ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 (أحكام الهدي)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

(أحكام الهدي) Empty
مُساهمةموضوع: (أحكام الهدي)   (أحكام الهدي) Emptyالثلاثاء فبراير 19, 2013 11:13 am

(أحكام الهدي) 7yb98497

(أحكام الهدي)
س: هل يجب الهدي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحج فقط وهل يصح في حقهم التمتع أم القران في الحج نرجو توضيح ذلك مع الدليل؟.
ج: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم، لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران لقول الله تعالى: (فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لَّم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتَّقوا الله واعلموا أنَّ الله شديد العقاب).
الشيخ ابن باز
***
القادر على الهدي هل يجوز له أن يتصدق بثمنه ويصوم
س: هذا الهدي الذي يُهدى ولاُ يستفاد منه إلا قليلاً أليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي، وعند عودته يُخرج قيمة الهدي لمساكين وطنه ثم يُتم صيام باقي العشرة أيام فما رأيكم أثابكم الله؟.
ج: من المعلوم أم الشرائع تُتلقى عن الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، لا عن آراء الناس، والله ــ سبحانه وتعالى ــ شرع لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعاً أو قارناً أن يهدي فإذا عجز عن الهدي صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وليس لنا أن نشرع شيئاً من قبل أنفسنا، بل الواجب أن يعدَّل ما يقع من الفساد في الهدي، بأن يُذكر ولاة الأمور لتصريف اللحوم وتوزيعها على الفقراء والمساكين والعناية بأماكن الذبح وتوسعتها للناس وتعدادها في الحرم حتى يتمكن الحجاج من الذبح في أوقات متسعة وفي أماكن متسعة وعلى ولاة الأمور أن ينقلوا اللحوم إلى المستحقين لها أو يضعوها في أماكن مبردة حتى توزع بعدُ على الفقراء في مكة وغيرهم، أما أن يُغير نظام الهدي بأن يصوم وهو قادر أو يشتري هدياً في بلاده للفقراء أو يوزع قيمته فهذا تشريع جديد لا يجوز للمسلم أن يفعله لأن المشرع هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ، وليس لأحد تشريع ((أم لَهُمْ شُركاء شَرعُوا لَهُمْ مِن الدَّين مَا لم يأذن به الله). فالواجب على المسلمين أن يخضعوا لشرع الله وأن ينفذوه، وإذا وقع خلل من الناس في تنفيذه وجب الإصلاح والعناية بذلك، مثل ما وقع في الهدي في ذبح بعض الهدايا وعدم وجود من يأكلها، وهذا خلل وخطأ يجب أن يعالج من جهة ولاة الأمور ومن جهة الناس فكل مسلم يعتني بهديه حتى يوزعه على المساكين أو يأكله أو يهديه إلى بعض إخوانه. وأما أن يدعه في أماكن لا يُستفاد منه فلا يجزئه ذلك.
وعلى ولاة الأمور أن يُعينوا على ذلك بأن ينقلوا اللحوم إلى الفقراء في وقتها، أو ينقلوها إلى أماكن مبردة يستفاد منها بعد ذلك ولا تفسد.
هذا هو الواجب على ولاة الأمور وهو إن شاء الله ساعون بهذا الشيء ولا يزال أهل العلم ينصحون بذلك، ويذكرون ولاة الأمور هذا الأمر.
ونسأل الله أن يعين الجميع على ما فيه المصلحة العامة للمسلمين في هذا الباب وغيره.
الشيخ ابن باز
حكم من ذبح هديه ثم تركه
س: ما الحكم فيمن ذبح الهدي ثم تركه هل يجزئه ذلك أو لا؟.
ج: على من ذبح الهدي أن يوصله إلى مستحقيه ولا يجوز أن يذبحه ويدعه ولكن لو أخذ شيئاً قليلاً منه فأكل منه وتصدق أجزأه ذلك.
الشيخ ابن عثيمين
***
ذبح هديه خارج الحرم
س: ذبح حاج هديه في عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها فهل يجوز ذلك وماذا يجب عليه إذا كان جاهلاً الحكم أو عامداً؟. . وإذا ذبح هديه في عرفات ثم وزع لحمه داخل الحرم هل يجوز ذلك وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي فيه. . ولكم الشكر؟.
ج: هدي التمتع والقران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم فإذا ذبحه في غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما فإنه لا يجزئه ولو وزع لحمه في الحرم. . . وعليه هدي آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلاً أو عالماً.
لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نحر هديه في الحرم وقال خذوا عني مناسككم، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم إنما نحروا هديهم في الحرم تأسياً به، صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ابن باز
***
من ذبح هديه قبل يوم العيد جاهلاً
س: أحرمنا ونحن جماعة متمتعين فأدينا العمرة وتحللنا، وأشار بعضهم بذبح الهدي وتوزيعه في مكة، وفعلاً تم الذبح في مكة، ثم علمنا بعد ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، وكنت أعلم بذلك وأشرت عليهم بتأجيل الذبح إلى يوم النحر أو بعده، ولكنهم أصرّوا على الذبح بعد وصولنا وأدائنا العمرة بيوم واحد، فما حكم ذلك وماذا يلزمنا في هذه الحالة؟.
ج: من ذبح قبل العيد دم العمرة أو دم التمتع فإنه لا يجزئه لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النحر وقد قدموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبقيت الغنم والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر فلو كان ذبحها جائزاً قبل ذلك لبادر النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم إلى منى لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت، فلما لم يذبح النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه حتى جاء يوم النحر، ودل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر خالف السنة وأتى بشرع جديد، فلا يجزيء كمن صلى أو صام قبل الوقت فلا يصح صوم رمضان قبل وقته ولا الصلاة قبل وقتها نحو ذلك.
فالحاصل أن هذه عبادة أداها قبل الوقت فلا يجزيء، فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر، وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فتكون عشرة أيام بدلاً من الذبح.
الشيخ ابن باز
***
حكم من ذبح هدي التمتع والقران قبل العيد
س: ما رأي فضيلتكم فيمن ذبحوا هدي التمتع أو القران قبل يوم العيد مستدلين بقول بعض أصحاب المذاهب بجواز ذلك؟.
ج: الذين ذبحوا هدي التمتع أو القران قبل العيد تقليداً لمن قال ذلك ليس عليهم شيء لكن ينبهون عن ذلك في المستقبل.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم من ترك الهدي جاهلا
س: رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤد الهدي لجهله حتى انتهت أيام منى فهل عليه الهدي؟.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران بمكة وله أن يأكل منه وله أن يوكل أميناً يذبحه عنه بمكة المكرمة ولا يجزيء عنه ما ذبح بنية الأضحية.
اللجنة الدائمة
***
متمتع ضاعت نقوده ومعه زوجته
س: لقد أحرمت الإحرام الذي يلزم معه الهدي، ولكن ضاعت نقودي وفقدت كلَّ مالي الذي معي فما حكمي في هذه الحالة، علماً بأن زوجتي ترافقني أيضاً؟.
ج: إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أيام الحج متمتعاً بها إلى الحج، أو بالحج والعمرة جميعاً قارناً فإنه يلزمه دم وهو رأس من الغنم ثنى معز أو جذع من الضأن أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة يذبحها في أيام النحر فيعطيها الفقراء والمساكين ويأكل منها ويتصدق. هذا هو الواجب عليه. فإذا عجز عن ذلك لذهاب نفقته أو لفقره وعسر وقلة النفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كما أمر الله بذلك، ويجوز أن يصوم عن الثلاثة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وذلك مستثنى من النهي عن صيامها إلا في حق من فقد الهدي فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة وإن صام ذلك قبل يوم عرفة فهو أفضل إذا كان فَقْدُ النفقة متقدماً ويصوم السبعة عن أهله. والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
حاج ضاعت نقوده ولم يستطع الصيام فماذا عليه
س: ذهبت هذا العام لقضاء فريضة الحج بنية قارن حج وعمرة وبعد قضاء جميع المناسك الحج والعمرة حتى جاء ويوم الهدي فوجئت بضياع المبلغ هناك ولم أعرف هل هو طاح أم أحد سرقه والمبلغ هو 450ريالاً سعودياً فلذلك لم أتمكن من الذبح ورجعت إلى نية الصوم وبينما نويت الصوم اعتراني مرض الانفلونزا فذهبت إلى المستشفى بمكة ثم صُرفَ العلاج اللازم لي ولم أستطع الصوم ورجعت إلى مدينة الرياض مستقلاً سيارة جمس المدفوع أجرها مقدماً قبل الذهاب حسب الاتفاق والشروط وعند وصولي زاد مرضي وإعيائي فذهبت إلى مستوصف وتم الكشف عليَّ وتم صرف العلاج اللازم ولم أستطع الصوم فهل بعد تمام شفائي من المرض ينفع الصوم وماذا أفعل علماً بأني كانت نيتي الهدي ولكن هذا قضاء الله وقدره فأرجو من سماحتكم أن تفتوني في أمري جعلكم الله نصراً لدين الإسلام.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أحرمت بحج وعمرة قارناً وأديتها، وأن نقودك ضاعت ولم تجد ما تشتري به الهدي فعليك صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى بلدك أو محل إقامتك وحيث ذكرت أنك استمر بك المرض حتى رجعت إلى الرياض ولم تستطع، فعليك صيام عشرة أيام في محل إقامتك بالرياض أو غيره عند قدرتك على ذلك ولا شيء عليك سوى هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ، .
اللجنة الدائمة
***
وقت انتهاء ذبح هدي التمتع في الحج
س: متى ينتهي زمن ذبح هدي التمتع، وهل هناك خلاف وآراء في تحديد الزمن؟.
ج: ينتهي زمن الذبح لهدي التمتع بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويبتديء إذا مضى قدر الصلاة من يوم العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وأما هل هناك خلاف؟ فنعم فيه خلاف في ابتدائه وانتهائه ولكن الراجح ما ذكرناه والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
***
هدي التمتع والقران
وقت الذبح ومكانه ـ وحكم الاستعاضة عنه بالتصدق بقيمته ـ وعلاج مشكلة اللحوم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
بناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف في النصف الأول من شعبان عام 1395هــ من إدراج (هدي التمتع والقران) في جدول أعمال الدورة الثامنة وإعداد بحث في ذلك، فقد اطلعت الهيئة في الدورة الثامنة المنعقدة بمدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام 1396هــ البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في وقت الذبح ومكانه وحكم الاستعاضة عن الهدي بالتصدق بقيمته وعلاج مشكله اللحوم.
وبعد تداول الرأي تقرر بالإجماع ما يلي:
1ــ لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من ذبح الهدي هو التقرب إلى تعالى بإراقة الدماء كما قال تعالى: (لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُها ولكن يَنالُه التقوَى مِنْكُم). ولأن من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة فيقال ــ مثلاً ــ تخرج نفقة الحج بدلاً من الحج لصعوبته في هذا العصر، ولأن المصالح ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة بالإجماع، ومصلحة ملغاة بالإجماع، ومصلحة مرسلة، والقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة لمعارضتها للأدلة، فلا يجوز اعتبارها.
2ــ قرر المجلس بالأكثرية أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده ويجوز الذبح في ليالي أيام التشريق لقوله تعالى: (لِيَشْهَدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق).
فإن قضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحر، ولما رتب هذه الأفعال على ذبح الهدي دل على أنه هدي القران والتمتع لأن جميع الهدايا لا يترتب عليها هذه الأفعال.
ولأنه ثبت عنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه ذبح هديه يوم العيد وكذلك ذبح هدي التمتع والقران عن نسائه يوم العيد ولم يثبت عنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ ولا عن أحد من أصحابه أنه ذبح قبل يوم العيد ولا بعد أيام التشريق، ولما روى سليمان بن موسى عن ابن أبي حين عن جبير بن مطعم عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((كُلُّ عَرَفَات مَوْقِفٌ)). الحديث إلى أن قال ــ ((كُلُّ أيَّام التَّشرِيقِ ذَبْحٌ)).
قال ابن القيم ــ رحمه الله تعالى ــ روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر، انتهى المقصود.
3ــ لا يخصص الذبح بمنى بل يجوز الذبح في مكة وفي أي موضع من الحرم لقوله، صلى الله عليه وسلم: ((كُلُّ مِنَى منحرٌ وكُلُّ فجاجِ مكة طَرِبقٌ ومنحرٌ)).
4ــ ما تُرِكَ من اللحوم في المجازر فإن على الحكومة حفظه على وجه يحفظ نفعه حتى يوزع بين فقراء الحرم.
5ــ يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في المجازر مثل الجلد والعظام والصوف ونحو ذلك بما ترى فيه المصلحة لفقراء الحرم مما يتركه أهلهل رغبة عنه.
6ــ ينبغي للحكومة ــ وفقها الله ــ أن تعني بتكثير المجازر في منى ومكة وبقية الحرم على وجه يمكَّن الحجاج من ذبح هداياهم بيسر وسهولة وأن يستفيدوا من لحومها ما شاءوا.
وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. . .
هيئة كبار العلماء
***
(أحكام العمرة)
العمرة من مال الزوجة
س: تطوعت زوجة أن تدفع تكاليف العمرة لزوجها من مالها الخاص كهدية له. مع العلم أنه قادر على أداء العمرة من ماله الخاص. فهل في هذا العمل شيء من جهة الدين، أفتونا في ذلك مأجورين إن شاء الله؟.
ج: لا بأس في ذلك وجزاها الله خيراً على فعلها، لأن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى.
الشيخ ابن باز
***
من قدم إلى جدة لزيارة صديق ثم نوى العمرة فمن أين يحرم
س: لقد سافرت إلى جدة لزيارة الأصدقاء هناك وبعد يوم من إقامتي فكرت أن آخذ عمرة فأحرمت في جدة وتوجهت إلى مكة المكرمة وأخذت عمرة، فقال لي بعض الأصدقاء إنَّ عليك دماً، فالواجب أن تحرم من وادي محرم أو بداخل الطائرة عند وصولك الميقات أرجو إفادتي...
وفقكم الله؟.
ج: إن كانت عازماً على العمرة وأنت في الرياض فيلزمك الإحرام من الميقات أو حذاءه في الطائرة فإن لم تفعل وأحرمت من جدة فعليك دم جبران أما إن كنت لم تفكر في العمرة حال السفر وإنما حملك على ذلك زيارة صديقك وإنما عزمت عليها بعد أن وصلت جدة فأنشات العمرة من حيث فكرت هناك فلا دم عليك ويكون ميقاتك من الموضع الذي عزمت فيه على العمرة وهو جدة كما ذكرت والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
المقيم في مكة إذا أراد العمرة يحرم من الحل
س: من أراد العمرة من أهل مكة المقيمين فيها والوافدين إليها من أين يحرم؟ هل يحرم من مكة؟ أو من الحل؟ أو من ميقات بلده؟ أرجو احتساب الأجر في الإفادة مع بيان الدليل. . . .؟
ج: من أراد العمرة من المقيمين في مكة سواء كان من المستقرين فيها أو الوافدين إليها فإن المشروع له الإحرام من الحل لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما رغبت عائشة، في العمرة وهي بمكة في حجة الوداع أمرها أن تخرج من الحرم وأرسل معها أخاها عبد الرحمن فأحرمت من التنعيم وهو المعروف اليوم بمساجد عائشة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لأهل مكة عمرة لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما افتتح مكة في رمضان لم يأخذ عمرة من خارج مكة، والصواب القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم لما تقدم من حديث عائشة، ولأن ترك النبي، صلى الله عليه وسلم، الاعتمار من خارج مكة عام الفتح لا يدل على عدم شرعية ذلك لأنه، صلى الله عليه وسلم، قد يترك الشيء لأسباب كثيرة ويأمر به بعض أصحابه لتعلم الأمة شرعيته، كما أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما بصلاة الضحى وهو، صلى الله عليه وسلم، لم يكن يداوم عليها، وكما أخبر، صلى الله عليه وسلم، أن أفضل الصيام صوم داود وهو صوم يوم وفطر يوم ولم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأسباب اقتضت ذلك لعل منها خوف المشقة على أمته أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق على صحته الدال على أنَّ من كان دون المواقيت يحرم بالحج والعمرة من حيث أنشأ فهو خاص بالحج في حق المقيمين بمكة، أما العمرة فالواجب الإحرام بها من الحل لحديث عائشة المتقدم جمعاً بين الحديثين. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم من أحرم بعمرة ثم فسخ إحرامه
س: اتفقت أنا وأهلي للذهاب للعمرة وفي اليوم الذي اتفقنا على الذهاب فيه أحرمت بالعمرة ولكنهم تراجعوا وأجّلوا الموعد ليوم آخر فتحللت من الإحرام فهل عليَّ شيء في هذا؟.
ج: إذا كنت نويت الدخول في الإحرام بالعمرة فليس لك الرجوع عن ذلك وعليك إتمامها كالحج لقول الله سبحانه: (وأتموا الحج والعمرة لله). وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فعليك والحال ما ذكر أن تعيد ملابس الإحرام وأن تذهب إلى مكة فتطوف وتسعى وتحلق أو تقصر وبذلك تمت العمرة ولا شيء عليك فيما فعلت من الطيب ولبس المخيط وغطاء الرأس ونحو ذلك إذا كنت جاهلاً أما أن كنت تعلم الحكم الشرعي وهو أنه لا يجوز لك التحلل بعد الدخول في العمرة حتى تؤديها ولكنك تساهلت في ذلك فعليك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام عن غطاء الرأس ولبس المخيط والطيب ونحو ذلك كتقليم الأظفار وحلق الرأس، كل واحد من هذه الأشياء له كفارة مستقلة وهي إحدى الثلاث المذكورة وكلها تختص بالحرم المكي إلا الصوم فإنه يجزيء في كل مكان وأما الإطعام فلمساكين الحرم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره وهكذا الذبح يكون لمساكين الحرم، فإني كنت جامعت زوجتك فسدت العمرة وعليك إتمامها ثم قضاؤها مرة أخرى من محل إحرامك بالأولى، وعليك دم وهو رأس من الغنم جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء ويجزيء عن ذلك سُبع بدنة أو سُبع بقرة، عليك التوبة مع ذلك إلى الله سبحانه عن تساهلك في هذا النسك العظيم وفقنا الله وإياك للتوبة النصوح وأعاذنا وإياك وجميع المسلمين من نزغات الشيطان.
الشيخ ابن باز
***
حكم من بدأ العمرة ولم يتمها
س: قدّر الله أن أذهب لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك الفائت ولما بدأت في الطواف ولشدة الزحام لم أكمله فخرجت من مكة وعدت إلى مدينتي وكان ذلك ليلة سبع وعشرين. وأسأل سماحة شيخنا حفظه الله عما يترتب عليَّ مع العلم أنني والحمد لله أتمتع بصحة جيدة أفيدونا أفادكم الله؟.
ج: قد أخطأت فيما عملت عفا الله عنا وعنك وك ان الواجب عليك أن تكمل العمرة في وقت آخر غير وقت الزحام لقول الله سبحانه: (وأتموا الحج والعمرة لله). وقد أجمع العلماء على أنه يجب على من أحرم بحج أو عمرة أن يكمل ذلك وأن لا يتحلل فيهما إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة ومن الأعمال التي تبيح له التحلل من أعمال الحج إلا المحصر والمشترط إذا تحقق شرطه. فعليك التوبة مما فعلت، وعليك مع ذلك أن تذهب إلى مكة لإكمال العمرة للطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعليك مع ذلك دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم ثني معز أو جذع ضأن إن كنت جامعت امرأتك في المدة المذكورة مع التوبة مما فعلت كما تقدم وإن كنت تعلم الحكم وأنه لا يجوز لك هذا العمل فعليك إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، أو ذبح شاة ثلاثة أيام عن لبس المخيط، ومثل ذلك عن تغطية الرأس ومثل ذلك عن الطيب ومثل ذلك عن قلم الأظفار ومثل ذلك عن حلق الشعر في المدة المذكورة، أما إن كنت جاهلاً فليس عليك شيء من الفدية المذكورة لقول الله سبحانه: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). وقد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن الله أجاب هذه الدعوة، ولأدلة أخرى في ذلك. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض
س: امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم. . وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلاً وخجلاً من أن تعلم وليها بذلك لاسيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة. . ماذا يجب عليها. . ؟.
ج: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.
وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفاً، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بدلاً من عمرتها الفاسدة، أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه، لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما جميعاً.
الشيخ ابن باز
***
حكم من اعتمر ولم يتم سعيه
س: رجل أتى بعمرة وترك أربعة أشواط من السعي نسياناً أو جهلاً فماذا عليه؟.
ج: عليه أن يكملها فيأتي بها حتى يتم سعيه سواء كان في الحج أو في العمرة وإن سافر إلى بلده يرجع إلى مكة ويكمل الأشواط التي تركها حتى تتم عمرته وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من أهله حتى يكمل عمرته.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم الحلق والتقصير في العمرة..
س: ما حُكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة؟.
ج: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما قدم مكة حجة الوداع وطاف وسعى أمر كل من لم يسق الهدي أن يقصر ثم يحلق فلما أمرهم أن يقصروا والأصل في الأمر للوجوب دل على أنه لا بد من التقصير، ويدل لذلك أن النبي، عليه الصلاة والسلام، أمرهم حين أُحصروا في غزو الحديبية أمرهم أن يحلقوا حتى إنه صلى الله عليه وسلم غضب حين توانوا في ذلك، وأما هل الأفضل في العمرة التقصير أو الحلق، فالأفضل الحلق إلا للمتمتع الذي قدم متأخراً فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يتوفر الحلق للحج.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم التحلل قبل التقصير
س: قمت في العام الماضي بأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك. وعندما عدنا إلى منزلنا حليت الإحرام دون أن أقص شعري لأنه لم يكن لديَّ علم بهذا وأهلي لم يعلموا أنني لا أعرف.
وعندما علموا أنني لم أقص شعري أخبروني بأن هذا ليس جائزاً فقمت في الحال وقصصت من شعري. هل عمرتي مقبولة؟ أم لا؟.
ج: لا يجوز للمحرم بعمرة، التحلل حتى يحلق رأسه أو يقصر منه، فمن تحلل قبل التقصير فلبس الثوب وغطى رأسه وهو عالم بالحكم فعليه الفدية، فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه لكن متى علم أو تذكَّر فعليه خلع اللباس في الحال وارتداء الإحرام والإشتغال بالحلق أو التقصير ويعذر بالجهل بهذه الأحكام.
الشيخ ابن جبرين
***
طواف الوداع لا يجب على المعتمر
س: إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خارج الحرم هل يلزمه طواف الوداع وهل عليه شيء في ذلك؟.
ج: ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة وهكذا الحاج لكن متى أراد السفر إلى أهله غير أهله شرع له ألوداع ولا يجب عليه لعدم الدليل وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع، أما الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافراً إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)). متفق عليه وقوله أُمر الناس يعني بذلك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمرهم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). رواه مسلم. . ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، وهكذا النفساء لأنها مثلها في الحكم عند أهل العلم.
الشيخ ابن باز
***
المعتمر لا يجب عليه طواف الوداع
س: أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرام أنه لا وداع لهم، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع؟.
ج: يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.. متفق عليه ــ ولقوله: كان الناس ينصرفون من كل جهة ــ فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)) ــ رواه أحمد ومسلم، وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه، صلى الله عليه وسلم، قاله عند الفراغ من الحج إرشاداً للحجاج. أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره، لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه، صلى الله عليه وسلم، لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.
اللجنة الدائمة
***
أفضل زمان تؤدي فيه العمرة رمضان
س: هل ثبت فضل خاص للعمرة في أشهر الحج يختلف عن فضلها في غير تلك الأشهر؟..
ج: أفضل زمان تؤدي فيه العمرة شهر رمضان لقوله النبي، صلى الله عليه وسلم : ((عمرة في رمضان تعدل حجة)). متفق على صحته وفي رواية أخرى في البخاري ((تقضي حجة معي)) وفي مسلم تقضي حجة أو حجة معي)) ــ هكذا بالشك ــ يعني معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة لأن عمره كلها، صلى
الله عليه وسلم، وقعت في ذي القعدة وقد قال الله سبحانه: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
عمرة في رمضان تعدل حجة
س: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور؟.
ج: نعم: ورد في صحيح مسلم عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) فالعمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزيء عن الحجة بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤد فريضة الحج سقطت عنه الفريضة، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه. .
فهذه سورة: ((قل هو الله أحد)) تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزيء عنه فلو أن أحداً في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة، وهذا قول الإنسان: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات يكون كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل)) ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزيء عنها)). وبه تعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه.
الشيخ ابن عثيمين
***
فضل العمرة في رمضان ليس محدد بأيام منه
س: هل فضل العمرة في رمضان محدد بأول الشهر أو أوسطه أو آخره؟.
ج: العمرة في رمضان ليست محددة بأوله ولا بوسطه ولا بآخره وهي عامة في أول الشهر وأوسطه وآخره لقول النبي، عليه الصلاة والسلام: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)).
ولم يقيدها عليه الصلاة والسلام، فإذا سافر الإنسان في رمضان وأدى فيه عمرة كان كمن أدى حجة، وهنا أقف لأنبه الإخوة الذين يذهبون إلى مكة لأداء العمرة فمنهم من يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين فيأتي بالعمرة قبل بداية الشهر فلا ينال الأجر الذي يحصل لمن أتى بالعمرة في رمضان.
فلو أخّر سفره حتى يكون يوم إحرامه بالعمرة في رمضان لكان أحسن وأولى.
كذلك نجد بعض الناس الذين يأتون في أول الشهر إذا كان في وسط الشهر خرجوا إلى التنعيم فأتوا بعمرة أخرى وفي آخر الشهر يخرجون أيضاً إلى التنعيم فيأتون بعمرة ثالثة وهذا العمل لاأصل له في الشرع فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة مع أنه، صلى الله عليه وسلم، فتح مكة في رمضان ولم يخرج بعد انتهاء القتال إلى التنعيم ليأتي بعمرة بل أتى بعمرة في ذي القعدة حين رجع من غزوة الطائف ونزل الجعرانة وقسّم الغنائم هناك، دخل ذات ليلة إلى مكة وأتى بالعمرة من الجعرانة ثم خرج من ليلته عليه الصلاة والسلام.
وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل لأن هذا لو كان من الخير لكان أول الناس وأولاهم به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أحرص الناس على الخير ولأن النبي، صلى الله عليه وسلم، مشرع ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبيّنة النبي، صلى الله عليه وسلم، لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، وكل ذلك لم يكن، والاتباع إن قل خير من الابتداع قل أو كثر.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم تكرار العمرة في رمضان وغيره
س: ما حكم الخروج من الحرم إلى الحل للإتيان بعمرة في رمضان وغيره؟..
ج: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكره تكرارها والإكثار منها باتفاق السلف. . وسواء سلم هذا القول أو لم يسلم فإن خروج المعتمر الذي أتى بالعمرة من بلده، خروجه من الحرم إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية وثالثة في رمضان أو غيره هو من الأمور المبتدعة التي لم تكن معروفة في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، من هذا النوع سوى قضية واحدة في مسألة خاصة وهي قضية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت فدخل عليها النبي، صلى الله عليه وسلم، وهي تبكي وسألها عن سبب البكاء فأخبرته، فطمأنها بأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ثم أمرها أن تحرم بالحج فأحرمت به وصارت قارنه ولكنها لما فرغت منه ألحت رضي الله عنها على النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بعمرة منفردة عن الحج فأذن لها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم فخرج بها واعتمرت ولو كان هذا من الأمور المشروعة على سبيل الإطلاق لكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يرشد إليه أصحابه بل لكان يحث عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج مع أخته على أن يأتي بعمرة لأن فيها أجراً، ومن المعلوم للجميع أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً ولم يأت بعمرة مع تيسر ذلك عليه، صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أن المعتمر إذا أتى بعمرة في رمضان أو في غيره فإنه لا يكررها بالخروج من الحرم إلى الحل لأن هذا ليس من هدي النبي، صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي خلفائه الراشدين ولا من هدى أصحابه أجمعين. . أيضاً كثير من الناس يقول أنا أتيت للعمرة في هذا الشهر وأحب أن اعتمر لأمي أو لوالدي أو ما أشبه ذلك نقول أصل إهداء القرب إلى الأموات ليس من الأمور المشروعة يعني لا يطلب من المرء أن يعمل طاعة لأمه أو لأبيه أو لأخته ولكن لو فعل ذلك جائز لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق في نخله لأمه واستأذنه رجل فقال يا رسول الله إن أمي افتُلتَتْ نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم ومع ذلك لم يقل لأصحابه على سبيل العموم تصدقوا عن موتاكم أو عن آبائكم أو عن أمهاتكم. .
ويجب أن يعرف طالب العلم وغيره الفرق بين الأمر المشروع وبين الأمر الجائز. . فالأمر المشروع هو الذي يطلب من كل مسلم أن يفعله والأمر الجائز هو الذي تبيحه الشريعة ولكنها لا تطلبه من كل إنسان، وأضرب لكم مثلاً يتبين به الأمر في قصة الرجل الذي بعثه النبي، صلى الله عليه وسلم، في سرية فكان يقرأ لأصحابه. ويختم بقل هو الله أحد كلما صلّى بهم ختم بقل هو الله وأحد فلما رجعوا إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فأخبروه قال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي، عليه الصلاة والسلام، أخبروه أن الله يحبه، ومع ذلك فلم يكن من هدى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختم قراءة الصلاة بقل هو الله وأحد ولا أرشد أمته لذلك. .
ففرق بين الأمر المأذون فيه وبين الأمر المشروع الذي يطلب من كل إنسان أن يفعله، فإذا أذن النبي، عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة أن يتصدق ببستانه عن أمه وأذن لهذا السائل الذي افتُلتَتْ نفس أمه أن يتصدق عنها فليس معنى ذلك أنه يشرع لكل إنسان أن يتصدق عن أبيه وأمه ولكن لو تصدق لنفعه، إنما الذي نحن مأمورون به أن ندعو لآبائنا وأمهاتنا لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ أو علم ٍ ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(أحكام الهدي)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الحج (حكم ذبح الهدي في غير مكة)
» الهدي النبوي في رعاية الأطفال
» من الهدي النبوي في مباشرة النساء
» ملف الحج والعمرة (شروط الهدي)
» الهدي النبوي في التخلص من رائحة الفم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: