ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم(باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم(باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم(باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة)   كتاب صحيح مسلم(باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة) Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2010 5:14 pm

كتاب صحيح مسلم(باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة) G1G3o-hLK0_147554863

باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة31 - (2151) حدثنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان، عن أنس بن مالك. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يابني).
32 - (2152) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر (واللفظ لابن أبي عمر). قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة. قال:
ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه. فقال لي (أي بني! وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك) قال قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال (هو أهون على الله من ذلك).
(2152) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا سريج بن يونس. حدثنا هشيم. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا أبو أسامة. كلهم عن إسماعيل، بهذا الإسناد، وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة (أي بني) إلا في حديث يزيد وحده.
7 - باب: الاستئذان
33 - (2153) حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا، والله! يزيد بن حصيفة عن بسر بن سعيد. قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:
كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار. فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا. قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه. فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي. فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيت. فسلمت على بابك ثلاثا. فلم يردوا علي. فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له، فليرجع). فقال عمر: أقم عليه البينة. وإلا أوجعتك.
فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به.
(2153) - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر. قالا: حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة، بهذا الإسناد. وزاد ابن أبي عمر في حديثه: قال أبو سعيد: فقمت معه، فذهبت إلى عمر، فشهدت.
34 - (2153) حدثني أبو الطاهر. أخبرني عبدالله بن وهب. حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج؛ أن بسر بن سعيد حدثه؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
كنا في مجلس عند أبي بن كعب. فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف. فقال: أنشدكم الله! هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك. وإلا فارجع).
قال أبي: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات. فلم يؤذن لي فرجعت. ثم جئته اليوم فدخلت عليه. فأخبرته؛ أني جئت أمس فسلمت ثلاثا. ثم انصرفت. قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل. فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت، كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله! لأوجعن ظهرك وبطنك. أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا.
فقال أبي بن كعب: فوالله! لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا. قم. يا أبا سعيد! فقمت حتى أتيت عمر. فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا.
35 - (2153) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا بسر (يعني ابن مفضل). حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛
أن أبا موسى أتى باب عمر. فاستأذن. فقال عمر واحدة. ثم استأذن الثانية. فقال عمر: ثنتان. ثم استأذن الثالثة. فقال عمر: ثلاث. ثم انصرف فأتبعه فرده. فقال: إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها. وإلا، فلأجعلنك عظة. قال أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الاستئذان ثلاث؟) قال: فجعلوا يضحكون. قال فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع، تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه. فقال: هذا أبو سعيد.
(2153) - حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. ح وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش. حدثنا شبابة. حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد. كلاهما عن أبي نضرة، قالا: سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري. بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة.
36 - (2153) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج. حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير؛
أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا. فكأنه وجده مشغولا. فرجع. فقال عمر: ألم تسمع صوت عبدالله بن قيس. ائذنوا له. فدعي له. فقال: ما حملك على ما صنعت. قال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار. فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألهاني عنه الصفق بالأسواق.
(2153) - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو عاصم. ح وحدثنا حسين بن حريث. حدثنا النضر (يعني ابن شميل) قالا جميعا: حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر في حديث النضر: ألهاني عنه الصفق بالأسواق.
37 - (2154) حدثنا حسين بن حريث، أبو عمار. حدثنا الفضل بن موسى. أخبرنا طلحة ابن يحيى عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، قال:
جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم. هذا عبدالله بن قيس. فلم يأذن له. فقال: السلام عليكم. هذا أبو موسى. السلام عليكم. هذا الأشعري. ثم انصرف. فقال: ردوا علي. ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى! ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك، وإلا فارجع). قال: لتأتيني على هذا ببينة. وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى.
قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية. وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال: يا أبا موسى! ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم. أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل! ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب! فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئا. فأحببت أن أتثبت.
(2154) - وحدثناه عبدالله بن عمر بن محمد بن أبان. حدثنا علي بن هشام عن طلحة بن يحيى، بهذا الإسناد، غير أنه قال: فقال: يا أبا المنذر! آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فلا تكن، يا ابن الخطاب! عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر من قول عمر: سبحان الله، وما بعده.
8 - باب: كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل من هذا
38 - (2155) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله.
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (من هذا؟) قلت: أنا. قال: فخرج وهو يقول (أنا، أنا!!).
39 - (2155) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة - واللفظ لأبي بكر - (قال يحيى: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا) وكيع عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ابن عبدالله. قال:
استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: (من هذا؟) فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أنا، أنا!!).
(2155) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي. ح وحدثنا محمد ابن المثنى. حدثني وهب بن جرير. ح وحدثني عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديثهم: كأنه كره ذلك.
9 - باب: تحريم النظر في بيت غيره
40 - (2156) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث (واللفظ ليحيى). ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب؛ أن سهل بن سعد الساعدي أخبره؛
أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإذن من أجل البصر).
41 - (2156) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ أن سهل بن سعد الأنصاري أخبره؛
أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يرجل به رأسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو أعلم أنك تنظر، طعنت به في عينك. إنما جعل الله الإذن من أجل البصر).
41 م - (2156) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا معمر. كلاهما عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث الليث ويونس.
42 - (2157) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل، فضيل بن حسين وقتيبة ابن سعيد - واللفظ ليحيى وأبي كامل - (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) حماد بن زيد عن عبيدالله ابن أبي بكر، عن أنس بن مالك؛
أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه بمشقص أو مشاقص. فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختله ليطعنه.
43 - (2158) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤا عينه).
44 - (2158) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح).
10 - باب: نظر الفجأة
45 - (2159) حدثني قتيبة بن سعيد. حدثنا يزيد بن زريع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل بن علية. كلاهما عن يونس. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا هشيم. أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن جرير بن عبدالله. قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة. فأمرني أن أصرف بصري.
(2159) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالأعلى. وقال إسحاق: أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان. كلاهما عن يونس، بهذا الإسناد، مثله.
39 - كتاب السلام
1- باب يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير.
1 - (2160) حدثني عقبة بن مكرم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج. ح وحدثني محمد بن مرزوق. حدثنا روح. حدثنا ابن جريج. أخبرني زياد؛ أن ثابتا، مولى عبدالرحمن بن زيد أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير".
2 - باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام.
2 - (2161) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا عثمان بن حكيم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه. قال: قال أبو طلحة: كنا قعودا بالأفنية نتحدث. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا. فقال "ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات" فقلنا: إنما قعدنا لغير ما باس. قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال "إما لا. فأدوا حقها: غض البصر، ورد السلام، وحسن الكلام".
3 - (2121) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إياكم والجلوس بالطرقات". قالوا: يا رسول الله! ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه" قالوا: وما حقه؟ قال "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
3-م - (2121) حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا عبدالعزيز بن محمد المدني. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن هشام (يعني ابن سعد). كلاهما عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
3 - باب من حق المسلم للمسلم رد السلام
4 - (2162) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حق المسلم على المسلم خمس". ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز".
قال عبدالرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري. وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
5 - (2162) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "حق المسلم على المسلم ست" قيل: ما هن؟ يا رسول الله! قال "إذا لقيته فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه"
(4) - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم
6 - (2163) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن عبيدالله بن أبي بكر. قال: سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني إسماعيل بن سالم. حدثنا هشيم. أخبرنا عبيدالله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ".
7 - (2163) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). قالا: حدثنا شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لهما) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس؛
أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا. فكيف نرد عليهم؟ قال "قولوا: وعليكم ".
8 - (2164) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر - واللفظ ليحيى بن يحيى - (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن اليهود إذا سلموا عليكم، يقول أحدهم: السام عليكم. فقل: عليك ".
9 - (2164) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال "فقولوا: وعليك".
10 - (2165) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر كله" قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال "قد قلت: وعليكم".
10-م - (2165) حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وفي حديثهما جميعا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد قلت: عليكم" ولم يذكروا الواو.
11 - (2165) حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود. فقالوا: السام عليك. يا أبا القاسم! قال "وعليكم" قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا عائشة! لا تكوني فاحشة" فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال "أو ليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم".
11-م - (2165) حدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يعلى بن عبيد. حدثنا الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: ففطنت بهم عائشة فسبتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مه. يا عائشة! فإن الله لا يحب الفحش والتفحش". وزاد: فأنزل الله عز وجل: {وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله} [58/المجادلة/8] إلى آخر الآية.
12 - (2166) حدثني هارون بن عبدالله وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. يا أبا القاسم! فقال "وعليكم" فقالت عائشة، وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال "بلى. قد سمعت. فرددت عليهم. وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا".
13 - (2167) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه".
13-م - (2167) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير.كلهم عن سهيل، بهذا الإسناد. وفي حديث وكيع "إذا لقيتم اليهود". وفي حديث ابن جعفر عن شعبة قال: في أهل الكتاب. وفي حديث جرير "إذا لقيتموهم" ولم يسم أحدا من المشركين.
(5) - باب استحباب السلام على الصبيان
14 - (2168) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن سيار، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم.
14-م - (2168) وحدثنيه إسماعيل بن سالم. أخبرنا هشيم. أخبرنا سيار، بهذا الإسناد.
15- (2168) وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سيار. قال:
كنت أمشي مع ثابت البناني. فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت؛ أنه كان يمشي مع أنس. فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس؛ أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم.
(6) - باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو نحوه من العلامات
16 - (2169) حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن عبدالواحد (واللفظ لقتيبة). حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا الحسن بن عبيدالله. حدثنا إبراهيم بن سويد. قال: سمعت عبدالرحمن بن يزيد. قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذنك على أن يرفع الحجاب، وأن تستمع سوادي، حتى أنهاك".
16-م - (2169) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) عبدالله بن إدريس عن الحسن بن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله.
7 - باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان
17 - (2170) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. قالت: خرجت سودة، بعد ما ضرب عليها الحجاب، لتقضي حاجتها. وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما. لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب. فقال: يا سودة! والله! ما تخفين علينا. فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. وإنه ليتعشى وفي يده عرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله! إني خرجت. فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت فأوحي إليه. ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه. فقال "إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن".
وفي رواية أبي بكر: يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه: فقال هشام: يعني البراز.
17-م - (2170) وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن نمير. حدثنا هشام، بهذا الإسناد، وقال: وكانت امرأة يفرع الناس جسمها. قال: وإنه ليتعشى.
17-م 2 - (2170) وحدثنيه سويد بن سعيد. حدثنا علي بن مسهر عن هشام، بهذا الإسناد.
18 - (2170) حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل، إذا تبرزن، إلى المناصع وهو صعيد أفيح. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، عشاء. وكانت امرأة طويلة. فناداها عمر: ألا قد عرفناك. يا سودة! حرصا على أن ينزل الحجاب.
قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب.
18-م - (2170) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، نحوه.
(Cool - باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها
19 - (2171) حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال ابن حجر: حدثنا) هشيم عن أبي الزبير، عن جابر. ح وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب. قالا: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو الزبير عن جابر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب. إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم".
20 - (2172) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال "الحمو الموت".
20-م - (2172) وحدثني أبو طاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم؛ أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم، بهذا الإسناد، مثله.
21 - (2172) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. قال: وسمعت الليث بن سعد يقول: الحمو أخ الزوج. وما أشبهه من أقارب الزوج. ابن العم ونحوه.
22 - (2173) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث؛ أن بكر بن سوادة حدثه؛ أن عبدالرحمن بن جبير حدثه؛ أن عبدالله بن عمرو بن العاص حدثه؛
أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم. فكره ذلك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله قد برأها من ذلك". ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال "لا يدخلن رجل، بعد يومي هذا، على مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم(باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم(باب جواز الخداع في الحرب)
» كتاب صحيح مسلم(باب: جواز اتخاذ الأنماط)
» كتاب صحيح مسلم (باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية)
» كتاب صحيح مسلم (باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها )
» كتاب صحيح مسلم (باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: