ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 آداب اللباس والزينة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

آداب اللباس والزينة Empty
مُساهمةموضوع: آداب اللباس والزينة   آداب اللباس والزينة Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 3:38 am

آداب اللباس والزينة ZQS6lS
آداب اللباس والزينة
إن الحمد لله تعالى، نحمده، ونستعين به، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهدِ الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاديَ له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا في غير إسرافٍ ولا مخيلة».
وقد جاءت في الشريعة الإسلامية، النصوص التي تحدد آداب اللباس والزينة، كما يلي:
وجوب ستر العورة:
امتن الله سبحانه وتعالى على عباده حيث سترهم بلباس حسيٍ، ثم أرشدهم إلى لباس آخر معنوي أعظم من اللباس الأول، فقال سبحانه وتعالى: ﴿يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.
قال ابن كثير رحمه الله: «يمتن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس ستر العورات وهي السوآت، والريش ما يتجمل به ظاهرًا، فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات».
وستر العورة من الآداب العظيمة التي أمر بها الإسلام، بل نُهي الرجال والنساء عن النظر إلى عورات بعضهم لما يترتب عليه من المفاسد، والشريعة جاءت بسد كل باب يفضي إلى الشر.
والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه، والنظر إليه؛ لأنها من العور وهو العيب، وكل شيء يسوؤك النظر إليه، فإن النظر إليه يعتبر من العيب، قاله ابن عثيمين رحمه الله.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد».
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: أقبلت بحجرٍ أحمله ثقيلٍ وعليَّ إزارٌ خفيفٌ، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغتُ به موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارجع إلى ثوبك فخذهُ ولا تمشوا عراة».
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»، قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحدٌ فلا يرينها»، قال: قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس».
وعورة الرجل: التي أُمر بسترها – ما عدا عن زوجه وأمته – من السرة إلى الركبة.
والمرأة كلها عورة – إلا عن زوجها -، وأما محارمها فلهم النظر إلى ما يظهر غالبًا كالوجه، واليدين، والشعر، والرقبة ونحو ذلك. وعورتها مع بنات جنسها من السرة إلى الركبة.
مسألة: هل فخذ الرجل عورة؟
الجواب: قالت اللجنة الدائمة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل عورة، واستدلوا بأحاديث لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها بعضًا فينهض بمجموعها للاحتجاج به على المطلوب، ومن تلك الأحاديث… ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليَّ بردة وقد انكشفت فخذي فقال: «غط فخذك فإن الفخذ عورة» حسنه الترمذي، وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه. رواه أحمد والبخاري حح، وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقول الجمهور أحوط ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع، وحديث أنس رضي الله عنه محتمل.
مسألة 2: تتعمد بعض النساء لبس بعض الملابس التي تُظهر مفاتنها وزينتها الباطنة، كأن تُظهر ظهرها أو فخذها أو جزءًا منه، أو تلبسُ ما يشفُ جسدها، أو ضيقًا يبرز مفاتنها. ويحتج بعضهن بأن العورة المأمور بسترها بين النساء تكون من السرة إلى الركبة، وإنهن إنما يلبسن ذلك في مجامع النساء فقط. فما الجواب عن ذلك؟
الجواب: لا شك أن عورة المرأة مع المرأة تكون من السرة إلى الركبة، ولكن هذا مشروطٌ بالأمن من الفتنة، وواقع كثير من النساء اليوم أنهن تجاوزن الحد في ستر عوراتهن، بل أدى الحال إلى افتتان بعض النساء ببعض، ولهن في ذلك قصص معلومة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس مجمع النساء عذرًا في لبس ما يحلو للمرأة لبسه، بل متى كان داعيًا للفتنة ومحركًا للغرائز فإنه يحرم ولو كان ذلك بين أوساط النساء.
وللشيخ ابن عثيمين كلامٌ في لبس الضيق من اللباس، يحسن بنا أن نذكره، فقال: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجالٌ معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس – يعني ظلمًا وعدوانًا -. ونساء كاسيات عاريات ما ئلات مميلات»، فقد فسر قوله: «كاسيات عاريات»، بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفُسر بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفُسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو زوجها فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾، وقالت عائشة: «كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه»، فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقًا شديدًا يبين مفاتن المرأة.
فائدة: من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يستتر الذي يريد غسلًا بشيء يستره ويواريه، وخصوصًا من كان في الأمكنة المكشوفة التي لا يحجبها شيء. فقد روى يعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى رجلًا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله رضي الله عنه حيىٌ ستيرٌ يحبُ الحياءَ والسترَ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر»، وفي حديث حكيم عن أبيه عن جده قال:… قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «اللهُ أحقُ أن يستحيا منه من الناس».
تحريم تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال:
وهذا التشبه فيه وعيدٌ شديد، ولعن من الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»، وفي لفظ آخر: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم ». قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانًا، وأخرج عمر فلانًا»، والتشبه قد يكون في اللباس، وقد يكون في الكلام، وقد يكون في المشي ونحو ذلك. فمتى تعاطى الرجل ما هو من خصائص النساء في مشيهن أو كلامهن أو لبسهن فقد دخل في اللعن، أو متى تعاطت المرأة ما هو من خصائص الرجال في مشيهم أو كلامهم أو لباسهم فقد دخلت في اللعن.
مسألة: هل يدخل في الذم واللعن إذا كان ذلك التشبه من أصل الخلقة؟
الجواب: قال ابن حجر: «وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين».
استحباب إظهار النعمة في الملبس ونحوه:
يستحب لمن آتاه الله مالًا أن يظهر أثر نعمة الله عليه بلبس الجميل من الثياب من غير إسراف ولا مخيلة. ولا يشدد على نفسه، أو يبخل بماله، بل يلبس الجديد والجميل والنظيف من الثياب إظهارًا لنعمة الله عليه.
فعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبٍ دونٍ، فقال: «ألك مالٌ؟» قال: نعم. قال: «من أيِّ المال؟» قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك اللهُ مالًا فليُرَ أثرُ نعمته عليك وكرامته».
تحريم جر الثوب خيلاء:
توعد الله من جر ثوبه تكبرًا وترفعًا أن لا ينظر إليه في يومٍ هو أحوج ما يكون فيه إلى رب العالمين. فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر اللهُ يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرًا»، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجلٌ يمشي في حُلة تُعجبه نفسه مرجلٌ جُمَّتهُ إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة»، وعند أحمد: «بينما رجلٌ يتبختر في حُلة معجبٌ بجمته قد أسبل إزاره إذ خسف الله به فهو يتجلجل أو يهوي فيها إلى يوم القيامة».
والأحاديث كما ترى مصرحةٌ بتحريم جر الثوب تكبرًا وترفعًا على الناس، وذلك لأن التكبر من صفات الله رضي الله عنه وهي صفة كمال له سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لمخلوق أن يكون هذا شأنه.
فائدة: الثوب الحسن نفيسا أو غير نفيس، لا يُعد من الكبر الذي تُوعد صاحبه، والذم يقع على من قام في قلبه الكبر، وتبخترَ وبطرَ معجبًا بنفسه وهيئته فهذا المذموم.
قال ابن حجر: «والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرًا لها شاكرًا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله، لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة، ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة، فقال: «إن الله جميلٌ يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس».
تنبيه: قال ابن حجر: «ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه».
تحريم لباس الشهرة:
يتسابق كثيرٌ من الناس وخصوصًا النساء إلى ارتداء الملابس النفيسة بُغية أن يرفع الناس أبصارهم إليها، واشتهارها بينهم، مع الترفع والاختيال والتكبر عليهم. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوب شهرةٍ في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة»، وروي بلفظ: «ثوبًا مثله ثم تلهب فيه النار».
قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر، وقال ابن رسلان: لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعز به ويفتخر على غيره ويلبسه الله يوم القيامة ثوبًا يشتهر مذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس العمل، وقوله: «ثوب مذلة»، أي: ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، والمراد به ثوب يوجب ذلته يوم القيامة كما لبس في الدنيا ثوبًا يتعزز به على الناس ويترفع عليهم، قاله في عون المعبود.
تنبيه: ثوب الشهر ليس مختصًا بنفيس الثياب، بل كل ثوب ولو كان حقيرًا ولكنه يؤدي إلى الشهرة، وكان غرض اللابس اشتهار ذلك بين الناس فهو ثوب شهرة، كمن يلبس رديء الثياب وحقيرها ليعتقد الناس فيه الزهد والورع وما أشبه ذلك.
قال ابن تيمية: «وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة؛ فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين، المترفع والمتخفض، وفي الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة»، وخيار الأمور أوساطها».
تحريم الذهب والحرير على الرجال إلا من عذر:
حُرم على الرجال لبس الذهب والحرير، وأبيح للنساء، فالذهب من الحلية التي تحتاج المرأة أن تتزين به وكذا الحرير، وأما الرجل فهو طالب غير مطلوب، مع مافي الذهب والحرير من تنعم زائد يكسر من جلد الرجل وصلابته، فكيف إذا كان الأمر منهيًا عنه بالشرع، فوجب التسليم والإذعان.
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي»، وعن أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن خاتم الذهب».
ومع أن الآثار السابقة وغيرها قضت بتحريم الذهب والحرير على الرجال، إلا أنه قد أُستثني من هذا التحريم أحوال: فيباح للرجل لبس الحرير إذا كانت به حكة وكان يتأذى بها، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميصٍ من حرير من حكةٍ كانت بهما.
ويباح له لبسه في الحرب، أو دفع ضرورة كمن لا يجد ثوبًا إلا ثوب حرير يستر به عورته، أو يدفع به عنه البرد. ويباح لبس الحرير إن كان جزء من الثوب بمقدار أربعة أصابع فما دون لحديث عمر بن الخطاب قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثٍ أو أربعٍ.
السنة تقصير لباس الرجل، وتطويل لباس المرأة:
فرَّقت الشريعة الإسلامية بين لباس الرجل والمرأة في الطول والقصر، فحدت للرجل ما بين نصف ساقة إلى ما فوق الكعبين، وألزمت المرأة بستر قدميها فلا يظهر منه شيء. وذلك لأن بدن المرأة أو جزء منه فتنة للرجال فأُمرت بستره كله، وأما الرجال فأمروا برفع أثوابهم، كي لا يدخل الكبر والعجب والخيلاء إلى قلوبهم، مع ما في إرخاء الثوب من تنعم ورفاهية لا تتناسب مع طبع الرجال.
والعجيب أن كثيرًا من الناس خالفوا السنة وقلبوا الأمر، فأطال الرجال ثيابهم، وقصرت النساء من ثيابهن.
والآثار في هذا الباب كثيرةٌ جدًا ومعلومة لخاصة الناس وعامتهم، ولكن منعت الشهوات والهوى المخالفين من اتباع الحق ولزومه، ونذكر ما يحضرنا هنا تذكيرًا للمؤمنين، وزجرًا للعاصين المخالفين – نسأل الله لنا ولهم الهداية والاستقامة على دينه -.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار»، ولفظ أحمد: «إزرة المؤمن من أنصاف الساقين فأسفل من ذلك إلى ما فوق الكعبين فما كان أسفل من ذلك ففي النار».
وعن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارًا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل، والمنان، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب».
وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبرًا». قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها. قال: «إذًا ذراعًا لا تزيد عليه».
فائدة: جر الثوب على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون للخيلاء. وهذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
الثاني: أن يكون عن قصد وعلى وجه دائم، وليس خيلاء إنما تبعٌ لعادة الناس. فهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار».
الثالث: أن يكون لعارض طارئ، ولم يكن فيه خيلاء. وهذا الأخير لا بأس به لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما خسفت الشمس: «فقام يجر ثوبه مستعجلًا حتى أتى المسجد»، قال ابن حجر: فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي… اهـ.
تحريم إظهار المرآة زينتها إلا لمن استثناهم الله:
زينة المرأة إما ظاهرة أو باطنة، قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ…﴾ الآية، وما ظهر: أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، قاله ابن سعدي وهي الزينة الظاهرة. ثم قال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ أي الباطنة إلا للأزواج والآباء والأبناء… الخ.
والزينة الباطنة مثل الوجه والعنق والحلي والكفين. وبهذا يُعلم أن الوجه من الزينة الباطنة التي يحرم على المرأة المسلمة أن تظهرها إلا لمن استثناهم الله في الآية.
تحريم ارتداء الملابس التي عليها صلبان أو تصاوير:
والمقصود بالصلبان ما فيها صورة الصليب، والمقصود بالصور التي فيها الروح. ولقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما اتخذت له وسادة فيها صورة من ذوات الأرواح. فعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها «أنها اشترت نُمرُقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلتُ أتوب إلى الله مما أذنبت. قال: «ما هذه النمرقة؟» قالت: لتجلس عليها وتوسدها. قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصورة»، قال النووي: قال العلماء: «سبب امتناعهم – أي الملائكة – من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى».
وعن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه»، وفي لفظ: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعُ في بيته ثوبًا فيه تصليب إلا نقضه».
فمما سبق يتضح لنا جليًا تحريم لبس ما فيه تصاوير من ذوات الأرواح أو الصلبان، ومن ابُتلي بشيءٍ من ذلك فليتق الله وليطمسها ويغير من حالها، ثم إن شاء فليتخذها وينتفع بها، كما فعلت عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وقال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين.
من السنة التيامن في اللباس ونحوه:
والأصل في ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمُّن في طُهوره وترجله وتنعله»، ولفظ مسلم: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليهه وترجله وطُهوره».
قال النووي: «هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف، كلبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، وترجيل الشعر وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسرواويل، والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله أعلم».
السنة في التنعل:
أن تُدخل الرجل اليمنى أولًا ثم تليها اليسرى، وعند خلعهما تخلع اليسرى أولًا ثم اليمنى، جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تُنعل وآخرهما تُنزع».
وكُره للمسلم أن يمشي في نعل واحدة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها»، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمشي أحدكم في نعلٍ واحدة ليُحفهما جميعًا أو ليُنعلهما جميعًا»، ولفظ مسلم: «ليُنعلهما جميعًا أو ليَخلعهما جميعًا».
استحباب لبس البياض:
وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم… الحديث»، ومن طريق سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم».
وفي المقابل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن لبس الثوب المعصفر والثوب المشبع بحمرة ، فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها».
التختم الجائز للرجال:
يجوز للرجال أن يتختموا بالفضة لا الذهب فإنه محرم عليهم. وموضع الخاتم المستحب أن يكون في الخنصر لحديث أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا وقال: «إنا اتخذنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشًا، فلا ينقش عليه أحد» قال: فإني لأرى بريقه في خنصره».
وعلى هذا فيستحب لمن أراد التختم أن يضعه في خنصره، ويكره له وضعها في الوسطى والتي تليها وهي كراهة تنزيه، وأما في أي اليدين يتختم فهذا أمرٌ اختلف العلماء فيه، لورود الآثار بهذا وهذا. قال النووي: «وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار»، والأمر في هذا واسع ولله الحمد.
استحباب استعمال الطيب:
وهو من الزينة التي تذكي النفس، وتبعث على الانبساط. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس ريحًا يقول أنس رضي الله عنه: «ما مسست حريرًا ولا ديباجًا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحًا قطٌّ أو عرفًا قطٌّ أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم»، وعند مسلم: «ولا شممت رائحةً قط أطيب من رائحته مسكةً ولا غيرها».
السنة في ترجيل الشعر وحلقه:
يستحب للرجل أن يزين من شعره وينظفه ويعتني به، والأصل في ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرًا في منزلنا فرأى رجلًا شعثًا فقال: «أما كان يجد هذا ما يُسكن به رأسه»، ورأى رجلًا عليه ثياب وسخة، فقال: «أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه».
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له شعرٌ فليكرمه».
السنة للرجال توفير اللحى، وقص الشارب:
السنة الواجبة في حق الرجال هي توفير اللحى وإرخاؤها، وتقصير الشارب والأخذ منه. وليس هذا الأمر لنا فيه سعة حتى نأخذ ما نريد ونذر ما نريد، بل هو حتمٌ يجب علينا الامتثال والانقياد له. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.
والأحاديث في الأمر بإعفاء اللحية وقص الشارب كثيرة جدًا وبألفاظ متعددة فمنها: «انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى»، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين. أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى»، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. خالفوا المجوس».
والأمر بتوفير اللحى وجز الشوارب اجتمع فيه أمران:
الأول: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب الذي لا صارف له، والذي لا يجوز لمسلم بحال مخالفته.
الثاني: الأمر بمخالفة المشركين، وقد عُلم من نصوص الشرع أن التشبه بهم محرم. ولذا كان لزامًا على المسلم أن ينصاع لأمر الله ورسوله ولا يخالف أمرهما حتى لا يقع في الفتنة أو يناله العذاب الأليم.
ولبعض أهل العلم كلامٌ في الأخذ من اللحية طولًا وعرضًا، تمسكًا بآثار عن السلف الكرام، ولكن الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحةٌ تُغني عنها، والحجة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في كلام أو فعل أصحابه وأتباعه.
والمختار ترك اللحية على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير أصلًا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم، قاله النووي.
السنة تغيير الشيب بغير السواد:
يُسنُ لمن شاب شعر رأسه ووجهه أن يغيره بالصبغ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»، ولكن يُجتنب السواد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصبغ به. ففي عام الفتح لما أُتي بأبي قحافة ورأسه ولحيته بيضاء قال صلى الله عليه وسلم: «غيِّروا هذا بشيء وجنبوه السواد».
ما جاء في الاكتحال:
هو للنساء زينة، وللرجال والنساء علاج ومنفعة. والعرب كانوا يتخذونه علاجًا من الرمد. فحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر ويُنبت الشعر»، والسنة فيه أن يكون وترًا، أي يكتحل في العين اليمنى ثلاثًا وفي اليسرى ثلاثًا، أو في اليمنى اثنتين وفي اليسرى واحدة فيكون الجميع وترًا أو العكس أو أكثر من ذلك ما دام وترًا. ورجح ابن حجر الأول.
ما يحرم من الزينة على النساء:
أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يتخذوا أنواعًا عديدة من الزينة كالكحل، والطيب، والحناء ونحو ذلك مما تتجمل به المرأة. وحرم عليها أمورًا تتخذها المرأة زينة وهي في حقيقتها لا تعدو كونها تغييرًا لخلق الله الذي خلقها عليه. كالوشم، والنمص، والتلفج للحسن، والوصل، فعن عبد الله ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «لعن الله الواشمات، والمُوتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله» فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه.قالت: إني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئًا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها»، ولفظ مسلم: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله… الحديث»، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «لعن الله الواصلة والمستوصلة».
ومع صراحة الأحاديث في ذلك، وشدة وعيدها، إلا أن كثيرًا من النساء يفعلن ذلك أو بعضه، وهل هذا إلا ضعف إيمان، وإلا فأي امرئٍ تهون عليه نفسه ويعرضها لسخط الجبار!. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية في ديننا ودنيانا.
تنبيه: لا يختص اللعن بالنساء، بل يدخل فيه الرجال إذا نمصوا، أو وشموا، أو وصلوا، أو تفلجوا للحسن!. أو طلبوا من غيرهم أن يفعل بهم شيئًا من ذلك. وتخصيص النساء باللعن من باب الأغلبية فإن تلك الفعال تكون في النساء أغلب كالنائحة، والله أعلم.
رابط الموضوع : http://www.assakina.com/alislam/15048.html#ixzz3JXuPxk6x









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
آداب اللباس والزينة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» { اللباس والزينة }
» { اللباس والزينة }
» موسوعة الفتاوى الإسلامية اللباس والزينة
» الاداب الاسلامية آداب اللباس
» الجَمال والزينة في الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: