ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 { أحكام متفرقة }

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

{ أحكام متفرقة } Empty
مُساهمةموضوع: { أحكام متفرقة }   { أحكام متفرقة } Emptyالثلاثاء فبراير 19, 2013 11:20 am

{ أحكام متفرقة } 7yb98497


{ أحكام متفرقة }
حكم الدسم الذي في الأيدي والأواني
س- هل يجوز لصاحب البيت أو العمارة أن يجعل لبيته بيارة واحدة جميع التغسيل يذهب إليها بما في ذلك تغسيل أواني الطعام وتغسيل اليدين بعد الانتهاء من الأكل ؟
ج- لا حرج في جعل بيارة لغسل الأواني والأيدي من الطعام مع الفضلات الأخرى ، لأن الدسم في الأيدي والأواني ليس بطعام ، أما الخبز واللحوم وأنواع الأطعمة فلا يجوز طرحها في البيارات بل يجب دفعها إلى ما يحتاج إليها أو وضعها في مكان بارز لا يمتهن رجاء أن يأخذها من يحتاجها إلى دوابه أو يأكلها بعض الدواب والطيور .
ولا يجوز وضعها في القمامة ولا في المواضع القذرة ولا في الطريق لما في ذلك من الامتهان لها ولما في وضعها في الطريق من الامتهان وإيذاء من يسلك الطريق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم وضع بقايا الطعام في النفايات واستخدام الجرائد سفرة
س1- هل يجوز استخدام الجرائد كسفر للأكل عليها وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها ؟
س2- بالنسبة لبقايا الطعام يضعه بعض الناس في كرتون ونحوه ويوضع في الشارع لتأكله البهائم ولكن يأتي عمال النظافة ويضعونه مع بقية النفايات ، والسؤال : هل يجوز وضع الطعام مع النفايت الأخرى ؟
ج1- لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ولا جعلها ملفا للحوائج ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله – عز وجل – والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة .
ج2- الواجب تسليمه لمن يأكله من الفقراء إن وجد ، فإن لم يوجد من يأكله من الفقراء وجب جعله في مكان بعيد عن الامتهان حتى تأكله البهائم ، فإن لم يتيسر ذلك وجب حفظه في كراتين أو أكياس باغة أو غيرها وعلى البلديات في كل بلد أن تعمد المسؤولين لديها أن يضعوه في أماكن نظيفة حتى تألكه البهائم أو يأخذه الناس لبهائمه صيانة للطعام عن الإهانة والإضاعة .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم استعمال الشمال في مسك الطعام والأكل والشرب
س- هل يجوز مسك الخبز باليد اليسرى أم لا يجوز ؟ إنني أشاهد نحو تسعين في المائة مازالوا يأخذون الخبز باليد اليسرى لكي يقطع الخبز باليد اليمنى أو يمسك بها علماً أن الخبز لين ولا يستطيع تناوله باليد اليمنى دون اليد اليسرى ، فأرجو الإفادة عن ذلك ؟
ج- يجوز مسك الخبز باليد اليسرى ، وأما الأخذ والإعطاء للغير فباليد اليمنى مراعاة للأدب ، وأمل الأكل فلا يجوز باليد اليسرى مع القدرة على الأكل باليمنى .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *

، بالحفناتمقدار صاع النبي ،
س- صاع ، ما مقداره بالحفنات ؟رسول الله ،
ج- إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة إذا كانتا مملوءتين وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم كصاحب النهاية والقاموس ، وأما الآصع الموجودة في الأسواق فيختلف بعضها عن بعض وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة والله أعلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم إهدار الكفار من لحم الأضاحي
س- ما حكم إهداء شيء إلى من ليس من أهل الإسلام من لحوم الضحايا ؟ والعلماء عندنا أيضا منهم من أجله ومن دون ذلك ونحن فى بلادنا معشر المسلمين بجوار أناس من الكفار في الحارة ولا ندري ما حكم ذلك هل نعطيهم شيئاً من لحم ضحاينانا أم لا ؟ ومن كل صدقاتنا ؟
ج- يجوز أن يهدي المسلم لقريبه ولجاره أو غيرهما من الكفار شيئا من الطعام أو الثياب أو نحوهما ، ولو من الأضحية وأن يصدق عليهم تطوعاً إن كانوا فقراء صلة الرحم ، وأداء لحق الجوار وتأليفاً للقلوب . قال الله – تعالى – " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي " . وقال : " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب ، أمر أسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهم – أنالمقسطين " . وقد ثبت عن النبي ، تصل أمها وقد كانت كافرة حينئذ ، وأهدى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حلة لقريب له كافر ، ولم يثبت في الشريعة ما يمنع من ذلك، والأصل الإباحة ، لكن لا يعطي الكفار من الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
{ أحكام متفرقة }
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» (فتاوى متفرقة)
» (فتاوى متفرقة)
» { أحكام الذكاة }
» أحكام الجنائز.
» ( أحكام التغسيل )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: