ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 { أحكام الذبائح }

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

{ أحكام الذبائح } Empty
مُساهمةموضوع: { أحكام الذبائح }   { أحكام الذبائح } Emptyالثلاثاء فبراير 19, 2013 11:06 am

{ أحكام الذبائح } 7yb98497

{ أحكام الذبائح }
ذبائح أهل الكتاب
ذبائح أهل الكتاب حلال ولو كانوا منحرفين عن دينهم
والذبح بالآلآت جائز بشروط
س- نستورد بلدنا ( مصر ) اللحوم من البلدان النصرانية واليهودية وأحياناً من البلدان الشيوعية ، ولقد وصلتنا أخبار بأن معظم هذه البلدان لا تذبح وفقا للطريقة الإسلامية ، بالإضافة إلى ذلك يقول بعض الناس أن النصارى الموجودين اليوم كفرة بدينهم وبالإنجيل الذي بين أيديهم وأن أكثرهم قد ألحد وترك دينه ومنهم من تمسك بما يسمى بالكتاب المقدس الذي هو عبارة عن كتاب وضعه كبار القساوسة آخذين ما فيه من عدة أناجيل ولذلك يعتبرون كفرة بالإنجيل ، مع أنه كان إنجيلاً محرفا .الذي كان على عهد رسول الله ،
ويقول البعض أن طريقة الذبح بالمجزر الآلي حتى ولو كانت وفقاً للإسلام فلابد من أن يكون الموظف المختص الذي يضغط على الزرار ( مفتاح التشغيل ) أن يكون من المسلمين أو الكتابيين وعلى قوله السابق لا يوجد كتابيون الآن ، ويقولون إننا لو اعتبرنا أن المجزر الآلي هو الذي يذبح دون اعتبار للموظف الذي يقوم بتشغيله فإن الذبيحة تعتبر قتلاً كالذي وقعت عليه سكين فمات .
لو افترضنا أن البلد المصدر شيوعي ولكنهم يذبحون بالمجزر الآلي حسب الشريعة الإسلامية فما حكم هذا النوع من الذبح ؟
أرجو من حضراتكم النظر في جميع أجزاء هذه الاستفتاءات والإجابة عليها بالتفصيل لأن هذه الموضوعات مسببة لكثير من المسلمين مشكلات ونحن لا نأكل هذه اللحوم منذ حوالي عام ؟
ج- أولا : كان اليهود والنصارى كافرين بكثير من أصول الإيمان التي جاءت في التوراة والإنجيل فكان الهيود كافرين بنبوة بعض الأنبياء كعيس ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، ويقتلون الأنبياء بغير حق وحرقوا كثيراً من أحكام التوراة . وكان جماعة منهم يقولون إن عزيزاً ابن الله .. الخ وكان النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة ، وإن ، ... الخ ومع هذا سماهم الله أهلالمسيح ابن الله ، ويكفرون بنبوءة محمد ، الكتاب ، وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات للمسلمين ولم يكن كفهرم وشركهم ، فلاوتحريفهم لكتبهم مانعاً من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي ، يكون مانعاً من إجراء عليهم إلى يوم القيامة .
ثانيا : الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعة من الحيوانات المأكولة اللحم على الطريقة الشرعية لا يختلف عن الذبح بالسكين فإذا قصد الذبح من حرك الآلة بأي وسيلة وذكر أسم الله وحده حين ذاك أكلت ذبيحته إذا كان مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً ، لأن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال أكله إلا السن والظفر .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم أكل ذبائح النصارى
س- هل يحل أكل ذبائح النصارى في زمننا الحاضر ؟ علماً بتعدد طرق الذبح لديهم كاستخدام الماكينات والمواد المخدرة في عملية الذبح ؟
ج- يجوز أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي ، لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم لقول الله – تعالى - : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " .
الشيخ ابن باز
* * *

حكم ذبائح النصارى التي ذبحت بالصعق الكهربائي أو قطف الرقبة وحكم شحم الخنزير
س- ف . ت . من ألمانيا يسأل عن مسألتين : الأولى يقول فيها : إن المجازر النصرانية في معظم البلاد الأوربية والأمريكية درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وعلى ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة . فما حكم ذلك ؟
والثانية يسأل فيها عن حكم شحم الخنزير ، وأنه بلغه عن بعض علماء العصر حل ذلك؟
ج- الجواب على المسألة الأولى أن يقال قد دل كتاب الله العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب بقول الله – سبحانه - : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " . الآية من سورة المائدة ، هذه الآية الكريمة قد دلت على حل طعام أهل الكتاب والمراد من ذلك ذبائحهم وهم بذلك ليسوا أعلى من المسلمين بل هم في هذا الكتاب كالمسلمين فإذا علم أنهم يذبحون ذبحاً يجعل البهيمة في حكم الميتة حرمت كما لو فعل ذلك المسلم لقول الله – عز وجل - : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة " الآية . فكل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل الذبيحة في حكم المنخفنقة أو الموقودة أو المتردية أو النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في عداد الميتات لهذه الآية الكريمة ، وهذه الآية يخص بها عموم قوله – سبحانه - : " وطعام الذي أوتوا الكتاب حل لكم " . كما يخص بها الأدلة الدالة على حل ذبيحة المسلم إذا وقع منه الذبح على وجه يجعل ذبيحته في حكم الميتة ، أما قولكم أن المجازر النصرانية درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وفي ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة فقد سألت بعض أهل الخبرة عن معنى الصرع والقصف لأنكم لم توضحوا معناهما فأجابنا المسؤول بأن الصرع هو إزهاق الروح بواسطة الكهرباء من غير ذبح شرعي ، وأما القصف فهو قصف الرقبة مرة واحدة فإن كان هذا هو المراد من الصرع والقصف فالذبيحة بالصرع ميتة لكونها لم تذبح الذبح الشرعي الذي يتضمن قطع الحلقوم والمرئ ، أنه قال : " ما أنهر الدم وذكر اسم اللهوإساله الدم ، وقد صح عن رسول الله ، عليه فكل ليس السن والظفر " . وأما القصف بالمعنى المتقدم فهو يحل الذبيحة لأنه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمرئ والودجين وفي ذلك إنهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه، أما إن كان المراد بالصرع والقصف لديكم غير ما ذكرنا فنرجو الإفادة عنه حتى يكون الجواب على ضوء ذلك ، وفق الله الجميع لإصابة الحق .
أما المسألة الثانية : وهي شحم الخنزير فالجواب عن ذلك أن الذي عليه الائمة الأربعة وخاصة أهل العلم هو تحريم شحمه تبعاً للحمه وحكاه الإمام القرطبي والعلامة الشوكاني إجماع الأمة الإسلامية لأنه إذا بنص على تحريم الأشرف فالأدنى أولي بالتحريم ، ولأن الشحم تابع للحم عند الإطلاق فيعمه النهي والتحريم ، ولأنه متصل به اتصال خلقه فيحصل به من الضرر ما يحصل بملاصقة وهو اللحم ، ولأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول ، ما يدل على تحريم الخنزير بجميع أجزائه والسنة تفسر القرآن وتوضع معناهالله ، ، ولم يخالف فيه هذا أحد فيما نعلم ولو فرضنا وجود خلاف لبعض الناس فهو خلاف شاذ مخالف للأدلة والإجماع الذي يقبله فلا يتلفت إليه ، ومما ورد من السنة في ذلك ما ،رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر – رضي الله عنه – أن النبي ، خطب الناس يوم الفتح فقال : " إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . الحديث . فجعل الخنزير قرين الخمر والميتة ولم يستثن شحمه بل أطلق تحريم بيعه كما أطلق تحريم بيع الخمر والميتة وذلك نص ظاهر في تحريمه كله والأحاديث في ذلك كثيرة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد :
فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في جريدة المسلمون بالعدد 14 في 21/8/1405هـ لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي ، وقد جاء فيها ما نصه : ( اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظ مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه حل لنا ما داموا يعتبرون هذا حلالاً مذكي .. إلخ ) أ . هـ .
وأقول : هذه الفتوى فيها تفصيل مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دلاً على حل ذبيحة أهل الكتاب ، وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار قال – تعالى - : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " . فهذه الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطعامهم ذبائحهم ، وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار ، ويستثنى من ذلك عند أهل العلم ما علم أنه أهل به لغير الله ، لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه مطلقاً لقوله – تعالى- : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به " . وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين، أو ضرب وإدراك حيا وذكى على الكيفية الشرعية فهو حلال ، قال الله – تعالى - : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " . فدلت الآية على تحريم الموقودة والمنخنقة وفي حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحها ، وهكذا التي تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها للآية الكريمة المذكورة .
وبما ذكرنا يتضح ما في جواب الشيخ يوسف – وفقه الله – من الإجمال ، أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك يحيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين ، وإنما الاعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه ، وكون الآية الكريمة قد جملت طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحريمه من المنخنقة والموقوذة ونحوهما بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الأصول .
أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف ، فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام ، وليسوا كفاراً فلا يجوز أن يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل الشرع على تحريمها وهذا نصه : " عن عائشة – ، إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكررضي الله عنها – أن قوماً قالوا للنبي ، اسم الله عليه أم لا ، فقال : سموا عليه أنتم وكلوه قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر " . رواه البخاري .
ولواجب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره ، وأسأل الله أن يوفقنا وفضيلة الشيخ يوسف وسائر المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسؤول ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
{ أحكام الذبائح }
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من أحكام اليتيم
» { أحكام متفرقة }
» من أحكام اليتيم
» أحكام الجنائز.
» ( أحكام التغسيل )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: