ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب الجنايات موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الجنايات موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الجنايات موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الجنايات موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 3:07 am

كتاب الجنايات موسوعة الفتاوى الإسلامية  Hdg98633

كتاب الجنايات موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
{ قتل العمد }
قتل عمدا ويريد أن يتوب
س- شاركت في جريمة قتل ، ولم يقبض علي لإحكام الجريمة ، وأريد أن أكفر عن ذنبي ، هل يقبل الله توبتي دون أن أسلم نفسي للشرطة ؟
ج- قتل العمد إذا كان المقتول مؤمناً فإنه أكبر الكبائر ، قال – تعالى - : " ومن قتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداًَ فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً " . وفي الحديث عن النبي ، عليه الصلاة والسلام ، أنه قال : " لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً " ، وأنت إذا قتلت مؤمناً عمداً تعلق في قتلك ثلاثة حقوق : حق الله – عز وجل – وحق للمقتول ، وحق لأولياء المقتول .
أما حق الله – سبحانه وتعالى – فإنك إذا تبت إلى ربك توبة نصوحاً فإن الله – تعالى – يقبل منك لقوله – تعالى - : " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفهسم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم " .
وأما حق المقتول فإنه أعني المقتول ليس حياً حتى يمكنك أن تتداركه فيبقى أمره إلى يوم القيامة يعني أن القصاص منك لهذا المقتول يكون يوم القيامة ، ولكن أرجو إذا صحت توبتك وكانت مقبولة عند الله ، أن الله – سبحانه وتعالى – يرضي هذا المقتول بما شاء من فضله وتبقى بريئاً منه ، أما أولياء المقتول ، وهو الحق الثالث ، فإنه لا تتم براءتك منه حتى تسلم نفسك لهم ، وعلى هذا فالواجب عليك أن تسلم نفسك إلى أولياء المقتول ، وتقول لهم إنك الذي قتله ثم هم بالخيار إن شاءوا اقتصوا منك إذا تمت شروط القصاص ، وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا مجاناً .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
من قتل مسلما متعمدا
س- قال الله – تعالى - : " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم " . الآية . ذكر الله من قتل مؤمناً ولم يذكر من قتل مسلماً فهل إذا قتل شخص مسلماً يكون جزاؤه جهنم أو لا ؟
ج- نعم من قتل مسلماً فجزاؤه جهنم ، لأن باطل القتيل إذا كان موافقا لظاهرة كان مؤمناً أيضاً فقتاله مستحق للوعيد الأخروي ، بنص الآية ، وإن كان باطنة مخالفاً لظاهرة فعلينا أن نعامله بمقتضى ظاهرة وليس لنا أن ننقب عن باطنة وعلى هذا فدمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه ، قال : " أمرت أن أقاتل، ولما ثبت عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي ، الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وثبت عن ، إلى الحرقة فصبحناأسامة بن زيد – رضي الله عنهما – أنه قال : بعثنا رسول الله، القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا فملا غشيناه قال : لا إله إلا الله ، فقال : " يا، فكف الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتله ، فلما قدمنا بلغ النبي ، أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ قلت : كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " . رواه البخاري ومسلم ، فلم يعتبر النبي ، ، ما ظنه أسامة – رضي الله عنه – في قتيله من عدم الصدق في الإيمان مانعاً من التشديد في الإنكار عليه حتى بلغ الإنكار من نفس أسامة مبلغاً عظيماً فقال : تمنيت إني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ، فدل ذلك على أن أحكام الدنيا تجري عل الظواهر وأن من قتل مسلماً متعمداً فو آثم مرتكب لكبيرة مستحق لعذاب النار ، إلا إذا كان قتله ، بقوله : "إياه لما ثبت من إباحة دمه بأحد الأمرو الثلاثة التي ذكرها النبي ، لا يحل امرئ إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ،" والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .
اللجنة الدائمة
* * *
عقوبة قتل الغيلة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد .
فبناء على ما تقرر في الدورة ( السادسة ) لهيئة كبار العلماء ، بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الغيلة وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف من 2/8/1395هـ إلى 11/8/1395هـ وقد عرض البحث على الهيئة وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء ، وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد ، وتداول الرأي ، وحيث أن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غاثلة القاتل سواء كان على ماله أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك ، كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ، ثم يقتله ، وكأن يأخذ مال رجل بالقهر ثم يقتله خوفاً من أن يطالبه بما أخذ ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته ، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه – مثلا – للتخلص منه – أو العكس ونحو ذلك .
لذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا الشيخ صالح بن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد ، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى .
أما الكتاب فقوله – تعالى – : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا " . الآية ، وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً، وأما السنة فما ثبت في الصحيحين عن النبي ، ، أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف ، فأمر رسول ، أن يرض رأسه بين حجرين .الله ،
، بقتل اليهودي ولم يرد الأمر إلىفأمر ، أولياء الجاري ، ولو كان القتل قصاصاً لرد الأمر إليهم لأنهم أهل الحق فدل أن قتله حداً لا قوداً .
اما الأثر فما ثبت عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحدا قتلوه غيله ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً ، فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء ، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أن يقتل حداً لا قوداً .
وأما المعنى ، فإن قتل الغيلة حق الله ، وكل حق يتعلق به حق الله – تعالى – فلا عفو فيه لأحد كالزكان وغيرها ، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة ، وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة السابعة
عبد الله بن محمد بن حميد
عبد الرازق عفيفي عبد الله خياط عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد المجيد حسن عبد العزيز بن صالح محمد الحركان
إبراهيم بن محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد صالح بن غصون ( له وجهة نظر )
عبد الله بن غديان راشد بن خنين محمد بن جبير
صالح بن لحيدان عبد الله بن منيع
* * *
الوالد لا يقتل بولده
س- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه ؟ سمعنا من بعض الفقهاء أنه لا يقتل إذا قتل ابه بل تجب عليه الدية ؟
ج- جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمداً ، واستدلوا لذلك بدليل وتعليل . أما الدليل فالحديث المشهور " لا يقتل والد بولده " . وأما التعليل فقالوا : إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه .
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بولده .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا يقينياً أنه تعمد قتله .
وذلك لعموم الأدلة على وجوب القصاص في قتل النفس مثل قوله – تعالى - : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " . ومثل قوله – تعالى - : " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين ، " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلابالعين " . إلخ ، ومثل قول النبي ، الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك الجماعة".
، " المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهمومثل قوله ، أدناهم " .
قالوا فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علم أنه قصد قتل ابنه عمداً يقتل بولده ، وأما الحديث المشهور : " لا يقتل والد بوالده " . فهو ضعيف عندهم . وأما التعليل فهو غير صحيح ، لأن قتل الوالد بولده ليس بسبب من الولد ، وإنما السبب من الوالد فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة ، لأن هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً محرمة . قالوا ولنا أن نقلب الدليل فنقول : إن قتل الوالد بولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة إذ أنه لا يجرؤ والد على قتل ولده حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه . فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقتل ولده أن نرفع عنه القتل ؟ وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية ليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم وليرجع الإنسان إلى ربه – عز وجل – عند تعارض الأدلة أو الآراء يبنغي الهداية إلى الصراط المستقيم وليقل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحمل بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وليستغفر الله – عز وجل – من ذنوبه فإن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب ، وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله – تعالى - : " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً . واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيما " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
{ قتل الخطأ }
عقوبة قتل الخطأ
س- رجل يسأل يقول : إنه سبق أن صدم بسيارته امرأة تركية في مكة المكرمة فتوفيت ودفع دينها لبيت المال ، ثم أنه في عودته إلى مقر عمله انقلبت سيارته في ملف الأحساء فتوفيت زوجته ويسأل ما الذي يترتب عليه تجاه حق الله – تعالى – في ذلك ؟
ج- يجب على السائل تجاه صدامة المرأة التركية في مكة المكرمة ووفاتها إثر ذلك كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله – تعالى – : " ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى قوله – تعالى : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً " .
وأما بالنسبة لوفاة زوجة السائل إثر انقلاب سيارته وهو يقودها فإن كان مفرطاً في سيره أو له سبب في حصول الحادث ضمن مخالفة للسير أو سرعة أو نعاس ونحو ذلك أو إهمال للسيارة وضرورة تفقد أسباب سلامتها فعليه كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله أما إذا لم يكن له تسبب بوجه ما في وقوع الحادث فلا شيء عليه تجاه وفاة زوجته ، وصلى الله علي نبينا وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
لا كفارة عليه
س- وقع لوالدي وكان يقود سيارة تصادم مع سيارة أخرى وقد توفي سائق السيارة الأخرى ( رحمه الله ) وقرر المرور بأن نسبة الخطأ كاملة على المتوفي وقد سمح أهل المتوفي بالدية جزاهم الله خيراً . وأسأل الآن : هل علي والدي كفارة صيام شهرين متتابعين أم لا ؟
ج- إذا كان الواقع هو كما ذكرته أيها السائل فليس على أبيك كفارة لأن الخطأ من غيره عليه فلا يسمى قاتلاً ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
لابد من التحقق من سبب الحادث
س- في حادث مروري انقلب سيارتي وتوفي والدي الذي كان يركب معي ، وقد أفادني أحد الإخوان أنه يجب علي أن أصوم أو أعتق رقبة ، هل هذا صحيح ؟
ج- يجب أن ينظر في سبب الحادث فإن كان تعدياً أو تفريطاً من السائق فإنه مسؤول عما تسبب عن الحادث وعليه الكفارة إن مات أحد .
أما إذا كان الحادث بغير تعد ولا تفريط فإنه لا شيء عليه ولا ضمان ولا كفارة مثل أن يكون الحادث بسبب انفجار العجلة بقضاء الله وقدره ومثل انقلاب السيارة حين تفادى ضرر يخشى منه المهم أنه يجب التحقق من سبب الحادث فإن كان بتفريط أو تعد من السائق فعليه الضمان والكفارة وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء .
والواجب في كفارة القتل أن يعتق رقبة فإن لم يجب فصيام شهرين متتاليين ، وليس هناك فرق بين الوالد وغيره فكلهما نفس مؤمنة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
تسبب في وفاة شخصين
س- وقع علينا حادث اصطدام بسيارة وتوفي نتيجة هذا الحادث شخصان وكانت نسبة الخطأ بتقرير المرور 35% علي و65% على صاحب السيارة الأخرى ، وتنازل عنا أهل أحد المتوفين ولزمت دية الآخر ، وتم دفعها وحكم علينا القضاي بصيام شهرين متتابعين كفارة لذلك ولقد استفسرت من أحد العلماء وفادني بأنه يلزمني صيام أربعة شهور ، أرجو إفادتي بما يلزمني فعلاً ، وهل صيام ما يلزمني متتابع أو غير ذلك ؟ وهل نسبة الخطأ لها علاقة بالصيام أم لا ؟
ج- إذا كان الواقع ما ذكر من مشاركتم في التسبب في وفاة الشخصين فإنه يلزمك كفارة قتل الخطأ عن كل واحد منهما وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك لقول – سبحانه - : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " . إلى قوله – سبحانه - : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً " . ولا تأثير لمشاركة عدد من سبب الوفاة على وجوب الكفارة كاملة على كل مشارك ولا بأس أن يأخذ راحة بعد صيام شهرين متتابعين عن كفارة واحدة ثم تشرع في صيام شهرين متتابعين كفارة عن الآخر .
اللجنة الدائمة
* * *
حفر بئرا فسقطت فيه طفلة
س- عملت خزاناً للماء للانتفاع به بداخل المنزل ولمن ينتفع به من الغير . وكان ذلك منذ مدة ليست بالقليلة ثماني سنوات أو أكثر ، وكان يسقي منه أهل البيت وغيرهم طيلة هذه المدة ، هذا ولقضاء الله وقدره وكانت ابنة لنا في الخامسة من عمرها تستقي منها كعادتها لأنها كانت دائماً تأخذ منه الماء لأهلها في كل وقت وحين ، ولقضاء الله وقدره في 17/12/1401هـ ذهبت لتأخذ منه الماء كعادتها فسقطت في هذا الخزان وماتت إلى رحمة الله عز وجل ، لذلك أستفتي سماحتكم في أمري هل علي شيء تجاهها ؟ لأنني أنا المتسبب في حفر الخزان وانشائه وما الذي يترتب علي لخوفي من الله العلي القدير ؟ أفتونا في أمري أثابكم الله .
ج- إذا كان الواقع من حالك وحال البنت ما ذكرت فليس عليك دية ولا كفارة ومجرد أنك حفرت البئر لا يعتبر سبباً للإثم أو إدانتك بشيء من ذلك ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
هل علي كفارة في هذا الحادث ؟
س- إن الله – سبحانه وتعالى – قدر علي بحغادث انقلاب سيارة كنت أقودها بنفسي ، وكانت عائلتي معي في السيارة ، وتوفيت زوجتي على إثر انقلاب السيارة ، وأنا حدث لي كسور بليغتة ، أرجو إفادتي هل علي كفارة صيام أو صدقة أو خلاف ذلك لقاء وفاة زوجتي في هذا الحادث ؟
ج- إذا كنت ما فرطت في سيرك ، ولا في شيء من متطلبات سيارتك ، وأن الحادث حصل ووضع سيارتك وسيرك وصحتك عادي ، فلا شيء عليك لعدم ثبوت تسببك في الحادذ ، وأما إذا كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر فعليك الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لقوله – سبحانه وتعالى : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسملة إلى أهله أن يصدقوا إلى قوله " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حيكماً " . ولا يجزىء في ذلك الإطعام . وبالله التوفيق ، وصلي الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
الشيخ ابن باز
قتل ابنته خطأ
س- حدث لي قضاءا وقدراً وكان كما يلي :
عندما كنت عائدا من عملي ذهبت لأدوس زرعاً لي ، وعندما تحركت سيارتي إذا ببنتي الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات دهست وماتت وذلك دون أن أرى أنها كانت وراء السيارة . أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عما يجب علي شرعا من فدية علما بأني مزارع أعمل طيلة النهار والصيام صعب علي ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريضط في تفقد ما حول سيارتك ، وعليك ديتها لورثتها إلا أن يتنازلوا عنها ، ولا ترث أنت منها وعليك أيضا كفارة القتل خطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، ولا يكفي عن ذلك أن تطعم مساكين أو تدفع نقوداً ، لأن الله لم يذكر غير العتق والصيام في كفارة القتل خطأ ، وما كان ربك نسياً ، قال الله – تعالى - : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " . إلى أن قال : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة إلى الله وكان الله عليماً حكيماً " . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل الخطأ
س- وقع حادث اصطدام بين سيارتين وكان في السيارة المقابلة شخصان توفي أحدهما ونسبة الخطأ حسب تقرير الشرطة والمرور على صاحب السيارة الأولى 30% بالمئة وعلىصاحب السيارة الأخرى 70% بالمائة ، فبالنسبة للكفارة هل يصوم صاحب السيارة الأولى شهرين كاملين أم حسب نسبة الخطأ كما هو الحال في الدية ؟
ج- إذا اشترك إثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة ، لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم .
الشيخ ابن باز
* * *
كفارة قتل الخطأ
س- كنت أسير بسيارتي وفجأ خرج علي رجل وقطع الطريق على ولم أستطع التصرف تفادياً لسلامته لأنه فاجأني والسيارة تسير فحدث دهس نتج عنه وفاة المذكور ساعة الحادث رغم أن السير كان عاديا وخاليا من السرعة غير أن المذكور كان مخالفا "، ولذا فقد قرر المرور ما نسبته 50% خطأ من قبله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ونظراً إلى أـي حكم علي صلحاً بما نسبته 70% وبقي ما يلزم من كفارة ، فإني أتقدم مستقتياً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر فعليك كفارة قتل خطأ وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك لقوله – تعالى - : " ومن قتل مؤمناً خطأ فصيام شهرين مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقواً " . إلى قوله : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة إلى اله وكان الله عليما حكيماً " . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
غفلت عن ابنتها الصغيرة فتسببت في قتل نفسها
س- امرأة معها ابنة تبلغ من العمر سنتين وجلستا وابنتها وعندها بالمجلس دلة قهوة وإبريق شاي وذهبت الابنة تلعب والتفت والدتها إلى جهة غير الجهة التي ذهبت لها ، وذلك لأنها تغسل الفتاجيل وفجأة جاءت الابنة الصغيرة إلى الدلة وأمسكت بها وسقطت عليها وكانت القهوة ساخنة جداً ، فعندما سقطت الابنة دخلت القهوة في أحشائها الداخلية وبعد أربع وعشرين ساعة ماتت الابنة ، وتسأل المرأة تقول : هل عليها كفارة أم لا ؟ وما كفارة ذلك ؟
ج- السائلة هي أدري بالظروف والملابسات المحيطة بهذه المسألة ، فإن غلب على ظنها أنها مفرطة في ترك البنت حتى حصل عليها ما حصل ، وكانت الأم سببا في ذلك فعليها الكفارة ، والكفارة عتق رقبة ، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين .
اللجنة الدائمة
* * *
قتل الخطأ لابد فيه من الكفارة
س- قتلت لي نفسا ومجبورة على قتلها وليس بإرادتي واليوم أنا مريضة ولا أستطيع الصيام ، فماذا أفعل جزاكم الله خيراً ؟
ج- حيث كان القتل خطأ فلابد فيه من الكفارة وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الكفارة على الداهس
س- امرأة لها ابن عمره سنتان وخرج من المنزل إلى الشارع فصدمته سيارة أحد أقاربه من غير قصد ، فهل يلزم أمه شيء علماً أنها بعد هذه الحادثة متألمة من ذلك الحادث جداً ؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فليس على أم الطفل شيء ، وإنما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل ، ونسأل الله أن يعوض والديه خيراً ويجبر مصيبتهما وإنا لله وإنا إليه راجعون الشيخ ابن باز
* * *
لا كفارة عليها
س- لدي طفلة رضيعة وضتها أمها في فراشها وذهبت للأطفال الآخرين وجسلت عندهم حتى ناموا وغلبها النوم هنامت معهم وعند مجيئي واستيقاظها وجدت أن الطفلة قد بكت كثيراً وظهر أثر البكاء عليها فرقدت في المستشفى عدة أيام وتوفيت بسبب ذلك .
السؤال : هل على الأم كفارة ؟ ما هي أثابكم الله ؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس على أم الطفللة شيء لكونها لم تفعل ما يسبب موتها . والله الموفق .
الشيخ ابن باز
* * *
الاحتياط أولى
س- كانت والدتي تعمل بالمزرعة وذلك قبل ثلاثين عاماً ، وبعد يوم شاق متعب أوت ليلاً ، وعند النوم وهي ترضع لها طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر نامت وبجانبها طفلتها وعند الصباح الباكر وجدت طفلتها قد توفيت علماً بأنها لا تعلم ما سبب موتها هل انقلبت عليها أثناء النوم أم مالت عليها والثدي في فمها لا تعلم عن أسباب موتها ؟ فماذا على الأم ؟
ج- الاحتياط لها أن تكمل صيامها ستين يوماً متتابعة لأن الظاهر من الحال أنها ماتت بسببها إذا لم تعلم سبباً آخر ومن القواعد الشرعية العمل بالاحتياط عند الاشتباه حرصاً على براءة الذمة من حق الله وحق عباده أعانها الله على الإكمال .
الشيخ ابن باز
* * *
لا شيء عليك لأنك لم تتعمدي قتله
س- أسأل عن حادث مررت به قبل سنة ونصف وهو : كنت أحب والدي ولكن أصبح بيني وبينه ظروف عائلية ، ورغم الظروف فأنا أحبه ويحبني ولكن الظروف جعلتني ووالدي دائماً على خلاف مستمر يومياً ، وذات يوم مرض والدي ودخل المستشفى وبعد خروجه منه أخبر الطبيب أمي بأنه لا يطلع على أي مشكلة لأنها تؤثر على شعوره ، فيموت ، ولأنه لا يتحمل أي صدمة ومرت ثلاثة أشهر على خروجه وأمي لم تخبرنا بذلك ، فصادقت مشكلة بيني وبينه جعلته ينزعج مني وحدثت له صدمة في نفس اليوم من بعض المشكلات الأخرى ، ثم أدخل المستشفى ومات ، والآن هل أنا متسببة في ذلك؟ وماذا يلزمني شرعا ً؟
ج- لا يلزمك شيء لأنك لم تتعمدي إيذاءه ولم تعلمي عن المشكلات التي نصح بألا يتعرض لها فأنت إن شاء الله لا حرج عليك ، والمشكلات تقع بين الناس دائماً ولا يمكن التحرز منها ، فأنت في هذا مثل غيرك من الناس لا شيء عليك إن شاء الله ، ولا يكون عليك في هذا لا فدية ولا كفارة لأن هذه أمور عادية بين الناس تقع بين الوالد وابنه وبين الأخ وأخيه وبين الرجل وزوجته فلا يكون في هذا شيء إن شاء الله .
الشيخ ابن باز
* * *
من وجبت عليه الدية في قتل خطأ وجبت عليه الكفارة
س- لقد حصل لي حادث طريق ونتج من هذا الحادث وفاة رجلين من أهل السيارة الثانية ، وأنا أصبت بكسر خفيف في الحنك ، وأخي أصيب بكسر في ظهره ، حكمت المحكمة بأن الخطأ مشترك بين وبين السيارة الثانية بمعدل 3 – 4 وقد دفعت 150 ألف ريال دية الرجلين ، وأسأل فضيلة الشيخ هل علي صيام وهل الصيام شهران أم أربعة شهور ؟
ج- بالمناسبة يجب على الذي يقودون السيارات ولاسيما في الطرق الطويلة أن يتقوا الله – عز وجل – وأن يعلموا أنهم يحملون أنفسا معصومة فعليهم أن يتقوا الله وأن يقودوا السيارات برفق وتعقل وفي حال مناسبة ويحرم على من لا يحسن القيادة أولا يستطيعها لنوم أو غيره أو خلل في السيارة أن يقود السيارة في مثل هذه الطرق وفي مثل هذه الحالات ، لأن هذا خطر على نفسه وخطر على غيره من المسلمين وكم ذهب في هذه الطرق من الأنفس البريئة بسبب تهور السائقين وتساهلهم في هذا الأمر ، أما ما سأل عنه السائل من أنه حصل له حادث وذهب فيه وفيات وألزم بدفع للأشخاص المتوفين بحكم شرعي من القاضي فهذا تجب عليه الكفارة ، لأنه إذا وجبت عليه الدية وجبت عليه الكفارة حتى ولو كان الخطأ مشتركاً بينه وبين غيره ، فإنه يجب على المشتركين كفارات لقوله – تعالى- : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " . إلى قوله – تعالى - : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما " .
فيجب عليك أيها السائل كفارة عن كل نفس توفيت في هذا الحادث وقد ذكرت أنه توفي شخصان فعليك كفارتان والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين عن كل رقبة فعليك كفارتان ، إما بالعتق إذا قدرت عليه ، بأن تعتق رقبتين أو صيام شهرين متتابعين عن كل نفس ولا تكفي كفارة واحدة عن الاثنين عليك أن تصوم شهرين متتابعين عن شخص ثم تصوم شهرين متتابعين آخرين عن الشخص الآخر إذا لم تقدر على العتق، وهذا مما يدل على تعظيم دماء المسلمين واحترام الأنفس البرئية .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
إذا عفى الدية في قتل الخطأ فهل تلزم الكفارة ؟
س- إذا قتل سائق سيارة إنساناً خطأ وعفا أولياء الدم عن الدية فهل يلزمه صيام شهرين أو أقل ، لأنه ضعيف ولم يقصد ضرر هذا القتيل أو يعفي عنه ؟
ج- إذا ثبت أن القتل خطأ وجبت الدية والكفارة ولو لم يقصد السائق إلى ضرر قتيلة وإذا سمح من له حق في الدية عن حقه سقطت الدية وبقيت الكفارة فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابيعن لتعذر التكفير بالعتق الآن ، فإن عجز عن تتابع الصيام في الحال وغلب على ظنه التمكن ليأتي به على الصفة المطلوبة ، وإن يئس من التمكن من ذلك في المستقبل سقط ما عجز عنه من التتابع وصام شهرين على أي حال قدر الطاقة قال الله – تعالى - : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " . وقال – تعالى - : " وما جعل عليكم في الدين من حرج " . وقال – تعالى - : " فاتقوا الله ما ، " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . ونظيراستطعتم " . وقال النبي ، هذا مما دخل في عموم النصوص وجوب الصلاة بلا طهارة على من فقد الظهور من الماء والتراب ووجوب الصلاة على المكلف مع ترك ما عجز عنه من أركانها فهذا وأمثاله يشمله عموم نصوص رفع الحرج ويسر الشريعة .
اللجنة الدائمة
* * *
معنى تحرير رقبة
س- تحرير الرقبة موضع إشكال لبعض الناس فهم لا يعلمون معناه ، ربما لأنهم لم يروا ذلك على الطبيعة وهنا أخ يسأل عن تحرير الرقبة خاصة وإننا نسمع عن كثير من الكفارات تقول بتحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة ؟ هل هي إنسان محكوم عليه بالقتيل ثم يعفي عنه ؟ أو أنه من الحيوانات ؟
ج- تحرير الرقبة المراد به عتق المملوك من الذكور والإناث فقد شرع الله – سبحانه وتعالى – لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقاء مماليك للمسلمين ، يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم وينصرفون فيهم وكذلك الأسري إذا أسروا منهم أسرى ، وولي الأمر له الخيار ، إن شاء قتل الأسرى وإن شاء إعتق الأسرى ، وإذا رأي منهم أسرى ، وولي الأمر له الخيار ، إن شاء قتل الأسرى وإن شاء أعتق الأسرى ، وإذا راي مصلحة في ذلك أطلقهم ، وإن شاء استرقهم فجعلهم غنيمة وإن شاء قتلهم إذا رأى مصلحة في القتل وإن شاء يقدي بهم إذا كان عند الكفار أسرى للمسلمين فيأخذ من المشركين الأسرى المسلمين ويعطيهم ، يومأسراهم أي تبادل الأسرى أو يأخذ منهم أموالا لفك أسراهم كما فعل الرسول ، ، أسرى قتل بعضهم وفدى بعضهم وكان من جملتهم النضر بن الحارثبدر ، فقد كان عنده ، وعقبة بن أبي معيط فقتلهما بعد انتهاء الوقعة والبقية فدى بهم وأمر المسلمين أن يفدوا بهم ويأخذوا الفدو من المشركين في مقابل ترك أسراهم ومنهم من عفا عنه الصلاة والسلام ، فالعفو جائز لولي الأمر إذا رأي مصلحة وجائز له القتل إذا رأى مصلحة وجائز له الاسترقاق إذا رأي مصلحة وجائز له الفدو .
هذه هي الرقاب المملوكة التي يمكلها المسلمون عند غلبتهم لعدوهم ، هؤلاء يكونون أرقام للمسلمين وبعد ذلك يكون لصاحب المسترق الخيار إن شاء استخدمه بحاجاته وإن شاء باعه بثمنه ، وإن شاء أعتقه لوجه الله – عز وجل – وهو عمل تطوعي أو أعتقه بكفارة ككفارة القتل أو كفارة الوطء ، " أي امرئ مسلمفي رمضان ، أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين ، ويقول النبي ، أعتق امرءاً مسلماً اعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار " .
* * *
{ القسامة }
هل الورثة هم الذين يحلفون إيمان القسامة ؟
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه ، وبعد :
ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام 1396هـ اطلع المجلس على ما سبق أن أجله من الدورة السابعة إلى الدورة الثامنة من بحث القسامة ، هل الورثة هم الذين يحلفون أيمان القسامة أو أن العصبة بالنفس هم الذين يحلفون ولو كانوا غير وراثين إذا كانوا ذكوراً بالغين عقلاء ؟
وبعد استماع المجلس ما سبق أن أعد في ذلك من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها وتداول الرأي ، قرر المجلس بالأكثرية أن الذي يحلف من الورثة هم الذكور البالغون العقلاء ولو واحداً سواء كانوا عصبة أو لا ، لما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة في ، قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحن بنقصة قتل اليهود لعبد الله بن سهل أن الرسول ، سهل : " تحلفون وتستحقون دم صاحبكم " ؟ قالوا : لا . وفي رواية : " يقسم منكم خمسون رجلاً " . ولأنها يمين في دعوى حق فلا تشرع في حق غير المتداعين كسائر الأيمان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلـم .
هيئة كبار العلماء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الجنايات موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب المناسك موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الحدود موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الفرائض موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الظّهـار موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: