ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم (باب مباشرة الحائض فوق الإزار )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم (باب مباشرة الحائض فوق الإزار ) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم (باب مباشرة الحائض فوق الإزار )   كتاب صحيح مسلم (باب مباشرة الحائض فوق الإزار ) Emptyالخميس سبتمبر 09, 2010 4:50 pm

كتاب صحيح مسلم (باب مباشرة الحائض فوق الإزار ) V11sY-Cm3r_736115752

كتاب صحيح مسلم (باب مباشرة الحائض فوق الإزار )
كتاب الحيض
(1) باب مباشرة الحائض فوق الإزار

1 - (293) حدثنا أو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير) عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كان إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار، ثم يباشرها.
2 - (293) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. ح وحدثني علي بن حجر السعدي (واللفظ له) أخبرنا علي بن مسهر. أخبرنا أبو إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كان إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها. ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
3 - (294) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن الشيباني، عن عبدالله بن شداد، عن ميمونة؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض.
(2) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد
3- (295) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن مخرمة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه، عن كريب، مولى ابن عباس؛ قال:
سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب.
5 - (296) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالت:
بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. إذ حضت. فانسللت. فأخذت ثياب حيضتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنفست؟" قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان، في الإناء الواحد، من الجنابة.
(3) باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه
6- (297) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعتكف، يدني إلي رأسه فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
7 - (297) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
إن كنت لأدخل البيت للحاجة. والمريض فيه. فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين.
8 - (297) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد. وهو مجاور. فأغسله وأنا حائض.
9 - (297) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن هشام. أخبرنا عروة عن عائشة؛ أنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي. فأرجل رأسه وأنا حائض.
10 - (297) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
11 - (298) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى : أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ناوليني الخمرة من المسجد" قالت فقلت: إني حائض. فقال "إن حيضتك ليست في يدك".
12 - (298) حدثنا أبو كريب. حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أناوله الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. فقال "تناوليها. فإن الحيضة ليست في يدك".
13 - (399) وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم. كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير: حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ قال:
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقال "يا عائشة! ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض. فقال "إن حيضتك ليست في يدك" فناولته.
14 - (300) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، عن المقدام بن شريج، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كنت أشرب وأنا حائض. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع فاه على موضع في. فيشرب. وأتعرق العرق وأنا حائض. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع فاه على موضع في. ولم يذكر زهير: فيشرب.
15 - (301) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا داود بن عبدالرحمن المكي عن منصور، عن أمه، عن عائشة؛ أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. فيقرأ القرآن.
16 - (302) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس؛
أن اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية} [2/البقرة/ الآية 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا [أفلا؟؟] نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما. فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما.
(4) باب المذي
17 - (303) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش، عن منذر بن يعلى (ويكنى أبا يعلى) عن ابن الحنفية، عن علي؛ قال:
كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لمكان ابنته. فأمرت المقداد بن الأسود. فسأله فقال "يغسل ذكره. ويتوضأ".
18 - (303) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا شعبة. أخبرنا سليمان قال:
سمعت منذرا عن محمد بن علي، عن علي؛ أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة. فأمرت المقداد فسأله. فقال "منه الوضوء".
19 - (303) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ قال:
قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن المذي يخرج من الإنسان. كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ وانضح فرجك".
(5) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم
20 - (304) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته. ثم غسل وجهه ويديه. ثم نام.
(6) باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع
21 - (305) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام
22 - (305) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.
(305) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه: حدثنا الحكم. سمعت إبراهيم يحدث.
23 - (306) وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد) عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. واللفظ لهما (قال ابن نمير: حدثنا أبي. وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة) قالا: حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال "نعم. إذا توضأ".
24 - (306) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال "نعم. ليتوضأ ثم لينم. حتى يغتسل إذا شاء".
25 - (306) وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر؛ قال:
ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ. واغسل ذكرك. ثم نم".
26 - (307) وحدثني قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن معاوية بن صالح، عن عبدالله بن أبي قيس، قال:
سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل. ربما اغتسل فنام. وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
(307) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. ح وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. جميعا عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد، مثله.
27 - (308) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث. ح وحدثنا أبو كريب. أخبرنا ابن أبي زائدة. ح وحدثني عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. كلهم عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ".
زاد أبو بكر في حديثه: بينهما وضوءا. وقال: ثم أراد أن يعاود.
28 - (309) وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي أحمد بن أبي شعيب الحراني. حدثنا مسكين (يعني ابن بكير الحذاء) عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
29 - (310) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار. قال: قال إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك؛ قال:
جاءت أم سليم (وهي جدة إسحاق) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له، وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة التي ترى ما يرى الرجل في المنام. فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم! فضحت النساء. تربت يمينك. فقال لعائشة "بل أنت. فتربت يمينك. نعم. فلتغتسل. يا أم سليم! إذا رأت ذاك".
30 - (311) حدثنا عباس بن الوليد. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد عن قتادة؛ أن أنس بن مالك حدثهم؛ أن أم سليم حدثت؛
أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم "نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه".
31 - (312) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا صالح بن عمر. حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك؛ قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال
" إذا كان منها ما يكون من الرجل، فلتغتسل".
32 - (313) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة؛ قالت:
جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم. إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال "تربت يداك. فبم يشبهها ولدها".
(313) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. جميعا عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، مثل معناه. وزاد: قالت قلت: فضحت النساء.
(314) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب؛ أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته؛ أن أم سليم (أم بني أبي طلحة) دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث هشام. غير أن فيه قال قالت عائشة: فقلت لها: أف لك! أترى المرأة ذلك؟
33 - (314) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب. واللفظ لأبي كريب (قال سهل: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن أبي زائدة) عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبدالله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛
أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال "نعم" فقالت لها عائشة: تربت يداك. وألت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعيها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".
(Cool باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما
34 - (315) حدثني الحسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة (وهو الربيع بن نافع) حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) عن زيد (يعني أخاه)؛ أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي؛ أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال:
كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي" فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أينفعك شيء إن حدثتك؟" قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. فقال "سل" فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هم في الظلمة دون الجسر" قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال "فقراء المهاجرين" قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال "زيادة كبد النون" قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال "ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها" قال: فما شرابهم عليه؟ قال "من عين فيها تسمى سلسبيلا" قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض. إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال "ينفعك إن حدثتك؟" قال: أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد؟ قال "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة، أَذْكَرَا بإذن الله. وإذا علا مني المرأة مني الرجل، آنثا بإذن الله" قال اليهودي: لقد صدقت. وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه. وما لي علم بشيء منه. حتى أتاني الله به".
(315) وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية بن سلام، في هذا الإسناد، بمثله. غير أنه قال:
كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: زائدة كبد النون. وقال: أذكر وآنث. ولم يقل: أذكرا وآنثا.
(9) باب صفة غسل الجنابة
35 - (316) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوئه للصلاة. ثم يأخذ الماء. فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه.
(316) وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا: حدثنا جرير. ح وحدثنا علي بن حجر. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلهم عن هشام، في هذا الإسناد. وليس في حديثهم غسل الرجلين.
36 - (316) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة. فبدأ فغسل كفيه ثلاثا. ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية. ولم يذكر غسل الرجلين.
(316) وحدثناه عمرو الناقد. حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة عن هشام. قال: أخبرني عروة عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.
37 - (317) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثني عيسى بن يونس. حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس؛ قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت:
أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. ثم أدخل يده في الإناء. ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الأرض. فدلكها دلكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك. فغسل رجليه. ثم أتيته بالمنديل فرده.
(317) وحدثنا محمد بن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، والأشج، وإسحاق. كلهم عن وكيع. ح وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله. يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل.
38 - (317) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل. فلم يمسه. وجعل يقول "بالماء هكذا" يعني ينفضه.
39 - (318) وحدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب. فأخذ بكفه. بدأ بشق رأسه الأيمن. ثم الأيسر. ثم أخذ بكفيه. فقال بهما على رأسه.
(10) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر
40 - (319) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء. هو الفرق. من الجنابة.
41 - (319) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح. وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
42 - (320) وحدثني عبيدالله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. قال:
دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع. فاغتسلت. وبيننا وبينها ستر. وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
43 - (321) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ قال: قالت عائشة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه. فصب عليها من الماء فغسلها. ثم صب الماء، على الأذى الذي به، بيمينه. وغسل عنه بشماله. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ونحن جنبان.
44 - (321) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا شبابة. حدثنا ليث عن يزيد، عن عراك، عن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر (وكانت تحت المنذر بن الزبير)؛
أن عائشة أخبرتها؛ أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. يسع ثلاثة أمداد. أو قريبا من ذلك.
45 - (321) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. تختلف أيدينا فيه. من الجنابة.
46 - (321) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء، بيني وبينه، واحد. فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان.
47 - (322) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة. جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: أخبرتني ميمونة؛ أنها كانت تغتسل، هي والنبي صلى الله عليه وسلم، في إناء واحد.
48 - (323) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار.
قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي؛ أن أبا الشعثاء أخبرني؛ أن ابن عباس أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
49 - (324) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالت:
كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
50 - (325) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) قالا: حدثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر؛ قال:
سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك. ويتوضأ بمكوك. وقال ابن المثنى: بخمس مكاكي. وقال ابن معاذ: عن عبدالله بن عبدالله. ولم يذكر ابن جبر.
51 - (325) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا وكيع، عن مسعر، عن ابن جبر، عن أنس؛ قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إلى خمسة أمداد.
52 - (326) وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي. كلاهما عن بشر بن المفضل. قال أبو كامل: حدثنا بشر. حدثنا أبو ريحانة عن سفينة؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع، من الماء، من الجنابة. ويوضؤه المد.
53 - (326) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة، عن سفينة (قال أبو بكر: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر، أو قال: ويطهره المد. وقال: وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه.
(11) باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا
54- (327) حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص) عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال:
تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: أما أنا، فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف".
55 - (327) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير ابن مطعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة. فقال "أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا".
56 - (328) وحدثنا يحيى بن يحيى، وإسماعيل بن سالم. قالا: أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبدالله؛ أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:
إن أرضنا أرض باردة. فكيف بالغسل؟ فقال "أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا". قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشر. وقال: إن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله!
57 - (329) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي) حدثنا جعفر عن أبيه، عن جابر بن عبدالله؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من جنابة، صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي! كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
(12) باب حكم ضفائر المغتسلة
58 - (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبدالله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت:
يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال "لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
(330) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى، في هذا الإسناد. وفي حديث عبدالرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال "لا". ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
(330) وحدثنيه أحمد الدارمي. حدثنا زكرياء بن عدي. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) عن روح بن القاسم. حدثنا أيوب بن موسى، بهذا الإسناد. وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر: الحيضة.
59 - (331) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير. قال:
بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
(13) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
60 - (332) حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة؛ قالت:
سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال "تطهري بها. سبحان الله!" واستتر (وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه) قال قالت عائشة: واجتذبتها إلي. وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم.
(332) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا وهيب. حدثنا منصور عن أمه، عن عائشة؛ أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم:
كيف أغتسل عند الطهور؟ فقال "خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها" ثم ذكر نحو حديث سفيان.
61 - (332) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر؛ قال:
سمعت صفية تحدث عن عائشة؛ أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر [فتطّهّر؟؟]. فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال "سبحان الله! تطهرين بها" فقالت عائشة (كأنها تخفي ذلك) تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال "تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور. أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء". فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
(332) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد، نحوه. وقال: قال "سبحان الله! تطهري بها" واستتر.
(332) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛ قالت:
دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث. ولم يذكر فيه غسل الجنابة.











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم (باب مباشرة الحائض فوق الإزار )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مباشرة الحائض فوق الإزار
» كتاب صحيح مسلم (باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها)
» كتاب صحيح مسلم(استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب صفة القيامة والجنة والنار)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب الزهد والرقائق)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: