ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 المجلس التشريعي الفلسطيني / الأسئلة والاستجوابات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

المجلس التشريعي الفلسطيني / الأسئلة والاستجوابات Empty
مُساهمةموضوع: المجلس التشريعي الفلسطيني / الأسئلة والاستجوابات   المجلس التشريعي الفلسطيني / الأسئلة والاستجوابات Emptyالأربعاء يناير 13, 2010 2:51 pm

المجلس التشريعي الفلسطيني / الأسئلة والاستجوابات TilE5-I7E1_777028188
الأسئلة والاستجوابات

مادة (75)
1. يحق للعضو توجيه الأسئلة إلى الوزراء وله استجوابهم عن أمر يريد معرفة حقيقته أو للتحقق من حصول واقعة علم بها ومعرفة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر من الأمور.
2. يجب أن يكون السؤال أو الاستجواب واضحاً ومحدداً للأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعليق.

مادة (76)
شروط تقديم الأسئلة يقدم السؤال كتابة للرئيس ويبلغه إلى الوزير المختص ويدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون قد انقضى أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه للوزير، ويخصص المجلس في أول الجلسة نصف ساعة للأسئلة إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.

مادة (77)
يرد الوزير على الأسئلة الموجهة إليه والمدرجة في جدول الأعمال وله أن يطلب تأجيل الإجابة لجلسة أخرى يحددها المجلس، وفي حالة الاستعجال يحق للوزير أن يطلب الإجابة عن سؤال وجه إليه في أول جلسة بعد إبلاغه ولو لم يدرج في جدول أعمالها، ويخطر الوزير الرئيس بذلك ويؤشر بها في محضر الجلسة.

مادة (78)
لعضو المجلس الذي وجه السؤال أن يستوضح الوزير وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة.

مادة (79)
لا تنطبق الإجراءات الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها للوزراء أثناء مناقشة موضوع مطروح على المجلس بل يحق للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفاهة.

مادة (80)
شروط الاستجواب وإجراءاته
1. يجب أن يكون الاستجواب مكتوبا ويقدم للرئيس الذي يحدد موعداً لتلاوته على أن تراعى السرعة الممكنة في طرحه للنقاش، ويحدد الموعد بعد سماع رد الوزير، ولا يجوز إطالة المناقشة لأكثر من عشرة أيام.
2. للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة على جدول الأعمال ماعدا الأسئلة.
3. لكل عضو أن يطلب من الوزير المختص إطلاعه على بيانات أو أوراق تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئاسة المجلس.
4. يشرح المستجوب موضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير يجوز للأعضاء الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسألة حجب الثقة عن الوزراء أو أحدهم مع مراعاة ما ينص عليه القانون الأساسي بهذا الشأن.
5. يجوز لمقدم الاستجواب سحبه واسترداده فلا ينظر فيه إلا إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس.
الفصل الثالث الاستعجال في النظر

مادة (81)
للمجلس أن يقرر استعجال النظر في أي موضوع مطروح عليه بما فيه قرار منح الثقة، أو حجب الثقة، أو توجيه لوم أو نقد للسلطة التنفيذية، أو أحد الوزراء ويصدر قراره دون مناقشة في الحالات الآتية :
1. بناءً على طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل.
2. بموجب طلب من مجلس الوزراء. 3. بناء على طلب اللجنة المختصة.

مادة (82)
يبحث المجلس ولجانه الموضوعات المستعجلة قبل غيرها ولا تسري أحكام المواعيد عليها، وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوع في الجلسة ذاتها وفي هذه الحالة تقدم اللجنة المختصة تقريرها للمجلس فوراً كتابةً أو شفاهة.

مادة (83)
مناقشة الموضوع المطروح بصفة مستعجلة لا تحول دون إجراء مداولة ثانية في الأحوال التي نص عليها هذا النظام دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.

مادة (84)
1. إذا كان الموضوع الذي تقرر النظر فيه بطريق الاستعجال اقتراحاً بمشروع قانون أحاله المجلس إلى اللجنة المختصة للبحث أولاً في جواز النظر فيه، وثانياً لبحث موضوعه وعلى اللجنة تقديم تقريرها في الأمرين معاً ثم يعرض الموضوع على المجلس لأخذ رأيه أولاً في جواز النظر في المشروع، فإذا وافق انتقل إلى مناقشة الموضوع.
2. وفي حالة الضرورة يجوز للمجلس النظر في مشروعات القوانين دون إحالتها إلى اللجان المختصة وذلك بناءً على قرار الأغلبية المطلقة.

مادة (85)
لا يجوز إعادة تقديم موضوع رفضه المجلس للنظر فيه بصورة عاجلة إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ رفضه ومع ذلك يجوز للمجلس بقرار من الأغلبية المطلقة إعادة تقديم الموضوع في مدة أقل من شهر.
الفصل الرابع إقفال باب المناقشة

المادة (86)
يقفل باب المناقشة في الحالات التالية وبقرار من المجلس بعد أن يكون قد تكلم في الموضوع المطروح للنقاش اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين على الأقل:
1. أ- باقتراح من الرئيس إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه. ب- بناء على طلب من خمسة أعضاء على الأقل. 2. يؤذن دائماً للوزير المختص بالكلام عقب المتكلم. ولا يؤذن بالكلام في الاقتراح بإقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وآخر من مؤيديه ولمدة لا تزيد عن خمس دقائق، والأولوية لمن كان قد طلب الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره بقفل باب المناقشة أو الاستمرار فيها فإذا تقرر انتهاء المناقشة أخذ الرأي على الموضوع الأصلي.

مادة (87)
لا يجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.

الفصل الخامس أخــذ الـرأي ( التصويت )

مادة (88)
لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من قبل الرئيس.

مادة (89)
1. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة ثانية فقط، وعند تساوي الأصوات مرة ثانية يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
2. يستثنى من أحكام الفقرة " 1 " أعلاه ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام.

مادة (90)
إذا تضمن الأمر المعروض للنقاش عدة مسائل يحق لأي عضو طلب تجزئتها بموافقة الرئيس، ويؤخذ الرأي على كل منها على حدة.

مادة (91)
يجوز للعضو الممتنع عن إبداء رأيه أن يبين أسباب امتناعه بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.

مادة (92)
لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلين أو الرافضين للموضوع فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أُجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخرى، وفي الجلسة التالية تصدر القرارات بالأغلبية النسبية.

مادة (93)
1. قبل الشروع في أخذ الرأي يجب التحقق من توفر النصاب القانوني لصحة إعطاء الرأي في الحالة المطروحة.
2. وبمجرد البدء في التصويت لا يجوز لأحد المقاطعة إلا للحصول على توضيح للطريقة التي يجري بها التصويت.
3. إذا كان التصويت متعلقاً بالقانون الأساسي فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ.
4. فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (3) تجمع الأصوات إما برفع الأيدي أو بالقيام والجلوس، أو بالاقتراع السري إذا قررت الأغلبية النسبية ذلك.

مادة (94)
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء (التصويت) ولا تجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء إلا إذا رأت الأغلبية المطلقة خلاف ذلك أو في الأحوال التي ينص عليها هذا النظام.

الباب السادس الفصل الأول حصانة الأعضاء

مادة (95)
1. لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان، أو أي عمل يقومون به خارج المجلس من اجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
2. لا يجوز التعرض للعضو بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته، أو مكتبه وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة الحصانة.
3. لا يجوز مطالبة العضو بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس أثناء العضوية أو بعد انتهاء عضويته إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4. يتمتع الأعضاء بالحصانة طيلة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو على أن يبلغ المجلس فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.
5. لا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير موافقة مسبقة من المجلس ويصدر القرار بالموافقة بالأغلبية المطلقة للمجلس ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.

مادة (96)
1. يقدم طلب رفع الحصانة خطياً من قبل النائب العام إلى الرئيس مرفقاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية.
2. يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.
3. تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين.
4. للعضو الذي رفعت الحصانة عنه ولم يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.

مادة (97)
لا يجوز أن يمثل العضو أمام القضاء في أيام انعقاد المجلس سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو شاهداً.

مادة (98)
فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية.

مادة (99)
حقوق الأعضاء وواجباتهم أولاً: الحقوق يتمتع العضو بالحقوق التالية:
1. الحصانة البرلمانية كما هو منصوص عليه في المواد (95،96،97) من هذا الفصل.
2. مكافأة شهرية تحدد بقرار من المجلس.
3. بدل مهمات عن كل جلسة مجلس أو اللجان وتحدد بقرار من المجلس.
4. مع عدم الإخلال بما تم من إجراءات بهذا الشأن يتمتع العضو بإعفاء جمركي لسيارة واحدة ويتولى المجلس تأمينها وترخيصها وصيانتها طيلة مدة العضوية.
5. يستحق العضو أو ورثته من بعده 75% من المكافأة الشهرية التي يتقاضاها عضو البرلمان الفلسطيني تصرف شهرياً فور انتهاء عضويته في المجلس، ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي راتب أو مخصصات تقاعدية تصرف من الخزينة العامة.
6. جواز سفر دبلوماسي دائم له ولزوجته. ثانياً: الواجبات والموانع مع مراعاة أحكام هذا النظام والقانون يجب العضو ما يلي:
1. الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها
.2. ألا يستخدم أية معلومات مما حصل عليها بصفته نائباً في غير عمله البرلماني.
3. ألا يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها أو يبرم عقداً معها بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً إلا إذا تم التعاقد طبقاً لقواعد عامة تسري على الكافة، وفي جميع الأحوال عليه ألا يستغل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق
.4. ألا يمثل الحكومة أو يفاوض عنها مقابل أجر. 5. ألا يكون وكيلاً في قضية تكون السلطة الوطنية خصماً فيها.

الفصل الثاني العرائض والشكاوي

مادة (100)
يحق لكل فلسطيني أن يرفع إلى المجلس عريضة أو شكوى فيما له صلة بالشؤون العامة ويجب أن تكون موقعة من مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهتنه وعنوانه الكامل وإذا كانت العريضة باسم الجماعات فيجب أن تكون موقعه من هيئات نظامية أو أشخاص اعتبارية على أن لا تشمل العريضة ألفاظا نابيه أو عبارات غير لائقة.

مادة (101)
تقيد العرائض والشكاوى في جدول عام بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان أسم ومحل إقامة وعمل مقدمها وملخص عن موضوعها، وللرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة، وإعلام مقدمها بذلك.

مادة (102)
1. يحيل الرئيس العرائض والشكاوى إلى ديوان الشكاوي، وإذا كانت متعلقة بموضوع محال على إحدى لجان المجلس أحيلت إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع
2. يفحص ديوان الشكاوي ما يحال إليه من شكاوى ويبين في تقريره المقدم إلى رئاسة المجلس ما يرى إرساله منها لمجلس الوزراء أو اللجنة المختصة وما يرى رفضه منها.

مادة (103)
للمجلس أن يطلب من الوزراء أن يقدموا إليه الإيضاحات الخاصة بالعرائض التي أحيلت إليهم.

مادة (104)
يشعر الرئيس مقدم العريضة كتابة بما أتخذ بشأنها.

الفصل الثالث الإجازات والغياب

مادة (105)
الإجازات لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور الجلسات إلا إذا اخطر الرئيس مع بيان العذر ولا يجوز لعضو أن يتغيب أكثر مـن ثلاث جلسـات متتالية إلا إذا حصـل على إجازة من الرئيس وفي حالة الضرورة يوافق على منح العضو إجازة لمدة لا تزيد عن شهر ويخطر المجلس بذلك.

مادة (106)
الغياب
1. في حالة تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أو لم يحضر بعد مدة الإجازة يعتبر متنازلاً عن حقه في مخصصات المياومة مدة الغياب، ويجوز للرئيس لفت نظره كما يجوز للمجلس لومه بناء على اقتراح الرئيس.
2. إذا تغيب أحد أعضاء أي لجنة ثلاث جلسات متتالية أو سبع جلسات متفرقة في الدورة الواحدة دون إجازة أو عذر مقبول اعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة، وعلى مقرر اللجنة إعلام الرئيس بذلك.
الفصل الرابع المحافظة على النظام في المجلس

مادة (107)
1. المحافظة على النظام والأمن داخل حرم المجلس من اختصاصه وحده، ولتحقيق هذا الغرض يتم تشكيل شرطة خاصة بالمجلس وفق نظام خاص يتم بقراره من قبل المجلس، ويتولى الرئيس الإشراف على تنفيذ ذلك.
2. لا يجوز بأي حال من الأحوال دخول قوات الأمن أو الشرطة إلى حرم المجلس إلا بقرار من الرئيس.

مادة (108)
لا يجوز لأحد الدخول لقاعة الجلسة لأي سبب من الأسباب وقت اجتماع المجلس باستثناء موظفيه ومستخدميه المكلفين بالعمل فيه.

مادة (109)
كل من أحدث ضوضاء أو أخل بالنظام ممن رخص لهم بحضور الجلسات يطلب منه مغادرة المجلس فإن لم يمتثل فللرئيس إن يأمر بإخراجه واتخاذ الإجراءات الملائمة بحقه.

الفصل الخامس الاستقالة

مادة (110)
على كل عضو يريد الاستقالة من المجلس أن يقدمها خطياً للرئيس غير مشروطة وعلى الرئيس عرضها على المجلس بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها أو في أول جلسة يعقدها بعد ذلك التاريخ ولا تعتبر نهائية إلا بعد عرضها على المجلس واتخاذه قراراً بشغور موقع العضو المستقيل.

مادة (111)
للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل عرضها على المجلس.

مادة (112)
يبلغ الرئيس مجلس الوزراء بما يشغر من الدوائر الانتخابية، لملء المقعد الشاغر وفقاً لأحكام قانون انتخاب رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي.

الباب السابع أحكام عامة

مادة (113)
في حالة طلب تشكيل وفد يمثل المجلس تحدد هيئة المكتب عدد أعضائه وتختارهم ثم تعرض أسماءهم على المجلس للموافقة، وإذا لم يوافق جرى انتخابهم، وإذا كان الرئيس أو أحد نوابه من بين أعضاء الوفد كانت له الرئاسة وإلا اختار المجلس من تكون له الرئاسة.

مادة (114)
لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح من الرئيس أو من ثلث عدد أعضاء المجلس ويعرض هذا الاقتراح على المجلس لإحالته إلى اللجنة القانونية وعلى اللجنة دراسة هذا الاقتراح وتقديم توصياتها للمجلس خلال مدة شهر على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة ولا يقبل التعديل إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة للمجلس.

مادة (115)
يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره وينشر في الوقائع الفلسطينية حسب الأصول، ويلغي هذا النظام أية تشريعات أو أنظمة بهذا الصدد كانت سارية المفعول في فلسطين قبل صدوره. تحريراً بتاريخ 7/6/2000
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المجلس التشريعي الفلسطيني / الأسئلة والاستجوابات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المجلس التشريعي الفلسطيني
» المجلس التشريعي الفلسطيني
» المجلس التشريعي الفلسطيني / الانتخابات الداخلية
» المجلس التشريعي الفلسطيني / الكتل البرلمانية
» المجلس التشريعي الفلسطيني / إسقاط العضوية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: ملتقى فلسطين-
انتقل الى: