ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 حكم الأضحية عن الميت..!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

حكم الأضحية عن الميت..! Empty
مُساهمةموضوع: حكم الأضحية عن الميت..!   حكم الأضحية عن الميت..! Emptyالأربعاء فبراير 20, 2013 12:29 pm

حكم الأضحية عن الميت..! IxD89777

حكم الأضحية عن الميت..!
س: ما حكم الأضحية، وهل يجوز عن الميت؟.
ج: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء لأنه، صلى الله عليه وسلم، ضحّى، وحث أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.
أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها وقفاً، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن، ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. .
وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها، فإن كانت الأضحية منصوصاً عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها، أما إن كانت تطوعاً عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الأضحية عن نفس المسلم الحي وعن أهل بيته فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وبالله التوفيق. .
الشيخ ابن باز
***
الأضحية مشروعة عن الحي والميت
س: هل يجوز الأضحية للميت أرجو توضيح الدليل وما حكم إخراج قيمتها والتصدق بها؟.
ج: الأضحية مشروعة عن الحي والميت لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن آل بيته في المدينة وبعضهم متوفى كخديجة ــ رضي الله عنها ــ وبنتيه رقية وأم كلثوم، ولأنها صدقة وقربة فأشبهت بقية الصدقات، وهي عن الحي آكد لفعله، صلى الله عليه وسلم ، وقوله، صلى الله عليه وسلم،: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئاً)). خرَّجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
أما ما ذكره بعض الفقهاء في هذه المسألة من النهي عن أخذ الشعر والظفر ممن يضحى عنه فلا أعلم له دليلاً يعتمد عليه وإنما المخاطب بهذا الأمر المضحي نفسه الذي ذبح الضحية من ماله أما زوجته وأولاده فلا ينهون عن أخذ الشعر والظفر لأنهم ليسوا مضحين وإنما ضحى عنهم عائلهم فهو المخاطب بهذا النهي.
وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لما في ذلك من إحياء السنة وإظهارها، والتأسي بالنبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم اهداء الأضحية للمتوفى
س: هل يجوز اهداء أضحية للمتوفى؟.
ج: الأضحية هي التقرب إلى الله ــ عز وجل ــ بذبح أو نحر بهيمة الأنعام في أيام عيد الأضحى في يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعده للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ــ وهي سنة في حق الحي يُضحي عنه وعن أهل بيته كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، ذلك.
وإذا ضحّى الإنسان عنه وعن أهل بيته، ونوى أن يكون أجرها له ولأهل بيته الحي والميت فإن ذلك لا بأس به، وأما الأضحية الخاصة للميت فلها حالان:
الحال الأولى: أن يكون الميت قد أوصى بها، فإذا كان قد أوصى بها فإنها تفعل تنفيذاً للوصية لقوله ــ تعالى ــ حين ذكر الوصية: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم* فمن خاف من وص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). [سورة البقرة، الآيتان: 181، 182].
فإن هاتين الآيتين تدلان على أن وصية الميت تنفذ مالم تكن إثماً أو جنفاً.
الحال الثانية: أن يضحي عن الميت ابتداء، فهذه قد اختلف فيها العلماء هل هي مشروعة أم غير مشروعة. فمنهم من قال إنها مشروعة لأن ذلك لم يرد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، فقد مات للنبي، عليه الصلاة والسلام، من أقاربه من مات له بنات الثلاث وأبناؤه الثلاثة ولم يضح عن واحد منهم، واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه في أحدٌ ولم يضح عنه، وماتت زوجتاه خديجة وزينب بنت خزيمة ولم يضح عنهما. .
ولو كان هذا من الأمور المشروعة لفعله النبي، صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول إن أردت أن تضحي عن الميت فضح عنك وعن أهل بيتك وانوِ أنها لك ولأقاربك الأحياء والأموات وفضل الله واسع.
الشيخ ابن عثيمين
***
يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية عند الحاجة
س: إذا جاء وقت الذبح ولم يوجد في البيت رجل. هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟.
ج: نعم يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية أو غيرها عند الحاجة متى تمت الشروط الأخرى للزكاة ويسن عند ذبح الأضحية تسمية من ينويها له من حي أو ميت، فإن لم يفعل اكتفى بالنية، فإن سمى غير صاحبها خطأ فلا يضر، فالله أعلم بالنيات والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
***
س: هل للمضحي أن يفطر من لحم أضحيته؟.
ج: يستحب لمن له أضحية ألا يأكل شيئاً حتى يصلي العيد، ثم يذبح أضحيته فيأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم. وروى الترمذي والأثرم عن بريدة قال: كان النبي ، صلى الله عليه وسلم، لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.
وفي رواية الأثرم حتى يضحي . وقال افمام أحمد: لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي، صلى الله عليهوسلم، أكل من ذبيحته. وإذا لم يكن له يبال أن يأكل ولا حرج عليه في الأكل قبل الصلاة وبعدها من غير أضحيته والله أعلم.
اللجنة الدائمة
***
لحوم الأضاحي تجوز للأغنياء والفقراء
س: ما حكم من أخذ من اللحوم في اليوم العاشر من ذي الحجة وهو ميسور الحال لا يحتاج إلى ذلك؟.
ج: يجوز له ذلك . فإن لحوم الهدي والأضاحي وهدي التمتع والقران ونحو ذلك مباحة لكل الحجاج من أغنياء وفقراء. لا سيما إذا كانت عرضة للفساد كالكثير من الذبائح التي يرمى وتحرق أو تدفن ولا ينتفع بها وقد قال ـ تعالى ـ: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر). يعني المتعفف والطالب لها.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم إهداء الكافر من لحم الأضحية
س: أيجوز للمضحي أن يعطي الكافر من لحم أضحيته؟.
ج: يستحب في الأضحية تجزئة لحمها أثلاثاً: ثلث لصاحبها، وثلث لصديقة، وثلث للمساكين، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه.
اللجنة الدائمة
***
(العقيقة وأحكام المولود)
س: ما معنى عقيقة المولود، وهل هي فرض أم سنة؟.
ج: عقيقة المولود هي الذبيحة التي تذبح تقرباً إلى الله ــ عز وجل ــ شكراً له على نعمة المولود في اليوم السابع من ولادته، وقد اختلف أهل العلم في كونها سنة أو واجبة، وأكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة حتى أنَّ الإمام أحمد قال يقترض ويعق، يعني أن الذي ليس عنده مال يقترض ويعق ويخلف الله عليه لأنه يحيى سنة، والمراد بقوله ــ رحمه الله ــ يقترض: من يرجو الوفاء في المستقبل أما الذي لا يرجوا الوفاء في المستقبل فلا ينبغي أن يقترض ليعق، وهذا من الإمام أحمد رضي الله عنه دليل على أنها سنة مؤكدة، وهو كذلك فينبغي أن يعق الإنسان اثنتين عن الذكر وعن الأنثى واحدة وتكون في اليوم السابع يأكل منها ويهدي ويتصدق، ولا حرج أنْ يتصدَّق منها وأن يجمع عليها الأقارب والجيران يأكلونها مطبوخة مع الطعام.
الشيخ ابن عثيمين
***
أحكام العقيقة وحكمها
س: ما حكم ذبح العقيقة عن المولود سواء كان ذكراً أو أثنى؟.
وهل يجب ذبح شاتين عن المولود الذكر؟ وما ألحكم لو ذبحت واحدة ومضى مدة طويلة؟
وما الحكم في العقيقة لو ذبح الجد عن ابن ابنه؟ وما حكمها لو ساعده في ثمن شرائها؟.
وما الحكم في إقامة وليمة على العقيقة؟ وما الذي يجب فعله بها؟.
ج: العقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود وهي سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء وجوبها لقوله، صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى)). لكن هذا الحديث يفيد آكديتها فالأصل عدم الوجوب، والسنة أن تذبح عن الذكر شاتين أو اثنتين من الغنم ولو من المعز، وعن الأنثى واحدة، فإن اقتصر على واحدة عن الذكر كفت إنْ شاء الله، وهكذا يجوز التفريق بينهما بأن يذبح الأولى بعد أسبوع والثانية بعد أسبوعين وهو خلاف الأولى، والأصل أنها على الوالد شكر لله ــ تعالى ــ الذي رزقه الولد، فإن ذبح عنه جده أو أخوه أو غيرهما أجزأت، وكذا لو دفع بعضهم شيئاً من ثمنها، والسنة أن يأكل الثلث ويهدي ثلثاً على أصدقائه ويتصدق بثلث على المسلمين، ويجوز أن يدعو عليها أصدقاءه وأقاربه أو يتصدق بجميعها.
الشيخ ابن جبرين
***
العقيقة شرعت للمولود وليس للميت
س: والدتي توفيت وأريد أن أعمل لها ((عقيقة)). . وعند الاستفسار من أحد الأئمة قال إن العقيقة تعمل للحي وليس للميت. . فما حكم الشرع في هذا؟.
ج: العقيقة لا تشرع للميت وإنما تشرع في اليوم السابع من ولادة الإنسان إذ يشرع لأبيه أن يعق عن المولود بشاتين إذا كان ذكراً وشاة إذا كانت أثنى، وإذا كان الوالد غير واسع ذات اليد وعق عن الذكر بواحدة أجزأه ذلك.
وتذبح العقيقة في اليوم السابع ويؤكل منها ويتصدق ويهدي، ولا حرج أن يدعو المسلم أقاربه وجيرانه. . وقال العلماء إذا لم يتمكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يتمكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يتمكن ففي أي يوم يشاء.
وأما الميت فلا يعق عنه ولكن يدعى له بالمغفرة والرحمة والدعاء. . وإن أهدى إلى الميت ثواب عمل صالح كأن يتصدق عنه بشيء أو يصلي المسلم ركعتين أو يقرأ بعضاً من القرآن وينوي ثوابه له فلا حرج ولكن الدعاء أفضل من هذا كله لأنه هو الذي أرشد إليه، صلى الله عليه سلم.
الشيخ ابن عثيمين
***
تأخير العقيقة عن اليوم السابع خلاف السنة
س: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف هل أدى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة أفيدونا عن ذلك؟.
ج: نعم تجزيء ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به من صبر من والديه المؤمنين.
اللجنة الدائمة
***
من عجز عن العقيقة سقطت عنه
س: لم أقم بذبح تمائم لأولادي لعدم قدرتي المالية فما الحكم؟.
ج: ما دمت لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل فلا شيء عليك. . لأن الله ــ تعالى ــ يقول: (فاتقوا الله ما استطعتم).. ويقول أيضاً: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).. وقال، صلى الله عليه وسلم، ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)).. فإذا كان الإنسان فقيراً عند ولادة أولاده فليس عليه تميمة لأنه عاجز والعبادات تسقط بالعجز عنها.
الشيخ ابن عثيمين
***
العقيقة عن السقط
س: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة؟ ، وكذلك المولود إذا ولد ثم ما بعد أيام ولم يعق عنه في حياته هل يعق عنه بعد موته؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كَبُر ولم يعق عنه هل يعق أمْ لا؟.
ج: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى)).
وما رواه الحسن عن سمرة أن النبي، صلى الله عليه سلم، قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه سابعه ويحلق ويسمى)). رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)). رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
ولا عقيقة عن السقط ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه لأنه لا يسمى غلاماً ولا مولوداً، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة.
وإذا ولد الجنين حياً ومات قبل اليوم السابع فيسن أن يعق عنه في اليوم السابع، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، وقّتَها باليوم السابع.
وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس ــ رضي الله عنه ــ أن النبي، صلى الله عليه سلم، عق عن نفسه بعد البعثة وهو أحوط.
اللجنة الدائمة
***
العقيقة عن السقط أيضا
س: هل يلزم العقيقة للأجنة الثلاثة وهم كالتالي:
الجنين الأول: وضعته بعد حمل أربعة أشهر إلا ثلاثة أيام فقط.
الجنين الثاني: وضعته بعد حمل ثلاثة أشهر و17يوماً فقط.
الجنين الثالث: وضعته بعد حمل شهرين فقط.
والأجّنّة الثلاثة كانوا ذكوراً
والأجنّة الثلاثة يوم القيامة هل تعد أنهم أولادي وكم تكون أعمارهم وقت البعث يوم القيامة.
ج: تسن العقيقة عن السقط إذا كان سقوطه بعد نفخ الروح فيه. وذلك إذا مضى على حمل أمه به أربعة أشهر وعلى هذا يكون لمن ذكرتهم في سؤالك عقيقة.
أما أعمارهم يوم يبعثون من قبورهم فعلمه إلى الله، والسؤال عن هذا مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنية.
اللجنة الدائمة
***
يستحب ذبح العقيقة عنهما
س: لقد وضعت زوجتي قبل عشرة أعوام توأمين ذكرين بعد حمل استمر ستة شهور. وبعد وضعهما توفيا خلال اليوم الأول.
هل يجوز ذبح عقيقة لهما مع ملاحظة أنه تم تسميتها ؟. . .
ج: يستحب ذبح العقيقة عنهما، عن كل واحد رأسان من الغنم يجزئان في الأضحية لعموم الأحاديث الثابتة عنه، صلى الله عليه وسلم في شرعية العقيقة ومنها حديث أم كرز الكعبية قالت: ((أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وأنت مخير بالصدقة بهما أو بعضهما وبين طبخهما ودعوة من ترى من أقاربك وجيرانك وإخوانك في الله وبعض الفقراء للأكل منهما.
الشيخ ابن باز
***
حكم الهدية للمولود
س: ما رأي الشرع فيما تفعله بعض النساء حيث أنها إذا رزقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها ما يسمى (بالحفالة) وهو عبارة عن مبلغ من المال، هل له أصل في الشرع؟.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الأضحية عن الميت..!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأفضل في الأضحية
» أحكام الأضحية
» الحج وأحكام الأضحية
» مختصر أحكام الأضحية
» حكم استخدام خادمة غير مسلمة/حكم إهداء الجار الكافر من الأضحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: