ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 12:48 pm

كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية  Noi35637

كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
أولاد أبيك من الرضاع من زوجته الثانية أخوة لك
س- رضعت من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى وأنجبت زوجته أبناء فهل هم إخوة لي ؟
ج- إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان البن منسوبا للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع ، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم أخوه لك من أبيك من الرضاع والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخامس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كونه الطفل في الحولين لقول النبي ، ، لسهلة بنت سهيل " أرضعي سالماً خمس، " لا رضاع إلا في الحولين " . ولقوله ،  رضعات تحرمي عليه " . ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة – رضي الله عنها – قال : " كان فيما أنزل القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، والامر على ذلك " ، وهذا لفظ رواية الترميذي . وفق الله الجميع، فتوفي النبي ، لما يرضيه .
* * *
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
س- ابني رضع من جدته لأمه وطبعاً صار أخاً من الرضاعة لخالاته وأخواله ، فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله ؟
ج- إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته وعما لأولاد أخواله وخالاً لأولاده خالاته فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله ، لأنه صار عماً من الرضاع ولا من بنات خالاته لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
في الرضاع
س- لي زوجة ولي منها ثماني بنات ، ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رضع من أمها شخص فصار أخا لها ، ولكن مشكلتي أن بناتي يقلن إنه خالهن من الرضاع ويكشفن له الحجاب ، وأنا أنهاهن عن ذلك وهين يرفضن ، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيراً ؟
ج- إذا كان الرجل المذكور قد أرتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين ، فإنه يكون خالاً لبناتك من الرضاعة ، ويحل لهن الكشف له كسائر ، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .المحارم ، والخلوة به ، لقول النبي ، متفق على صحته ، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن .
الشيخ ابن باز
* * *
والد أخيك من الرضاع ليس محرما لك
س- أختي الصغرى رضعت من أختي الكبرى مع والدها وابني رضع من أختي الكبرى أيضاً ، فهل يجوز لوالد ابني ، أي زوجي – أن يكون محرماً لأختي الصغرى والكبرى وبالتالي يكشفان له ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
ج- ليس لأختك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى ، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أباً له من الرضاع ومحرماً لزوجه هذا الولد لكونها زوجه ابنه من الرضاع ، بشرط أن يكون الرضاع خمس ، : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "رضعات أو أكثر في الحولين لقول النبي ، . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *
مسألة في الرضاعة
س- أريد الزواج من ابنة خالي ، ولكن هناك شخص رضع مع خالي من جدتي ، وأصبح خالي من الرضاعة ، وابنة خالي هذه رضعت من أم هذا الشخص وأصبحت أخته من الرضاعة ، فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي ؟ علماً بأنه لا يوجد بيننا رضاعة لا من أمي ولا من أبيها ؟
ج- قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام ، فما دون الخمس فلا أثر له .
فلو أن طفلاً ارتضع من امرأة أربع رضعات لم يكن أبنا لها ، لأنه لابد من خمس رضعات كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة – رضي الله عنها – وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالاً لك إذا تمت فيه شروط الرضاعة ، وإذا كان خالاً فإن ابنه خالك التي تريد أن تتزوجها تحل لك ولو رضعت من أم هذا الرجل الذي رضع من خالك من جدتك ، وذلك لأن الرضاع لا ينتشر فيه التحريم إلا إلى المرتضع وذريته فقط ، وأما أقارب المرتضع من الأصول والحواشي فإن الرضاع لا ينتشر إليهم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الرضعة الواحدة لا تحرم
س- أخبرتني أمي أنني رضعت من امرأة اريد الزواج من ابنتها رضعة واحدة ، فهل يجوز لي الزواج من هذه الابنة ؟
ج- الرضاعات التي يحصل بها التحريم لابد أن تكون خمساً أو أكثر حال كون الطفل في الحولين ، فإن كانت ، لسهلة بنت سهيل : " أرضعي سالماًأقل من ذلك لم يحصل بها التحريم لقول النبي ، خمس رضعات تحرمي عليه " . ولما ثبت عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : " كان فيما ،أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي ، ،والأمر على ذلك " . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعة وهذا لفظه ، وقوله ، " لا رضاع إلا في الحولين " . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات
س- لقد رضعت من امرأة ثلاث رضعات كل يوم رضعة واحدة وفي مجالس مختلفة ، هل أكون أخا لمن رضعت من أمه أم لا ؟ أفيدونا أثابكم الله .
ج- هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع ، وإنما يحصل التحريم بخمس ، " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان " . ولما ثبت عنرضعات أو أكثر لقول النبي ، عائشة – رضي الله عنها – قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، و الأمر على ذلك " . خرجه الإمام مسلم فيثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي ، صحيحه والإمام الترمذي في جامعة وهذا لفظه .
والرضعة هي إمساك الثدي وابتلاع اللبن ولو لم يشع ولو طالت فإذا أطلقه فهذه رضعة ، فإذا عاد وأمسك الثدي وامتص منه ، "اللبن فهذه رضعة ثانية ، وهكذا بشرط أن يكون الطفل في الحولين لقول النبي ، ، : " إنما الرضاعة من المجاعة " . وباللهلا رضاع إلا في الحولين " . وقوله ، التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
رضاع بنت العم من الأخ
س- لي بن عم أرغب الزواج بها ، لكن اتضح لي أنها رضعت مع أخي الذي هو أصغر من الأخ الذي يليني وقد رضعت أكثر من خمس رضعات وهو كذلك فما حكم الدين في هذا الموضوع هل تحل لي أم لا ؟
ج- إذا كانت البنت المذكورة رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين ، فإنها أختا لك ولجميع إخوتك من أبيك وأمك إذا كان رضاعها حال كون أمك مع أبيك ، فإن كانت تحت زوج آخر غير أبيك فهي تكون أختا لك من أمك من الرضاع ولجميع أولادها من جميع أزواجها لقول الله – سبحانه – في بيان المحرمات من سورة النساء : " ، " يحرم منوأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة " . ولقول النبي ، الرضاعة ما يحرم من النسب " . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *
صفة الرضعات الخمس
س- ما صفة الرضعات الخمس التي بها يكون الطفل أخاً لأبناء المرضعة ؟
ج- القول الوسط أن الرضعة الواحدة هي أن يمسك الثدي بفمه ويمتص منه ثم يتركه سواء روي أم لا وسواء تركه من نفسه أو نزعته المرأة من فمه أو نقله إلى الثدي الثاني فالرضاعة هي إمساكه ثم تركه فمتى ذلك خمس مرات أصبح الطفل ابنا للمرضعة ولو لم يشبع من الخمس ، ولو كانت كلها في مجلس واحد وقيل إن الرضعة هي الشبع والأول أشهر .
الشيخ ابن جبرين
* * *
أخته من الرضاع هل تكون أختا لجميع إخواته ؟
س- شخص ترتيبه الثالث في إخوته ورضع مع بنت من أسرة أخرى ، فهل هذه البنت تعتبر أختاً لجميع إخوته سواء الصغار منهم والكبار أم لا ؟ وكذلك إخوتها من أم أخرى؟
ج- الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما بلغ خمس رضعات فأكثر ، وكان في الحولين لقوله – تعالى - : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعـة " .
ولما ثبت عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت : " كان فيما أنزل ،من القرآن عشر رضعات معلومات هي أن يمتص الطفل بخمس معلومات فتوفي رسول الله ، والأمر على ذلك " . والرضاعة هي أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك ، فإذا عاد فرضعه أخرى وهكذا ، إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة لأبيها ما سبق ذكره من الرضاع فإنه يكون أخاً لهذه البنت ولجميع إخوانها وأخواتها من أب و أم أو من أب أو من أم ، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من أخواتها ولا أثر لهذا الرضاع على الزوج المذكور .
اللجنة الدائمة
* * *
الرضاعة بعد من اليأس مثل الرضاعة قبله
س- ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت لينا على طفل فأرضعته خمس رضعات فأكثر في الحولين ؟ وهل هذا اللبن يسبب الحرمة ومن سيكون أباه من الرضاعة فقد تكون المرضعة بلا زوج ؟
ج- إن الرضاع محرم يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب ، وعليه فإن الرضاع الذي أشير إليه كان خمس رضعات في الحولين وعلى هذا فتكون المرضعة أما لهذا الرضيع من الرضاع لعموم قوله – تعالى - : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " . حتى وإن كان اللبن قد در بعد أن بلغت سن اليأس ثم إن كانت ذات زوج فإن الولد الرضيع يكون ابنا لها وولداً لمن نسب لبنها إليه . وإن لم تكن ذات زوج بأن لم تتزوج ثم درت فإنها تكون أما لهذا الولد الذي أرضعته ولا يكون له أب من الرضاعة .
ولا يستغرب أن يكون للولد أما من الرضاع وليس له أب ، ولا يستغرب أيضاً أن يكون له أب من الرضاعة وليس له أم ن ففي الصورة الأولى لو كان هناك امرأة أرضعت هذا الطفل رضعتين من لبن كان فيها من زوج ثم فارقها ذلك الزوج وتزوجت بعد انتهاء العدة بزوج آخر وحملت منه وأتت بولد فأرضعت بقية الرضاع للطفل السابق فإنها تكون أما له من الرضاع لأنه رضع منها خمس رضعات ، ولا يكون له أب لأنها لم ترضع بلبن رجل خمس رضعات فأكثر أي لم ترضع بلبن رجل واحد خمس رضعات فأكثر ، وأما المسألة الثانية وهي أن يكون للطفل أب من الرضاع وليس له أم مثل أن يكون رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين وأرضعته الأخرى تمام الرضعات ، ففي هذا الحال يكون ولداً للزوج لأنه رضع من اللبن المنسوب إليه خمس رضعات ولا تكون له أم من الرضاع لأنه لم يرتضع من الأولى إلا رضعتين ومن الثانية ثلاثلا رضعات .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
س- أريد أن أتزوج إحدى الفتيات ، ولكن هناك مشكلة أريد أن أعرف حكم الشرع فيها وهي : أنني رضعت مع أبن أحدى الاسر ، وهذه البنت رضعت من بنت هذه الأسرة أيضاً أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه ، مع العلم أنني لم أرضع مع إحدى أخوات هذه الفتاة ، وهي لم ترضع من أمي ، فهل يحق لي أن أتزوجها ؟
ج- إذا كنت رضعت من امرأة ( زينتب مثلاً ) وهي رضعت منها أيضاً مع ولد آخر أو مع بنت أخرى تكون أختاً لك ، ولو قبلك أو بعدك ، إذا كان الرضاع كاملاً تاماً خمس رضعات أو أكثر في الحولين .
الشيخ ابن باز
تزوج أخته من الرضاع جاهلا
س- ظهر لي بعد الدخول بزوجتي أنها أختي من الرضاع ، لأني رضعت مع أختها ، فهل تحرم علي في مثل هذا الحالة ؟
ج- نعم .. إذا كان الأمر كما قلت ، وأنك رضعت مع أخت الزوجة من أمها بمعنى أنك رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها فإنك في هذه الحالة تكون أخا ويكون العقد باطلاً ، لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطاك ، فإذا كان أقل من ذلك فلا أثر له ولا يحصل به التحريم .
فإذا تيقنت أنك رضعت من أم المرأة التي تزوجتها خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح ، وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون إليك شرعاً ، لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطء في شبهة والوطء بشبهة يلحق به النسب كما قال بذلك أهل العلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
تزوج أخته من الرضاعة
س- أنا شابة مغربية تزوجت من أبن عمتي منذ حوالي 4 سنوات ، وقبل زواجي منه سألنا أحد العلماء بوطني ، هل زواجي منه حلال أم لا ؟ لأني رضعت من أمه مع أخيه الصغير والذي يقاربني سنا ، وفارق السن بيني وبين زوجي خمسة عشر عاما ، وهذا هو فارق السن بينه وبين أخيه ، ومما قاله لنا ذلك العالم أنت حلال عليه ، وقد تم الزواج على الوجه المطلوب ، وبعد مضي سنتين من زواجنا كانت ندوة علمية في أحد البرامج التليفزيونية بالمغرب وأفتى العلماء حلال أم حرام ؟ وهل أعتبر أختا لزوجي من الرضاعة أم أختا لأخيه الذي شاركته فيها فقط ؟
ج- إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر حال لكونك في الحولين فأنت أختك من الرضاعة ، ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير ، لإجماع المسلمين ، والذي أفتاك بأنك حل له قد غط في ذلك غلطاً عظيماً وأفتى بغير علم . وقد قال الله – سبحانه – في كتابه العظيم في بيان المحرمات من سورة النساء : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " إلى قول – سحانه - : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " الآية . وفي الصحيحين عن عائشة وأبن ، أنه قال : " يحرم من الرضاعة ما يحرم منعباس – رضي الله عنهم – عن النبي ، النسب " .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
هذا الرضاع غير مؤثر
س- توفيت والدتي وعمري ستة أشهر وقامت على تربيتي جدتي وتعطيني من حليب البقر وأحياناً الثدى لأتلهى به ولا شيء فيه ، فهل يحق لي أن أتزوج من بنات عمي أو عماتي ؟
ج- حيث أن جدتك في ذلك الوقت كبيرة السن وقد أيست من الحيض والولادة وتحقق أن ثديها ناشف لا لبن فيه وأنها لم تدر عليك عندما تلقمك الثدي وأن ذلك لمجرد التلهي والتسكيت فإنه يجوز لك الزواج من بنات عمك فلا قرابة تمنع من ذلك ولا رضاع متحقق مؤثر .
الشيخ ابن جبرين
* * *
عمها رضع معي من والدتي فهل تحل لي ؟
س- لي ابنة خال وأرغب الزواج منها ، لكن هناك مشكلة رضاع بين عمها أخو أبيها وبيني حيث أن عمها رضع معي من والدتي التي هي بطبيعة الحال أخت عم البنت الذي هو أخي بالرضاع ، وفي نفس الوقت خالي أخو والدتي علما بأنني لا نعلم عدد الرضعات ، فهل تحل لي أم لا ؟
ج- لا يضرك هذا الرضاع ما دامت البنت ما رضعت من أمك ولا رضع أبوها ولا أمها ولا رضعت أنت من أمها ولا من زوجة أبيها ، فلا يضرك رضاع عمها بل ولا رضاع إخوتها فإن الحكم يتعلق بها وحدها ومن تفرعت عنه ، فعلى هذا تحل لك إن شاء الله مع أن الرضاع مشكوك في عدده والأصل الإباحة ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
س- أنا شاب في العشرين من عمري وعندما فكرت في إكمال نصف ديني فكرت في إحدى الأسر من أقاربي وعندما سألت وتحريت عنهم علمت أني قد رضعت من والدة البنت التي أريد أن أخطبها من هذه الأسرة في صغري ، ولا تدري والدة البنت كم رضعة أرضعتني مع العلم أنه حين رضاعتي لم يكن لديها سوى طفل واحد ، وكانت أمي متوفية في ذلك الحين . فهل يجوز لي الزواج من ابنتها أم هو محرم علي لأنها تكون أختا لي من الرضاعة ؟ أرجو إجابتي جزاكم الله خير الجزاء ، ونفع بعلمكم وأثابكم ؟
ج- إذا كان هناك رضاع محرم وهو خمس رضعات معلومات فإن هذه المرأة لا تحل لك فهي أختك وأمها أمك من الرضاعة ، وإذا كانت الأم تشك في عدد الرضعات فالأولى لك طلب غيرها حيث أن التحريم مظنون فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك لاسيما وأمك قد ماتت وأنت رضيع فإن الغالب أنها سترضعك كثيراً ، والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الرضاع المحرم
س- والدي عنده امرأة غير والدتي ولتلك أولاد من أبي ، ولنا خالة هي أخت والدتي قد أرضعتني وإخوتي من أمي وهي لها أولاد ذكور وإناث ، والسؤال : هل يجوز لإخواني من أبي الجلوس والحديث مع بنات خالتي بدون حجاب ؟ مع العلم أن إخواني من أبي لم تتم لهم رضاعة من خالتي التي هي أخت أمي ، فهل يصير أبناء وبنات خالتي إخوة لنا جميعا ؟
ج- لا يجوز لإخواتك الذين لم يرضعوا من خالتك أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك، لأنهم لم يرضعوا منها وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعاً تاماً وهو خمس رضعات أو أكثر حال كونهم في الحولين ، لقول ، : " لا رضاع إلا في الحولين " . ولما ثبت عن عائشة – رضي الله عنها –النبي ، قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرممن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، والأمر على ذلك " . خرجه الإمام مسلم في صحيحة والترمذي في، فتوفي النبي ، جامعه وهذا لفظه .
، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .ولقول النبي ، متفق عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
الزوج هو صاحب اللبن
س- طفل تربى في بيت عمه ، ورضع من زوجة عمة الأول ، وبعد فترة تزوج عمه من زوجة ثانية وأنجبت منه طفلة فهل يجوز لهذا الطفل ( عندما يكبر ) أن يتزوج من بنت عمه من الزوجة التي لم يرضع منها ؟
ج- إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر حال كوهنه في الحولين فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع ويكون جميع أولاده عمه من جميع زوجاته إخوة من الرضاع ذكورهم وإنائهم .
وبذلك تعلم أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الإبنة المذكورة لكونها أخته من أبيه من الرضاع إذا كان الواقع ما ذكرنا وقد قال الله – سبحانه – في كتابه المبين لما ذكر المحرمات : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة " .
، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبوقد قال النبي ، " . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *
حدود التحريم في الرضاع
س- هناك امرأتان الأولى عندها ولد ، والثانية عندها بنت ، والحاصل أنهم تراضعوا فمن من إخوان المتراضعين يحل الثاني ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
ج- إذا أرضعت امرأة طفلاً خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع ، فصار إخوتها أخوالاً له ، وإخوه الزوج صاحب اللبن أعماماً له ، وصار أبو المرأة جداً للرضيع ، وأمها جدة للرضيع ، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جداً للرضيع ، وأمة جدة للرضيع لقول الله – جل وعلا – في المحرمات من سورة النساء : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم ، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . ولقوله ،من الرضاعة " . وقول النبي ، عليه الصلاة والسلام : " لا رضاع إلا في الحولين " . ولما ثبت في صحيح مسلم – رحمة الله – عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ، والأمر على ذلك " ، أخرجهمعلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي ، الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم .
الشيخ ابن باز
* * *
بنت ابن عمتك الذي رضع مع أختك محرمة عليك
س- لي أبن عمة وله بنت ، وابن عمته هذا رضع مع أختي الكبيرة التي تكبرني فهل يحل لي الزواج من ابنته أم هي محرمة علي لكونها أبيها رضع مع أختي الكبيرة . وأن أباها أخ لي ؟
ج- إذا كان الواقع ما ذكره السائل وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته لأنه والحال ما ذكر صار عمها من الرضاع ، ، أنه قال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . وقالوقد صح عن رسول الله ، عليه الصلاة والسلام : " لا رضاع في الحولين" وقالت عائشة – رضي الله عنها - : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفى ، والأمر على ذلك " . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه ، والله وليالنبي ، التوفيق الشيخ ابن باز
* * *
رضاع أخيك من أخت زوجتك لا يؤثر في نكاحك
س- رجل رضع أخوه الأكبر مع أخت زوجته من أمها ، فهل لهذا الرضاع أثر على استمرار بقاء أختها في عصمته ؟
ج- رضاع الأخ الأكبر للسائل مع أخت زوجته من أمها لا أثر له على استمرار عصمة نكاح السائل لزوجته ، لأن كون زوجته أختاً لأخيه من الرضاع لا يحرمها عليه ، وإنما يحرمها على أخيه إذا كان خمس رضعات فأكثر ، وكان في الحولين ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية    كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية  Emptyالخميس ديسمبر 20, 2012 12:49 pm

الرضاع بعد من سن اليأس يحرم
س- ورد إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي : " أن الحاجة مسعودة بعدما أنجبت ولدها عبد الرحمن انقطعت عن الإنجاب إذ بلغت سن اليأس ولما بلغ عبد الرحمن أربع سنوات من عمره ولد لأبنها الأكبر محمد ولد سماه المسعود ولما بلغ المسعود سنة وتسعة أشهر من عمره أعطته جدته الحاجة مسعودة ثديها وكان ابنها عبد الرحمن قد فطم ولا نعلم أكان فيها حليب أم لا ؟ فهل يحق للمسعود أن يتزوج أبنة عمه المختار أم لا ؟ وما حكم الدين في ذلك ؟
ج- الرضاع الذي يحصل به التحريم ما كان خمس رضعات معلومات فأكثر في الحولين، لقوله – تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة". ولما ثبت عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرممن ثم نسخن بخمس " ، فإذا كان رضاع المسعود بن محمد ممن جدته مسعودة على الصفة المذكورة في الآية والحديث ، وكان معلوماً بسؤال جدته مسعودة نزول لبن منها له لم يجز لمسعود أن يتزوج ابنه عمه المختار ؛ لأنه والحال ما ذكر عمها ، وإن شك في نزول لبن منها له أو كان الرضاع أقل من خمس رضعات جاز له أن يتزوجها ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
الدم لا تنتشر به الحرمة كالرضاع
س- إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى دم وأخذ لها من شخص أجنبي لها دم ، ثم عافاها الله – تعالى – ثم رغب ذلك الشخص في التزويج بها ، هل يجوز أو لا ؟
ج- ما ذكر من أخذ الدم من الرجل للمرأة وحقنها به للتقوية لا تنتشر به الحرمة ولو كثر كما تنتشر بالرضاع ، وكذا الحكم لو حقن الرجل بدم امرأة ، وعليه فيجوز لكل منها أن يتزوج بالآخر اللجنة الدائمة
إذا رضعت من جدتك حرم عليك الزواج من ابنة خالك
س- إنني رضعت من جدتي أم والدتي فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أخي والدتي من الأم والأب ؟
ج- الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضاعات فأكثر في الحولين والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبناً ثم يتركه ، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية وهكذا ، فإذا كان رضاعك من جدتك خمس رضعات أو أكثر على النحو المذكور أصبحت أخا لخالك من الرضاع لقوله – سبحانه - : " حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله : وبنات الأخ وبنات الأخت " . وقوله : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " . ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ، أنه قال : " تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة " . ولما ثبت عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن نسخت بخمس معلومات ، والامر على ذلك " . وإن كان رضاعك من جدتك أقل من خمس رضعات، فتوفي رسول الله ، على ما ذكر أو في غير الحولين جاز لك أن تتزوج ابنة خالك .
اللجنة الدائمة
* * *
عمات أخواتك من الرضاع محرمات عليك
س- لي أخوات من الرضاع ولهن عمات ، هل عمات أخواتي من الرضاع عمات لي أم لا ؟ وهل يحرمن على مثل ما يحرمن على بالنسب ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
ج- إذا كنت أخا لهن من الأب أو من الأبوين من الرضاعة فعماتهن عمات لك لأنهن أخوات أبيك من الرضاعة ، فلا يجوز لك نكاحهن كالعمات من ، : " ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . إلا أن يكن عماتالنسب ، لقول النبي ، لأخواتك من أب لهن من الرضاع وليس أبا لك لأنهن أرتضعن من امرأة لم ترضع منها ، فإنهن يكن أجنبيات منك ولا حرج في نكاحك إحداهن ، لأنهن لسن عمات لك وإنما هن عمات لأخواتك لكونهن أخوات لأبيهن من الرضاع غير أبيك ، وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
رضاع الكبير لا يؤثر
س- سمعت من البعض أن رضاعة الرجل من زوجته ليس حراما ، وهذا جعلني في قلق داخلي إذ كيف تكون زوجته أمه من الرضاعة وليس بحرام ، أرجو التوضيح ؟
ج- رضاع الكبير لا يؤثر لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا قدر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون أبنا لها .
الشيخ ابن جبرين
مسألة في الرضاع
س- فيصل رضع مع محمد من أم محمد رضاعاً تاماً ، فيصلاً له أخت أكبر منه ، هل يكون محمد محرماً لها أم لا ؟ وإذا كان الجواب بلا فهل يجوز أن يتزوجها محمد أم لا ؟ أرجو الإفادة ؟
ج- الرضاع المذكور يخص بفيصل المذكور إذا كان ارتضع من أم محمد خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين ، ويكون بذلك أخا لأولادها من الذكور والإناث ، أما إخواته من الذكور والإناث فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور ولا يكونون إخوة لمحمد المذكور ، ويجوز لمحمد أن يتزوج أخت فيصل إذا لم يكن بينهما رضاعة أخرى ، ولا قرابة تحرم ذلك ، وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
هل أخوك لك من الرضاع
س- أمي أرضعتها امرأة أخرى ، ولهذه المرضعة " ضرات " فهل أولاد هؤلاء الضرات يعتبرون إخونات لي أيضاً أم لا ؟
ج- هذه المرضعة تعتبر جدتك حيث أرضعت أمك ويعتبر زوجها أبا أمك وجدتك لأمك وتعتبر ضراتها زوجات جدك لأمك وأولادهن أخوالك وإخوة أمك ، حيث أن أباهم هو جدك فهو أولاد جدك فيكونون أخوالاً لك من الرضاع .
الشيخ ابن جبرين
* * *
مجرد الشك في الرضاع لا يبطل النكاح
س- رجل تزوج من ابنة خاله وقد أنجب له خمس أطفال ، بعد هذه المدة دار حديث بين الأسرة ووالدته فذكرت والدته أنها أرضعت زوجته يوم أن كان عمرها تسعة أشهر، وقالت في أول الأمر إنها أرضعتها مرة واحدة ، وبعد الإلحاح عليها في التذكر والصدق قالت : إنها لا تذكر هل مرة واحدة أم أكثر لطول المدة فقد مضي عليها عشرون عاماً ، فماذا يفعل الزوج في هذه الحالة ؟
ج- لا شيء على الزوج في هذه الحالة ، وذلك لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان خمس رضعات في الحولين وقبل الفطام ، فما دون ذلك لا يحرم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاعة ، ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ الخمس أو دون الخمس فإن الأصل عدم ثبوت ذلك فلا تحريم حينئذ ، لكن الاحتياط ألا يتزوجها مع الشك ، أما وقد تم الزواج الآن والعقد على وجه صحيح ، فإنه لا يلزمه أن يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن . فالعقد الآن ثابت متيقن ، والمفسد غير متيقن ، ولا يترك المتيقن لغير المتيقن ، وحينئذ فيبقى مع زوجته هذه ، ولا حرج عليه إلا أن تتذكر الأم فيما أنها أرضعت هذه الزوجة خمس مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم ، فإنه حينئذ يتبين أن العقد فاسد وتجب عليه مفارقتها ، والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا الرجل ، لأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أن حصل بمقتضى الحكم الشرعي .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
إذا فطم الصبي فرضاعه لا يؤثر
س- طفلة عمرها أربع سنوات ؟ رضعت من أم لطفل عمره سنة ، هل تكون أختا لهذه الولد الذي يصغرها بثلاث سنين ؟
ج- هذا الرضاع لا يؤثر لأن أكثر أهل العلم يرون أن الطفل إذا تم له سنتان فرضاعته بعد السنتين لا أثر لها ، ومنهم من يرى أن العبرة بالفطام فإذا فطم الصبي ولو قبل السنتين فإن رضاعه لا يؤثر ، وإذا لم يفطم ولو بعد سنتين فإن رضاعه يؤثر . والغالب أن التي لها أربع سنين قد فطمت وحينئذ يكون رضاعها غير مؤثر .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الرضاع المحرم
س- الرضاع يحرم الزواج من المرتضعين ، لكن هل يمنع الزواج من جميع الإخوة من الجهتين ؟ نرجو الإيضاح جزاكم الله خيراً ؟
ج- إذا ارتضع إنسان من امرأة رضاعاً شرعياً يحصل به التحريم وهو أن يكون خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين فإنها تحرم عليه المرضعة وأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وبناتها وبنات بنيها وبنات بناتها وإن ، : " يحرم من الرضاع ما يحرم مننزلن سواء كن من زوج أو أزواج لقول النبي ، النسب " .
لكن لا يحرم على إخوته الذين لم يرتضعوا من المرأة التي أرضعته نكاح بناتها لأنها ليست أما لهم لكونها لم ترضعهم وإنما أرضعت أخاهم ، ولا يحرم على أبنائها نكاح أخوات المرتضع منها لأنهن لسن بنات لها ، ولسن أخوات لأبنائها لعدم ، : " يحرم من الرضاع ما يحرم منالرضاعة ، وجميع ما ذكرنا يتضح من قول النبي ، النسب" . متفق على صحته ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
س- رضعت من امرأة مع أحد أبنائها ثم توفي زوجها فأكملت العدة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أبناء فهل أبناؤها من الرجل الأخير إخوان لي ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة ، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة لقول الله – سبحانه – لما ذكر المحرمات في سورة النساء في قوله – سبحانه - : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " ثم قال بعد ذلك : " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " . ، : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . متفق على صحتهولقول النبي ، .
الشيخ ابن باز
* * *
س- زوجتي وزوجة أخي أنجبنا أولاداً وكل منهما أرضعت أولاد الأخرى فهل يحل أن يتزوج أبناء أخي على بناتي أو العكس ؟
ج- الرضاع محرم ما بلغ خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبناً ثم يتركه للتنفس أو انتقال ونحو ذلك ؛ فإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا وبناء على ذلك فأي أبن من أبنائك رضع من زوجة أخيك ما سبق وصفه من الرضاع فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخيك لأنه يكون أخاً لهن من الرضاع ، وقد قال الله – تعالى - : " حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال : وأخواتكم من الرضاعة " . وهكذا الكلام في أبناء أخيك بالنسبة لبناتك ، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس وكان بعد الحولين فلا يكون هذا مانعاً من الزواج ، وأي بنت من بناتك رضعت من زوجة أخيك ما سبق وصفه من الرضاع فلا يجوز لأي واحد من أبناء أخيك أن يتزوجها لأنها أخته من الرضاع ، وكذلك من رضعن من بنات أخيك من زوجتك لا يجوز لأي واحد من أبنائك أن يتزوجها .
اللجنة الدائمة
* * *
مسائل في الرضاع
س- هناك شخص رضع من امرأة خمس رضعات في الحولين ولزوج هذه المرأة "امرأة" أخرى لها أولاد ، فهل أولاد المرأة الأخرى يصبحون إخوة له ؟
س- طفلة رضعت من امرأة رضعات كثيرة في الحولين مع أحد أولادها من زوجها الأول ، ثم تزوجت هذه المرأة رجلاً آخر ، فأصبح لها أولاد من الرجل الثاني ، فهل يعتبر أولاد المرأة من الرجل الثاني إخوة لهذه الطفلة التي رضعت من هذه المراة مع أولادها من زوجها الأول ؟
ج- متى رضع من هذه المرأة رضاعاً محرماً وهو الخمس في الحولين فإنها تصبح أمه وزوجها يكون أباه وأولاد الزوج من المرأة الثانية إخوة له من أبيه وأولاد المرضعة من غير الزوج إخوته من أمه وأخواتها خالاته وأخوات الزوج عماته فيحرم بالرضاعة بالقرابة .
هذه الطفلة أصبحت بنتاً لهذة المرأة فيكون أولادها من الزوج إخوه لهذه الطفلة من أمها حيث رضعت من أمهم زوج المرأة الأولى إخوة للطفلة من الأب حيث رضعت من لبن أبيهم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
س- امرأة تسأل تقول : إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع من زوجة خالها من أبنها "ابن زوجة خالها " فهل يجوز لها أن تكشف أمام أولاد خالها أي لا تحتجب أمامهم ؟ وما حكم أخواتها اللاتي يصغرن أخاها الذي رضع من زوجة خالها ؟
ج- إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة ، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماماً له ، وأخواته عمات له ، وصار إخوان المرضعة أخوالاً له ، وأخواتها خالات له ، لقول النبي ، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق على صحته .،
أما أنت فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكن ، وفق الله الجميع للفقة في الدين والثبات عليه .
الشيخ ابن باز
* * *
أدعت الرضاع ثم تراجعت
س- لي أخ أكبر مني ذهب لخطبة ابنة عمي فادعت أمها أنها أرضعته مع أولادها ، وبعد مدة جاءت زوجة عمي لتخطب أختي لابنها ، فاحترنا في الأمر ، وذكرناها بما حدث منها – أي من إدعائها أن أخي رضع مع أولادها – فأقرت بذلك ولكنها عادت فقالت : إنها لم ترضع أخي أبداً ، فهل تعتمد على كلامها الأول أو على الثاني ؟ وما رأي الشرع في ذلك ؟
ج- دعوى المرأة المذكورة السابقة أنها أرضعت أخاك لا تمنع من تزويج أبنائها لأخواتك إذا كانت لم ترضع أخواتك وكان أبناؤها لم يرضعوا من أمك وليس هناك رضاع آخر يمنع تزويج أبنائها من أخواتك .
أما أخوك فلا مانع من تزوجه من بناتها ما دامت أكذبت نفسها في دعواها الأول . وإن ترك التزويج من بناتها احتياطاً فهو حسن لقول ، " من اتقى الشبهات فقد ، " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . وقوله ، النبي ، استبرأ لدينه وعرضه " .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا رضع من امرأة رجل حرم عليه بناته من الأخرى
س- رجل عنده بنتان من زوجتين وارتضعت أنا من إحداهما فهل يحل لي نكاح بنت الأخرى ؟
ج- إذا كنت رضعت من أي زوجة من زوجتي هذا الرجل خمس رضعات فأكثر وكان ذلك في الحولين لم يجز أن تتزوج أي بنت من بناته سواء كن من هذه الزوجة التي رضعت منها أو من غيرها ، لأنك أخ لهن من الرضاع ، وقد قال – تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال : " وأخواتكم من الرضاعة " . مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك فإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا . أما إذا كان الرضاع أقل من خمس أو كان بعد الحولين جاز لك الزواج بأي بنت من بناته .
اللجنة الدائمة
* * *
اللبن منسوب للرجل
س- لقد حرم الله الأخت من الرضاعة فهل تحرم البنت على ولد المرضعة الذي ولد قبل البنت وأكبر منها سنا ؟ وإذا كان الرجل له امرأتان ورضع ولد آخر من إحداهما هل تحرم عليه بنات الزوجين ؟ وكم رضعة للطفل حتى تنتشر الحرمة ؟
ج- إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا طبيعياً محرماً فيعتبر ابنا لها من الرضاع وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث سواء منهم من كان موجوداً وقت الرضاع أو ولد بعد رضاعه لعموم قوله – تعالى - : " وأخواتكم من الرضاعة " وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعاً محرماً فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن ؛ لأن اللبن منسوب للرجل والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر ، وكان في الحولين مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه سواء أفرغ ما فيه أو اقتصر على مصة منه.
اللجنة الدائمة
* * *
الرضاعة المحرمة
س- أنا شاب رضعت مع أكبر بنات خالي وقد جاء بعدها أخوات أخريات وهي الآن قد تزوجت هل يجوز لي أو لأحد من إخواني التقدم لطلب يد أحد أخواتها ؟
ج- إذا كان رضاعك أيها السائل من زوجة خالك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فجميع بنات خالك يكن أخوات لك وليس لك أن تتزوج منهن أحداً أما إخوتك الذين لم يرضعوا من زوجة خالك يكن أخوات لك وليس لك أن تتزوج منهن أحداً أما إخوتك الذين لم يرضعوا من زوجة فليس عليهم حرج أن يتزوجوا من بنات خالك إذا كان بنات خالك لم يرضعن من أم إخوتك ولا من زوجة أبيكم ولا من أخواتكم . والخلاصة أنه لا حرج على إخوتك أن يتزوجوا من بنات خالهم إذا لم يكن بينهم رضاعة تمنع ذلك أما رضاعك أيها السائل من زوجة خالك فإنه يختص بك ولا يوجب تحريم بنات خالك على إخوتك ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
زوجة رضعت من زوجة أبيه
س- لقد ملكت بنتي على ولد أخي وبعد عقد الملاك تأكدنا من امرأة والد الولد المتزوج بأنها أم الولد المزوج بل زوجة أبيه فهل تحل البنت لهذا الولد ؟
ج- إذا كانت البنت المعقود له عليها قد رضعت من زوجة أبيه من لبنه وكان الرضاع خمس رضعات في الحولين فإن هذه البنت تكون أختاً له من الرضاع ، وعليه فلا يجوز أن يتزوجها لقوله – تعالى - : " حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال : " وأخواتكم من الرضاعة " . ولقول خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات ، والأمر على ذلك " . رواه مسلم ، ولقوله – تعالى - : "يحرمن فتوفي النبي ، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " . ولقوله ، عليه الصلاة والسلام : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " . قال الترمذي حسن صحيح. والرضعة هي أن يمتص الرضيع اللبن من الثدي ثم يقطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه ، فهذه رضعة فإن عاد ولو قريباً فثنتان وهكذا . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
زوجة أخيك من الرضاع ليست من محارمك
س- هل يجوز لي أن أسلم على زوجة خالي ( أخي والدتي ) مع العلم أنني رضعت مع خالي من جدتي أم يحرم لكون أنها غير محرم لي ؟
ج- لا يجوز لك أن تمس يدك زوجة خالك سواء ثبت رضاعك من جدتك أو لم يثبت . لأنك أجنبي أي ليست محرما لها ، أما سلام السنة الذي باللسان فيجوز قالت عائشة – رضي الله عنها – في تفسير آية مبايعة قد بايعتك على ذلك ، رواه البخاري ، وعن أميمة بنت رقيقة – رضي ، في نساء لنبايعه قلنا : يا رسول الله ألاالله عنها – قالت : أتيت رسول الله ، تصافحنا ؟ قال : " إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة " . رواه أحمد بسند صحيح .
اللجنة الدائمة
* * *
أخوات أخيك من الرضاع لا يحرمن عليك
س- أنا لي ولد عم رضع معي وأنا صغير لمدة 10 أيام أو أكثر ، وله شقيقتان أصغر منه فهل يصح لي أن أتزوج الصغيرة منهما ؟
ج- إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يجوز لك التزوج بإحدى أخوات ابن عمك المذكور إذا كنت لم يجمعك ومن تريد الزواج بها رضاع محرم ، ولا أثر لرضاعة من أمك على زواجك بإحدى أخواته قل أو كثر ، وبالله التوفيق ، وصلي الله على عبده ورسوله محمد وآله وصبحه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
أمي من الرضاع أدعت أنها أرضعت زوجتي
س- تزوجت في السنة الماضية بابنه عمي ، ومشكلتي وإياها أن أمي من الرضاعة والتي أرضعتني مع أبنها الكبير شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع أبنها ولم تحدد لنا كفية الرضاع ولا عدد مراته ماذا أفعل والحال ما ذكر ؟
ج- لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين ، ولابد من ذلك من إثبات كونها ثقة وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك حتى يسألها عن ما لديها من الشهادة وحتى يكمل اللازم في الموضوع ، وفق الله الجميع .
الشيخ ابن باز
* * *
في الرضاع المشكوك فيه
س- تقدمت لخطبة فتاة قبل أربع سنوات وتم عقد قراني عليها ، ولكن لم أدخل بها الدخول الشرعي ، وفي هذا العام أفادت إحدى أخواتي بأنها أرضعت هذه الفتاة ، ولكنها لا تتذكر عدد تلك الرضعات لمضي مدة طويلة تقارب عشرين سنة ، فهل يحل لي الزواج بهذه الفتاة ؟
ج- إن عقد النكاح الذي تم على هذه المرأة عقد صحيح ، ولا يرفع هذا العقد إلا ببينة متيقنة ، والرضاع المشكوك فيه أو في عدده لا يؤثر شيئاً ، لحديث عائشة – رضي الله عنها – " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات " ولابد من العلم بعدد الرضاع أيضاً ، وإذا شكت المرضعة هل شكلت المرضعة هل أرضعت هذه الطفلة أم لم ترضعها ، أو شكلت هل تمت خمس أم لا ، فإنه لا أثر لهذا الرضاع ، وعلى هذا فالنكاح الذي جرى منها على هذه المرأة لا يضره ما حصل من قول أختك .
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الرضــاع موسوعة الفتاوى الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الصيام موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الطـــلاق موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الأطعمة موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الوقف موسوعة الفتاوى الإسلامية
» كتاب الأيمان موسوعة الفتاوى الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: