ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 فتاوى الحج (حكم ذبح الهدي في غير مكة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

فتاوى الحج (حكم ذبح الهدي في غير مكة) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الحج (حكم ذبح الهدي في غير مكة)   فتاوى الحج (حكم ذبح الهدي في غير مكة) Emptyالخميس سبتمبر 02, 2010 5:09 pm

فتاوى الحج (حكم ذبح الهدي في غير مكة) VG74J-rR4m_187603197

فتاوى الحج
اللجنة العلمية
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثمين الخيرية
5/3/1425هـ
حكم ذبح الهدي في غير مكة
السؤال (309 ) : فضيلة الشيخ ، هناك بعض الحجاج إذا أراد أن يحج ، دفع نقوداً لبعض المؤسسات الخيرية التي تتولى ذبح هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها ، فما حكم هذا العمل ، أثابكم الله ؟
الجواب : أقول : إن هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله وتغرير بعباد الله عز وجل ؛ وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة ؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه بمكة ، ولم يذبحه في المدينة ، ولا في غيرها من البلاد الإسلامية ، والعلماء نصوا على هذا وقالوا : إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران والهدي الواجب لترك واجب يجب أن يذبح في مكة ، وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد ، فقال : ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ )(المائدة: 95) ، فما قيد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها ، بل يجب أن يكون فيها ، فيجب أن تكون الهدايا في مكة ، وتوزع في مكة ، وإن قدر أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة وهذا فرض قد يكون محالاً فإنه لا حرج أن تذبح في مكة ، وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين ، الأقرب فالأقرب ، أو الأشد حاجة فالأشد ، وهذا بالنسبة للهدايا .
حكم ذبح الأضحية في غير مكان المضحي
السؤال (310 ) فضيلة الشيخ ، هل ينطبق هذا الحكم على الضحايا أيضاَ؟
الجواب : نعم ينطبق على الأضحية ما ينطبق على الهدي ؛ لأن الأضحية المشروع أن تكون في مكان المضحي ؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته في بلده ، وبين أصحابه ، حيث كان يخرج بها إلى المصلى فيذبحها هناك ؛ إظهار لشعائر الله عز وجل ، والدعوة إلى أن تؤخذ الدراهم من الناس ، وتذبح الضحايا في أماكن بعيدة دعوة إلى تحطيم هذه الشعيرة وخفائها على المسلمين ؛ لأن الناس إذا نقلوا ضحاياهم إلى أماكن أخرى لم تظهر الشعائر ـ الأضاحي ـ في البلاد ، وأظلمت البلاد من الأضاحي ، مع أنها من شعائر الله عز وجل .
ويفوت بذلك :
أولا : مباشرة المضحي لذبح أضحيته بنفسه ؛ فإن هذا هو الأفضل ، والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه كان يذبح أضحيته بيده عليه الصلاة والسلام .
ثانيا : يفوت بذلك سنية الأكل منها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل من الأضاحي ، كما أمر الله بذلك في قوله : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)(الحج: 28) ؛ فإن هذا أمر بالأكل من كل ذبيحة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ، ولما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة ذبح منها ثلاثاً وستين بيده الكريمة ، وأعطى عليا رضي الله عنه الباقي فوكله في ذبحه ، ووكله أيضا في تفريق اللحم ، إلا أنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ـ أي : قطعة من لحم ـ فجعلت في قدر ، فطبخت ، فأكل من لحمها وشرب من مرقها(301) ؛ وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان مما أهداه من الذبائح ، وكذلك مما ضحى به .
نحن نقول : إنه لا يجوز التوكيل ، أن يوكل الإنسان من يذبح أضحيته ، لكن لابد أن تكون الأضحية عنده وفي بيته أو في بلده على الأقل ، يشاهدها ويأكل منها ، وتظهر بها شعائر الدين .
وليعلم أنه ليس المقصود من الأضاحي المادة البحته وهي اللحم فإن الله تعالى يقول : (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ )(الحج: 37) ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن ذبح قبل الصلاة : (( فإنما هو لحم قدمه لأهله ))(302)، وقال لأبي بردة : (( شاتك شاة لحم ))(303) ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين اللحم وأيضا : فإن العلماء يقولون : لو تصدق بلحم مائة بعير ، فإنه لا يجزئه عن شاة واحدة يضحي بها ؛ وهذا يدل على أن الأضحية يتقرب إلى الله تعالى بذبحها ، قبل أن ينظر إلى منفعة لحمها .
نصائح تتعلق بالهدي
السؤال (311 ) : فضيلة الشيخ ، تحدثنا عن الذين يرسلون نقودا لبعض البلاد الإسلامية ليذبح هديهم هناك أو أضحيتهم هناك ، وذكرتم أن ذلك مخالف لمقاصد الشريعة ، فهل من إضافة أو نصيحة تتعلق بهذا الموضوع ؟
الجواب : الأمر كما ذكرتم ؛ أن بعض الناس أو بعض المؤسسات تطلب من المسلمين أن يسلموا لها قيمة الهدي أو قيمة الأضاحي ليذبح في بلاد متضرر أهلها ومحتاجون إلى الطعام والغذاء ، وذكرنا أن الهدايا لها محل معين وهو مكة المكرمة ، وأنه يجب أن يكون الذبح هناك في جزاء الصيد ، وفي هدي التمتع والقران وفي الفدية الواجبة لترك الواجب ، وأما الواجبة لفعل محظور : فإنها تكون حيث وجد ذلك المحظور ، ويجوز أن تكون في الحرم ، أي : في مكة ، وأما دم الإحصار : فحيث وجد سببه ، هكذا ذكر أهل العلم ، رحمهم الله ، ولا يجوز أن تخرج عن مكة وتذبح في مكان آخر .
وأما تفريق لحمها : فيكون في مكة إلا إذا استغنى أهل مكة ، فيجوز أن تفرق في البلاد الإسلامية ، في أقرب البلاد ، هذا بالنسبة للهدي
أما الأضاحي : فإنها في بلاد المضحين ؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ضحى إلا في محل إقامته في المدينة عليه الصلاة والسلام ، والأفضل أن يباشرها بنفسه ، فإن لم يستطع ، فإنه يوكل من يذبحها أمامه ليشهد أضحيته ، وسبق لنا ما يحصل من المحظور في نقل الأضاحي إلى بلاد أخرى .
وإنني بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى إخواني المسلمين ؛ ليعلموا أنه ليس المقصود من ذبح الهدايا والأضاحي مجرد اللحم ؛ فإن هذا يحصل بشراء الإنسان لحما كثيرا يوزعه على الفقراء ، لكن المقصود والأهم هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح ؛ فإن التقرب إلى الله تعالى بالذبح من أفضل الأعمال الصالحة بالذبح ؛ كما قال الله تعالى : (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)(الأنعام : 162،163 ) وقال تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2). وقال تعالى : (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ )(الحج: 37) ، وكون الإنسان يدفع دراهم لتذبح أضحيته في مكان الحاجة من بلاد المسلمين ، يغني عنه أن يدفع دراهم ليشترى بها الطعام من هناك ويوزع على الفقراء ، وربما يكون هذا أنفع لهم حيث يشترى ما يليق بحالهم ويلائمهم ، وربما تكون الأطعمة هناك أرخص .
فنصيحتي للمسلمين أن يتولوا ذبح ضحاياهم في بلادهم ، وأن يأكلوا منها ويطعموا منها ويظهروا شعائر الله تعالى بالتقرب إليه بذبحها ، وأن لا ينسوا إخوانهم المسلمين المتضررين في مشارق الأرض ومغاربها المحتاجين لبذل الأموال والمعونات لهم ، فيجمعوا في هذه الحال بين الحسنيين ، بين حسنى ذبح الأضاحي في بلادهم ، وحسنى نفع إخوانهم المسلمين في بلادهم .
أخطاء تقع في الوداع
السؤال (312 ) : فضيلة الشيخ ، آخر أعمال الحج الوداع ، فهل هناك أخطاء ترون أن بعض الحجاج يقعون فيها ، ما هي هذه الأخطاء جزاكم الله خيرا ؟
الجواب : طواف الوداع يجب أن يكون آخر أعمال الحج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ))(304)، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض(305) . فالواجب أن يكون الطواف آخر عمل يقوم به الإنسان من أعمال الحج ، والناس يخطئون في طواف الوداع في أمور :
أولا : أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره ، بل ينزل إلى مكة ، ويطوف طواف الوداع ، وقد بقى عليه رمي الجمرات ، ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادر ، وهذا خطأ ، ولا يجزئ طواف الوداع في مثل هذه الحال ؛ وذلك لأنه لم يكن آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف ، بل كان آخر عهده رمي الجمرات .
الثاني : ومن الخطأ أيضا في طواف الوداع : أن بعض الناس يطوف للوداع ، ويبقي في مكة بعده ، هذا يوجب إلغاء طواف الوداع ، وأن يأتي ببدله عند سفره ، نعم لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة في طريقه أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك ، فهذا لا باس به .
ومن الخطأ في طواف الوداع : أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد الخروج من المسجد ، رجع القهقري ، أي : رجع على قفاه ، فيزعم أنه يتحاشى بذلك تولية البيت ظهره ، أي : تولية الكعبة ظهره ، وهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشد منا تعظيما لله تعالى ولبيته ، ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته ، لفعله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فإن السنة إذا طاف الإنسان للوداع أن يخرج على وجهه ولو ولى البيت ظهره في هذه الحالة .
ومن الخطأ أيضا : أن بعض الناس إذا طاف للوداع ، ثم انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام ، اتجه إلى الكعبة وكأنه يودعها ، فيدعو أو يسلم أو ما أشبه ذلك ، وهذا من البدع أيضا ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم .
هذا ما يحضرني الآن .
حكم زيارة المسجد النبوي ، وهل لها تعلق بالحج
السؤال (313 ) : فضيلة الشيخ ، إذن بعد أن عرفنا الشيء الكثير عن الحج وأعماله والأخطاء التي تقع فيه ، نود أن ننتقل مع الإخوة الحجاج إلى ما يهمهم في الزيارة ، زيارة المسجد النبوي الشريف ، فما حكم زيارة المسجد النبوي ، وهل لها تعلق بالحج ؟
الجواب : زيارة المسجد النبوي سنة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ))(306) فيسافر الإنسان لزيارة المسجد النبوي ؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام(307) . ولكنه إذا سافر إلى المدينة فينبغي أن يكون قصده الأول الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإذا وصل إلى هناك ، زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، على الوجه المشروع في ذلك من غير بدع ولا غلو .
وقولك في السؤال : هل له علاقة بالحج ؟
جوابه : أنه لا علاقة له بالحج ، وأن زيارة المسجد النبوي منفصلة ، والحج والعمرة منفصلان عنه ، لكن أهل العلم رحمهم الله يذكرونه في باب الحج ، أو في آخر باب الحج ؛ لأن الناس في عهد سبق يشق عليهم أن يفردوا الحج والعمرة في سفر وزيارة المسجد النبوي في سفر ، فكانوا إذا حجوا واعتمروا ، مروا على المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا .
الآداب المشروعة في زيارة المسجد النبوي
السؤال ( 314) : فضيلة الشيخ، أشرتم إلى زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وصل المسلم إلى المدينة المنورة وأيضاً قبر صاحبيه، فما الآداب المشروعة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب: الآداب المشروعة: أن يزور الإنسان قبره صلى الله عليه وسلم على وجه الأدب، وأن يقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيسلم عليه فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، صلى الله عليك وسلم وبارك، وجزاك عن أمتك خير الجزاء، ثم يخطو خطوة ثانية، خطوة عن يمينه؛ ليكون مقابل وجه أبي بكر رضي الله عنه، ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته،جزاك الله عن أمة محمد خيراً، ثم يخطو خطوة عن يمينه، ليكون مقابل وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيراً، ثم ينصرف ، هذه هي الزيارة المشروعة.
وأما ما يفعله بعض الناس من التمسح بجدران الحجرة، أو التبرك بها، أو ما أشبه ذلك، فكله من البدع، وأشد من ذلك وأنكر وأعظم: أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكربات، وحصول المرغوبات؛ فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا، ولا يملك لغيره كذلك نفعاً ولا ضرا، ولا يعلم الغيب، وهو صلى الله عليه وسلم قد مات كما يموت غيره من بني آدم، فهو بشر يحيا كما يحيون، ويموت كما يموتون، وليس له من تدبير الكون شيء أبداً، قال الله تعالى، أي: للرسول صلى الله عليه وسلم : (قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً) (21) (قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً) (الجن:21/22) ، وقال الله تعالى له : (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إلا ما شاء الله) (لأعراف: 188) وقال الله له : (قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ )(الأنعام: 50).
فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر محتاج إلى الله عز وجل، وليس به غنى عنه طرفة عين،ولا يملك أن يجلب نفعاً لأحد أو يدفع ضرراً عن أحد، بل هو عبد مربوب مكلف كما يكلف بنو آدم، وإنما يمتاز بما من الله به عليه من الرسالة التي لم تكن لأحد قبله ولن تكون لأحد بعده، وهي الرسالة العظمى التي بعث بها إلى سائر الناس إلى يوم القيامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الحج (حكم ذبح الهدي في غير مكة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملف الحج والعمرة (شروط الهدي)
» فصل قول بعض الصحابة فيمن لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة / الجزء الخامس / (البداية والنهاية)
» فتاوى الحج (النسك)
» فتاوى الحج (أخطاء تقع في الطواف )
» فتاوى الحج (أخطاء تقع عند الرمي )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: