ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 المجلس التشريعي الفلسطيني / الكتل البرلمانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

المجلس التشريعي الفلسطيني / الكتل البرلمانية Empty
مُساهمةموضوع: المجلس التشريعي الفلسطيني / الكتل البرلمانية   المجلس التشريعي الفلسطيني / الكتل البرلمانية Emptyالأربعاء يناير 13, 2010 2:46 pm

المجلس التشريعي الفلسطيني / الكتل البرلمانية TilE5-I7E1_777028188
الكتل البرلمانية

مادة (5)
يجوز لعدد من الأعضاء تجمعهم أهداف أو مصالح مشتركة التجمع أو الانتظام في كتلة برلمانية شريطة ألا يقل عددهم عن نسبة 5% من مجموع عدد أعضاء المجلس.
مادة (6)
لا يجوز للعضو أن ينتمي لأكثر من كتلة واحدة.

مادة (7)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام والقانون يجوز لكل كتلة برلمانية أن تضع لائحة لتنظيم عملها.
الفصل الرابع
كيفية انتخاب هيئة المكتب

مادة (Cool
انتخاب الرئيس
تختار هيئة المكتب المؤقتة بموافقة المجلس ثلاثة من أعضاء المجلس من غير المرشحين لمساعدتها على فرز وعد الأصوات ويعطى كل عضو منتخب حاضر في الجلسة ورقة يكتب عليها اسم العضو الذي يريد انتخابه رئيساً، ويدعو الرئيس المؤقت الأعضاء واحداً فواحداً فيحضر العضو بذاته ويلقي ورقته والعضو الذي يحوز على الأغلبية المطلقة للمجلس يكون رئيساً، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يؤخذ الاثنان اللذان حصلا على أعلى الأصوات ويعتبران مرشحين للرئاسة ويجري حينئذ التصويت عليهما فقط ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات يقترع بينهما ويعلن الرئيس المؤقت نتيجة انتخاب الرئيس.

مادة (9)
انتخاب النائبين وأمين السر
يجري انتخاب النائبين وأمين السر واحداً تلو الآخر بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس، ثم يقوم الرئيس المؤقت بدعوة هيئة المكتب المنتخبة لتولي مسؤولياتها.

مادة (10)
الاستقالة من هيئة المكتب
1. يجوز لرئيس المجلس أو أيّ من نائبيه أو أمين السر تقديم استقالته من عضوية هيئة المكتب.
2. يقدم طلب الاستقالة مكتوباً إلى هيئة المكتب.
3. على هيئة المكتب عرض طلب الاستقالة على المجلس في أول جلسة يعقدها على أن لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الاستقالة.
4. يجوز سحب طلب الاستقالة قبل عرضه على المجلس.
5. وفي حالة شغور عضوية هيئة المكتب لأي سبب من الأسباب يجري اختيار البديل وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (11)
الأمانة العامة
تعين هيئة المكتب أمانة عامة يرأسها أمين سر المجلس تشرف على جميع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، والإعلامية، والعلاقات العامة، والبروتوكول، وتنفيذ قرارات المجلس وتبليغها للجهات المعنية وضبط وحفظ كل الوثائق التي تتعلق بالجلسات.

مادة (12)
الرئيس يمثل المجلس ويتكلم باسمه وطبقاً لإرادته ويرعى تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي فيه ويحافظ على أمنه ونظامه، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضـبـطها ويـديـر الـمـناقـشـات، ويأذن بالكلام ويحدد موضوع البحث، ويوكل إلى الأمانة العامة إعلان ما يصدره المجلس من قرارات وبوجه عام يشرف الرئيس على حسن سير أعمال المجلس وعلى علاقاته جميعها.
وللـرئيس أن يشـترك فـي المناقشـات وعـنـدئـذ يتخلى عـن كرسي الرئاسـة ولا يعـود إلـيـه حتى تنتهي المناقشة.

مادة (13)
يتولى النائب الأول رئاسة المجلس حال غياب الرئيس أو اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس حال غياب الرئيس ونائبه الأول أو اشتراكهما في مـناقشـات المجلس، وإذا تغيب الرئيس ونائباه يتولى رئاسـة المجلس أكبر الأعـضاء الحاضرين سناً.

مادة (14)
لا يـجـوز الجـمـع بـيـن مـنـصـب الـوزير أو أي منصب حكومي آخر وعـضـويـة هيئة المـكـتـب.
الفصل الخامس
الحكومة والبيان الوزاري

مادة (15)
1. بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم في أول جلسة يعقدها المجلس للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.
2. في حال قيام المجلس بالأغلبية المطلقة للمجلس بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء، أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلاً في الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى.
3. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم.
4. لا يجوز لأيّ من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس.

الباب الثالث
الفصل الأول
انعقاد الجلسات

مادة (16)
يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الوطنية دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر تبدأ الأولى في الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) والثانية في الأسبوع الأول من شهر أيلول أوفي دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يُدْعَ رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب مجلس الوزراء.

مادة (17)
1. جلسات المجلس علنية ويجتمع كل أسبوعين أيام الاثنين والثلاثاء و الأربعاء والخميس إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.
2. تكون اجتماعات اللجان في الأسبوع الذي يسبق جلسة المجلس.

مادة ( 18 )
شروط صحة انعقاد المجلس
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الأغلبية المطلقة للمجلس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.
فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع عدم اكتمال هذا النصاب يؤخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة إلى موعد لاحق لا يتجاوز أسبوعاً من ذلك التاريخ.

مادة ( 19 )
مشروع جدول الأعمال
يقوم أمين سر المجلس بتوزيع قرارات المجلس ومحضر الجلسة السابقة ومشروع جدول أعمال الجلسة على الأعضاء قبل الاجتماع التالي بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

مادة ( 20 )
1. يعرض الرئيس على الأعضاء جدول أعمال الجلسة لمناقشته وإقراره.
2. تعتبر قرارات ومحضر الجلسة السابقة ومشروع جدول الأعمال مُقَرَّةً ما لم يُعْتَرضُ عليها الأعضاء.

3. لا يجوز مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من عضاء على الأقل ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع أحد مؤيدي الطلب وأحد معارضيه خلال مدة خمس دقائق فقط بالأغلبية النسبية إلا ما أستثني بنص خـاص فـي هـذا الـنـظـام.

مادة ( 21 )
انتهاء الجلسة
بعد موافقة المجلس يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها و يوم الجلسة المقبلة وساعة افتتاحها وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك أو بناءً على طلب مجلس الوزراء
.
مادة ( 22 )
الجلسة الطارئة
ينعقد المجلس في جلسة طارئة بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية أو رئيس المجلس أو طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع الرئيس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة.
الفصل الثاني
محاضر الجلسات

مادة ( 23 )
يحرر لكل جلسة محضر يدون به تفصيلاً جميع المداولات التي تناولتها الجلسة و ما عرض فيها من موضوعات و ما دار من مناقشات و ما صدر من قرارات.

مادة ( 24 )

بعد التصديق على المحضر يوقع عليه الرئيس و أمين السر ويحفظ بسجلات المجلس ويجوز للمجلس نشر ملخص عنه في نشرة خاصة للمجلس.
الفصل الثالث
الجلسات السرية

مادة ( 25 )
يدعى المجلس إلى جلسة سرية في حالات خاصة بناءً على طلب رئيس السلطة الوطنية أو الرئيس أو طلب ربع أعضاء المجلس ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية و يصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.

مادة ( 26 )
1. عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته و شرفته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا بقرار من المجلس
.2. لا يجوز لأيّ من موظفي المجلس حضور الجلسات السرية إلا إذا أجاز الرئيس ذلك
3. في حالة زوال سبب السرية وبناءً على اقتراح من الرئيس أو من أي عضو يأخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها و عندئذ تـعـود الجلـسـة علنية.

مادة (27 )
يتولى أمين السر تحرير محاضر جلسات المجلس السرية وتحفظ هذه المحاضر بسكرتارية الأمانة العامة ولا يجوز لغير الأعضاء الإطلاع عليها و للمجلس الحق في نشرها أو البعض منها بقرار الأغلبية المطلقة للمجلس.

مادة ( 28 )
للمجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من الضيوف لإلـقـاء خطاب أمامه في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بدون جدول أعمال.
الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسات

مادة ( 29 )
لا يجوز لأحـد أن يتكلم فـي الجلسـة إلا بعـد أن يطـلب الكلام و يأذن له الرئـيس وليس للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذا النظام وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس و يصدر قراره بالأغلبية النسبية دون مناقشة.

مادة ( 30 )
يقيد أمين السر أو من ينوب عنه طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها و لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.

مادة ( 31 )
لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إحداهما في المناقشة العامة و الأخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة.

مادة ( 32)
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الترتيب ولأي من طالبي الكلام التنازل عن دوره، وعند تشعب الآراء يأذن بالكلام لأحد طالبي التعديل، ثم لأحد المعارضين ثم يأذن بالكلام لأحد المؤيدين.

مادة (33 )
للرئيس السماح للوزراء بالتكلم إذا كان موضوع البحث يتعلق باختصاص وزاراتهم.

مادة (34 )
يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال التالية:
1. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الدستوري و النظام الداخلي.
2. اقتراح التأجيل.
3. تصحيح واقعة مدعى بها.
4. الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
5. إبداء الدفع بعدم المناقشة.
6. اقتراح إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر، ولكل هذه الاقتراحات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يؤذن بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله باستثناء طلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الدستوري أو النظام الداخلي أو لتصحيح واقعة مدعى بها.

مادة (35 )
لا يجوز للمتكلم أن يستخدم عبارات غير لائقة ولا أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.

مادة (36)
للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة (32) أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام وله إذا اقتضى الأمر منعه من الاستمرار في الكلام فإذا اعترض العضو أخذ الرئيس رأي المجلس في ذلك ويصدر قرار المجلس دون مناقشة بالأغلبية النسبية.

مادة (37)
بما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (34) من هذا النظام،لا يجوز مقاطعة المتكلم ولا إبداء أي ملاحظة إليه وللرئيس الحق في لفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي.

مادة (38)
يجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وأن لا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث وللرئيس أن يلفت نظره إلى ذلك كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح ولا داعي للاسترسال في الكلام.

مادة (39)
للمجلس بالأغلبية النسبية أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الإجراءات الآتية :-
1. منعه من الكلام بقية الجلسة.
2. إخراجه من قاعة الاجتماع وحرمانه من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
3. حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تزيد عن أسبوعين ويكون صدور قـرار المجلس فـي الجلسة ذاتها، وبعـد سـماع أقوال العضــو أو من ينيبه عنه.

مادة (40)
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار وله أن يوقف الجلسة و في هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.

مادة (41)
إذا اختل النظام و لم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام أوقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة وإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة رفعها الرئيس و أعلن موعداً لجلسة قادمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المجلس التشريعي الفلسطيني / الكتل البرلمانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المجلس التشريعي الفلسطيني
» المجلس التشريعي الفلسطيني
» المجلس التشريعي الفلسطيني / إسقاط العضوية
» المجلس التشريعي الفلسطيني / الأسئلة والاستجوابات
» المجلس التشريعي الفلسطيني / الانتخابات الداخلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: ملتقى فلسطين-
انتقل الى: