ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 الاخوان المسلمون مسئولية الحاكم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

الاخوان المسلمون  مسئولية الحاكم Empty
مُساهمةموضوع: الاخوان المسلمون مسئولية الحاكم   الاخوان المسلمون  مسئولية الحاكم Emptyالأربعاء سبتمبر 30, 2009 9:01 am

على أن النظام الإسلامي يختلف عن هذه النظم أيضاً في أشياء جوهرية منها:-
1- مسئولية الحاكم:
فالحاكم في الإسلام مسئول عن جميع أعماله، ويحاسب على أعماله السياسية، والجنائية، والمدنية، سواء بسواء. وهي ميزة لا تتوفر في غالبية النظم الحديثة، التي لا زال معظمها ينص على أن الحاكم (ملكاً كان أو رئيساً للجمهورية) لا يسأل سياسياً، ولا جنائيا، عن أفعاله ولكن الوزراء يتحملون مسئولية أعماله. وكما كانت تنص المادة 62 من الدستور المصري الذي سقط بثورة الجيش في 23 يوليو 1952 على أن (أوامر الملك شفوية أو كتابية لا تخلي الوزارة من المسئولية ) (109).
أي أن الملك لا يتحمل مسئولية أعماله، وإنما يتحملها الوزراء. ولعل الجميع قد لمسوا في مصر ما سببته أمثال تلك النصوص الفاسدة من مظالم وقعت على البلاد والعباد، من الملك: لأنه غير مسئول عن أعماله، ومن الوزراء: الذين كانوا يتحككون دائماً في أوامر الملك الشفوية أو التحريرية، ليتهربوا بذلك من المسئولية، لأن أحداً لم يكن يستطيع أن يتناول تصرفاً نتج عن أوامر الملك، نتيجة للطغيان الذي كان سائداً في ذلك الوقت.
2- المساواة المطلقة:
فالحاكم والمحكوم يتساوون في جميع الحقوق بكافة أنواعها، ولأي فرد من أفراد الشعب أن يقاضي الحاكم أمام أي محكمة عادية، ويرفع عليه الدعوى بما يشاء، فالإسلام لا يعرف ذلك صغيراً ولا كبيراً، كلهم عنده سواسية كأسنان المشط. (110).
ويتشدد الإسلام في التمسك بهذه المساواة إلى أبعد الحدود، حتى أنه لا يجيز أن تكون هناك أي نوع من أنواع التفرقة في المعاملة بين الخصمين أمام المحكمة، أثناء إجراءات المحاكمة. فقد روى أن علياً كرم الله وجهه غضب لأن قاضيه ناداه بكنيته، ونادى خصمه باسمه المجرد، فقال (قم يا فلان قم يا أبا الحسن) فلما توهم القاضي أن علياً قد غضب لأنه أوقفه بجوار خصمه، وكان يهودياً، سأله عن غضبه فقال (لأنك لم تسو بيننا ناديته باسمه، وناديتني بكنيتي) فلم يقبل أن يحابى أو يجامل حتى تلك المجاملة اليسيرة، لكيلا لا تختل معايير المساواة المطلقة في أذهان الناس.
3- العدالة المطلقة:
فالعدل في الإسلام هو العدل المطلق الذي لا يتأثر بالمحبة والشنآن. ولا بالمال والجاه والحكام، وآيات العدل في القرآن صارمة جازمة حاسمة ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ( ) وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ( وتقوم السلطة القضائية في الإسلام بإقامة هذه العدالة المطلقة، معتمدة على البيانات والأدلة، بصرف النظر عن أشخاص المتقاضين، وكونهم من المحاكمين أو المحكومين. ولنضرب هذا المثل أيضاً عن علي ابن أبي طالب بعد أن ولى أمارة المؤمنين " وجد علي درعه عند رجل نصراني. فجاء به إلى شريح القاضي. وقال: إنها درعي ولم أبع ولم أهب. فسأل شريح ذلك النصراني، ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ قال النصراني: ما الدرع إلا درعي. وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت شريح إلى علي يسأله. يا أمير المؤمنين هل من بيِّنة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح مالي بيِّنه. فقضى القاضي للنصراني بالدرع..!! فأخذها ومضى.. إلا أن الرجل لم يخط خطوات حتى عاد يقول: أما أنا فاشهد أن هذه أحكام أنبياء، أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه فيقضي عليه!!! أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الدرع درعك يا أمير المؤمنين، أتبعت الجيش وأنت منطلق من صفين، فخرجت من بعيرك الأورق. فقال علي: أما إذ أسلمت فهي لك (111).
4- التزام حدود الشريعة:
وكما أوجب الإسلام العدل على الحاكمين، والطاعة على المحكومين، فإنه أطلق الأولى وجعلها عدالة مطلقة، وقيد الثانية وجعلها في حدود ما أمرت به الشريعة، يقول الحديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " فطاعة الناس للحاكم مرهونة بإقامة هذه الشريعة، وتنفيذ ذلك القانون، فإذا فسق عنه فقد سقطت طاعته. قال النبي r: " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيية، ما أقام فيكم كتاب الله تعالى " فوقت الطاعة بإقامة كتاب الله دون سواه. (112)
5- وحدة الأمة:
والأمة الإسلامية أمة واحدة، لأن الإخوة التي جمع الإسلام عليها القلوب أصل من أصول الإيمان، لا يتم إلا بها، ولا يتحقق إلا بوجودها. ولا يحقق ذلك حرية الرأي، وبذل النصح من الصغير إلى الكبير، ومن الكبير إلى الصغير. وذلك هو المعبر عنه في عرف الإسلام ببذل النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم) وقال: ( إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تُودُّع منها) ولا تتصور الفرقة في الشئون الجوهرية في الأمة الإسلامية، لأن نظام الحياة الاجتماعية الذي يضمها نظام واحد، هو الإسلام، معترف به من أبنائها جميعاً. والخلاف في الفروع لا يضر، ولا يوجب بغضنا، ولا خصومة، ولا حزبية يدور معها الحكم كما تدور، ولكنه يستلزم البحث والتمحيص، والتشاور وبذل النصيحة. (113).
على أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في النظام الإسلامي، تقوم أولاً وآخراً على الحب والإخوة، والرعاية والثقة. ولهذا سمي الحاكم في الإسلام راعياً، ولم يسمَّ حاكما، لما في كلمة الراعي من معاني العطف، والعناية، والحدب، والرعاية، ولأمر ما قال r: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " .
3- تنظيم علاقات الدولة بالدول الخارجية:
الإسلام يعتبر الأمة الإسلامية أمينة على رسالة الله في أرضه، ولها في العالم مرتبة الأستاذية، ولا نقول السيادة، بحكم هذه الأمانة. فلا يسمح لدولة من دول الإسلام أن تذل لأحد، أو تستعبد لأحد، أو تلين قناتها لمغامر، أو تخضع لغاصب معتد أثيم. وعلاقة الدولة بالدول الخارجية، هي ما ينظمه في عصرنا الحديث ما يسمى (بالقوانين الدولية) والمعاهدات والمواثيق العالمية التي توقع عليها مجموعة الدول المشتركة، وتلتزم القيام بشرائط هذه المعاهدات وقيودها. وقد جعل الإسلام قانونه في العالم الدولي. بل العالم الإنساني، هو الوفاء بالعهد ) وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ( وقد عظم الله الوفاء بالعهد والموفون به، بقدر ما حقر الذين ينقضون عهودهم، ويخفرون ذممهم، حتى نبذهم من ساحة الإنسانية، وزجهم في حظيرة الحيوانية، ) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ( وحتى المسلمون حين يستنصرون المسلمين على الأعداء، فإن هذا لا يبيح لإخوانهم نقض العهد الذي سبق له الأداء ) وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ( وهي قمة الوفاء بالعهد تقصر دونها الكلمات.
ولم تكن هذه مثلاً نظرية ومبادئ مثالية، إنما كانت سلوكاً واقعياً في حياة المسلمين. وفي علاقتهم الدولية جميعاً. والأمثلة على ذلك كثيرة من الواقع التاريخي في الإسلام. قال حذيفة بن اليمان: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أنني خرجت أنا وأبو الحسيل فأخذنا كفار قريش. قالوا: إنكم تريدون محمداً؟ قلنا ما نريده وما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة، ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله فأخبرناه الخبر فقال: " انصرفا نفي بعهدهم، ونستعين الله عليهم ".
ثم يمضي الإسلام في طريقه العلوي، مع الشرف والكرامة والأخلاق فلا يبيح الغدر حتى وهو يخشى خيانة الآخرين. فلابد أن يعالنهم بالعداوة، ويجاهرهم بالحرب، وينبذ إليهم عهدهم في وضح النهار، ولا يبيتهم بالغدر وهم منه على عهد وميثاق ) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (. (114)
على أن الإسلام أمر أيضاً بأن تتكتل الدول الإسلامية جميعاً تحت الراية الإسلامية. في ميدان السياسة الدولية، وفي المجال الاقتصادي، وفي المجال الحربي، ويكون تكتلها على أساس أنها أولاً تطلب الاستقلال والحرية كاملين لها ولأهلها جميعاً، وأنها ستكون حرباً على كل معتد على هذا الاستقلال. وأنها ثانياً – تقف ضد كل اعتداء وكل استعمار من أي نوع على ظهر هذه الأرض جميعاً. وهذه الكتلة المتجانسة هي التي تملك أن تحمل راية جديدة تمثل فكرة إنسانية جديدة وتلوح بها للبشرية الضالة المعذبة (115).
وهكذا نرى أن الإسلام ينظم علاقات الأفراد ببعضهم، وعلاقات الحاكمين بالمحكومين، وعلاقات الدول بالدول الأخرى، كأحدث ما تتطلبه النظم الاجتماعية العصرية، بل بصورة لم يتوفر لإحدى هذه النظم أن يبلغها .
ولعل هذا الإيضاح يكفي لتنوير الأذهان عن صلاحية الإسلام ليكون نظاماً اجتماعياً للحياة، فضلاً عن كونه ديناً ينظم صلة العبد بخالقه، وهكذا فهم الإخوان المسلمون الإسلام واقتنعوا بذلك الفهم، وآمنوا به، ودعوا الناس إليه.
ولعل خير ما نختم به هذا الفصل، هو أن ننقل رأي المؤتمر الدولي للقانون المقارن، الذي عقد في باريس، وقررت شعبته الشرقية في جلستها النهائية في 7 يوليو 1951 القرار الإجماعي التاريخي الآتي:-
" إن المؤتمرين – وقد أبدوا الاهتمام بالمشاكل المثارة أثناء أسبوع القانون الإسلامي، وما جرى في شأنها من مناقشات، أوضحت بجلاء ما لمبادئ القانون الإسلامي من قيمة لا تقبل الجدال، كما أوضحت أن تعدد المدارس والمذاهب داخل هذا النظام القانوني الكبير، إنما يدل على ثروة من النظريات القانونية والفن البديع، فكل هذا يمكن هذا القانون من تلبية جميع حاجيات الحياة العصرية – يبدون الرغبة في أن يواصل الأسبوع أعماله كل سنة، ويكلف مكتب الأسبوع بوضع لائحة بالموضوعات التي جرت خلال الأسبوع – أن تكون موضع البحث أثناء الدورة القادمة ". (116).
وهكذا تعترف المؤتمرات الدولية بثروة القوانين الإسلامية، وصلاحيتها لتلبية جميع حاجيات الحياة العصرية، ويجهل ذلك أو ينكره كثرة غالبة من أبناء الإسلام.
التنظيم الإداري /
/التنظيم الإداري للإخوان المسلمين تبدأ بالهيئة التأسيسية، وهي الهيئة التي تتبع منها السلطة الأولى في الإخوان، وهي تقوم مقام الجمعية العمومية في سائر المنظمات الأخرى، لأن الجمعية العمومية الحقيقية للإخون لا سبيل إلى اجتماعها لأنها تبلغ عدة ملايين، ومن ثم استعيض عنها بالهيئة التأسيسية، لعدم توفر الإمكانيات المادية لاجتماع جميع الإخوان. والهيئة التأسيسية هي مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين، والجمعية العمومية لمكتب الإرشاد العام. وتتكون الهيئة التأسيسية من الإخوان الذين سبقوا بالعمل الدعوة، ومهمتها الإشراف العام على سير الدعوة، واختيار أعضاء مكتب الإرشاد، وانتخاب مراجع حسابات . (117).
واجتماعات الهيئة الدورية أول شهر من كل عام هجري (محرم) لسماع ومناقشة تقرير مكتب الإرشاد عن نشاط الدعوة في العام الجديد، واختيار الأعضاء الجدد إذا حل موعد اختيارهم، ومناقشة تقرير المراجع عن الحساب الختامي للسنة الماضية، والميزانية المقترحة للسنة الآتية، وانتخاب المراجع الجديد، إذا حل موعد انتخابه (ويجب أن يكون من أعضائها وألا يكون من المختارين لمكتب الإرشاد العام) وللنظر في غير ذلك من الأعمال والمقترحات التي تعرض عليها. وتجتمع في غير هذا الموعد اجتماعاً فوق العادة بدعوة من المرشد العام إذا حدث ما يدعو إلى ذلك، أو بقرار من مكتب الإرشاد، أو بطلب من عشرين عضواً. والمرشد العام هو الذي يرأس الاجتماع، فإذا لم يحضر أو كان الاجتماع لأمر يتصل به، أو رأى أن يتنحى عن رئاسة الجلسة،قام بذلك الوكيل فإذا تخلف أو اعتذر، فأكبر الأعضاء سناً، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة (النصف زائداً واحداً) إلا في الحالات التي اشترط لها نصاب خاص.
وللهيئة التأسيسية أن تقرر في أي اجتماع منح بعض الإخوان حق العضوية للهيئة التأسيسية بشرط أن تتوفر فيمن يراد منحه إياها هذه الشروط:
(أ) أن يكون من الأعضاء المثبتين.
(ب) ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة هلالية.
(جـ) أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل.
(د) أن يكون متصفاص بالصفات الخلقية والثقافية والعلمية التي تؤهله لذلك.
ويجب ألا يزيد عدد من يمنحون هذه العضوية على عشرة إخوان في كل عام، على أن يراعى في اختيار هؤلاء تمثيل المناطق بقدر الإمكان (118).
ومكتب الإرشاد العام الذي تنتخبه الهيئة التأسيسية يتكون من اثنى عشر عضواً، ينتخبون من بين أعضاء الهيئة، عدا المرشد العام، ويلاحظ في انتخابهم أن يكون تسعة منهم من إخوان القاهرة، والثلاثة الباقون من بين إخوان الأقاليم.
ويشترط، فيمن يرشح لعضوية المكتب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
(أ) أن يكون من بين أعضاء الهيئة التأسيسية وأن يكون قد مضى على عضويته فيها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
(ب) أن يكون مؤهلاً من النواحي الخلقية والعلمية والعملية لهذه العضوية.
(جـ) ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة هجرية.
ويتم الانتخاب بالاقتراع السري، وبعد إعلان النتيجة يقسم العضو أن يكون حارساً لمبادئ الإخوان، واثقاً بقيادتهم، منفذاً لقرارات المكتب القانونية وإن خالفت رأيه، ويبايع على ذلك. ثم تنتخب الهيئة التأسيسية أيضاً من بين الإخوان التسعة القاهريين وكيلاً، وسكرتيراً عاماً وأميناً للصندوق، ومدة عضوية المكتب سنتان، ويتجدد الانتخاب في نهاية المدة، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مدة، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مضي المدة المحددة، حل محله الذي يليه في عدد الأصوات في انتخابات الهيئة (119).
والمقر الرئيسي للإخوان، والمرشد العام، ومكتب الإرشاد، هو المركز العام. ويتفرع من المركز العام المكاتب الإدارية، وعددها في القطر المصري تسعة عشر مكتباً إداريا، في كل مديرية أو محافظة، والمكاتب الإدارية الموجودة حالياً هي:
القاهرة، والإسكندرية، والقنال، والسويس، والشرقية، والغربية، والفؤادية، والمنوفية، والبحيرة، والقليوبية، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحر الأحمر.
ويتفرع من المكاتب الإدارية المناطق، وهي في كل قسم أو مركز وإن كان من الجائز أن تضيق أو تتسع عن هذه الدائرة، وعدد المناطق الموجودة حالياً 300 منطقة.
ويتفرع من المناطق الشعب، ويمكن أن توجد شعبة في كل قرية أو بلدة، وعدد الشعب الموجودة حالياً 1500 شعبة.
ويوجد بمدينة القاهرة وحدها حالياً 70 سبعون شعبة، مع ملاحظة التضييق الشديد، والالتزامات المادية والأدبية، التي يشترطها المركز العام للسماح بفتح الشعبة.
والمكتب الإداري له مجلس إدارة يتكون من رئيس المكتب الإداري ويكون عادة رئيس الشعبة الرئيسية، ويجوز أن يختاره مكتب الإرشاد العام وإن لم يكن رئيس شعبة أو عضواً فيها، ووكيل المكتب الإداري، وسكرتيره، وأمين صندوقه، ويكونون عادة يشغلون هذه المناصب في الشعبة الرئيسية، أما باقي أعضاء مجلس إدارة المكتب الإداري، فهم رؤساء المناطق في دائرة مكتب وأعضاء الهيئة التأسيسية بنفس الدائرة، ومندوبو النشاط في المكتب الإداري، وزائر لمكتب الإرشاد، ورأيه استشاري، وليس له حق التصويت (120).
ويتكون مجلس إدارة المنطقة من رئيس الشعبة الرئيسية في المنطقة ورؤساء بقية الشعب الداخلة في المنطقة، وزوار الشعب، وزائر المكتب الإداري، ومندوبو أوجه النشاط في الشعبة الرئيسية (121)
ومجلس إدارة الشعبة يتكون من خمسة أشخاص أحدهم يختاره المركز العام وهو رئيس الشعبة، والأربعة الباقون تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة، على أن يكون اثنان منهم وكيلين، والثالث سكرتير، والرابع أمين صندوق، وعلى أن يكون الانتخاب سرياً (122)
ويشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة، أن تكون سنة 21 سنة هلالية على الأقل، وأن يكون قد مضى على عضويته في الشعبة مدة عام على الأقل لم يعرف عنه في أثنائها ما يتنافى مع واجبات العضوية.
ويشترط في عضو الشعبة ما يأتي:
(ا) أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
(ب) أن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف.
(جـ) أن يكون فاهماً فكرة الإخوان ناهضاً بواجباته.
(د) أن يفرض على نفسه إشتراكاً شهرياً يدفعه للشعبة بانتظام.
(هـ) أن يتعهد بالعمل بقانون الإخوان المسلمين ويبايع بيعتهم (123)
والشعبة خاضعة للمنطقة التي تتبعها، والمنطقة خاضعة للمكتب الإداري الذي تتبعه، والمكتب الإداري خاضع لمكتب الإرشاد العام، ويكون الاتصال بين هذه الوحدات طردياً أو عكسياً عن طريق هذا التسلسل.
وباستعراض التنظيم الإداري للإخوان، تجد أنه يضارع أحسن التنظيمات الإدارية الحديثة التي يقررها علم الإدارة " Administration " ولو أن الناحية الإدارية المظهرية للإخوان توحي لمن لا يعرفونهم بأن إدارة الجماعة تسير على نظام الفردية " Autocracy " التي كانت تسير عليها النازية والفاشية، والتي تنحصر في العبارة: " أنت تفعل ما آمرك به، وأنا أفعل ما هو في صالحك"
" You do what I tell you and I do what is good for you"
وأنه لا مجال لتنفس الآراء بين الإخوان وخاصة في النواحي الإدارية. إلا أن الحقيقة غير ذلك، فهم يسيرون على الطريقة الشورية تماماً، فالهيئة التأسيسية هي التي تنتخب مكتب الإرشاد العام، والمرشد العام، والوكيل العام، والسكرتير العام، وأمين الصندوق. كما أن كل من المكتب الإداري، والمنطقة، والشعبة، هي التي تنتخب مجلس إدارتها. وقد احتفظ المركز العام لنفسه بحق تعيين الرئيس حرصا على وحدة الأمر " Unity of Command " أولاً، وحرصاً على أن يكون رؤساء هذه الوحدات ممن تشربوا الفكرة جيداً، ووضع الرجل الصالح في المكان الصالح إذا لم يكن معروفاً أو لم يكن يحسن التعريف بنفسه ثانياً، أما إذا وفق الأعضاء في هذه الوحدات إلى انتخاب من يراه المركز العام صالحاً لقيادتها، فإن المركز العام يقر ذلك الانتخاب ويوافق عليه في الحال.
على أن الإدارة في الإخوان تسير إلى حد كبير على أمثلة النظم الإدارية الحديثة الذي يسمى " المسئولية المشتركة " Shared Responsibility " والذي كان نتيجة لسابق تجربة النظامين الآخرين، وهما نظام الفردية والديمقراطية. ونظام المسئولية المشتركة يقوم على العمل على أخذ موافقة الجميع لا الأغلبية فقط، كما هو الحال في النظام الديمقراطي، حتى ولو أدى ذلك إلى الاتصال الشخصي بالأعضاء لإقناعهم برأي الأغلبية، حتى يصدر الرأي بالإجماع، ومن ثم يتعاون الجميع في تنفيذه. ولهذا كانت معظم قرارات الإخوان الهامة تصدر بالإجماع، وذلك حرصاً على وحدتهم، وعدم وجود انقسام في صفوفهم، أو تكتلات داخلية بينهم، إلا في الحالات التي يتعذر فيها الإجماع فتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة. كما أنه قد نص في القرارات الخطيرة مثل تعيين المرشد العام أو عزله، أن تصدر الآراء بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين، على أن يكون عدد الحاضرين أربعة أخماس أعضاء الهيئة.
بينما في الطريقة الديمقراطية تدصر جميع القرارات بالأغلبية المطلقة " النصف زائداً واحداً" ولا يشترط حضور أربعة أخماس أعضاء الهيئة، بل يشترط أن يكون العدد يسمح بقانونية الاجتماع فقط.
كما يلاحظ أننا لم نبين في لوحة الهرم الإداري – الهيئة الفنية – Staff unit المبينة بلوحة التنظيم الإداري، وذلك لأن هذه الهيئة في الإخوان – كما تنص على ذلك أيضاً النظم الإدارية الصحيحة – استشارية فقط " for Advisory & investigation " فهي للدارسة والاستشارة، ولها حق تقديم توصيات فقط. أما الأقسام الرئيسية والوحدات المنفذة أو الـ " Line units " فهي وحدات الأمر والتنفيذ " for command & Action "
ثانياً: التمويل:
ينص القانون الأساسي أن " على كل عضو أن يقرر على نفسه اشتراكاً مالياً، شهرياً أو سنوياً، يقوم بتسديده بانتظام. ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع، أو الوصية، أو الوقف، أو كلها معا. كما أن للدعوة حقاً في زكاة أموال الأعضاء القادرين على ذلك ويعفى من كل هذه التكاليف المالية غير المستطيعين بقرار من إدارة الشعبة. بعد التأكد من حالة عدم الاستطاعة . وكل ما يدفع لا يجوز طلب رده بحال (124).
كما أنه على كل شعبة أن تساهم بما يكفي نفقات المنطقة التي تتبعها ثم المكتب الإداري، وعلى كل مكتب إداري أن يقدم شهرياً للمركز العام ما يكفي نفقاته. ويحدد مكتب الإرشاد ما يدفعه كل مكتب شهرياً وتواريخ الدفع (125).
كما أن جميع المؤسسات الإخوانية التي تدر أرباحاً تخصص جانباً من أرباحها السنوية للمركز العام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاخوان المسلمون مسئولية الحاكم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاخوان المسلمون الأخــوات المسلمــات
» الاخوان المسلمون / الأخــوات المسلمــات / اخيرا (6)
» المسلمون بانتظار الحاكم العادل
» الاخوان المسلمون / أصول الإصلاح الإسلامي وقواعده (3)
» الاخوان المسلمون / تنظيم علاقات الدولة بالدول الخارجية (4)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: ملتقى فلسطين-
انتقل الى: