ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 (تجارة العملة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

(تجارة العملة) Empty
مُساهمةموضوع: (تجارة العملة)   (تجارة العملة) Emptyالسبت فبراير 09, 2013 5:53 am

(تجارة العملة) 04s16731

(تجارة العملة)
حكم تجارة العملة
س: هل يصح للمسلم المتاجرة في العملة، وهل يتفق ذلك مع الإسلام، وما رأي الدين في ذلك؟.
ج: لا بأس في التجارة في العملة وهو بيع نقد بنقد، ولكن بشرط التقابض قبل التفرق سواء سلم العين واستلم ما يقوم مقامها من الشيكات المصدقة الموثقة وسواء كان المتصارفان مالكين أو وكيلين، فإن كان العرف ليس على هذه الصفة فلا يجوز وفاعله عاص بفعله وناقص الإيمان ولا يخرجه ذلك إلى الكفر.
الشيخ ابن جبرين
حكم بيع وشراء العملة
س: هل يجوز للمسلم أن يشتري دولارات أو غيرها بثمن رخيص، وبعد ارتفاع سعرها يبيعها؟
ج: لا حرج في ذلك، إذا اشترى دولارات أو أي عملة أخرى وحفظها عنده، ثم باعها بعد ذلك، إذا ارتفع سعرها، فلا بأس، لكن يشتريها يداً بيد لا نسيئه، يشتري دولارات بريالات سعودية أو بدنانير عراقية يداً بيد، العملة لابد أن تكون يداً بيد مثل الذهب مع الفضة يداً بيد والله المستعان.
الشيخ ابن باز
حكم بيع الدولار الأمريكي لأجل
س: ما حكم بيع الدولار الأمريكي لأجَلٍ يكسب به وما الذي يجب دفعه للبائع عند الأجل على تقدير أن البيع غير جائز وماذا يترتب على مثل هذا التعامل بالنسبة للمتعاملين به؟
ج: الدولار الأميركي يعتبر نقداً فيجري في التعامل به ما يجري في التعامل بالنقود وعلى ذلك لا يجوز بيعه بجنسه مع كسب إلى أجل لما في ذلك من الربا الفضل والنسيئة، ولا يجوز بيعه بغير جنسه من النقود لأجَل، لما فيه من الصرف المؤخر وهو من ربا النسأ. . والعقد في الحالتين فاسد. .
وأما ما يدفع إلى البائع فهو أصل المبلغ دون ما زاد عليه من الكسب لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون). . ويستحقه فوراً لفساد العقد، وأما ما يترتب على هذا التعاقد فهو قبول توبة من ازدجر عن هذا المنكر بعد البيان وتاب إلى الله تعالى، وتعزيز ولاة الأمور له بما يرونه زاجراً له إن تمادى ولم يتب من ذنبه. . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(تجارة العملة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم تجارة الدخان والجراك والتصدق بثمنها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: