ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب صحيح مسلم(باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب صحيح مسلم(باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب صحيح مسلم(باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.)   كتاب صحيح مسلم(باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.) Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2010 8:57 am

كتاب صحيح مسلم(باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.) 8D43k-ErFb_668847897

كتاب صحيح مسلم(باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.)
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.
9 - (1623) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير. يحدثانه عن النعمان بن بشير؛ أنه قال:
إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فارجعه).
10 - (1623) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير. قال:
أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال (أكل بنيك نحلت؟) قال: لا. قال (فاردده).
11 - (1623) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. أما يونس ومعمر في حديثهما (أكل بنيك). وفي حديث الليث وابن عيينة (أكل ولدك). ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبدالرحمن؛ أن بشيرا جاء بالنعمان.
12 - (1623) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه. قال: حدثنا النعمان بن بشير. قال:
وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (ما هذا الغلام؟) قال أعطانيه أبي. قال (فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟) قال: لا. قال (فرده).
13 - (1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عباد بن العوام عن حصين، عن الشعبي. قال: سمعت النعمان بن بشير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. قال:
تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفعلت بولدك هذا كلهم؟) قال: لا. قال (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم). فرجع أبي. فرد تلك الصدقة.
14 - (1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا أبو حيان التميمي عن الشعبي. حدثني النعمان بن بشير؛
أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لابنها. فالتوى بها سنة. ثم بدا له. فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي. وأنا يومئذ غلام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أم هذا، بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟) قال: نعم. فقال (أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟) قال: لا. قال (فلا تشهدني إذا. فإني لا أشهد على جور).
15 - (1623) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا إسماعيل عن الشعبي، عن النعمان بن بشير؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألك بنون سواه؟) قال: نعم. قال (فكلهم أعطيت مثل هذا؟) قال: لا. قال (فلا أشهد على جور).
16 - (1623) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه (لا تشهدني على جور).
17 - (1623) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب وعبدالأعلى. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب الدورقي. جميعا عن ابن علية (واللفظ ليعقوب). قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال:
انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال (أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟) قال: لا. قال (فأشهد على هذا غيري). ثم قال (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟) قال: بلى. قال (فلا، إذا).
18 - (1623) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أزهر. حدثنا ابن عون عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير. قال:
نحلني أبي نحلا. ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده. فقال (أكل ولدك أعطيته هذا؟) قال: لا. قال (أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟) قال: بلى. قال (فإني لا أشهد).
قال ابن عون: فحدثت به محمدا. فقال: إنما تحدثنا أنه قال (قاربوا بين أولادكم).
19 - (1624) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
قالت إمرأة بشير: انحل ابني غلامك، واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامي. وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال (أله إخوة؟) قال: نعم. قال (أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟) قال: لا. قال (فليس يصلح هذا. وإني لا أشهد إلا على حق).
4 - باب العمرى.
20 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فأنها للذي أعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).
21 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبدالله؛ أنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها. وهي لمن أعمر وعقبه).
غير أن يحيى قال في أول حديثه (أيما رجل أعمر عمرى، فهي له ولعقبه).
22 - (1625) حدثني عبدالرحمن بن بشر العبدي. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن شهاب، عن العمرى وسنتها، عن حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ أن جابر بن عبدالله الأنصاري أخبره؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه. فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد، فإنها لمن أعطيها. وإنها لا ترجع إلى صاحبها. من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).
23 - (1625) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد). قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. قال:
إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.
قال معمر: وكان الزهري يفتي به.
24 - (1625) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر (وهو ابن عبدالله)؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة. لا يجوز للمعطي فيها شرطا ولا ثنيا.
قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث شرطه.
25 - (1625) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العمرى لمن وهبت له).
(1625) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال. بمثله.
2 م - (1625) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
26 - (1625) وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها. حيا وميتا. ولعقبه).
27 - (1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا حجاج بن أبي عثمان. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا عبدالوارث ابن عبدالصمد حدثني أبي عن جدي، عن أيوب. كل هؤلاء عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن خيثمة. وفي حديث أيوب من الزيادة قال:
جعل الأنصار يعمرون المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمسكوا عليكم أموالكم).
28 - (1625) وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير عن جابر، قال:
أعمرت إمرأة بالمدينة ابنا لها حائطا لها. ثم توفى، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله أخوة بنون للمعمرة. فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان. فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها. فقضى بذلك طارق. ثم كتب إلى عبدالملك فأخبره ذلك. وأخبره بشهادة جابر. فقال عبدالملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق. فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم.
29 - (1625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عمرو، عن سليمان بن يسار؛
أن طارقا قضى بالعمرى للوارث. لقول جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
30 - (1625) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن عطاء، عن جابر بن عبدالله
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (العمرى جائزة).
31 - (1625) حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، عن عطاء، عن جابر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال (العمرى ميراث لأهلها).
32 - (1626) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة بن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمرى جائزة).
(1626) - وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا الإسناد. غير أنه قال (ميراث لأهلها) أو قال: (جائزة).


25 - كتاب الوصية.
1 - (1627) حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن مثنى العنزي (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده).
2 - (1627) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبده بن سليمان وعبدالله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثني أبي. كلاهما عن عبيدالله، بهذا الإسناد. غير أنهما قالا (وله شيء يوصي فيه). ولم يقولا (يريد أن يوصي فيه).
3 - (1627) وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد). ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). كلاهما عن أيوب. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا هشام (يعني ابن سعد). كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبيدالله. وقالوا جميعا (له شيء يوصي فيه). إلا في حديث أيوب فإنه قال (يريد أن يوصي فيه). كرواية يحيى عن عبيدالله.
4 - (1627) حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة).
قال عبدالله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إلا وعندي وصيتي.
(1627) - وحدثنيه أبوالطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل. ح وحدثنا ابن أبو عمر وعبد ابن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحو حديث عمرو بن الحارث.
1 - باب الوصية بالثلث.
5 - (1628) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن عامر ابن سعد، عن أبيه. قال:
عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع، من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت: يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجع. وأنا ذو مال. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال (لا) قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال (لا. الثلث. والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها. حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك). قال: قلت: يا رسول الله! أخلف بعد أصحابي؟ قال (إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم! أمض لأصحابي هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة).
قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفى بمكة.
(1628) - حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه.
2 م - (1628) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني. فذكر بمعنى حديث الزهري. ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة. غير أنه قال: وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها.
6 - (1628) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا زهير. حدثنا سماك بن حرب. حدثني مصعب بن سعد عن أبيه. قال:
مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. فأبى. قلت: فالنصف؟ فأبى. قلت: فالثلث؟ قال: فسكت بعد الثلث. قال: فكان، بعد، الثلث جائزا.
(1628) - وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن سماك، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر: فكان، بعد، الثلث جائزا.
7 - (1628) وحدثني القاسم بن زكريا. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن عبدالملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه. قال:
عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أوصى بمالي كله. قال: (لا). قلت: فالنصف. قال (لا) فقلت: أبالثلث؟ فقال (نعم. والثلث كثير).
8 - (1628) حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد. كلهم يحدثه عن أبيه؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة. فبكى. قال (ما يبكيك؟) فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم! اشف سعدا. اللهم! اشف سعد) ثلاث مرار. قال: يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا. وإنما يرثني ابنتي. أفأوصي بمالي كله؟ قال (لا) قال: فبالثلثين؟ قال (لا) قال: فالنصف؟ قال (لا) قال: فالثلث؟ قال (الثلث. والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة. وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن تأكل امرأتك من مالك صدقة. وإنك أن تدع أهلك بخير (أو قال بعيش)، خير من أن تدعهم يتكففون الناس) وقال بيده.
9 - (1628) وحدثني أبو الربيع العتكي. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد. قالوا: مرض سعد بمكة. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. بنحو حديث الثقفي.
(1628) - وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى. حدثنا هشام عن محمد، عن حميد بن عبدالرحمن. حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك. كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال: مرض سعد بمكة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري.
10 - (1629) حدثني إبراهيم بن موسى الرازي. أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الثلث. والثلث كثير).
وفي حديث وكيع (كبير أو كثير).
2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت
11 - (1630) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص. فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال (نعم).
12 - (1004) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة. أخبرني أبي عن عائشة؛
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها. وإني أظنها لو تكلمت تصدقت. فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال (نعم).
(1004) - حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها. ولم توص. وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال (نعم).
13 - (1004) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثني الحكم ابن موسى. حدثنا شعيب بن إسحاق. ح وحدثني أمية بن بسطام. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع). حدثنا روح (وهو ابن القاسم). ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا جعفر بن عون. كلهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما: فهل لي أجر؟ كما قال يحيى ابن سعيد. وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما: أفلها أجر؟ كرواية ابن بشر.
3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته
14 - (1631) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له).
4 - باب الوقف
15 - (1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبيت أرضا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لا جناح على من وليها أن لا يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقا. غير متمول فيه.
قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متأثل مالا.
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: غير متأثل مالا.
(1632) - حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أزهر السمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد، مثله. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله (أو يطعم صديقا غير متمول فيه). ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره.
(1633) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. قال: أصبت أرضا من أرض خيبر. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم. ولم يذكر: فحدثت محمدا وما بعده.
5 - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه
16 - (1634) حدثنا يحيى بن يحيى النميمي. أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف. قال:
سألت عبدالله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لا. قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية، أو فلم أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل.
17 - (1634) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلاهما عن مالك بن مغول، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث وكيع: قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير: قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟
18 - (1635) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي وأبو معاوية. قالا: حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة. قالت:
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء.
(1635) - وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. كلهم عن جرير. ح وحدثنا علي بن خشرم. أخبرنا عيسى (وهو ابن يونس). جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
19 - (1636) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ ليحيى). قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد. قال:
ذكروا عند عائشة؛ أن عليا كان وصيا. فقالت: متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري (أو قالت حجري) فدعا بالطست. فلقد انخنث في حجري. وما شعرت أنه مات. فمتى أوصى إليه؟
20 - (1637) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد (واللفظ لسعيد). قالوا: حدثنا سفيان عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير. قال:
قال ابن عباس: يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال (ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي) فتنازعوا. وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال (دعوني. فالذي أنا فيه خير. أوصيكم ثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم). قال: وسكت عن الثالثة. أو قال فأنسيتها.
قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا سفيان، بهذا الحديث.
21 - (1637) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أنه قال:
يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم جعل تسيل دموعه. حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ائتوني بالكتف والدواة (أو اللوح والدواة) أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا) فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر.
22 - (1637) وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد (قال عبد: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، قال:
لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده). فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع. وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت. فاختصموا. فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوموا).
قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغطهم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب صحيح مسلم(باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صحيح مسلم (باب كراهة الاختصار في الصلاة)
» كتاب صحيح مسلم(باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب صفة القيامة والجنة والنار)
» كتاب صحيح مسلم(كتاب الزهد والرقائق)
» كتاب صحيح مسلم (كتاب اللعان)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: