ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم (باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم (باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم (باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت)   كتاب صحيح مسلم (باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت) Emptyالأربعاء سبتمبر 08, 2010 6:40 am

كتاب صحيح مسلم (باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت) JbR37-g3Ki_19168212

كتاب صحيح مسلم (باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت)
مقدمة الصحيح
الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد فإنك، يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنن الدين وأحكامه. وما كان منها في الثواب والعقاب، والترغيب والترهيب، وغير ذلك من صنوف الأشياء. بالأسانيد التي بها نقلت، وتداولها أهل العلم فيما بينهم. فأردت، أرشدك الله، أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر. فإن ذلك، زعمت ، مما يشغلك عما قصدت. من التفهم فيها، والاستنباط منها. وللذي سألت، أكرمك الله، حين رجعت إلى تدبره، وما تؤول به الحال إن شاء الله، عاقبة محمودة، ومنفعة موجودة. وظننت، حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه، وقضي لي تمامه، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة، قبل غيري من الناس. لأسباب كثيرة. يطول بذكرها الوصف. إلا أن جملة ذلك، أن ضبط القليل من هذا الشان وإتقانه، أيسر على المرء من معالجة الكثير منه. ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا. فالقصد منه إلى الصحيح القليل، أولى بهم من ازدياد السقيم. و إنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشان، وجميع المكررات منه، لخاصة من الناس. ممن رزق فيه بعض التيقظ، والمعرفة بأسبابه وعلله. فذلك إن شاء الله، يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص، من أهل التيقظ والمعرفة، فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل.
) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت
31 - (700) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كان يصلي سبحته. حيثما توجهت به ناقته.
32 - (700) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم:
كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.
33 - (700) وحدثني عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالملك بن أبي سليمان؛ قال:
حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو مقبل من مكة إلى المدينة، على راحلته حيث كان كان وجهه. قال: وفيه نزلت: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [2/البقرة/115].
34 - (700) وحدثناه أبو كريب. أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبدالملك، بهذا الإسناد، نحوه. وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة:
ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال: في هذا نزلت.
35 - (700) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر؛ قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو موجه إلى خيبر.
36 - (700) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار؛ أنه قال:
كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. ثم أدركته. فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبدالله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى. والله! قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
37 - (700) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال عبدالله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك.
38 - (700) وحدثني عيسى بن حماد المصري. أخبرنا الليث. حدثني ابن الهاد عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر؛ أنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته.
39 - (700) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه. ويوتر عليها. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
40-(701) وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة. أخبره؛ أن أباه أخبره؛ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل، في السفر على ظهر راحلته، حيث توجهت.
41 - (702) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا همام. حدثنا أنس بن سيرين؛ قال:
تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام. فتلقيناه بعين التمر. فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب. (وأومأ همام عن يسار القبلة) فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، لم أفعله.
(5) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر
42 - (703) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير، جمع بين المغرب والعشاء.
43 - (703) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى عن عبيدالله. قال أخبرني نافع؛ أن ابن عمر كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء، بعد أن يغيب الشفق. ويقول:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء.
44 - (703) وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. كلهم عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء، إذا جد به السير.
45 - (703) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: أخبرني سالم بن عبدالله؛ أن أباه قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أعجله السير في السفر، يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.
46 - (704) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المفضل (يعني ابن فضالة) عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب.
47 - (704) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا شبابة بن سوار المدايني. حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أنس؛ قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. ثم يجمع بينهما.
48 - (704) وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد. قالا: أخبرنا ابن وهب. حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا عجل عليه السفر، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. فيجمع بينهما. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حين يغيب الشفق.
(6) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
49 - (705) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا. في غير خوف ولا سفر.
50 - (705) وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام. جميعا عن زهير. قال ابن يونس: حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة. في غير خوف ولا سفر.
قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.
51 - (705) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا قرة. حدثنا أبو الزبير. حدثنا سعيد بن جبير. حدثنا ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
جمع بين الصلاة في سفره سافرها، في غزوة تبوك. فجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
52 - (706) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ. قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا.
53 - (706) حدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا قرة بن خالد. حدثنا أبو الزبير. حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل. حدثنا معاذ بن جبل قال:
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء.
قال فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال فقال: أراد أن لا يحرج أمته.
54 - (705) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج (واللفظ لأبي كريب) قالا: حدثنا وكيع. كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال:
جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة. في غير خوف ولا مطر.
(في حديث وكيع) قال قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته.
وفي حديث أبي معاوية، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
55 - (705) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا. وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء! أظنه أخر الظهر وعجل العصر. وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذاك.
56 - (705) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا، وثمانيا. الظهر والعصر. والمغرب والعشاء.
57 - (705) وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت، عن عبدالله بن شقيق، قال:
خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة. الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته.
58 - (705) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا وكيع. حدثنا عمران بن حدير عن عبدالله بن شقيق العقيلي؛ قال: قال رجل لابن عباس:
الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: لا أم لك! أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(7) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال
59 - (707) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبدالله؛ قال:
لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله.
(707) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى. جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
60 - (708) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن السدي. قال: سألت أنسا:
كيف أنصرف إذا صليت؟ عن يميني أو يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه.
61 - (708) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن السدي، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه.
(Cool باب استحباب يمين الإمام
62 - (709) وحدثنا أبو كريب. أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن ابن البراء، عن البراء؛ قال:
كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول "رب! قني عذابك يوم تبعث (أو تجمع) عبادك".
(709) وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع عن مسعر، بهذا الإسناد. ولم يذكر: يقبل علينا بوجهه.
(9) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن
63 - (710) وحدثني أحمد بن حنبل. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:
"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع. قالا: حدثنا شبابة. حدثني ورقاء، بهذا الإسناد.
64 - (710) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا روح. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار. قال: سمعت عطاء بن يسار يقول، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة".
(710) وحدثناه عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا زكرياء بن إسحاق، بهذا الإسناد، مثله.
م (710) وحدثنا حسن الحلواني. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به. ولم يرفعه.
65 - (711) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن حفص بن عاصم، عن عبدالله بن مالك ابن بحينة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي. وقد أقيمت صلاة الصبح. فكلمه بشيء، لا ندري ما هو. فلما انصرفنا أحطنا نقول:
ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا". قال القعنبي: عبدالله بن مالك بن بحينة عن أبيه. (قال أبو الحسين مسلم) وقوله: عن أبيه، في هذا الحديث، خطأ.
66 - (711) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم، عن ابن بجينة؛ قال:
أقيمت صلاة الصبح. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، والمؤذن يقيم. فقال "أتصلي الصبح أربعا".
67 - (712) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثني حامد بن عمر البكراوي. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية. كلهم عن عاصم. ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له). حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول، عن عبدالله بن سرجس؛ قال:
دخل رجل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة. فصلى ركعتين في جانب المسجد. ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال "يا فلان! بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟".
(10) باب ما يقول إذا دخل المسجد
68 - (713) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن عبدالملك بن سعيد، عن أبي حميد (أو عن أبي أسيد) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا دخل أحدكم المسجد، فليقل: اللهم! افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج، فليقل: اللهم! إني أسألك من فضلك". (قال مسلم) سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول: وأبي أسيد.
(713) وحدثنا حامد بن عمر البكراوي. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن عبدالملك بن سعيد بن سويد الأنصاري، عن أبي حميد أو عن أبي أسيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
(11) باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات
69 - (714) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال:
قرأت على مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس".
70 - (714) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري. حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري، عن أبي قتادة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:
دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟" قال فقلت: يا رسول الله! رأيتك جالسا والناس جلوس. قال "فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين".
71 - (715) حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم. حدثنا عبيدالله الأشجعي عن سفيان، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبدالله؛ قال:
كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين. فقضاني وزادني. ودخلت عليه المسجد. فقال لي "صل ركعتين".
(12) باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه
72 - (715) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن محارب. سمع جابر بن عبدالله يقول:
اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد، فأصلي ركعتين.
73 - (715) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي) حدثنا عبيدالله عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبدالله؛ قال:
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. فأبطأ بي جملي وأعيى. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي. وقدمت بالغداة. فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. قال "الآن حين قدمت"؟قلت: نعم. قال "فدع جملك. وادخل فصل ركعتين" قال فدخلت فصليت. ثم رجعت.
74 - (716) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم). ح وحدثني محمود بن غيلان. حدثنا عبدالرزاق. قالا جميعا: أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن شهاب؛ أن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب أخبره عن أبيه، عبدالله بن كعب، وعن عمه عبيدالله بن كعب، عن كعب بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، في الضحى. فإذا قدم، بدأ بالمسجد. فصلى فيه ركعتين. ثم جلس فيه.
(13) باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها
75 - (717) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري، عن عبدالله بن شفيق؛ قال: قلت لعائشة:
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا. إلا أن يجيء من مغيبه.
76 - (717) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبدالله بن شفيق. قال: قلت لعائشة:
أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا. إلا أن يجيء من مغيبه.
77 - (718) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت:
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. وإني لأسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم.
78 - (719) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالوارث. حدثنا يزيد (يعني الرشك) حدثتني معاذة؛ أنها سألت عائشة رضي الله عنها:
كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات. ويزيد ما شاء.
(719) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يزيد، بهذا الإسناد، مثله. وقال يزيد: ما شاء الله.
79 - (719) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد. حدثنا قتادة؛ أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة. قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء الله.
(719) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار. جميعا عن معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي قتادة، بهذا الإسناد، مثله.
80 - (336) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى. قال:
ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. فإنها حدثت؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة. فصلى ثماني ركعات. ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها. غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار، في حديثه، قوله: قط.
81 - (336) وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي. قالا: أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال:
حدثني ابن عبدالله بن الحارث؛ أن أباه عبدالله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. فلم أجد أحدا يحدثني ذلك. غير أن أم هانئ بنت أبي طالب، أخبرتني؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى، بعد ما ارتفع النهار، يوم الفتح. فأتي بثوب فستر عليه. فاغتسل. ثم قام فركع ثماني ركعات. لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده. كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي: عن يونس. ولم يقل: أخبرني.
82 - (336) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي النضر؛ أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، أخبره؛ أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول:
ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فوجدته يغتسل. وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت فسلمت فقال "من هذه؟" قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال "مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات. ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله! زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت: أم هانئ: وذلك ضحى.
83 - (336) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا معلى بن أسد. حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أم هانئ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات. في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.
84 - (720) حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. حدثنا مهدي (وهو ابن ميمون) حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدؤلي، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال "يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ، من ذلك، ركعتان يركعهما من الضحى".
85 - (721) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أبو التياح. حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة؛ قال:
أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وركعتي الضحى. وأن أوتر قبل أن أرقد.
(721) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي. قالا: سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
م (721) وحدثني سليمان بن معبد. حدثنا معلى بن أسد. حدثنا عبدالعزيز بن مختار عن عبدالله الداناج. قال: حدثني أبو رافع الصائغ. قال: سمعت أبا هريرة قال:
أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث. فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة.
86 - (722) وحدثني هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبي مرة مولى أم هانئ، عن أبي الدرداء؛ قال:
أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث. لن أدعهن ما عشت: بصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم (باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم (باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات)
» كتاب صحيح مسلم(باب جواز الخداع في الحرب)
» كتاب صحيح مسلم(باب: جواز اتخاذ الأنماط)
» كتاب صحيح مسلم (باب التخيير في الصوم والفطر في السفر )
» كتاب صحيح مسلم (باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: