ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 موسوعة الفتاوى الإسلامية فتاوى للموظفين والعمال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

موسوعة الفتاوى الإسلامية فتاوى للموظفين والعمال  Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الفتاوى الإسلامية فتاوى للموظفين والعمال    موسوعة الفتاوى الإسلامية فتاوى للموظفين والعمال  Emptyالسبت ديسمبر 15, 2012 11:20 am

موسوعة الفتاوى الإسلامية فتاوى للموظفين والعمال  E6o98401

موسوعة الفتاوى الإسلامية فتاوى للموظفين والعمال
موسوعة الفتاوى الإسلامية
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
للموظفين والعمال
هل هناك حرف غير شريفة
س- يعتقد بعض الناس أن هناك حرف غير شريفة ويوبخون من يعمل بها .. كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرها .
فهل هناك دليل شرعي يثبت صحة هذا الاعتقاد وهل مثل هذه الحرف ترفضها العادات والطبائع العربية ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
ج- لا نعلم حرجاً في هذه الحرف وأشباهها من الحرف المباحة إذا اتقى صاحبها ربه ونصح ولم يغش معامليه لعموم الأدلة الشرعية في ذلك .
 ، لما سئل أي الكسب أطيب قال : مثل قوله ، ما أكل أحد :  رواه البزار وصححه الحاكم وقوله ، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواهطعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده البخاري في صحيحه .
ولأن الناس في حاجة إلى هذه الحرف وأشباهها فتعطيلها والتنزه عنها يضر المسلمين ويحوجهم إلى أن يقوم بها أعداؤهم .
وعلى من يعمل في النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية بتطهير ما أصابه شيء منها ولي ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم الواسطة
س- ما حكم الواسطة وهل هي حرام ؟ مثلاً إذا أردت أن أتوظف أوأدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟
ج- أولا : إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك فالشفاعة محرمة ، لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر وذلك بحرمانها من عمل الأكفاء وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل  ، قال : مرغب فيها شرعاً ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي ، .اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء
ثانيا : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة يتعلمون فيها ما ينفعهم في دنيهم ودنياهم ولا فضل لأحد من الأمة على أحد منها إلا بمبرات أخرى غير الشفاعة فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الوساطة ممنوعة لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم عمل من حصل على الشهادة بالغش
س- طالب حصل على الشهادة الجامعية وكان خلال المراحل التي اجتازها من مراحل التعليم يتطرق أحياناً إلى الغش من مذكرات يحملها أو من زملائه ، وقد كان ذلك عوناً له للوصول إلى ما وصل إليه من حصوله على الشهادة الجامعية ، وبعد تخرجه تم تعيينه في إحدى المصالح حسب الشهادة التي يحملها وأصبح يأخذ مقابل ذلك راتباً شهرياً ، فهل هذا الراتب حلال أم حرام ، علماً بأنه يؤدي المهام الوظيفية المناطة به خير تأدية ، بل يزيد على ذلك في أوقاته الخاصة ، وإذا كان هذا الشيء الحاصل حراماً فما هو المخرج أفتونا مأجورين ؟
ج- عليه التوبة إلى الله مما فعل والندم ، وأما الوظيفة فصحيحه وما أخذه صحيح ما دام يؤدي المهمة التي أسندت إليه ويقوم بها والحمد لله ، ولكن كما قلنا عليه التوبة إلى الله من هذا العمل السيء المنكر والتوبة تجب ما قبلها .
الشيخ ابن باز
* * * *
هذا غش وتدليس
س- أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية ، وقد أعطوني الأوارق الخاصة بالكشف الطبي ، وقد أتممت الفحوصات الطبية عدا النظر فقد اختبره عني أحد الأقارب ، وقد مضى علي في الخدمة عشر سنوات ، أفيدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيراً ؟
ج- لا يجوز لك التدليس أو الغش في العين أو في غير العين ، كأن تستعمل أحداً ينوب عنك في الاختبار ، وعليك بإخبار الجهة عن ذلك وإن كنت قمت بالواجب فالحمد لله عما مضى ، ولكن عليك ألا تعود لمثل هذا ، وأن تستغفر الله عما حصل من الغش .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم دفع الرشوة للتوصل إلى حق
س- أعمل مع تاجر لا يسير عملاً سوى بالرشاوي .. إنني أدير حساباته وأراقب العمل وأتقاضي على ذلك أجراً منه .. فهل على إثم في العمل أم لا ؟
ج- أولا : يجب أن تعلم أن الرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها الإنسان إلى باطل كأن يرشي القاضي مثلاً ليحكم له بالباطل أو يرشي الموظف ليسامحه على أمر لا تسمح به الدولة أو ما أشبه ذلك .. هذا هو المحرم .
أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه .. كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال – فإن هذه حرام على الآخذ وليس حراماً على المعطى .. لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه لكن الأخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ مالا يستحق .
وأنني بهذه المناسبة أحذر من هذا العمل المهين المحرم شرعاً والذي لا يرضاه العقل ..
فإن البعض – نسأل الله لهم الهداية – لا يمكن أن يقوموا بالواجب عليهم من حقوق الناس في تسيير أمورهم إلا ببذل شيء من المال لهم وهذا حرام عليهم وخيانة للدولة وللأمة وأكل المال بالباطل وظلم لإخوانهم فعليهم أن يتقوا الله – عز وجل – ويقوموا بالأمانة التي حملوها .
أما بالنسبة للعمل مع هذا التاجر الذي يتقاضى رشاوي فإنه ينبني على ما ذكرناه ..
فالعمل عند هذا الشخص حرام لأن العمل عند فاعل حرام إعانه له على حرامه فالإعانة على الحرام مشاركة للفاعل على الآثم .
وعليك أن تنظر إذا كان هذا الرجل يبلذ من مال من أجل الحصول على الحق الذي يستحقه .. وهنا ليس عليك إثم ولا حرج في البقاء عنده .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
اشترى سيارة للعمل باسمه
س- يوجد رجل يعطي شخصا آخر مبلغاً من المال ليصرفه على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وهذا الشخص جمع مبلغاً من هذا المال واشترى سيارة كبيرة يقول أنها للتحفيظ ولكنه سجلها باسمه ، فما حكم هذا العمل ؟
ج- هذا العمل يحتاج إلى تفصيل : أولا : كتابة السيارة باسمه غلط كبير ، وجناية على مدرسة تحفيظ القرآن الكريم لأنه يترتب على ذلك الفعل أن تكون له ظاهراً فيما لو حصل اختلاف بينه وبين مدرسة تحفيظ القرآن ، ثم تتوصل إلى المحكمة فإن الحكم سوف يقضي بالسيارة لمن كتب باسمه ، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي اشتري سيارة أو غير سيارة لجهة ما أن يكتبها باسمه مهما كان الأمر إلا إذا قيد ذلك باعتباره وليا على هذه الجهة أو وكيلاً لرئيسها أو ما أشبه ذلك المهم أن يثبت أن هذه السيارة ليست له حقيقة .
ثانيا : ما يختص بصرف المال الذي أعطيه ، فإن كان لمصلحة المدرسة عامة فلا بأس أن يشتري سيارة لمصلحة المدرسة ، فإن كان معيناً للمعلمين والطلبة فإنه لا يجوز صرفه لغيرهم .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
الجلوس مع العصاة مشاركة لهم
س- زملاء لي بمكتب واحد ودائماً من يوم أن عرفتهم وهو يتحدثون عن الجنس والمجلات الخليعة وأنا لا أرضى بهذا الشيء ولكن بحكم ظروف العمل مرغم للجلوس معهم وفي بعض الأحيان أخرج من المكتب منكراً ذلك عليهم ولكني أتحرج بسبب أنه إذا جاء رئيس العمل ولم يجدني على مكتبي فإنه يلومني علماً لو وجدهم يتحدثون لشاركهم في ذلك دون حياء ولا خجل. وهذا قد حصل .. فماذا أعمل ؟
ج- إذا كان هؤلاء الذين يتحدثون حديثاً محرما لا يمكن إصلاحهم بنصح ، فإن الواجب عليك أن تخرج من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى ، لأن الجلوس مع العصاة مع القدرة على مفارفتهم ، مشاركة وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتلهم في الإثم كما قال الله تعالى : الله يكفر بها ويستتهزأ بها فلا تقعدون معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا .مثلهم
فالواجب عليك إذا لم يحصل تغير في أحوالهم ، أن تطلب وظيفة أخرى حتى لا تشاركهم في الإثم وإذا علم الله من نيتك أنك تحاول الهروب من هذا المحرم يسر . من يتق الله يجعل له من أمره يسراً الله لك الأمر لقوله تعالى :
وقوله : .ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
هذا العمل لا يجوز
س- أعرف قريباً لي يعمل بأحد أقسام السنترال ويحول لي بعض المكالمات الدولية دون علم أصحابها بالمجان . فهل على في هذا العمل بشيء رغم أن صاحب الهاتف ناس مقتدرون ؟
ج- هذا العمل لا يجوز إلا باذنهم وهو خيانة من قريبك نسأل الله لنا وبكم وله الهداية .
الشيخ ابن باز
* * * *
طرد الموظف الذي لا يصلي
س- هل أسعى لطرد الموظف الذي لا يصلي وهو مسلم – إذا كان تحتد إدارتي – أفتونا مأجورين ج- الواجب عليك نصحة أولا أن يهديه ، فإن لم يُفد ذلك تلغى عقده ، لأنه إذا كان لا يصلي فهو كافر مرتد .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
التفريق في العمل
س- يوجد في العمل الذي أعمل به أناس يفرقون في عملهم ونصحتهم لكنهم جاهلون لذلك الفعل ماذا أعمل وهل يجوز ذلك ؟
ج- يظهر أن المراد بالتفريق في العمل كونهم يقدمون شخصاً وهذا فيه ظلم وجود لواجب التسوية بين المراجعين وأهل الأعمال وذلك بحسب الأولية فإن كان المراد بالتفريق كونهم يخصلون وينصحون إذا كان هناك من يراقبهم أو ينظر اليهم فإذا انفردوا تكاسلوا وتساهلوا فهذا حرام وخيانة في الأعمال التي تسند إلى الإنسان ويكون مأمونا عليها والواجب تكرار نصحهم غلن لم ينتهوا رفع أمرهم إلى رؤسائهم براءة للذمة . واله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
عليك أن تتبين الأمر
س- أنا شخص أسكن مع زملائي ، وفجأة ظهر على أحد منهم الثراء السريع ، حيث لا يتناسب دخله مع مصاريفه ، وقد دخل في نفسي الشك فهل استمر معه في المعيشة أم انعزل عنه ؟
ج- الواجب عليك أن تسأل هذا الزميل عن سبب هذا الثراء الذي حصل مفاجأة ، فقد تكون هبة من بعض الناس ، وقد تكون من عمل خاص يعمله هو بيده ، وقد يكون من ميراث فعليك أن تسأله أولا حتى يتبين لك الأمر ، فإن تبين أن هذه الثرونة قد جاءت من طريق مباح زال الأشكال ، وأن تبين أنها جاءت من طريق غير مباح ، فالواجب عليك أن تنصحه ، فإن لم يستجب ففارقه لئلا تشاركه في أكل الحرام .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم استعمال الأغراض الحكومية في الأمور الشخصية
س- ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية الصغيرة بالمكتب استعمالاً شخصياً كالقلم والظرف والمسطرة ونحو ذلك للموظف جزاكم الله خيراً ؟
ج- استعمال الأدوات الحكومية التي تكون في المكاتب لأعال خاصة حرام لأن ذلك مخالف للأمانة التي أوجب الله المحافظة عليها إلا بالشيء الذي لا يضر كاستعمال المسطرة فهو لا يؤثر ولا يضر ، أما استعمال القلم والأوراق وآلة التصوير فإن استعمالها للأغراض الخاصة وهي حكومية لا يجوز .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
حكم استعمال سيارة العمل في الحاجات الشخصية
س- هل يجوز للمسلم الموظف في دائرة حكومية أن يستخدم سيارة العمل علماً أن لديه سيارة يملكها ؟
ج- الموظف عند الدولة يعتبر كالعامل بالأجرة فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به وفوض إليه ، ومؤتمن على ما أعطيه من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه فلا يستعمل شيئاً منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به فلا يركب فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية ولا يستخدم الهاتف ونحوه في مصلحة خاصة وكذا الدفاتر والأوراق والأقلام ونحوه فالتورع عنها وعدم استعمالها والله أعلم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون لنفسه من تمام وقد قال تعالى : .
الشيخ ابن جبرين
* * * *

صلاة الحارس
س- جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب ، لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته ، هل عليه إثم في تأخيرها وماذا يفعل من هو على تلك الحال ؟
ج- إن الصلاة كانت علىلا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها لقوله تعالى : أي مفروضة في الأوقات . ولأدلة من الكتاب والسنة ، وعليهالمؤمنين كتاباً موقوتاً أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة ، كما صلى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهم مصافون للعدو والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم تعليق الآيات في المكاتب
س- هل يجوز تعليق بعض الآيات القرآنية في المكاتب ، وهل صحيح أن حكمها حكم الصور المعلقة ؟
ج- تعليق الصور لا يجوز أما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب للتذكير فلا نعلم بأساً بذلك . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
هل يجوز هذا العمل
س- إني شاب لم أحصل على حفظية نفوس وأنا مؤذن مسجد فقال لي إمام المسجد أريد أن أكتبك في الأوقاف لكي تستلم راتب فنكتب الأذان باسم ثان والأذان لك أنت مع استلام الرابت .. هل يجوز أخذ الراتب والأذان بغير اسمي وهل هو زور أم لا وإذا أخذت الراتب وهو زور ماذا أعمل به أأتصدق به أم ماذا أفعل به ؟
ج- هذا منكر وزور ولا يجوز ، وعليك رد المال إلى الأوقاف ، فإن لم يتسير ذلك فتصدق به على الفقراء ونحوهم لأن مال أخذ بغير حق ولم يتيسر صرفه إلى أهله فوجب صرفه في جهة بر كالفقراء وإصلاح دوارت المياه ونحو ذلك .
الشيخ ابن باز
* * * *
حكم العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير
س- الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من نبيل بن عبد الله شاهين إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها برقم 204 في 9/2/1402 هـ ونصه : " نحن هنا في هولندا شباب مسلم متمسك والحمد لله بدينة ولكن الأعمال المتوافرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير إلى جانب اللحوم الأخرى هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق أفيدونا أفادكم الله وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيراً " ؟
ج- وأجابت بما يلي : لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها أم كان غسلا لأوانيها . لما في ذلك من ولا تعاونوا على الإثمالتعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك بقوله : ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك فإن أرض الله واسعة ، وبلاد المسلمين كثيرةوالعدوان أيضاً فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز قال الله تعالى : ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل ومن يتق الله يجعل له وقال سبحانه : شيء قدير . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .من أرمه يسراً
اللجنة الدائمة
* * * *
حكم العمل في مصانع الخمور
س- ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات وهل نسميه مسلماً أم لا ؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه ؟
ج- بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة ، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات لقول الله – ولا شك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عز وجل - : أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان ، وهكذا العمل في يا أيهامصانع الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله – عز وجل - : الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر .ويصدكم عن ذلك وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
، أنه لعنوصح عن رسول الله ، الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها .
إن على اللهوصح عنه أيضا ًًًًًً عليه الصلاة والسلام أنه قال : قيل يا رسول وما طينةعهداً لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طيئة الخبال . عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار الخبال قال :
أما حكمه فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان ، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وعفا عنه إن، وإن شاء عاقبة إذا مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة لقوله سبحانه : .الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ..
وهذا الحكم إذا لم يستحلها ، أما إن استحلها فإنه يكفر ولا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء لأنه بذلك يكون مكذب الله – عز وجل – ولرسوله عليه الصلاة والسلام .
وهكذا الحكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير حق .
أما من فعلها أو شيئاً منها وهو يعلم أنها حرام ، ويعلم أنه عاص لله بذلك فهذا لا يكون كافراً بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة إلا لم يتب قبل الموت كما تقدم في حكم شارب الخمر والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة الفتاوى الإسلامية فتاوى للموظفين والعمال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» { فتاوى للموظفين والعمال }
» موسوعة الفتاوى الإسلامية { فتاوى متنوعة }
» موسوعة الفتاوى الإسلامية فتاوى للمدرسين والطلاب
» التأميــن } موسوعة الفتاوى الإسلامية
» موسوعة الفتاوى الإسلامية مال اليتيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: