ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم(باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم(باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم(باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان)   كتاب صحيح مسلم(باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان) Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2010 3:45 pm

كتاب صحيح مسلم(باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان) G1G3o-hLK0_147554863

كتاب صحيح مسلم(باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان)
باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
16 - (1717) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة. قال: كتب أبي (وكتبت له) إلى عبيدالله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان).
(1717) - وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا حماد بن أبي سلمة. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. كلاهما عن شعبة. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا حسين بن علي عن زائدة. كل هؤلاء عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث أبي عوانة.
8 - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور
17 - (1718) حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبدالله بن عون الهلالي. جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. حدثنا أبي عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
18 - (1718) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. جميعا عن أبي عامر. قال عبد: حدثنا عبدالملك بن عمرو. حدثنا عبدالله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم. قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن. فأوصى بثلث كل مسكن منها. قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال: أخبرتني عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
9 - باب بيان خير الشهود
19 - (1719) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أخبركم بخير الشهداء! الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها).
10 - باب بيان اختلاف المجتهدين
20 - (1720) حدثني زهير بن حرب. حدثني شبابة. حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (بينما امرأتان معهما ابناهما. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود. فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام. فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا. يرحمك الله! هو ابنها. فقضى به للصغرى.
قال: قال أبو هريرة: والله! إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ. ما كنا نقول إلا المدية.
(1720) - وحدثنا سويد بن سعيد. حدثني حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن موسى بن عقبة. ح وحدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن محمد بن عجلان. جميعا عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، مثل معنى حديث ورقاء.
11 - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين
21 - (1721) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اشترى رجل من رجل عقارا له. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني. إنما اشتريت منك الأرض. ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل. فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية. وأنفقوا على أنفسكما منه. وتصدقا).
31 - كتاب اللقطة
1 - (1722) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال (اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال فضالة الغنم؟ قال (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال (ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها).
قال يحيى: أحسب قرأت: عفاصها.
2 - (1722) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال ابن حجر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. ثم اعرف وكاءها وعفاصها. ثم استنفق بها. فإن جاء ربها فأدها إليه) فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ قال: خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احرت وجنتاه (أو احمر وجهه) ثم قال: (ما لك ولها؟ معها حذاءها وسقاؤها حتى يلقاها ربها).
3 - (1722) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم؛ أن ربيعة بن أبي عبدالرحمن حدثهم، بهذا الإسناد، مثل حديث مالك. غير أنه زاد: قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فسأله عن اللقطة؟ قال: وقال عمرو في الحديث (فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها).
4 - (1722) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن يزيد مولى المنبعث. قال: سمعت زيد بن خالد الجهني يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر. غير أنه قال: احمار وجهه وجبينه. وغضب. وزاد (بعد قوله: ثم عرفها سنة) (فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك).
5 - (1722) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث؛ أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال (اعرف وكاءها وعفاصها. ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه) وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يجدها ربها) وسأله عن الشاة؟ فقال (خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب).
6 - (1722) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا حبان بن هلال. حدثنا حماد بن سلمة. حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل؟ زاد ربيعة: فغضب حتى احمرت وجنتاه. واقتص الحديث بنحو حديثهم. وزاد (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه. وإلا، فهي لك).
7 - (1722) وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني. قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها. ثم كلها. فإن جاء صاحبها فأدها إليه).
8 - (1722) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو بكر الحنفي. حدثنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقال في الحديث (فإن اعترفت فأدها. وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها).
9 - (1723) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثني أبو بكر بن نافع (واللفظ له). حدثنا غندر. حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل. قال: سمعت سويد بن غفلة قال:
خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين. فوجدت سوطا فأخذته. فقالا لي: دعه. فقلت: لا. ولكني أعرفه. فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال: فأبيت عليهما. فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت. فأتيت المدينة. فلقيت أبي بن كعب. فأخبرته بشأن السوط وبقولهما. فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (عرفها حولا) قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها. ثم أتيته فقال (عرفها حولا) فعرفتها فلم أجد من يعرفها. ثم أتيته فقال (عرفها حولا) فعرفتها فلم أجد من يعرفها. فقال (احفظ لي عددها ووعاءها ووكاءها. فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) فاستمتعت بها.
فليقته بعد ذلك بمكة فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد.
(1723) - وحدثني عبدالرحمن بن بشر العبدي. حدثنا بهز. حدثنا شعبة. أخبرني سلمة بن كهيل. أو أخبر القوم وأنا فيهم. قال: سمعت سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة. فوجدت سوطا. واقتص الحديث بمثله. إلى قوله: فاستمتعت بها. قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا.
10 - (1723) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن الأعمش. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن سفيان. ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي. حدثنا عبيدالله (يعني ابن عمرو) عن زيد بن أبي أنيسة. ح وحدثني عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة. كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل، بهذا الإسناد، نحو حديث شعبة. وفي حديثهم جميعا: ثلاثة أحوال. إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه: عامين أو ثلاثة. وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة (فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها. فأعطها إياه). وزاد سفيان في رواية وكيع (وإلا فهي كسبيل مالك). وفي رواية ابن نمير (وإلا فاستمتع بها).
1 - باب في لقطة الحاج
11 - (1724) حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبدالأعلى. قالا: أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.
12 - (1725) وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبدالأعلى. قالا: حدثنا عبدالله بن وهب. قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها).
2 - باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها
13 - (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه).
(1726) - وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا ابن نمير. حدثني أبي. كلاهما عن عبيدالله. ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). جميعا عن أيوب. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن أيوب. وابن جريج عن موسى. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديث مالك. غير أن في حديثهم جميعا (فينتثل) إلا الليث بن سعد فإن في حديثه (فينتقل طعامه) كرواية مالك.
3 - باب الضيافة ونحوها
14 - (48) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شريح العدوي؛ أنه قال:
سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته). قالوا: وما جائزته؟ يا رسول الله! قال (يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه). وقال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت).
15 - (48) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا وكيع. حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الخزاعي، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الضيافة ثلاثة أيام. وجائزته يوم وليلة. ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه). قالوا: يا رسول الله! وكيف يؤثمه؟ قال (يقيم عنده، ولا شيء يقريه به).
16 - (48) وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا أبو بكر (يعني الحنفي). حدثنا عبدالحميد بن جعفر. حدثنا سعيد المقبري؛ أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول: سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثل حديث الليث. وذكر فيه (ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) بمثل ما في حديث وكيع.
17 - (1727) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛ أنه قال:
قلنا: يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا. فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا. فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم).
4 - باب استحباب المؤاساة بفضول المال
18 - (1728) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال:
بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له. قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له).
قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
5 - باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت، والمؤاساة فيها
19 - (1729) حدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا النضر (يعني ابن محمد اليمامي). حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار). حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه، قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. فأصابنا جهد. حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا. فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا. فبسطنا له نطعا. فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحرزه كم هو؟ فحزرته كربضة العنز. ونحن أربع عشرة مائة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا. ثم حشونا جربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم (فهل من وضوء؟) قال: فجاء رجل بإداوة له، فيها نطفة. فأفرغها في قدح. فتوضأنا كلنا. ندغفقه دغفقة. أربع عشرة مائة.
قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فرغ الوضوء).
32 - كتاب الجهاد والسير
1 - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، من غير تقدم الإعلام بالإغارة
1 - (1730) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون. قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتب إلي:
إنما كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. وأنعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. (قال يحيى: أحسبه قال) جويرية. (أو قال البتة) ابنة الحارث.
وحدثني هذا الحديث عبدالله بن عمر. وكان في ذاك الجيش.
(1730) - وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. وقال: جويرية بنت الحارث. ولم يشك.
2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها
2 - (1731) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدثنا سفيان. قال: أملاه علينا إملاء.
3 - (1731) ح وحدثني عبدالله بن هاشم (واللفظ له). حدثني عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان ابن بريدة، عن أبيه. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمر أمير على جيش أو سرية، أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال (اغزوا باسم الله. وفي سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال). فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم، إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم، أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا).
قال عبدالرحمن هذا أو نحوه. وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان. (قال يحيى: يعني أن علقمة يقوله لابن حيان) فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
4 - (1731) وحدثني حجاج بن الشاعر. حدثني عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثنا شعبة. حدثني علقمة بن مرثد؛ أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان.
5 - (1731) حدثنا إبراهيم. حدثنا محمد بن عبدالوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد، عن شعبة، بهذا.
3 - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير
6 - (1732) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ لأبي بكر). قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبدالله، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره، قال (بشروا ولا تنفروا. ويسروا ولا تعسروا).
7 - (1733) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن. فقال (يسرا ولا تعسرا. وبشرا ولا تنفرا. وتطاوعا ولا تختلفا).
(1733) - وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا سفيان عن عمرو. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكرياء بن عدي. أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أبي أنيسة. كلاهما عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث شعبة. وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة (وتطاوعا ولا تختلفا).
8 - (1734) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح، عن أنس. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبيدالله بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. كلاهما عن شعبة، عن أبي التياح. قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يسروا ولا تعسروا. وسكنوا ولا تنفروا).
4 - باب تحريم الغدر
9 - (1735) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة. ح وحدثني زهير بن حرب وعبيدالله بن سعيد (يعني أبا قدامة السرخسي). قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان).
(1735) - حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. حدثنا صخر بن جويرية. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث.
10 - (1735) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل ابن جعفر، عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع عبدالله بن عمر يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة. فيقال: ألا هذه غدرة فلان).
11 - (1735) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم ابني عبدالله؛ أن عبدالله بن عمر، قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لكل غادر لواء يوم القيامة).
12 - (1736) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا ابن أبي عدي. ح وحدثني بشر بن خالد. أخبرنا محمد (يعني ابن جعفر). كلاهما عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبدالله،
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (لكل غادر لواء يوم القيامة. يقال: هذه غدرة فلان).
(1736) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر بن شميل. ح وحدثني عبيدالله بن سعيد. حدثنا عبدالرحمن. جميعا عن شعبة، في هذا الإسناد. وليس في حديث عبدالرحمن (يقال: هذه غدرة فلان).
13 - (1736) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبدالعزيز، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبدالله. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. يقال: هذه غدرة فلان).
14 - (1737) حدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة، عن ثابت، عن أنس. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به).
15 - (1738) حدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا عبدالرحمن. حدثنا شعبة عن خليد، عن أبي منضرة، عن أبي سعيد،
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: (لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة).
16 - (1738) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. حدثنا المستمر بن الريان. حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم(باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم (باب كراهة الاختصار في الصلاة)
» كتاب صحيح مسلم(باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.)
» كتاب صحيح مسلم (باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها)
» كتاب صحيح مسلم(باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله، بعد قضاء شغله)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب صفة القيامة والجنة والنار)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: