ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم(استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم(استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم(استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.)   كتاب صحيح مسلم(استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.) Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2010 4:48 pm

كتاب صحيح مسلم(استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.) G1G3o-hLK0_147554863

استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.17 - (1966) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن أنس، قال:
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ذبحهما بيده وسمى وكبر. ووضع رجله على صفاحهما.
18 - (1966) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. قال:
ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده. ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال: وسمى وكبر.
(1966) - وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا شعبة. أخبرني قتادة. قال: سمعت أنسا يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
قال قلت: آنت سمعته من أنس؟ قال: نعم.
2 م - (1966) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنه قال: ويقول (باسم الله، والله أكبر).
19 - (1967) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. فأتي به. فقال لها (يا عائشة! هلمي المدية). ثم قال: (اشحذيها بحجر) ففعلت. ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه. ثم قال (باسم الله. اللهم! تقبل من محمد وآل محمد. ومن أمة محمد) ثم ضحى به.
4 - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام.
20 - (1968) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. قلت:
يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا. وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم (أعجل أو أرنى. ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل. ليس السن والظفر. وسأحدثك. أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة) قال: وأصبنا نهب إبل وغنم. فند منها بعير. فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن لهذه الإبل. أوابد كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء، فاصنعوا به هكذا).
21 - (1968) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فأصبنا غنما وإبلا. فعجل القوم. فأغلوا بها القدور. فأمر بها فكفئت. ثم عدل عشرا من الغنم بجزور. وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد.
22 - (1968) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع. ثم حدثنيه عمر ابن سعيد بن مسروق عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع ابن خديج، عن جده. قال: قلنا:
يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا. وليس معنا مدى. فنذكى بالليط؟ وذكر الحديث بقصته. وقال: فند علينا بعير منها. فرميناه بالنبل حتى وهضناه.
(1968) - وحدثنيه القاسم بن زكرياء. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن سعيد بن مسروق، بهذا الإسناد، الحديث إلى آخره بتمامه. وقال فيه: وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب.
23 - (1968) وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خديج؛ أنه قال:
يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غدا. وليس معنا مدى. وساق الحديث. ولم يذكر: فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت. وذكر سائر القصة.
5 - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء.
24 - (1969) حدثني عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن أبي عبيد. قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث.
25 - (1969) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. حدثني يونس عن ابن شهاب. وحدثني أبو عبيد، مولى ابن زهر؛
أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب. قال فصلى لنا قبل الخطبة. ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال. فلا تأكلوا.
(1969) - وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي ابن شهاب. ح وحدثنا حسن الحلواني. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي عن صالح. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
26 - (1970) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح. أخبرنا اليث عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام).
(1970) - وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان). كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث.
27 - (1970) وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال عبد: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث.
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن أبي عمر: بعد ثلاث.
28 - (1971) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا روح. حدثنا مالك عن عبدالله ابن أبي بكر، عن عبدالله بن واقد. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله ابن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول:
دف أهل أبيات من البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ادخروا ثلاثا. ثم تصدقوا بما بقي) فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما ذاك؟) قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا).
29 - (1972) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن جابر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: (كلوا وتزودوا وادخروا).
30 - (1972) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. كلاهما عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. حدثنا عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى. فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (كلوا وتزودوا).
قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم.
31 - (1972) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا زكرياء بن عدي عن عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله. قال:
كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكل منها (يعني فوق ثلاث).
32 - (1972) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن عطاء، عن جابر. قال:
كنا نتزودها إلى المدينة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
33 - (1973) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا أهل المدينة! لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث) (وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام).
فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما. فقال: (كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا). قال ابن المثنى: شك عبدالأعلى.
34 - (1974) حدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة ابن الأكوع؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته، بعد ثالثة، شيئا). فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: (لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد. فأردت أن يفشو فيهم).
35 - (1975) حدثني زهير بن حرب. حدثنا معن بن عيسى. حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان. قال:
ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال (يا ثوبان! أصلح لحم هذه) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة.
(1975) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو رافع. قالا: حدثنا زيد بن حباب. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي. كلاهما عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
36 - (1975) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو مسهر. حدثنا يحيى بن حمزة. حدثني الزبيدي عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع (أصلح هذا اللحم) قال فأصلحته. فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة.
(1975) - وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا محمد بن المبارك. حدثنا يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد. ولم يقل: في حجة الوداع.
37 - (1977) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا محمد بن فضيل (قال أبو بكر: عن أبي سنان. وقال ابن المثنى: عن ضرار بن مرة) عن محارب، عن ابن بريدة، عن أبيه. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن فضيل. حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها. ولا تشربوا مسكرا).
(1977) - وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كنت نهيتكم) فذكر بمعنى حديث أبي سنان.
6 - باب: الفرع والعتيرة.
38 - (1976) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا فرع ولا عتيرة).
زاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه.
7 - باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شهره أو أظفاره شيئا.
39 - (1977) حدثنا ابن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان بن عبدالرحمن ابن حميد بن عبدالرحمن ابن عوف. سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا).
قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه.
40 - (1977) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا سفيان. حدثني عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة ترفعه.
قال: (إذا دخل العشر، وعنده أضحية، يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا).
41 - (1977) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثني يحيى بن كثير العنبري، أبو غسان. حدثنا شعبة عن مالك بن أنس، عن عمر بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره).
(1977) - وحدثنا أحمد بن عبدالله بن الحكم الهاشمي. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن مالك ابن أنس، عن عمر أو عمرو بن مسلم، بهذا الإسناد، نحوه.
42 - (1977) وحدثني عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر ابن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، حتى يضحي).
(1977) - حدثني الحسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو أسامة. حدثني محمد بن عمرو. حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي. قال:
كنا في الحمام قبيل الأضحى. فاطلى فيه ناس. فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا، أو ينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له. فقال: يا ابن أخي! هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو.
2 م - (1977) وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبدالرحمن بن أخي ابن وهب قالا: حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني حيوة. أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، عن عمر بن مسلم الجندعي؛ أن ابن المسيب أخبره؛ أن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديثهم.
8 - باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله.
43 - (1978) حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس. كلاهما عن مروان. قال زهير: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. حدثنا منصور بن حيان. حدثنا أبو الطفيل، عامر بن واثلة. قال:
كنت عند علي بن أبي طالب. فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال: ما هن؟ يا أمير المؤمنين! قال (لعن الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من غير منار الأرض).
44 - (1978) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان عن منصور ابن حيان، عن أبي الطفيل. قال:
قلنا لعلي بن أبي طالب. أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. ولكني سمعته يقول (لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدثا. ولعن الله من لعن والديه. ولعن الله من غير المنار).
45 - (1978) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل، قال:
سئل علي: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة. إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها. (لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من سرق منار الأرض. ولعن الله من لعن والده. ولعن الله من آوى محدثا).
36 - كتاب الأشربة.
1 - باب: تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر.
1 - (1979) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج. حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي، عن أبيه، حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب قال:
أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم، يوم بدر. وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى. فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار. وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة. وحمزة بن عبدالمطلب يشرب في ذلك البيت. معه قينة تغنيه. فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء. فثار إليهما حمزة بالسيف. فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما. ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي: فنظرت إلى منظر أفظعني. فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. فأخبرته الخبر. فخرج ومعه زيد. وانطلقت معه. فدخل على حمزة فتغيظ عليه. فرفع حمزة بصره. فقال: هل أنتم إلا عبيد آبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم.
(1979) - وحدثنا عبد بن حميد. أخبرني عبدالرزاق. أخبرني ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.
2 - (1979) وحدثني أبو بكر بن إسحاق. أخبرنا سعيد بن كثير بن عفير، أبو عثمان المصري. حدثنا عبدالله بن وهب. حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. أخبرني علي بن حسين بن علي؛ أن حسين بن علي أخبره؛ أن عليا قال:
كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، يوم بدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. فلما أردت أن أبتني بفاطمة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي. فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين. فأستعين به في وليمة عرسي. فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال. وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار. وجمعت حين جمعت ما جمعت. فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما، وبقرت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما. فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبدالمطلب. وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. غنته قينة وأصحابه. فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء. فقام حمزة بالسيف. فاجتب أسنمتهما، وبقر خواصرهما. فأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مالك؟) قلت: يا رسول الله! والله! ما رأيت كاليوم قط. عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما. وها هو ذا في بيت معه شرب. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه. ثم انطلق يمشي. واتبعته أنا وزيد بن حارثة. حتى جاء الباب الذي فيه حمزة. فاستأذن. فأذنوا له. فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل. فإذا حمزة محمرة عيناه. فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صعد النظر إلى ركبتيه. ثم صعد النظر فنظر إلى سرته. ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه. فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل. فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى. وخرج وخرجنا معه.
(1979) - وحدثنيه محمد بن عبدالله بن قهزاذ. حدثني عبدالله بن عثمان عن عبدالله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
3 - (1980) حدثني أبو الربيع، سليمان بن داود العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك. قال:
كنت ساقي القوم، يوم حرمت الخمر، في بيت أبي طلحة. وما شرابهم إلا الفضيح: البسر والتمر. فإذا مناد ينادي. فقال: اخرج فانظر. فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال فجرت في سكك المدينة. فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهرقها. فهرقتها. فقالوا (أو قال بعضهم): قتل فلان. قتل فلان. وهي في بطونهم. (قال فلا أدري هو من حديث أنس) فأنزل الله عز وجل: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات} [5/ المائدة/ 93].
4 - (1980) وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. أخبرنا عبدالعزيز بن صهيب. قال: سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ؟ فقال:
ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ. إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا. إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس! أرق هذه القلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها، بعد خبر الرجل.
5 - (1980) وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. قال: وأخبرنا سليمان التيمي. حدثنا أنس بن مالك قال:
إني لقائم على الحي، على عمومتي، أسقيهم من فضيخ لهم. وأنا أصغرهم سنا. فجاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر. فقالوا: اكفئها. يا أنس! فكفأتها.
قال قلت لأنس: ما هو؟ قال: بسر ورطب. قال فقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ.
قال سليمان: وحدثني رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا.
6 - (1980) حدثنا محمد بن عبدالأعلى. حدثنا المعتمر عن أبيه. قال: قال أنس: كنت قائما على الحي أسقيهم. بمثل حديث ابن علية. غير أنه قال: فقال أبو بكر بن أنس: كان خمرهم يومئذ. وأنس شاهد. فلم ينكر أنس ذاك.
وقال ابن عبدالأعلى: حدثنا المعتمر عن أبيه. قال: حدثني بعض من كان معي؛ أنه سمع أنسا يقول: كان خمرهم يومئذ.
7 - (1980) وحدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا ابن علية. قال: وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أنس بن مالك. قال:
كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل، في رهط من الأنصار. فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر. نزل تحريم الخمر. فكفأناها يومئذ. وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة: وقال أنس بن مالك: لقد حرمت الخمر. وكانت عامة خمورهم، يومئذ، خليط البسر والتمر.
(1980) - وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: أخبرنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة. عن أنس بن مالك. قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة، فيها خليط بسر وتمر. بنحو حديث سعيد.
8 - (1981) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن قتادة بن دعامة حدثه؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب. وإن ذلك كان عامة خمورهم، يوم حرمت الخمر.
9 - (1980) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ أنه قال:
كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب، شرابا من فضيخ وتمر. فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس! قم إلى هذه الجرة فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله. حتى تكسرت.
10 - (1982) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا أبو بكر (يعني الحنفي). حدثنا عبدالحميد ابن جعفر. حدثني أبي؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول:
لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم(استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم (باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة)
» كتاب صحيح مسلم (باب مباشرة الحائض فوق الإزار )
» كتاب صحيح مسلم (باب استحباب ركعتي سنة الفجر)
» كتاب صحيح مسلم (باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن )
» كتاب صحيح مسلم (باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: