ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

  كتاب الزكاة.(باب ما فيه العشر أو نصف العشر)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

 كتاب الزكاة.(باب ما فيه العشر أو نصف العشر) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الزكاة.(باب ما فيه العشر أو نصف العشر)    كتاب الزكاة.(باب ما فيه العشر أو نصف العشر) Emptyالأربعاء سبتمبر 08, 2010 7:22 am

 كتاب الزكاة.(باب ما فيه العشر أو نصف العشر) JbR37-g3Ki_19168212

كتاب الزكاة.(باب ما فيه العشر أو نصف العشر)
باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه
8 - (982) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ".
9 - (982) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول، عن سليمان ابن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، (قال عمرو): عن النبي صلى الله عليه وسلم. (وقال زهير: يبلغ به):
"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".
(982) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان بن بلال. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حاتم بن اسماعيل. كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
10 - (982) وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه، عن عراك بن مالك. قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
(3) باب في تقديم الزكاة ومنعها.
11 - (983) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا علي بن حفص. حدثنا ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي على. ومثلها معها". ثم قال: "يا عمر ! أما شعرت أن عم الرجل صنوا أبيه ؟ ".
(4) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
12 - (984) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال:
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين.
13 - (984) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) قال: حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل عبد أو حر. صغير أو كبير.
14 - (984) وحدثني يحيى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زيع عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ؛ قال:
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر ؛ أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر.
15 - (984) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع ؛ أن عبدالله بن عمر قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر. صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
16 - (984) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد. أو رجل أو امرأة. صغير أو كبير. صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
18 - (985) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا داود (يعني ابن قيس) عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال:
كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر عن كل صغير وكبير. حر أو مملوك. صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا. فكلم الناس على المنبر. فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ الناس بذلك.
قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.
19 - (985) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن إسماعيل بن أمية. قال: أخبرني عياض بن عبدالله بن سعد ابن أبي سرح ؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير. حر ومملوك. من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر. صاعا من أقط. صاعا من شعير. فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية. فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.
20 - (985) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن عياض ابن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال:
كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط، والتمر، والشعير.
21 - (985) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري؛
أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.
(5) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة
22 - (986) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة.
23 - (986) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(6) باب إثم مانع الزكاة
24 - (987) وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا حفص (يعني ابن ميسرة الصنعاني) عن زيد بن أسلم ؛ أن أبا صالح ذكوان أخبره ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله ! فالإبل ؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. ومن حقها حلبها يوم وردها. إلا إذا كان يوم القيامة. بطح لها بقاع قرقر. أو فر ما كانت. لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله ! فالبقر والغنم ؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم يؤدي منها حقها. إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. لا يفقد منها شيئا. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. كلما مر عليه أولادها رد عليه أخراها. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فالخيل ؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر. وهي لرجل ستر. وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء و فخرا و نواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر. فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها. فهي له ستر. وأما التي هي له أجر. فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام. في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء. إلا كتب له، عدد ما أكلت، حسنات، وكتب له، عدد أرواثها وأبوالها، حسنات. ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد آثارها وأرواثها، حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له، عدد ما شربت، حسنات". قيل: يا رسول الله ! فالحمر ؟ قال: "ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شر يره }".
25 - (987) وحدثني يونس بن عبدالأعلى الصدفي. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، في هذا الإسناد، بمعنى حديث حفص بن ميسرة، إلى آخره. غيره أنه قال:
"ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها "ولم يقل "منها حقها" وذكر فيه " لا يفقد منها فصيلا واحدا " وقال: "يكوى بها جنباه وجبهته وظهره".
26- (987) وحدثني محمد بن عبدالملك الأموي. حدثنا عبدالعزيز بن المختار. حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح. فيكوى بها جنباه وجبينه. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سلبيه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. تستن عليه. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها. إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا. قالوا: فالخيل ؟ يا رسول الله ! قال :
" الخيل في نواصيها (أو قال) الخيل معقود في نواصيها (قال سهيل: أنا أشك) الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر. ولرجل ستر. ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر. فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. (حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراثها) ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. في عسرها ويسرها. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا .ولا ينسى حق ظهورها و بطونها. في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. فذاك الذي هي عليه وزر". قالوا: فالحمر ؟ يا رسول الله ! قال: "ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}".
(987) وحدثناه قتيبة بن سعيد . حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردى) عن سهيل، بهذا الإسناد، وساق الحديث.
(987) وحدثنيه محمد بن عبدالله بن بزيع. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم. حدثنا سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد وقال (بدل عقصاء) "عضباء". وقال:
" فيكوى بها جنبه وظهره " ولم يذكر : جبينه
(987) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث ؛ أن بكيرا حدثه عن ذكوان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال:
" إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله" وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه.
27- (988) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إخبرنا عبدالرزاق. ح وحدثني محمد بن رافع (واللفظ له) حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط. وقعد لها بقاع قرقر. تستن عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها. إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه. إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبعه فاتحا فاه. فإذا أتاه فر منه. فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته. فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لابد منه. سلك يده في فيه. فيقضمها قضم الفحل".
قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول. ثم سألنا جابر بن عبدالله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله ! ما حق الإبل ؟ قال: "حلبها على الماء. وإعارة دلوها. وإعارة فحلها. ومنيحتها. وحمل عليها في سبيل الله ".
28 - (988) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا عبدالملك عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدى حقها. إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. تطؤه ذات الظلف بظلفها. وتنطحه ذات القرن بقرنها. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن ". قلنا: يا رسول الله ! وما حقها ؟ قال: "إطراق فحلها. وإعارة دلوها. ومنيحتها. وحلبها.على المائز وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكانه إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبع صاحبه حيثما ذهب. وهو يفر منه. ويقال: هذا مالك الذى كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لابد منه. أدخل يده في فيه. فجعل يقضمها كما يقضم الفحل"
(7) باب إرضاء السعاة
29- (989) حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا محمد بن أبي إسماعيل. حدثنا عبدالرحمن بن هلال العبس عن جرير بن عبدالله ؛ قال:
جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضوا مصدقيكم". قال جرير: ما صدر عنى مصدق، منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
(989) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا إسحاق. أخبرنا أبو أسامة. كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل، بهذا الإسناد، نحوه].
(Cool باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة
30- (990) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا الأعشى عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر. قال:
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة:فلما رآني قال : "هم الأخسرون.ورب الكعبة ! " قال فجئت حتى جلست. فلم أتقار أن قمت،فقلت: يا رسول الله ! فداك أبي وأمي ! من هم ؟ قال: "هم الأكثرون أموالا. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا (من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله) وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه. تنطحه بقرونها وتطوؤه بأظلافها. كلما نفذت أخراها عادت عليه أولادها. حتى يقضى بين الناس".
(990) حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر: قال:
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. فذكر نحو حديث وكيع. غير أنه قال: "والذي نفسى بيده ! ماعلى الأرض رجل يموت. فيدع إبلا أو بقرا أو غنما، يؤد زكاتها".
31- (991) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي.حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم) عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ما يسرني أن لي أحدا ذهبا. تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار. إلا دينار أرصده لدين علي ".
(991) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن محمد بن زياد ؛ قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
(9) باب الترغيب في الصدقة
32 - (94) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب. كلهم عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمشى، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر،. قال:
كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، عشاء. ونحن ننظر إلى أحد. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر" قال قلت: لبيك يا رسول الله !
قال: " ما أحب أن أحد ذاك عندي ذهب. أمسي ثالثة عندي منه دينار. إلا دينارا أرصده لدين. إلا أن أقول به في عباد الله. هكذا (حثا بين يديه) وهكذا (عن يمينه) وهكذا (عن شماله) " قال: ثم مشينا فقال: "يا أبا ذر ! " قال قلت: لبيك ! يا رسول الله ! قال: "إن الأكثرين هم الأقلين يوم القيامة. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا " مثل ما صنع في المرة الأولى. قال: قال "يا إبا ذر ! كما أنت حتى أتيك " قال: فانطلق حتى توارة عني. فقال: سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: "لا تبرح حتى آتيك " قال: فانتظرته. فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال فقال: " ذاك جبريل. أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت: وإن زنا وإن سرق ؟ قال: وإن زنا وإن سرق".
33 - (94) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن عبدالعزيز (وهو ابن رفيع) عن زيد بن وهب، عن أبي ذر ؛ قال:
خرجت ليلة من الليالي. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده. ليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر. فالتفت فرآني. فقال: "من هذا ؟ " فقلت: أبو ذر. جعلني الله فداءك. قال: "يا أبا ذر تعاله". قال: فمشيت معه ساعة. فقال: "إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إلا من أعطاه الله خيرا. فنفح فيه يمينه وشماله، وبين يديه ووراءه، وعمل فيه خيرا ".
قال: فمشيت معه ساعة. فقال: " أجلس ههنا " قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة. فقال لي: " أجلس ههنا حتى أرجع إليك " قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه. فلبث عني. فأطال اللبث. ثم أني سمعته وهو مقبل وهو يقول: "وإن سرق وإن زنى" قال: فلما جاء لم أصبر فقلت: يا نبي الله ! جعلني الله فداءك. من تكلم في جانب الحرة ؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: " ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة. فقال: أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل ! وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. قال قلت: وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. قال قلت:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الزكاة.(باب ما فيه العشر أو نصف العشر)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الزكاة(باب من تحل له المسألة)
» كتاب الزكاة فتاوى إسلامية
» كتاب الزكاة(باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم)
» كتاب صحيح مسلم (باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان)
» كتاب الزكاة (باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: