ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 كتاب الزكاة فتاوى إسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الزكاة فتاوى إسلامية Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الزكاة فتاوى إسلامية   كتاب الزكاة فتاوى إسلامية Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 4:17 am

كتاب الزكاة فتاوى إسلامية Vq551205

كتاب الزكاة فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء :
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صـالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
إلى نهاية كتاب البيوع
جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند
كلمة حول فريضة الزكاة وأهميتها
لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبدالله ابن باز
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد. . . فإن الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة التي تساهل بها الكثير من المسلمين، فلم يخرجوها على الوجه المشروع، مع عظم شأنها، وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة، التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت)). متفق على صحته
وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام، ورعايته لشئون معتنقيه، لكثرة فوائدها، ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها.
فمن فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها.
ومنها تطهير النفس وتزكيتها، والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: (خُذْ من أموالهِم صدقةً تُطهّرهم وتُزكّيهم بها).
ومنها تعويد المسلم صفة الجود، والكرم، والعطف على ذوي الحاجة.
ومنها استجلاب البركة، والزيادة، والخلف، كما قال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) وقول النبي، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح: ((يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك)). . . إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة.
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها، أو قصر في إخراجها، قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتُكْوَى بها جِبَاهُهم وجُنوبهم وظُهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون).
فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يُعذّب به صاحبه يوم القيامة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكون بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار)). ثم ذكر النبي، صلى الله عليه وسلم، صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها، وأخبر أنه يُعذّب بها يوم القيامة.
وصحّ عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه ــ يعني شدقيه ــ ثم يقول: ((أنا مالك أنا كنزك)) ثم تلا النبي، صلى الله عليه وسلم، هذه الآية: ((ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌّ لهم سَيُطَوّقُون ما بخلوا به يوم القيامة).
والزكاة تجب في أربعة أصناف:
الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة.
ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاف محدود، لا تجب الزكاة فيما دونه.
فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع، بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة، إذا كانت يداه مملوءتين.
وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم، ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.
وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالدراهم العربية السعودية ستة وخمسون ريالاً، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه.
والواجب فيهما ربع العشر، على من ملك نصاباً منهما، أو من أحدهما، وحال عليه الحول، والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله، فلا يحتاج إلى حول جديد، إذا كان أصله نصاباً.
وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.
ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، فإنَّ فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء، لعموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار. . .)). إلى آخر الحديث المتقدم. ولما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)) فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن. وثبت عن أم سلمة ــ رضي الله عنها ــ أنها كانت تلبس أو ضاحاً من ذهب، فقالت يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال، صلى الله عليه وسلم: ((ما بلغ أن يزكى فزُكي فليس بكنز)). مع أحاديث أخر في هذا المعنى.
أما العروض وهي السلع المعدة للبيع، فإنها تُقوّم في آخر العام، ويخْرج منها ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود. ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع، والعمارات، والسيارات، والمكائن الرافعة للماء، وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.
أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أمَّا ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع.
وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة، ليس فيها زكاة، إذا كانت لم تُعدّ للبيع، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال. وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها، إذا حال عليها الحول، سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا.
والصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم.
وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة، عند جمهور العلماء، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحلول، لعموم الأدلة، مثل قول النبي، صلى الله عليه وسلم، في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: ((إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)).
والزكاة حق الله، لا تجوز المحاباة بها، لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان لنفسه نفعاً، أو يدفع ضرّاً، ولا أن يقي بها ماله، أو يدفع بها عنه مذمة. بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها، لكونهم من أهلها، لا لغرض آخر مع طيب النفس بها، والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته، ويستحقّ جزيل المثوبة والخلف.
وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم، أصناف أهل الزكاة، قال تعالى: (إنما الصدقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفةِ قلوبهم وفي الرَّقَاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين الإسمين العظيمين، تنبيه من الله سبحانه لعباده، على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده، ومن يستحق منهم للصدقة،ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفي على بعض الناس بعض أسرار حكمته، ليطمئن العباد لشرعه ويُسلّموا لحكمه.
والله المسئول، أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه، والصدق في معاملته، والمسابقة إلى ما يرضيه، والعافية من موجبات غضبه. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، محمد وآله وصحبه.
***
(من تجب عليه الزكاة!)
الزكاة واجبة في مال الصغير والكبير
س ــ أنا شاب عمري 17 عاماً. أعيش مع أهلي ووالدى ينفق عليّ. ولي مال مدخر في بنك إسلامي، قد حال عليه الحول، فهل عليّ فيه زكاة؟ وهل على الأرباح زكاة؟
وهل تبدأ الزكاة من سن البلوغ؟
ج ــ تجب الزكاة في المال الزكوي، وهو بهيمة الأنعام، والنقدان، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، ولو كان مالكها صغيراً، فتجب في مال اليتيم كالكبير، ويخرجها الوليّ وتجب الزكاة في ربح التجارة، ولو كان أقل من نصاب، إذا كان أصله قد بلغ النصاب. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
الزكاة واجبة في مال اليتيم والمجنون
س ــ هل تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون؟
ج ــ تجب الزكاة في مال كل منهما، إذا كان حراًًّ مسلماً تام الملك. لما روى الدراقطني، مرفوعاً إلى النبي، صلى الله عليه وسلم: ((من وُلَّي مال اليتيم فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)). ولما روى مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج
من أموالنا الزكاة. والقول بوجوب الزكاة في مال كل منهما هو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي، حكاه عنهم ابن المنذر.
اللجنة الدائمة
***
(زكاة المال)
زكاة الراتب الشهري
س ــ أنا موظف في شركة أهلية، وأتقاضى راتباً شهرياً وقدره 4000 ريال سعودي، ضمنه بدل إيجار سكن وقدره 1000 ريال سعودي. فهل عليّ زكاة من راتبي هذا؟ وكم تبلغ قيمة الزكاة؟ علماً بأنه ليس لي مورد ثان أُنفق منه.
ج ــ متى كان لديك توفير من راتبك الشهري، فاضل عن النفقة ففيه الزكاة، وذلك بعدما يتم التوفير نصاباً بما يقرب من أربعمائة ريال سعودي من الأوراق النقدية، ولابد من تمام الحول على النصاب، فإذا كنت تدخر كل شهر بعضاً من مرتبك، فالأحوط والأرفق أن تجعل شهراً معيناً كل عام تخرج فيه زكاة ما تدخر هذا العام، وما قبله وقدر الجزء الواجب ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة. والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
***
زكاة المال المعد للزواج
س ــ رجل يجمع لابنه مالاً عدة سنوات كي يتزوج فهل عليه زكاة في ماله هذا؟ علماً بأنه لا يُريد بها إلا تزويج ابنه فقط.
ج1 ــ عليه أن يُزكّي جميع ما جمعه من النقود، إذا مضى عليها الحول. ولو كان ينوي بها تزويج ابنه، لأنَّها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام، حتى تصرف في الزواج، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
الشيخ ابن باز
س2ــ أنا حالياً موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريََّا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر. واستعد لصرفها في شهر شوال ــ إن شاء الله ــ حيث إنني سأتزوج وسآخذ أضعاف هذا المبلغ ديناً لكي نغطي تكاليف الزواج. وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف، زكاة. علماً بأنه قد حال عليها الحول تقريباً، وإذا كانت تجب الزكاة فيها فكم مقدارها؟
ج ــ تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو كان مرصوداً للزواج، ومقدار الزكاة ربع العشر (أي 5ر2 في المائة). والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
الزكاة واجبة في الأصل والربح
س ــ هناك كما هو معروف عن زكاة المال ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول، كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة.
ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟
ج ــ المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح.
الشيخ ابن باز
***
ما حال عليه الحول
وبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة
س ــ جمع أحدهم مبلغاً من النقود بكسب يمينه، وإنّ أغلبها حال عليه الحول، إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع. ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟
ج ــ ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه، وكان قد بلغ نصاباً، فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد ذلك بزواج ونحوه. فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه. في ذمته يتعين عليه إخراجها. أمَّا ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه.
اللجنة الدائمة
***
الزكاة في المال المدخر
س ــ هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر من الراتب الشهري؟ وقد حال عليه الحول، بالرغم من أنه غير مستثمر مع العلم بأنني أدخره لتغطية نفقات معيشتي وأسرتي، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟
ج ــ نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول، لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة، لهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب، وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، حتى لو كان عند الإنسان مثلاً في بيته نخلات يبلغ محصولها نصاباً وقد أعدها لنفقته الخاصة، فإنه تجب عليه الزكاة في ثمرة هذا النخل، وكذلك نقول في الزروع وغيرها مما تجب فيه الزكاة. وكذلك في المواشي السائمة التي ترعى في البراري، تجب فيها الزكاة. وإن لم يعدها الإنسان للتجارة، وهكذا أيضاً الدراهم التي يجب فيها الزكاة. وإن لم يعدها الإنسان للتجارة. فالراتب الذي أعده للنفقة تجب فيه الزكاة، إذ تم عليه الحول إذا بلغ النصاب، ولكن هاهنا مسألة تشكل على كثير من الناس، وهي أن الدراهم التي تأتي من الراتب الشهري أو من استغلال بيت أو دكان تستغل أجرته كل شهر، أو ما أشتبه ذلك يضعها الإنسان عنده في صندوقه أو في جهات أخرى ، وتجده يأخذ ويضع أي يأخذ منها ويضع فيها فيشكل عليه ما تم عليه الحول ، وما لم يتم . فنقول في هذه الحال إذا كان طوال السنة ما ينقص الرصيد عن نصاب، فإن الأولى أن يتعبر الحول من أول نصاب ادخره ، ثم يخرج الزكاة منه عند تمام الحول ، فيكون ما تم حوله قد أديت زكاته في حوله ، وما لم يتم قد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا بأس به . وهذا المسلك أسهل له من كونه يعتبر كل شهر على حدة ، لأن هذا قد صعب عليه .
الشيخ ابن عثيمين
***
( نصاب زكاة المال )
نصاب الزكاة
س ـ إن نصاب الزكاة من الفضة تبلغ 200 درهم ، وهي تساوي 57ريالاً ، ونصاب زكاة الذهب تبلغ 20 ديناراً ، وهذا في زمن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لكن هذا لم يعد قائماً الآن ، حيث إن 20 ديناراًتساوي 57 ريالاً ، ولكن أكثر فما العمل حينئذ ؟
ج ـ نصاب الفضة 200 درهم ، وهو 56 ريالاً عربياً سعودياً نفضياً أو ما يعادل قيمتها من الورق النقد ، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، ووزنها أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه ، أو ما يعادل قيمتها من الورق النقدي الذي له حكم الذهب .
اللجنة الدائمة
***
نصاب الأوراق النقدية المتداولة
س ـ أعرض لفضيلتكم بأن الناس قد اختلفوا في نصاب الأوراق النقدية المتداولة ، منهم من يقول : مائتا ريال قياساً على مائتين درهم . ومنهم من يقول : ست وخمسون ريالاً . ومنهم من يقول : قيمة مائتي درهم من الفضة بالريالات ، وإذا حسبنا قيمة مائتي درهم من الفضة بسعر اليوم فيكون قيمتها (800) ريال ثمانمائة ريال سعودي تقريباً ، وإني محتار في هذا الأمر . أفتوني أثابكم الله .
ج : نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة مائتا درهم ، ويساوي مائة وأربعين مثقالاً ، ومقدارها بالريالات السعودية الفضية ستتة وخمسون ريالاً ، أو ما يعادلها من العملة الورقية ، وبالله التوفيق .
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
***
(كيفية إخراج زكاة المال )
كيفية إخراج الزكاة
س1 ـ موظف يوفر من مرتبه شهرياً مبلغاً متفاوتاً من المال ، شهر يقل فيه التوفير ، وشهر آخر يزيد ويكون أولهما قد مضى عليه الحول ، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول . ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر ، فيكف يزكيه ؟
س2 ـ موظف آخر يتسلم راتباً شهرياً ويودع في خزينة لديه كل ما تسلمه ويصرف من هذه الخزينة يومياً في أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوافر في الخزينة ، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة ، مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول ؟
ج1، 2 ـ لما كان السؤال الأول والثاني في معنى واحد ، وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جواباً شاملاً ، تعميماً للفائدة ، وهو ـ من ملك نصاباً من النقود ، ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ، ولا ناشئة عنها ، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من مرتبه ، وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً ، فإن كان حريصاً على الاسقصاء في حقه ؛ حريصاً على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة ، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه ، يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله ، كلما مضى عليه حولمن تاريخ امتلاكه إياه .
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة ، وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه ؛ زكى جميع ما يملكه من النقود ،حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها ، وهذا أعظم لأجره ، وأرفع لدرجته ، وأوفر لراحته ، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين ، وسائر مصارف الزكاة ، وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكراً لله على نعمه وكثرة عطائه ، وأملاً فيه سبحانه أن يزيده من فضله ، كما قال سبحانه :
( لئن شكرتم لأزيدنكم ) . والله الموفق .
اللجنة الدائمة
***
تعجيل الزكاة جائز
س ـ أنا موظف أتسلم راتباً ، وكل شهر أدخر جزءًا منه ، وليس هناك نسبة معينة للادخار ، فكيف أخرج زكاة هذا المال ؟
ج ـ الواجب عليك أ، تخرج زكاة كل قسط توفره ، إذا تم حوله . وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك ، وصارت زكاة الأقسام الأخيرة معجلة قبل تمام حولها وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز ، ولا سيما إذا دعت الحاجة ، أو المصلحة الرعية لذلك .
الشيخ ابن باز
***
( زكاة الأرض والعقارات )
والمحلات التجارية وعروض التجارة
الأرض المعدة للبناء لا تزكى
س ـ لدي قطعة أرض اشتريتها لغرض البناء عليها ، ثم بعد مدة احتجت إلى بيعها فبعتها ، فهل علي زكاة في المدة التي لم أعرضها للبيع .
ج ـ إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما مضى قبل البيع ، لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة ، وهي قصد البيع وأنت لم تقصد البيع .
الشيخ ابن باز
***
لا زكاة في الأرض المعدة للبناء
سواء للسكن أو التأجير
س ـ أنا شاب مصري أعمل في السعودية ، وأسكن في مصر في بيت مؤجر ، وهذا يعني أنني لا أمتلك بيتاً خاصاً بمصر أسكن فيه . ولقد زرقني الله سبحانه وتعالى فاشتريت قطعة أرض ببلدي تبلغ قيمتها 8500 جنيه مصري ، ومعي في البنك الإسلامي بمصر مبلغ 17500جنيه مصري مخصص لبناء هذه المساحة كبيت أسكن فيه ، مع أسرتي سؤالي : هل على قطعة الأرض هذه زكاة ؟!
وإن كان فكم يكون ؟ وهل على المبلغ الخاص ببناء هذه الأرض زكاة ؟ وإن كان فكم يكون ؟!
ج ـ لا زكاة في الأرض المعدة للبناء سواء للسكن أو التأجير فإن الزكاة فيما أعد للتجارة والبيع بخلاف ما أعد للاستعمال أو السكن كهذه الأرض . فأما النقود المودعة في البنك فإنها تزكى ما دامت نقوداً ولو أعدت لغرض خاص كبناء سكن أو زواج أو شراء حوائج خاصة . ومقدار الزكاة في المائة اثنان ونصف أي في الألف خمسة وعشرون فقط .
الشيخ ابن جبرين
***
زكاة الأرض
س ـ أمتلك قطعة أرض ، ولا أستفيد منها ، وأتركها لوقت الحاجة ، فهل يجب علي أن أخرج زكاة عن هذه الأرض ؟ .. وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة ؟
ج ـ ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها ، إذا أعدت للتجارة ، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها ، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار ، وجبت الزكاة في قيمتها . وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة .
الشيخ ابن عثيمين
***
زكاة الأراضي المعدة للتجارة
س ـ ما حكم الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء ؟
ج ـ تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء ، لأنها من عروض التجارة ، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة ، ومن ذلك قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه قال : (( أمرنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )) . بذلك قال جمهور أهل العلم . وهو الحق
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
اللجنة الدائمة
***
الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة
س ـ منحتني البلدية أرضاً من أراضي ذوي الدخل المحدود ، وذلك منذ ثلاث سنوات ، وأنا أقصد في نفسي أنني سأبيعها إن أتت بقيمة مناسبة ، حيث إن موقعها غير مناسب لي ، والسؤال :
هل في هذه الأرض زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة فهل أزكي عن ثلاث سنوات أم عن سنة واحدة؟ أفتوني بارك الله فيكم.
ج ــ إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها، لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال:
((أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الصدقة مما نُعده للبيع))، وله شواهد تدل على معناه، وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
زكاة العمائر والمحلات والأراضي
س ــ لي أخ يملك أموالاً كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية، وأراض، وكلها تثمر، ونصحته بإخراج زكاة أصل مال تجارته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها، ولا في أصلها، إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل؟ ولا يأثم الفاعل!! وما العقار الذي لا ت جب الزكاة في أصله؟
ولا إدراته حتى يحول عليه الحول ؟ وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير ؟
ج ـ المال الذي يملكه الإنسان أنواع : فما كان منه نقوداً وجبت فيه الزكاة ، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول . وما كان أرضاً زراعية ، وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد . لا في الأرض نفسها وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، وبلغت نصاباً لا في الأرض نفسها أو العمارة ، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه ؛ إن حال عليه الحول ، وحول الربح فيها حول الأصل ، إذا كان الأصل نصاباً . وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة ، إذا لغت نصاباً ، وحال عليها الحول . وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة
***
زكاة أجرة السكن ولمحلات
س ـ رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ويدخر منها مالاً كثيراً في حول كامل ، هل عليه زكاة هذا المال ؟ ومتى تجب ؟ وما مقدار دفعها؟
ج ـ إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود ،وجبت فيها الزكاة ، إذا كانت نصاباً وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه ، والواجب في ذلك ربع العشر ،بإجماع المسلمين ، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيهاً ولاثة أساع الجنيه ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فضياً .
الشيخ ابن باز
***
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الزكاة فتاوى إسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الزكاة فتاوى إسلامية   كتاب الزكاة فتاوى إسلامية Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 4:18 am

زكاة العقار المؤخر
س ــ لي عقار وله دخل غير سنوي، يؤجر لمدة تسعة أشهر من المدرسين، وعقار مؤجر سنوياًّ، وعندما تصرف الأجرة أحب أخراج ما عليّ من الزكاة المفروضة
فهل المؤجر شهرياًّ تجب الزكاة في أجرته؟
ج ــ العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توافرت شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه نصاباً، وتمام الحول من حين تملكه، ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر إلاَّ إذا كان صاحبه قد اشتراه، فراراً من زكاة قيمة معاملة له بنقيض قصده.
الشيخ ابن باز
***
زكاة الدور والسيارات
س ــ رجل عنده سيارات ودور وينفق محصولها على عياله، بحيث لا يدّخر أي ثمن في سنة كاملة، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب الزكاة في السيارات والدور وما مقدار دفعه؟. . .
ج ــ إذا كانت الدور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة فالواجب عليك زكاة قيمتها كلما حال عليه الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت أو في وجوه البر، أو حاجات أخرى، قبل أن يحول الحول، فليس عليك زكاة؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث. ولما
روى أبو داود ــ رحمة الله عليه ــ بإسناد حسن عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه أمر بالصدقة فيما يعد للبيع.
الشيخ ابن باز
***
زكاة السيارات المعدة للأجرة
س ــ كيف تخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة؟ أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟
ج ــ مادامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها.
اللجنة الدائمة
***
السيارات المعدة للنقل لا زكاة عليها
س ــ السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها هل عليها زكاة؟
ج ــ ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة، لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع فإنَّها تجب فيها الزكاة، لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال: ((كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)). وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم وحكاه الإمام أبو بكر بن المنذر ــ رحمه الله ــ.
اللجنة الدائمة
***
كيف يزكي صاحب المطبعة
س ــ صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟
ج ــ إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، لما روى أبو داود ــ رحمه الله ــ في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال: ((أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)). أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية، فكلها تجب فيها الزكاة. ولو كانت معدة للنفقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها
س ترجل لديه محلاتتجارية بها أنواع عديدة من البضائع كالأقمشة والأحذية والعطورات فكيف يؤدي زكاتها ؟
ج ـ على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها أن يزكي قيمتها ، إذا حال عليها الحول ، مع النقود التي عنده لما أخرج أبو داود ـ رحمه الله ـ بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ، قال : أمرنا روسل الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض .
الشيخ ابن باز
***
كيفية زكاة الدواجن
س ـ هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً؟
ج ـ جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير حيوان للبيع فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) ولأدلة أخرى في ذلك ولا يلتفت إلى قيمة الشراء وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول ، سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
***
زكاة الأسهم التي في العقارات
س ـ لا يخفى على سماحتكم ، أن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات ، ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص ، وقد تمكث مدة طويلة من الزمن مدتها الأربع السنوات والخمس ، والأكثر والأقل ، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الحراج على العقار ، قد تبلغ القيمة التي اشترى بها . وقد تنقص ، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة ، وكذا قد تكون له أموال في أراضٍ ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها ، وهكذا ، والسؤال هو هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات التي لم تبع حتى الآن. وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها ، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق ، والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية ، كعروض تجارة ؟ أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء ؟ لأنها ربما مضت عليها سنون ، وهي على قيمة واحدة ، لم تحرك بالزيادة . وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة أم مرة واحدة ؟ فإذ باع هل يزكيها للسنوات الماضية أو سنة واحدة ؟ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير ، وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها ، والمعنى أن النقد لا يقف عنده بل بمجرد توافر شيء يشتري به ولا يقف عنده .
ج ـ الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة تجب الزكاة فيها ، يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء ، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه ، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها وتسلم ثمنها . وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم .
اللجنة الدائمة
***
(زكاة الحلي)
القول الصحيح في زكاة الحلي
وكيف تخرج
س ـ تضاربت آراء الأئمة الأربعة ، (( جزاهم الله خير الجزاء)) . حول إخراج الحلي المعد لزينة النساء ، فمنهم من قال : تجب بشروط ، ومنهم من قال : لا تجب! ومنهم من قال : تجب بدون شروط ! فما الرأي الذي ترونه مناسباً جزاكم الله خير ؟!
وإذا كانت تجب فيها الزكاة فكيف تخرج هل بسعر السوق الحالي .. علماً بأنك لو رغبت في البيع سوف لا تجد الثمن الذي قد اشريت به . أم بالسعر القديم للشراء مع افتراض عدم ثبات الأسعار ؟!
ج ـ لا شك أن هناك خلافاً قوياً قديماً وحديثاً ، في حكم زكاة الحلي المستعمل . ولكن القول الذي أختاره لزوم إخراج زكاته كل عام ، ولو كان ملبوساً لقوة الأدلة والتعليلات التي تؤيد هذا القول ، وعلى هذا فإنها تقدر بقيمتها الحالية ، ولا ينظر إلى رأس مالها فتزكى قيمة الحلي التي يقوم بها في الحال ، سواء كان أكثر مما اشتريت به أو أقل، ثم تزكي تلك القيمة بربع العشر. والله أعلم
الشيخ ابن جبرين
***
زكاة الحلي من الفضة
س ـ لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام ، وقد طلبت من زوجي مراراً بأن يبيعها ويزكي عنها ، فيقول إنها لم تبلغ النصاب ... ومر علهيا الآن 23 سنة تقريباً ، ولم أزك عنها ، فماذا يلزمني الآن ؟
ج ـ إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها ، مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأر بعون مثقالاً ، ومقدارها ستة وخمسون ريالا من الفضة ، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء ، كلما حال علهيا الحول ... والواجب ربع العشر، وهو ريالان ونصف من كل مائة ، وخمسة وعشرون من كل ألف ، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي، وبالجرام اثنان وتسعون جراماً ، فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة ، في أصح قولي العلماء . وهي ربع العشر. ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه ، أو قيمتها من العملة الورقية، أو الفضة. وما زاد فبحساب ذلك ، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم : (( مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة وإما إلى النار... )) الحديث أخرجه مسلم في صحيح .
وثبت عنه ، صلى الله عليه وسلم ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قال : لا مرأة دخلت عليه ، صلى الله عليه وسلم ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب : ((أتعطين زكاة هذا ؟ قالت لا . قال لها ، صلى الله عليه وسلم : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ . فألقتهما وقالت : هما لله ولرسوله )) ... أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم الزكاة في الحلي والماس
والأحجار الكريمة
س ـ أنا امرأة متزوجة ، وعمري ما يقارب 30 عاماً ومنذ حوالي أربعة وعشرين عاماً ، يوجد عندي قطع من الذهب لم تعد للتجارة . وإنما أعدت للزينة وأحيناً أقوم ببيعها ثم أضيف عليها بعض المال ، وأشتري أحسن منها ، والآن يوجد عندي بعض الحلي ، وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة ، فأرجو إيضاح الأمر لي ، وإذا كانت الزكاة واجبة علي فما الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال تلك السنين ؟
ج ــ يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك فليس عليك فيها زكاة، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم، والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب، وهو عشرون مثقالاً مقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار أو ما هو أكثر منه ففيها الزكاة، في كل ألف خمسة وعشرون. وأما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً، أو ما يعادلها من العملة الورقية والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب.
وأما الماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة، إذا كانت للبس أما إن كانت للتجارة
ففيها الزكاة على حسب قيمتها من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
عندها حلي ولم تزكه جهلا
س ــ امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب، ولم تعلم بأنه تجب فيه الزكاة إلا بعد مضي حوالي خمس سنوات عليه عندها، فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه، ولا يوجد عندها غير هذا الذهب شيء. فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية. هل تبيع جزءاً منه أم ماذا تفعل. وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة. علماً بأنها إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة لا تستطيع إلا أن تبيع بعضه كل سنة حيث لا يوجد لديها دخل لا قليل ولا كثير.
ج ــ عليها أن تخرج الزكاة مستقبلاً عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً، وثلاثة أسباع الجنيه، وبالجرام إثنان وتسعون جراماً، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس؛ وإلا فإن الزكاة تبقى ديناً في ذمتها، حتى تؤديها. وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها، لجهلها وللشبهة في ذلك، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
زكاة الحلي على مالكها
س ــ عند زوجتي ذهب تلبسه، يبلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟ وهل دفع زكاته واجب علىّ أم على زوجتي؟ وهل تخرج الزكاة منه أم يُقوّم بما يساوي القيمة ويزكي بموجبه؟
ج ــ الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة، إذا بلغ وزنها النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيهاً سعودياً، وثلاثة أسباع الجنيه. فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة. ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء.
ومقدار نصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيها الزكاة ، والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة ، وعروض التجارة، وهو اثنان ونصف في المائة أوخمسة وعشرون من الألف ، وهكذا ما زاد على ذلك .
والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول . حسب قيمة الذهب والفضة في السوق ، عند تمام الحول ... والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
***
هل في الماس زكاة ؟
س ـ الماس الذي يستعمل للزينة والبس هل فيه زكاة ؟
ج ـ الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة ، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة ، وكذلك اللؤلؤ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة ، إذا بلغ كل منها نصاباً ، ولو كان لبس في أصح قولي العلماء. الشيخ ابن باز
***
كيفية إخراج زكاة الحلي
المرصع بالفصوص والأحجار الكريمة
س ـ كيف يتم إخراج زكاة الحلي التي لا يكون الذهب فيها خالصاً بل مرصعاً بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة ، فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب ، لأنه من الصعب فصل الذهب عنها ؟
ج ـ الذهب هو الذي فيه الزكاة إن كان للبس ، أما الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والألماس وأشباه ذلك ، فهذه لا زكاة فيها . فإذا كانت قلائد وغيرها فيها هذا وهذا ، فإن المرأة أو زوجها أو أولياءها ينظرون ويتأملون يقدرون الذهب ، أو يعرضونه على أهل الخبرة ، فما غلب على الظن كفى في ذلك ، فإذا بلغ النصاب زكي ، والنصاب عشرون مثقالاً ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيهاً ونصف ، والجرامات أثنين وتسعين جراماً ، ويزكى كل سنة ، وفيه ربع العشر كل ألأف خمسة وعشرون . هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، أما إن كانت الحلي للتجارة فإنها تزكى كلها بما فيها من لؤلؤ أو ألماس حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جهور أهل العلم .
الشيخ ابن باز
***
(زكاة المال الموقوف ونحوه)
لا زكاة في المال الموقوف !!
س ـ لدينا في جامعة الملك سعود صندوق للطلبة ، وهو عبارة عن جهاز مالي يتم تمويله من الجامعة ، وباقتطاع جزء يسير من مكافآت الطلاب ، ويتم من خلال هذا الصندوق إعانة الطلاب المحتاجين . فهل على المبالغ الموجودة في الصندوق زكاة؟
ج ـ ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة ، لنه مال لا مالك له ، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير .
الشيخ ابن باز
***
لا زكاة في مال الوقف !!
س : لدي مبلغ من المال من أهل الخير لبناء مسد ، وبقي عندي أكثر من سنة ، فهل عليه زكاة أم لا ..؟
ج ـ ليس عليه زكاة مطلقاً لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله ، وعليك المبادرة بالتنفيذ.
الشيخ ابن باز
***
المال المجموع من عدة
أفراد للحاجة لا يزكى
س ـ إذا كان هناك جماع يدفع كل منهم جزءًا من المال ، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه ، عند وقوع حوادث لبعضهم ـ لا سمح اله ـ واحتاجوا إليه في شئونهم العامة ، وحال الحول على هذا المبلغ ، فهل عليه زكاة ..؟
ج ـ هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة ، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله ، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم ، لعلاج الحوادث التي تنزل بهم ، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له.
الشيخ ابن باز
الزكاة... وأموال الأوقاف
س ـ هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟
ج ـ لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولاً واحداً لانتفاء الملك فيها.
اللجنة الدائمة
***
لا زكاة في الوقف
س ـ سبالة نخل تقع في (المغترة)، وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع، فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا؟ علماً بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصي به، فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة؟
ج ـ إذا كان الأمر كما ذكرت فالزكاة لا تجب في نصيب الموصي، لأنه وقف، ومصرفه كله في بر وفعل خير.
اللجنة الدائمة
***
(زكاة المال المقرض)
زكاة الدين
س ـ لي دين عند أحد الإخوة فهل تلزمني زكاته؟
ج ـ إذا كان الدَّين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه، كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة، أم أن كان من عليه الدين معسراً لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه ، فالصحيح من أقوال العلماء ، أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه ، حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر ، فإذا قبضته استقبلت به حولاً وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له ، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس ، قال هذا بعض أهل العلم : ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل، واستقبلت به حولاً ، ودار عليه الحول لزمتك الزكاة هذا هو المختار.
الشيخ ابن باز
***
زكاة المال المقرض
س ـ أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وحال عليه الحول، ولم يسد فهل أدفع الزكاة أم أنتظر حتى يسدد، ثم أخرج عن سنة عند القبض؟!
د ـ متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر تقدر على أخذه منه متى أردت فإن فيه الزكاة كل عام، لأنه بمنزلة الأمانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه، أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أو عاجز عن الوفاء فإن المختار والراجح أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة. ولو بقي عند الغريم عدة سنوات والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
لا يجوز إسقاط الدين
واحتسابه من الزكاة
س ـ لنا قريب فقير ومحتاج ونعطيه من زكاة مالنا سنوياً. وقبل مدة أعطيناه مبلغاً من المال في غير وقت الزكاة. ولكنه حتى الآن لم يتمكن من إعادته إلينا على الرغم من مرور عدة سنوات على ذلك، وسؤالنا هو : هل يجوز لنا إعفاءه من دفع ذلك المبلغ على أساس احتسابه من الزكاة التي سوف ندفعها هذا العام. ـ إن شاء الله تعالى ـ.
ج ـ الصحيح أنه لا يجوز إسقاط الدين الذي في ذمة الغريم عند اليأس منه أو تأخره. مع نية احتسابه من الزكاة، لأن الزكاة مال يدفع إلى الفقراء لفقرهم وحاجاتهم، لكن
لو أعطي من ا لزكاة فردها على أهلها وفاء لما في ذمته جاز ذلك .. إن لم يكن هناك قصد أو محاباة .
الشيخ ابن جبرين
***
(نقل الزكاة )
حكم نقل الزكاة
س ـ هل يجوز إخراج الزكاة وإرسالها إلى ناس مستحقين في بلد آخر، أي في بلدي، لأنني مغترب في المملكة العربية السعودية، أفيدونا، بارك الله فيكم.
ج ـ يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال على الصحيح، لمصلحة راجحة كشدة فقر وفاقة، وقرابة مسلمين ذوي حاجة، ونحو ذلك، ولا يجوز على وجه المحاباة مع وجود من هو مستحقها، ومعرفة استحقاقه ثم حرمانه. فإن كان أهل البلد مشكوكاً في استحقاقهم مع التحقق من حاجة الأقارب في البلد البعيد، وشفقتهم وترقبهم لما ترسل إليهم فهم أولى، والصدقة عليهم صدقة وصلة
الشيخ ابن جبرين
***
( أهل الزكاة )
دفع الزكاة للأخ الفقير
س ـ لي أخ متزوج فقير وعليه دين، وأخت متزوجة من فقير وعليه دين، فهل يجوز لي دفع زكاة مالي إليهما بالكامل ؟ إذا كانت الزكاة تغطي ديونهما، أو لهما جزء من زكاة المال.
ج ـ لا مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كان مسلمين وعليهما دين، يغطي زكاتك لا يستطيعان قضاءه، لأنهما داخلان في قوله سبحانه : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين). وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم دفع الزكاة للأم
س ـ هل تجوز الزكاة من شخص لأمه ؟
ج ـ ليس للمسلم أن يخرج زكاته في والديه، ولا في أولاده، بل عليه أن ينفق عليهم من ماله، إذا احتاجوا لذلك ، وهو يقدر على الإنفاق عليهم. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
المسكين والفقير
س ـ من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟
ج ـ المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة، المذكورين في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) ...
الشيخ ابن باز
***
حكم صرف الزكاة للأخ والعم
س ـ هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن خله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟
ج ـ لا حرج في دفع الر جل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، والعم الفقير، والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((الصدقة على المسكين صدقة وفي ذي الر حم صدقة وصلة))، ماعدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكوراً أو إنثاً وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه
الشيخ ابن باز
***
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

كتاب الزكاة فتاوى إسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الزكاة فتاوى إسلامية   كتاب الزكاة فتاوى إسلامية Emptyالإثنين ديسمبر 24, 2012 4:18 am

دفع الزكاة للأخت
س ـ لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليها، لرفع مستوى معيشتها، وإعانتها على تربية أولادها، وخاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله.
ج ـ إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها.
الشيخ ابن باز
***
الزكاة لمن يريد الزواج
س ـ شاب مستقيم يريد أن يتزوج، ولا شك أنه يحتاج إلى المساعدة لاستكمال أمر الزواج، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة لمساعدته على أمر زواجه؟
ج ـ يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب مساعدة له في الزواج، إذا كان عاجزاً عن مؤونته. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم دفع الزكاة للزوج الفقير
س ـ هل يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً.
ج ـ يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها، إذا كان فقيراً لعموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) دفعاً لفقره.
اللجنة الدائمة
***
حكم فرش المسجد وترميمة من الزكاة
س ـ هل يجوز الصرف على المسجد لترميمة وفرشه ونح ذلك من الزكاة، حيث إن المسجد ليس له غلال تقوم به، والأهالي فقراء؟
ج ـ لا يخفى أن شئون المساجد متعلقة بوزارة الحد والأوقاف ، فهي الجهة المسئولة عن إصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاجه، فإن كنت إمكانيات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد، وصارت تبدأ بالأهم فالمهم، وتأخرت الوزارة لذلك عن إصلاح المساجد، ورغب أهله عدم الانتظار فينبغي لهم أن يقوموا بإصلاحه من أموالهم. أما الزكاة فهي مخصوصة لثمان جهات علينا الله تعالى بقوله : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبان السبيل). ومن ذلك يتضح أن المساجد ليست جهة من
الجهات الثمان المذكورة في الآية، والمحصور إخراج الزكاة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
***
دفع الزكاة لأصحاب
الجنايات والمديونين
س ـ هل تجوز دفع الزكاة لأصحاب الجنايات والديات والمديونين عندما يصل أحدهم بطلب المعونة أم لا ..؟
ج ـ بين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وقد ذكر منهم الغارمين، وهم قسمان : أحدهما : الغارم فصلاح ذات البين، وهو الذي يتوسط بالصلح في حالة ما إذا وقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين وأهل قريبين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببه الشحناء والعداوة، فيلتزم هذا المتوسط في ذمته مالاً عوضاً عما بينهم يطفئ الثائرة، فيدفع له من الزكاة ما يكفي وفاء لما تحمله، ولو كان غنياً، إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله لم يجز أن يدفع له .. والثاني : إذا استدان في شراء نفسه من كفار ، أو شراء مباح ، أو محرم وتاب، فإذا كان فقيراً يعطى من الزكاة وفاء دينه ولو لله .
اللجنة الدائمة
***
حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة
س ـ إذا أخرج الإنسان زكاة ماله، وكانت قليلة كمائتي ريال مثلاً ، فهل الأفضل أن تعطى لأسرة واحدة محتاجة أو تفريقها على عدد من الأسر المحتاجة أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
ج ـ إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل، لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها.
الشيخ ابن باز
***
الأم لا تعطى من الزكاة
وتارك الصلاة لايستحق الزكاة
س ـ هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغاً من المال، واعتبره من الزكاة؟ علماً بأن والدي ينفق عليها، وهو بحالة جدية والحمد لله ...؟
كذلك فإنه لي أخ قادر على العمل، ولم يتزوج بعد، وهو هداه الله ـ لا يحافظ على الصلاة كثراً، فهل يجوز أن أصرف له شيئاً من الزكاة...؟ أفيدوني والله يحفظكم ...
لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئاً من الزكاة، لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة .. ولأنها غنية أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه، مادام يترك الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأن تركها عمداً كفر أكبر، ولأنه قوي مكتسب، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك، لأنه هو المسئول عنه من جهة النفقة، مادام يستطيع ذلك ... ـ هداه الله ـ وأرشده إلى الحق، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه، وجلساء السوء .
الشيخ ابن باز
***
(الدين والزكاة)
الدين هل يمنع الزكاة
س ( أ ) ــ رجل يعمل بالتجارة ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول الحول عليه، وفي ذمته مبالغ كبيرة. فهو يسأل عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها وقبل الحول بأيام حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟
( ب ) ــ كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً:
1ــ قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول (200،000) ريال.
2ــ قيمة الديون التي عليه (300،000).
3ــ قيمة الديون التي له (200،000).
4ــ نقداً ورصيداً في البنك (100،000).
( جـ ) ــ إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع وحان الحول وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد وأبعدها من مجموع ماله وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟
ج ــ إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان ــ رضي الله عنه ــ الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه، ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل، في أصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين، مع بُعد ذلك عن الربا.
أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليك زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديك في البنك، يزكي عند تمام الحول، أما الديون التي لك عند الناس ففيها تفصيل: ما كان منها على أملياء وجبت زكاته عند تمام الحول، لأنه كالرصيد الذي في البنك ونحوه، وأما ما كان منها على معسرين فلا زكاة فيه، على الصحيح من أقوال العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط. وهذا قول حسن، وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح. لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدري هل تحصل أم لا؟. . لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك
***
(فتاوى متنوعة)
لابد من النية في الزكاة
س: هل يمكن إذا تصدقت بنقود على محتاج أعتقد أنها من الزكاة أم لا. . .؟
ج: إذا أخرجت شيئاً من مالك وسلمته بيد فقير، ونويت أنه زكاة عن مالك عند الدفع له فإنه يجزيء زكاة.
اللجنة الدائمة
***
حكم إخراج زكاة المال طعاما
أو ملابس أو غير ذلكـ
س ــ هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى مثل طعام. . ملابس. . أو أشياء أخرى. تشترى وتقدم لأرباب الزكاة. وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب وما هي درجة القرابة؟
ج: يحسن إخراج زكاة المال من جنسه، إلا أموال التجارة، فتقّوم وتُخرج زكاة قيمتها نقوداً، لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه. ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله، ولو كانوا من القرابة، بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة، وتخصيصاً له دون من هو أحق منه من الأباعد.
ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي، ولا إلى أصوله وفروعه، كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا.
الشيخ ابن جبرين
***
هوايته جمع الفلوس المختلفة
فهل يزكيها
س: رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
كيفية الزكاة عن الماضي
س ــ كيف أزكي إذا خفي عليَّ مقدار الزكاة في الماضي؟
ج: معلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وواجب على من وجبت عليه أن يخرجها، فإن كان جازماً بمقدارها أخرج، وإن لم يكن جازماً فإنه يخرج من ماله مقداراً ينويه زكاة حتى يغلب على ظنه، أن ما أخرجه يكفي عن الزكاة الواجبة في ذمته، والبناء على الظن أصل من أصول الشريعة.
اللجنة الدائمة
***
حكم الزكاة التي تدفع
لمصلحة الزكاة والدخل
س ــ أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 2,5./ من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة، مثل الاستقدام، وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملزم بدفع المبلغ لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة. وفقكم الله لما فيه الخير؟
ج: مادامت طُلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة، لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، أما إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة، فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء، وغيرهم من أهل الزكاة. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
المقيم خارج بلده
كيف يؤدي الزكاة؟
س ــ رجل يقيم خارج بلده، كيف يؤدي زكاة ماله؟ هل يرسلها إلى بلده أم يؤديها في البلد المقيم بها؟ أم يكلف أهله بتأديتها نيابة عنه؟
ج ــ ينظر ما هو الأصلح لأهل الزكاة، هل الأصلح أن يدفعها إليهم في بلده؟ أم يرسلها إلى بلد آخر فيه فقراء؟ فإن تساوى الأمران فيدفعها في البلد الذي هو فيه.
الشيخ ابن عثيمين
***
الخضراوات لا تجب فيها زكاة
س ــ هل تجب الزكاة في الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والبصل ونحوه؟
ج ــ تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر منه. أما الخضراوات فلا تجب فيها الزكاة مطلقاً، لقوله، صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الدارقطني بإسناده، عن علي ــ رضي الله عنه ــ: ((ليس من الخضراوات صدقة)).
وعن عائشة ــ رضي الله عنها ــ نحوه، ولما روى الأثرم أن عامل عمر ــ رضي الله عنه ــ كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه ــ: ((ليس فيها عشر هي من العضاه)).
اللجنة الدائمة
***
وكل من يخرج عنكـ الزكاة
س ــ أملك عدداً من رؤوس البقر في مصر. . هل أخرج الزكاة عنها؟ وأنا هنا في العراق. . أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي؟
ج ــ بل يجب عليك أن تخرج زكاتها، كلما حال عليها الحول، فتوكّل من يُخرجها هناك في مصر.
والتوكيل في إخراج الزكاة جائز، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يبعث السعاة، العمال لقبض الزكاة، فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أيضاً أنه وكّل علي بن أبي طالب في ذبح ما بقى من هديه في حجة الوداع.
فوكّل أحداً ممن تثق بهم في مصر ليخرج زكاة هذه المواشي ولا يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع، لأن في ذلك تأخيراً يتضمن حرمان أهلها منها في وقتها. . ولا تدري فربما توافيك المنية قبل أن تعود إلى مصر، وقد لا يؤديها الورثة عنك؛ وحينئذ تتعلق الزكاة في ذمتك. فبادر يا أخي ــ بارك الله فيك ــ بإخراج الزكاة ولا تؤخرها.
الشيخ ابن عثيمين
***
زكاة الحبوب المدخرة
س ــ أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين، وقد خزنتها على أساس أنها قوت لأولادي حاضراً ومستقبلاً ــ بإذن الله ــ فهل عليها زكاة؟
ج ــ هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة. وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين، الذهب والفضة؛ أوما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه، ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك.
الشيخ ابن باز
***
لا زكاة في أربع نياق
س ــ إذا كان عند شخص أربع نياق، وقبل قيام الحول بيوم واحد ولدت إحداها، فهل يكمل النصاب بهذا الحول؟
ج ــ إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور والعمل عليه، وخالف في ذلك مالك، فقال: إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول (40) شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة، لأن حول النتاج تبع لحول الأصول، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد، وعليه فعلى القول المشهور والذي عليه العمل أنه لا زكاة على الأربع نياق. وأن الحول يبدأ من تمامها خمساً.
اللجنة الدائمة
***
حكم إسقاط الدين
بنية الزكاة
س ــ إذا أعطيت قرضاً لبعض الناس، وتعسر عليهم الدفع، وسامحتهم على نيتي أنها من الزكاة، فهل يجوز، وتجزيء أم لا. .؟!
ج ــ إذا وجب لك حق على شخص فلا يجوز أن تسقطه عنه، وتنويه من الزكاة، لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكاً لك. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة
***
قلم الذهب هل يزكى
س ــ أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ . . أفيدوني أفادكم الله.
ج ــ الأصح تحريم استعمالها على الذكور لعموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((أحل الذهب والحرير لأناث أمتي، وحرم على ذكورهم)). . . وقوله، صلى الله عليه وسلم، في الذهب والحرير: ((هذان حلّ لأناث أمتي حرام على ذكورهم)).
أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها، يُكْمِل النصاب، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب، وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء، لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد.
الشيخ ابن باز
***
( زكاة الفطر)
حكم زكاة الفطر ومقدارها
س: هل زكاة الفطر واجبة أم مسنونة؟ وعلى من تجب؟
ج: زكاة الفطر واجبه على المسلمين، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، فرضها على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، وقدرها صاع من طعام، أو من تمر أو شعير، أو زبيب أو أقط، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهي فريضة نبوية، شرعت في آخر رمضان طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، حتى يستغنوا يوم العيد عن الطواف والسؤال. والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
***
أطعمة الزكاة
س: ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟
ج: ورد في الحديث، أنها تخرج من خمسة أشياء: هي البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد كالأرز مثلاً، والذرة في البلاد التي تقتاتها ونحو ذلك.
الشيخ ابن جبرين
***
نسي إخراج زكاة الفطر
قبل صلاة العيد
س: أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها، ولم أتذكر إلا في صلاة العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة. فما الحكم؟
ج: لا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزيء والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاة كاملة، لأنك لم تؤخر ذلك عمداً، وإنما أخرته نسيانا، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: (ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((يقول الله عز وجل قد فعلت))، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان.
الشيخ ابن باز
***
حكم تأخير زكاة المال والفطر
س: هل يجوز أن يحتفظ الإنسان بزكاة المال، أو زكاة الفطر من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم يتصل بهم بعد؟
ج: إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بها حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه، أو من هو أشد فقراً وحاجة، لكن لا تكون المدة طويلة، وإنما تكون أياماً غير كثيرة، هذا بالنسبة لزكاة المال، أما زكاة الفطر فلا تؤجل، بل يجب أن تقدم على صلاة العيد، كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، وتُخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا بأس، ولا تؤجل بعد الصلاة.
الشيخ ابن باز
***
حكم إخراج زكاة الفطر نقودا
س: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً لأن هناك من يقول بجواز ذلك؟
ج: لا يخفى على أي مسلم، أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يُعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ألا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادة الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبَّد الله بأي عبادة إلا بما أخذ عن المشرع الحكيم، عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يُوحى). وقال هو في ذلك ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ)) وقال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، وقد شرع، صلوات الله وسلامه عليه، زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط،
فقد روى البخاري ومسلم ــ رحمهما الله تعالى ــ عن عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما ــ قال: ((فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))،
ورويا عن أبي سعيد ــ رضي الله عنه ــ قال: ((كنا نعطيها في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب)). وفي رواية ((أو صاعاً من أقط)). فهذه سنة محمد، صلى الله عليه وسلم، في زكاة الفطر، ومعلوم أنه في وقت هذا التشريع، وهذا الإخراج كان يوجد بين المسلمين ــ وخاصة مجتمع المدينة ــ الدينار والدرهم، اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما، صلوات الله وسلامه عليه، في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزيء في زكاة الفطر منهما لأبانه، صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو وقع ذلك لفعله أصحابه ــ رضي الله عنهم ــ وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف، مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، أخرج النقود في زكاة الفطر،وهم أعلم الناس بسنته، صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم، وأفعالهم، المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ((لقد كان لكم في رسول الله أُسْوةٌ حسنةٌ) الآية. وقال عز وجل: (والسَّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتَّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز، ولا يجزيء عمن أخرجه لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
الشيخ ابن باز
***
السنة توزيع زكاة الفطر
على فقراء البلد
س ــ بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم. . ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام، ماذا نفعله تجاه الفطرة. . ؟
ج: السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد، صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين. وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم. وإذا كان سفره بعد جواز إخراجها، فالمقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم ومنعهم عن سؤال الناس أيام العيد.
الشيخ ابن باز
***
حكم دفع زكاة الفطر لفقيه البلد
س: إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه (فقيه البلدة) ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق؟
ج: إذا كان هذا الفقيه أميناً يعطيها الفقراء فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد.
الشيخ ابن عثيمين
***
زكاة الفطر لا تدفع إلا للفقراء
س: زكاة الفطر إذا كان في بر بعيد عن البلد وجيرانه مقاربون بالمال وسط، لا أغنياء، ولا فقراء هل يعطونها بعضهم أم لا؟
ج: من الحكم في مشروعية زكاة الفطر سد حاجة الفقراء في ذلك اليوم فمن لم يكن فقيرا فليس مصرفاً لزكاة الفطر، وفي إمكان الشخص أن يعد زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء في أقرب بلد إليه وبإمكانه أن يوكل شخصا ينوب عنه في بلد فيها فقراء يقوم بتوزيعها عليهم في الوقت المحدد لإخراجها.
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب الزكاة فتاوى إسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الجنائز فتاوى إسلامية
» فتاوى الزكاة (المقصود بالزكاة لغة وشرعاً)
» فتاوى الزكاة ( تزكية الديون التي في ذمم الناس)
» كتاب الزكاة(باب من تحل له المسألة)
» كتاب الزكاة(باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: