ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 { أحكام الذكاة }

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

{ أحكام الذكاة } Empty
مُساهمةموضوع: { أحكام الذكاة }   { أحكام الذكاة } Emptyالثلاثاء فبراير 19, 2013 11:07 am

{ أحكام الذكاة } 7yb98497


{ أحكام الذكاة }
الرفق بالحيوان
س- الدكتور ت . عبد الهادي اسكينر من استراليا وجه سؤالا حول نقل الحيوان من استراليا إلى الشرق الأوسط ، وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة طالباً من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز أن يجيبه على سؤاله ، وكان جواب فضيلة الشيخ كما يلي :
ج- من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم الدكتور ت . ج . عبد الهادي اسكينر وفقنا الله وإياه .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد اطلعت على رسالتكم بخصوص ما رغبتم في كتباته منا في موضوع نقل الحيوان من بلادكم باستراليا إلى الشرق الأوسط وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة وأحوال السفن التي ينقل عليها وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك ، وإذ تدعو الله أن يسلك بنا وبكم وإخوننا المسلمين صراطه المستقيم لنشكركم على اهتمامكم بهذا الجانب المهم ، كما تسرنا إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الواردة بالحث على الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكوله مع طائفة من الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو إهمال في حالة نقل أو سواء .
فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله – تعالى - : " وأحسنوا إن الله يحب المحسنين " . وقوله – تعالى - : " إن الله يأمر ، فيما رواه مسلم وأصحاب السنن : " إنبالعدل والإحسان " . الآية ، وقول النبي ، الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته " وفي رواية : " فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " .
وفي إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأجر لمغيثة وغفران ، قال : "ذنبه وشكر صنيعه ، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله ، بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ من فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ، فقالوا يا رسول الله : إن لنا في البهائم لأجراً ؟ فقال : في كل كبد رطبة أجر " .
، بينما كلب بطيف بركبه قد كاد يقتله العطش إذوعنه قال : قال رسول الله ، رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغر لها به " رواه مسلم في صحيحه ، وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه نهى عن خلافه من الظلم والتعدي ، فقال – تعالى - : " ولا تعتوا إن الله لا يحب المعتدين " – وقال – تعالى : " ومن يظلم منكم تذقه عذابا كبيراً " . وفي صحيح مسلم أن ابن عمر – رضي الله عنهما – مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ، لعن من فعل هذا ، وفيه عن أنس – رضيابن عمر : " من فعل هذا ؟ إن رسول الله ، ، أن تصبر البهائم – أي أن تحبس حتى الموت – وفيالله عنه - : " نهى رسول الله ، ، أنه قال : " لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضا" . وعن ابن عباسرواية عن النبي ، ، نهى عن قتل أربع من الدواب : النحلة والنملة– رضي الله عنهما – أن النبي ، ،والهدهد والصرد . رواه أبو داود بإسناد صحيح . وفي صحيح مسلم أن رسول الله ، قال : " عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إن هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض " . وفي سنن أبي داود عن أبي واقد ، : " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " . وأخرجقال : قال رسول الله ، الترمذي " ما قطع من الحي فهو ميت " .
وعن ابي مسعود قال : كنا مع رسول الله ، ، في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرض ، فقال : " من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها " . ورأي قرية نملفجاء النبي ، قد حرقناها قال : " من حرق هذا ؟ قلنا : نحن . قال : " لا ينبغي أن يعذب بالناب إلا رب النار . أبي داود ص419-420 المجلد (5) .
وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن ، قال : " ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سألهرسول الله ، الله – عز وجل – عنها قيل يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها " . رواه النسائي والحاكم وصححه وهذا موجب لترك ذلك وهو عين الرحمة بهذه الأنعام وغيرها .
،وعن أبي عباس – رضي الله عنهما – أن النبي ، مر على حمار قد وسم وجهه فقال : " لعن الله الذي وسمه " . رواه مسلم ، وفي رواية له ، عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه . وهذا شامل للإنسان: نهى رسول الله ، وللحيوان .
فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله كالخمس الفواسق ( الغراب والعقرب والفارة والحدأة والكلب العقور ) وعند البخاري والحية ، ومنطوق هذا ومفهومه الإسلام بالحيوان سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى . فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه محترماً في حد ذاته أكلاً ومالية ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقريات من وجهة ، ومن أخرى لكونه عرضه لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها وجوع وعطش وتفشي أمراض فيما بينهما وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل و الترحيب والإعاشة من الطعام والسقي وغير ذلك من تهوية وعلاج وفصل الضعيف عن القوي الخطر والسقيم عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف .
وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي ما يجب ويتسحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته ومنه : المستجبات الآتية :
1- عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق " إن الله كتب الإحسان على كل شيء . الحديث .
2- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته .
3- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر موجهة إلى القبلة .
4- وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر إن كان أيسر للذابح ويضع رجله على صفحه عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها ويكره خلع رقبتها كذلك أو أن تذبح وأخرى تنظر .
هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحساناً إليه ويكره خافها مما لا إحسان فيه كجره برجله فقد روى عبد الرازق موقوفاً أن ابن عمر رأي رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له : ويلك قدها إلى الموت قوداً جميلاً .
أو أن يجد الشفرنة والحيوان يصره وقت الذبح لما ثبت في مسند ، أن تحد الشفار وأنالإمام أحمد عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أمر رسول الله ، توارى عن البهائم ، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح ، على رجل واضععن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال : مر رسول الله ، رجله على صفحة شاء وهو يجد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال : " أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها موتتين " .
أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش أو وكالبعير بند فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر ، ومتى قتله السهم جاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل مونه يغير السهم أو معه .
وهذا جرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه ، فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته ، فالواجب الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة للمسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله ، فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة فلا حرمان من كل نافع خلافاً لما عليه البوذيون ولا إباحة لكل ضار منه خلافاً لما عليه الخبائث من الخنزير والسباع المفترسة وما في حكمها ولا ظلم ولا إهدار لحرمه كل محترم من نفس أو مال أو عرض فنشكر الله على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام مع الابتهال إليه ، ينصر دينه ، ويعلي كلمته وأن لا يجعلنا يسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين،وصلى الله وسلم وعلى نبينا محمد المبلغ البلاغ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ ابن باز
الطريقة الشرعية لذبح الحيوانات
س- ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات ؟
ج- لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – جوابا شافيا هذا نصه :
يرى إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر ويذكر من ، ونظراً إلى أن هذاسأل عن ذلك أن شاهد وعلم ما لا ينفق من كتبا الله وسنة ، يشترك فيه الخالص والعام رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم أداء للإمانة ونصحاً للأمة فنقول : أعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن ونقدم لذلك حديثاً عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن أما الحديث فروى مسلم ، " أن اللهوأصحاب السنن عن شداد بن أوس – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله ، كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وغذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " وأما الشروط فأربعة .
الأول : أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً ولو مميزاً مسلماً أو كتابياً أبواه كتابيان والأصل في هذا ما ثبت في ، : " إنماالصحيحين عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- قال : قال رسول الله الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " الحديث ، وما ثبت في مسند الإمام أحمد ، أنهوسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – عن النبي ، قال : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " . فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل ولهذا يصح من المميز قصد العبادة ، وقوله تعالى - : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " . وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه فسر طعامهم بذبائحهم .
الثاني : الآلة فيباح بكل ما نهر الدم بحده إلا السن والظفر والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي ، ، أنه قال : " ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر".
الثالث : قطع الحلقوم وهو مجرى التنفس ، والمرئ وهو مجرى الطعام والودجين والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي ، عن شريطة الشيطانداود عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : نهى رسول الله ، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تقري الأوداج، ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم . وفي سنن سعيد بن منصور عن ابي عباس – رضي الله عنهما – قال : إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل . إسناده حسن . ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ولا يجوز في غير ذلك بالإجمال . قال عمر : النحر في اللبة ،والحلق ، وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة – رضي الله عنهما – بعث النبي ، بديل بن ورقاء يصيح في فجاج مني ألا أن الذكاة في الحلق واللبة .
الرابع : التسمية فيقول الذابح عن حركة يده بالذبح بسم الله ، والاصل في هذا قوله – تعالى - : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " . وقال – تعالى - : " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " . فالله – جل وعلا – غاير بين الحالتين وفرق بين الحكمين لكن إن ترك التسمية نسياناً حلت ذبيحته لما رواه سعيد بن منصور في سنته عن النبي ، ، قال : " ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد " . فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل وأما السنن فهي ما يلي :
1، 2 أن يكون الآلة حادة ، : " وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " .وأن يحمل عليها بقوة لقوله ،
3-4 حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره ، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح ،لما ثبت في مسند الإمام أحمد عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أمر رسول الله أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال : مر رسول الله ، ، على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال : " أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين " .
،5- توجيهها إلى القبلة ، لأن الرسول ، ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم والبقر على جنبها الأيسر .
6- تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد أي ، بديل بن ورقاءبعد خروج روحه لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – بعث النبي ، الخزاعي على جمل أوراق يصبح في فجاج مني بكلمات منها لا تعجلوا الأنفاس قبل أن نزهق . رواه الدارقطني
* * *
التذكية الشرعية
س- بعض الناس عند الذبح يقطع رقبة ذبحه على فترتين أي أنه يجرى السكين على حلقها حتى يصل إلى الوريد ، ثم ينتظر قليلاً ، بعد ذلك يقطع الوريد الذي تموت بعده الذبيحة ، وهم بذلك يقولون : أنه لا ينبغي أن يقطع رقبتها مرة واجدة ، بينما هناك من يفعل ذلك ويرون أن فيه راحة لها ، ، أمر بحد الشفرة وإراحة الذبيحة كما في الحديث . بماذا تنصحون الجميعوالرسول ، فيما يتعلق بهذا الموضوع ؟
ج- يفضل أن يقطع أولا الحنجرة والمرئ والودجين وهما عرقان بجانب المرئ ، ثم يتركها حتى يخرج جميع الدم فإن بقاءه في العروق قد يفسد اللحم ، فإذا توقف جريان الدم فله بعد ذلك قطع الرقبة ، فإن قطع الرأس من البداية أو قطع العظم فلا مانع من ذلك .
والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الاقتصار في التسوية على ما ورد أفضل
س- سائل يقول : عند بعض الناس والمعروفين بالسادة – الدراويش – وعامة الناس إذا ذبح أحدهم شاة قال : بسم الله الله أكبر ، ويعتقدون أنه إذا قال أحدهم عند ذبح الذبيحة : بسم الله الرحمن الرحيم يجب أن يترك الشاة ولا يذبحها ، لأنه جاء اسم الرحمن الرحيم في التسمية فيجب أن يرحم الشاة ولا يذبحها ، فما حكم الإسلام في هذا؟ وما رأيكم في قولهم ؟
ج- لا يترك ذبح الشاة من أجل ذلك ، بل يتم ذبحها ، ويعلم الذابح الاقتصار في التسمية على ، وذلك أن يقول عند الذبح : بسم الله الله أكبر .ما ورد عن النبي ،
اللجنة الدائمة
* * *
حكم الذبيحة التي لا تتحرك عند الذبح
س- هل صحيح أنه إذا لم تتحرك الذبيحة المذبوحة بعد جزرها بالسكين لا يحل أكلها وتعتبر ميتة ؟
ج- هذا الحكم فيما إذا كانت مريضة واشرفت على الموت فذبحت في تلك الحال ولم يتحرك منها عند حز الرقبة شيء من أعضائها ولو ذنبها ، فأمر غير المريضة فإنها غالباً عند الذبح تتحرك ولابد وتضطرب ، أما بعد انتهاء الحز والذبح فلا يلزم أن تدوم الحركة بل لو قطع الراس بسرعة فماتت حلت .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم تذكية المرأة
س- هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة ؟ وهل يجوز الأكل منها ؟
ج- يجوز ، ويجوز الأكلللمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السنة عن رسول الله ، من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية وبحت الذبح الشرعي ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل .
الشيخ ابن باز
* * *
س- هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تذكيه المرأة ؟
ج- نعم . يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تذكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشياً مع أصل الإباحة ولما روى البخاري – رحمه الله – عن كعب بن مالك – رضي الله عنه – أن امرأة ذبحت شاة بحجر ، عن ذلك فأمر بأكلها .فسئل النبي ،
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
{ أحكام الذكاة }
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» { أحكام الذبائح }
» أحكام الأضحية
» { أحكام المحادة }
» ((أحكام المساجد ))
» (أحكام الهدي)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: