ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 ((أحكام المساجد ))

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

((أحكام المساجد )) Empty
مُساهمةموضوع: ((أحكام المساجد ))   ((أحكام المساجد )) Emptyالثلاثاء فبراير 19, 2013 11:11 am

((أحكام المساجد )) 7yb98497

((أحكام المساجد ))
تعريف المسجد لغة
س : ما هو المسجد لغة وشرعاً ؟
ج : المسجد لغة موضع السجود ، وشرعاً كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة ، وقد يطلق على ما هو أ‘م من هذا فيدخل فيا يتخذه الإنسان في بيته ليصلي فيه النافلة أو ليصلي فيه الفريضة عند العجز عن صلاتها في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ، نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل )) .. الحديث
اللجنة الدائمة
***
لا يرين الإمام ويسمعن تكبيره
س : لدينا مسجد وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض مسورة وملاصقة للمسجد ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها في رمضان ، هل يجوز ذلك مع العلم أنهن لا يرين الإمام وإنما يتابعنه من مكبر الصوت ؟
ج : في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء إذ1 كن لا يرين الإمام ولا من وراءه وإنما يسمعن التكبير والأحوط لهن أن لا يصلين في الأرض المذكورة بل يصلين في بيوتهن إلى أن يجدن مكاناً في المسجد خلف المصلين أو في مكان آخر خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين .
الشيخ ابن باز
***
حدود المسجد المعبرة شرعاً
س : ماهي حدود المسجد المعبرة شرعاً ، وهل تعبر الشوارع المجاورة للمسجد تابعة للمسجد تصح فيها صلاة الجمعة عند ضيق المسجد لكثرة الناس مع أنه توجد مساجد أخرى لم تمتلئ بالمصلين ؟
ج : حدود المسجد الذي أعد ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هي ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك ، وهذا هو الذي يعطى حكم المسجد من منع الحائض والنفساء ونحوهم من المكث فيه ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد صلاة الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق المجاور له ما دام يضبط
صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك بشرط ألا يكون قدام الإمام لكن لا يكون لها حكم المسجد والله أعلم.
اللجنة الدائمة
***
المرأة تصلي في المسجد
إلا أن تكون جنباً أو حائضا
س : ورد إلى اللجنة السؤال التالي : ( إن بعض المشائخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد . وقد أحدث هذا الأمر شقاقاً بين المسلمين ) ؟
ج : وأجابت بما يلي :
الإنسان ليس نجس ذكراً أو أنثى حياً كان أو ميتاً فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنباً أو حائضاً فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفض خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى ( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وقد كان نساء النبي، صلى الله عليه وسلم، يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أَمَةٌ تجمع قمامة المسجد وقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) وثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة وثبت عنه أيضاً أنه قال: ((إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فائذنوا لهن)) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ، وقد صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة في صلاة المرأة مع الجماعة في المسجد هذا نصها : ( يرخص للمر أة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام فتلبس من اللباس ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم بل تصف خلف صفوفهم فقد كان النساء على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال وثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )). وقال : (( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )) وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة
***
إذا كان المأموم لا يرى الامام ولا من خلفه ولكن يسمع
س 1 : ما حكم الصلاة في قبو المسجد إذا كان المأموم لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين الذين خلف الإمام بل يسمع صوت الإمام عبر مكبر الصوت فقط ؟
س 2: صلى جماعة في قبو مسجد ( الطابق الأرضي ) صلاة الجمعة وأثناء الصلاة انقطع التيار الكهربائي وأصبح المأمومون لا يسمعون الإمام فتقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة .. فما حكم صلاة هؤلاء علماً أنه أكمل بهم الصلاة على أنها جمعة . وما الحكم فيما لو لم يتقدم أحد هل يكمل كل فرد منهم صلاته وحده وإذا كان يجوز ذلك هل يكملها على أنها ظهر أو على أنها جمعة حيث إنه استمع إلى الخطيب وافتتح الصلاة مع الإمام وصلى معه ركعة ؟
س 3: إذا دخل رجل المسجد وقت نهي هل يصلي تحية المسجد أم لا ؟
ج 1: لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعاً للمسجد لعموم الأدلة .
ج2 : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فصلاة الجميع صحيحة لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ولو لم يتقدم لهم أحد فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأ×يرة أجزأه ذلك كالمسبوق بركعة يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي الركعة الثانية لنفسه لعموم قوله ، صلى الله عليه وسلم : ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )) والله ولي التوفيق .
ج 3 : الأفضل له أن يصلي تحية المسجد في أصح قولي العلماء لعموم قوله ، صلى الله عليه وسلم : (( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )) متفق على صحته وإن جلس ولم يصلي فلا حرج .
الشيخ ابن باز
***
حكم الصلاة في توسعة المسجد النبوي
س : هل الصلاة في توسعة السمجد النبوي تحت المظلات تعتبر كالصلاة في داخل المسجد النبوي ؟
ج : الأماكن التي تدخل في المسجد النبوي عند التوسعة تعطى بعد دخولها فيه أحكام المساجد وعلى هذا يعتبر ما زيد في المسجد النبوي وأدخل فيه من المسجد النبوي وتجري عليه أحكامه من مضاعفة الأجر وغيرها من الأحكام وإن كان الأجر يتفاوت بتفاوت أداء الصلاة في الصف الأول عند أدائها في الصف الثاني وهكذا إن شاء الله تعالى ..
اللجنة الدائمة
***
يسمعن التكبير ولا يرين الامام ولا من خلفه
س : لدينا مسجد مكون من طابقين الدور العلوي للرجال والدور السفلي للنساء وتقوم النساء بالصلاة فيه جماعة مع الرجال وهن في الدور السفلي والرجال في الدور العلوي ولا ترى النساء الإمام ولا حتى صفوف الرجال ولكن يسمعن التكبير من خلال ( الميكروفون ) فما حكم الصلاة في هذه الحالة ؟
ج: ما دام الحال ما ذكر فصلاة الجميع صحيحة لكونهم جميعاً في المسجد والاقتداء ممكن بسب سماع صوت الإمام بواسطة المكبر وهذا هو الأصح من قولي العلماء .
وإنما الخلاف ذو الأهمية فيما إذا كان بعض المأمومين خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين .. والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
***
حكم إحضار الصبيان للمسجد
س: يحضر بعض المصلين إلى المسجد ومعهم صبيانهم الذين لم يبلغوا سن التمييز وهم لا يحسنون الصلاة ويصفون مع المصلين في الصف وبعضهم يعبث ويزعج من حوله .. فما حكم ذلك ؟ وما توجيهكم لأولياء أمور أولئك الصبيان؟
ج: الذي أرى ان إحضار الصبيان الذين يشوشون على المصلين لا يجوز لأن في ذلك أذية للمسلمين الذين يؤدون فريضة من فرائض الله وقد سمع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعض أصحابه يصلون ويجهرون بالقراءة فقال ، صلى الله عليه وسلم : ((لا تجهرن بعضكم على بعض في القراءة)).
وفي حديث آخر: ((لا يؤذينَّ بعضكم بعضاً)) فكل ما فيه أذية للمصلين فإنه لا يحلّ للإِنسان أن يفعله.
فنصيحتي لأولياء أمور هؤلاء الصبيان ألا يحضروهم إلى المسجد وأن يسترشدوا بما أرشد إليه النبي، صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر)).
كما أنني أيضاً أوجه النصيحة لأهل المسجد بأن تتسع صدورهم للصبيان الذين يشرع مجيئهم إلى المسجد وألا يشقوا عليهم أو يقيموهم من أماكنهم التي سبقوا إليها. فإن من سبق إلى شيء فهو أحق به سواء كان صبياً أو بالغاً، فإقامة الصبيان من أماكنهم في الصف فيه: أولاً إهدار لحقهم لأن من سبق إلى مالم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. وثانياً: فيه تنفير لهم عن الحضور إلى المساجد. وثالثاً: فيه أن الصبي يحمل حقداً أو كراهية على الذي أقامه من المكان الذي سبق إليه. ورابعاً: أنه يؤدي إلى اجتماع الصبيان بعضهم إلى بعض فيحصل منهم من اللعب والتشويش على أهل المسجد ما لم يكن ليحصل إذا كان الصبيان بين الرجال البالغين.
أما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصبي يقام من مكانه حتى يكون الصبيان في آخر الصف أو في آخر صف في المسجد استدلالاً بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهى)) فإنه قول مرجوح معارض بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به)).
واستدلالهم بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهى)) لا يتم لأن معنى الحديث حث أولي الأحلام والنهى على التقدم حتى يلوا النبي، صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقرب إلى الفقه من الصغار وأتقن لوعي ما رأوه من النبي، صلى الله عليه وسلم، أو سمعوه ولم يقل النبي، صلى الله عليه وسلم، لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى ولو قال ((لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى)) لكان القول بإقامة الصبيان من أماكنهم في الصفوف المتقدمة وجيهاً. لكن الصيغة التي جاء بها الحديث هي أمره لأولي الأحلام والنهى بأن يتقدموا حتى يلوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
الشيخ ابن عثيمين
***
هدم مسجد قديم وبناء مكتبة عامة في مكانه
س: هل يجوز هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة، وإذا كان ممكناً فهل يجوز أخذ العوض عن مكان المسجد أم أن الخيار متروك للقائمين على المسجد ليقبلوا مسجداً جديداً في مكان آخر؟
ج: لا يجوز هدم مسجد قائم، ولو كان قديماً، لمجرد أن يبنى مكانه مكتبة عامة، بل لا يجوز بناء مكتبة عامة مكانه لو كان منهدماً.
وإنما الواجب ترميمه إن كان قديماً وبناء مسجد مكانه إن كان منهدماً ولو ببيع بعضه لإصلاح باقيه، لأن الأصل في الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لعمر بن الخطاب لما رغب التصدق بماله في خيبر ((تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن تنفق ثمرته)) فكان هذا بياناً عاماً في كل وقف، واستشنى العلماء من ذلك ما إذا تعطلت منافعه أو كان نقله إلى مكان آخر أرغب فيه وأكثر انتفاعاً به وأصلح له، فيجوز بيعه أو مبادلته بمكان آخر، وقد رُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص ــ رضي الله عنه ــ لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة ((انقل المسجد الذي بالتمَّارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلٍ)) وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً، ولأن في ذلك إبقائه للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته. . على أن يكون البيع أو الإبدال ــ في حال الجواز ــ على الحاكم الشرعي أو نائبه احتياطاً للوقف ومحافظة عليه من التلاعب فيه.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
المسجد لا يحل لحائض ولا جنب
س: امرأة نزل معها الدم وهي داخل مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فمكثت فيه قليلاً حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم هل تأثم في ذلك؟
ج: إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد لقوله جل وعلا: ((ولا جنباً إلا عابري سبيل)) ولما رُوي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)).
الشيخ ابن باز
***
حكم المذاكرة في المسجد بكتب فيها صور
س: يتجه بعض التلاميذ إلى استذكار دروسهم في المساجد مصطحبين كتبهم معهم فهل يصح أن يفعلوا ذلك وخاصة إنه يوجد في الكتب الدراسية صور بشرية وحيوانية فهل هذا فيه شيء؟
ج: لا بأس بالقراءة في المساجد ومذاكرة الدروس، لكن يجب أن تصان بيوت الله عن الأذى ورفع الأصوات وكذا دخول السفهاء والأطفال الذين لا يحترمون فرش المسجد ومصاحفه وحيطانه ونحو ذلك فإذا أُمن الأذى فلا محذور في المذاكرة فأما الدروس والصحف التي بها صور حيوان فلا يجوز إدخالها في المساجد احتراماً لبيوت الله من التصاوير التي تهرب منها الملائكة فعليهم أن لا يستصحبوا تلك الصور أو يطمسوا صورة الحيوان أو رأسه وما تزول به الحياة.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم الصلاة في الشوارع لشدة الزحام
س: هل يعتبر من صلى الجمعة خارج المسجد في الشوارع مثلاً حاضراً الجمعة مع أن الملائكة تكون على أبواب المساجد يكتبون من يحضر الأول فالأول، ومع أن من صلى خارج المسجد تفوته مثل صلاة تحية المسجد والاعتكاف بالمسجد وسماع الخطبة، ولا تستقيم صفوفهم غالباً؟
ج: نعم يعتبر من صلى الجمعة خارج المسجد في الشوارع مثلاً حاضراً الجمعة مادام يضبط صلاته بصلاة إمامه لكن لا يكون ثوابه كثواب من صلى داخل المسجد وخاصة من صلى في الصفوف الأولى وتكتب الملائكة أجر تبكيره حسب الساعة التي حضر فيها قبل صعود الخطيب المنبر، لدخوله في عموم الحديث الوارد في ذلك فإن العبرة في الحديث بالحضور لا بكونه داخل المسجد وينقص من ثوابه بقدر ما فاته من انتظار الصلاة ومن سماع الخطبة، وما حدث من عدم تسوية الصفوف والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللجنة الدائمة
***
حكم الصلاة في الطرقات
س: هل الطرقات تدخل في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وما الدليل على ذلك وكيف الجمع بينه وبين قوله، صلى الله عليه وسلم: ((جُعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً))؟
ج: نعم محجة الطريق وهي قارعته التي يقصد إليها المارة في سيرهم وتقرعها الأرجل داخلة في المواضع السبعة التي روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : (( سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق)) .
وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه وردت أحاديث أخرى في بيان المواضع المنهي عن الصلاة فيها ويجمع بينها وبين حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ((جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته )) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم ـ بأن حديث جابر وغيره من أحاديث الإذن في الصلاة في أي مكان عامة وأحاديث النهي عن الصلاة في المواضع التي ثبت النهي فيها خاصة فتخص عموم أحاديث الإذن بالصلاة في كل موضع تطبيقاً للقاعدة المعروفة في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الإذن بالصلاة في كل موضع تطبيقاً للقاعدة المعروفة في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الإذن بالصلاة في كل موضع تطبيقاً للقاعدة المعروفة في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض لكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة للصلاة في موضع من المواضع المنهي عنها جازت.
اللجنة الدائمة
***
حكم حجز الأماكن في المسجد
س : ما حكم حجز الأماكن في الصف الأول من المسجد بأن يضع المصلي كتاباً أو بعض حاجياته ثم يتكئ على الجدار في مؤخرة المسجد أو يذهب خارج المسجد للوضوء ؟
ج: لا بأس إذا احتاج الإنسان إلى أن يجدد الوضوء أن يضع في مكانه سجادة أو شيئاً يحجز له مكانه وهو أحق به وقد ورد في الحديث : (( إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به )) كذلك إذا احتاج إلى متكأ ولم يكن في الصف الأول أي مكان يتكئ عليه وضع سجادته فيه واتكأ على عمود فيما بعده إذا لم يكن فيه مضايقة للمسلمين المصلين فلا بأس بذلك وهو أحق بمكانه .. وإنما يمنع التحجر وحجز المكان إذا حجزه مبكراً ثم ذهب إلى بيته أو إلى دكانه لعمل دنيوي أو النوم أو زيارات أو نحو ذك فمثل هذا يجوز رفع مصلاه والصلاة فيه.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم بناء المساجد والمصليات قرب المقابر
س: بعض المساجد والأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء قد اقيمت على مقربة من المقابر بحث إن المقبرة في قبلة المسجد لا يفصلها عن ذلك إلا بضعة أمتار والبعض الآخر ملاصق للمقبرة ، وبعض الأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء محاطة بحائط يفصلها عن المقبرة، والبعض الآخر بدون حائط يفصلها عن المقبرة فما الحكم ؟
ج: إذا لم تبن هذه المساجد ولم تعد أماكن صلاة العيدين والاستسقاء قريباً من المقابر من أجل المقابر تكريماً لمن قبر فيها أو طلباً لمزيد الثواب والأجر بالصلاة فيها لقربها من المقابر فبناؤها وإعدادها للصلاة والتقرب إلى الله فيها جائز والصلاة فيها مشروعة وعمارتها بها وبسائر القربات التي من شأنها أن تقام فيها مرغوب فيه شرعاً وما أحيط منها بحائط يفصلها عن المساجد فقد كفيتم مؤنته وما لم يحط منها بسور فيعمل لها سور يفصلها عن المساجد وأماكن صلاة العيد والاستسقاء وإذا تيسر جعل فراغ بين جدار المسجد ومصلى العيد والاستسقاء وبين جدار المقابر كان ذلك أحوط، أما إن كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم القبور فلا تجوز الصلاة فيها ويجب هدمها لأن إقامتها على الوجه المذكور من وسائل الشرك بأهل القبور، وقد صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : (( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها )) وصح عنه أيضاً أنه قال عليه الصلاة والسلام : (( إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) رواهما مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا الباب لا تخفى . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللجنة الدائمة
هل تضاعف السيئات في مكة
س: هل صحيح أن السيئات تضاعف في مكة المكرمة كما هو الحال في الحسنات؟ ج: السيئات في كل مكان إنما تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد لقول الله سبحانه (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون) ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة الدالة على هذا المعنى لكن السيئات يتفاوت إثمها بحسب كبرها في نفسها وصغرها وبحسب الزمان كرمضان وعشر ذي الحجة وبحسب المكان كالحرمين الشريفين ولأسباب أخرى. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم الرسومات في سجاد الصلاة
س: هل يشترط في سجاد الصلاة أن يحمل رسومات دينية كصورة الحرمين الشريفين أو صورة بعض المساجد الأخرى أو آيات قرآنية . . الخ، وما الرأي بالنسبة للرسومات التي تكون بعرض السجادة وليست بطولها؟ وما الحكم الشرعي فيما يتعلق بجواز الصلاة على سجاد يحمل رسوم الحيوانات أو الطيور وما شابه ذلك من عدمه؟
ج: لا يجوز أن يرسم على السجاد المتخذ للصلاة آيات قرآنية أو حيوانات أو طيور لما في كتابة الآيات القرآنية في سجاد الصلاة من امتهان القرآن ولأن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، ولا يشترط في سجاد الصلاة أن يحمل رسومات دينية كصورة الحرمين الشريفين أو صورة بعض المساجد الأخرى بل يكره ذلك لأن المصلي ينشغل بالنظر إليها وهذا يضعف الخشوع في الصلاة وهو مطلوب شرعاً فقد أثنى الله على الخاشعين فقال تعالى: ((قد أفلح المؤمنون الَّذين هم في صلاتهم خاشعون . . الآيات)).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
اللجنة الدائمة
***
حكم دخول المسجد لآكل البصل وشارب الدخان
س: ما هو وجه الكراهة في دخول المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً، وما هو الفرق في نظر الإسلام بين رائحة الثوم والبصل ورائحة الدخان، حيث إن المصلين من المدخنين يرتادون المسجد للصلاة ورائحتهم نتنة من شرب الدخان، ولكنهم لا يبالون بذلك. أرجو إيضاح الفرق بين كراهة دخول المسجد للمدخن وآكل الثوم والبصل. جزاكم الله خيراً.
ج: ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مصلانا وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم))، والأحاديث في هذا كثيرة ، وثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر بإخراج من وجد منه ريح ثوم أو بصل من المسجد، والعلة في ذلك أن المصلين والقراء والملائكة كلهم يتأذون من الرائحة الكريهة ، وكل ما كان له رائحة كريهة كالدخان فإنه يلحق بالثوم والبصل ونحوهما بمنعهم من المسجد حتى يستعمل ما يزيل الرائحة الكريهة . ويلحق بذلك من كان به رائحة مؤذية من إبطيه ونحوهما، تعميماً للعلة التي نص عليها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
الشيخ ابن باز
***
حكم هجر المساجد التي تكثر فيها البدع
س : هل يمكن أن تهجر المساجد التي تكثر فيها البدع ؟
ج : ينبغي للمسلم أ، يسعى في إزالة هذه البدع ما أمكنه فإذا تعذر إزالتها فإنه يتركها ويصلي في المسجد الذي ليس فيه بدع . والله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
***
حكم تحويل مسجد الفروض إلى مسجد تقام فيه الجمعة
س: هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في مسجد لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من تحويل المسجد من كونه لاقامة صلاة الجماعة إلى جعله مسجداً تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة وكونه نوى المسجد عند بنائه لإقامة صلاة الجماعة أو لم ينو إقامة صلاة الجمعة لا يمنع من تحويله بعد إنتهاء البناء أو قبله من جعله مسجداً تقام فيه صلاة الجمعة بالإضافة إلى إقامة صلاة الجماعة ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بهذا الشرط فهو شرط لا أصل له في الكتاب ولا في السنة .
اللجنة الدائمة
***
حكم قفل المسجد ليلا
س : هل كانت المساجد في عهد رسول الله تقفل في الليل ويخرج منها المسلمون الذين جاءوا لزيارة الأماكن المقدسة وينامون حول سور المسجد من الخارج أم لا؟
ج: لم تكن المساجد تقفل في عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيما علمنا وكانت غير مفروشة وكان الناس أتقى لله من أ، يفسدوا فيها أو يقذروها فلما فرشت المساجد ووجد فيها ما يخاف عليه من السراق وكثر جهل الناس وحصل من بعضهم الفساد في المساجد جاز لولي الأمر قفل ما يراه منها إذا رأى المصلحة في ذلك
صيانة لها وحفاضاً على ما يوجد فيها وحماية لها من إفساد السفهاء . وصلى الله على نبينا محمد .
اللجنة الدائمة
***
حكم حمل الدخان إلى المسجد
س : رجل يصلي في المسجد في الروضة وسقط من جيبه بكت دخان فما حكم فعله وهل يجوز حمل الدخان في المسجد ؟
ج: إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله وهو حمله الدخان إلى المسجد فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة وشربه محرم لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع ولا نتفاء المصلحة منه وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها فلا يجوز ،وأما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة أو يبطلها فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة . وصلى الله على نبينا محمد .
اللجنة الدائمة
***
حكم نقل حجارة مسجد قديم
مهجور واستخدامها في أغراض شخصية ..
س : ما حكم نقل حجارة مسجد قديم جداً ومع استمرار الزمان قد كبسته السيول ويحتمل أن يكون فيه قبر فهل يصح لأحد من المسلمين نقل حجارته إلى بيته ويتخذها ملكاً له ؟
ج: إذا خرب المسجد ونحوه بأسباب سيل أو غيره شرع لأهل المحلة التي فيها المسجد أن يعمروه ويقيموا الصلاة فيه لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم (( من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة )) ولقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ أمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن والمراد بالدور القبائل والحارات ونحوها والأحاديث في فضل تعمير المساجد كثيرة فإن كان في المحلة مسجد يغني عنه صرفت حجارته وأنقاضه في مسجد آخر في محلة أخرى أو بلدة أخرى محتاجة إلى ذلك، وعلى ولي الأمر في البلد التي فيها المسجد المذكور من قاضٍ أو أمير أو شيخ قبيلة ونحوهم العناية بذلك ونقل هذه النقاض إلى تعمير المساجد المحتاجة إليها أو بيعها وصرفها في مصالح المسلمين وليس لأحد من أهل البلد أن يأخذ شيئاً منها إلا بإذن ولي الأمر وإذا كان في المسجد قبر وجب أن ينبش وينقل ما فيه من عظام ـ إن وجدت ـ إلى مقبرة البلد فيحفر لها وتدفن في المقبرة لأنه لا يجوز شرعاً وضع قبور في المساجد ولا بناء المساجد عليها لأن ذلك من وسائل الشرك والفتنة بالقبور كما قد وقع ذلك في أكثر بلاد المسلمين من أزمان طويلة بأسباب الغلو في أصحاب القبور وقد ثبت أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ن أمر بنبش القبور التي كانت في محل مسجده عليه الصلاة والسلام وثبت في الصحيحين عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : (( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) وفي الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة ـ رضي الله عنهما ـ أنهما ذكرتا للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من الصور فقال : (( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصورا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله )) وي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري ـ رضي الله عنهما ـ قال نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه زاد الترمذي ـ رحمه الله ـ في روايته بإسناد صحيح وأن يكتب عليه فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها
والصلاة عليها وتجصيصها ونحو ذلك مما هو من أسباب الشرك بأربابها ويلحق بذلك وضع الستور عليها والكتابة عليها وإراقة الأطياب عليها وتبخيرها لأن هذا كله من وسائل الغلو فيها والشرك بأهلها فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك والتحذير منه ولا سيما ولاة الأمر فإن الواجب عليهم أكبر ومسؤوليتهم أعظم لأنهم أقدر من غيرهم على إزالة هذه المنكرات وغيرها وبسبب تساهلهم وسكوت الكثيرين من المنسوبين إلى العلم كثرت هذه الشرور وانتشرت في أغلب البلاد الإسلامية ووقع بسبها الشرك والوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية الذين عبدوا اللات والعزى ومناة وغيرها وقالوا كما ذكر الله عنهم في كتابه العظيم ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) (وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وذكر أهل العلم أن القبر إذا وضع في مسجد وجب نبشه وإبعاده عن المسجد وإن كان المسجد هو الذي حدث أخيراً بعد وجود القبر وجب هدم المسجد وإزالته لأنه هو الذي حصل ببنائه المنكر لأن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، حذر أمته من بناء المساجد على القبور ولعن اليهود والنصارى على ذلك ونهى أمته عن مشابهتهم وقال لعلي ـ رضي الله عنه (( لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )) والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ويمنحهم الفقه في دينه ويصلح قادتهم ويجمع كلمتهم على التقوى ويوفقهم للحكم بشريعته والحذر مما خالفها إنه جواد كريم ـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
***
الصلاة في مساجد مكة.. ليست كالصلاة في المسجد الحرام..
س: هل ثواب الصلاة في مساجد مكة كالمسجد الحرام؟
ج: هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم والراجح أنها ليست كالصلاة في المسجد الحرام وأن تضعيف الصلاة إنما هو في المسجد الحرام فقط وهو مسجد الكعبة لما رواه مسلم من حديث ميمونة ــ رضي الله عنها ــ أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد مكة)) أمّا بقية المساجد التي داخل الحرم فإنها لاشك أفضل من المساجد التي هي خارج الحرم ولهذا حين أقام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وبعضها من الحل وبعضها من الحرم صار يصلي، صلى الله عليه وسلم، في الحرم.. فالمسجد الحرام إذا أطلق يراد به المسجد نفسه قال الله تبارك وتعالى: (ياأيها اْلَّذينَ أَمنُوا إِنَّما اْلُمشْرِكُون نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا اْلَمسجِد اْلْحَرام بَعد عَامِهِمْ هَذا) فلو كان المراد بالمسجد الحرام ما دخل في الأميال لكان لا يجوز للمشركين أن يقربوا الأميال بل يجب عليهم أن يبتعدوا عنها ومعلوم أن لهم أن يقربوا من الأميال ولكن لا يدخلونها وإنما الذي يمتنع عليهم دخول الأميال فقط مع أن نص الآية: (فلا يقربوا المسجد)، فالنهي عن القربان لاشك أنه ليس هو النهي عن دخول المسجد الحرام .. فدل ذلك على أن المسجد الحرام الذي ذكره النبي عليه الصلاة يراد به نفس هذا المسجد ويؤيد ذلك أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) ومعلوم أن الإنسان لو أراد أن يشد الرحال إلى مسجد الشعب مثلاً أو مسجد الجميزة أو غيره لقلنا أن ذلك لا يجوز لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .. ولو أجزنا أن يشد الرحل إلى كل مسجد داخل من الحرم لكان يشد الرحال إلى عشرات المساجد أو مئات المساجد ولكن إذا امتلأ الحرم بالمصلين وصار الناس متصلاً بعضهم ببعض ويصلون في السوق فإن الذي يرجى أن يكون هؤلاء المصلون في السوق لهم أجر من كان داخل المسجد لأن هذا هو استطاعتهم وهم قد شاركوا أهل المسجد في أداء هذه العبادة.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم أخذ شيء من المسجد لتوسعة بيت الامام
س: يوجد عندنا مسجد واسع جداً ، يعد أكبر مسجد في البلد باستثناء الجوامع، وجماعته قليلون وفي جواره من الجنوب بيت موقف على إمام المسجد، والبيت المذكور ضيق جداً لا يصلح للسكنى في وضعه الحالي ولا للايجار، وأكثر الوقت يبقى مغلقاً لعدم رغبة المستأجرين فيه بسبب ضيقه وعدم صلاحيته، ويمكن أخذ جزء يسير من جنوبي المسجد وإلحاقه به لكي يُرغب فيه دون أن يلحقه ضرر، بل إن سعة المسجد والحالة هذه تعرضه للأوساخ، مع العلم أن الموقف للمسجد والبيت واحد، وهو بلا شك يقصد من إيقاف البيت على الإمام سد حاجته وإراحته من التردد. فماذا ترون أفتونا مأجورين؟
ج: لا يجوز أن يؤخذ من المسجد شيء من مساحته ويضاف إلى البيت المذكور، لأن الأصل في الأوقاف أن تبقى على ما كانت عليه فلا يتصرف في رقبة وقف بتحويلها من فاضل إلى مفضول، وإذا كان البيت لا يصلح للسكنى فيمكن مراجّعة المحكمة للنظر في الموضوع وإجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي حسب المتبع لديهم، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
عمارة المساجد تكون بالصلاة
س: يقول تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) ما معنى كلمة ((يعمر))؟ وهل يجوز للكفار المساعدة في بناء مسجد؟ وهل يجوز أن يشارك عمال نصارى في البناء؟
ج: عمارة المساجد في الحقيقة تكون بالصلاة والطاعة والاعتكاف فيها وسائر العبادات البدنية والقولية فالآية في مدح من يتعبد في المساجد بأنواع القربات والشهادة لهم بالإيمان وقد روي في حديث حسنه الترمذي مرفوعاً ((إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان)).
واستدل بهذه الآية، ولهذا نفى عن المشركين أن يعمروا مساجد الله.
وقد يدخل في ذلك بناؤها من كسب طيب لاحتساب الأجر فقد ورد ما يدل على فضل بناء المساجد لوجه الله تعالى فأما الكفار بالله فلا يفيدهم ولا ينفعهم لو ساعدوا بالمال في عمارة المساجد لحبوط اعمالهم بالشرك. ولكن لو عمروه من مالهم تبرعاً أو ساهموا فيه جازت الصلاة فيه.
الشيخ ابن جبرين
***
التوسعة حكمها حكم الأصل
س: هل قوله، صلى الله عليه وسلم، ((صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة)) يختص بحدود مسجده التي كانت في عهده أو يعم المبنى الحالي؟
ج: مسجده، صلى الله عليه وسلم، كان أصغر مما هو الآن وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد عليه في جميع الأحكام.
اللجنة الدائمة
***
حكم دخول الكفار المساجد
والاستعانة بهم في عمارتها والاشراف عليها..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:
ففي الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من الثاني عشر من شهر شوال حسب تقويم أم القرى عام 1400هـ حتى الحادي والعشرين منه، نظر المجلس في حكم دخول الكفار مساجد المسلمين والاستعانة بهم في عمارتها .. بناء على البرقية الخطية الواردة لسماحة الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من سعادة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان لشؤون الأشغال العامة بالنيابة برقم 5334\2 وتاريخ 29\6\1400هــ ونصها مايلي:
((نفيدكم أن أحد المقاولين قد تقدم إلينا لاعتماد المهندس المنفذ من قبله لأحد المساجد ونظراً لأن المهندس المذكور مسيحي الديانة ، فإننا نأمل موافاتنا إن كان هناك ما يمنع من الناحية الشرعية أن يقوم غير المسلمين بالاشتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليها )) أ هـ.
ولما أطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في الموضع واستمع إلى كلام أهل العلم فيه رأى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد حيث يوجد من يقوم بذلك من المسلمين وأن لا يستقدموا لهذا الغرض أو غيره تنفيذاً لوصية الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، في أن لا يجتمع في الجزيرة دينان وعمراً بما يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها وإبعاداً لها عن الخطر الذي أصاب البلدان المجاورة بسبب إقامة الكفار الكفار فيها وتوليهم لكثير من أمورها ولأن الكفار لا يؤمنون من الغش عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذها فقد يصمموها على هيئة قريبة أو مشابهة لهيئة الكنائس كما حدث من بعضهم وقد يغشون كذلك في التنفيذ والبناء لأنهم أعداء لهذا الدين ، ولمن يدين به من المسلمين .
ويوصي المجلس بأن ينبه على الجهات الحكومة في وزارة الأشغال وزارة الحج والأوقاف وغيرها ممن يتولى عمارة المساجد والإشراف عليها أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية وأن تشترط في كل العقود التي تبرمها لإقامة المساجد مع المقاولين أن لا يستعينوا في التصميم أو التنفيذ بأحد من غير المسلمين .
والله ولي التوفيق .. وصلى الله على نبينا محمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة
عبد الرزاق عفيفي
عبد الله خياط - عبد الله بن محمد بن حميد - عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سليمان بن عبيد - عبد العزيز بن صالح - محمد بن علي الحركان
راشد بن خنين - محمد بن جبير - إبراهيم بن محمد آل الشيخ
عبد الله بن غديان - صالح بن غصون - عبد الحميد حسن
عبد الله بن قعود - عبد الله بن منيع - صالح بن لحيدان
***
حكم تزيين المساجد وزخرفتها
في المناسبات والأعياد ..
س: تجري عادة في بعض المساجد في أيام الفطر وفي غيرها من أيام المناسبات الدينية هي تزيين المساجد بأنواع وألوان مختلفة من الكهرباء والزهور هل يجيز الإسلام هذه الأعمال أو لا وما دليل الجواز والمنع ؟
ج: المساجد بيوت الله وهي خير بقاع الأرض، أذن الله تعالى أن ترفع وتعظم بتوحيد الله وذكره وإقام الصلاة فيها ويتعلم ألناس بها شئون دينهم وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة بتطهيرها من الرجس والأوثان والأعمال الشركية والبدع والخرافات ومن الأوساخ والأقذار والنجاسات وبصيانتها من اللهو واللعب والصخب وارتفاع الأصوات ولو كان نشد ضالة وسؤالاً عن ضائع ونحو ذلك مما يجعلها كالرق العامة وأسواق التجارة وبالمنع من الدفن فيها ومن بنائها على القبور ومن تعليق الصور بها أو رسمها بجدرانها إلى أمثال ذلك مما يكون ذريعة إلى الشرك ويشغل بال من يعبد الله فيها ويتنافى مع ما بنيت من أجله وقد راعى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذلك كما هو معروف في سيرته وعمله وبينه لأمته ليسلكوا منهجه ويهتدوا بهديه في احترام المساجد وعمارتها بما فيه رفع لها من إقامة شعائر الإسلام بها مقتدين في ذلك بالرسول الأمين ، صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم ، أنه عظم المساجد بإنارتها ووضع الزهور عليها في الأعياد والمناسبات ولم يعرف ذلك أيضاً من الخلفاء الراشدين ولا الأئمة المهتدين من القرون الأولى التي شهد لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بأنها خير القرون مع تقدم الناس وكثرة أموالهم وأخذهم من الحضارة بنصيب وافر وتوفر أنواع الزينة وألوانها في القرون الثلاثة الأولى ، والخير كل الخير في اتباع هديه ، صلى الله عليه وسلم ، وهدي خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين بعدهم .
ثم إن في إيقاد السرج عليها أو تعليق لمبات الكهرباء فوقها أو حولها أو فوق مناراتها وتعليق الرايات والأعلام ووضع الزهور عليها في الأعياد والمناسبات تزييناً وإعظاماً لها تشبهاً بالكفار فيما يصنعون ببيعهم وكنائسهم وقد نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن التشبه بهم في أعيادهم وعبادتهم .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
((أحكام المساجد ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل الدعوة في المساجد فقط؟
» عُمّار المساجد
» من اجمل المساجد الاسلامية في العالم
» تكملة العبادات (9) المساجد
» حكم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: