ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 من محاسن الإسلام .. الصيام (3)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

من محاسن الإسلام .. الصيام (3) Empty
مُساهمةموضوع: من محاسن الإسلام .. الصيام (3)   من محاسن الإسلام .. الصيام (3) Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 11:22 am

من محاسن الإسلام .. الصيام (3) KeORbg
من محاسن الإسلام .. الصيام (3)
من محاسن الإسلام .. الصيام (3) URXRbt
مفسدات الصوم
المفسدات هي: ما يمنع منه الصائم حال صيامه وقد دلّ عليها النص وجاءت بها أدلة الكتاب والسنة وعدّها الفقهاء في كتبهم :
أولها : الأكل والشرب
من أكل أو شرب أو دخل إلى جوفه عن طريق الفم والأنف أو فتح له أي مدخل إلى الجوف فإنه يفطر به , أو استنشق دخاناً فإنه يفطر لقول الله ” فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ” , ففي الآية أمر الله بالإمساك عن الأكل والشرب وما في معناه , ويحفظ الإنسان نفسه عن نحو فقط في عين أو كحل أو سواه إذا ظن نفاذه إلى الجوف .
الإبر
لا يجوز للصائم تعاطي الإبر حال صيامه لاشتمالها على الماء والتغذية , فإن كانت مما لا تغذية فيها مما يتعاطى في العضل فالأحوط اجتنابها لاشتمالها على الماء وإن كانت الفتاوى على جوازها .
ومما يلحق بذلك أيضاً بخاخ الربو ونحوه .
الحقن ” التحميلة “
وهي أيضاً مما يجتنب لكونه تدخل إلى الجوف وتصل إليه ولا يسلم من الانتفاع بها .
الاستقاءة
من كان صائماً فقاء فإن كان ذلك بدون طلب ولا فعل منه ولكن غلبه القيء فلا يضره ذلك وصومه صحيح .
وأما إذا كان القيء بإدخال أصبعه أو استنشاق رائحة كريهة تحرك بطنه أو غير ذلك فسد صومه لحديث أبي هريرة أن النبي قال ” من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقض ” , وأجمع العلماء على ذلك .
ويجب عليه القضاء لفساد الصوم والاستغفار لإفساده صومه وأما إن فعل ذلك لتعب ومرض فعليه القضاء فقط وهو معذور .
الأكل أو الشرب ناسياً
قال ” من أكل أو شرب ناسياً صومه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ” .من أكل أو شرب وهو صائم ناسياً صومه لم يفسد الصوم ولم يؤثر فيه الأكل والشرب لحديث أبي هريرة أن النبي
الاستمناء
من كان صائماً فحرك شهوته بلمس أو معاشرة دون الفرج أو تكرار نظر أو قبلة فأمنى فسد صومه لما جاء في الحديث أن النبي قال ” قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به , يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ”
فترك الشهوة ركن لصحة الصوم وعلى هذا إجماع العلماء .
وأما من خرج منه المني بدون قصد كاحتلام ونظرة فجأة ونحوها فلا يفسد صومه لأنه بغير اختياره ,
الحجامة
” أفطر الحاجم والمحجوم ”الحجامة إخراج الدم الفاسد من الجسم بطريقة خاصة , فمن حجم بأن عمل على إخراج الدم من المريض بالجذب بنفسه أو احتجم بأن استُخرج منه الدم فسد صومه لحديث النبي
فالحديث صريح الحكم بفطرهم , مثل الحجامة إخراج الدم بتبرع أو لمشابهة الحجامةوأما إن كان دماً يسيراً كتحليل الدم أو خرج بدون قصد منه بأن جرح فخرج منه الدم لم يفسد الصوم لعدم القصد . وهذا القياس على القول بأن الحجامة مفطرة بعلة إضعاف البدن أما إذا قيل بأن الفطر بها تعبدي فلا يلحق بها شيء. ,
من وصل إليه مفطر بدون اختيار ولا فعل فلا يفسد صومه كأن يحس بغبار في حلقه أو دخان او دقيق لعدم إمكان التحرز منه وهو محل إجماع بين أهل العلم .
من وجد طعاماً في فمه :
من قام من نومه فوجد طعاماً قليلاً أو كثيراً فأخرجه لم يفسد صومه لكونه بغير اختيارلإخراجه له وكذا لو أحس به ثم دخل مع ريقه بغير قصد لعدم إمكان التحرز من ذلك .
حفظ الإنسان صومه من المفطرات
من شرع في الصوم فإنه يحفظ صومه مما يكون سبباً لفطره وقد دلت السنة علي أشياء يحفظ نفسه منها :
إذا صام المكلف فإنه ينبغي له أن يتجنب المبالغة في الاستنشاق ويكره له المبالغة فيه وهو قوة الجذب لماء في تنظيف الأنف ولو كان في وضوء لحديث لقيط بن صبره أن النبي قال “وبالغ في الاستنشاق حتى إلا أن تكون صائماً )
ولو دخل الماء حال مضمضته أو استنشاقه حتي ولو زاد فيهما لم يفسد صومه مالم يقصد ذلك ويدخل باختياره
الغوص في الماء للصائم
من صام فإنه يكره له الغوص في الماء بدون حاجة لئلا يغوص صومه للفساد فإن احتاج للغوص لنظافة أو طلب رزق او تبرد فلا يكره ذلك
تقبيل الزوجة
للصائم أن يقبل زوجته وهو صائم إذا كان يأمن تحرك شهوته لحديث عائشة ( أن النبي قبلها وهو صائم تقول عائشة وكان أملككم لإربه
فإن كان يخشى تحرك شهوته كره له ذلك لأن النبي منه شاباً منها ورخص فيها للشيخ الكبير
فإن خشى أن يقع منه إنزال حرم عليه فعلها لئلا تقضى إلي فساد صومه
ابتلاع الريق :
لا يفسد الصوم بابتلاع الصائم ريقه لأنه ينفك الإنسان من ذلك لكن يكره له جميع ريقه ثم إبتلاعه لأن ذلك مما يترفع عنه ولا يفطر ذلك لأنه لابد وأن يصل إلى الجوف فلم يؤثر في ذلك حمعه له.
بلع النخامة
لا يجوز للإنسان بلع النخامة لما فيها من القذر والوسخ الذي يترفع عنه الإنسان والصائم أولى بترك ذلك حفظاً لصومه فإن ابتلعها فإنه يفطر بها إن كانت وصلت إلي الفم لأنها تكون في حكم الخارج وهي من غير الفم فأدخلها وأما أن لم تصل إلى الفم بأن تعلقت في الحلق أو أعلى الدماغ فتهوغ فدخلت فلا يضره ذلك لأنها لم تخرج حتى يكون قد أدخلها
ذوق الطعام
إذا احتاج الصائم لذوق الطعام فلا بأس ذلك لأن حصول التذوق إنما هو باللسان لا بالإدخال ولذا جاء عن إبن عباس جواز ذلك لكن إذا لم يحتج إلى ذلك كره له فعله حفظاً لصومه ولئلا يدخل الطعام إلى حلقه ويصل إلى جوفه .
اجتناب المحرمات
يجب على الصائم أن يحفظ صومه من المحرمات لحديث أبي هريرة إن النبي قال (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )
ولما جاء عن الصحابة أنهم يجلسون في المساجد إذا صاموا وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احداً
ولما جاء في حديث المرأتين اللتين تغتابان الناس فجئ بهما إلى النبي فقيل لهما (قياء فقاءتا دماًولحماً عبيطاً فقال النبي صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ماحرم الله)
ومن وقع في شيء من المعاصي فإنه ينقص صومه لكن لا يفسد بذلك لأن النبي لم يأمره بالقضاء
الشك في غروب الشمس
من شك في غروب الشمس وهو صائم لم يجز له الفطر حتى يتيقن غروبها لأن الأصل بقاء النهار ولو أكل يظن غروبها فتبين أنه أكل في النهار تعلق به القضاء لما ثبت أنهم أفطروا على عهد النبي ثم طلعت الشمس فقيل أمروا بالقضاء فقال هشام بد من قضاء
الشك في طلوع الفجر
من أراد الصوم وشك في طلوع الفجر جاز له الأكل اعتبار بالأصل وهو بقاء الليل فإن أكل ثم شك صح صومه لكن لو ظهر أنه أكل بعد طلوع الفجر كأن يسمع الإمام يصلي بالناس أو رأى ضوء الشمس لم يصح الصوم لأنه تبين أنه أكل وقت الصيام يفسد الصوم
الجماع في نهار رمضان
الجماع من مفسدات الصوم فلا يجوز للصائم فعل الجماع أو مقدماته لقوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ..) وهو إجماع لا خلاف فيه
مايترتب على الجماع
من جامع زوجته بإيلاج في فرجها أنزل أو لم ينزل فإنه يلزمه الآتى:
1_ فساد الصوم للآية ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم …) إلى أن قال الله ( ثم أتموا الصيام إلي الليل …) ولأنه أفسد صومه فتعلق به قضاءه
2_ وجوب الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعبن فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لحديث أبي هريرة :
قال جاء أعرابي إلى النبي فقال هلكت وقال وما أهلكه قال وقعت علي امرأتيفي رمضان فقال النبي هل تجد ماتعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فقال لا قال فهل تجد ماتطعم ستين مسكيناً قال لا ثم جلس فأتى النبي بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي حتى بدت نواجذه قال اذهب فأطعمه أهلك
3_ التوبة والاستغفار لإفساده صومه الواجب وانتهاك حرمة شهر رمضان بدون عذر شرعي
جماع الناس والجاهل
من جامع زوجته ناسياٍ صومه فإنه معذور كما يعذر الآكل والشارب ناسياً للصيام فالحكم في ذلك واحد وأما الجاهل فإن كان ممن يعذر بجهله كحديث عهد بإسلامه ونحوه وإلا لم يكن معذوراً لوجوب التعلم والتفقه فيما يلزمه من أحكام العبادات والمعاملات
مايلزم المرأة بالجماع
المرأة كالرجل في حرمة الجماع عليها وتترتب أحكام الكفارة اعتباراً بالأصل في مساواة المرأة للرجل في الأحكام إلا مادل الدليل على التفريق بينهما فيه كوجوب صلاة الجماعة أو لزوم الحجاب ونحوه
الكفارة في غير الجماع
ولا يجب بغير الجماع كفارة مطلقاً فلو أفطر بأكل أو حجامةلم يلزمه أكثر من القضاء لعدم مجيء النص بالكفارة
إلا في الجماع فلم يلحق به في لزوم الكفارة غير المساحقة ؛ لمساواتها له في المعنى ، وأما غيرها فلا كفارة فيه ؛ لأن الرغبة في الجماع شديدة بخلاف ماعداه فلذا احتيج إلي أن تكبح النفس عن ذلك بتعظيم أو بالأمر والتشديد فيه
كما لا يلحق بالجماع مادون من جماع دون الفرح أو استمناء أو تقبيل ومباشرة بغير الإيلاج لورود الكفارة في الجماع فقط و لأنها لا تساوي الجماع في كمال اللذة وقضاء الوطر
اختصاص الكفارة بالجماع في رمضان
من جماع في غير رمضان أو صيام كفارة أو نذر لم يلزمه إلا القضاء ولا يجب عليه الكفارة لأنها مختص برمضان وانتهاك حرمته ولم يجئ الدليل في غيرها
جماع المسافر
من سافر في نهار رمضان سفر قصير جاز له الفطر ومن جاز له الفطر جاز له الفطر جاز له الجماع لأنه الرخصة عامة فكما يفطر بالأكل والشرب فإنه يفطر بالجماع ومثل ذلك من لا يلزمه الصيام لمرض ونحوه إذا كانت زوجته معذورة بمرض أوغيره وإلا حرم عليها أن تطاوعه في ذلك
طلوع الفجر على المجامع
من جامع زوجته ليلاً فبزغ عليه الفجر وجب عليه الكف والإمساك عن الجماع كما يمسك عن الطعام والشراب ولا يكون ذلك مفسداً لصومه لأن النزع والإخراج ترك للجماع وفعل لما يجب عليه فلم يؤثر على صومه
العجز عن الكفارة .
من عجز عن الكفارة فلم يستطع العتق ولا الصيام والصدقة سقطت عنه الكفارة لأن النبي أسقطها عن الأعرابي ولم يوجب عليه حال قدرته فدل أنها لا تبقى في ذمته.
مستحبات الصيام
يستحب للصائم مستحبات جاءت به السنة ونقلها العلماء وهي كما يأتي :
الإكثار من الصالحات
إذا صام المكلف استحب له الزيادة في الخير اقتداءً بالنبي فقد كان يقبل على القرآن والصدقة كما في الحديث ( كان رسول الله أجود الناس وأجود مايكون في رمضان وهو أجود بالخير من الريح المرسلة..) وقال إبراهيم: تسبيحة في رمضان خير من التسبيحة فيما سواه.
قول إني صائم
يستحب لمن شتم أو سُب وهو صائم أن لا يرد بسوء أو يتكلم بفحش ويقول لمن سبه إني صائم لما جاء في الحديث أن النبي ( إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم)
ويستويفي ذلك أن يكون صوم فرض أو نفل لإطلاق الحديث قال أهل العلم في ذلك فائدتان أولهما : منع التكلم بالسوء فلا يجرح صيامه .والثاني : منع تطاول المتكلم بالسوء كأن يقول لا يمنعني من مقارعة ضعف ولاخور ولكن طلب تكميل الصيام .
تعجيل الفطر
يستحب تعجيل الفطر إذا سقط قرص الشمس ولا ينتظر انتشار الظلمة للحديث السابق ولما جاء في الصحيح أن النبي قال ( إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أنظر الصائم )
الإفطار على الرطب والتمر
يستحب للصائم أن يبدأ الفطر تمر والرطب أكمل فإن لم يجد حسا حسوات .لحديث سلمان بن عامر الضبي ( أن النبي كان يفطر يفطر على تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء ). وفي حديث أنس وإن كان فيه ضعف ( كان يفطر على رطب فإن لم يكن فتمرات …….)
الدعاء عند الفطر
يستحب للصائم أن يدعو حال صيامه ويتأكد عند الفطر لم جاء في الحديث” للصائم دعوة لا ترد” وبوب ابد حبان باب دعوة الصائم عند فطره
وليس للفطر دعاء خاص أو ألفاظ ثابتة مأثورة.
الدعاء بعد الفطر
إذا فرغ الصائم من الفطر استحب له أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر أن شاء الله لما روى أبو داود أن النبي قال ذلك عند فطره.
أحكام القضاء
من فاته الصيام الواجب فإنه يقضي …
وجوب القضاء
يجب على من فاته شيء من رمضان لمرض أو سفر أو تفريط أن يقضي للآيه( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيامٍ أخر ) يعنى فأفطر وإذا وجب القضاء على المريض والمسافر فالمفرط من باب أولى وهذا القول مستقر عند العلماء.
المبادرة إلى القضاء
يستحب لمن عليه صيام أن يبادر على القضاء استعجالاً لبراءة ذمته ولأنه لا يدرىمايعرض له من مرض أو شغل أو سواه.
صفة القضاء
من عليه صيام قضاء جاز له أن يقضيه متتالياً ومتفرقاً لأن الله قال (فعدة من أيام أخر ) ولأن غير رمضان تستويأيامه فلم يختلف الحكم بين جمعها وتفريقها وبهذا قضى الصحاب
فإن قضاءه متتابعاً فهو أفضل لأن القضاء يحكي الأداء إلا إذا بقى على رمضان قدر أيام صيامه تعين عليه أن يصومها ولا يفطر فيها لضيق وقت الواجب
تأخير القضاء إلى رمضان آخر
لا يجوز القضاء إلى مجيء رمضان الآخر إلا لمن له عذر استمر به من رمضان إلى رمضان فلم يمكنه لقول عائشة ( كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله . فلو جاز لها التأخير لفعلت قياماً بحق زوجها رسول الله ولأن مجيء رمضان الآخر بمثابة دخول وقت ثان فلم يجز التأخير إليه كالصلاة لا تؤخر حتى وقت التي تليها .
أما من استمر به العذر حتى دخل عليه رمضان آخر فإنه يصوم بعد خروجه إذا زال عذره وليس عليه شيء سواه.
وأما من أخر حتى مجيء رمضان آخر وقد أمكن القضاء ولم يفعل فعليه القضاء بعد رمضان وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً لمجيء ذلك عن ستة من أصحاب النبي ولم يعرف لهم مخالف فكان حكماً مستقراً .
القضاء عن الميت
من مات وعليه صيام فلا يخلو من ثلاث أحوال :
1_ أن يستمر به العذر حتى يموت فليس قضاء ولا كفارة لعدم أمكان الفعل فلم يجب عليه.
2- أن يمكنه القضاء ولم يقض فإن كان صياماً او كفارة فرض فإنه لا يصام عنه لما جاء في الحديث أن النبي قال ( لا يصل أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ) فهي عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ويطعم عنه عن كل يوم مسكيناً قال ابن عباس ( إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه
3_ أن يكون عليه صيام نذر فإن لوليه أوقريبه أو صديقه أن يتبرع بالصيام عنه لحديث عائشة أن النبي قال ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) جمعاً بين الأحاديث ولما جاء عن ابن عباس ولأن العبادات المالية هي التي تدخلها النيابة.
رابط الموضوع : http://www.assakina.com/alislam/46789.html#ixzz3JXU44Zk4







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من محاسن الإسلام .. الصيام (3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من محاسن الإسلام .. الصيام (1)
» من محاسن الإسلام .. الصيام (2)
» اليقين ..من محاسن الإسلام
» البركة من محاسن الإسلام
» التوبة من محاسن الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: