ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 نص قرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

نص قرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة Empty
مُساهمةموضوع: نص قرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة   نص قرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة Emptyالجمعة يونيو 24, 2011 1:59 pm

نص قرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة Git4K-4oI1_707128190

نص قرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
نص قرار محكمة العدل الدولية ضد الجدار العنصري
ترجمة غير رسمية لنص قرار محكمة العدل الدولية في شأن جدار الفصل
في ما يلي القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في شأن جدار الفصل العنصري الذي يقيمه الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحدد فيه التبعات القانونية لبناء الجدار، والتبعات القانونية لإخلال (إسرائيل) بالتزاماتها.
وهنا النص الكامل للقرار محكمة العدل الدولية 9 يوليو / تموز 2004
القائمة العامة رقم (131)
 التبعات القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 الاختصاص القضائي للمحكمة لإعطاء الرأي الاستشاري المطلوب.
 المادة 65 الفقرة 1 من القانون، المادة 96 الفقرة 1 من الميثاق سلطة الجمعية العامة لطلب آراء استشارية نشاطات الجمعية.
 الأحداث التي أدت إلى تبني الجمعية العامة القرار ئي اس 10/14 الخاص بطلب آراء استشاري.
 الرأي القائل أن الجمعية العامة تصرفت على نحو تجاوز سلطاتها بموجب الميثاق المادة 12 الفقرة 1، والمادة 24 من الميثاق إجراء الأمم المتحدة المتبع في ما يتعلق بتفسير المادة 12الفقرة 1 من الميثاق لم تتجاوز الجمعية العامة صلاحيتها.
 طلب الرأي الذي تنبته الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة تمت الدعوة لعقد الجلسة بموجب القرار 377أ (5) ( التوحد من أجل السلام) الشروط التي حددها ذلك القرار نظامية الإجراءات المتبعة.
 الزعم بعدم وضوح شروط القضية الزعم بأن طبيعة القضية نظرية الجوانب السياسية للقضية الدوافع التي يقال أنها أدت إلى الطلب وردود الأفعال المحتملة للرأي الطبيعة "القانونية" للقضية لم تتأثر.
 تتمتع المحكمة بالاختصاص القضائي لإعطاء الرأي الاستشاري المطلوب.
 السلطة التقديرية للمحكمة لتقرير ما إذا كان ينبغي عليها تقديم رأي.
المادة 65 الفقرة 1 من القانون مدى الارتباط بعدم وجود موافقة دولة معينة لا يمكن النظر إلى القضية فقط على أنها أم بين (إسرائيل) وفلسطين وإنما أمر يهم الأمم المتحدة الآثار المحتملة للرأي على حل سياسي متفاوض عليه للنزاع "الإسرائيلي" الفلسطيني القضية تمثل جانباً واحداً فقط من النزاع (الإسرائيلي) الفلسطيني كفاية المعلومات والأدلة المتوفرة للمحكمة الهدف المنفعي من تقديم الرأي ليس لأحد أن يستفيد من باطل صدر عنه يجب تقديم الرأي للجمعية العامة وليس لدولة بعينها، أو كيان بعينه.
ليس هناك (سبب قاهر) لكي تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية لعدم إعطاء رأي استشاري.
(التبعات القانونية) لبناء جار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية نطاق المسألة المطروحة طلب الرأي مقتصر على العواقب القانونية لبناء تلك الأجزاء من الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة استخدام اصطلاح "جدار".
- خلفية تاريخية.
- وصف الجدار.
القانون المعمول به:
- ميثاق الأمم المتحدة قرار الجمعية العامة 2625 (25) عدم شرعية أي امتلاك للأراضي نتيجة تهديد باستخدام القوة حق الشعوب في تقرير المصير.
 القانون الإنساني الدولي اللوائح الملحقة بمعاهدة لاهاي الرابعة للعام 1907 معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 قابلية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قانون حقوق الإنسان، المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معاهدة حقوق الطفل، العلاقة بين قانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان، قابلية تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان خارج الأراضي القومية، قابلية تطبيق تلك الاتفاقيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 المستوطنات التي أقامتها (إسرائيل) على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صريح للقانون الدولي بناء الجدار والقواعد المرتبطة به تنشئ (أمرا واقعيا) على الأرض يمكن أن يصبح دائما خطر نشوء وضع يتساوى مع الضم الفعلي بناء الجدار يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، ويمثل بالتالي إخلالا بالتزام (إسرائيل) باحترام ذلك الحق.
 الأحكام المعمول بها في القانوني الإنساني الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بالقضية الحالية تدمير ومصادرة الممتلكات، تقييدات على حرية سكان الأرض الفلسطينية المحتلة عوائق أمام ممارسة المعنيين حق الحصول على العمل والرعاية الصحية والتعليم والمستوى المعيشي الملائم التغيرات الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أحكام القانون الإنسان الدولي التي تجعل أخذ الضرورات العسكرية في الاعتبار أمرا ممكنا مواد في اتفاقيات حقوق الإنسان توضح الحقوق المضمونة أو التي تنص على تقييد نصوص قانون ما بناء الجدار والقواعد المتعلقة به لا يمكن تبريره بالضرورات العسكرية أو متطلبات الأمن القومي أو النظام العام خلال (إسرائيل) بكثير من التزاماتها المقررة بموجب الأحكام المعمول بها لقانون واتفاقيات الحقوق الإنسانية.
 الدفاع عن النفس المادة 51 من الميثاق الهجمات ضد إسرائيل لا يمكن عزوها لدولة أجنبية التهديد المستشهد به لتبرير بناء الجدار القائم داخل أرض تمارس إسرائيل السيطرة عليها المادة 51 غير ذات الصلة بالقضية الحالية.
 حالة الضرورة القانون الدولي العرفي الشروط بناء الجدار ليس الوسيلة الوحيدة لحماية مصالح (إسرائيل) ضد الخط المستشهد به.
 بناء الجدار والقواعد المتعلقة به تتعارض مع القانون الدولي.
التبعات القانونية لإخلال إسرائيل بالتزاماتها:
مسؤولية إسرائيل ملزمة بالتقيد بالالتزامات الدولية التي انتهكتها ببناء الجدار إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكها التزاماتها الدولية الالتزام بالتوقف فورا عن أعمال بناء الجدار، والقيام بتفكيكه على الفور وإلغاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة ببنائه، أو جعلها غير ذات تأثير، إلى حيثما تعلق الأمر بتقييد "إسرائيل" بالتزامها بتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة إسرائيل ملزمة بتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص العاديين، أو الاعتباريين المتأثرين ببناء الجدار.
التبعات القانونية بالنسبة للدول الأخرى خلاف "إسرائيل" بالنسبة لجميع الناس، طبيعة التزامات بعينها أخلت بها إسرائيل التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير الشرعي الناشئ عن بناء الجدار وبعدم تقديم عون مساعدة للمحافظة على الوضع الناتج عن ذلك البناء التزام جميع الدول من خلال احترام الميثاق والقانون الدولي بالعمل على إزالة أي عائق ناتج عن بناء الجدار يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير التزام جميع الدول الموقعة على معاهدة جنيف الرابعة من خلال احترام الميثاق والقانون الولي بضمان تقييد إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي حسبما هو متضمن في تلك المعاهدة الحاجة إلى أن تبحث الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن، مدى ضرورة اتخاذ إجراء آخر لوضع حد للوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار والقواعد المرتبطة به على أن يوضع الاعتبار اللازم للرأي الاستشاري.
يجب وضع بناء الجدار في سياق أكثر عمومية التزام إسرائيل وفلسطين بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن بحسن نية، ولا سيما القرار242 (1967م) والقرار 338 (1973م) خريطة الطريق الحاجة لتشجيع الجهود من أجل أن يتحقق في أقرب فرصة ممكنة، وعلى أساس القانون الدولي، حل عن طريق التفاوض للمشكلات العالقة، وإقامة دولة فلسطينية، مع ضمان الأمن والسلام لجميع الدول في المنطقة.
• الرأي الاستشاري:
الحضور: الرئيس شي نائب الرئيس ران جيفا.
القضاة: جيم كورما، فيريشيتين، هيجنز، بارا، ارانجورين، كويجمانز، رزق، الخصاونة، بويرحنثال، العربي، أودا، سيما، تومكا.
أمين السجل: كوفرير.
في ما يتعلق في بناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة:
تقدم المحكمة المؤلفة من المذكورين أعلاه الرأي الاستشاري التالي:
1. إن القضية التي تم طلب رأي المحكمة الاستشاري بشأنها موضحة بالقرار ES-10/14 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة (يشار إليها في ما يلي "ب" الجمعية العامة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2003 في جلستها الخاصة الطارئة.
وبموجب خطاب مؤرخ في 8 ديسمبر، 2003م وتم استلامه في السجل بالفاكس في 10ديسمبر، 2003م والذي وصل أصله إلى السجل لاحقا، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المحكمة رسميا بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة لرفع القضية بهدف الحصول على رأي استشاري، وتم إرفاق صور طبق الأصل للنسختين الإنجليزية والفرنسية من القرار ES-10/14 مع الخطاب. وفي ما يلي نص القرار:
"أن الجمعية العامة تأكيداً منها لقرارها رقم es-10/13 المؤرخ 21/10/2003. واسترشاداً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وإدراكاً منها للمبدأ الراسخ للقانون الدولي بشأن عدم قبول الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وإدراكاً منها أيضاً بأن إقامة علاقات ودية بين الدول استناداً إلى احترام مبادئ الحقوق المتساوية، وتقرير مصير الشعوب يعد من بين أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وتذكيراً منها بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 181 (2) المؤرخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، 1947م والتي قسمت على أساسه فلسطين الواقعة تحت الانتداب إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية.
وتذكيراً منها بقرارات الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة للجمعية العامة. وتذكيراً منها كذلك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات242 (1967م) المؤرخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، 1967م و338 (1973م) المؤرخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول، 1973و267 (1969م) المؤرخ 3يوليو/ تموز، 1969م و298 (1971) المؤرخ 25 سبتمبر/ أيلول، 1971م و446 (1979م) المؤرخ 22مارس/آذار،1979 و452 (1979م) المؤرخ 20 يوليو/ تموز، 1979و465 (1980) المؤرخ أول مارس/ آذار، 1980م و476 (1980م) المؤرخ30 يونيو/ حزيران، 1980م و478 (1980م) المؤرخ 20 أغسطس/ آب،1980م و904 (1994م) المؤرخ 18 مارس/ آذار، 1994م و1073 (1996م) المؤرخ 28 سبتمبر/أيلول، 1996و1397م (2002م) المؤرخ 12 مارس/ آذار،2002م و1515 (2003م) المؤرخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003م.
وتأكيداً منها لقابلية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة والبرتوكول الإضافي (1) لمعاهدات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتذكيراً منها باللوائح الملحقة بمعاهدة لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب على الأرض للعام 1970م.
وترحيباً منها بالدعوة لعقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة الأصلية على معاهدة جنيف الرابعة بشأن تنفيذ المعاهدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، في جنيف بتاريخ 15 يوليو/ تموز 1999م.
وتعبيراً عن تأييدها للإعلان الذي تم تبنيه للدعوة مجدداً لعقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة الأصلية في جنيف بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول 2001م.
وتذكيراً منها على وجه الخصوص بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية غير الشرعية وتمثل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالقرارات التي تطالب بوقف كامل للنشاطات الاستيطانية.
وتذكيرا منها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال، لتغيير القدس الشرقية المحتلة وتركيبتها الديموغرافية ليس لها شرعية قانونية وتعد باطلة ولاغية.
وإشارة منها إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.
وإحساساً منها بالقلق العميق إزاء بدء إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال، واستمرارها في بناء جدار على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحولها وهو ما يعد انحرافاً عن خط الهدنة للعام 1949 (الخط الأخضر)، وقد تضمن مصادرة وإتلاف الأراضي والممتلكات الفلسطينية وإرباك حياة آلاف المدنيين الخاضعين للحماية والضم الفعلي لمساحات واسعة من الأراضي، وتأكيدا للمعارضة الاجتماعية من المجتمع الدولي لبناء ذلك الجدار.
وإحساساً منها بالقلق العميق أيضاً إزاء التأثير الأشد خطورة للأجزاء المتوقعة للجدار في السكان المدنيين والفلسطينيين وفي احتمالات حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة.
وترحيبا منها بالتقرير الصادر في 8 سبتمبر/ أيلول 2003م عن المقرر الخاص لمفوضية حقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ1976م، ولاسيما القسم المتعلق بالجدار.
وتأكيداً على ضرورة إنهاء النزاع على أساس حل يقوم على وجود دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن استناداً إلى خط الهدنة للعام، 1949م وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة.
وبعد تلقيها بكل تقدير تقرير الأمين العام المقدم لها طبقاً للقرارES-10/13.
ويقيناً منها بأن مرور الوقت يضاعف بدرجة أكبر الصعوبات على الأرض مع استمرار إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال في رفض التقيد بالقانون الدولي فيما يتعلق ببناء الجدار المذكر أعلاه بكل ما ينطوي عليه من آثار وتبعات ضارة.
تقرر وفقاً للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة أن تطلب من محكمة العدل الدولية، بمقتضى المادة 65 من قانون المحكمة، إن تقدم على نحو عاجل رأياً استشارياً بشأن السؤال التالي:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية وبواباته ومع بدايات التفكير بخطة للفصل العنصري ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
» أثر جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية على المواطنين الفلسطينيين ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
» الموقف القانون الدولي والأطراف المعنية من جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
» التبعات القانونية الناشئة عن بناء إسرائيل لجدار الفصل العنصري بالضفة الغربية ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
» عملية قلب مفتوح بالصور مقدمة من ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة (لوالد الشهيدين ابو ايهاب حمودة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: ملتقى فلسطين-
انتقل الى: