ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 من محاسن الإسلام .. الصيام (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

من محاسن الإسلام .. الصيام (2) Empty
مُساهمةموضوع: من محاسن الإسلام .. الصيام (2)   من محاسن الإسلام .. الصيام (2) Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 11:26 am

من محاسن الإسلام .. الصيام (2) KeORbg
من محاسن الإسلام .. الصيام (2)
من محاسن الإسلام .. الصيام (2) TyzaTG
من يجب عليه الصوم
يلزم الصوم من استجمع الشروط الآتية:
1. الإسلام، أمّا الكافر فلا يلزمه لعدم صحة نيّة العبادة منه .
2. البلوغ، وهو تمام خمسة عشر عاماً أو احتلام أو نبات شعر خشن حول قُبُلِه , سواء أ كان ذكراً أم أنثى وتزيد المرأة بالحيض , فمن كان بالغاً وجب عليه الصيام , وأما الصغير فلا يجب عليه الصيام .
3. العقل، أما المجنون والمعتوه فلا يجب عليهما الصيام لحديث علي ” رفع القلم عن ثلاث , عن المجنون حتى يعقل ………. ” .
4. القدرة، أما المريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم فلا يجب عليه لقوله تعالى ” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ” , قال ابن عباس ” ليست منسوخة , هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ” .
5. انتفاء الموانع، كالحيض والنفاس ، فأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهن لحديث أن النبي قال ” أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ” , وإذا أصابها الحيض ولو آخر دقيقة في اليوم بطل صيام ذلك اليوم لأنه يصدق أنها حائض فيه وكذلك لو طهرت بعد طلوع الفجر بدقيقة لم يصح صومها لأن جزءه وافق حيضها .
القدرة شرط للأداء لا للوجوب:
القدرة شرط لوجوب الأداء وليست شرطاً لوجوب الصوم، فمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه بدل الصيام، وهو الإطعام ؛ لقول الله تعالى : (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)، قال ابن عباس: هي رخصة للشيخ الكبير.
قال ابن قدامة – رحمه الله – موضحاً أن القدرة شرط للأداء لا للوجوب : ” العبادات لا يشترط لوجوبها إمكان أدائها، كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على الحائض والمريض العاجز عن أدائه، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، ومن أدرك من أول الوقت جزءًا ثم جن أو حاضت المرأة، والحج يجب على من أيسر في وقت لا يتمكن من الحج فيه، أو منعه من المضي مانع”( )
صوم الصغير
لا يجب الصوم على الصغير لكن يؤمر بذلك تعويداً على الصوم لفعل الصحابة ,فقد كانوا يصومون أطفالهم وقياساً على الصلاة .
قضاء الحائض
إذا طهرت الحائض والنفساء فإنها تقضي ما أفطرت من أيام رمضان لحديث معاذة أنها : ” سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه
طهر الحائض ووصول المسافر
إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو وصل المسافر وكان مفطراً فإنه يبقى مفطراً ولا يلزمه الإمساك لأنهما أفطرا بسبب صحيح واليوم الواحد لا يختلف حكمه , قال ابن مسعود ” من أفطر أول النهار فليفطر آخره ” .
بلوغ الصبي وإسلام الكافر
إذا أسلم الكافر في أثناء النهار أو بلغ الصبي حال كونه مفطراً فيه لزمهما الإمساك لأنهما صارا من أهل الوجوب ولم يتعلق بهما حكم القضاء لذلك اليوم لأنهما لم يجب عليهما قبل ذلك، أما إذا بلغ الصبي بالسن أو بالاحتلام حال كونه صائماً وقد نوى من الليل فيتم صومه ويجزئه ولا قضاء عليه. .
العاجز عن الصوم
من عجر عن الصوم لكبر لا يستطيع معه الصوم أو به مرض يمنعه من الصوم كبعض مرضى السكر فإنه يطعم عن كل يوم مسكين , قال ابن عباس ” ليست منسوخة , هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم ” .
صوم المريض
من كان مريضاَ يشق عليه الصيام معه أو يخاف بالصوم زيادة مرضه أو تأخر شفائه أو تجدد مرض محقق أو حدوث مضاعفات بقول طبيب موثوق مسلم جاز له الفطر لقوله تعالى ” فمن كان منكم مريضاَ أو على سفر فعدة من أيام أخر ” .
لكن إن كان المرض يسيراً لا يؤثر على الصيام لم يجز له الفطر لأن الله أباح ذلك تخفيفاً على من يؤثر عليه .
صوم المسافر
إذا سافر الصائم مسافة قصر وهي قرابة ثمانون كيلو متر جاز له الفطر , سافر بسيارة أو طيارة أو راحلة , طال الوقت أم قصر , لحديث أن النبي قال ” إن الله وضع عن المسافر والحامل الصوم ” .
وإذا كان السفر قصيراً كما لو كان خمسن كيلوا أو ثلاثين لم يجز للمسافر القصر لأن أحكام الرخص من القصر والفطر تتعلق بالسفر الطويل لقول الصحابة رضي الله عنهم .
الشروع في الفطر
إذا خرج الصائم من عامر البلد وتجاوز البنيان جاز له أن يترخص ويفطر وإن أصبح صائماً لما روي عن جبير قال ” ركبت مع أبي بصرة الغفاري من الفسطاط في شهر رمضان ثم قرب غداءه فقال اقترب , قلت ألست ترى البيوت ؟ , قال أترغب عن سنة رسول الله ؟ , فأكل ” .
صوم الحامل والمرضع
إذا خافت الحامل والمرضع أو شق عليها الصوم جاز لها الفطر لقوله تعالى ” وعلى الذين يطيقونه .. ” , قال ابن عباس ” .. ورخصه للمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا ” , ولحديث أن النبي قال ” إن وضع عن الحامل الصيام .. ”
ويجب عليها القضاء لأن الأصلأن من أفطر لعذر وجب عليه القضاء , ويجب عل من تلزمه نفقة الصبي الإطعام إن كان فطرها لأجل الولد لما جاء عن ابن عباس وابن عمر .
صوم المجنون والمغمى عليه
لا يصح من المجنون والمغمى عليه صيام لأن الصوم عبادة ولا يصح إلا بنية ولا نية لهما .
فمن جنّ جميع النهار أو أغمي عليه لم يصح منه الصيام لكن إن نوى الصيام ثم جنّ أو أغمي عليه وأفاق جزءاً من النهار صح فيه الصوم لحصول الإمساك بنية في النهار .
صوم النائم
إذا نام الصائم جميع النهار صحّ منه الصيام لأن النوم لا يزول معه الإحساس كله .
قضاء المغمى عليه
إذا أفاق المغمى عليه قضى ما عليه من الصيام لأن مدّة الإغماء لا تطول فلم يحكم برفع التكليف مطلقاً ولمجيء الحكم بقضاء الصلاة عن الصحابة فقيس عليه .
أما إذا طال كما يحصل الآن لم يجب القضاء وهي التي تسمى الغيبوبة لطول المدة ولاختلافها عن الإغماء المعهود
وأما المجنون فلا قضاء عليه لدخوله في رفع القلم عنه بالنص .
نية الصوم للفرض
يجب على من أراد الصوم تبييت النية من الليل إذا كان الصوم واجباً، ويعين الواجب الذي يصوم عنه فلا يكفي إطلاق نية الصوم الواجب دون تعيين المنوي ، فعليه أن ينوي صيام شهر رمضان أو قضاءه أو عن نذر أو عن كفارة وهكذا ؛ لحديث حفصة ” من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ” .
ويحصل ذلك بنية من أول الليل أو آخره ولا يشترط فيها الإمساك بعدها .
نية الصوم للنفل
من أراد صيام نفل فتصح النية له من النهار كما تصح من الليل لحديث عائشة ” دخل علي النبي ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا , فقال فإني إذاً صائم ” , ولا يختلف الأمر بين تكون النية من أول النهار أو وسطه أو آخره بشرط أن لا يكون قد فعل مفطراً من المفطرات قبل النية
وأجر الصائم من وقت النية ولذا إذا كان لصيام النفل أجر خاص يوم عرفه ويوم عاشوراء فإنه لا يحصل فضله إلا بنية من الليل لأن تحصيل الأجر متوقف على صيام جميع النهار ويلزم من ذلك حصول النية قبل دخول النهار .
قطع النية
من أصبح صائماً ثم قطع النية بطل صومه لأن من شرط صحة الصيام والعبادات استمرار النية إلى نهايتها.
رابط الموضوع : http://www.assakina.com/alislam/46785.html#ixzz3JXUSrKoV









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من محاسن الإسلام .. الصيام (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من محاسن الإسلام .. الصيام (3)
» من محاسن الإسلام .. الصيام (1)
» رمضان .. من محاسن الإسلام
» الدعاء من محاسن الإسلام
» اليقين ..من محاسن الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: