ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 حكم تجارة الدخان والجراك والتصدق بثمنها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

حكم تجارة الدخان والجراك والتصدق بثمنها Empty
مُساهمةموضوع: حكم تجارة الدخان والجراك والتصدق بثمنها   حكم تجارة الدخان والجراك والتصدق بثمنها Emptyالأربعاء فبراير 20, 2013 12:09 pm

حكم تجارة الدخان والجراك والتصدق بثمنها IxD89777

حكم تجارة الدخان والجراك والتصدق بثمنها
س: ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، وهل يجوز الصدقة، والحج، وأعمال البر من أثمانها، وأرباحها؟.
ج: لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات لأنه من الخبائث ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي، وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به أو يحج به أو ينفقه في وجوه البر لعموم قوله تعالى: (يايها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبت ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه).
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. .)). الحديث.
اللجنة الدائمة
***
حكم بيع التماثيل؟
س: هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقاً والإبقاء عليها ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجاً لها وإعانة على تصويرها وإقامتها بالبيوت والنوادي ونحوها.
وإذا كان ذلك محرماً فالكسب من إنشائها وبيعها حرام لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة. أو نحو ذلك عليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه قال تعالى: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى).
وقد صدرت فتوى من في تحريم ذوات الأرواح مطلقاً سواء المجسمة وغير المجسمة بنحت أو نسخ أو صبغ أو بآلة التصوير الحديثة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
حكم تجارة أشرطة الفيديو
س: ما حكم تجارة أشرطة الفيديو. . التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات. . وتُمثل فيها قصص الغرام والهيام؟
وهل مال التاجر حرام؟ وماذا يجب عليه؟ وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة وجزاكم الله خيراً؟
ج: هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد وصيانة المسلمين من أسباب الفتنة.
والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم المتاجرة بأشرطة الغناء إلمحرم؟
وحكم تأجير المحلات لمن يتاجر بهذه الأشرطة
س: فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. . حفظة الله. . تعلمون حفظكم الله ما عمت به البلوى في هذا الزمان من انتشار المحلات المتخصصة في بيع أشرطة الغناء بشتى أصنافها والمطلوب بيان.
ــ حكم المتاجرة بهذه الأشرطة، علماً بأنها تشتمل على مايلي:
1ــ المعازف والمزامير بجميع أنواعها.
2ــ الدعوة إلى المجون والفساد ونشر الرذيلة بين الجنسين.
3ــ الكلام الساقط والغزل الفاحش غالباً.
ــ حكم شراء وسماع هذه الأشرطة.
ــ حكم المال العائد من بيع هذه الأشرطة والمتاجرة فيها.
ــ حكم تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة. وهل يتحمل مؤجر المحل والبائع فيه إثم المشترين لهذه الأشرطة. . ؟ أفتونا مأجورين. .
ج: إذا كانت هذه الأشرطة تشتمل على ما ذكرتموه من المعازف والمزامير بشتى أنواعها والدعوة إلى المجون والفساد والفسق ونشر الرذيلة بين الجنسين والكلام الساقط والغزل الفاحش فإنه لا يستريب عاقل فضلاً عن مؤمن بالله واليوم الآخر يخشى عقاب الله ويرجو ثوابه بأن شراء هذه الأشرطة وسماعها حرام منكر لأنها مدمرة للأخلاق والمجتمع معرضة للأمة أن تحل بها العقوبات العامة والخاصة. والواجب على من عنده شيء من هذه الأشرطة أن يتوب إلى الله تعالى وأن يمحو ما فيها من ذلك لينسخ فيها شيئاً مفيداً. أما المال العائد من بيعها والمتاجرة فيها فهو مال حرام لا يحل لصاحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)). وأما تأجير المحلات لبائعي هذه النوعية من الأشرطة فهو حرام أيضاً والأجرة المأخوذة على ذلك حرام لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)). وأما إثم المشترين فعليهم ولا يبعد أن ينال البائع ومؤجر المحل شيء من إثمهم من غير أن ينقص من إثم المشترين شيئاً والله أعلم. .
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم بيع الصحف والمحلات الساقطة
س: لدينا مكتبة لبيع الأدوات المدرسية والقرطاسية كما تقوم المكتبة ببيع بعض الصحف والمجلات وبعض هذه المجلات والصحف تضع على غلافها أو بعض صفحاتها صورة فتيات ملونة قصد بها لفت نظر المشترين وقد تعرضنا لانتقادات من بعض الناس ويقولون إن بيعها حرام، فنرجو من شيخنا الجليل حفظة الله أن يفتينا في هذا الأمر جزاكم الله خيراً؟!
ج: لا يجوز لكم ولا لغيركم بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية أو المقالات المخالفة للشرع المطهر لقول الله سبحانه: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب).
الشيخ ابن باز
***
حكم بيع المجلات والصحف التي فيها صور
س: إنا شاب عمري 21سنة توفي والدي وعندي خمسة إخوان ووالدتي وترك لنا محلات تجارية ومن بينها مكتبة لبيع الصحف والمجلات وكتب دينية ومصاحف. وفي المكتبة عامل غير مسلم وأخبرت أخي الكبير أنه لا يجوز لهذا العامل أن يمس المصاحف والكتب الدينية. كما لا يجوز بيع المجلات التي فيها صور ورفض ما قلت له. فماذا أفعل هل يجوز لي الجلوس مع إخوتي والأكل معهم. أفيدوني.
ج: نشكرك على ورعك وتحرجك عن الحرام أو عن المشتبه وننصحك بأن تحاول إبعاد هذا الكافر وستجدون مسلماً أميناً خيراً منه بكثير إن شاء الله. فأما المجلات فإذا كانت خليعة تدعو إلى التهتك والفجور فحرام بيعها وربحها وتعاطي التجارة فيها، فإن كانت الصور التي بها عادية وهي خالية عن الدعارة والفساد فلا بأس ببيعها ويكون البيع والثمن لما فيها من العلوم والفوائد والكلام المباح. وتكون الصور غير مقصودة لكم وننصحك بالإقامة مع إخوتك والأكل معهم ولا إثم عليك إن شاء الله.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم فتح محل للتصوير
س: أنا هندي الجنسية مسلم الديانة ولله الحمد وأعمل هنا بالمملكة وأنوي بعد عودتي لبلادي فتح محل تصوير فوتوغرافي وتصوير مستندات لأكسب منه وأعيش أنا وأسرتي فهل هذا العمل حلال أم حرام؟
ج: تصوير ذوات الأرواح لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)). متفق على صحته ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور. رواه البخاري في صحيحه.
فنوصيك بعدم فتح محل للتصوير وعليك أن تلتمس كسباً حلالاً والله سبحانه يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب). ويقول عز وجل: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا). وفقك الله لكل خير.
الشيخ ابن باز
***
حكم بيع المسروق وشرائه
س: عندما يسرق إنسان شيئاً ما ويبيعه لآخر يعلم أنه مسروق فهل هناك إثم على المشتري؟
ج: من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك وأن ينصحه برده إلى صاحبه وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة.
الشيخ ابن باز
***
حكم بيع الحيوان الميت
س: هل يجوز للشخص بيع حيوان ميت لشخص آخر وطلب المال؟
ج: الميتة محرمة بقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة). وإذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها وثمنها حرام ولا يجوز للإنسان أن ياكل منها إلا في حالة الاضطرار فإنَّ الله لما ذكر المحرمات في سورة المائدة ومنها الميتة قال بعد ذلك: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم).
لكن بستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فلا حرج في بيعها لأن الله أباح من السمك والجراد الحي والميت لقول الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة). وقول النبي صلى الله وعليه وسلم في البحر: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال)). .
اللجنة الدائمة
***
حكم بيع الدم
س: ما حكم بيع الدم وهل يجوز أخذ العوض المبذول عنه أم لا؟
ج: الدم نجس لا يجوز استعماله ولا تناوله لعلاج ولا لغيره سواء استعمل عن طريق الفم أو عن طريق الشرايين أو غير ذلك لعموم الأحاديث الواردة بالمنع من التداوي بالنجس والمحرم ومنه حديث أم الدرداء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام)). رواه أبو داود. . وقال ابن مسعود في المسكر: ((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)). ذكره البخاري لكن إذا وصل بالإنسان المرض إلى حالة الاضطرار وخشي على نفسه الهلاك إن لم يستعمل الدم فالضرورات تبيح المحظورات. . قال تعالى: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم). فإذا بلغ الحال بالمريض إلى خوف التلف على نفسه جاز نقل الدم له بل ربما يجب لإنقاذ النفس وأما أخذ العوض عن ذلك فلا يجوز لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وروي أبو داود وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها)). فإن تعذر حصوله على دم بلا عوض جاز له أخذه بعوض وحرم أخذ العوض على باذله، وعليه حصل التوقيع. .
اللجنة الدائمة
***
حكم شراء البضائع التي لا يعرف أصحابها والبضائع التي اختلط حلالها بحرامها
السؤال الأول: شخص يقول: هناك بضائع تدخل المزادات العلنية بحكم أنه لم يستدل على صاحبها كأن تكون نزلت في ميناء غير المقرر شحنها إليه أو وصلت غير مستكملة البيانات، كذلك قد تكون عند نزولها للميناء خزنت في مخزن غير المخزن المقرر تخزينها فيه أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل من الصعب الاستدلال على صاحبها فهل شراء هذه البضائع حلال أم حرام؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أنه لم يعرف أصحاب هذه البضائع لسبب ما فعرضت في المزاد وصعب الاستدلال عليها جاز الشراء منها والمسؤول عن أيصال ثمنها إلى صاحبها من تولى بيعها أو أمر به لأن في ترك الشراء ضرراً على أصحابها وضياعاً للمال.
السؤال الثاني: إذا لم نتمكن من التمييز بين البضائع المصادرة لعدم تمكن صاحبها من سداد الجمارك والبضائع التي تدخل في المزاد لصعوبة الاستدلال على صاحبها فهل الشراء من المزاد جائز أم لا؟
ج: من اختلط عليه أمر هذه البضائع ولم يتميز لديه حلالها من حرامها جاز له أن يشتري منها لعدم تعيين الحرام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم. يشتري من اليهود والكفار عموماً ويقبل هداياهم مع علمه باختلاط حلالها بحرامها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. .
اللجنة الدائمة
***
بيع المعيب لا يجوز
س: أنا تاجر خضرة لي شريك اشترى 40قنطاراً من الأجاص من مسافة 1000كم وعندما بيع هذا الأجاص إلى التجار الصغار وجد أنه فاسد حيث أنه يحتوي كله على الدود وغير صالح للأكل كله مع العلم أنني أنا الذي بعته إلى التجار الصغار ولا أعلم أن به الدود وغير صالح للأكل أما شريكي الذي أحضر هذا الأجاص فعلم بفساده عندما وصل إلى محله ولم يخبرني بفساد الأجاص كله غير أنه قال لي أن بعض الحبات بها الدود. . فما حكم الشرع في هذا البيع؟ وما الحكم في التجار الصغار الذين علموا بفساد الأجاص ثم باعوه؟..
ج: بيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز لكونه ضرباً من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا)).
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)). وعلى من غش وباع معيباً بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على فعله ولا يعود لمثله وأن يستبيح من غشه ويصطلح معه في ردما يستحقه.
اللجنة الدائمة
***
باع السيارة وبها خلل وهو يعلم
س: اشتريت سيارة ووجدت بها خللاً بسيطاً فبعتها ولم أعلم المشتري بالخلل فهل يعتبر هذا غشاً أو لا؟.
ج: نعم يعتبر هذا غشاً ومعلوم أن الغش حرام لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا)). وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتبادر إلى إبلاغ المشتري وإعلامه بما كان في السيارة من خلل إبراء لذمتك فإن تنازل عن حقه فالحمد لله وإلا فاتفق معه على دفع مقابل الخلل أو أخذ السيارة ورد الثمن وإن لم يتم التراضي فخصومة يفصل فيها قاضي جهتكم وإن لم يتيسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل الخلل.
اللجنة الدائمة
***
هل هذا ربا؟
س: رجل باع على رجل أكياس أرز إلى أجل معلوم فقبضهن المشتري من البائع وحرج عليهن الدلال بالسوق واشتراهن رجل آخر من الدلال وقال اقبضهن فلم يجد المشتري فلم يجد المشتري حاضراً فقال البائع الأول أنا وكيل أقبضهن له من الدلال فصاح الحاضرون وقالوا: ربا، ربا أفتونا مأجورين؟.
ج: إن كان من اشترى الأرز من الدلال إنما اشتراه لنفسه ولم يكن بينه وبين البائع الأول تواطؤ واتفاق على أن يشتريه له ولا هو عامل عنده يقوم بأعمال وكان قبض البائع الأول لأكياس الأرز إنما هو عن طريق الوكالة للمشتري من الدلال فالبيع صحيح وليس فيه ربا وإن كان هناك تواطؤ سابق بين البائع الأول ومشتري أكياس الأرز من الدلال على أن يتولى الشراء لتعود الأكياس إلى البائع الأول فهو من الربا والبيع غير صحيح، وما جرى بينهم مخادعة لا تخفى على الله، ولا تحل حراماً. .
اللجنة الدائمة
***
حكم من يشتري البضاعة ويبيعها هي في مكانها
س: يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول فما حكم ذلك؟.
ج: لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة مادامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري وينقلها إلى بيته أو إلى السوق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)). أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ((لا تبع ما ليس عندك)). خرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد ولما ثبت عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث المذكورة ولأحاديث أخرى جاءت في المعنى. . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
لا تبع ما لا تملك
س: إذا كان عندي مبلغ من المال وجاءني شخص وقال أريدك أن تعطيني ألف ريال ديناً وقلت له أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالاً أعني بذلك أنني أكسب في كل عشر ثلاثة ريالات ثم قبل ذلك وذهبت معه إلى السوق واشتريت بضاعة قيمتها ألف ريال وبعتها على المستدين بألف وثلاثمائة ريال هل هي حلال أم حرام مع العلم أن عقد البيع قبل شرائي للبضاعة؟.
ج: حيث ذكر السائل أنه باع مالاً على شخص قبل ملكه له بعد ما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق فالعقد بهذه الصورة لا يصح لأنه باع ما لا يملك وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تبع ما ليس عندك)). أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وبالله التوفيق. . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
بيع العينة المحرم..
س: إذا اشتريت سيارة لشخص بالتقسيط (علماً بأن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة) ثم طلب مني أن أشتريها منه بأقل مما شراها مني فما حكم ذلك.
ج: هذه المسألة تسمى مسألة العينة وحكمها التحريم والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
***
بيع السلعة قبل ملكها وحوزها.. لا يجوز
س: تاجر يقوم بعرض عينات لبعض المنتجات مثل الثلاجات والغسالات وغيرها، وإذا أراد أحد عملائه أن يشتري منها شيئاً يتفق معه على السعر ومن ثم يتصل بالتاجر المورد ويشتري الكمية المطلوبة وينقلها بسيارته إلى مكان العميل ويقبض الثمن بعد ذلك. . فما حكم هذا البيع. . ؟
ج: لا يجوز هذا البيع لكونه بيعاً للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)). وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك)).
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
لا تبع ما ليس عندك
س: هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات فمن شراء سيارة بالتقسيط فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القيمة ثم يتصل بمندوب هذه الشركة فتقوم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السيارة ثم تقسط الشركة المبلغ على المشتري بأقساط شهرية بفوائد. نرجو إفادتنا عن جواز التعامل مع هذه الشركة بالنسبة لأصحاب معارض السيارات وبالنسبة للمشترين؟.
ج: هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)). وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك)). وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم))، وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها لأنها تبيع ما لا تملك ولا يجوز التعاون معها في ذلك لقوله سبحانه: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب)، والطريق الشرعي أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع وتحوزها بمكان يخصها ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقداً أو مؤجلاً. وفق الله الجميع لما يرضيه.
الشيخ ابن باز
***
حكم التواطؤ لمنع زيادة سعر السلعة
س: عندما يقام الحراج العلني في سلعة ما، ويحضر المشترون يحتالون بحيلة يتفادون فيها زيادة بعضهم وهي الاشتراك بطريقة لا يشعر بها البائع أو صاحب السلعة، بحيث يتوقف كل من له رغبة، لأنه شريك، والقصد عدم الزيادة في السلعة، أرجو التفضل عن حكم ذلك؟ وهل يصح البيع لأحد هؤلاء الشركاء إنْ وقع؟.
ج: تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين واحتيالهم لمنع الزيادة فيها حرام لما في ذلك من الأثرة الممقوتة والإضرار بأرباب السلع، وكل الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع وهو خلق ذميم لا يليق بالمسلمين ولا ترضاه الشريعة الإسلامية، وهو أيضاً في معنى التعسير لغير ضرورة، وفي معنى تلقي الركبان ونحوه مما فيه إضرار فرد أو جماعة بآخرين، وتوليد الضغائن والأحقاد، وأكل أموال الناس بالباطل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد، والتسعير لغير ضرورة، وسوم الرجل على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وما في معنى ذلك لما فيه من الظلم والإضرار، وتوليد الضغائن وعلى ذلك يكون للبائع المتواطىء على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته إن شاء طلب فسخ البيع، وإن شاء أمضاه. .
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. .
اللجنة الدائمة
***
(الربا والقرض والعمل في البنوك)
من قرارات المجمع الفقهي
حول العملة الورقية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية، وأحكامها من الناحية الشرعية، وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه، قرر ما يلي:
أولاً: أنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناً، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر، لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها، كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث أن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية، لذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعية، فضلاً ونسياً، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماماً، باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانياً: يعتبر الورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الاصدار في البلدان المختلفة، بمعني أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً ونسياً كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان.
وهذا كله يقتضي ما يلي:
( أ ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى
من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقاً، فلا يجوز مثلاً بيع ريال سعودي
بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقابض.
( ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً، سواء
كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورقاً، بأحد
عشر ريالاً سعودية ورقاً، نسيئة أو يداً بيد.
( ج ) يجوز بيع بعضة ببعض من غير جنسه مطلقاً، إذا كان ذلك يداً بيد، فيجوز بيع
الليرة السورية أو اللبنانية، بريال سعودي ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو
أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاث ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا
كان ذلك يداً بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة، بثلاثة
ريالات سعودية ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر، يداً بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس
بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثالثاً: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة،
أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.
رابعاً: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم، والشركات.
والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم تجارة الدخان والجراك والتصدق بثمنها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» (تجارة العملة)
» بحث رائع الدخان الكوني
» الله والكون الدخان الكوني
» اسباب نزول القرآن (44)سورة الدخان
»  الاعجاز العلمي للقرآن (الدخان الكونى)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: