ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 حكم استخدام خادمة غير مسلمة/حكم إهداء الجار الكافر من الأضحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

حكم استخدام خادمة غير مسلمة/حكم إهداء الجار الكافر من الأضحية Empty
مُساهمةموضوع: حكم استخدام خادمة غير مسلمة/حكم إهداء الجار الكافر من الأضحية   حكم استخدام خادمة غير مسلمة/حكم إهداء الجار الكافر من الأضحية Emptyالأحد ديسمبر 16, 2012 12:35 pm

[color=blue]حكم استخدام خادمة غير مسلمة/حكم إهداء الجار الكافر من الأضحية Dl388699

حكم استخدام خادمة غير مسلمة/حكم إهداء الجار الكافر من الأضحية
موسوعة الفتاوى الإسلامية كتاب العقيدة
فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
ص 113 / حكم استخدام خادمة غير مسلمة
س : بعثت أطلب خادمة لإعانة زوجتي في المنزل ، فأفادوا بالمراسلة أنه لا يوجد مسلمة في البلد الذي أريد الخادمة منه ، فهل يجوز أنـ أستقدم خادمة غير مسلمة ؟
ج - لا يجوز استقدام خادمة غير مسلمة ولا خادم غير مسلم ولا سائق غير مسلم ولا عامل غير مسلم إلى الجزيرة العربية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى منها وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلم ، وأوصى عند وفاته عليه الصلاة والسلام بإخراج جميع المشركين من هذه الجزيرة . ولأن في استقدام الكفرة من الرجال والنساء خطرا على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وتربية أولادهم فوجب منع ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحسما لمادة الشرك والفساد والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إهداء الجار الكافر من الأضحية[/color
]س : هل للجار الكافر نصيب من الأضحية أو لا ؟
ج : يجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية ، ويوسع عليه تأليفًا لقلبه ، وأداءً لحق الجوار ، ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الأدلة ، ولعموم قوله تعالى : { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } . ( سورة الممتحنة ، الآية : 8 ) . وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة هذا نصُها : (نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره، أوتأليف قلبه؛ لأن النسك إنما هو ذبحها أو نحرها؛ قرباناً لله، وعبادة له، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه، ويتصدق بثلثه على الفقراء، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج، والأمر في ذلك واسع، ولا يعطي من لحم الأضحية حربياً؛ لأن الواجب كبته وإضعافه، لا مواساته وتقويته بالصدقة، وكذلك الحكم في صدقات التطوع؛ لعموم قوله تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } . ( سورة الممتحنة ، الآية : 8 ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ) .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم استخدام خادمة غير مسلمة/حكم إهداء الجار الكافر من الأضحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحج وأحكام الأضحية
» أحكام الأضحية
» حكم الأضحية عن الميت..!
» الإحسان إلى الجار
» الأفضل في الأضحية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: