ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم(باب: جواز اتخاذ الأنماط)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم(باب: جواز اتخاذ الأنماط) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم(باب: جواز اتخاذ الأنماط)   كتاب صحيح مسلم(باب: جواز اتخاذ الأنماط) Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2010 5:05 pm

كتاب صحيح مسلم(باب: جواز اتخاذ الأنماط) G1G3o-hLK0_147554863

باب: جواز اتخاذ الأنماط39 - (2083) حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لعمرو - (قال عمرو وقتيبة: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا) سفيان عن ابن المنكدر، عن جابر. قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تزوجت (أتخذت أنماطا؟) قلت: وأنى لنا أنماطا؟ قال (أما إنها ستكون).
40 - (2083) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله. قال:
لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتخذت أنماطا؟) قلت: وانى لنا أنماطا؟ قال: (أما إنها ستكون).
قال جابر: وعند امرأتي نمط. فأنا أقول: نحيه عني. وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنها ستكون).
(2083) - وحدثنيه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، وزاد: فأدعها.
8 - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
41 - (2084) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. حدثني أبو هانئ؛ أنه سمع أبا عبدالرحمن يقول عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له (فراش للرجل. وفراش لامرأته. والثالث للضيف. والرابع للشيطان).
9 - باب: تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب
42 - (2085) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع وعبدالله بن دينار وزيد ابن أسلم. كلهم يخبره عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء).
(2085) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا هارون الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. وزادوا فيه (يوم القيامة).
43 - (2085) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبدالله ونافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة).
(2085) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديثهم.
44 - (2085) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا حنظلة. قال: سمعت سالما عن ابن عمر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).
(2085) - وحدثنا ابن نمير. حدثنا إسحاق بن سليمان. حدثنا حنظلة بن أبي سفيان. قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مثله. غير أنه قال: ثيابه.
45 - (2085) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت مسلم ابن يناق يحدث عن ابن عمر؛
أنه رأى رجلا يجر إزاره. فقال: ممن أنت؟ فانتسب له. فإذا رجل من بني ليث. فعرفه ابن عمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأذني هاتين، يقول (من جر إزاره، لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة).
(2085) - وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك (يعني ابن أبي سليمان). ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس. ح وحدثنا ابن أبي خلف. حدثنا يحيى بن أبي بكير. حدثني إبراهيم (يعني ابن نافع). كلهم عن مسلم بن يناق، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أن في حديث أبي يونس: عن مسلم، أبي الحسن. وفي روايتهم جميعا (من جر إزاره) ولم يقولوا: ثوبه.
46 - (2085) وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبدالله وابن أبي خلف. وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أمرت مسلم بن يسار، مولى نافع بن عبدالحارث أن يسأل ابن عمر. قال وأنا جالس بينهما:
أسمعت، من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء، شيئا؟ قال: سمعته يقول (لا ينظر الله إليه يوم القيامة).
47 - (2086) حدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمر بن محمد بن عبدالله بن واقد، عن ابن عمر، قال:
مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إزاري استرخاء. فقال (يا عبدالله! ارفع إزارك) فرفعته. ثم قال (زد) فزدت. فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين.
48 - (2087) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة بن محمد (وهو ابن زياد) قال: سمعت أبا هريرة،
ورأى رجلا يجر إزاره، فجعل يضرب الأرض برجله، وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير. جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا).
(2087) - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). ح وحدثناه ابن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر: كان مروان يستخلف أبا هريرة. وفي حديث ابن المثنى: كان أبو هريرة يستخلف على المدينة.
10 - باب: تحريم التبختر في المشي، مع إعجابه بثيابه
49 - (2088) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم) عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (بينما رجل يمشي، قد أعجبته جمته وبراده، إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة).
(2088) - وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو هذا.
50 - (2088) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني الحزامي) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (بينما رجل يتبختر، يمشي في برديه، قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة).
(2088) - وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بينما رجل يتبختر في بردين). ثم ذكر بمثله.
2 م - (2088) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة) ثم ذكر مثل حديثهم.
11 - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام
51 - (2089) حدثنا عيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن خاتم الذهب.
(2089) - وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.
52 - (2090) وفي حديث ابن المثنى. قال: سمعت النضر بن أنس. حدثني محمد بن سهل التميمي. حدثنا ابن أبي مريم. أخبرني محمد بن جعفر. أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب، مولى ابن عباس، عن عبدالله بن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل. فنزعه فطرحه وقال (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) فقيل للرجل، بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا. والله! لا آخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
53 - (2091) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه. فقال (إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل) فرمى به. ثم قال (والله! لا ألبسه أبدا) فنبذ الناس خواتيمهم. ولفظ الحديث ليحيى.
(2091) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا سهل بن عثمان. حدثنا عقبة بن خالد. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، في خاتم الذهب. وزاد في حديث عقبة بن خالد: وجعله في يده اليمنى.
2 م - (2091) وحدثنيه أحمد بن عبدة. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أيوب. ح وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. حدثنا أنس (يعني ابن عياض) عن موسى بن عقبة. ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا حاتم. ح وحدثنا هارون الأيلي. حدثنا ابن وهب. كلهم عن أسامة. جماعتهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في خاتم الذهب. نحو حديث الليث.
12 - باب: لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده
54 - (2091) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن نمير عن عبيدالله. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال:
اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده. ثم كان في يد أبي بكر. ثم كان في يد عمر. ثم كان في يد عثمان. حتى وقع منه في بئر أريس. نقشه - محمد رسول الله -
قال ابن نمير: حتى وقع في بئر. ولم يقل: منه.
55 - (2091) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ومحمد بن عباد وابن أبي عمر (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. ثم ألقاه. ثم اتخذ خاتما من ورق. ونقش فيه - محمد رسول الله - وقال (لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا) وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه. وهو الذي سقط، من معيقيب، في بئر أريس.
(2092) حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي. كلهم عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. ونقش فيه - محمد رسول الله - وقال للناس (إني اتخذت خاتما من فضة. ونقشت فيه محمد رسول الله - فلا ينقش أحد على نقشه).
م - (2092) وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن علية) عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا. ولم يذكر في الحديث: محمد رسول الله.
13 - باب: في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، لما أراد أن يكتب إلى العجم
56 - (2092) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال:
لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قال قالوا: إنهم لا يقرؤن كتابا إلا مختوما. قال: فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقشه - محمد رسول الله -.
57 - (2092) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن أنس؛
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم. فقيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. فاصطنع خاتما من فضة.
قال: كأني أنظر إلى بياضه في يده.
58 - (2092) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة. ونقش فيه - محمد رسول الله -.
14 - باب: في طرح الخواتم
59 - (2093) حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. أخبرنا إبراهيم (يعني ابن سعد) عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛
أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، يوما واحدا. قال: فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه. فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. فطرح الناس خواتمهم.
60 - (2093) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا روح. أخبرنا ابن جريج. أخبرني زياد؛ أن ابن شهاب أخبره؛ أن أنس بن مالك أخبره؛
أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق. فلبسوها. فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. فطرح الناس خواتمهم.
(2093) - حدثنا عقبة بن مكرم العمي. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.
15 - باب: في خاتم الورق فصه حبشي
61 - (2094) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا عبدالله بن وهب المصري أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. حدثني أنس بن مالك قال:
كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق. وكان فصه حبشيا.
62 - (2094) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى. قالا: حدثنا طلحة بن يحيى (وهو الأنصاري ثم الزرقي) عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه. فيه فص حبشي. كان يجعل فصه مما يلي كفه.
(2094) - وحدثني زهير بن حرب. حدثني إسماعيل ابن أبي أويس. حدثني سليمان بن بلال عن يونس ابن يزيد، بهذا الإسناد، مثل حديث طلحة بن يحيى.
16 - باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد
63 - (2095) وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت، عن أنس، قال:
كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.
17 - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها
64 - (2078) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب. جميعا عن ابن إدريس (واللفظ لأبي كريب). حدثنا ابن إدريس. قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة، عن علي. قال:
نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجعل خاتمي في هذه. أو التي تليها - لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني عن لبس القسي. وعن جلوس على المياثر.
قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا. وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل، كالقطائف الأرجوان.
(2078) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب، عن ابن لأبي موسى قال: سمعت عليا. فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحوه.
2 م - (2078) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب. قال: سمعت أبا بردة قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: نهى، أو نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نحوه.
65 - (2095) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم ابن كليب، عن أبي بردة. قال: قال علي:
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
18 - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها
66 - (2096) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، في غزوة غزوناها، (استكثروا من النعال. فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل).
19 - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة
67 - (2097) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا).
68 - (2097) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمش أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا).
69 - (2098) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب). قالا: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش، عن أبي رزين. قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال:
ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل. ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها).
(2098) - وحدثنيه علي بن حجر السعدي. أخبرنا علي بن مسهر. أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا المعنى.
20 - باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد
70 - (2099) وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس - فيما قرء عليه - عن أبي الزبير، عن جابر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة. وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه.
71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يحيى. حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - (إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمش في خف واحد. ولا يأكل بشماله. ولا يحتبي بالثوب الواحد. ولا يلتحف الصماء).
21 - باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
72 - (2099) حدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره.
73 - (2099) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا) محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يحدث؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تمش في نعل واحدة. ولا تحتب في إزار واحد. ولا تأكل بشمالك. ولا تشتمل الصماء. ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى، إذا استلقيت).
74 - (2099) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثني عبيدالله (يعني ابن أبي الأخنس) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى).
22 - باب: في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
75 - (2100) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه؛
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
76 - (2100) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم. كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
23 - باب: نهي الرجل عن التزعفر
77 - (2101) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا حماد ابن زيد. وقال الآخران: حدثنا حماد) عن عبدالعزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة: قال حماد: يعني للرجال.
(2101) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم(باب: جواز اتخاذ الأنماط)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم(باب جواز الخداع في الحرب)
» كتاب صحيح مسلم (باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت)
» كتاب صحيح مسلم (باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها)
» كتاب صحيح مسلم(باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة)
» كتاب صحيح مسلم (باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: