريقنا؟ قال لهم رضي الله عنه: أنظروا حذوها من طريقكم. قالوا: ولأن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات، إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار والوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام، فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السروايل إذا كان ليس معه إزار، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، وعليه كشف رأسه، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين)). . الحديث متفق عليه.
فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس. وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً يأتزر بها. ولم يجز له لبس السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرهما من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة هو مخير بين هذه الثلاثة، كما خير النبي، صلى الله عليه وسلم، كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه.
ثانياً: يكلف المجلس الأمانة العامة للرابطة بالكتابة إلى شركات الطيران والبواخر بتنبيه الركاب قبل القرب من الميقات بأنهم سيمرون على الميقات قبل مسافة ممكنة
ثالثاً: خالف عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلام معالي الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء في ذلك كما خالف فضيلة الشيخ أبو بكر محمود جومي عضو المجلس بالنسبة للقادمين من سواكن إلى جدة فقط وعلى هذا جرى التوقيع والله ولي التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
***
جدة ليست ميقاتا
س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك. فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟. أفتونا مأجورين؟.
ج: الواجب على جميع الحجاج جواً وبحراً وبراً أن يحوموا من الميقات الذي يمرون عليه براً أو يحاذونه جواً وبحراً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)). [الحديث متفق عليه].
الشيخ ابن باز
***
حكم تأخير الإحرام إلى جدة
س: رجل أراد الحج أو العمرة ولبس ثياب الإحرام بالطائرة. ثم هو مع ذلك لا يعرف مكان الميقات فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟.
ج: إذا أراد الحج أو العمرة جواً فله أن يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرادء إن شاء. فإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة وليس في ذلك مشقة.
وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة أو أحد ملاحي الطائرة أو أحد الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة
***
حكم الإحرام من جدة لمن قدم بالطائرة
س: ما حكم من نوى الحج قادماً من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة وهو لم يحرم فأحرم من جدة فماذا عليه؟.
ج: إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابغ، يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة، وهكذا لو جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة يذهب إلى السيل وهو وادي قرن فيحرم منه، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم شاة واحدة تجزيء في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة جبراً لحجته أو عمرته. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام
س: موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام؟.
ج: لا حرج في ذلك لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج. أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه. ويكون حكمه حكم المقيمين في جده الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجاً ولا عمرة عند مرورهم بالميقات.
الشيخ ابن باز
***
حكم الإحرام من مدينة لأهل الطائف
س: ما حكم من نزل من الطائف إلى جدة للإقامة بها إلى وقت الحج وهو حين النزول ينوي الحج من ذلك العام. وكان نزوله في أشهر الحج وأحرم من جدة بالحج أو العمرة؟.
ج: ظاهر الأدلة الشرعية أن على هذا أن يرجع ويحرم من ميقات الطائف إذا أراد الحج أو العمرة لكونه جاوزه بدون إحرام وهو ناو للحج ومن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه دم يذبح في مكة للفقراء.
أما إن كان حين جاوز الميقات ليس عنده جزم بحج ولا عمرة فلا حرج في إحرامه من جده بالحج أو العمرة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة))
الشيخ ابن باز
***
أحرم من جدة قادما من المدينة...
س: يقول: إنني طالب بالمدينة وأردت العمرة فلم أجد سيارة إلى مكة مباشرة وإنما ذهبت إلى جدة أولاً فأحرمت في جدة فما يجب عليَّ؟ وهل يصح أن أحرم من جدة؟.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أردت العمرة وأنت في المدينة وذهبت إلى جدة وأحرمت منها فقد أخطأت بتجاوزك لميقات أهل المدينة بدون إحرام وعليك أن تستغفر الله وألا تعود لمثلها وتجبر نقص إحرامك بتجاوزك الميقات بدون إحرام بذبح رأس من الغنم يجزيء في الأضحية في أي وقت في مكة المكرمة يوزع على فقراء الحرم ولا تأكل منه شيئاً. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
(أنساك الحج)
حكم من نسي التلبية
س: حاج أحرم من الميقات لكنة في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج فهل يكمل نسكه متمتعاً وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة؟.
ج: إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناوٍ العمرة حكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق فلو لم يلب فلا شيء عليه، لأن التلبية سنة مؤكدة فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة لأنه ناوٍ عمرة، أما إن كان في الإحرام ناوياً حجاً والوقت واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد لله ويكون حكمه حكم المتمتعين.
الشيخ ابن باز
***
حكم من اعتمر في رمضان وأراد الحج في العام نفسه وأنواع النسك
س: فضيلة الشيخ: ماذا ترون حول من أخذ عمرة بشهر رمضان المبارك وأراد الحج بنفس العام، فهل يلزمه الفدي، وما هي أفضل أنواع النسك؟؟!.
ج: من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحج مفرداً في ذلك العام، فإنه لا فدية عليه، لأن الفدية إنما تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج لقول الله سبحانه وتعالى: ((فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمرةِ إلى الَحجَّ فَمَا اسْتَيَسرَ مِنَ الْهَدْيِ) والذي أتى بعمرة في رمضان ثم أحرم بالحج في أشهره لا يسمى متمتعاً، وإنما المتمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، ثم أحرم بالحج من عامة، أو قرن بين الحج والعمرة فهذا هو المتمتع وهو الذي عليه الفدية.
والأفضل لمن أراد الحج أن يأتي بعمرة مع حجته ويطوف لما ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في عامه. والأفضل أن يكون إحرامه بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، أصحابه بذلك في حجة الوداع.
وعلى المتمتع أن يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى للعمرة. ولا يجزئه سعي العمرة عن سعي الحج عند أكثر أهل العلم. وهو الصواب لدلالة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على ذلك.
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:24 pm

من اعتمر قبل أشهر الحج لا يكون متمتعا...
س: إذا قدم المسلم إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحج ثم اعتمر وبقي إلى الحج فحج فهل حجه يعتبر تمتعاً أو إفراداً؟.
ج: حجه يعتبر إفراداً لأن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه إلاَّ إذا قرن بأن يحرم بالحج والعمرة جميعاً فيكون قارناً وإنما اختص التمتع بمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج لأنه لما دخلت أشهر الحج كان الإحرام بالحج فيها أخص من الإحرام بالعمرة فخفف الله تعالى عن العباد وأذن لهم بل أحب أن يجعلوه عمرة ليتمتعوا بها إلى الحج فيفعلوا ما كان حراماً عليهم بالإحرام.
الشيخ ابن عثيمين
***
من اعتمر في شوال وعاد إلى أهله ثم حج مفردا هل يكون متمتعا؟
س: أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفرداً فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعاً ويجب عليَّ الهدي أم لا؟.
ج: إذا أدَّى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بمتمتع وليس عليه هدي لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً،وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، والمروي عن ابن عباس أنَّه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة، أما الجمهور فيقولون إذا رجع إلى أهله، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر، ثم جاء بحج مفرد فليس بتمتع. ويظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بمتمتع وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف ثم أحرم بالحج فهذا متمتع، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً لأنه جاء لأدائهما جميعاً وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح، فعليه الهدي، هدي المتمتع، وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته.
اللجنة الدائمة
***
الأرجح أن عليه هدي التمتع
س: في عام 1403هــ كنت مقيماً في الرياض وذهبت في شوال إلى جدة ومنها ذهبت لأداء العمرة ثم عدت إلى جدة وظللت بها إلى موسم الحج من نفس العام فذهبت وأديت الحج ثم عدت إلى الرياض بعد إتمام الحج والعمرة.
وفي هذا العام أخبرني أحد الإخوان أني أعتبر مقرناً بالحج والعمرة وعلى أن أذبح فهل هذا الكلام صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيراً؟.
ج: كثير من أهل العلم يقولون أن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بينهما إلى جدة أو المدينة أو الطائف ثم أحرم بالحج من جدة أو من ميقات المدينة إن كان سافر إلى المدينة أو من ميقات الطائف إن كان سافر إلى الطائف سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يسقط عنه الدم ولا يزول عنه بهذا السفر وصف التمتع وعليه هدي التمتع وهذا هو الأرجح لعموم قوله الله ــ عز وجل ــ: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي). الآية،
ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز

***
سفر المتمتع إلى جدة لا يقطع تمتعه
س: أحرمت بالعمرة وقصدي التمتع ثم خرجت بعد العمرة إلى جدة فهل أعتبر متمتعاً إذا رجعت وأتممت حجي؟.
ج: الصواب أنه لا يخرج بهذا عن التمتع، فإذا دخل مكة متمتعاً بعد رمضان محرماً بعمرة وقصده الحج ثم بعد فراغه من العمرة خرج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات فالصواب أنه يبقى على تمتعه.
وقال بعض أهل العلم أنه إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرماً به فإنه يكون بذلك قد نقض تمتعه ويكون مفرداً. هذا قاله جماعة من أهل العلم. والأقرب إن شاء الله والأظهر أنه بهذه التصرفات بين الحج والعمرة لا يكون مفرداً بل يبقى على تمتعه إلا إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مُفَرد فإنه يكون مفرداً ولا دم عليه وهذا هو قول بعض أهل العلم وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
أحرم مفردا مع جماعة فذهبوا إلى المدينة فماذا يعمل
س: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟.
ج: إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعاً وعليه هدي التمتع كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي.
الشيخ ابن باز
***
المتمتع إذا رجع إلى بلده هل ينقطع تمتعه...
س: سمعت أن المتمتع إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه فهل يجوز له أن يحج مفرداً ولا دم عليه؟.
ج: نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفراً للحج من بلده فهو مفرد وذلك لانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى أهله فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفراً جديداً للحج وحينئذٍ يكون حجه إفراداً فلا يجب عليه هدي التمتع حينئذٍ، لكن لو فعل ذلك تحيلاً على إسقاطه فإنه لا يسقط عنه لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضي سقوطه، كما أن التحيل على المحرم لا يقتضى حله.
الشيخ ابن عثيمين
***
من حج متمتعا وبعد العمرة نصحه الطبيب بعدم مواصلة الحج فعاد إلى بلده.
س: ذهبت إلى الحج متمتعاً وبعد أن أديت العمرة للحج ذهبت إلى منى يوم 3ذي الحجة وبعد أن تحللت من العمرة أحسست بألم في ركبتي أقعدني عن المشي وقد ذهبت إلى طبيب فنصحني بعدم مواصلة الحج فرجعت إلى المدينة حيث أقيم فيها ولم أحج مع العلم أنني عندما نويت للعمرة لم أقل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني والذي أريده من فضيلتكم هو هل علىَّ دم أم لا؟؟.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها والحج لم تحرم به بعد.
اللجنة الدائمة
***
وقت التمتع وحكم الإحرام بالحج قبل يوم التروية
س: المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟.
ج: نعم الإحرام بالتمتع له وقت محدود وهو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل وإن أحرم بهما جميعاً سمي متمتعاً وسمي قارناً وفي الحالتين جميعاً عليه دم يسمى دم التمتع وهو ذبيحة واحدة تجزيء في الأضحية أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي). فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والمدة غير محددة كما تقدم.
فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحلَّ منها صارت المدة بين العمرة وبين الإحرام بالحج طويلة إلى ثامن ذي الحجة كما أحرم أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج وبعضهم قدم قارناً بين الحج والعمرة، فأمرهم النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يحلّوا إلا من كان معه الهدي، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، أمرهم أن يهلوا بالحج من منازلهم، وهذا هو الأفضل، ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو فبل ذلك أجزأه وصح ولكن الأفضل أن يكون إهلاله بالحج في اليوم الثامن كما فعله أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، بأمره عليه الصلاة والسلام.
الشيخ ابن باز
***
المفرد ليس عليه إلا سعي واحد
س: حججت مفرداً وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة. أو مع طواف الإفاضة؟.
ج: هذا الذي حج مفرداً وهكذا لو حج قارناً بالحج والعمرة جميعاً ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لأنه مفرداً أو قارناً ولم يتحلل فإنه يجزؤه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد كفاه طواف الإفاضة إذا كان لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر أو كان معه الهدي فإنه لا يتحلل حتى يحل من حجه وعمرته جميعاً يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولا مجزيء سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثاني إذا كان قارناً بالحج والعمرة أو كان مفرداً للحج، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى لهذا، وتحلل ثم أحرم بالحج لهذا عليه سعي ثاني للحج غير سعي العمرة.
الشيخ ابن باز
***
حكم قلب النسك من القران إلى التمتع
س: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة قارناً وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعاً؟.
ج: نعم إذا أحرم بالحج والعمرة قارناً ثم طاف وسعي وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعاً وعليه دم التمتع.
الشيخ ابن باز
***
حكم من نوى الإفراد ثم أراد التمتع
س: ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قَلَبَه تمتعاً فأتى بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه ومتى يحرم بالحج ومن أين؟.
ج: هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو بالحج والعمرة جميعاً فإن الأفضل أن يجعلها عمرة وهو الذي أمر به النبي، صلى الله عليه وسلم، أصحابه لما قدموا، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج، وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منهما إن كان قارناً أو من الحج إن كان محرماً بالحج، يوم العيد.
المقصود أن من جاء مكة محرماً بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعاً وليس معه هدي فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون متمتعاً وعليه دم التمتع.
الشيخ ابن باز
***
نسخ القران والإفراد
س: يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، للصحابة بأن يتمتعوا فما رأي سماحتكم في هذا القول؟.
ج: هذا قول باطل لا أساس له من الصحة وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة الإفراد والقران والتمتع فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح. وحجه صحيح ولا فدية عليه لكن إنْ فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر الذين أحرموا بالحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا وقد فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم وليس ذلك نسخاً لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى ما هو الأفضل والأكمل. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم من نوى التمتع ثم لبى مفردا
س: ما حكم من نوى بالحج متمتعاً وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفرداً هل عليه هدي؟.
ج: هذا يختلف فإن كان قبل وصوله إلى الميقات نوى أنه يتمتع، وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعاً من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجاً فلا، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة لأنه أرفق بالمؤمن ولأنها هي التي أمر بها النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام فإذا أحرم بهما جميعاً من الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً مفرداً فليس له ذلك ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج بعد ذلك فيكون متمتعاً.
الشيخ ابن باز
***
ضاعت نقوده فلم يستطع أن يفدي فقلب حجه إلى الإفراد
س: ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطاً عليه التمتع فماذا يفعل؟.
ج: ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، إذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفه وسبعة إذا رجع إلى أهله لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بها مفطراً.
الشيخ ابن باز
***
حكم الانتقال من الإفراد إلى القران
س: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح؟.
ج: الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة، وقسم لبوا بالحج مفرداً، وقسم لبوا بالعمرة. وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، قد لبي بالحج والعمرة جميعاً أي قارناً، لأنه قد ساق الهدي، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا. هذا هو السنة لمن قدم مفرداً أو قارناً وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نُهِى المحرم عن فعله ــ فإنه يشق عليه ذلك، فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى.
والله ولي التوفيق
الشيخ ابن باز
***
حكم من حج ولم يعتمر
س: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل عليَّ شيء؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى؟.
ج: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فأنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً لأن الله أوجب الحج والعمرة، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم فالواجب على المؤمن أن يؤديها، فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعاً، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس، ويكفيه ذلك، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أي من الحل خارج الحرم فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذه هي العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها فأمرها الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ثم طلبت من النبي، صلى الله عليه وسلم، أن تعتمر لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ولا يلزمه الخروج إلى الميقات، أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة، لأن العمرة إنما تجب في العمرة مرة كالحج سواء فالحج مرة في العمر والعمرة كذلك.
الشيخ ابن باز
***
(الإحرام ونية النسك)
معنى الإحرام وما يسن له..
س: ما معنى الإحرام وما الذي يسن للمحرم؟.
ج: الإحرام هو نية النسك وهو عقد القلب على الدخول في نسك الحج أو العمرة بحيث إذا دخل فيها امتنع من المحظورات المحرمة على المحرم، وليس الإحرام مجرد اللباس، فقد يلبس الإزار والرداء وهو في بلده بغير نية ولا يسمى محرماً، وقد يحرم بقلبه ويترك عليه لباسه المعتاد كالقميص والعمامة ونحوهما ويفدي، ويسن عند الإحرام الاغتسال إن كان بعيد العهد بالنظافة ومدة إحرامه تطول فإن كان قد اغتسل وتنظف قبل يوم فلا حاجة إلى تجديد الاغتسال، ويسن له أن ينظف من الوسخ ونحوه ويقص شاربه إن كان طويلاً مخافة أن يطول بعد الإحرام ويتأذى به، ويسن أن يتطيب قبل النية حيث أنه ممنوع منه بعد النية حتى لا يتأذى بالعرق والوسخ فإن لم يخف من ذلك فلا بأس بتركه وهو الغالب في هذه الأزمنة لقصر مدة الإحرام سواء في الحج أو العمرة والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
إحرام النبي، صلى الله عليه وسلم، وتلبيته وغسله للإحرام
س: هل الرسول، صلى الله عليه وسلم، أحرم واغتسل من المدينة المنورة؟.
ج: أحرم النبي، صلى الله عليه وسلم، من ذي الحليفة أي أهلَّ بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، وقَّت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة فجعل ذا الحليفة ميقاتاً لأهل المدينة وما كان، صلى الله عليه وسلم، ليشرّع شيئاً ويخالفه. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((وقَّت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)). رواه البخاري ومسلم.
وثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه سمع أباه يقول: ((ما أهلَّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة)). رواه البخاري ومسلم، واغتسل بذي الحليفة أيضاً لما روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي، صلى الله عليه وسلم، تجرد لإهلاله واغتسل)) رواه الترمذي وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
الأفضل أن يغتسل قبل الإحرام
س: إذا نزل مريد الحج من مكة إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة واغتسل من منى فهل يكفيه ذلك، وماذا عليه؟.
ج: إذا اغتسل من منى فلا حرج عليه في ذلك، لكن الأفضل أن يغتسل قبل إحرامه في بيته أو في مكان في مكة ثم يحرم بالحج في منزله، ولا حاجة إلى دخوله إلى المسجد الحرام للطواف لأن الخارج إلى منى يوم التروية ليس عليه وداع، فإذا أحرم دون غسل فلا حرج وإذا اغتسل بعد ذلك في منى وهو محرم فلا بأس، لكن الأفضل والسنة أن يكون غسله قبل أن يحرم فإن لم يغتسل بل أحرم من دون غسل أو من وضوء فلا حرج في ذلك لأن الغسل سنة والوضوء سنة في هذا المقام.
الشيخ ابن باز
***
حكم التلفظ بالنية في الحج والعمرة
س: هل يجوز التلفظ بالنية لأداء العمرة أو الحج أو الطواف والسعي بالبيت الحرام.. ومتى يجوز التلفظ بها؟.
ج: التلفظ بالنية لم يرد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام ولا في أي شيء من عباداته، صلى الله عليه وسلم، حتى في الحج والعمرة لم يكن، صلى الله عليه وسلم، يقول إذا أراد الحج أو العمرة. .
اللهم إني أريد كذا وكذا، ما ثبت عنه ذلك ولا أمر به أحداً من أصحابه، غاية ما ورد في هذا الأمر أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها شكت إليه أنها تريد الحج وهي شاكية ((مريضة)) فقال لها النبي، صلى الله عليه وسلم، ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت)) إنما كان الكلام هنا باللسان لأن عقد الحج بمنزلة النذر، والنذر يكون باللسان. لأن الإنسان لو نوى أن ينذر في قلبه لم يكن ذلك نذراً ولا تنعقد النذر، ولما كان الحج مثل النذر في لزوم الوفاء عند الشروع فيه أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترط بلسانها وأن تقول: ((إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)). وأما ما ثبت به الحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من قوله: إن جبريل أتاني وقال صلَّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فليس معنى ذلك أنه يتلفظ بالنية، ولكن معنى ذلك أنه يذكر نسكه في تلبيته، وإلا فالنبي، عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بالنية.
الشيخ ابن عثيمين
***
النية محلها القلب ويستحب التلفظ بها في الحج
س: هل نية الإحرام في التلفظ باللسان، وما صفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر؟.
ج: النية محلها القلب وصفتها أن ينوي بقلبه أنه يحج عن فلان أو عن أخيه أو عن فلان ابن فلان هكذا تكون النية، ويستحب مع ذلك أن يتلفظ فيقول: اللهم لبيك حجاً عن فلان أو لبيك عمرة عن فلان، (عن أبيه) أو عن فلان بن فلان حتى يؤكد ما في القلب باللفظ، لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، تلفظ بالحج وتلفظ بالعمرة فدل ذلك على شرعية التلفظ لما نواه تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحابة تلفظوا بذلك كما علمهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك، هذا هو السنة، ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية وعمل في أعمال الحج مثل ما يفعل عن نفسه يلبي مطلقاً ويكرر التلبية مطلقاً من غير حاجة إلى ذكر فلان أو فلان كما يلبي عن نفسه كأنه حاج عن نفسه، لكن إذا عينه في النسك يكون أفضل في التلبية ثم يستمر في التلبية كسائر الحجاج والعمار: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك إله الحق لبيك، المقصود أنه يلبي كما يلبي عن نفسه من غير ذكر أحد إلا في أول النسك يقول لبيك حجاً عن فلان أو عمرة عن فلان أو لبيك عمرة وحجاً عن فلان هذا هو الأفضل عند أول ما يحرم مع النية.
الشيخ ابن باز
***
الإحرام بحجتين لا يجوز؟.
س: هل يصح الإحرام بحجتين أو عمرتين؟ وما هي التلبية وشروطها وما حكمها؟ وما وقتها؟
ج: لا يصح أن يحرم في عام واحد بحجتين، ولا يجوز إلا حجة واحدة كل عام، وكذا لا يجوز أن يحرم بعمرتين في وقت واحد، ولا يجعل الحجة الواحدة عن شخصين، ولا يحرم بعمرة واحدة عن اثنين، فلم يرد في الأدلة شيء من ذلك. وأما التلبية فهي إجابة لنداء الله ــ تعالى ــ في قوله: (وأذَّن في الناس بالحج). ولفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجوز الزيادة على ذلك بما تيسر كقولك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك حقاً حقاً، تعبداً ورقا، وحكم التلبية سنة مؤكدة وجعلها بعضهم ركناً حيث إنها شعار ظاهر للحاج والمعتمر ووقتها بعد النية عقب إحرامه وهو في مصلاه ويأتي بها إذا ركب وإذا نزل وكلما علا مرتفعاً أو هبط وادياً أو سمع ملبياً أو تلاقت الرفاق أو فعل محظوراً أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو أقبل نهار ونحو ذلك من تغيرات الأحوال والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
أداء صلاة الإحرام ليس شرطا لانعقاده
س: هل ينعقد إحرام المسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي ركعتي الإحرام؟. وهل الجهر بالنية في الإحرام شرط لانعقاده أيضاً؟.
ج: أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطاً في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر، والمشروع له أن ينوي بقلبه ما أراج من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله: ((اللهم لبيك عمرة)) أو ((اللهم لبيك حجة)) أو بهما جميعاً إن أراد القران كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، وليس التلفظ شرطاً بل تكفي النية ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)).
وهذه هي تلبية النبي، صلى الله عليه وسلم، الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما.
الشيخ ابن باز
***
هل يشترط للإحرام ركعتان
س: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟.
ج: لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابها فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أحرم بعد الصلاة، أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال صلى الله عليه وسلم: ((أتاني آت من ربي وقال صلَّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)). هذا يدل على شرعية صلاة الركعتين وهذا قول جمهور أهل العلم.
وقال آخرون: ليس في هذا نص فإنَّ قول: ((أتاني آت من ربي وقال: صلَّ في هذا الوادي المبارك)) يحتمل: أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس، وليس بنص في ركعتي الإحرام، وكونه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة بالإحرام وإنما يدل على أنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة، يكون أفضل إذا تيسر ذلك.
الشيخ ابن باز
***
حكم الإحرام قبل الميقات
س: ما حكم الإحرام قبل الميقات وهل ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟.
ج: لا بأس بالإحرام قبل الميقات المكاني كأن تحرم من الطائف بأن تتنظف وتلبس إحرامك وتنوي وتلبي، ويجوز لأهل المدينة الإحرام من بيوتهم، وكذا يجوز لأهل مصر إذا عزموا على السفر أن يحرم أحدهم حين يخرج من بيته أو حين يركب الطائرة متوجهاً إلى جدة أو نحو ذلك لكنه خلاف الأولى، فأما الإحرام بالحج قبل أشهره كأن يحرم بالحج في رمضان فمنعه بعض العلماء وجعلوه كالإحرام بالصلاة قبل دخول وقتها، ولعل الأقرب أن ينعقد، لأن التقديم لا يضر في نفس العمل لكنه يشق على المحرم لطول زمان الإحرام حيث يبقى محرماً إلى يوم عرفة ويوم النحر وفي ذلك مشقة والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
من كان دون المواقيت يحرم من مكانه
س: من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم؟.
ج: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم لقوله صلَّى الله عليه وسلّم في حديث ابن عباس: ((ومن كان دون ذلك ــ أي دون المواقيت ــ فمهله من حيث أنشأ)) وفي لفظ آخر: ((فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها)).
الشيخ ابن باز
***
من كان في منى فإنه يحرم منها..
س: ما حكم من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى؟.
ج: الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة، بل يلبي من مكانة بالحج إذا جاء وقته.
الشيخ ابن باز
***
الإحرام يوم التروية
س: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية؟.
ج: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله لحديث ابن عباس السابق وهو قوله، صلى الله عليه وسلم، ((ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة ))، متفق على صحته.
الشيخ ابن باز
***
متى يحرم القادم عن طريق الجو والبحر
س: متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟.
ج: القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر، إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم الإحرام من جدة
س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرموا من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما وجه الصواب في هذه المسألة أفتونا مأجورين؟.
ج: الواجب على جميع الحجاج جواً وبحراً وبراً أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه براً أو يحاذونه جواً وبحراً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقَّت المواقيت: ((هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)). الحديث متفق عليه.
أما جدة فليست ميقاتاً للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج ولا للعمرة ثم أنشأوا إرادة الحج أو العمرة منها.
الشيخ ابن باز
***
أحرم للحج من مدينة جدة جاهلا
س: رجل أحرم للحج من جدة ولما وصل المدينة بعد الحج قيل له عندك نقص ويسأل هل عليه دم أم لا؟.
ج: على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه، فإذا تجاوزه وأحرم من مكان أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند أكثر أهل العلم ولا شك أن جدة داخل المواقيت، فمن أخّر إحرامه إليها فقد جاوز الميقات الشرعي، فيتعين عليه دم وهو جذع من الضأن أو ثني من المعز أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة يذبحه في الحرم ويوزعه على مساكينه لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من ترك منسكاً أو نسيه فليهرق دماً)). وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
من قدم إلى مكة لغير الحج ثم أراد الحج فما الحكم
س: ما حكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه أو يخرج إلى الحل؟.
ج: إذا قدم إلى مكة ولم ينو الحج ولا العمرة وإنما قدم لحاجة من الحاجات كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة، ما نوى حجاً ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو بدا له أن يعتمر فإنه يحرم من مكانه بالحج سواء كان في داخل مكة أو في ضواحي مكة. أما إذا كان أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل: التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما إذا كان أراد العمرة فإن السنة بل الواجب أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم وأمر عبدالرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل من الحرم يعني إلى التنعيم أو غيرة هذا هو الواجب في حق من أراد العمرة، أما من أراد الحج فإنه يلبي من مكانه سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم كما تقدم.
الشيخ ابن باز
***
هؤلاء يحرمون من مساكنهم
س: ذهبت في العام الماضي إلى جدة لزيارة الأقارب وبعد إقامتي هناك عدة أيام نويت الحج فأحرمت من ميقات جدة وذهبت إلى الحج فأخبرني أحد الإخوان أني تجاوزت الميقات وعلي أن أذبح فهل هذا الكلام صحيح مع العلم أني ذهبت إلى جدة للزيارة ولم أنو الحج من الرياض أفتونا جزاكم الله خيراً؟.
ج: إذا كنت لم تنو الحج حين مجيئك من الرياض وإنما أنشأت النية وأنت في جدة فإحرامك صحيح وليس عليك فدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)). متفق عليه.
فيدخل في هذا الحديث أهل جدة وأم السلم وبحرة ومن كان مثلهم من الساكنين خارج الحرم وداخل المواقيت فإنهم إذا أرادوا الحج أو العمرة يحرمون من مساكنهم. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم بقاء المحرم على إحرامه مدة طويلة
س: ذهبت للعمرة في رمضان ومعي والدتي وأحرمت فوق أبيار علي بالطائرة ونزلنا بجدة وجلسنا فيها وعندما أفطرنا ذهبنا من المساء إلى مكة لقضاء العمرة ولم نخلع الإحرام حتى أنهيناها. فهل علينا شيء وقد جلسنا وقتا بجدة ونحن محرمون أفيدونا جزاكم الله خيراً؟.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس عليك ولا على أمك شيء بإقامتكما بجدة وأنتما محرمان، لأنه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة بل له أن يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك وهو على إحرامه. وفق الله الجميع.
الشيخ ابن باز
***
(لباس الإحرام)
لا يستطيع لبس الإحرام
س: رجل يرغب في أداء العمرة في رمضان ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معوق ومشلول فهل يستطيع العمرة بثيابة وهل عليه كفارة؟.
ج: نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر الجائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، هكذا قال أهل العلم قياساً على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة:196. . وقد بينّ النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم وضع الطيب على لباس الإحرام
س: ما حكم وضع الطيب على الإحرام قبل عقد النية والتلبية؟.
ج: لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار، إنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يلبس شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس. فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فلا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.
الشيخ ابن باز
***
كيفية لبس رداء الإحرام
س: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أو الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام؟.
ج: السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره. هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم اضطبع فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر وكشف منكبه الأيمن، في حالة طواف القدوم خاصة، أي أول ما يقدم مكة للحج أو العمرة، فإذا انتهى من الطواف عدّل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف، والذي يكشف منكبه دائماً هذا خلاف السنة، وكذلك كشف المنكبين، وإنما السنة أن يسترهما بالرداء حال كونه محرماً، ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه لا بأس، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه وأطرافه على صدره.
الشيخ ابن باز
***
حكم لبس الحزام أو الكمر أو الهميان للمحرم
س: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطاً لا يجوز لبسه؟.
ج: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم تغيير لباس الإحرام
س: هل يجوز تغيير لباس الإحرام لغسله؟.
ج: لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام، ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة.
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:25 pm

حكم الإحرام في الجوربين والقفازين
س: ما حكم الإحرام في الجوربين والقفازين؟ وما الدليل على ذلك. .؟.
ج: لا يجوز للرجل أن يحرم بالجورين ولا في الخفين إلا إذا لم يجد نعلين لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السروايل)). متفق على صحته. أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين والجوربين في حال الإحرام لأنها عورة، ولبسهما أستر لها، فإن أرخت ثيابها حتى سترت قدميها بذلك، كفى ذلك عن الجوربين والخفين في الصلاة وغيرها، أما القفازان فليس للرجل ولا للمرأة لبسهما في حال الإحرام لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حق المحرمة: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)). رواه البخاري في صحيحه، وإذا حرم ذلك على المرأة، فالرجل من باب أولى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حق الرجل الذي مات محرماً: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)).
متفق على صحته واللفظ لمسلم، والحنوط هو الطيب، وعلى المرأة في الإحرام بدل النقاب أن تستر وجهها بخمار ونحوه عند الرجال لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)). أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله.
الشيخ ابن باز
***
حكم إحرام المرأة في الجوربين والقفازين
س: ما حكم إحرام المرأة في الشَّراب والقفازين، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟.
ج: الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس هذا أفضل لها وأستر لها وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين، لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثله البرقع ونحوه، لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها، عند وجود رجال غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه))، أخرجه أبو داود وابن ماجه.
ويجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما، والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين لأنه، صلى الله عليه وسلم، خطب الناس بعرفة فقال: ((من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)). متفق على صحته ولم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم لباس المرأة للجوربين في الإحرام
س: ألبس في الإحرام الجوارب السوداء حتى تستر قدمي وأطوف وأصلي بهن وقيل هذا يبطل الإحرام وعليك دم أرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم لبسي لهن في الإحرام والطواف والصلاة جزاكم الله خيراً؟.
ج: هذا عمل طيب تشكرين عليه لما فيه من ستر العورة والبعد عن أسباب الفتنة، والذي قال لك إن عليك دماً في ذلك قد أخطأ وغلط وإنما الممنوع في حق المحرمة لبس القفازين خاصة ، أما لبس الجوربين في القدمين فلا بأس به في حق المرأة بل لا بد منه في الطواف والصلاة، ولا مانع أن تحتاط عن ذلك بالملابس الضافية التي تستر قدميها في الطوالاف والصلاة ولا يشترط أن تكون الجوارب سوداء بل لا مانع من لبس غير السود مع مراعاة أن تكون ساترة للقدمين، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع مجيب.
الشيخ ابن باز
***
المرأة تحرم في أي الثياب شاءت
س: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟.
ج: نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لا فتة للنظر ، لأنها تختلط بالناس ، فينبغي أن تكون ملابسها غير لا فتة للنظر وغير جميلة بل عادية، ليس فيها فتنة.
أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أ؛رم في غير أبيضين فلا بأس . وقد ثبت عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه طاف ببرد أخضر وقد ثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم، أنه لبس العمامة السوداء فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض
الشيخ ابن باز
محضورات الاحرام)
محضورات الإحرام
س: ما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها المحرم؟.
ج: المحرم يجتنب تسعة محضورات بيَّنها العلماء وهي : اجتناب قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء، كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ماعدا الجماع فإذا كمل الثاني حل الجماع.
الشيخ ابن باز
***
محضورات الإحرام وأقسامها
س: ما محظورات الإحرام ؟ وما أقسامها؟.
ج/ هي تسعة، الأول: حلق الشعر من الرأس أو البدن ، الثاني: قص الأظافر من اليد أو الرجل، الثالث: لبس المخيط للرجل وهو كل ما خيط على قدر جزء من البدن كالقميص والسراويل والتبان والجبة والفانيلة والقباء والعباءة ونحو ذلك. الرابع: تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والقلنسوة بخلاف المظلة والخيمة وحمل المتاع على الرأس فلا بأس به. الخامس: استعمال الطيب وهو كل ماله رائحة عطرة بقصد استعماله في الثوب أو البدن من المسك والورد والريحان وسائر العطورات. السادس: قصد اصطياد الصيد البري المتوحش من الطير كالحمام والحبارى والحجل والعصافير ونحوها أو الظباء والوعول وحمر الوحش والضب واليربوغ والوبر وما أشبهها. السابع : عقد النكاح فلا يخطب المحرم ولا ينكح زوجة ولا يكون ولياً ونحو ذلك. الثامن: الجماع في الفرج مع زوجته أو أمته، التاسع: المباشرة دون الفرج والتقبيل واللمس لشهوة ونحو ذلك، وهي أربعة أقسام، الآول: فيه فدية ولا يبطل النسك وهو الخمسة الأولى، والثاني فيه الجزاء مثله ونحوه وهو الصيد، الثالث: يبطل النسك ولا فدية فيه وهو النكاح، الرابع: لا يبطل النسك وفيه دم وهو المباشرة.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم من عمل محظورا جاهلا
س: ما حكم من عمل محظوراً من محظورات الإحرام التسعة جاهلاً أو ناسياً؟.
ج: من أخذ من شعره أو ظفره ناسياً فلا إثم عليه ولا فدية وهكذا من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطاً ناسياً فإن الله رفع المؤاخذة على ذلك في قوله: ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)). وفي الصحيح أن الله قال قد فعلت: وقال ــ تعالىــ: ((لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)). وفي الحديث: ((عفي أن أمتي الخطأ والنسيان)). فأما قتل الصيد فالجمهور رضوان الله عليهم أجمعين حكموا فيه ولم يسألون هل أنت عامد أو مخطيء ولعل الصواب أنه لا إثم ولا فدية على الناس والجاهل لقوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمداً) الآية.
فأما عقد النكاح فلا يصح ولو جاهلاً ولا فدية فيه. فأما الوطء والمباشرة ففيه الفدية مع النسيان عند الجمهور لأنه أشهر المحظورات ولأنه يكون بين اثنين ويبعد وقوع النسيان منهما وهو الأحوط وبعضهم عذوره بالجهل والنسيان كغيره والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
أخذت من شعرها قبل عقد الإحرام
س: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟.
ج: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم من أخذ من شعره بعد الإحرام جاهلا
س: رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقها بعد الإحرام ثم توجه إلى العمرة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر
والثواب. . ؟.
ج: حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك.
وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلاً بالحكم الشرعي ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئاً مما ذكرنا بعد الإحرام ناسياً لقول الله ــ عز وجل ــ: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). ولما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء.
الشيخ ابن باز
***
سقوط شعرة من رأس المحرم
س: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها؟.
ج: إذا سقط من رأس المحرم ــ ذكراً كان أو أنثى ــ شعر عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها والله أعلم.
اللجنة الدائمة
***
لا فدية عليك إن شاء الله
س: أديت فريضة الحج قبل سنتين وكان ذلك لأول مرة، وفي يوم عرفة وأنا أدعو ربي في ذلك اليوم العظيم؟.. وقد أحمرت عيناي وعندما انتهيت ومسحت بيدي على وجهي ودموعي، سقطت في يدي شعرتان من هدب العين ولم يكن ذلك قصداً فهل عليَّ شيء في ذلك؟
ج: تقبل الله منا ومنك وضاعف أجرك وأثابك على حرصك وخشوعك وعملك الذي قصدت به وجه الله، فأما ما ذكرت من سقوط أهداب العين فلا فدية عليك إن شاء الله حيث أنك لم تقصد ذلك ولم يكن عن تعمد والله تعالى قد عفا عن الخطأ والنسيان وفقك الله.
الشيخ ابن جبرين
***
لا يؤاخذ المسلم بالنسيان
س: مسلم أحرم بعمرة ومن عادته العبث بشعره أثناء تفكيره وقد فعل ذلك وهو محرم ناسياً وسقط بعض شعره فهل عليه كفارة؟.
ج: ليس عليه شيء لقول الله ــ عز وجل ــ عن المؤمنين أنهم قالوا: (ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا). وقد أجاب الله دعوتهم لأنه صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت)). رواه الإمام مسلم في صحيحه.
الشيخ ابن باز
***
ما هو تحديد المخيط وما حكم لبس السراويل تحت الإحرام
س: ما هو تحديد المخيط من اللباس، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟.
ج: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها أ نصفه الأسفل كالسراويل لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما سئل عما يلبس المحرم قال: ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)). متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم.
ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز، أو الرجل كالخف، لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ولا يلزمه القطع على الصحيح لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، خطب الناس بعرفات فقال ((من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)). متفق على صحته ولم يذكر القطع في هذا الحديث فدل على عدم وجوبه
ويكون القطع المذكور في الحديث الأول منسوخاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا في حق الرجل، أما المرأة المحرمة بحج أو عمرة فيجوز لها لبس السراويل ولبس الخفين مطلقاً، وتنهى عن لبس النقاب والقفازين لأن النبي، صلى الله عليه وسلم نهاها، عن ذلك في الحديث ابن عمر رضي الله عنهما. . لكن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين عند الرجل الأجانب كالخمار ونحوه والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
أحرم بسراويله جاهلا
س: قبل عام ذهبت إلى العمرة وكنت جاهلاً في بعض الشروط، وعندما أحرمت من الميقات لبست تحت الإحرام سروالاً قصيراً، وكنت جاهلاً في هذا الأمر، وبعد ما عدت أخبرني بعض الناس أنه لا يجوز، وقمت بالعمرة هذا العام لما علمت أنه لا يجوز لبس المخيط، فهل عليَّ شيء في ذلك؟.
ج: ليس عليك فدية حيث كنت جاهلاً بالحكم فالجهل عذر في فعل هذا المحظور وإنما الفدية على من فعل ذلك عالماً متعمداً، ولا يلزمك إعادة العمرة حيث لم تفعل ما يفسدها فتعتبر الثانية عمرة تطوع.
الشيخ ابن جبرين
***
أحرم بسراويله متعمدا
س: عند الميقات نويت الإحرام بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ولكنني لم أخلع الملابس الداخلية (السراويل) فقط. وذلك ناتج من شدة الحياء المصاحب لي في تلك الفترة وقد أديت العمرة محرماً وأنا لابس للسروال.
وعند لبس الإحرام للحج عرفت أنني مخطيء في لبس السروال فقمت بخلعه أثناء الإحرام لتأدية الحج.
وسؤالي هو: هل عليَّ شيء حيث لم أخلع سروالي أثناء تأدية العمرة فقط علماً بأنني خلعته أثناء تأدية الحج.
مع معرفتي بأن المخيط من مبطلات الإحرام ولكن السبب كما ذكرت لك هو شدة الحياء حيث أنا أول مرة أعتمر وأحج. وحيث مضى على عمرتي وحجي عدة سنوات أرجو الإفادة.
ج: تجب عليك الفدية عن تعمد إبقاء هذا اللباس مع علمك بأنه من محظورات الإحرام لا من مبطلاته، والفدية هي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فأيها فعلت أجزأ عنك، لكن الذبح أو الإطعام لا بد أن يكون بمكة لمساكين الحرم، فأما الصيام فيصح في كل مكان، ولا شيء عليك في التأخير إلا أنك فرَّطت حيث لم تسأل طوال هذه المدة.
الشيخ ابن جبرين
***
اعتمر في ثيابه العادية فماذا عليه
س: أخذت عمرة في أول شهر رمضان هذا العام ومكثت مدة 15يوماً ورجعت آخذ عمرة بثوبي فأول ما وصلت الحرم صليت ركعتين ونويتها تحية المسجد وطفت سبعة أشواط على البيت وتحولت بعدها فصلت ركعتين عند مقام أبينا إبراهيم عليه السلام وتحولت إلى المسعى فسعيت سبعة أشواط وبعد ذلك قصرت من شعري فهل فعلي صحيح؟.
ج: ما ذكرت في سؤالك أنَّك فعلت في عمرتك هو ما يجب لها ولا شيء عليك غيره إذا كنت أحرمت بها من الميقات اللازم لك إلا أن فعلك لصلاة ركعتين عند دخولك المسجد قبل الطواف تحية للمسجد خلاف السنة فالسنة لداخل الحرم ولاسيما الُمحْرِم البدء بالطواف إن تسير ذلك.
وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك إن كان مرادك ثوبي الإحرام اللذين هما الإزار والرداء اللذين سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه فلا شيء في ذلك ولك استعمالهما مراراً في حجة أو في عمرة وإعطاؤهما من يستعملهما في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة في ملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام وهما لبس المخيط وتغطية الرأس وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزيء في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام، وتوزع الشاتين أو الإطعام على مساكين مكة ولا تأكل منهما ولا تهدي، وتقضي


الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلاً بذلك أو ناسياً للحكم الشرعي فلا فدية عليك وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
اللجنة الدائمة
***
المحرم إذا لبس النعلين أو الجوربين
س: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرَّاباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟.
ج: السنة أن يحرم الذكر في نعلين لأنه جاء عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)). فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم وقد ثبت عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)). وجاء في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع وقال آخرون ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب بدليل سكوته عنه في عرفات.
والأرجح إن شاء الله أنَّ القطع منسوخ لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع، فلو كان القطع واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لم فيه من إفساد الخف والله أعلم.
أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشُرَّاب لأنها عورة ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين لأنَّ الرسول، صلى الله عليه وسلم،نهى عن ذلك فقال: ((لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)). والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ولكن عليها أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب سوى النقاب لأن وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ولا يجوز لها أن تلبس القفازين وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المحرمة ولكن تغطي يديها بشيء آخر.
الشيخ ابن باز
***
قبل وأنزل قبل طواف الإفاضة
س: شخص حاج وقع في محذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهي غير حاجة فماذا يجب عليه؟.
ج: لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينتقص عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء ولا يفسد حج من قبَّل وأنزل بعد التحلل الأول وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزيء في الأضحية، يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
حكم الجماع قبل التحلل الأول
س: هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟.
ج: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة والله المستعان.
الشيخ ابن باز
***
إتيان النساء بعد طواف الإفاضة
س: إذا طاف الحج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق؟.
ج: إذا طاف الحج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.
والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد ولا بد من حلق أو تقصير، ولا بد إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ماعدا النكاح، وهكذا لو رمي وطاف، أو طاف وحلق، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع، وبعد هذا كله تحل له النساء والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
حكم من احتلم وهو محرم
س: عندما لبسنا الإحرام في اليوم الثامن وبتنا في منى احتلمت فاحترت لأني إن اغتسلت سقط من رأسي شعر وحللت إحرامي وبهذا أرتكب محظورين من محظورات الإحرام.
وإن تيممت لم أرتكبها ولكنني فضلت الغسل على التيمم فما الحكم في عملي هذا أفتونا مأجورين؟.
ج: يجب الاغتسال على من احتلم ولا تصح الصلاة والطواف ولا القراءة قبل الاغتسال فيغتسل ولو كان محرماً، ولا يضره لو سقط من رأسه شعرات في حالة الإغتسال، فإن المحظور إنما هو إزالة الشعر عمداً بحلق أو قص أو نتف.
فأما الإغتسال من الإحتلام فهو واجب ويلزم معه غسل الرأس وتخليل الشعر ولكن لا يبالغ في الدلك بل يصب الماء على رأسه صباً مع تحريك الشعر بيديه حتى يصل الماء إلى بشرة رأسه فإن تحت كل شعرة جنابة. فأما حل الإحرام يعني خلعه الإزار فليس من محظورات الإحرام بل يجوز خلع الإزار عند الحاجة أو العمل.
ويجوز خلع الإزار عند قضاء الحاجة ويجوز إبدال الإزار أو الرداء بغيره وغسله إذا اتسخ ونحو ذلك وقد ثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل وهو محرم وكذا الصحابة والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
الاحتلام في الحج لا يبطله
س: أديت فريضة الحج وفي ليلة وأنا في منى احتلمت ولم أتمكن من الغسل فهل عليَّ شيء؟.
ج: الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه ولا على عمرته فلا تبطلان ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأي منياً، ولا فدية عليك لأن الاحتلام ليس باختيارك.
اللجنة الدائمة
***
(الحائض والنفساء في الحج)
س: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟.
ج: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفاء والمروة حتى تطهر فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: ((النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت)). وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي، صلى الله عليه وسلم، أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة، وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ((أن صفية زوج النبي، صلى الله عليه وسلم، حاضت فذكرت ذلك لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال، صلى الله عليه وسلم، أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت قال فلا إذا)). وفي رواية قالت: حاضت صفية بعد ما أفاضت. قالت عائشة ذكرت حيضتها لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلتنفر.
اللجنة الدائمة
***
الحائض تحرم من غير صلاة
س: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟.
ج: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الله ــ جل وعلا ــ: ((صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)). أي في وادي العقيق في حجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إمَّا فريضة وإمَّا نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
الشيخ ابن باز
***
إذا حاضت المرأة أو نفست بعد الإحرام
س: إذا حاضت المرأة أو نفست بعد أحرمها هل يصح له أن تطوف بالبيت أو ماذا تفعل وهل عليها وداع؟.
ج: إذا نفست أو حاضت حين قدومها للعمرة وقفت عن ذلك حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها، فإذا كان هذا بعد العمرة أو بعد ما أحرمت بالحج في اليوم الثامن فإنها تعمل أعمال الحج من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك من التلبية والذكر، فإذا طهرت طافت وسعت لحجها، والحمد لله، فإن جاءها الحيض بعد الطواف والسعي وقبل الوداع سقط عنها الوداع، لأن الحائض والنفساء ليس عليهما وداع.
الشيخ ابن باز
***
ما تفعله الحائض بعد إحرامها بالعمرة
س: المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض فماذا تفعل وهل تحج قبل أن تعتمر؟.
ج: تبقى على إحرامها بالعمرة فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها، ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تُدخل الحج على العمرة بقولها: ((اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي)). فتصير قارنة وتقف مع الناس وتكمل الأعمال ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع.
الشيخ ابن جبرين
***
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة
س: امرأة أصابها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة هل يلزمها البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف أم يجوز لها السفر إلى جدة أو غيرها ثم ترجع وتطوف إذا طهرت؟.
ج: إذا استطاعت أن تبقى في مكة وجب عليها البقاء في مكة حتى تطهر وتكمل حجها فإن لم تستطع فلا مانع من سفرها مع محرمها إلى جدة أو الطائف ونحوهما ثم ترجع مع محرمها بعد الطهر وتكمل مناسكها.
الشيخ ابن باز
***
حكم تأخير طواف الإفاضة للحائض والنفساء إلى ما بعد أشهر الحج
س: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علماً بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟
ج: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه.
والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما لأنه لا حيلة لهما في ذلك. فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في الحجة أو في المحرم.
الشيخ ابن باز
***
حكم سفر الحائض إلى أهلها قبل الطواف وهل يجامعها زوجها
س: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهل لها أن تسافر إلى أهلها ثم ترجع بعد ذلك لطواف الإفاضة أم عليها الإنتظار حتى تطهر ثم تطوف؟.
ج: إذا حاضت قبل طواف الإفاضة انتظرها محرمها حتى تطهر فإن لم يمكن ذلك فلها السفر فإذا طهرت عادت فقضت حجها وفي هذه الحالة لا يقربها زوجها فإن كان لا يمكنها الرجوع كما لو كانت في بلاد بعيدة فلها أن تتلجم وتطوف للضرورة.
الشيخ ابن عثيمين
***
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ولا تستطيع البقاء حتى تطهر
س: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فما الحكم؟.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر: امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين، إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد عليها إن كانت غير مزوجة، وإما أن تعتبر محضرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله ــ تعالى ــ: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). وقال: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثاني.
الشيخ ابن عثيمين
***
أحرمت بالحج وهي حائض ثم ذهبت إلى جدة
س: امرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها وطهرت في جدة فاغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شيء؟.
ج: لا حرج في ذلك عليها، وسفرها إلى جدة وهي حائض لا يضر ذلك في حجها وليس عليها شيء، وهكذا امتشاطها إذا لم يكن في ذلك طيب ولا قص شعر، فإن كان في ذلك طيب أو قص شعر فلا شيء عليها إن كانت ناسية أو جاهلة، فإن كانت عامدة عالمة بالحكم الشرعي فعليها فدية عن الطيب، وعن قص الشعر وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام عن كل واحد من القص والطيب.
الشيخ ابن باز
***
حاضت قبل أن تعتمر ولا يمكنها البقاء حتى تطهر
س: قدمت امرأة محرمة بعمرة، وبعد وصولها إلى مكة حاضت. ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً وليس لها أحد بمكة، فما الحكم؟.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة، ومحرمها مضطر للسفر فوراً وليس لها محرم ولا زوج بمكة، سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها، إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم، لقرب المسافة ويسر المؤونة: فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة، فإن الله تعالى يقول: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). وقال: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). وقال: (وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ). وقال: (فاتقوا الله ما استطعتم).
وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ((إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم))، الحديث، إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج، وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما.
اللجنة الدائمة
***
حاضت أثناء طواف الإفاضة وأكملته حياء
س: سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج والعمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم فما حكم ذلك؟.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها.
وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها.
وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج، أما إذا كانت قارنة أو مفردة فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم.
وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض، ومن خروجها من مكة قبل الطواف، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة نسأل الله أن يتوب عليها.
الشيخ ابن باز
إذا نفست المرأة في يوم الثامن وطهرت بعد عشرة أيام
س: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لا حظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟.
ج: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ويبقي عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت، وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون يوماً فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات، تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقي معها على الصحيح ــ دم فساد ــ تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي، صلى الله عليه وسلم، حمنة بنت جحش بذلك.
الشيخ ابن باز
***
حكم جلوس الحائض في المسعى
س: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؟.
ج: نعم يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى. . لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فأنها تسعى ليس طوافاً.
ولا تشترط له الطهارة. . وعلى هذا فنقول إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظر أهلها فلا حرج عليها في ذلك.
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:26 pm

(التوكيل في الحج)
التوكيل في رمي الجمار
س: متى يجوز التوكيل في رمي الجمرات وهل هناك أيام لا يجوز التوكيل فيها.؟
ج: يجوز التوكيل في جميع الجمرات للمريض العاجز عن الرمي، والحامل التي تخاف على نفسها، والمرضع التي ليس عند أطفالها من يحفظهم، والشيخ الكبير والعجوز الكبير ونحوهم ممن يعجز عن الرمي وهكذا ولي الصبي والصبية يرمي عنهما. والوكيل يرمي عن نفسه وعن موكّله في موقف واحد عند كل جمرة، يبدأ بنفسه ثم يرمي عن موكله إلا أن يكون متنفلاً فلا يلزمه البدء بالرمي عن نفسه لكن لا يجوز أن يتولّى الرمي إلا من كان حاجاً أما الشخص الذي لم يحجّ فليس له أن يتوكل عن غيره في الرمي ولا يجزيء رميه عن غيره.
الشيخ ابن باز
***
حكم الاستنابة في الرمي للقادر؟
س: هل يمكن توكيل شخص عني لرمي الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي إلى الرياض في هذا اليوم أو أن عليَّ في ذلك دم؟.
ج: لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً رمى بنفسه وأن كان عاجزاً انتظر ووكَّل من ينوب عنه، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر.
أما إذا كان صحيحاً فليس له التوكيل بل يجب عليه أن يرمي بنفسه لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله كما قال الله ــ تعالى ــ: (وَأتَّموا الحجَّ والعُمرةَ لله). وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال. وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح ما دام قادراً على فعلها. فإن سافر قبل الرمي فعليه دم يطعمه فقراء مكة.
الشيخ ابن باز
***
التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي
س: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟.
ج: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمي في الليل، ومن عجز يوم العيد رمي ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمي ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الَّليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر وينتهي الرمي بطلوع الفجر.
أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق.
الشيخ ابن باز
***
حكم التوكيل في الرمي من اجل الزحام وغيره
س: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟.
ج: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولم كانت حجتها حجة الفريضة وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، والمحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها.
اللجنة الدائمة
***
س: امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميه عنها لأن معها طفلاً صغيراً علماً أن هذا الحج هو حج الفريضة فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين؟.
ج: لا شيء عليها في ذلك ورمي الوكيل يجزيء عنها لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم على النساء ولا سيما من معها طفل.
الشيخ ابن باز
***
حكم توكيل القادر من أجل زحام السيارات
س: هل يجوز لم يقود سيارته وحبسه السير بالطريق حتى صلاة العصر أن يوكل عنه في رمي الجمرات؟.
ج: يجب على من ذكر أن يرمي بنفسه مادام قادراً على ذلك، وهو الذي أقحم نفسه بني السيارات باختياره، وقد كان بوسعه أن يرمي ثم يقود سيارته، ومع ذلك فهذا القائد بقي له ما بين العصر والمغرب، وهو وقت واسع لتصريف أمره من أجل الرمي وصلاة العصر في وقتها.
اللجنة الدائمة
***
حكم التوكيل في الرمي وفي طواف الوداع
س: ما حكم من وكل في رمي الجمرات في اليوم الثاني؟ وما حكم من وكل في طواف الوداع وذهب إلى بلده هل يجوز ذلك علماً بأن المتوكل شاب؟.
ج: أولاً: إذا كان الموكل عاجزاً عن الرمي بنفسه وكان وكيله حاجاً مكلفاً ويتحرى من يثق به في ذلك صح التوكيل في الرمي ولو كان الوكيل شاباً ثم يرمي الوكيل عن نفسه أولاً وعمن وكله ثانياً، أما إن كان الموكل قادراً على الرمي بنفسه أو كان الوكيل غير مكلف أو غير حاج فلا يصح توكيله في الرمي وعليه دم.
ثانياً: لا يصح التوكيل في طواف الوداع ولا في طوافٍ آخر بالبيت، ومن وكل في طواف الوداع ولم يطفه بنفسه أثم ووجب عليه دم لتركه طواف الوداع يذبح بالحرم وليس للموكل أن ينفر حتى يرمي وكيله، ويطوف بنفسه طواف الوداع بعد الانتهاء من الرمي. .
اللجنة الدائمة
***
التوكيل في الطواف لا يجوز
س: ذهبت والدتي مع والدي للحج وكان معهما ثلاثة رجال من الجماعة وكل منهم مصطحب زوجته معه كي يؤدوا فريضة الحج.
أدوا الفريضة وعند طواف الوداع كان الحرم مزدحماً بالحجيج وعند ذلك لم تستطع النساء اللاتي مع والدتي النزول إلى داخل الحرم فوكلن أزواجهن لكن والدتي نذرت بأن تطوف وفعلاً أوفت بنذرها، سؤالي هو: ما حكم نذرها وهي داخل الحرم وهل يجوز الوكالة عند الطواف؟.
ج: لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر لأنه واجب بأصل الشرع فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر لقوله تعالى: ((ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)).
الشيخ ابن جبرين
***
من ناب عن غيره في الرمي إضافة إلى نفسه يبدأ بنفسه أولا
س: إذا ناب المرء عن أبيه وأمه في رمي الجمار إضافة إلى نفسه فهل يلزمه ترتيب معين في الرمي أم أنه مخير في تقديم من يشاء؟.
ج: إذا ناب الإنسان عن أمه وأبيه في الرمي لعجزهما أو مرضهما فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن والديه وإذا بدأ بالأم فهو أفضل لأن حقها أكبر ولو عكس فبدأ بالأب فلا حرج أما هو فيبدأ بنفسه ولا سيما إذا كان مفترضاً.
أما إذا كان متنفلاً فلا يضره سواء بدأ بنفسه أو بهما لكن إذا بدأ بنفسه هو الأفضل والأحسن ثم يرمي عن أمه ثم يرمي عن أبيه في موقف واحد في يوم العيد لكن في غير يوم العيد يكون الرمي بعد الزوال يرمي عن كل منهم إحدى وعشرين حصاة في كل جمرة ولو قدم بعضها على بعض فلا حرج ولو قدم رمي أبيه على أمه أو قدم رميهما على نفسه إذا كان متنفلاً أما إذا كان مفترضاً فيجب أن يبدأ بنفسه ثم يرمي عن والديه.
الشيخ ابن باز
***
حكم التوكيل في السعي
س: ما حكم من عجز عن السعي في الحج أو العمرة وهل له أن ينيب من يسعى بدله أو يطوف مثلاً؟ وما الحكم إذا عوفي بعد فوات وقت الحج؟.
ج: لا يصح أن يوكل من يطوف أو يسعى عنه بل يلزمه الطواف والسعي بنفسه ولو محمولاً على سرير أو على عربة فإن لم يستطع لقوة المرض بقيَ بإحرامه حتى يشفى ولو عدة أشهر إذا كان يرجى له الشفاء ولا يجوز له إلغاء الإحرام فإنه لا يبطل بالإبطال فإن أيس من زوال المرض فهو كالمحصر يذبح شاة ويطعمها مساكين الحرم ويتحلل لقوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي).
فإن لم يجد قيمة الشاة صام عشرة أيام ثم حل. فإن مرض قبل عرفة وفاته الوقوف فقد فاته الحج فعليه التحلل بعمرة والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
(أعمال الحج)
أعمال يوم النحر وحكم التقديم والتأخير فيها
س: ما هو الأفضل للحاج في أعمال يوم النحر وهل يجوز التقديم والتأخير؟.
ج: السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة يرميها بسبع حصيات، كل حصاة على حده، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل كما فعله النبي، صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه والصلاة والسلام. هذا الترتيب هو الأفضل: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج فلو نحر قبل أن يرمي أو أفاض قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه. والنبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن من قدم أو أخَّر فقال: ((لا حرج لا حرج)).
الشيخ ابن باز
***
معنى التحلل الأول والثاني
س: ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني؟.
ج: يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق أو قصر فهذا هو التحلل الأول وإذا فعل الثلاثة: الرمي، والطواف، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني، فإذا فعل اثنين فقط، لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه ما عدا الجماع فإذا جاء بالثالث وكمل ما بقي عليه حل له الجماع، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يصح له التحلل الأول، وهو قول جيد، ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده، الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف لحديث عائشة وإن كان في إسناده نظر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء)). ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، ولأنه، صلى الله عليه وسلم، لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق، طيبته عائشة وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق، فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل وفيه جمع بين الأحاديث.
الشيخ ابن باز
***
(الطواف والسعي)
ركعتا الطواف تجزيء عن تحية المسجد
س: إذا أردت العمرة أو الحج وأحرمت ودخلت المسجد الحرام، فهل أصلي ركعتين تحية المسجد، أم أدخل في الطواف مباشرة؟.
ج: المشروع لمن دخل المسجد الحرام من الحجاج والعمار أن يبدأ بالطواف وتكفيه ركعتا الطواف عن تحية المسجد، إلا أن يكون هناك عذر شرعي يمنعه من الطواف حين دخول المسجد، فإنه يصلي ركعتي التحية ثم يطوف متى تيّسر له ذلك، وهكذا لو دخل المسجد وقد أُقيمت الصلاة، فإنه يصلي مع الناس ثم يطوف بعد ذلك. . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
الطواف بعيدا عن الكعبة
س: ما حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم؟.
ج: لا حرج في ذلك حتى ولو طاف في الأروقة أجزأه ذلك، ولكن كل مادنا من الكعبة كان أفضل وإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ولا حرج في ذلك.
الشيخ ابن باز
***
حكم الطواف في الطابق العلوي للحرم
س: لقد كنت حاجاً في العام الماضي ((سنة 1400هـ)) ولما رجعت في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد زوال الشمس مباشرة ذهبت إلى الطواف بالكعبة طواف الوداع وكان ذهابي من موقع خيامنا الكائن في آخر منى إلى المرجم إلى الحرم سيراً على الأقدام ولما وصلنا إلى الحرم وجدناه مكتظاً بالناس ويكادون أن يصلوا بطوافهم إلى الأروقة في المسجد وكان الوقت ظهراً وكنا متعبين من السير فقال لي صاحباي هلموا لنطوف في الطابق العلوي تفادياً للزحمة والشمس وطفنا وهبنا إلى بلدنا، ولما ذهبنا في هذا العام للحج سألت بعض شيوخ إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في منى فمنهم من قال لكثرة زحمة الناس وطوافهم تحت الأروقة فلا بأس أن يطوفوا فوق، ومنهم من قال لا يجوز لأن مستوى الطابق العلوي أعلى من مستوى الكعبة أرجو من سماحتكم بيان هذه النقطة؟.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليكم وطوافكم صحيح . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
الطواف يجزيء بنية الحامل والمحمول..
س: إذا كان الساعي أو الطائف يحمل طفلاً صغيراً أو كان يحمل مريضاً فهل يجزيء السعي أو الطواف عن الكل الحامل والمحمول أم لا؟..
ج: يجزيء عنهما بنية الحامل وبنية المحمول المميز في أصح قولي العلماء.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ، ،
اللجنة الدائمة
***
حكم الطواف داخل الحجر
س: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل والإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته هل عليه إثم في ذلك؟.
ج: هذه العمرة فاسدة لأن طوافه غير صحيح فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره وعليه دمٌ، شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل إتمام عمرته لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح، لابد أن يطوف من رواء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة يحرم بها منه الميقات الذي أحرم منه بالأولى. هذا هو الواجب عليه لإفساده عمرته بالجماع، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم الطواف داخل الحجر
س: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء الطواف؟.
ج: لا يجوز لطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت لقول الله ــ سبحانه وتعالى ــ: (ولْيطَّوَّفوا بالبيت العتيق). ولما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الحجر فقال هو من البيت وفي لفظ قالت إني نذرت أن أصلي في البيت قال صلي في الحجر فإن الحجر من البيت. . .
اللجنة الدائمة
***
حكم تقبيل الحجر الأسود للنساء في حال الزحام
س: يقول السائل رأيت بعض الطائفين يدفع نساءه لتقبيل الحجر فأيهما أفضل تقبيل الحجر أو البعد عن مزاحمة الرجال؟.
ج: إذا كان هذا السائل رأى هذا الأمر العجيب فأنا رأيت أمراً أعجب منه رأيت من يقول قبل أن يسلم من الصلاة المفروضة ليسعى بشدة إلى تقبيل الحجر فيبطل صلاته المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام لأجل أن يفعل هذا الأمر الذي ليس بواجب وليس بمشروع أيضاً إلا إذا كان قرن بالطواف، وهذا من جهل الناس الجهل المطبق الذي يأسف الإنسان له فتقبيل الحجر واستلام الحجر ليس بسنة إلا في الطواف لأني لا أعلم أن استلامه مستقلاً عن الطواف من السنة وأنا أقول لا أعلم وأرجوا ممن عنده علم خلاف ما أعلم أن يبلغنا به جزاه الله خيراً، إذاً فهو من مسنونات الطواف، ثم إنه ليس بمسنون إلا حيث لا يكون في ذلك أذية لا على الطائف ولا على غيره فإن كان في ذلك أذية على الطائف أو على غيره فإننا ننتقل إلى المرتبة الثانية التي شرعها لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الإنسان يستلم الحجر بيده ويقبل يده فإن كانت هذه المرتبة لا تمكن أيضاً إلا بأذى أو مشقة فإننا ننتقل إلى المرتبة الثالثة التي شرعها لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهي الإشارة إليه فنشير إليه بيدنا لا بيدينا الثنتين ولكن بيدنا الواحدة اليمنى نشير إليه ولا نقبلها هكذا كانت سنة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر أفظع وأشد كما يذكر السائل إنه كان يدفع بنسائه ربما تكون امرأته حاملاً أو عجوزاً أو فتاة لا تطيق أو صبياً يرفعه بيده ليقبل الحجر كل هذا من الأمور المنكرة لأنه يحصل بذلك ضرر على الأهل، ومضايقة ومزاحمة للرجال، وكل هذا مما يكون دائراً بين التحريم أو
الكراهية، فعلى المرء أن لا يفعل ذلك مادام الأمر ولله الحمد واسعاً فأوسع على نفسك ولا تشدد فيشدد الله عليك.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم استلام الركن اليماني والإشارة إليه
س: ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود أفيدونا؟.
ج: يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة أما مع المشقة فيكره الزحام، ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر. . . أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ويقول باسم الله والله أكبر أو الله أكبر. . أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ــ كما أو ضحت ذلك ــ في كتابي ((التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة)).
أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يختم به كل شوط وهو الدعاء المشهور ((ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)).
وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
هل تشترط الطهارة للطواف والسعي
س: هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟.
ج: تلزم الطهارة في الطواف فقط، أما السعي فالأفضل أن يكون عن طهارة وإن سعى بدون طهارة أجزأ ذلك.
الشيخ ابن باز
حكم من مس امرأة في الطواف
س: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولا مس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا؟.
ج: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال: قيل لا ينقض مطلقاً وقيل ينقض مطلقاً وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوؤه في أصح الأقوال لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً أما قوله ــ تعالى ــ: (أو لامستم النساء). فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع وهكذا القراءة الأخرى: (أو لمستم النساء) فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله الوضوء، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوؤه صحيح ما لم يخرج منه شيء.
الشيخ ابن باز
***
رمى الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل وطاف على غير طهارة
س: أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل ثم توجهت من فوري إلى الحرام لطواف الإفاضة وأثناء ذلك انتفض وضوؤه فأكملت الطواف ونظراً لزجمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف ثم غادرت حدود الحرم ومنى ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب فهل أخللت بشيء من مناسك الحج علماً بأن حجي كان مفرداً؟.
ج: رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز، فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم فلا يجوز رميها قبل ذلك.
ثانياً: طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح، وأن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضاً لكونه طاف على غير طهارة وانتقض وضوؤه أثناء الطواف فهو على كل حال لم يطف على الصحيح، فعليه أن يعيد الرمي وعليه أن يعيد الطواف بعد ذلك بنية طواف الإفاضة وبنية رمي الجمرة يوم العيد، ولا يجزئه طوافه الذي أحدث فيه وإذا لم يتذكر ولم ينتبه إلا بعد مضي أوقات الرمي فعليه دم لأنه ما رمي في الحقيقة فعليه دم يذبحه بنية ترك الرمي، وعليه الطواف في أي وقت فيطوف ولو في آخر ذي الحجة وفي محرم متى ذكر حتى يكمل حجة، والدم يذبحه في مكة ويوزع بين فقراء الحرم. والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف
س: ما الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي؟.
ج: يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى، يبدأ من حيث انتهى.
الشيخ ابن باز
***
أقيمت الصلاة وهو في الطواف
س: لو أن إنساناً بدأ بالطواف بالبيت العتيق ثم طاف ثلاثة أشواط أو أربعة وما تيسر ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل هل يقطع الطواف أم يكمل وإذا قطعه فهل يبني على ما طاف أولاً أم يبدأ من جديد؟.
ج: إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف فإنه يصلي وبعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه ولكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل والشوط الكامل هو ما كان من الحجر الأسود فإذا لم يكن كاملاً بدأ من الحجر الأسود وهذا فيه احتياط من الخلاف.
الشيخ ابن باز
***
من شك في عدد أشواط الطواف فإنه يبني علي اليقين
س: في رمضان الفائت قمت بأداء مناسك العمرة ولكني في نهاية الطواف انتابني الشك في عدد الأشواط أهي ستة أم سبعة وخوفاً من النقص في عدد الأشواط وقطعاً للشك طفت زيادة شوط.
ولا أدري هل عملي هذا صحيح أم لا؟ وهل عليَّ شيء في ذلك؟.
ج: قد أحسنت في ذلك وهذا هو الواجب عليك فإن الواجب على من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي هو البناء على اليقين وهو الأقل كما لو شك في الصلاة هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً أما إن كان مأموماً فهو تابع لإمام وهكذا الطواف والسعي إذا شك الطائف هل طاف هل ستة أو سبعة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بالسابع ولا شيء عليه والله وفي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم ركعتي الطواف وأين تصلى؟
س: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟.
ج: لا تلزم خلف المقام وإنما تجزيء الركعتان في كل مكان في الحرم ومن نسيها فلا
حرج عليه لأنها سنة وليست واجبة. والله الموفق.
الشيخ ابن باز
***
من لم يستطع طواف القدوم فماذا عليه.
س: من لم يستطع طواف القدوم لأنه لم يصل إلى مكة إلا عصر يوم عرفة فهل يذهب لعرفة مباشرة دون المرور بالحرم وماذا عليه؟.
ج: هو مخيّر إن شاء دخل مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه وخرج إلى عرفات ووقف بها ما شاء الله ولو في الليل ثم ينصرف إلى مزدلفة للمبيت بها. وإن شاء قصد عرفات ووقف بها حتى الغروب ثم نفر إلى مزدلفة مع الناس وصلى بها المغرب والعشاء وبات بها. ثم يطوف ويسعى بعد ذلك في يوم النحر أو بعده ولا حرج عليه في ذلك ولا دم عليه إذا قد احرم بالحج فقط أما إن كان أحرم بالحج والعمرة جميعاً فعليه هدي تمتع سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضان يذبح في منى أو في مكة ويأكل منه ويتصدق لقول الله سبحانه: (لِيَشْهَدُوا مَنافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير).
الشيخ ابن باز
***
مات قبل أن يطوف طواف الإفاضة
س: حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة، ثم توفي هل يطاف عنه أو لا؟.
ج: من أتم أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لايطاف عنه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((بينما رجل واقف مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكر ذلك للنبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً)). . . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي، صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه. بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً، لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يُطَف عنه.
اللجنة الدائمة
***
حكم تأخير السعي عن الطواف
س: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس بعد آخر أيام التشريق وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم وبعد أيام التشريق؟.
ج: سعيك آخر أيام التشريق أو بعد التشريق صحيح ولا حرج عليك في تأخير لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلاً بالطواف لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلاً به تأسياً بالنبي، صلى الله عليه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
حكم تقديم طواف الإفاضة قبل الرمي أو قبل الوقوف بعرفة
س: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة أفيدونا أفادكم الله؟.
ج: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي لكن لا يجزيء طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي: ((سأل رجل النبي، صلى الله عليه وسلم، وقال: أفضت قبل أرمي قال لا حرج)). فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو في آخر الليل كالنساء وأمثالهم جازلهم البدء بالطواف لئلا تحيض المرأة وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك ولكن الأفضل أنه يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف الطواف الأخير كما فعل الرسول، صلى الله عليه وسلم، حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن ينحر، أو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يحلق كل ذلك مجزيء بحمد الله لأن الرسول، عليه الصلاة والسلام، سئل عن التقديم والتأخير فقال: ((لا حرج لا حرج)).
الشيخ ابن باز
***
حكم تأخير طواف الإفاضة
س: طواف الإفاضة هل يجوز تأخيره مع طواف الوداع، وهل للحاج أن يفصل بين الأشواط السبعة يشرب ماء وغيره؟.
ج: يجوز تأخير طواف الإفاضة خوف زحام ونحوه، فإذا طافه عند الخروج ونوى به الإفاضة والوداع كفى بذلك عن الإثنين فيخرج بعده حيث يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت مع أن الأفضل كون طواف الإفاضة يوم العيد أو في أيام التشريق وله تأخيره عن ذلك.
أما الفصل بين الأشواط فيجوز إذا كان يسيراً كتجديد وضوء وشرب ماء وصلاة مكتوبة أو صلاة جنازة ونحو ذلك.
فأما الفصل الطويل بنصف ساعة أو أكثر فالصحيح أنه يبطل ما مضي فعليه بعد الفصل أن يستأنف الطواف من أوله وهكذا يقال في السعي بين الصفا والمروة والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
طواف الإفاضة يجزيء عن طواف الوداع
س: ما حكم من أخَّر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وجعله طوافاً واحداً بنية طواف الإفاضة والوداع معاً، وهل يجوز أن يؤدي طواف الإفاضة ليلاً؟.
ج: لا حرج في ذلك إذا طاف عند السفر بعد أعمال الحج فإن طوافه للإفاضة يكفيه عن طواف الوداع، سواء نوى طواف الوداع مع طواف الإفاضة أو لم ينو، المقصود
أن طواف الإفاضة يكفي وحده عن طواف الوداع إذا كان عند الخروج وإن نواهما جميعاً فلا حرج في ذلك.
ويجوز أن يؤدي طواف الإفاضة وطواف الوداع ليلاً أو نهاراً.
الشيخ ابن باز
***
الواجب بعد طواف الوداع
س: ما الواجب على الحاج بعد طواف الوداع؟.
ج: طواف الوداع هو آخر أعمال الحج فعليه بعده أن يحاول الوقوف بالملتزم ويدعو بما تيسر ويسأل ربه أن يرزقه العودة إلى البيت وأن يكون هذا آخر العهد به ثم يخرج على هيئته المعتادة ولا يشرع مشيه القهقرى بل يمشي ويجعل البيت خلفه كالمعتاد ثم يسافر بعده فإن أقام طويلاً كنصف يوم لغير ضرورة أعاد الوداع فإن اتجر أي باع واشترى أو عمل عملاً يدل على رغبة في الإقامة أعاد الوداع أما إن اشترى شيئاً لسفره أو لحاجة أهله فلا يلزمه الإعادة والله أعلم
الشيخ ابن جبرين
***
لم يتمكن من الخروج بعد طواف الوداع
س: ردجل حج وأدى طواف الوداع بالليل ولم يتمكن من الخروج من مكة بعد الطواف وبات في مكة حتى الصباح ثم سافر فما الحكم؟.
ج: المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة لحديث ابن عباس المتفق عليه ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)). وما دام طاف بنية الخروج بالليل ولم يتمكن من الخروج إلا في الصباح فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله ولو كان أعاد الطواف عند الخروج لكان أحوط.
اللجنة الدائمة
***
حكم تأخير طواف الوداع بسبب الزحام
س: نحن من سكان جدة قدمنا العام الماضي للحج وأكملنا جميع المناسك ماعدا طواف الوداع فقد أجلناه إلى نهاية شهر ذي الحجة وبعد أن خف الزحام عدنا. فهل حجنا صحيح ؟.
ج: إذا حج الإنسان وأخر طواف الوداع إلى وقت آخر فحجه صحيح وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة فإن كان في خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف سبعة أشواط حول الكعبة فقط، ليس فيه سعي لأن الوداع ليس فيه سعي بل طواف فقط.
فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين وحجه صحيح كما تقدم، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
فالحاصل أن طواف الوداع نسك واجب في أصح أقوال أهل العلم وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ((من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً)) وهذا نسك تركه الإنسان عمداً فعليه أن يريق دماً يذبحه في مكة للفقراء والمساكين، وكونه يرجع بعد ذلك لا يسقطه عنه، هذا هو المختار وهذا هو الأرجح عندي، والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
ليس على الحائض والنفساء طواف وداع
س: هل الحائض والنفساء يلزمها طواف الوداع والعاجز والمريض مع العلم أنني سأل عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا منهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع ومنهم من قال يلزم أن يأتين بطواف الوداع؟.
ج: ليس على الحائض ولا النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً وهكذا المريض لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم، ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)). وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.
اللجنة الدائمة
***
حكم من ترك شوطا من طواف الوداع لعذر
س: حججت ومعي جماعة وأتممنا حجنا ولله الحمد إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمى على زوجتي فاضطررت إلى حملها خارج الحرم ولم نتمكن أنا وأخوها وهي من إتمام الشوط السابع فهل علينا شيء؟.
ج: إذا كنتم لم تعيدوا طواف الوداع فعلى كل واحد منكم دم يذبح في مكة لفقراء الحرم لأن طواف الوداع واجب على كل حاج يريد الخروج من مكة، وفي تركه دم، والدم الواجب هو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن سليم من العيوب كالضحية. مع التوبة والاستغفار لأن طواف الوداع لا يجوز
تركه لقول النبي ،صلى الله عليه وسلم، ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). خرجه مسلم في صحيحه ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)). متفق عليه والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم.
الشيخ ابن باز
***
حكم من ترك طواف الوداع من الحجاج
س: حكم من ترك طواف الوداع من الحجاج؟.
ج: قد صح عن رسول الله ،صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)).
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وخرجه الشيخان من حديثه أيضاً قال: ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)). وقد ودع عليه الصلاة والسلام البيت حين فرغ من أعماله في حجة الوداع وأراد السفر وقال خذوا عني مناسككم هذه الأحاديث، كلها تدل على وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء، فمن تركه من الحجاج فعليه دم لكونه خالف السنة وترك نسكاً واجباً هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً) وهذا قول أكثر العلماء أما الحائض والنفساء فليس عليهما وداع لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه.
الشيخ ابن باز
***
طواف الوداع واجب من واجبات الحج
س: أنا من سكان جدة وقد حججت سبع مرات إلا أنني لم أطف طواف الوداع لأن بعض الناس قال إن سكان جده ليس عليهم وداع هل حجي صحيح أم لا أفيدوني جزاكم الله خيراً؟.
ج: الواجب على سكان جدة وأمثالهم ألا ينفروا من الحج إلا بعد طواف الوداع كأهل الطائف وأشباههم.
لعموم قوله، صلى الله عليه وسلم، يخاطب الحجيج: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). خرّجه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال: ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)). وعلى من ترك ذلك دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من الماعز أو جذع من الضأن يذبح في مكة ويوزع في فقراء الحرم.
مع التوبة والاستغفار والعزم الصادق على ألا يعود إلى مثل ذلك أما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، وهكذا المعتمر لا وداع عليه في أصح قولي العلماء وهو قول جمهور أهل العلم وحكماه ابن عبد البر إجماعاً لأدلة كثيرة منها: أنه، صلى الله عليه وسلم، لم يأمر الذين حلوا عمرتهم في حجة الوداع بطواف الوداع إذا خرجوا من مكة.
ومنها أنه أمر المحلين بمكة في حجة الوداع أن يتوجهوا من منازلهم إلى منى ثم إلى عرفة ولم يأمرهم بطواف الوداع والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم السفر إلى جدة قبل طواف الوداع للحاج
س: هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف الوداع و مالذي يلزم من فعل ذلك؟.
ج: لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). رواه مسلم.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)). فلا يجوز لأهل جدة ولا لأهل الطائف ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعد الوداع فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دماً لكونه ترك واجباً.
وقال بعض أهل العلم لو رجع بنية طواف الوداع أجرأه ذلك سقط عنه الدم. ولكن هذا فيه نظر والأحواط للمؤمن مادام سافر مسافة قصر ولم يودع البيت فإن عليه دماً يجبر به حجه.
الشيخ ابن باز
***
حكم الطواف للوداع للمعتمر وحكم شراء شيء بعد طواف الوداع
س: هل طواف الوداع واجب في العمرة، وهل يجوز شراء شيء من مكة بعد طواف الوداع سواء كان حجاً أو عمرة؟.
ج: طواف الوداع ليس بواجب في العمرة ولكن فعله أفضل، فلو خرج ولم يودع فلا حرج أما في الحج فهو واجب لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((لا ينفرنَّ أحدكم منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). وهذا كان خطاباً للحجاج.
وله أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات حتى ولو اشترى شياً للتجارة مادامت المدة قصيرة لم تطل، أما إن طالت المدة فإنه يعيد الطواف، فإن لم تطل عرفاً فلا إعادة عليه مطلقاً.
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:27 pm

الطواف للوالدين والأقارب
س: هل يجوز أن يطوف الإنسان عن والديه أو أحد أقاربه المتوفى؟.!.
ج: لا بأس بأن يحج الرجل عن أحد والديه ويعتمر عنه أو عن قريبه، وكذا لا بأس إن شاء الله أن يطوف له سبعاً ينوي أجره لأحد أبويه أو أحد أقاربه.
الشيخ ابن جبرين
***
الطواف أم صلاة التطوع
س: هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟.
ج: في التفضيل بيهما خلاف لكن الأولى أن يجمع بن الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين، وبعض العلماء فضل الطواف في حق الغرباء لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم فاستحب أن يكثروا من الطواف ماداموا بمكة، وقوم فضلوا الصلاة لأنها أفضل والأولى فيهما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا وإن كان غريباً حتى لا يفوته فضل أحدهما.
الشيخ ابن باز
***
حكم إهداء ثواب الأعمال كالطواف وغيره للأموات المسلمين
س: امرأة تسأل فتقول : عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبأ أن قريبتي قد توفيت فطفت لها سُبعاً حول الكعبة ونويتها لها. فهل يجوز ذلك؟.
ج: نعم يجوز لك أن تطوفي سبعاً تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه سواء كانت هذه القربة عملاً بدنياً محضاً كالصلاة والطواف أم مالياً محضاً كالصدقة أم جامعاً بينهما كالأضحية.
ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي، صلى الله عليه وسلم، في قوله: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)).
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم دفع الرشوة لتقبيل الحجر
س: رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان وتعذر ذلك لكثرة الناس فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات فأبعد الجندي الناس عن الحجر لهذا الرجل وأمه فقبلاه فهل هذا جائز أم لا؟. وهل حج أم لا؟.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة وليس من أركان الحج ولا من واجباته فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤدي أحداً استحب له ذلك فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، وهذه هي السنة.
وأما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز لا للطائف ولا للجندي وعليهما جميعاً التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
صفة السعي ومن أين يبدأ.. وعدد أشواطه
س: ما هي صفة السعي، ومن أي مكان يبدأ الساعي وما عدد أشواطه؟.
ج: يبدأ من الصفا ويختم بالمروة والعدد، سبعة أشواط أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة، يذكر الله فيها ويسبحه ويدعو، ويكرر الذكر والدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات رافعاً يديه مستقبلاً القبلة لفعله، صلى الله عليه وسلم، ذلك.
الشيخ ابن باز
***
ما يقوله الساعي بداية سعيه
س: في بداية كل شوط من السعي هل يجوز لي أن أقول: ((بسم الله، نبدأ بما بدأ الله ورسوله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أم أن هذا الأمر بدعة؟.
ج: المشروع أن يقرأ في أول شوط من السعي: ((إن الصفا والمروة من شعائر الله)) كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، ذلك، أما تكرار ذلك فلا نعلم ما يدل على استحبابه، ويشرع للساعي في جميع الأشواط أن يكثر من ذكر الله والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، وهكذا في الطواف لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)). أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن.
الشيخ ابن باز
سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم
س: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم؟.
ج: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الأخيرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك.
الشيخ ابن باز
***
حكم تقديم السعي على الطواف
س: هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟.
ج: السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي بعده، فإن سعى قبل الطواف جهلاً منه فلا حرج في ذلك وقد ثبت عنه صلَّى الله عليه وسلّم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطواف. قال: ((لا حرج)) فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعاً.
الشيخ ابن باز
***
حكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة
س: هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟.
ج: إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يجوز أن يقدم السعي على طواف الإفاضة فيأتي به بعد طواف القدوم كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدي.
أما إذا كان متمتعاً فإن عليه سعيين، الأول عند قدومه إلى مكة وهو للعمرة والثاني في الحج والأفضل أن يكون بعد طواف الإفاضة لأن السعي تابع للطواف، فإن قدمه على الطواف فلا حرج على القول الراجح لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، سئل فقيل له: سعيت قبل أن أطوفَ قال لا حرج. فالحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة إلا أن يكون قارناً أو متمتعاً سعى بعد طواف القدوم، والأفضل أن يرتبها على ما ذكرنا وإن قدَّم بعضها على بعض لاسيما مع الحاجة فلا حرج وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره فلله الحمد رب العالمين.
الشيخ ابن عثيمين
***
تقديم السعي على الطواف جائز في يوم العيد وغيره
س: رجل سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فقيل له إن ذلك خاص بيوم العيد فما الحكم؟.
ج: الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف حتى لو كان بعد يوم العيد لعموم الحديث، حيث قال رجل للنبي، صلى الله عليه وسلم، سعيت قبل أن أطوف قال ((لا حرج)).
وإذا كان الحديث عاماً فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك في يوم العيد أو فيما بعده.
الشيخ ابن عثيمين
***
سعى في الحج قبل أن يطوف
س: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟.
ج: ليس عليه إعادة السعي لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي، صلى الله عليه وسلم، حاجاً فكان الناس يأتون فمن قائل

يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئاً وأخرت شيئاً فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك.
اللجنة الدائمة
***
حكم من طاف ولم يسع...
س: إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأُخبر بعد خمسة أيام بأن عليه سعياً فهل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟.
ج: إذا طاف الإنسان معتقداً أنه لا سعي عليه ثم بعد ذلك أُخبر بأن عليه سعياً فإنه يأتي بالسعي فقط ولا حاجة إلى إعادة الطواف وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمداً أي أخَّر السعي عن الطواف فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يكون السعي موالياً للطواف.
الشيخ ابن عثيمين
***
بدأ بالمروة وقصر في الصفا
س: أنا شيخ كبير طفت للعمرة ثم سعيت سبعة أشواط ولكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط فما حكم ذلك؟.
ج: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر لأنه فأته شوط إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون زائداً لا يضره،. المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد فأته شوط وعليه تكملته ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته والتقصير الأول لا يكفيه لأنه قصر قبل أن يكمل السعي، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر.
الشيخ ابن باز
***
(الحلق والتقصير)
الحلق أفضل من التقصير
س: أيهما أفضل الحلق أو التقصير بعد أداء النسك في العمرة أو الحج، وهل يجزيء تقصير بعض الرأس؟.
ج: الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعاً لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، دعا للمحلقين ثلاثاً بالمغفرة والرحمة، وللمقصرين واحدة، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل، أما إن كانت العمرة بعيدة عن الحج، مثلاً في شوال حيث يمكن لشعر الرأس أن يطول فإنه يحلق حتى يحوز فضل الحلق، ولا يجزيء تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في اصح قول العلماء، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله. والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير.
الشيخ ابن باز
***
كيفية التقصير
س: رأينا في الحج بعض الناس عند التقصير في حج أو عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط على شكل دائرة يمرون على أسفله من جميع الجهات أما الباقي فلا يأخذون منه شيئاً ولما قلنا لهم أن التقصير لا بد أن يكون بتعميم الرأس قالوا لنا هذا هو المطلوب فأي العمل هو الواجب.؟..
ج: الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وما فعله مَنْ ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء وليس من سنة محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام.
اللجنة الدائمة
***
إذا قصر الحاج ولم يعمم فما الحكم..؟
س: إذا قصرّ الحاج والمعتمر من جانبي رأسه ثم حل إحرامه وهو لم يعمم الرأس فما الحكم؟.
ج: الحكم إن كان في الحج وقد طاف ورمى فإنه يبقى في ثيابه ويكمل حلق رأسه أو تقصيره، وأن كان في عمرة فعليه أن يخلع ثيابه ويعود إلى الإحرام ثم يحلق أ يقصر تقصيراً تاماً يعم جميع الرأس وهو محرم أي وهو لا بس ثياب الإحرام.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم من ترك الحلق أو التقصير جهلاً
س: حاج قدم متمتعاً فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية ولم يقصر أو يحلق وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ فيكف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرة؟.
ج: هذا الرجل يعتبر تاركاً لواجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير. وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء مكة وهو باق على تمتعه.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم من نسي الحلق أو التقصير
س: ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟.
ج: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنَّه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما، فإنْ قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه و أجزأه ذلك ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق، ولكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم.
اللجنة الدائمة
***
لم تقصر شعرها نسيانا
س: امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها حتى الآن جهلاً أو نسياناً وقد وصلت إلى بلدها وفعلت كل الأمور المحظورة على المحرم وتسأل ماذا يلزمها وماذا يترتب عليه. . . ؟.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسياناً منها أو جهلاً فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسياناً بنية إتمام الحج ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول، وحيث ذكر في السؤال أن زوجها جامعها قبل التقصير فعليها دمٌ شاة أو سُبع بدنة تصلح أضحية، تذبح في مكة لمساكين الحرم إلا أن يكون الجماع بعد خروجه من الحرم في بلدها أو غيره فإنها تذبح في بلدها وتفرق على المساكين فيه.
اللجنة الدائمة
***
الحلق من محظورات الإحرام فكيف يبدأ به في التحلل
س: معلوم أن حلق الرأس من محظورات الإحرام فكيف يجوز البدء به في التحلل يوم العيد، لأن العلماء يقولون إن التحلل بفعا اثنين من ثلاث ويذكرون منها الحلق وعلى هذا فإن الحاج يجوز أن يبدأ به؟.
ج: نعم يجوز البدء به لأن حلقه عند الإحلال للنسك فيكون غير محرم بل يكون نسكاً مأموراً به، وإذا كان مأموراً به فإن فعله لا يعد إثماً ولا وقوعاً في محظور، وقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الحلق قبل النحر وقبل الرمي فقال لا حرج. وكون الشيء مأموراً به أو محظوراً إنما يتلقى من الشرع ألا ترى إلى السجود لغير الله تعالى كان شركاً ولما أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم كان سجودهم له طاعة. ثم ألم تر إلى قتل النفس ولا سيما الأولاد كان من الكبائر العظيمة فلما أمر الله تعالى به نبيه إبراهيم أن يقتل ابنه إسماعيل كان طاعة نال بها إبراهيم مرتبة عظيمة، ولكن الله تعالى برحمته خفف عنه وعن ابنه فقال: (فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين).
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم الحلق أو التقصير بعد التحلل الثاني
س: هل يجب الحلق أو التقصير في التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر أي بعد انتهاء رمي الجمرات؟.
ج: لا يجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر أي بعد انتهاء رمي الجمرات لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة والعبادات مبينة على التوقيف ولم يثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه حلق أو قصر بعد التحلل الأكبر بل فعل ذلك عند التحلل الأصغر فقط وثبت عنه أنه قال: ((خذوا عني مناسككم)).
اللجنة الدائمة
***
حكم الحلق أو التقصير في العمرة
س: ما حكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة؟.
ج: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما قدم مكة حجة الوداع وطاف وسعى أمر كل من لم يسق الهدي أن يقصر ثم يحلق فلما أمرهم أن يقصروا والأصل في الأمر للوجوب د ل على أنه لابد من التقصير، ويدل لذلك أن النبي، عليه الصلاة والسلام أمرهم حين أُحصروا في غزوة الحديبية أمرهم أن يحلقوا حتى أنه صلى الله عليه وسلم غضب حين توانوا في ذلك، وأما هل الأفضل في العمرة التقصير أو الحلق، فالأفضل الحلق إلا للمتمتع الذي قدم متأخراً، فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يتوفر الحلق للحج.
الشيخ ابن عثيمين
***
(الوقوف بعرفة )
وقت النزول إلى عرفة والإنصراف منها
س: متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها؟.
ج: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسياً بالنبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلاً بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس، ويشرع الإكثار من قول: ((لا أله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله)). . ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله يصلي على النبي، صلى الله عليه وسلم، قبل الدعاء ويستقبل القبلة، وعرفة كلها موقف، فإذا غابت الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين.
الشيخ ابن باز
***
انصرف من عرفة قبل الغروب
س: ما حكم من حج وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس لظروف عمله؟.
ج: على من انصرف من عرفة قبل الغروب فديةٌ عند أكثر أهل العلم إلا أن يعود إليها ليلاً فتسقط عنه الفدية، وهي دم يوزع لمساكين الحرم.
الشيخ ابن باز
***
الوقوف خارج عرفة
س: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة ــ قريباً منها ــ حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟.
ج: إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج)). وزمن الوقوف، ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم.
أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم والأكثرون على أنه لا يجزيء الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الإنصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً، فإن فعل ذلك فعله دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجباً وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً.
الشيخ ابن باز
***
من فاته الوقوف بعرفة في النهار فهل له الوقوف في الليل
س: شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل؟ وكم يكفيه في الوقوف؟ وهل لو مرّ بسيارته في عرفة يجز له ذلك؟
ج: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح. ويكفيه ولو بضع دقائق، وكذا لو مرّ في عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة ويظهر منه الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة وحصول المغفرة، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع فينزل بعرفة ولو قليلاً ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل حتى يتم حجه.
الشيخ ابن باز
***
حكم الدعاء الجماعي في عرفة وغيرها
س: ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقولوا آمين فهل يعتبر هذا الدعاء بدعة أم لا نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وادي عرنة ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء ويسمى جبل الآل واجتهد في الدعاء والذكر رافعاً يديه مستقبلاً القبلة وهو على ناقته، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل ورغبة ورهبة، وهذا الوطن من أفضل مواطن الدعاء، قال الله تعالى: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنَّه لا يحب المتعدين). وقال تعالى: (واذكر رَّبَّك في نفسك). الآية.
وفي الصحيحين: (قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)). وقد أثنى الله جلا وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك. قال تعالى: (ذكر رحمت ربَّك عبده زكريَّا إذ نادى ربَّه ندآءً خفياً). وقال عز وجل: (وقال ربُكم ادعوني أستجب لكم). الآية. والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة ويشرع في ذلك هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة، ويشرع رفع الصوت به أو بالتلبية كما فعل ذلك النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم فيما علمت لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمّنوا على دعائه فلا بأس في ذلك كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك.
أما التجمع في يوم عرفة في غير عرفة فلا أصل له عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وقد قال، صلى الله عليه وسلم، ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)). أخرجه مسلم في صحيحه والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
(المبيت بمزدلفة)
حكم الوقوف بمزدلفة؟ ومتى يبدأ الانصراف منها.
س: ما حكم الوقوف بمزدلفة والمبيت فيها وما قدره. ومتى يبدأ الحاج الانصراف منها؟.
ج: المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح، وقال بعضهم إنه ركن، وقال بعضهم مستحب، والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب، من تركه فعليه دم، والسنة أن لا ينصرف منها إلا بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار، يصلي فيها الفجر فإذا أسفر توجه إلى منى ملبياً والسنة أن يذكر الله بعد الصلاة ويدعو فإذا أسفر توجه إلى منى ملبياً.
ويجوز للضعفة من النساء والرجل والشيوخ الانصراف من مزدلفة في النصف الأخير الليل، رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر وحتى يذكروا الله كثيراً بعد الصلاة ثم ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس، ويسنُّ رفع اليدين مع الدعاء في مزدلفة مستقبلاً القبلة كما فعل في عرفة، ومزدلفة كلها موقف.
الشيخ ابن باز
***
المبيت بمزدلفة
س: ما حكم المبيت بالمزدلفة قبل نصف الليل؟.
ج: يجب على الحاج المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر إلا لعذر من مرض ونحوه فيجوز له ولمن يقوم بشؤونه بعد نصف الليل أن يرحل إلى منى، لمبيت النبي، صلى الله عليه وسلم، بها في حجه إلى الفجر وترخيصه لأهل الأعذار في الانصراف من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل.
الشيخ ابن باز
***
ما ضابط المبيت بمزدلفة، وما الحكم إذا تعذر
س: ما هو ضابط المبيت بمزدلفة وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط فما حكم حجة؟.
ج: يجب على الحاج المبيت بمزدلفة إلى أن ينتصف الليل، وإن كمَّل المبيت وصلى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة واستغفره حتى يسفر كان أفضل وأكمل، ويجوز للضعفة من النساء والشيوخ ونحوهم يلزمهم الدفع في النصف الأخير من الليل لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، رخّص للضعفة من أهله في ذلك. أما هو، صلى الله عليه وسلم، فبات بها وصلّى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة وهلّله واستغفره، فلما أسفر جداً دفع إلى منى، والأكمل للحجاج التأسي به، صلى الله عليه وسلم، في ذلك، للضعفة الترخيص في الدفع قبل الصبح كما تقدم. ومن ترك المبيت في مزدلفة من غير عذر شرعي وجب عليه دم لكونه خالف السنة ولقول ابن عباس رضي الله عنهما ((من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً)) ولا شك أن المبيت في مزدلفة نسك عظيم حتى ذهب أهل العلم إلى أنه ركن من أركان الحج وذهب بعضهم إلى أنه سنة وأعدل والأقوال أنه واجب من الواجبات في الحج يجب بتركه دم مع التوبة والاستغفار ممن ترك ذلك عمداً من غير عذر شرعي.
الشيخ ابن باز
***
حكم من ترك المبيت بمزدلفة
س: ما الحكم في ترك المبيت للحاج في مزدلفة ليلة العيد؟
ج: المبيت بمزدلفة واجب، ويرخص للضعفة الدفع في آخر الليل، وفي تركه عمداً الإثم والفدية عند جمهور أهل العلم، ومع الجهل الفدية فقط. ومع العجز يسقط كسائر الواجبات، لكن من أردك صلاة الفجر في أول الوقت وبقي بعد الصلاة يذكر الله ثم دفع أجزأه ذلك؟.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم ترك المبيت بمزدلفة من أجل الزحام
س: نرى في هذه الأيام عند النَّفرة من عرفات إلى مزدلفة الزَّحام الشديد بحيث أن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة لا يستطيع المبيت فيها من شدة الزحام ويجد مشقة في ذلك فهل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وهل على الحاج شيء إذا ترك المبيت بها، وهل تجزيء صلاة المغرب والعشاء عن الوقوف والمبيت في مزدلفة وذلك بأن يصلي الحاج صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة ثم يتجه فوراً إلى منى فهل يصيح الوقوف على هذا النحو نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، اقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم فقد بات بها، صلى الله عليه وسلم، وصلى الفجر بها وأقام حتى أسفر جداً وقال: ((خذوا عني مناسككم)). ولا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعاً ثم انصرف لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل. وإذا لم يبت في مزدلفة فعليه دم جبران لتركه الواجب والخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في كون المبيت في مزدلفة ركناً أو واجباً أو سنة مشهور معلوم وأرجح الأقوال الثلاثة أنه واجب، على من تركه دم وحجه صحيح وهذا هو قول أكثر أهل العلم ولا يرخص في ترك المبيت إلى النصف الثاني من الليل إلا للضعفة، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالسنة لهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر بها ذاكرين الله داعينه سبحانه حتى يسفروا ثم ينصرفوا قبل طلوع الشمس تأسياً برسول الله، صلى الله عليه وسلم، ومن لم يَصِلْهَا إلا في النصف الأخير من الضعفة كفاه أن يقيم بها بعض الوقت ثم ينصرف أخذاً بالرخصة والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم من صلى المغرب والعشاء قبل مزدلفة
س: ما حكم من صلى صلاتي المغرب والعشاء قصراً وجمع تأخير قبل دخول مزدلفة وذلك لأسباب طارئة منها تعطل سيارته في الطريق إلى مزدلفة وخشية فوات وقت المغرب والعشاء حيث كان الوقت متأخراً جداً فصلى صلاتي المغرب والعشاء على حدود مزدلفة أي قبل مزدلفة بمسافة بسيطة ثم نام ريثما يتم إصلاح سيارته ثم صلى أيضاً صلاة الفجر وذلك بعد دخول وقت صلاة الفجر أيضاً صلاها على حدود مزدلفة حيث إنه لم يستطع دخول مزدلفة إلا في الصباح والشمس قد أشرقت فهل تصح صلاته هذه لكل من المغرب والعشاء والفجر على حدود مزدلفة فنرجو من سماحتكم توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: الصلاة تصح في كل مكان إلا ما استثناه الشارع كما قال، صلى الله عليه وسلم: ((جُعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً)). ولكن المشروع للحاج أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً في مزدلفة حيث أمكنه ذلك قبل نصف الليل فإن لم يتيسر له ذلك لزحام أو غيره صلاها بأي مكان كان ولم يجز له تأخيرهما إلى ما بعد نصف الليل لقوله تعالى: ((إنَّ الصَّلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)). أي مفروضاً في الأوقات ولقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((وقت العشاء إلى نصف الليل)). رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
من أدرك صلاة الفجر بمزدلفة فلا شيء عليه
س: حملة خرجت من عرفة بعد الغروب فضلوا الطريق فتوجهوا إلى مكة ثم ردتهم الشرطة إلى عرفة فلما أقبلوا عليها توقفوا وصلوا المغرب والعشاء في الساعة الواحدة ليلاً، ثم دخلوا المزدلفة أذان الفجر فصلوا فيها الفجر ثم خرجوا فهل عليهم شيء في ذلك أم لا؟.
ج: هؤلاء لا شيء عليهم لأنهم أدركوا صلاة الفجر في مزدلفة حين دخلوها وقت أذان الفجر وصلوا الفجر فيها بغلس وقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه))، لكن هؤلاء أخطؤوا حين أخروا الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل لأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي، صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ابن عثيمين
***
لم يجد مكانا في مزدلفة
س: إذا لم يجد الحاج مكاناً بمزدلفة ينزل به ليلة العيد فما الحكم؟.
ج: من لم يمكنه النزول بمزدلفة فالظاهر أنه لا شيء عليه لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها.
الشيخ ابن عثيمين
***
نزل بنمرة يظنها مزدلفة
س: حاج نزل بنمره يظنها مزدلفة فما حكم حجه؟.
ج: الذين نزلوا بنمرة يظنونها مزدلفة عليهم فدية لأنهم مفرطون حيث لم يسألوا وحجهم صحيح.
الشيخ ابن عثيمين
***
الوقوف عند المشعر الحرام ليس واجبا على الحاج
س: أثناء حجي هذا العام وبعد عرفة ذهبت إلى مزدلفة فبت بها ولكن نسيت أن أذهب إلى المشعر الحرام فهل عليَّ إثم في هذا؟.
ج: ليس عليك إثم إذا بت في مزدلفة في أي مكان فيها ولا ضرر إذا لم تذهب إلى المشعر الحرام فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، وقف في المشعر الحرام وقال: ((وقفت هاهنا وجمع كلها موقف)) ((جمُع)) يعني مزدلفة في أي مكان وقفت فيه وبت فيه يكفي، والذي يظهر من قول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((وقفت هاهنا وجمع كلها موقف)) أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف ويحمل مشقة من أجل الوصول إلى المشعر بل يقف في مكانه الذي هو فيه إذا صلى الفجر فيدعو الله عز وجل ثم يدفع إلى منى. .
الشيخ ابن باز
***
حكم من خرج من مزدلفة في الساعة 40‘11ورمى الجمرة في12
س: خرجنا من مزدلفة الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة (40/11) وكان معنا أطفال علماً بأننا رجمنا الجمرة الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق ((50‘11)) ثم نزلنا إلى مكة فما الحكم؟.
ج: ليس عليكم شيء لأن خروجكم من مزدلفة صادف وقت انتصاف الليل. ولو تأخرتم حتى يغيب القمر لكان أفضل وأحوط وفق الله الجميع لما فيه رضاه وتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين.
الشيخ ابن باز
حكم الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل
س: رجل مصري مقيم بالمملكة استقبل والدته بمطار جدة قادمة من مصر بنية الحج فلما وصلت ذهبوا وأدوا مناسك الحج فلما نفروا من عرفات إلى مزدلفة بمعية مطوف وعندما وصلوا إلى مزدلفة جمعوا صلاتي المغرب والعشاء ثم أجبرهم المطوف على أن يذهبوا إلى منى قبل منتصف الليل أي أنهم لم يبيتوا بمزدلفة ولم يجلسوا فيها إلا قبل منتصف الليل فذهبوا بالإكراه وقضوا حجهم فماذا عليهم.
مع العلم أن والدته سافرت لمصر ولا يمكن أن ترجع وهل يجوز حجها حيث أتت في الطائرة بدون محرم.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحج المرأة المذكورة صحيح وليس عليها ولا على ولدها شيء عند انصرافهما من مزدلفة قبل نصف الليل لأنهما مكرهان على ذلك.
أما مجيئها من مصر بدون محرم فلا يجوز وعليها التوبة من ذلك ولكن ذلك لا يبطل حجها بل حجها صحيح والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
(المبيت بمنى)
لم يجد مكانا في منى
س: إذا لم يجد الحجاج مكاناً أيام التشريق في منى ولياليها فما الحكم؟.
ج: إذا لم يجدوا مكاناً في منى نزلوا عند آخر خيمة من خيام الحجاج ولو خارج حدود منى لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)
الشيخ ابن عثيمين
***
بات خارج منى بسبب الزحام
س: إذا لم يجد الحاج مكاناً يبيت فيه بمنى فماذا يفعل وهل إذا بات خارج منى عليه شيء؟.
ج: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت ليالي منى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها لقول الله ــ عز وجل ــ (فاتقوا الله ما استطعتم). ولا فدية عليه من جهة ترك المنزل لعدم قدرته عليه.
الشيخ ابن باز
***
حكم من بات خارج من جاهلا
س: إنني حججت وعائلتي لهذا العام وبتنا ثلاثة أيام وبسبب كثرة الحجيج اكتشفنا بعد مضي اليوم الثاني بأننا خارج منى لذا فإنني أرجو الإفادة بما يترتب عليَّ في ذلك؟.
ج: إذا كنت لم تجد مكاناً فلا شيء عليك وإن كنت قد وجدت المكان وفرطت فعليك أن تتوب إلى الله ــ عز وجل ــ وإذا كنت لم تبت كل الليالي فإن أهل العلم يقولون أن
عليك فدية توزعها على الفقراء بمكة وإن كنت لم تبت ليلة واحدة وبت في الليلة الثانية فعليك
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:28 pm

حكم من بات خارج من جاهلا ولم يسأل
س: رجل بات ليلتين قريباً من منى جداً ظناً منه أنه بات فيها ولكن تبين له بعد ذلك أنه قريب منها ولم يعلم بذلك إلا هذه الأيام منذ الحج الماضي. فماذا يعمل الآن؟.
ج: عليه دم يذبحه في مكة للفقراء لأنه ترك واجباً بدون عذر شرعي وكان الواجب عليه أن يسأل عن منى حتى يبيت بها.
والمذكور لم يقم بهذا الواجب فلهذا وجب عليه دم وهو جذع ضأن أو ثني معز يجزيء في الأضحية، أما من التمس مكاناً في منى فلم يقدر على ذلك فلا شيء عليه لقول الله ـ عز وجل ــ (فاتقوا الله ما استطعتم). وقوله ــ سبحانه ــ: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). وقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). ويستثنى من ذلك أيضاً من له عذر شرعي منعه من المبيت في منى كالمريض والرعاة والسقاة فلا شيء عليهم. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
الأفضل المبيت بمنى الليل كله
س: لقد وفقني الله وحججت مع زوجي وكنا في أيام التشريق الثلاثة لا نجلس في منى إلا إلى الساعة الواحدة ليلاً ونرجع نبيت بمكة لوجود بيت لنا هناك فهل هذا جائز؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. . .
ج: المبيت بمنى أكثر الليل كاف والحمد لله وليس عليكما شيء ولكن لو بقيتم في منى الليل كله كان أفضل تأسياً بالنبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
المبيت بمنى يشترط أن يكون معظم الليل...
س: ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً ثم دخل مكة ولم يَعُد حتى طلوع الفجر؟.
ج: إذا كانت الساعة الثانية عشرة ليلاً هي منتصف الليل في منى فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدها وإن كان الأفضل أن يبقى في منى ليلاً ونهاراً، وإن كانت الساعة الثانية عشرة قبل منتصف الليل فإنه لا يخرج لأن المبيت في منى يشترط أن يكون معظم الليل على ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم مبيت الحاج أيام التشريق في مكة
س: معلوم أن الحاج يلزمه المبيت في منى أيام التشريق، لكن إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في الليل، فهل له أن يخرج منى، ويبقى في الحرم لأداء المزيد من العبادة. وفقكم الله؟.
ج: المراد بقول أهل العلم أن المبيت بمنى في أيام التشريق واجب، المراد به أن يبقى في منى سواء كان نائماً أو مستيقظاً، وليس المراد أن يكون نائماً فحسب، فعلى هذا نقول للسائل لا يجوز لك أن تبقى في مكة المكرمة أيام التشريق، بل يجب عليك أن تكون في منى.
إلا أن أهل العلم يقولون إذا قضى معظم الليل في منى كفاه ذلك. وإذا لم يجد مكاناً في منى، فإنه يجب أن ينزل عند منتهى آخر خيمة وليس له أن يذهب إلى مكة المكرمة أيضاً. . بل نقول إنك إذا لم تستطع أن تكون في منى، فانظر آخر خيمة من خيام الحجاج، وكن إلى جنبهم لأن الواجب أن يكون الناس بعضهم مع بعض، كما نقول أيضاً إذا امتلأ المسجد بالناس فإنهم يصفون بعضهم إلى بعض. والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
***
من لا يستطيع المبيت بمنى للعمل...
س: ما حكم من لم تسمح له ظروف عمله بالمبيت بمنى أيام التشريق.؟..
ج: المبيت بمنى يسقط لأصحاب الأعذار، ولكن عليهم أن يغتنموا بقية الأوقات للمكث بمنى مع الحجاج...
الشيخ ابن باز
***
حكم المبيت خارج منى أيام التشريق
س: ما حكم المبيت خارج منى أيام التشريق سواء كان ذلك عمداً أو لتعذر وجود مكان فيها. ومتى يبدأ الحاج بالنفير من منى؟.
ج: المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم على الرجال والنساء من الحجاج فإن لم يجدوا مكاناً سقط عنهم ولا شيء عليهم ومن تركه بلا عذر فعليه دم.
ويبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة أن ينزل من منى وإن تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل.
الشيخ ابن باز
***
ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر
س: ما حكم من ترك المبيت في منى ثلاثة أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في منى أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام الثلاثة التي لم يبت فيها بمنى نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكاً شرعه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً)). ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق والله أعلم.
الشيخ ابن باز

***
ترك المبيت بمنى لمرضه
س: ما حكم من ترك المبيت في منى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر وذلك بأن كان الحاج مريضاً ولم يستطع المبيت في منى تلك الليلة. ولكنه رمى الجمار نهاراً بعد الزوال أي أنه رمى جمار يوم الحادي عشر من أيام التشريق مع جمار اليوم الثاني عشر في النهار بعد الزوال. فهل يلزمه دم في هذه الحالة حيث إنه ترك مبيت ليلة الحادي عشر بمنى مع العلم أنه بات ليلة الثاني عشر في منى ورمى الجمار بعد الزوال من ذلك اليوم ثم ارتحل عن منى إلى مكة نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: مادام ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه لقوله تعالى: (فاتَّقوا الله ما استطعتم). ولأن النبي، صلى الله عليه وسلم، رخص للساقة والرعاة المبيت بمنى من أجل السقي والرعي والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
يوم العيد ليس من أيام التشريق
س: بعض الناس يمكثون بمنى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر ويرمون الثاني عشر في يوم الحادي عشر ويظنون أنهم قد مكثوا يومين وذلك لأنهم يحسبون يوم العيد يوماً من أيام التشريق فيقولون نحن قد رمينا يوم العيد (يوم النحر) واليوم الثاني الذي بعده وهو يوم الحادي عشر ويقولون إن هذه يومان استناداً إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: (فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه) الآية وبذلك يغادرون منى يوم الحادي عشر في منى بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ويتركون بيات يوم الثاني عشر في منى فهل هذا يجوز شرعاً وهل يصح للأنسان أن يحسب يوم العيد من اليومين أم أنهم قد رموا يوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ثم انصرفوا من منى نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد. لأن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر.
وهذا هو الذي فعله النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والمنصرف في اليوم الحادي عشر قد أخلَّ بما يجب عليه من الرمي فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، أما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر، مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته.
الشيخ ابن باز
***
خرج من منى يوم 12 متعجلا ويريد العودة للعمل
س: إذا خرج الحاج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر بنية التعجل ولدية عمل في منى سيعود له بعد الغروب فهل يعتبر متعجلاً؟.
ج: نعم يعتبر متعجلاً لأنه أنهى الحج ونية رجوعه إلى منى لعملة فيها لا يمنع التعجل لأنه إنما نوى الرجوع للعمل المنوط به لا للنسك.
الشيخ ابن عثيمين
***
(رمي الجمرات)
حصى الجمار
س: من أين تؤخذ حصى الجمار وما صفته وما حكم غسله؟.
ج: يؤخذ الحصى من منى وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس وهي سبع يوم العيد ولا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزيء ذلك ولا حرج فيه وأيام التشريق يلقها من منى كل يوم واحدة وعشرين حصاة إن تعجل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثاني عشر وإن لم يتعجل ثلاثاً وستين وهي من الحصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق كما قال الفقهاء وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلاً.
الشيخ ابن باز
***
حكم الرمي بالحصى الذي حول الجمار
س: هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟.
ج: يجوز له ذلك لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي أما الذي في الحوض فلا يرمي بشيء منه.
الشيخ ابن باز
***
حكم الرمي بالحصى المستعمل
س: يقال إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رمي بها فهل هذا صحيح ومال الدليل عليه؟.
ج: هذا ليس بصحيح لأن الذين استدلوا بأنه لا يرمي بجمرة قد رمى بها، عللوا ذلك بعلل ثلاث قالوا إنها أي الجمرة التي رمى بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة، والماء المستعمل في الطهارة الواجبة يكون طاهراً غير مطهر، وإنها كالعبد إذا أُعتق فإنه لا يعتق بعد ذلك في كفارة أو غيرها، وإنه يلزم من القول بالجواز أن يرمي جميع الحجيج بحجر وأحد، فترمي أنت هذا الحجر ثم تأخذه وترمي ثم تأخذه وترمي حتى تكمل السبع ثم يجيء الثاني فيأخذه فيرمي حتى يكمل السبع، فهذه ثلاث علل وكلها عند التأمل عليلة جداً أما التعليل الأول فإننا نقول بمنع الحكم في الأصل وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهراً غير مطهر، لأنه لا دليل على ذلك ولا يمكن نقل الماء عن وصفة الأصلي وهو الطهورية إلا بدليل وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة طهور مطهر فإذا انتفى حكم الأصل المقيس عليه انتفى حكم الفرع، وأما التعليل الثاني وهو قياس الحصاة المرمي بها على العبد المعتق فهو قياس مع الفارق فإن العبد إذا أُعتق كان حراً لا عبداً فلم يكن محلاً للعتق بخلاف الحجر إذا رمي به فإنه يبقى حجراً بعد الرمي به فلم ينتف المعنى الذي كان من أجله صالحاً للرمي به ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق استرف مرة أخرى بسبب شرعي جاز أن يعتق مرة ثانية، وأما التعليل الثالث وهو أنه يلزم من ذلك أن يقتصر الحجاج على حصارة واحدة فنقول إن أمكن ذلك فليكن، ولكن هذا غير ممكن ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصا.
وبناء على ذلك فإنه إذا سقط من يدك حصاة أو أكثر حول الجمرات فخذ بدلها مما عندك وارم به سواء غلب على ظنك أنه قد رمي بها أم لا.
الشيخ ابن عثيمين
***
بداية رمي الجمرات، وكيفيته، وعدد الحصى...
س: متى يبدأ الحاج رمي الجمرات؟ وما كيفية الرمي؟ وما عدد الحصى؟ وبأي الجمرات يبدأ الرمي ومتى ينتهي؟.
ج: يرمي أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها (جمرة العقبة) يرميها يوم العيد وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى ويستمر إلى غروب الشمس فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد، يرمي واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة، أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم الوسطي بسبع حصيات ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل، والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثاني، بعدما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، رماها ولم يقف عندها عليه الصلاة والسلام.
الشيخ ابن باز
***
وقت رمي الجمار، والرمي ليلا
س: متى يبدأ وقت رمي الجمار جمار أيام التشريق الثلاثة وإلى متى ينتهي، وهل يصح أن يرمي الحاج ليلاً هذه الجمار خاصة هذه الأيام ونحن نرى الزحام الشديد والمشقة الصعبة في الرمي نهاراً وذلك لأن بعض الناس يستدلون بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فقال رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج)). فهم يقولون إنه إذا كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قد أجاز للرجل الرمي ليلاً حيث إن الرمي في يوم النحر من أوجب الواجبات على كل حاج حتى يتحلل التحلل الأول فكيف ببقية أيام التشريق الثلاثة التي تقل وجوباً عن يوم النحر فهذا دليل على أن الرمي أيام التشريق الثلاثة جائز ليلاً فما حكم من رمى الجمار ليلاً هل عليه شيء أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة مع ذكر الليل؟.
ج: وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها لما روى مسلم في صحيحه أن جابراً رضي الله عنه قال: ((رمى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال)). وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: ((كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا)). وعليه جمهور العلماء لكن إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بأس بذلك ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك أخذاً بالسنة وخروجاً من الخلاف.
وأما حديث ابن عباس المذكور فليس دليلاً على الرمي بالليل لأن السائل سأل النبي، صلى الله عليه وسلم، يوم النحر فقوله: (بعد ما أمسيت) أي بعد الزوال ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل والأصل جوازه لكنه في النهار أفضل وأحوط ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل أما اليوم المستقبل فلا يرمي عنه في الليلة السابقة له ماعدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس كما تقدم، جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
وقت رمي جمرة العقبة أداءً وقضاء...
س: متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداءً ومتى ينتهي قضاءً؟.
ج: أما رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه ينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر ويبتديء من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس وأما رميها في أيام التشريق فهي كرمي الجمرتين اللتين معهما، يبتديء الرمي من الزوال، وينتهي بطلوع الفجر، من الليلة التي تلي اليوم إلا إذا كان في آخر أيام التشريق انتهت بغروب شمسها، ومع ذلك الرمي في النهار أفضل إلا أنه في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج وغشمهم وعدم مبالاة بعضهم ببعض، إذا خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر أو المشقة الشديدة فإنه يرمي ليلاً ولا حرج عليه، كما أنه لو رمي ليلاً بدون أن يخاف هذا فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يراعى الإحتياط في هذه المسألة ولا يرمي ليلاً إلا عند الحاجة إليه، وأما قوله قضاء فإنها تكون قضاء إذا طلع الفجر من اليوم التالي.
الشيخ ابن عثيمين
***
لا يجوز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال
س: حاج من خارج المملكة لا يعلم عن ظروف السفر وترتيبات التذاكر والطائرات وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً (13/ 12/ 1405هــ) وقيل يمكن ذلك فحجز على هذا الموعد ثم أدركه المبيت بمنى ليلة ثلاث عشر، اثني عشر، فهل يجوز له أن يرمي صباحاً ثم ينفر علماً أنه لو تأخر بعد الزوال فات السفر وترتب عليه مشقة كبيرة ومخالفة لأولي الأمر؟.
ج: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال ولكن يمكن أن نسقط عنه الرمي في هذه الحالة للضرورة ونقول له يلزمك فدية تذبحها في منى أو في مكة أو توكل من يذبحها عنك وتوزَّع على الفقراء وتطوف طواف الوداع وتمشي، ونقول أما قولك إذا كان الجواب بعد الجواز أليس هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال، الجواب: هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال ولكنه ليس بصحيح والصواب أن الرمي قبل الزوال لا يجوز وذلك لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عن مناسككم، ولم يرم، صلى الله عليه وسلم، إلا بعد الزوال، فإن قال قائل: رمي النبي، صلى الله عليه وسلم، بعد الزوال مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب قلنا هذا صحيح، إنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب: أما كونه مجرد فعل فلأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بأن يكون الرمي بعد الزوال ولا نهى عن الرمي قبل الزوال، وأما كون الفعل لا يدل على الوجوب فنعم، لا يدل على الوجوب لأن الوجوب لا يكون إلا بأمر بالفعل أو نهي عن الترك، ولكن نقول هذا الفعل دلت القرينة على أنه للوجوب، ووجه ذلك أن يكون الرسول، صلى الله عليه وسلم، يؤخر الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب إذ لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يفعله لأنه أيسر على العباد وأسهل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فكونه لم يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدل على أنه إثم والوجه الثاني مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي فور زوال الشمس قبل يصلي الظهر فكأنه يترقب الزوال بفارغ الصبر ليبادر بالرمي، ولهذا أخّر صلاة الظهر مع أن الأفضل تقديمها في أول الوقت، كل ذلك من أجل أن يرمي بعد الزوال.
الشيخ ابن عثيمين
***
لا يجزى الرمي قبل الزوال
س: إنني في آخر أيام الحج رميت الجمرات قبل أذان الظهر بربع ساعة فهل هذا وقت الزوال وهل عليَّ شيء إن كان لم يبدأ بعد؟.
ج: عليك دم يذبح في مكة للفقراء لأن الجمار في أيام التشريق إنما يكون بعد الزوال ولا يجزيء قبله لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، رمى في أيام التشريق بعد الزوال وقال: ((خذوا عني مناسككم)).
فوجب على المسلمين اتباعه في ذلك عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
وعليك مع ذلك التوبة إلى الله سبحانه لأنك خالفت المشروع عفا الله عنا وعنك وعن كل مسلم.
الشيخ ابن باز
***
حكم رمي جمرة العقبة ليلاً.
س: هل يجوز رمي جمرة العقبة ليلاً أي ليلة عيد الأضحى بعد الانصراف من مزدلفة إلى منى في الليل وما هو تعليق سماحتكم على الحديث الصحيح وهو قول النبي، صلى الله عليه وسلم، لغلمان بني عبد المطلب: ((لا ترموا الجمرة تطلع الشمس)).؟.
ج: الأفضل للأقوياء رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس اقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، وعملاً بالحديث المذكور أما أهل الأعذار وهو الضعفة فإنه يجوز لهم في النصف الأخير من الليل لأحاديث وردت في ذلك منها حديث أم سلمة رضي الله عنها ((أنها رمت الجمرة قبل الفجر)). رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولما رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله مولى أسماء: ((أنها نزلت ليلة جمع في المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلَّت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم، قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت جمرة العقبة ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها فقلت لها ياهنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا ــ قالت يا بني إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذن للظعن)) أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرمي بعد طلوع الشمس فقد ضعفه بعض أهل العلم لما في إسناده من الانقطاع وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب والأفضلية جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله والله أعلم.
اللجنة الدائمة
***
حكم رمي جمرة العقبة في الليل
س: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال إني رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج صححه البيهقي فهل هذا صحيح وأنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم النحر؟.
ج: جاء عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه سُئل يوم النحر وليس في أيام التشريق، حيث جاء في البخاري أن أحد الصحابة قال رميت بعدما أمسيت أي أنه رمي في آخر النهار وهذا مجزيء عند الجميع إذا رمي آخر النهار يوم العيد بعد الظهر أو بعد العصر فلا بأس وليس معناه أنه رمى في الليل، لأنه سأل النبي، صلى الله عليه وسلم، قبل أن يجيء الليل. أما الرمي بعد غروب الشمس فهو محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال أنه يجزيء وهو قول قوي، وقال آخرون إذا غربت الشمس لا يجزيء بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر ولكن يرمي جمرة العقبة قبل أن يرمي جمرات اليوم الحادي عشر هذا هو المشروع عند العلماء . ولكن ينبغي للمسلم أن يجتهد حتى يرمي جمرة العقبة في النهار يوم العيد كما رمي النبي، صلى الله عليه وسلم، وكما رمى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهكذا في الأيام التي أعدت للرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرم أجزأه الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم رمي الجمار ليلا، ومن دفع من مزدلفة مع النساء هل يجوز له الرمي قبل
منتصف الليل
س: هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلاً لمن ليس لديه عذر؟ وهل يجوز لمن دفع مع النساء والضعفة ليلة النحر بعد منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم لا؟.
ج: يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب هذا هو الأفضل إذا تيسر وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح. ومن دفع مع الضعفة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم فحكمه حكمهم يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء.
الشيخ ابن باز
حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض
س: ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض؟.
ج: من شك فعليه التكميل، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها.
الشيخ ابن باز

***
إذا لم يسقط الحصى في الحوض
س: حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ولم يسقط الحجر في الحوض فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق؟.
ج: لا يلزمه إعادة الرمي كله وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط وعلى هذا يعيد رمي جمرة العقبة فقط ويرميها على الصواب، ولا يجزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق لأنه في هذه الحال لا يسقط في الحوض الذي هو موضع الرمي ولهذا لو رماها من الجسر من الناحية الشرقية أجزأ لأنه يسقط في الحوض.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم من رمي ست حصوات فقط
س: ماذا يجب على من رمى إحدى الحصوات وهي آخر ما كان معه فلم تقع في حوض الجمرة الكبرى من شدة الزحام الذي أنهك قوته؟.
ج: إن أمكنه أن يرمي بدلها دون حرج رمى واحدة عنها وإلا أجزأ ما رمي ولا دم عليه ولا إطعام.
اللجنة الدائمة
***
من بقي عليه جمرة أو جمرتان
س: إذا لم تصب جمرة من الجمار السبع المرمي أو جمرتان، ومضى يوم أو يومان فهل يلزمه إعادة هذه الجمرة أو الجمرتين، وإذا لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمي؟.
ج: إذا بقي عليه رمي جمرة أو جمرتين من الجمرات أو على الأوضح حصاة أو حصاتين من أحدى الجمرات فإن الفقهاء يقولون إذا كان من آخر جمرة فإنه يكملها أي يكمل هذا الذي نقص فقط ولا يلزمه رمي ما قبلها، وإن كان من غير آخر جمرة فإنه يكمل الناقص ويرمي ما بعده، والصواب عندي أنه يكمل النقص مطلقاً ولا يلزمه إعادة رمي ما بعدها، وذلك لأن الترتيب يسقط بالجهل أو بالنسيان، وحينئذ نقول له ما نقص من الحصاة فارمه ولا يجب عليك رمي ما بعدها.
وقبل إنهاء الجواب أحب أن أنبه إلى أن المرمي مجتمع الحصا وليس العمود المنصوب للدلالة عليه فلو رمي في الحوض ولم يصب العمود بشيء من الحصيات فرميه صحيح. والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم رمي الجمار كلها في يوم واحد
س: هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق أو كان النحر مثلاً أو كان آخر يوم من أيام التشريق ثم يبيت في منى اليومين أو الأيام الثلاثة بدون رمي حيث إنه قد رمي جميع الجمار في يوم واحد فهل يصح رميه هذا أم أنه لا بد من ترتيب رمي الأيام كل يوم على حدة حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق للمتعجل ويرمي عن كل يوم بعد الزوال لفعل النبي، صلى الله عليه وسلم، وقوله: ((خذوا عني مناسككم)). ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته، أما التأجير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياساً على الرعاة لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما وهو الثاني عشر ويرتب ذلك بالنية، وألها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل ويكون طواف الوداع بعد ذلك والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
حكم من رمى الجمار دفعة واحدة
س: حججت مع والدي وعمري 17 عاماً الفريضة وأنا جاهلة ولا أعرف شيئاً عن الحج وذهبت مع والدي للرجم لرمي الجمرات فأخذها والدي ورماها كلها جميعاً فهل حجي صحيح أم لا؟.
أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان والدك رمي الجمرات السبع دفعة واحدة فعليك دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم، جذع من الضأن أو ثني من الماعز، يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم لأن رمي الجمرات في الحج واجب من واجبات الحج والواجب أن ترمي الجمرات السبع واحدة بعد واحدة فإذا رماها الحاج رمية واحدة لم تجزيء إلا عن حصاة واحدة، وحجك صحيح وليس عليك إعادته ولكن حصل فيه نقص يجبر بالدم المذكور وإذا تيسر لك الحج مرة أخرى فذلك من باب التطوع، وفي الحج فرضاً وتطوعاً فضل عظيم وأجر كبير لمن تيسر له ذلك وأداه على الوجه الشرعي لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). والعاجز عن الرمي كالمريض والشيخ الكبير والمرأة التي لا تستطيع الوصول إلى الجمرة وأشباههم يجوز له التوكيل في رمي الجمار لقول الله عز وجل: (فاتقوا الله ما استطعتم).
والواجب على المسلمين جميعاً من الذكور والإناث التفقه في الدين ومعرفة أحكام ما أوجب الله عليهم من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، لأن الله خلق الثقلين لعبادته ولا سبيل إلى معرفتها إلا بالتعلم والتفقه في الدين وقد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)).
وقال، صلى الله عليه وسلم، ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة))..
وفق الله المسلمين جميعاً للعلم النافع والعمل به إنَّه خير مسؤول.
الشيخ ابن باز
***
حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الثاني
س: ماذا يجب على من رمي الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟.
ج: من رمي الجمار ثاني يوم العيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه فإن لم يعلم إلا بعد غروب الشمس لليوم الرابع لم يرم وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.
اللجنة الدائمة
***
حكم من عكس في رمي الجمار
س: حضر قريب لي لتأدية فريضة الحج 1406هــ. وفي اليوم الأول لرمي الجمار. . بدل أن يرمي الأصغر فالأوسط فالأكبر عكس الرمي وعلم بهذا الخطأ في اليوم الثاني حيث صحح الرمي في اليومين الثاني والثالث ولم يرم عن الأول أو يكفّر. حتى أتم جميع المناسك وعاد إلى بلده.
وأرسل يسأل عما عليه تجاه هذا الخطأ حيث اختلفت أراء الذين سألهم.
ج: عليه دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم يكون جذعاً من الضأن أو ثنياً من المعز يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم لكونه علم بالحكم في أيام الرمي فلم يُعِد الرمي على الوجه المشروع وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً)).
وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
من تأخر وجب عليه المبيت والرمي بعد الزوال
س: ما حكم من مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية؟.
ج: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الثالثة عشرة لزمه المبيت وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: ((خُذوا عَنَّى مناسككم)).
الشيخ ابن باز
***
حكم من ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ومبيت الليلة الثانية عشرة
س: كنت مع زوجي في أداء فريضة الحج للمرة الثانية وكان أولادي في الرياض فبعد أن رمينا الجمرة الثانية نزلنا مكة وأكملنا حجنا وسافرنا للرياض لانشغال على الأطفال ووكلنا أحد أقاربنا برمي الجمرات عنا؟ فهل هذا جائز؟ وماذا يجب علينا؟.
ج: عليكما التوبة إلى الله سبحانه لأنكما تركتما واجب الرمي في اليوم الثاني عشر ومبيت الليلة الثانية عشر وطواف الوداع في وقته لأن وقته بعد انتهاء الرمي، وعلى كل واحد منكما ذبيحتان تجزئان في الضحية، تذبحان في مكة وتوزعان بين فقراء الحرم عن ترك الرمي في اليوم الثاني وعن ترك طواف الوداع لأنه واجب وقد فعلتماه قبل وقته وعليكما صدقة بما يسرَّ الله عن ترك المبيت الليلة الثانية عشرة عفا الله عنا وعنكم.
الشيخ ابن باز
***
رمي في اليوم الحادي عشر ثم ودّع وسافر
س: ما حكم من رمى في اليوم الحادي عشر ثم ودع البيت وسافر.
ج: إذا رمي في اليوم الحادي عشر ثم ودع البيت وسافر فقد ترك واجبين هما رمي الجمرات في الثاني عشر والبيتوتة بمنى ليلته فعليه فديتان على ما قاله كثير من أهل العلم يذبحهما في مكة ويتصدق بهما هناك؟.
الشيخ ابن عثيمين
***
كيفية رمي الجمار لمن أخرها إلى أخر أيام التشريق لمرض أو كبر
س: إذا أخّر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر وخوف زحام فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في موقف واحد أم لا بد من الرمي عن كل يوم على حدة بمعنى أنه يرمي عن اليوم الأول ثم يبدأ من جديد لليوم الثاني وهكذا عن اليوم الثالث ولو كان في ذلك مشقة؟.
ج: يرمي جمرة العقبة أولاً، ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر ثم جمرات اليوم الثاني عشر لم الثالث عشر إن لم يتعجل والسنة أن كل يوم في وقته حسب الطاقة.
اللجنة الدائمة
***
يصح التوكيل لمسوغ شرعي
س: إن والدتي وإخوتي الاثنتين قد وكلوني عنهم برمي الجمرات وذلك خوفاً من شدة الازدحام فهل يصح ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج: يصح التوكيل إذا كن عاجزات عن الرمي لشدة الزحام أو لمرضهن أو مسوغ آخر من المسوغات الشرعية.
الشيخ ابن باز
***
(الفدية)
فدية فعل المحظور وأقسامها وتكرار المحظور
س: ما الفدية في الحج؟ وما أقسامها؟ وما الحكم إذا كرر فعل محظور من جنس واحد؟.
ج: الفدية هي فدية فعل المحظور من محظورات الإحرام وهي أقسام الأول: التخيير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وهذا في حلق الشعر ولو ثلاث شعرات، وتقليم الأظافر ولبس المخيط واستعمال الطيب وتغطية الرأس فمن فدى بشيء من ذلك كفى، القسم الثاني: جزاء الصيد، فيخير بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام أو يقدر ثمنها طعاماً يتصدق به أو يصوم عدله أياماً عن كل مد يوماً، الثالث: فدية التمتع والقران فيلزمه دم إن وجد فإن عدمه صام عشرة أيام ثلاثة بمكة وسبعة إذا رجع، القسم الرابع: دم الجبران إذا ترك شيئاً من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة ورمى الجمار والحلق وطواف الوداع والإحرام من الميقات، فمن ترك شيئاً من ذلك فعليه دم لمساكين الحرم أما إذا كرر محظوراً من جنس فليس عليه إلا فدية واحدة كأن حلق كل يوم شعرات أو غطى رأسه عدة مرات لكن إن فدى عن الأول ثم عاد، لزمته فدية ثانية.
الشيخ ابن جبرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:29 pm

حكم من قطع شجرة في الحرم
س: ما الذي يجب على من قطع شجرة الحرم وما هي حدود حرم مكة؟.
ج: من قطع شجرة كبيرة في الحرم المكي فعليه دم بدنة وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الحشيش قيمته، ويجوز قطع الأغصان التي تمتد على الطريق وتؤذي المارة ويجوز قطع ما أنبته الآدمي، والحرم المكي له حدود معروفة قد نصب في نهايتها أعلام ظاهرة توجد في الطريق كالذي بين مزدلفة وعرفة وآخرى في طريق جدة قرب الشميسي وهو موضع الحديبية وغيرها.
الشيخ ابن جبرين
***
الدم لا يسقط عمن ترك واجبا...
س: هل يسقط الدم عن الجاهل الذي لا يعرف الحكم أو الناسي الذي ترك واجباً من واجبات الحج كالمبيت والرمي والحلق أم لا بد من الدم وكذلك الحال لمن ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام؟.
ج: يسقط عن الجاهل والناسي الذي ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ولا يسقط عمن ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة جهلاً أو نسياناً، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكاً أو نسيه فعليه دم. ولحديث صاحب الجبة الذي تضمخ بالطيب وهو معتمر.
اللجنة الدائمة
***
(الاحصار)
أحرم من الميقات ثم حبسه حابس
س: ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟.
ج: يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريباً كأن يكون المانع سيلاً أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي ولا يعجل في التحلل. كما حدث للنبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضات مع أهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال، فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب أهدى النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه وحلقوا وتحللوا.
هذا هو المشروع للمحصر، أن يتمهل فإن تيسر فك الحصار استمر على إحرامه وأدّى مناسكه، وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجاً، ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم وحلق الشعر أو التقصير كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يوم الحديبية وبذلك يتحلل كما قال ــ جل وعلا ــ: (فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله). فالحلق يكون بعد الذبح، ويقوم مقامه التقصير، فينحر أولاً ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل ويعود إلى بلاده.
الشيخ ابن باز
***
حج ولم يشترط ثم عرض له عارض...
س: إذا تجاوز الميقات ملبياً بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض كمرض ونحوه يمنعه من إتمام نسكه فماذا يلزمه أن يفعل؟.
ج: هذا يكون محصراً، إذا كان لم يشترط ثم حصل عليه حادث يمنعه من التمام، إن أمكنه الصبر لعله يزول أثر الحادث ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح والله قال في المحصر: (فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي)
والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو فيهدي ويحلق أو يقصر ويتحلل هذا هو حكم المحصر، يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه. سواء كان في الحرم أو في الحل ويعطيها الفقراء في محله ولو كان خارج الحرم، فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء أو إلى فقراء بعض القرى ثم يحلق أو يقصَّر ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصراً وتحلل.
الشيخ ابن باز
***
إذا أحصر الحاج بعد الإحرام
س: إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذّر حجه ماذا يلزمه؟.
ج: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعد ما أحرم، بمرض أو غيره جاز التحلل بعد أن ينحر هدياً ثم يحلق رأسه أو يقصّره لقول الله سبحانه: (وَأَتُمِوا الَحجَّ والعُمْرَةَ لله فإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغَ الهديُ مَحِلَّهُ). ولأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هدية وحلق رأسه ثم حلّ وأمر أصحابه بذلك. لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه فإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني، وحل ولم يكن عليه شيء، لا هدي ولا غيره لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي، صلى الله عليه وسلم: ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)).
الشيخ ابن باز
***
حكم من صد عن الحج قبل الإحرام
س: ما الحكم إذا خرج الإنسان حاجاً أو معتمراً ومنعه عن السير في طريق الحج عصابة أو خارجون على القانون مثلاً؟.
ج: لا يخلو من صُدّ عن الحج أو قطاع طريق من أن يكون ذلك قبل الإحرام أو بعده فإذا خرج المسلم لأداء الحج أو العمرة فمنعه العدو من الوصول إلى مكة قبل أن يحرم رجع إلى أهله ولا شيء عليه ويثاب على نيته، وعليه أن يبادر إلى أداء فريضة الحج إذا أمن الطريق، فإذا خرج لأداء حج أو عمرة ثم وصل الميقات فأحرم ثم منعه الأعداء أو صدوه عن البيت فعليه أن يذبح شاة ثم يتحلل كالمحصر وهو المذكور في قوله تعالى: (فإن إحصرتم فما استيسر من الهدي). فإن لم يجد الشاة
بقي على إحرامه وصام عشرة أيام ثم حل فإن كان قد اشترط عند الإحرام بأن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلا شيء عليه إذا حبس بل جاز له التحلل بالإحصار بدون هدي.
الشيخ ابن جبرين
***
أحرم بالحج ثم منع من دخول مكة
س: من أحرم بالحج من الميقات ثم سار إلى أن قرب من مكة فمنعه مركز التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج فما الحكم؟.
ج: الحكم في هذا الحال أنه يكون محصراً حين تعذر عليه الدخول فيذبح هدياً في مكان الإحصار ويحل ثم إن كانت هذه الحجة هي الفريضة أداها فيما بعد بالخطاب الأول لاقضاءً، وإن كانت غير الفريضة فإن لاشيء عليه، على القول الراجح، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها، فليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وجوب القضاء على من أحصر قال: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي). ولم يذكر شيئاً سوى ذلك وعمرة القضاء سميت بذلك لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قاضى قريشاً أي عاهدهم عليها وليس من القضاء الذي هو استدارك ما فات والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم من وقع له حادث في طريقه إلى عرفات فقطع حجه وعاد إلى بلده
س: توجهت في اليوم السابع إلى البيت الحرام وقضيت مناسك العمرة وتوجهت إلى منى وصلينا الخمسة فروض بها وبعد ذلك توجهنا إلى عرفات وانقلبت بنا السيارة وتأثرنا وكان برفقتي رجل يحج لأمي، توفي في الحادث وأنا رجعت من محل الحادث في ليلة التاسع من ذي الحجة، ما يلزم؟.
ج: الواجب عليك وقد أحرمت بالحج أن تستمر فيه حتى تقضي المناسك جميعها ولا تتركه لحادث ــ أنجاك الله منه ــ ومثله لا يكون عذراً لك في ترك المواصلة في الحج وما دمت رجعت قبل أن تقف بعرفة وتطوف بالبيت وتؤدي ما أوجبه الله عليك فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما ارتكبته، وأن تذبح رأساً من الغنم يجزيء في الأضحية داخل مكة في أي وقت وتوزعه على الفقراء ولا تأكل منه ولا تهدي منه لقريب غني وأن تحج من قابل إن شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
(أحكام الهدي)
س: هل يجب الهدي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحج فقط وهل يصح في حقهم التمتع أم القران في الحج نرجو توضيح ذلك مع الدليل؟.
ج: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم، لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران لقول الله تعالى: (فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لَّم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتَّقوا الله واعلموا أنَّ الله شديد العقاب).
الشيخ ابن باز
***
القادر على الهدي هل يجوز له أن يتصدق بثمنه ويصوم
س: هذا الهدي الذي يُهدى ولاُ يستفاد منه إلا قليلاً أليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي، وعند عودته يُخرج قيمة الهدي لمساكين وطنه ثم يُتم صيام باقي العشرة أيام فما رأيكم أثابكم الله؟.
ج: من المعلوم أم الشرائع تُتلقى عن الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، لا عن آراء الناس، والله ــ سبحانه وتعالى ــ شرع لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً أن يهدي فإذا عجز عن الهدي صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وليس لنا أن نشرع شيئاً من قبل أنفسنا، بل الواجب أن يعدَّل ما يقع من الفساد في الهدي، بأن يُذكر ولاة الأمور لتصريف اللحوم وتوزيعها على الفقراء والمساكين والعناية بأماكن الذبح وتوسعتها للناس وتعدادها في الحرم حتى يتمكن الحجاج من الذبح في أوقات متسعة وفي أماكن متسعة وعلى ولاة الأمور أن ينقلوا اللحوم إلى المستحقين لها أو يضعوها في أماكن مبردة حتى توزع بعدُ على الفقراء في مكة وغيرهم، أما أن يُغير نظام الهدي بأن يصوم وهو قادر أو يشتري هدياً في بلاده للفقراء أو يوزع قيمته فهذا تشريع جديد لا يجوز للمسلم أن يفعله لأن المشرع هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ، وليس لأحد تشريع ((أم لَهُمْ شُركاء شَرعُوا لَهُمْ مِن الدَّين مَا لم يأذن به الله). فالواجب على المسلمين أن يخضعوا لشرع الله وأن ينفذوه، وإذا وقع خلل من الناس في تنفيذه وجب الإصلاح والعناية بذلك، مثل ما وقع في الهدي في ذبح بعض الهدايا وعدم وجود من يأكلها، وهذا خلل وخطأ يجب أن يعالج من جهة ولاة الأمور ومن جهة الناس فكل مسلم يعتني بهديه حتى يوزعه على المساكين أو يأكله أو يهديه إلى بعض إخوانه. وأما أن يدعه في أماكن لا يُستفاد منه فلا يجزئه ذلك.
وعلى ولاة الأمور أن يُعينوا على ذلك بأن ينقلوا اللحوم إلى الفقراء في وقتها، أو ينقلوها إلى أماكن مبردة يستفاد منها بعد ذلك ولا تفسد.
هذا هو الواجب على ولاة الأمور وهو إن شاء الله ساعون بهذا الشيء ولا يزال أهل العلم ينصحون بذلك، ويذكرون ولاة الأمور هذا الأمر.
ونسأل الله أن يعين الجميع على ما فيه المصلحة العامة للمسلمين في هذا الباب وغيره.
الشيخ ابن باز
حكم من ذبح هديه ثم تركه
س: ما الحكم فيمن ذبح الهدي ثم تركه هل يجزئه ذلك أو لا؟.
ج: على من ذبح الهدي أن يوصله إلى مستحقيه ولا يجوز أن يذبحه ويدعه ولكن لو أخذ شيئاً قليلاً منه فأكل منه وتصدق أجزأه ذلك.
الشيخ ابن عثيمين
***
ذبح هديه خارج الحرم
س: ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها فهل يجوز ذلك وماذا يجب عليه إذا كان جاهلاً الحكم أو عامداً؟. . وإذا ذبح هديه في عرفات ثم وزع لحمه داخل الحرم هل يجوز ذلك وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي فيه. . ولكم الشكر؟.
ج: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم فإذا ذبحه في غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما فإنه لا يجزئه ولو وزع لحمه في الحرم. . . وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلاً أو عالماً.
لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نحر هديه في الحرم وقال خذوا عني مناسككم، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم إنما نحروا هديهم في الحرم تأسياً به، صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ابن باز
***
من ذبح هديه قبل يوم العيد جاهلاً
س: أحرمنا ونحن جماعة متمتعين فأدينا العمرة وتحللنا، وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة، وفعلاً تم الذبح في مكة، ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، وكنت أعلم بذلك وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده، ولكنهم أصرّوا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد، فما حكم ذلك وماذا يلزمنا في هذه الحالة؟.
ج: من ذبح قبل العيد دم العمرة أو دم التمتع فإنه لا يجزئه لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الغنم والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر فلو كان ذبحها جائزاً قبل ذلك لبادر النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم إلى منى لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت، فلما لم يذبح النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه حتى جاء يوم النحر، ودل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر خالف السنة وأتى بشرع جديد، فلا يجزيء كمن صلى أو صام قبل الوقت فلا يصح صوم رمضان قبل وقته ولا الصلاة قبل وقتها نحو ذلك.
فالحاصل أن هذه عبادة أداها قبل الوقت فلا يجزيء، فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر، وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فتكون عشرة أيام بدلاً من الذبح.
الشيخ ابن باز
***
حكم من ذبح هدي التمتع والقران قبل العيد
س: ما رأي فضيلتكم فيمن ذبحوا هدي التمتع أو القران قبل يوم العيد مستدلين بقول بعض أصحاب المذاهب بجواز ذلك؟.
ج: الذين ذبحوا هدي التمتع أو القران قبل العيد تقليداً لمن قال ذلك ليس عليهم شيء لكن ينبهون عن ذلك في المستقبل.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم من ترك الهدي جاهلا
س: رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤد الهدي لجهله حتى انتهت أيام منى فهل عليه الهدي؟.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران بمكة وله أن يأكل منه وله أن يوكل أميناً يذبحه عنه بمكة المكرمة ولا يجزيء عنه ما ذبح بنية الأضحية.
اللجنة الدائمة
***
متمتع ضاعت نقوده ومعه زوجته
س: لقد أحرمت الإحرام الذي يلزم معه الهدي، ولكن ضاعت نقودي وفقدت كلَّ مالي الذي معي فما حكمي في هذه الحالة، علماً بأن زوجتي ترافقني أيضاً؟.
ج: إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعاً بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعاً قارناً فإنه يلزمه دم وهو رأس من الغنم ثنى معز أو جذع من الضأن أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة يذبحها في أيام النحر فيعطيها الفقراء والمساكين ويأكل منها ويتصدق. هذا هو الواجب عليه. فإذا عجز عن ذلك لذهاب نفقته أو لفقره وعسر وقلة النفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما أمر الله بذلك، ويجوز أن يصوم عن الثلاثة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وذلك مستثنى من النهي عن صيامها إلا في حق من فقد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة وإن صام ذلك قبل يوم عرفة فهو أفضل إذا كان فَقْدُ النفقة متقدماً ويصوم السبعة عن أهله. والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
حاج ضاعت نقوده ولم يستطع الصيام فماذا عليه
س: ذهبت هذا العام لقضاء فريضة الحج بنية قارن حج وعمرة وبعد قضاء جميع المناسك الحج والعمرة حتى جاء ويوم الهدي فوجئت بضياع المبلغ هناك ولم أعرف هل هو طاح أم أحد سرقه والمبلغ هو 450ريالاً سعودياً فلذلك لم أتمكن من الذبح ورجعت إلى نية الصوم وبينما نويت الصوم اعتراني مرض الانفلونزا فذهبت إلى المستشفى بمكة ثم صُرفَ العلاج اللازم لي ولم أستطع الصوم ورجعت إلى مدينة الرياض مستقلاً سيارة جمس المدفوع أجرها مقدماً قبل الذهاب حسب الاتفاق والشروط وعند وصولي زاد مرضي وإعيائي فذهبت إلى مستوصف وتم الكشف عليَّ وتم صرف العلاج اللازم ولم أستطع الصوم فهل بعد تمام شفائي من المرض ينفع الصوم وماذا أفعل علماً بأني كانت نيتي الهدي ولكن هذا قضاء الله وقدره فأرجو من سماحتكم أن تفتوني في أمري جعلكم الله نصراً لدين الإسلام.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أحرمت بحج وعمرة قارناً وأديتها، وأن نقودك ضاعت ولم تجد ما تشتري به الهدي فعليك صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى بلدك أو محل إقامتك وحيث ذكرت أنك استمر بك المرض حتى رجعت إلى الرياض ولم تستطع، فعليك صيام عشرة أيام في محل إقامتك بالرياض أو غيره عند قدرتك على ذلك ولا شيء عليك سوى هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ، .
اللجنة الدائمة
***
وقت انتهاء ذبح هدي التمتع في الحج
س: متى ينتهي زمن ذبح هدي التمتع، وهل هناك خلاف وآراء في تحديد الزمن؟.
ج: ينتهي زمن الذبح لهدي التمتع بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويبتديء إذا مضى قدر الصلاة من يوم العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وأما هل هناك خلاف؟ فنعم فيه خلاف في ابتدائه وانتهائه ولكن الراجح ما ذكرناه والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
***
هدي التمتع والقران
وقت الذبح ومكانه ـ وحكم الاستعاضة عنه بالتصدق بقيمته ـ وعلاج مشكلة اللحوم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
بناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف في النصف الأول من شعبان عام 1395هــ من إدراج (هدي التمتع والقران) في جدول أعمال الدورة الثامنة وإعداد بحث في ذلك، فقد اطلعت الهيئة في الدورة الثامنة المنعقدة بمدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام 1396هــ البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في وقت الذبح ومكانه وحكم الاستعاضة عن الهدي بالتصدق بقيمته وعلاج مشكله اللحوم.
وبعد تداول الرأي تقرر بالإجماع ما يلي:
1ــ لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من ذبح الهدي هو التقرب إلى تعالى بإراقة الدماء كما قال تعالى: (لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُها ولكن يَنالُه التقوَى مِنْكُم). ولأن من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة فيقال ــ مثلاً ــ تخرج نفقة الحج بدلاً من الحج لصعوبته في هذا العصر، ولأن المصالح ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة بالإجماع، ومصلحة ملغاة بالإجماع، ومصلحة مرسلة، والقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة لمعارضتها للأدلة، فلا يجوز اعتبارها.
2ــ قرر المجلس بالأكثرية أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده ويجوز الذبح في ليالي أيام التشريق لقوله تعالى: (لِيَشْهَدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق).
فإن قضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحر، ولما رتب هذه الأفعال على ذبح الهدي دل على أنه هدي القران والتمتع لأن جميع الهدايا لا يترتب عليها هذه الأفعال.
ولأنه ثبت عنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه ذبح هديه يوم العيد وكذلك ذبح هدي التمتع والقران عن نسائه يوم العيد ولم يثبت عنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ ولا عن أحد من أصحابه أنه ذبح قبل يوم العيد ولا بعد أيام التشريق، ولما روى سليمان بن موسى عن ابن أبي حين عن جبير بن مطعم عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((كُلُّ عَرَفَات مَوْقِفٌ)). الحديث إلى أن قال ــ ((كُلُّ أيَّام التَّشرِيقِ ذَبْحٌ)).
قال ابن القيم ــ رحمه الله تعالى ــ روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر، انتهى المقصود.
3ــ لا يخصص الذبح بمنى بل يجوز الذبح في مكة وفي أي موضع من الحرم لقوله، صلى الله عليه وسلم: ((كُلُّ مِنَى منحرٌ وكُلُّ فجاجِ مكة طَرِبقٌ ومنحرٌ)).
4ــ ما تُرِكَ من اللحوم في المجازر فإن على الحكومة حفظه على وجه يحفظ نفعه حتى يوزع بين فقراء الحرم.
5ــ يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في المجازر مثل الجلد والعظام والصوف ونحو ذلك بما ترى فيه المصلحة لفقراء الحرم مما يتركه أهلهل رغبة عنه.
6ــ ينبغي للحكومة ــ وفقها الله ــ أن تعني بتكثير المجازر في منى ومكة وبقية الحرم على وجه يمكَّن الحجاج من ذبح هداياهم بيسر وسهولة وأن يستفيدوا من لحومها ما شاءوا.
وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. . .
هيئة كبار العلماء
***
(أحكام العمرة)
العمرة من مال الزوجة
س: تطوعت زوجة أن تدفع تكاليف العمرة لزوجها من مالها الخاص كهدية له. مع العلم أنه قادر على أداء العمرة من ماله الخاص. فهل في هذا العمل شيء من جهة الدين، أفتونا في ذلك مأجورين إن شاء الله؟.
ج: لا بأس في ذلك وجزاها الله خيراً على فعلها، لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى.
الشيخ ابن باز
***
من قدم إلى جدة لزيارة صديق ثم نوى العمرة فمن أين يحرم
س: لقد سافرت إلى جدة لزيارة الأصدقاء هناك وبعد يوم من إقامتي فكرت أن آخذ عمرة فأحرمت في جدة وتوجهت إلى مكة المكرمة وأخذت عمرة، فقال لي بعض الأصدقاء إنَّ عليك دماً، فالواجب أن تحرم من وادي محرم أو بداخل الطائرة عند وصولك الميقات أرجو إفادتي...
وفقكم الله؟.
ج: إن كانت عازماً على العمرة وأنت في الرياض فيلزمك الإحرام من الميقات أو حذاءه في الطائرة فإن لم تفعل وأحرمت من جدة فعليك دم جبران أما إن كنت لم تفكر في العمرة حال السفر وإنما حملك على ذلك زيارة صديقك وإنما عزمت عليها بعد أن وصلت جدة فأنشات العمرة من حيث فكرت هناك فلا دم عليك ويكون ميقاتك من الموضع الذي عزمت فيه على العمرة وهو جدة كما ذكرت والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
المقيم في مكة إذا أراد العمرة يحرم من الحل
س: من أراد العمرة من أهل مكة المقيمين فيها والوافدين إليها من أين يحرم؟ هل يحرم من مكة؟ أو من الحل؟ أو من ميقات بلده؟ أرجو احتساب الأجر في الإفادة مع بيان الدليل. . . .؟
ج: من أراد العمرة من المقيمين في مكة سواء كان من المستقرين فيها أو الوافدين إليها فإن المشروع له الإحرام من الحل لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما رغبت عائشة، في العمرة وهي بمكة في حجة الوداع أمرها أن تخرج من الحرم وأرسل معها أخاها عبد الرحمن فأحرمت من التنعيم وهو المعروف اليوم بمساجد عائشة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لأهل مكة عمرة لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما افتتح مكة في رمضان لم يأخذ عمرة من خارج مكة، والصواب القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم لما تقدم من حديث عائشة، ولأن ترك النبي، صلى الله عليه وسلم، الاعتمار من خارج مكة عام الفتح لا يدل على عدم شرعية ذلك لأنه، صلى الله عليه وسلم، قد يترك الشيء لأسباب كثيرة ويأمر به بعض أصحابه لتعلم الأمة شرعيته، كما أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما بصلاة الضحى وهو، صلى الله عليه وسلم، لم يكن يداوم عليها، وكما أخبر، صلى الله عليه وسلم، أن أفضل الصيام صوم داود وهو صوم يوم وفطر يوم ولم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأسباب اقتضت ذلك لعل منها خوف المشقة على أمته أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق على صحته الدال على أنَّ من كان دون المواقيت يحرم بالحج والعمرة من حيث أنشأ فهو خاص بالحج في حق المقيمين بمكة، أما العمرة فالواجب الإحرام بها من الحل لحديث عائشة المتقدم جمعاً بين الحديثين. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم من أحرم بعمرة ثم فسخ إحرامه
س: اتفقت أنا وأهلي للذهاب للعمرة وفي اليوم الذي اتفقنا على الذهاب فيه أحرمت بالعمرة ولكنهم تراجعوا وأجّلوا الموعد ليوم آخر فتحللت من الإحرام فهل عليَّ شيء في هذا؟.
ج: إذا كنت نويت الدخول في الإحرام بالعمرة فليس لك الرجوع عن ذلك وعليك إتمامها كالحج لقول الله سبحانه: (وأتموا الحج والعمرة لله). وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فعليك والحال ما ذكر أن تعيد ملابس الإحرام وأن تذهب إلى مكة فتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر وبذلك تمت العمرة ولا شيء عليك فيما فعلت من الطيب ولبس المخيط وغطاء الرأس ونحو ذلك إذا كنت جاهلاً أما أن كنت تعلم الحكم الشرعي وهو أنه لا يجوز لك التحلل بعد الدخول في العمرة حتى تؤديها ولكنك تساهلت في ذلك فعليك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام عن غطاء الرأس ولبس المخيط والطيب ونحو ذلك كتقليم الأظفار وحلق الرأس، كل واحد من هذه الأشياء له كفارة مستقلة وهي إحدى الثلاث المذكورة وكلها تختص بالحرم المكي إلا الصوم فإنه يجزيء في كل مكان وأما الإطعام فلمساكين الحرم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره وهكذا الذبح يكون لمساكين الحرم، فإني كنت جامعت زوجتك فسدت العمرة وعليك إتمامها ثم قضاؤها مرة أخرى من محل إحرامك بالأولى، وعليك دم وهو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء ويجزيء عن ذلك سُبع بدنة أو سُبع بقرة، عليك التوبة مع ذلك إلى الله سبحانه عن تساهلك في هذا النسك العظيم وفقنا الله وإياك للتوبة النصوح وأعاذنا وإياك وجميع المسلمين من نزغات الشيطان.
الشيخ ابن باز
***
حكم من بدأ العمرة ولم يتمها
س: قدّر الله أن أذهب لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك الفائت ولما بدأت في الطواف ولشدة الزحام لم أكمله فخرجت من مكة وعدت إلى مدينتي وكان ذلك ليلة سبع وعشرين. وأسأل سماحة شيخنا حفظه الله عما يترتب عليَّ مع العلم أنني والحمد لله أتمتع بصحة جيدة أفيدونا أفادكم الله؟.
ج: قد أخطأت فيما عملت عفا الله عنا وعنك وك ان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام لقول الله سبحانه: (وأتموا الحج والعمرة لله). وقد أجمع العلماء على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك وأن لا يتحلل فيهما إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة ومن الأعمال التي تبيح له التحلل من أعمال الحج إلا المحصر والمشترط إذا تحقق شرطه. فعليك التوبة مما فعلت، وعليك مع ذلك أن تذهب إلى مكة لإكمال العمرة للطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعليك مع ذلك دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم ثني معز أو جذع ضأن إن كنت جامعت امرأتك في المدة المذكورة مع التوبة مما فعلت كما تقدم وإن كنت تعلم الحكم وأنه لا يجوز لك هذا العمل فعليك إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، أو ذبح شاة ثلاثة أيام عن لبس المخيط، ومثل ذلك عن تغطية الرأس ومثل ذلك عن الطيب ومثل ذلك عن قلم الأظفار ومثل ذلك عن حلق الشعر في المدة المذكورة، أما إن كنت جاهلاً فليس عليك شيء من الفدية المذكورة لقول الله سبحانه: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). وقد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن الله أجاب هذه الدعوة، ولأدلة أخرى في ذلك. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض
س: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم. . وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لاسيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة. . ماذا يجب عليها. . ؟.
ج: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.
وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه، لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما جميعاً.
الشيخ ابن باز
***
حكم من اعتمر ولم يتم سعيه
س: رجل أتى بعمرة وترك أربعة أشواط من السعي نسياناً أو جهلاً فماذا عليه؟.
ج: عليه أن يكملها فيأتي بها حتى يتم سعيه سواء كان في الحج أو في العمرة وإن سافر إلى بلده يرجع إلى مكة ويكمل الأشواط التي تركها حتى تتم عمرته وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من أهله حتى يكمل عمرته.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم الحلق والتقصير في العمرة..
س: ما حُكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة؟.
ج: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما قدم مكة حجة الوداع وطاف وسعى أمر كل من لم يسق الهدي أن يقصر ثم يحلق فلما أمرهم أن يقصروا والأصل في الأمر للوجوب دل على أنه لا بد من التقصير، ويدل لذلك أن النبي، عليه الصلاة والسلام، أمرهم حين أُحصروا في غزو الحديبية أمرهم أن يحلقوا حتى إنه صلى الله عليه وسلم غضب حين توانوا في ذلك، وأما هل الأفضل في العمرة التقصير أو الحلق، فالأفضل الحلق إلا للمتمتع الذي قدم متأخراً فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يتوفر الحلق للحج.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم التحلل قبل التقصير
س: قمت في العام الماضي بأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك. وعندما عدنا إلى منزلنا حليت الإحرام دون أن أقص شعري لأنه لم يكن لديَّ علم بهذا وأهلي لم يعلموا أنني لا أعرف.
وعندما علموا أنني لم أقص شعري أخبروني بأن هذا ليس جائزاً فقمت في الحال وقصصت من شعري. هل عمرتي مقبولة؟ أم لا؟.
ج: لا يجوز للمحرم بعمرة، التحلل حتى يحلق رأسه أو يقصر منه، فمن تحلل قبل التقصير فلبس الثوب وغطى رأسه وهو عالم بالحكم فعليه الفدية، فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه لكن متى علم أو تذكَّر فعليه خلع اللباس في الحال وارتداء الإحرام والإشتغال بالحلق أو التقصير ويعذر بالجهل بهذه الأحكام.
الشيخ ابن جبرين
***
طواف الوداع لا يجب على المعتمر
س: إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خارج الحرم هل يلزمه طواف الوداع وهل عليه شيء في ذلك؟.
ج: ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة وهكذا الحاج لكن متى أراد السفر إلى أهله غير أهله شرع له ألوداع ولا يجب عليه لعدم الدليل وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع، أما الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافراً إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)). متفق عليه وقوله أُمر الناس يعني بذلك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمرهم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). رواه مسلم. . ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، وهكذا النفساء لأنها مثلها في الحكم عند أهل العلم.
الشيخ ابن باز
***
المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع
س: أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرام أنه لا وداع لهم، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع؟.
ج: يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.. متفق عليه ــ ولقوله: كان الناس ينصرفون من كل جهة ــ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)) ــ رواه أحمد ومسلم، وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه، صلى الله عليه وسلم، قاله عند الفراغ من الحج إرشاداً للحجاج. أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره، لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه، صلى الله عليه وسلم، لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.
اللجنة الدائمة
***
أفضل زمان تؤدي فيه العمرة رمضان
س: هل ثبت فضل خاص للعمرة في أشهر الحج يختلف عن فضلها في غير تلك الأشهر؟..
ج: أفضل زمان تؤدي فيه العمرة شهر رمضان لقوله النبي، صلى الله عليه وسلم : ((عمرة في رمضان تعدل حجة)). متفق على صحته وفي رواية أخرى في البخاري ((تقضي حجة معي)) وفي مسلم تقضي حجة أو حجة معي)) ــ هكذا بالشك ــ يعني معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة لأن عمره كلها، صلى
الله عليه وسلم، وقعت في ذي القعدة وقد قال الله سبحانه: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
عمرة في رمضان تعدل حجة
س: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور؟.
ج: نعم: ورد في صحيح مسلم عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) فالعمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزيء عن الحجة بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه. .
فهذه سورة: ((قل هو الله أحد)) تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزيء عنه فلو أن أحداً في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة، وهذا قول الإنسان: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات يكون كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل)) ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزيء عنها)). وبه تعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه.
الشيخ ابن عثيمين
***
فضل العمرة في رمضان ليس محدد بأيام منه
س: هل فضل العمرة في رمضان محدد بأول الشهر أو أوسطه أو آخره؟.
ج: العمرة في رمضان ليست محددة بأوله ولا بوسطه ولا بآخره وهي عامة في أول الشهر وأوسطه وآخره لقول النبي، عليه الصلاة والسلام: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)).
ولم يقيدها عليه الصلاة والسلام، فإذا سافر الإنسان في رمضان وأدى فيه عمرة كان كمن أدى حجة، وهنا أقف لأنبه الإخوة الذين يذهبون إلى مكة لأداء العمرة فمنهم من يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين فيأتي بالعمرة قبل بداية الشهر فلا ينال الأجر الذي يحصل لمن أتى بالعمرة في رمضان.
فلو أخّر سفره حتى يكون يوم إحرامه بالعمرة في رمضان لكان أحسن وأولى.
كذلك نجد بعض الناس الذين يأتون في أول الشهر إذا كان في وسط الشهر خرجوا إلى التنعيم فأتوا بعمرة أخرى وفي آخر الشهر يخرجون أيضاً إلى التنعيم فيأتون بعمرة ثالثة وهذا العمل لاأصل له في الشرع فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة مع أنه، صلى الله عليه وسلم، فتح مكة في رمضان ولم يخرج بعد انتهاء القتال إلى التنعيم ليأتي بعمرة بل أتى بعمرة في ذي القعدة حين رجع من غزوة الطائف ونزل الجعرانة وقسّم الغنائم هناك، دخل ذات ليلة إلى مكة وأتى بالعمرة من الجعرانة ثم خرج من ليلته عليه الصلاة والسلام.
وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل لأن هذا لو كان من الخير لكان أول الناس وأولاهم به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أحرص الناس على الخير ولأن النبي، صلى الله عليه وسلم، مشرع ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبيّنة النبي، صلى الله عليه وسلم، لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، وكل ذلك لم يكن، والاتباع إن قل خير من الابتداع قل أو كثر.
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 2:30 pm

حكم تكرار العمرة في رمضان وغيره
س: ما حكم الخروج من الحرم إلى الحل للإتيان بعمرة في رمضان وغيره؟..
ج: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكره تكرارها والإكثار منها باتفاق السلف. . وسواء سلم هذا القول أو لم يسلم فإن خروج المعتمر الذي أتى بالعمرة من بلده، خروجه من الحرم إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية وثالثة في رمضان أو غيره هو من الأمور المبتدعة التي لم تكن معروفة في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، من هذا النوع سوى قضية واحدة في مسألة خاصة وهي قضية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت فدخل عليها النبي، صلى الله عليه وسلم، وهي تبكي وسألها عن سبب البكاء فأخبرته، فطمأنها بأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ثم أمرها أن تحرم بالحج فأحرمت به وصارت قارنه ولكنها لما فرغت منه ألحت رضي الله عنها على النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بعمرة منفردة عن الحج فأذن لها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم فخرج بها واعتمرت ولو كان هذا من الأمور المشروعة على سبيل الإطلاق لكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يرشد إليه أصحابه بل لكان يحث عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج مع أخته على أن يأتي بعمرة لأن فيها أجراً، ومن المعلوم للجميع أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً ولم يأت بعمرة مع تيسر ذلك عليه، صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أن المعتمر إذا أتى بعمرة في رمضان أو في غيره فإنه لا يكررها بالخروج من الحرم إلى الحل لأن هذا ليس من هدي النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي خلفائه الراشدين ولا من هدى أصحابه أجمعين. . أيضاً كثير من الناس يقول أنا أتيت للعمرة في هذا الشهر وأحب أن اعتمر لأمي أو لوالدي أو ما أشبه ذلك نقول أصل إهداء القرب إلى الأموات ليس من الأمور المشروعة يعني لا يطلب من المرء أن يعمل طاعة لأمه أو لأبيه أو لأخته ولكن لو فعل ذلك جائز لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق في نخله لأمه واستأذنه رجل فقال يا رسول الله إن أمي افتُلتَتْ نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم ومع ذلك لم يقل لأصحابه على سبيل العموم تصدقوا عن موتاكم أو عن آبائكم أو عن أمهاتكم. .
ويجب أن يعرف طالب العلم وغيره الفرق بين الأمر المشروع وبين الأمر الجائز. . فالأمر المشروع هو الذي يطلب من كل مسلم أن يفعله والأمر الجائز هو الذي تبيحه الشريعة ولكنها لا تطلبه من كل إنسان، وأضرب لكم مثلاً يتبين به الأمر في قصة الرجل الذي بعثه النبي، صلى الله عليه وسلم، في سرية فكان يقرأ لأصحابه. ويختم بقل هو الله أحد كلما صلّى بهم ختم بقل هو الله وأحد فلما رجعوا إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فأخبروه قال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي، عليه الصلاة والسلام، أخبروه أن الله يحبه، ومع ذلك فلم يكن من هدى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختم قراءة الصلاة بقل هو الله وأحد ولا أرشد أمته لذلك. .
ففرق بين الأمر المأذون فيه وبين الأمر المشروع الذي يطلب من كل إنسان أن يفعله، فإذا أذن النبي، عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة أن يتصدق ببستانه عن أمه وأذن لهذا السائل الذي افتُلتَتْ نفس أمه أن يتصدق عنها فليس معنى ذلك أنه يشرع لكل إنسان أن يتصدق عن أبيه وأمه ولكن لو تصدق لنفعه، إنما الذي نحن مأمورون به أن ندعو لآبائنا وأمهاتنا لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ أو علم ٍ ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
(فتاوى متفرقة)
من حج وهو مصر على المعاصي
س: ما حكم حج المصر على المعصية أو المستمر على ارتكاب صغيرة من الذنوب؟.
ج: حجّه صحيح إذا كان مسلماً لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب ولاسيما في وقت الحج في هذا البلد الأمين، ومن تاب، تاب الله عليه لقول الله سبحانه وتعالى: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّه المؤمنون لعلَّكم تفلحون) وقوله سبحانه: (ياأيُّها الذينَ ءامَنوا توبوَا إلى توبةً نَّصوحاً عسى ربُّكم أن يُكَفِّرَ سَيَِِّئاتِكُمْ ويُدْخِلَكُمْ جنَّاتٍ تجري مِنْ تَحْتِها الأنْهَارُ) الآية.
والتوبة النصوح هي المشتملة على الإقلاع عن الذنوب والحذر منها تعظيماً لله سبحانه وخوفاً من عقابه مع الندم على ما مضى منها والعزم الصادق ألاّ يعود فيها. ومن تمام التوبة رد المظالم إلى أهلها إن كان هناك مظالم في نفس أو مال أو بشر أو عرض أو استحلال أهلها منها. وفق الله المسلمين لما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، ومنَّ علينا وعليهم جميعاً بالتوبة النصوح من جميع الذنوب إنه جواد كريم.
الشيخ ابن باز
***
قصر الصلاة في الحج
س: ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة؟.
ج: إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل فالسنة له أن يصلي الرباعية ركعتين لفعل النبي، صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع أما إن كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليهما أربعاً وهو قول أكثر أهل العلم.
الشيخ ابن باز
***
لا يجب على الحاج أو المعتمر أن يصلي الفريضة في الحرم
س: يعتقد بعض الناس أنهم إذا ذهبوا للعمرة فإنه يجب عليهم أن يصلوا صلاة مفروضة في الحرام ومن لا يفعل ذلك فعمرته باطلة. أرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله خيراً؟.
ج: هذا فهم لا أساس له من الصحة ولا يجب على الحاج ولا على المعتمر أن يصلي الفريضة في المسجد الحرام بل لو صلى في بقية مساجد مكة فلا حرج عليه، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم بل هو محل إجماع والحمد لله.
وإنما الواجب على المعتمر أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وبذلك تتم عمرته، ولابد قبل ذلك من الإحرام من الميقات الذي يمر عليه حين قدومه إلى مكة إن كان خارج المواقيت. أما إن كان داخل المواقيت كأهل جدة وأم السلم وبحره ولزيمة والشرائع ونحوها، فإنه يلزمه الإحرام من محله الذي أنشأ فيه نية الدخول في الحج أو العمرة، لما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. ولما أرادت عائشة رضي الله عنها العمرة في آخر أيام منى أمرها أن تهل بها من خارج الحرم فأهلَّت بها من التنعيم ثم دخلت مكة وطافت وسعت وقصرَّت من رأسها رضي الله عنها فدل هذا الحديث الصحيح على أن من أراد العمرة وهو في داخل الحرم أعني حرم مكة وجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بها، لأمر النبي، صلى الله عليه وسلم، عائشة بذلك. وبذلك يعتبر حديث عائشة المذكور مخصصاً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس المذكور آنفاً ((حتى أهل مكة يهلون من مكة)) ويتضح من ذلك أن المراد منه الإهلال بالحج دون العمرة. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم حج من لم يصم شهر رمضان لعذر
س: لقد أصبت بمرض في شهر رمضان المبارك ولم أستطع الصوم في ذلك الوقت فقررت أن أصوم في شهر آخر إن أمد الله في عمري وبعد ذلك أتى شهر الحج فأردت أن أحج هذا العام فهل يجوز لي ذلك الحج بدون الصيام؟.
ج: يجوز لك الحج وإن كنت لم تقض ما عليك مما فاتك من صيام شهر رمضان لكن لا يجوز أن تؤخَّر القضاء حتى يدخل الذي بعده مادمت قادراً على القضاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
سبب تسمية الكعبة ((بيت الله))
س: لماذا سميت الكعبة ((بيت الله الحرام))؟.
ج: سميت الكعبة بيت الله لأنها محل تعظيم الله عز وجل، فإن الناس يقصدونها من كل مكان ليؤدوا الفريضة التي فرضها الله عليهم وهي الحج إلى بيته ولأن الناس يستقبلونها في صلواتهم في كل مكان ليفوا بشرط من شروط صحة الصلاة كما قال تعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره)).
وأضافها الله إلى اسمه تشريفاً وتعظيماً وتكريماً لها فإن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون صفة من صفاته مثل سمع الله بصره وعلمه وقدرته وكلامه، أو يكون من مخلوقاته، ويضاف إليه تشريفاً مثل قوله: ((وطهر بيتي للطائفين)).
الشيخ ابن عثيمين
***
هل تضاعف السيئة في مكة ولماذا
س: هل تضاعف السيئة في مكة مثلما تضاعف الحسنة ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟.
ج: الأدلة الشرعية على أن الحسنات تُضاعف في الزمان الفاضل، والمكان الفاضل، مثل رمضان، وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل، كالحرمين فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة.
وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلاّ المسجد الحرم، وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في مسجدي هذا)). رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح.
فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تُضاعف بمائة ألف صلاة في سوى المسجد النبوي، ويتضاعف بمائة صلاة مسجد النبي، صلى الله عليه وسلم، وبقية الأعمال الصالحة تضاعف ولكن لم يرد فيها حد محدود، إنما جاء الحد والبيان في الصلاة، أما بقية الأعمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف محدّد، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حدّ محدود.
والحديث الذي فيه: ((مَن صام في مكة كتب الله له مائة ألف رمضان)). حديث ضعيف عند أهل العلم.
والحاصل أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة المكرمة لا شك فيها: ((أعني مضاعفة الحسنات)). ولكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة فإن فيها نصاً يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة كما سبق.
أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا تُضاعف من جهة العدد ولكن تُضاعف من جهة الكيفية، أما العدد فلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلاّ مثلها)). والسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيره، بل السيئة بواحدة دائماً وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه.
ولكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم إثماً من السيئة فيما سوى ذلك، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثماً من سيئة في جدة والطائف مثلاً، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك.
فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، أما الحسنات فإنها تضاعف كيفية وعدداً بفضل الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على شدة الوعيد في سيئات الحرم وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة قول الله تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)). فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة حتى إن في الهم بالسيئة فيه، هذا الوعيد.
وإذا كان من هَمّ بالإلحاد في الحرم يكون له عذاب أليم فيكف بحال من فعل الإلحاد وفعل السيئات والمنكرات في الحرم فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الهم وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطر.
وكلمة إلحاد تعم كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها لأن الله تعالى قال: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم). فنكَّر الجميع، فإذا ألحد إي إلحاد ــ والإلحاد هو الميل عن الحق ــ فإنه متوعَّد بهذا الوعيد.
وقد يكون الميل عن العقيدة إلى الكفر بالله فيكفر بذلك فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر. وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين أو أحدهما فتكون عقوبته أخف من عقوبته الكافر.
وإذا كان الإلحاد بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السب أو غير ذلك فهذا نوع آخر، وكله يسمى إلحاداً ظلماً، وصاحبه على خطر عظيم.
لكن الإلحاد الذي هو الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام أشد من سائر المعاصي وأعظم منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: (إن الشرك لظلم عظيم). والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
ليس لحمام الحرم ميزة عن غيره
س: أحد حجاج بيت الله الحرام يقول: إنَّ أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تذهب إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال، فهل هذا صحيح أم لا؟. أفيدونا.
ج: ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة المكرمة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم مادام في حرم مكة أو في حرم المدينة، فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة، لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم). ولعموم قوله، صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها..)). الحديث رواه البخاري وقوله، صلى الله عليه وسلم، إن إبراهيم حرم مكة، إني حرمت المدينة ما بين لا بتيها، لا يقطع عضاها، ولا يصاد صيدها)). رواه مسلم فمن ادَّعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادَّعى شيئاً لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلا الله، قال تعالى: (وما تدري نفس بأي أرض تموت). ووداع الكعبة إنَّما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله وأنه يودع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرأ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
لقطة مكة لا تملك
س: هل يجوز لي التقاط اللقطة من مكة المكرمة والذهاب بها وتعريفها في المنطقة التي أسكن بها. . أم أن الواجب عليَّ أن أعرفها على أبواب المساجد والأسواق وغيرها في مكة المكرمة. .؟.
ج: لقطة مكة المكرمة تختص بأنها لا يحل لأحد أن يلتقطها إلا من أراد أن ينشدها دائماً أو يسلمها إلى ولي الأمر الذي يتسلم مثل هذه الأموال لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)). . والحكمة من ذلك هي أن اللُقط إذا بقيت في أماكنها فإن أصحابها ربما يرجعون إليها فيجدونها، وعلى لهذا فإننا نقول لهذا الأخ: يجب أن تنشدها في مكة المكرمة، في مكانها، وما حوله كأبواب المساجد والمجتمعات وإلا فسلمها إلى المختصين باستقبال هذه اللقطة وغيرها.
الشيخ ابن عثيمين
***
(أحكام الزيارة)
حكم زيارة المسجد النبوي والسفر لذلك
س: شخص يريد أن يزور المسجد النبوي بالمدينة المنورة وهو بمكة، ويسأل هل ذلك جائز أو لاً؟.
ج: يجوز للمسلم أن يسافر إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي بل يستحب، لأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرم، وإذا كان بمكة فصلاته في المسجد الحرام أفضل من سفره للصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، ولا يجوز له أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، أو قبور أخرى لما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)). رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ـ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
زيارة المدينة ليس له علاقة بالعمرة
س: زرت مكة المكرمة في شهر رمضان بنية العمرة ولكن بعد يوم من بقائي في مكة المكرمة مرضت ولم نستطع أن نكمل شعائر العمرة فقد قمنا بالطواف حول الكعبة 7 مرات والصفا والمروة ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة المنورة لزيارة حرم رسول، صلى الله عليه وسلم، بسبب هذا المرض ورجعت إلى البلد، هل هذه الزيارة تعتبر لنا عمرة؟.
ج: إذا قاموا بالطواف والسعي وقص الشعر فهذه عمرة كاملة ولها الأجر، أما زيارة المدينة فليست مكملة للعمرة وليس لها علاقة بالعمرة إنما زيارة المسجد النبوي سنة يفعلها المسلم متى تيسر له ذلك.
الشيخ ابن عثيمين
***
زيارة المسجد النبوي ليست واجبة
س: يعتقد بعض الحجاج أنه إذا لم يتمكن من زيارة المسجد النبوي فإن حجه ينقص فهل هذا صحيح؟.
ج: الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة وليس لها تعلق بالحج بل السنة أن يزار المسجد النبوي في جميع السنة ولا يختص ذلك بوقت الحج لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)). متفق عليه وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين ثم يسلم على النبي، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كما يشرع زيارة البقيع والشهداء للسلام على المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم عليهم كما كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يزورهم وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنَّا إن شاء الله بكم لا حقون نسأل الله لنا ولكم العافية)).
وفي رواية عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول إذا زار البقيع: ((يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)). ويشرع أيضاً لمن زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يزوره كل سبت ويصلي في ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام ((من تطَّهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة))، هذه هي المواضع التي تزار في المدينة المنورة، أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه، والمشروع للمؤمن دائماً هو الاتباع دون الابتداع. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، كلها ضعيفة
س: أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية:
الأول: ((من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني)).
الثاني: (( من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي)).
الثالث: ((من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة)).
لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها أشكال واختلف فيها على رأيين أحدهما: يؤيد هذه الأحاديث. . والثاني لا يؤيدها؟
ج: أما الحديث الأول: فقد رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ــ عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بلفظ: ((من حج ولم يزرني فقد جفاني)). وهو حديث ضعيف، بل قيل عنه: إنه موضوع أي: مكذوب، وذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جداً، وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان، وروى هذا الحديث البزار أيضاً وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن عمر، وقال ((وإسناده مجهول)).
أما الحديث الثاني: فقد أخرجه الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بهذا اللفظ، وفي إسناده الرجل المجهول، ورواه أبو يعلى في مسنده، وابن عدي في كامله، وفي إسناده حفص بن داود، وهو ضعيف الحديث.
أما الحديث الثالث: فقد رواه ابن أبي مالك ــ رضي الله عنه ــ عن النبي، صلى الله عليه وسلم، عن سليمان ابن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث من طريق عمر، وفي إسناده مجهول.
وهذا وقد وردت أحاديث صحيحة للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت.
أما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، خاصة فكلها ضعيفة، بل قيل: إنها موضوعة.
فمن رغب في زيارة القبور، أو في زيارة قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت والصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، والترضي عن صاحبيه دون يشد الرحال، أو ينشيء سفراً لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر.
ومن شد لها الرحال أو أنشأ لها سفراً فذلك لا يجوز لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)). رواه البخاري ومسلم.
وحديث: ((لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا عليَّ فإنَّ تسليمكم يبلغني أينما كنتم)). رواه محمد بن عبد الواحد موسي في المختارة. والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
(حج النافلة)
حج النافلة أم التبرع بنفقته للمجاهدين
س: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج إلى المجاهدين المسلمين في أفغانستان حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع والتبرع للجهاد فرض. . أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟.
ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله كالمجاهدين الأفغان والمهاجرين منهم اللاجئين في الباكستان لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. . قال السائل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي قال حج مبرور، متفق على صحته فجعل الحج بعد الجهاد والمراد به حج النافلة لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة، وفي الصحيحين عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من جهّزَ غازياً فقد غزى ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى))، لا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية من إخوانهم، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في حج التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
أأحج ثانية أم أتصدق؟
س: أديت فريضة الحج، ومقتدر، فهل أتصدق بقيمة الحج للمرة الثانية أم أحج؟
ج: إن كانت عندك سعة في المال وأمكنك أن تتصدق وتحج فهو أفضل لك، فإن لم تستطع وعندك فقراء ذوو حاجة شديدة أو مشاريع خيرية بحاجة إلى المال فتدفعه إليهم أفضل من حج النافلة، فإن لم تكن هناك شدة حاجة فالحج أفضل.
الشيخ ابن جبرين
***
حج عن والده ولم ينشيء سفره من مسقط رأسه
س: رجل حج هذا العام عن والده المتوفي ولم ينشيء سفر الحج من مسقط رأس والده ويسأل عن صحة ذلك الحج؟.
ج: يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده فإذا كان كذلك فلا يظهر بأس في صحة حجه عنه وإن لم ينشيء سفر الحج من مسقط رأس والده.
اللجنة الدائمة
***
مساعدة المجاهدين
س: حدث بيني وبين مجموعة من الزملاء جدال حيث أننا قد نوينا أن نعتمر في نهاية شهر رمضان مع العلم أنني وزميل آخر قد سبق وأن اعتمرنا عدة مرات وفي النهاية قرر هذا الزميل أن لا يعتمر وأن يتقدم بتكاليف هذه العمرة صدقة أو جهاداً في سبيل الله إلى المجاهدين الأفغان وقال إن هذا أفضل بكثير من كونه يعتمر بهذا المال.
نرجو من سماحة الشيخ إفادتنا هل من الأفضل أن يعتمر الشخص وإن سبق له واعتمر عدة مرات أم أن يقدم تكاليف هذه العمرة للمجاهدين الأفغان جهاداً في سبيل الله؟.
ج: الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن ينفق ما يقابل حج التطوع وعمرة التطوع في مساعدة المجاهدين في سبيل الله كالمجاهدين الأفغان، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لماَّ سئل أي العمل أفضل قال: ((إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال: حج مبرور)). متفق على صحته، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
(الأضحية)
حكم الأضحية والفرق بينها وبين الهدي
س: ما حكم الأضحية، وعلى من تجب، وهل هناك فرق بين الأضحية والهدي، وهل الأضحية تجب على الحجاج أم لا، وكيف ومتى وأين ضحّى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كما نرجو من سماحتكم التعليق على ما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)). أو كما قال، عليه والصلاة والسلام جزاكم الله خيراً.
ج: الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم، وتتأكد على من عنده سعة من المال لأنها من آكد أنواع العبادات المشروعة يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وقد داوم عليها، النبي، صلى الله عليه وسلم، في المدينة فكان يُضَحّي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس ــ رضي الله عنه ــ والفرق بينها وبين الهدي أن هدي التمتع والقران واجب من واجبات الحج لقول الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي). أما الأضحية فلا تجب على الصحيح لعدم ورود نص صحيح صريح يفيد الوجوب، ومن الفرق أيضاً أن الهدي مشروع ذبحه في منى وبقية الحرم، أما الأضحية فتشرع في كل مكان. وما عدا ذلك فأحكامهما واحدة من حيث وقت الذبح والشروط المطلوبة للإجزاء والأكل منها والتصدق إلى غير ذلك، أما حديث: ((من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا)). فقال عنه الحافظ في البلوغ رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه، ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب لو صح رفعه فقد صح عنه، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربنَّ مصلانا)). ولم ير أهل العلم أن ذلك يوجب تحريم الثوم والبصل وإنما احتجوا به على كراهة حضوره الصلاة مع المسلمين لما في ذلك من الأذية لهم بسبب الرائحة الكريهة، والله ولي التوفيق. .
الشيخ ابن باز
***
حكم أخذ الشعر لمن نوى أن يضحي
س: ما حكم أخذ الإنسان شيء من شعره في عشر ذي الحجة وهو قد نوى أن يضحي، سواء أكان عامداً أم ناسياً، وإذا طهرت المرأة من الحيض في أثنائها وهي قد نوت أن تضحي، فهل يسرح شعرها أم لا؟ نرجو من فضليتكم الإفادة جزاكم الله عنَّا وعن المسلمين أحسن الجزاء؟.
ج: من أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً إذا دخل ذو الحجة حتى يضحي لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها. وإذا طهرت الحائض والنفساء في عشر ذي الحجة وهما تريدان أن تضحيا فليس لهما أن تأخذا من شعرهما ولا من أظفارهما ولا من بشرتهما شيئاً كغيرهما من المسلمين العازمين على التضحية، ولكن لا حرج عليهما أن تقضا شعرهما وتسرحاه وقت الغسل، ولكن لا تتعمدا قطع شيء من شعرهما. أما ما سقط من الشعر حين النقض أو التسريح من غير قصد فإنه لا حرج عليهما في ذلك. وهكذا من أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو بشرته في العشر ناسياً أو جاهلاً وهو عازم على التضحية فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه قد وضع عن عباده الخطأ والنسيان في هذا الأمر وأشباهه، وأما من فعل ذلك عمداً فعليه التوبة إلى الله سبحانه ولا شيء عليه. وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا ينهون عن أخذ شيء من الشعر والأظفار في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الضحية من ماله، وهكذا الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مضحين، وإنما المضحون هم الموكلون لهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به.
الشيخ ابن باز
***
المضحي من ماله لا يأخذ من شعره شيئا
س: من هو الشخص الذي يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره في عشر ذي الحجة. . هل هو الذابح للذبيحة أم المضحى عنه إن كان حياً سواء كان لوحده أو مع جماعة؟.
ج: الذي يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة هو الذي يضحي من ماله لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره جميعاً، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً)). أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، إما من يُضحى عنه كأولاد المضحي وزوجته إذا ضحي عن نفسه وعن أهل بيته فإنهم لا يحرم عليهم أخذ شيء من شعرهم وأظفارهم لأنهم ليسوا مضحين وإنما المضحي هو الذي صرف ثمن الضحية من ماله في أصح قولي العلماء، وهكذا الوكيل لا حرج عليه في أخذ شيء من شعره وأظفاره لأنه ليس بمضحٍ والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
المشتركون في شراء الأضحية لا يأخذون من شعرهم
س: أنا أرملة ولي أبناء وبنت وكلنا نعيش في بيت واحد، كما أن حلالنا ومالنا واحد لم نقتسمه منذ وفاة زوجي، وإننا في كل عام أكلف أحد أبنائي بشراء أضحية لنا وذبحها، فمن هو الذي يلزمه عدم أخذ شيء من شعره وأظافره خلال عشر ذي الحجة وهل يلزمنا ذلك جميعاً؟..
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من الاشتراك في المال والضحية فكلكم يعتبر مضحياً ولا يجوز له أخذ شيء من شعره أو من ظفره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن تُذبح الضحية لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً)). خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
إذا ضحى عنه أخر فهل يحلق هو أم لا
س: شخص أراد أن يُضحي عنه رجل آخر ودخلت عشر ذي الحجة. فهل يجوز لأحد من هذين الشخصين أخذ شيء من شعرهما أو لا يجوز لواحد ولا يجوز للآخر أو لا يجوز لكليهما؟.
وما الحكم في شخص ضاعت منه شاته التي كان ينوي أن يضحي بها، ثم وجدها بعد انتهاء أيام الذبح؟.
ج: ورد في الحديث الصحيح: ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً)). ولم يذكر من يضحي عنه غيره لكن بعض العلماء كره الأخذ أيضاً ممن يضحي عنه غيره مع أن من أخذ منهم شيئاً فلا فدية عليه ولا تبطل أضحيته ولا يترك التضحية وهي مقبولة منه إن شاء الله تعالى.
إذا عزم على الأضحية واشتراها لكن ضاعت منه ولم يجدها إلا بعد انقضاء أيام الذبح لم يلزمه ذبحها إلاَّ إن كانت واجبه في ذمته بنذر أو تعيين، فإن ذبحها مع ذلك وتصدق بلحمها كالأضحية فله أجر إن شاء الله فإن كان ذبح بدلها في أيام العيد فلا يلزمه ذبح أخرى.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم غسل الرأس وتمشيطه في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي
س: هل يجوز للواحد أن يمشط شعره في العاشر من ذي الحجة؟.
ج: لا بأس بغسل الرأس في عشر ذي الحجة ومشط الرأس برفق، ولا يضر لو سقط منه شعر ولا ينقص أجر الأضحية إن شاء الله، وهكذا لو تعمد أخذ الشعر أو التقليم للأظافر فلا يترك بذلك الأضحية بل أجر الأضحية كامل إن شاء الله.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم تمشيط اللحية للمضحي
س: أريد أن أضحي وأقوم بعد دخول عشر ذي الحجة بتمشيط شعر لحيتي ويتساقط منها بعض الشعر مع التمشيط فهل أمشطها أم لا؟.
ج: ما يسقط من اللحية حال تسريحها من غير قصد يعفى عنه لأنه يعتبر شعراً ميتاً، وهكذا ما يسقط من رأس المحرم ولحيته وقت الوضوء والغسل من غير قصد يعفى عنه لكونه شعراً ميتاً وهكذا الحكم في حق من يريد التضحية بعد دخول العشر، وإنما المحرَّم تعمد قطع شيء من ذلك في الإحرام أو بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، وأما شعر اللحية فلا يجوز تعمد قطع شيء منه لا في الإحرام ولا في غيره لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين)). متفق عليه. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حلق قبل صلاة العيد وهو يريد أن يضحي
س: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحي قبل ذهابه للصلاة علماً أنه نصح عن ذلك ولكن أصر على الحلاقة قبل الصلاة؟.
ج: يحرم على من أراد أن يضحي حلق شعره أو قص أظفاره في أيام عشر ذي الحجة كلها حتى يضحي لكن لو حلق أو قلم فلا تبطل أضحيته وليس عليه فدية، وهو مخطيء في فعله، ولا يترك التضحية والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
***
أراد أن يضحي فأخذ من شعره
س: ما حكم من أراد أن يضحي لنفسه ثم حلق شعره أو قلَّم أظفاره في الأيام العشر من شهر ذي الحجة بغير رضا منه؟.
ج: لا يجوز لمن كانت عنده ذبيحة جعلها أضحية ودخل شهر ذي الحجة، أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً حتى يضحي لما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنًّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)). فإن خالف وأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره، استغفر الله تعالى ولا تلزمه فدية ولو فعل ذلك عمداً. .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،
اللجنة الدائمة
***
الأفضل في الأضحية
س: أيهما أفضل في الأضحية الكبش أو البقر؟
ج: أفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بدنة ناقة أو بقرة لقوله، صلى الله عليه وسلم، في الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة))..
ووجه الدلالة من ذلك وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، والبدنة أكثر ثمناً ولحماً ونفعاً، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ، وقال مالك الأفضل. الجذعُ من الضأن ثم البقرة ثم البدنة لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، ضحّى بكبشين وهو، صلى الله عليه سلم، لا يفعل إلاَّ الأفضل. والجواب عن ذلك أن يقال أنه، صلى الله عليه وسلم، قد يختار غير الأولى رفقاً بالأمة لأنهم يتأسون به ولا يجب، صلى الله عليه وسلم، أن يشق عليهم وقد بيَّن فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق، والله أعلم.
اللجنة الدائمة
***
حكم الأضحية عن الميت..!
س: ما حكم الأضحية، وهل يجوز عن الميت؟.
ج: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء لأنه، صلى الله عليه وسلم، ضحّى، وحث أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.
أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها وقفاً، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن، ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. .
وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها، فإن كانت الأضحية منصوصاً عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعاً عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الأضحية عن نفس المسلم الحي وعن أهل بيته فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وبالله التوفيق. .
الشيخ ابن باز
***
الأضحية مشروعة عن الحي والميت
س: هل يجوز الأضحية للميت أرجو توضيح الدليل وما حكم إخراج قيمتها والتصدق بها؟.
ج: الأضحية مشروعة عن الحي والميت لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن آل بيته في المدينة وبعضهم متوفى كخديجة ــ رضي الله عنها ــ وبنتيه رقية وأم كلثوم، ولأنها صدقة وقربة فأشبهت بقية الصدقات، وهي عن الحي آكد لفعله، صلى الله عليه وسلم ، وقوله، صلى الله عليه وسلم،: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئاً)). خرَّجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
أما ما ذكره بعض الفقهاء في هذه المسألة من النهي عن أخذ الشعر والظفر ممن يضحى عنه فلا أعلم له دليلاً يعتمد عليه وإنما المخاطب بهذا الأمر المضحي نفسه الذي ذبح الضحية من ماله أما زوجته وأولاده فلا ينهون عن أخذ الشعر والظفر لأنهم ليسوا مضحين وإنما ضحى عنهم عائلهم فهو المخاطب بهذا النهي.
وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لما في ذلك من إحياء السنة وإظهارها، والتأسي بالنبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم اهداء الأضحية للمتوفى
س: هل يجوز اهداء أضحية للمتوفى؟.
ج: الأضحية هي التقرب إلى الله ــ عز وجل ــ بذبح أو نحر بهيمة الأنعام في أيام عيد الأضحى في يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعده للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ــ وهي سنة في حق الحي يُضحي عنه وعن أهل بيته كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، ذلك.
وإذا ضحّى الإنسان عنه وعن أهل بيته، ونوى أن يكون أجرها له ولأهل بيته الحي والميت فإن ذلك لا بأس به، وأما الأضحية الخاصة للميت فلها حالان:
الحال الأولى: أن يكون الميت قد أوصى بها، فإذا كان قد أوصى بها فإنها تفعل تنفيذاً للوصية لقوله ــ تعالى ــ حين ذكر الوصية: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم* فمن خاف من وص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). [سورة البقرة، الآيتان: 181، 182].
فإن هاتين الآيتين تدلان على أن وصية الميت تنفذ مالم تكن إثماً أو جنفاً.
الحال الثانية: أن يضحي عن الميت ابتداء، فهذه قد اختلف فيها العلماء هل هي مشروعة أم غير مشروعة. فمنهم من قال إنها مشروعة لأن ذلك لم يرد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، فقد مات للنبي، عليه الصلاة والسلام، من أقاربه من مات له بنات الثلاث وأبناؤه الثلاثة ولم يضح عن واحد منهم، واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه في أحدٌ ولم يضح عنه، وماتت زوجتاه خديجة وزينب بنت خزيمة ولم يضح عنهما. .
ولو كان هذا من الأمور المشروعة لفعله النبي، صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول إن أردت أن تضحي عن الميت فضح عنك وعن أهل بيتك وانوِ أنها لك ولأقاربك الأحياء والأموات وفضل الله واسع.
الشيخ ابن عثيمين
***
يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية عند الحاجة
س: إذا جاء وقت الذبح ولم يوجد في البيت رجل. هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟.
ج: نعم يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية أو غيرها عند الحاجة متى تمت الشروط الأخرى للزكاة ويسن عند ذبح الأضحية تسمية من ينويها له من حي أو ميت، فإن لم يفعل اكتفى بالنية، فإن سمى غير صاحبها خطأ فلا يضر، فالله أعلم بالنيات والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
***
س: هل للمضحي أن يفطر من لحم أضحيته؟.
ج: يستحب لمن له أضحية ألا يأكل شيئاً حتى يصلي العيد، ثم يذبح أضحيته فيأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم. وروى الترمذي والأثرم عن بريدة قال: كان النبي ، صلى الله عليه وسلم، لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.
وفي رواية الأثرم حتى يضحي . وقال افمام أحمد: لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي، صلى الله عليهوسلم، أكل من ذبيحته. وإذا لم يكن له يبال أن يأكل ولا حرج عليه في الأكل قبل الصلاة وبعدها من غير أضحيته والله أعلم.
اللجنة الدائمة
***
لحوم الأضاحي تجوز للأغنياء والفقراء
س: ما حكم من أخذ من اللحوم في اليوم العاشر من ذي الحجة وهو ميسور الحال لا يحتاج إلى ذلك؟.
ج: يجوز له ذلك . فإن لحوم الهدي والأضاحي وهدي التمتع والقران ونحو ذلك مباحة لكل الحجاج من أغنياء وفقراء. لا سيما إذا كانت عرضة للفساد كالكثير من الذبائح التي يرمى وتحرق أو تدفن ولا ينتفع بها وقد قال ـ تعالى ـ: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر). يعني المتعفف والطالب لها.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم إهداء الكافر من لحم الأضحية
س: أيجوز للمضحي أن يعطي الكافر من لحم أضحيته؟.
ج: يستحب في الأضحية تجزئة لحمها أثلاثاً: ثلث لصاحبها، وثلث لصديقة، وثلث للمساكين، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه.
اللجنة الدائمة
***
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الأيمان موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الوصايا موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب البيوع موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: