ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 المجلس التشريعي الفلسطيني / إسقاط العضوية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

المجلس التشريعي الفلسطيني / إسقاط العضوية Empty
مُساهمةموضوع: المجلس التشريعي الفلسطيني / إسقاط العضوية   المجلس التشريعي الفلسطيني / إسقاط العضوية Emptyالأربعاء يناير 13, 2010 2:49 pm

المجلس التشريعي الفلسطيني / إسقاط العضوية TilE5-I7E1_777028188
إسقاط العضوية

مادة (42)
تسقط العضوية في الحالات التالية :
1. في حالة الوفاة.
2. في حالة صدور حكم قضائي مدني قطعي من محكمة فلسطينية مختصة بإدانة العضو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة ( 43 )
استناداً إلى المادة ( 42 ـ 2 ) أعلاه، يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس كتابةً موقعاً من عشرة أعضاء، وعلى الرئيس أن يخطر به العضو المقترح إسقاط عضويته، وأن يعرضه على المجلس في أول جلسة تلي تقديم الطلب.

مادة ( 44)
1. يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية المذكور في المادة (43) أعلاه على اللجنة القانونية لبحثه وتقديم تقريرها بشأنه في أول جلسة، و يكون صدور قرار المجلس بشأنه في نفس الجلسة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
2. للعضو الحق في الدفاع عن نفسه أمام اللجنة والمجلس.

مادة ( 45)
إذا كان تقرير اللجنة متضمناً اقتراح إسقاط العضوية يجب على المجلس تأجيل النظر فيه إلى جلسة أخرى غير التي تُليَ فيها التقرير إذا طلب العضو ذلك أو بناء على قرار من المجلس.

مادة (46)
للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته حضور المناقشة التي تدور في المجلس بشأن هذا الاقتراح و أن يشترك فيها على أن يغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.

مادة ( 47)
يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة الاقتراع السري و يصدر القرار بإسقاط العضوية بأغلبية الثلثين.

البـاب الرابع الفصـل الأول تشكيل اللجان

مادة (48)
1. يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية للرقابة ولبحث مشاريع القوانين والاقتراحات والقضايا التي يحيلها المجلس أو رئيسه إليها :
أ. لـجـنـة الـقـدس.
ب. لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان.
ج. لجنة شؤون اللاجئين ( اللاجئين والنازحين والمغتربين الفلسطينيين )
د. اللجنة السياسية (المفاوضات والعلاقات العربية والدولية).
هـ. اللجنة القانونية ( القانون الأساسي والقانون والقضاء).
و. لجنة الموازنة والشؤون المالية. ز. اللجنة الاقتصادية ( الصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان والتموين والسياحة والتخطيط).
ح. لجنة الداخلية ( الداخلية والأمن والحكم المحلي ).
ط. لجنة التربية والقضايا الاجتماعية ( التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والآثار والشؤون الاجتماعية والصحة والعمل والعمال والأسرى والشهداء والجرحى والمقاتلين القدامى والطفولة والشباب والمرأة ).
ي. لجنة المصادر الطبيعية والطاقة (المياه والزراعة والريف والبيئة والطاقة والثروة الحيوانية والصيد البحري).
ك. لجنة الرقابة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
2. يشكل المجلس لجنة خاصة تسمى لجنة شؤون المجلس وتتكون من هيئة المكتب وعدد من الأعضاء.
3. للمجلس أن يشكل لجاناً أخرى لأغراض آنية أو دائمة ولأهداف محددة.
4. يحدد المجلس مع بداية كل دورة انعقاد عدد أعضاء كل لجنة من لجانه الدائمة بما يكفل قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة (49)
اختيار أعضاء اللجان
1. تجري عملية اختيار أعضاء اللجان في أول دوره يعقدها المجلس بأن يرشح كل من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى الاشتراك فيها و تتلقى هيئة المكتب المجلس هذه الطلبات و تقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثـم يعـرض الرئيس التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة.
2. للمجلس بناءً على اقتراح هيئة المكتب أن يقرر في مطلع دورة الانعقاد العادي مـا يراه مـن تعديلات في تشكيل اللجان.

مادة (50)
يجب على العضو أن يشترك في إحدى لجان المجلس ويجوز له أن يشترك في لجنة ثانية فقط.

مادة (51)
1. لا يجوز الجمع بين منصب الوزير وعضوية هيئة المكتب أو عضوية اللجان.
2. لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة المكتب وعضوية اللجان الواردة في الفقرة الأولى من المادة (48) من هذا النظام.

مادة (52)
1. تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً و مقرراً دائمين لها وإذا غاب أحدهما أو كلاهما تختار اللجنة من يقوم مقامهما.
2. يتم عرض رئيس كل لجنة ومقررها على المجلس للموافقة عليهما وتصدر الموافقة بالأغلبية النسبية.

الفصل الثاني أعمال اللجان

مادة (53)
تنعقد اللجان بناءً على دعوة من رؤسائها أو بدعوة من الرئيس بالتنسيق مع رئيس اللجنة أو بطلب من أغلبية أعضائها و تكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقـل و يخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة.

مادة (54)
1- جلسات اللجان سرية ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأكثرية من أعضائها و تصدر القرارات بالأغلبية النسبية و إذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
2- يجوز للجان عقد جلسات علنية.

مادة (55)
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص مشاريع القرارات أو التوصيات يوقعه رئيس اللجنة و مقررها.

مادة (56)
يحيل رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمواضيع المحالة إليها.

مادة (57)
للجان من خلال رؤسائها أن تطلب من أي وزير أو مسؤول في مؤسسات السلطة الوطنية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها أو التي تدخل ضمن اختصاصها.

مادة (58)
1. للوزراء الحق في حضور جلسات اللجان، وللجان من خلال رؤسائها أن تطلب من الوزير أو المسؤول ذي الشأن حضور جلساتها.
2. تخاطب اللجان من خلال رؤسائها.

مادة (59)
1. يحق لهيئة المكتب حضور اجتماعات اللجان والمشاركة في مداولاتها دون حق التصويت.
2. لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (60)
تقارير اللجان تلتزم كل لجنة بتقديم تقرير عن الموضوع المحال إليها خلال المدة التي يحددها المجلس وفي حالة عدم الالتزام بالمدة، للرئيس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير و تحديد المدة اللازمة لإتمامه و يعرض الرئيس الأمر على المجلس ليقرر ما يراه و للمجلس أن يدرج هذا الموضوع في جدول أعماله.

مادة (61)
يقـدم الـتـقـريـر إلـى الرئـيـس لإدراجه في جدول الأعـمال و يجب طـبـعـه و توزيعه على الأعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر فيه بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

مادة (62)
يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها و أسبابه و الآراء الأخرى المتعلقة به مرفقاً بنصوص المشروعات أو التوصيات والاقتراحات مع مذكراتها الإيضاحية.

مادة (63)
يقدم رئيس اللجنة تقريرها للمجلس، وعند غيابه للرئيس أن يطلب من المقرر أو من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.

مادة (64)
للجان أن تطلب من رئيس المجلس بواسطة مقرريها رد أي تقرير محال إليها لاستيفاء بحثه ولو كان المجلس قد بدأ في نظره إذا وافق المجلس على ذلك.

الباب الخامس الفصل الأول
مشاريع القوانين والاقتراحات

أولاً : مشاريع القوانين والاقتراحات المقدمة من مجلس الوزراء

مادة (65)
1. يحيل مجلس الوزراء مشاريع القوانين أو الاقتراحات إلى الرئيس مرفقه بمذكراتها الإيضاحية وعلى الرئيس أن يحيل المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالته إليها.
2. ترسل نسخة عن المشروع أو الاقتراح إلى كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد جلسة عرضه على المجلس.
3. يشرع المجلس بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بمناقشة عامة للمشروع إجمالاً بمناقشة المبادئ العامة قبل التصويت على المشروع بقبوله لاستكمال الإجراءات بشأنه، و يجوز للمجلس أن يقرر البدء في المناقشة العامة دون انتظار تقرير اللجنة المختصة.
4. بعد المناقشة العامة يطرح المشروع على المجلس للتصويت عليه لقبوله فإذا رفضه اعتبر المشروع مرفوضاً وإذا وافق على قبوله أحاله إلى اللجنة المختصة لإجراء التعديلات المناسبة على ضوء المناقشة العامة التي أجراها
5. على الرئيس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لإبداء ملاحظاتها القانونية اللازمة.

مادة (66)
لمجلس الوزراء الحق في استرداد مشروع القانون المقدم من جانبه قبل التصويت عليه بقبوله من المجلس لاستكمال الإجراءات بشأنه. ثانياً : مشاريع القوانين والاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو من لجان المجلس

مادة (67)
يجوز لعضو أو أكثر من الأعضاء أو أية لجنة من لجان المجلس اقتراح مشروع قانون أو تعديل أحد القوانين المعمول بها أو إلغائه، ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله إلى اللجنة القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو التي تليها.

مادة (68)
آلية إقرار مشاريع القوانين والاقتراحات
1. تجري مناقشة مشاريع القوانين أو الاقتراحات في قراءتين منفصلتين على الوجه التالي :-
أ) في القراءة الأولى يناقش المشروع مادة مادة بعد تلاوتها والاقتراحات المقدمة بشأنها ويتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على المشروع في مجمله.
ب) تجرى القراءة الثانية خلال مدة أقصاها شهرُ من تاريخ إقرار المشروع بالقراءة الأولى وتقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة ويتم التصويت عليها ثم يصوت على المواد المعدلة نهائياً.
2. تجري قراءة ثالثة (تقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة) بناءً على طلب كتابي مسبب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس شريطة أن يتم تقديم الطلب قبل إحالة المشروع لرئيس السلطة الوطنية لإصداره.

مادة (69)
يتم إقرار مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة (ما لم ينص على خلاف ذلك).

مادة (70)
فور إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة أو فور انقضاء أسبوعين من تاريخ إقراره بالقراءة الثانية يحيل الرئيس المشروع إلى رئيس السلطة الوطنية لإصداره، و يجري نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (71)
إصدار القوانين
1. يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مرفقة بملاحظاته أو أسباب اعتراضه وإلا اعتبر مصدراً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية. 2. إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس وفقاً لأحكام الفقرة السابقة تعاد مناقشته في المجلس، فإذا اقره بالأغلبية المطلقة للمجلس اعتبر نافذاً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية.

مادة (72)
مشاريع القوانين التي لم يبت المجلس فيها يخطر الرئيس في بداية كل دورة تشريعية مجلس الوزراء بمشروعات القوانين المقدمة منه والتي لم يبت المجلس في قبولها وفقا للمادة (65) من هذا النظام، فإذا لم يطلب مجلس الوزراء النظر فيها اعتبرت غير قائمة أما إذا طلب مجلس الوزراء نظرها تطبق عليها أحكام المادة (65) المذكورة من هذا النظام.

مادة (73)
اقتراحات تعديل أو تنقيح القانون الأساسي
1. يقدم طلب اقتراح تعديل أو تنقيح القانون الأساسي مكتوباً وموضوعاً في مواد ومرفقة به مذكرة إيضاحية.
2. إذا كان طلب التعديل أو التنقيح مقدماً من الأعضاء فيجب أيضاً أن يكون موقعاً من ثلث عدد أعضاء المجلس.
3. يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي، بعد إخطار المجلس بالطلب الذي قدم بهذا الشأن.
4. بعد إعادة الطلب من اللجنة إلى المجلس والاستماع إلى تقريرها بشأنه، يصدر المجلس قراره بالأغلبية النسبية بشأن مناقشة الطلب أو رفضه، فإذا رفضه اعتبر مرفوضاً و إذا قبله تطبق بشأنه أحكام المادة (68) من هذا النظام.
5. أي تعديل أو تنقيح في القانون الأساسي يتطلب موافقة أغلبية الثلثين.

مادة (74)
مشروع قانون الموازنة
1. يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين من بداية السنة المالية.
2. يحيل المجلس المشروع إلى لجنة الموازنة و الشؤون المالية لدراسته و إبداء الرأي فيه تفصيلياً وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس.
3. يعقد المجلس جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة و توصياتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس مصحوباً بملاحظات المجلس لإجراء التعديلات المطلوبة و إعادتها للمجلس خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعادة لإقرارها.
4. يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة باباً باباً.
5. لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب قانون الموازنة إلا بالاتفاق بين المجلس والسلطة التنفيذية.
6. إذا لم يتم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 ( واحد من اثني عشر ) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المجلس التشريعي الفلسطيني / إسقاط العضوية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المجلس التشريعي الفلسطيني
» المجلس التشريعي الفلسطيني
» المجلس التشريعي الفلسطيني / الكتل البرلمانية
» المجلس التشريعي الفلسطيني / الأسئلة والاستجوابات
» المجلس التشريعي الفلسطيني / الانتخابات الداخلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: ملتقى فلسطين-
انتقل الى: