ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا Empty
مُساهمةموضوع: حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا   حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا Emptyالأربعاء فبراير 20, 2013 12:02 pm

حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا IxD89777

حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا
س – ما حكم عقد الزواج على امرأة ثيب حامل من الزنا في شهرها الثامن ، هل يعتبر العقد باطلاً أو فاسداً أو صحيحاً "، فإنه قد تنازع في ذلك عندنا عالمان : فأبطل أحدهما العقد وصححه الآخر الإ أنه حرم على من تزوجها الوطء حتى تضع الحمل ؟
ج- إذا تزوج رجل امرأة حاملاً من الزنا فنكاحه باطل ، فيحرم عليه وطؤها لعموم قوله – تعالى - : " ولا تعزموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " وقوله – تعالى - ، " لا يحل لامرئ يؤمن: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " . وعموم قوله ، بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره " . رواه أبو داود وصححه الترمزي وابن ، " لا توطأ حامل حتى تضع " . رواه أبو داود وصححه الحاكم ،حبان ، ولعموم قوله ، وبذلك قال مالك وأحمد – رضى الله عنهما – وقال الشافعي وأبو حنيفة في رواية عنه : يصح العقد غير أن أبا حنيفة حرم عليه وطأها حتى تضع الحمل للأحاديث المتقدمة ، وأباح الشافعي له وطأها ، لأن ماء الزنا لا حرمة له ، ولا يلحق الولد بالزاني ، ، : " وللعاهر الحجر " . كما أنه لا يلحق بمن تزوجها ، لأنها صارت فراشاًلقوله ، بعد الحمل ، بهذا يتبين سبب الخلاف بين الشيخين وأن كلا منهما قال بالحكم الذي قال به من قلده ، ولكن الصواب الأول ؛ لعموم الآيتين والأحاديث الدالة على المنع .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم عقد النكاح عن طريق الهاتف
س- إذا توفرت أركان النكاح وشروطه إلا أن الولي والزوح كل منهما في بلد ، فهل يجوز العقد هاتفياً أم لا ؟
ج- نظراً إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع والمهارة في تقليد بعض الناس بعضاً في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى أن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغاراً وكباراً ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقى في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص وما هو إلا شخص واحد ، ونظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيره من عقود المعاملات ، رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات الهاتفية تحقيقاً لمقاصد الشريعة ومزيد من عناية حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ، ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع .
اللجنة الدائمة
* * *
عقد على زوجته باسم مستعار
س- عقدت على زوجتي باسم مستعار هو أسم شقيقتها المتوفاة نظراً لعدم تسجيل زوجتي بدفاتر المواليد وعدم معرفتنا بسنها فما الحكم في ذلك ؟
ج- هذا العمل لا ينبغي لما فيه من الكذب فإنه سمى هذه المرأة باسم لأختها فهو كاذب في ذلك ، أما من جهة العقد فإنه صحيح لأنه وقع على معينة معلومة بين المولي وبين الزوج والمعقود عليها ، لكننا ننصح إخواننا ونحذرهم من الوصول إلى أغراضهم عن طريق الكذب والخداع فإن ذلك طريق المنافقين ، وننصح بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة ويعدل الاسم باسم المرأة الحقيقي . والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
ما يحل للزوج بعد العقد وقبل الدخول
س- ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل البناء بها ؟
ج- يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته التي دخل بها من نظر وقبلة وخلوة وسفر بها وجماع .. إلخ .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
لا حاجة إلى التجديد
س- مات عنها زوجها بعد أن أنجب منها طفلين ثم تقدم لها رجل للزواج منها كانت تربطه بها صلة ولقاءات ، فقرر عمها ووليها ألا يزوجها به ثم زوجها لأحد أقربائها الذي سارع بدفع المهر وتم العقد عليها رغماً عنها ، ثم بعد الزواج بدأ الوفاق والوئام والرضا ، فهل هناك إثم على شاهدي العقد بالإكراه ؟ وهل يجوز تحديد العقد ؟
ج- لا بأس بهذا العقد الذي تم بين الزوجين وكان عن تراض ووفاق وبتمام الشروط والأركان ، ولكن أولياءها أخطأوا حيث تركوها قبل العقد مع ذلك الأجنبي كخليل ومؤنس بأجنبي وبكل حال فحيث تم العقد على قريبها ورضيت به ولو بعد العقد وحصل الوفاق فلا بأس ولا حاجة إلى التجديد ، والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ضرب الزوجة لا يبطل عقد النكاح
س- هل ضرب الزوجة يبطل عقد النكاح ؟
ج- لا يبطله ولكنه ممنوع ضربها بغير سبب ، أما إذا كان هناك سبب وهو خوف النشوز فالله – تعالى – يقول : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " . يقول العلماء أي ضربا غير مبرح ، أي غير شديد ، ضرب تأديب ، فإذا ضربها والحال هذه فالنكاح باق لا يبطل لأنها أتت بسببه وهو النشوز .
الشيخ ابن جبرين
* * *
التحريم قبل العقد لا يؤثر في النكاح
س- خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها ، ولغضب بينه وبين والدها قال :" هي محرمة علي مثل أمي وأختي " ثم تراضى هو ووالدها ، وعقد له عليها بمهر معين عن رضا واختيار فهل يلزمه شيء من أجل التحريم الذي حصل منه قبل العقد ؟
وإن كان كفارة فما نوعها ؟
ج- لا تأثير لهذا التحريم في عقد الزواج لوقوعه قبله ولا تلزمه به كفارة ظهار لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها على نفسه ، وإنما تلزم به كفارة يمين لقوله – تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون . لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم " . وقوله – تعالى : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم " . فعلى من حصل منه ذلك التحريم أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله يعطي كل مساكين من العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك ، أو يكسوا عشرة مساكين أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
{ الشروط والعيوب في النكاح }
حكم منع المرأة من الذهاب مع زوجها
س- عندما يتقدم أحد الشباب إلى بعض الأسر للزواج منهم ، يشترط والد البنت مهراً مرتفعاً ، وعندما تتم الموفقة ويتزوج الشاب يرفض والد البنت أن ترافق البنت زوجها إلى بيته ، وذلك من أجل أن تبقى تحت خدمته وتقع الزوجة في حرج شديد ، هل تذهب إلى بيت زوجها أم تبقى في بيت والدها ؟ وقد سبب ذلك مشكلات كثيرة ، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوا الناس إلى عمل الصواب نحو هذه الأمور ؟
ج- لقد شرع الله – سبحانه وتعالى – لعباده تخفيف المهور والاقتصاد فيها ، وهكذا ولائم الزواج ، ليتمكن كل واحد من الزواج بيسر وسهولة ، وليحصل بذلك التعاون على الخير وبذل المستطاع في إعفاف الشباب والفتيات .
وقد كتبنا في هذا غير مرة أداء الواجب النصيحة والتواصي بالحق ، وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرارات وتوصيات في هذا الموضوع مضمونها الترغيب في تخفيف المهور وعدم التكلف في الولائم وترغيب المجتمع في كل ما يسهل على الشباب حصول النكاح وإني بهذه المناسبة أوصي جميع إخواني المسلمين بالتعاون في هذا الأمر والتواصي به حتى يكثر النكاح ويقل السفاح ، ويتيسر للشباب والفتيات إحصان فروجهم وغض أبصارهم ، ولا شك أن الزواج من أعظم الأسباب في ذلك كما ، : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصرقال النبي ، وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . متفق على صحته .
وقد ، أنه قال : " من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته " . متفقصح عن رسول الله ، ، : " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " .عليه . وقال ،
خرجه مسلم في صحيحه .
وقد أمر الله – سباحه وتعالى – عباده بالتعاون على البر والتقوى ، وأثنى على عباده المتواصلين بالحق والصبر ، فقال – سبحانه - : " والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلو بالصبر " .
ولا شك أن التعاون في تخفيف المهور والولائم والتواصي بذلك داخل في هذا الأمر . ومن القوائد في تخفيف المهور والولائم كثرة النكاح وقلة العزاب من الشباب والفتيات وإحصان الفروج وغض الأبصار وقلة الفواحش وتكثير الأمة كما قال النبي ، ، : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " . وأما منع والد المرأة أو أخيها لها من سفرها مع زوجها لتخدمه أو ترعى غنمه أو إبله فمنكر لا يجوز الواجب على ولي الأمر أن يساعد على جمع الشمل واجتماع الزوجين ، كما يجب عليه أن يحذر ما يسبب فرقتهما من غير مسوغ شرعي ، والذي أوصي به أولياء النساء أن يبادروا بتزويج مولياتهم على الأكفاء ولو كانوا فقراء وأن يعينوهم في ذلك عملاً بقول الله – سبحانه وتعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " . فأمر – سبحانه – في هذه الآية الكريمة بإنكاح الأيامي والصالحين من العباد والإماء وأخبر وهو الصادق في خبره أن ذلك من أسباب الفضل للفقراء حتى يطمئن الأزواج وأولياء النساء أن الفقر لا ينبغي أن يمنع الزواج بل هو من أسباب الرزق والغنى ، نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير .
الشيخ ابن باز
* * *
الشرط في الزواج
س- يشترط بعض الأولياء على أزواج ضرورة مواصلة الدراسة للزوجة والعمل بعد التخرج عند عقد النكاح ، فهل يجوز هذا الشرط ؟ وما هو الحكم فيما لو لم يتم تنفيذه بعد الزواج ؟
ج- إن الشرط الذي يشترط على الزوج إذا لم يكن محرماً شرعاً ورضي به فإنه يكون لازماً عليه ، أي يلزمه أن ينفذه لقول النبي ، : " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " . ولكن لا ينبغي، للزوجة وأهلها أن يشترطوا مثل هذا الشرط المذكور في السؤال بل ينبغي أن يجعلوا الأمر راجعاً إلى اتفاق الزوجين فيما بعد العقد ، ومن المعلوم أن الزوج إنما يتزوج المرأة من أجل أن تكون زوجة تربي أولاده وتصلح من حالة لا من أجل أن تكون عاملة لا يراها إلا في بعض الوقت ، فالتيسير في مثل هذه الأمور وعدم اشتراط شيء من ذلك هو الأولى والأفضل .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الشروط الجائزة يجب الوفاء بها
س- إذا اشترطت الزوجة أن لا يمنعها من التدريس ووافق على الشرط وبعد موافقته على الشرط قبلت الزواج به لأنه وافق على شرطها فهل تلزمه النفقة عليها وعلى أولاده وهي موظفة وهل يحل له أن يأخذ شيئاً من راتبها بغير رضاها وإذا كانت المرأة متدينة ولا تريد أن تسمع الأغاني والموسيقى ولكن الزوج وأهله مصرون على سماع الأغاني ويقولون إن الذي لا يسمع الأغاني والموسيقى موسوس ، فهل يحق للزوجة أن تبقى في بيت أهلها في هذه الحالة ؟
ج- إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور فهو شرط صحيح وليس له أن يمنعها ، : " إن أحق الشروط أن يوافق به ما استحللتممن ذلك بعد الدخول بها لقول النبي ، به الفروج " . متفق على صحته فإن منعها فلها الخيار إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي ، أما استعمال الزوج وأهله الأغاني والموسيقى فلا يفسخ ،النكاح وعليها أن تنصحهم وتخبرهم بتحريم ذلك ولا تحضر معهم المنكر لقول النبي ، ، " من رأى منكم: " الدين النصحية " . الحديث رواه مسلم في صحيحه ولقوله ، منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " . خرجه الإمام مسلم في صحيحه ، والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة وعلى الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها منه وليس له أن يأخذ من راتبها شيئاً إلا بإذنها ورضاها وليس لها الخروج من بيته إلى أهلها أو غيرها إلا بإذنه ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
لا يشترط خروج الدم عند فض البكارة
س- إذا تزوج الشخص بفتاة مسلمة تصلي ، وعند ليلة الزفاف لم ينزل أي دم عند المباشرة ، وقد سمعت رأيا طبياً يقول أن هناك حالات قليلة أو شاذة لا يحصل فيها نزف عند فض البكارة ، وفي حالة عدم العذرية هل يجوز الاستمرار في الزواج أم يحبذ فك الرباط حتى لو كان يرجى منها إصلاح ؟
ج- لا يلزم من المعاشرة الأولى خروج دم البكارة ، فكثيراً ما تكون المرأة كبيرة أو يزول عنها ذلك بسبب جريان دم الحيض أو بؤثبة أو نحو ذلك فننصحك بإمساك زوجتك وإحسان الظن بها وحسن الصحبة سيما وأنت ترجو منها صلاحاً إن شاء الله .
الشيخ ابن جبرين
* * *
البكارة قد تزول بغير الجماع !
س- شاب عقد قرانه على فتاة وعندما دخل بها وجد أنها ليت بكراً مع أنه متأكد أنها لم تتزوج وساورته الشكوك فيها ، فماذا يصنع هل يطلقها ؟ أم يصارحها بالأمر ويطلب الحقيقة أو بماذا تنصحونه ؟
ج- نرى أن لا تهتم من ذلك ، فإن البكارة قد تزول بغير الجماع كالوثبة وكثرة الحيض والأصبع ونحو ذلك ومع هذا فلا مانع من سؤال الفتاة عن سبب زوال البكارة فإن أدعت ممكنا ونفت الزنا فالقول قولها ، وإن ادعت وطء شبهة أوإكراهاً فهي معذورة ، وإن اعترفت بالزنا وأظهرت الندم والتوبة فالله يقبل التوبة عن عباده .
الشيخ ابن جبرين
* * *
تزوجها فاكتشف أنها دميمة
س- لم أر زوجتي إلا بعد الزواج ؟ وبعد دخولي عليها اكتشفت أنها دميمة ، وتخرج منها رائحة كريهة ، هل على إثم إذا طلقتها وتزوجت غيرها لأنني لا أطيق الزواج باثنتين ؟
ج- لا إثم عليك إن شاء الله في ذلك فأنت لا تجد ارتياحاً وسروراً مع إنسان تتقزز منه نفسك وتكره المقام معه ، ولا شك أ، مثل هذه الرائحة تلحق بالعيوب التي يستحق بها الزوج الفسخ والرجوع بما أنفق لوجود النفرة والاشمئزاز من المكروه ، وقد أباح الله الطلاق لوجود الأسباب الدافعة إليه ، وبُينت صفة الطلاق السني في الكتاب والسنة ولم يذكر فيه إثم ولا حرج وإنما الإثم هنا على أولياء الزوجة الذين كتموا هذه العيوب فيها ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
العنين والنكاح
س- أنا شاب أبلغ من العمر 22 سنة ، مصاب بمرض " العنَّة " الضعف الجنسي وهو بنسبة 35% تقريباً ، وبعد الفحوصات قرر لي بعض الأدوية المقوية وهي في الواقع مهيجة أحياناً ، لهذا أسأل إن كان يصيبني ذنب في استعمال هذه الأدوية ؟ وأسال أيضاً إن كان يصيبني ذنب عند زواجي من بنت الحلال ؟
ج- عليك الرضا بما خلق الله – تعالى – وقدر فإن جنس البشر يوجد بينهم التفاوت الكبير في هذه الشهوة ، فمنهم من هو شديد الغلمة قوي الشبق ومنهم من هو دون ذلك بكثير أو بقليل ، وهناك من لا شهوة له أصلا ، ولا أظن العلاجات والأدوية تعمل عملاً مستمراً طوال الحياة ، وإنما تقوي الشهوة زمنا قصيراً ، ثم تعود الحال كما كانت فإن كانت لك شهوة إلى النكاح ، وإنما قليلة فذلك أن تتزوج ويكفي في ذلك أن تتمكن من الوط ، ولو في كل شهر مرة أو في كل شهرين الشيخ أبن جبرين
إخفاء الزوج ما فيه من عيوب غش وخداع
س- قدر الله – تعالى – على بمرض البهاق ، ولطف بي إذ جعل أغلب ظهوره على الجلد في أماكن خفية من جسدي ، وبدأ هذا المرض في الظهور في سن العشرين ، وقد سعيت للعلاج ولكن لم يأذن الله لي بعد بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه ، وبعدها بخمس عشرة سنة تقدمت للخطبة وكان في ذاك الوقت ظاهراً على ظاهر يدي اليمنى ثلاث بقع ملحوظة بالإضافة إلى غيرها في أجزاء خفية من سائر جسدي ، وأثناء مدة الخطوبة التي دامت ستة أشهر لم أشا أن أصارح خطيبتي عن شيء من هذا المرض ، ولها أهلها خشية العدول عن قبولي ، واعتبرت أنا أن ظهوره بيدي اليمنى ، ورؤيتهم لذلك طوال فترة الخطوبة يدلهم على احتمال وجوده في أجزاء أخرى في جسدي ، وتم الزواج على ذلك ، ولكن عندما انتقلت إلى بيت الزوجية ورأت زوجتي ما بجسدي من المرض ساءها ذلك وتمرددت بالحسرة والخسران في عقد هذا الزواج ، وأشهد أنني قابلت تمردها ذاك بالقسوة والشدة أحياناً ، وبالضرب أحياناً أخرى ولكنها لم تطلب مني الانفصال ، وبعد مرور سنوات على العيش معي على مضض أعتادت بعدها ما قدره الله لي واستسلمت للأمر الواقع ، والآن أنجبت ثلاثة أولاد ومر على زوجنا ثلاث عشرة سنة ، ولكن كثيراً ما يلازمني الندم الشديد على أن الزواج تم على هذه الصورة لدرجة أنني وددت لو أنها طلبت مني الانفصال حتى لا أكون ظالماً لها ، فهل كنت ظالماً بعدم المصارحة بما في جسدي رغم ظهور المرض نفسه على يدي أثناء فترة الخطوبة ؟ وهل زواجي بهذا الشكل صحيح ؟ أم يجب على شيء آخر أفعله الآن ؟
ج- لا ريب أن عدم تصريحك لها بما حصل لك من المرض أو بما كان خفيا من المرض لا ريب أنه خداع وأنه غش ، والبقعة التي ترى في يدك اليمنى لا نعلم هل هي بينة ظاهرة تدل على هذا المرض أو أنها صغيرة خفية لا تدل على المرض ، أو أنها بصورة يظن أنها أثر احتراق أو ما أشبه ذلك ، الحاصل أن تمام النصح أنك بينت لها ولأهلها ما خفي عليهم في هذا الأمر ، وما عاملتها به بعد ذلك فإنك آثم به ، ولكن الحق لها هي وحدها وليس لك الآن إلا أن تطلب منها السماح عما مضى من إخفاء ما فيك من هذا العيب ، وعما حصل منك من القسوة عليها ، فإذا عفت عن ذلك وسمحت ونرجو أن تعفو عن ذلك وتسمح فإن ذلك خير كثير لقوله – تعالى - : " فمن عفا وأصلح فأجره على الله" . وقال – تعالى – في وصف أهل الجنة : " والعافين عن الناس " فالعفو مع الإصلاح خير وفيه ثواب عظيم عند الله – سبحانه وتعالى – فنصيحتي لك أن تتحلل من زوجتك وأن تطلب منها السماح . ونصحيتي لها أن تعفو عنك ، لأنها أم أولادك بينكما شركة الآن ، ونسأل الله – تعالى – أن يتوب على الجميع .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
{ الكفاءة بين الزوجين }
حول تزويج الشريفات بغير الأشراف
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ، أما بعد : فإن من الأمور المنكرة أن بعض من يدعي أنه من بني هاشم يقولون إنه لا يكافئهم أحد ، فهم لا يزوجون غيرهم ولا يتزوجون من غيرهم ، وهذا خطأ عظيم وجهل كبير وظلم للمرأة وتشريع لم يشرعه الله ورسوله ، قال الله – تعالى - : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " . وقال- سبحانه- " إنما المؤمنون إخوة " . وقال : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " وقال : " فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم ، : " لا فضل لعربي على عجميمن ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " . وقال رسول الله ، ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من ، " إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي اللهآدم وآدم من تراب " . وقال ، ، : " إذا خطب إليكم من ترضون دينهوصالح المؤمنين " . متفق عليه . وقال النبي ، وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " . أخرجه الترمذي وغيره ، زينتب بنت جحش الأسدية من زيد بن حارثة مولاه ،بإسناد حسن ، وقد زوج النبي ، وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن يزد وهو وأبوه عتيقان . وتزوج بلال بن رباح الحبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية . وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي أبنه أخيه الوليد سالماً مولاه وهو عتيق لامرأة من الأنصار ، وقد قال الله – ، ابنته رقيةتعالى : " الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات " . وكذا زوج النبي ، وأم كلثوم عثمان وزوج أبا العاص بن الربيع ابنته زينتب وهما من بني عبد شمس وليسا من بني هاشم . وزوج علي عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم وهو عدوي لا هاشمي ، وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي وهو أموي لا هاشمي ، وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة وليس هاشمياً بل أسدي من أسد قريش ، وتزوج المقداد بن الأسود ، وهو كندي لا هاشمي ،ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب الهاشمية ابنه عم النبي ، وهذا شيء كثير ، والمقصود بيان بطلان ما يدعيه بعض الهاشميين من تحريم تزويج الهاشمية بغير الهاشمي أو كراهة ذلك وإنما الواجب في ذلك اعتبار كفاءته في الدين فالذي أبعد أبا طالب وأبا لهب عدم الإسلام ، والذي قرب سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلالاً الحبشي إنما هو الإيمان والصلاح والتقوى واتباع الشرع والسير على النهج المستقيم ، ومما ينجم عن هذا الجهل والتصرف الباطل حبس النساء الهاشميات وتعطيلهن من الزواج أو تأخيره فيحصل مالا نحمد عقباه من الفساد وتعطيل النسل أو تقليله ، وقد قال – تعالى - : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم " . فأمر بإنكاح الأيامى أمراً مطلقاً ليعم الغني والفقير وسائر أصناف المسلمين . وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله ورسوله حيث قال ، : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصررسول الله ، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . متفق على صحته فعلى الأولياء أن يبادروا إلى تزويج بناتهم وأخواتهم وأبنائهم حتى يؤدي كل دوره في هذه الحياة ويقل الفساد والجرائم ، ومن المعلوم أن حبس النساء عن الزواج أو تأخيره سبب في فشوا الجرائم الأخلاقية وانتشارها التي هي من معاول الهدم والدمار فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وفيمن ولاكم الله عليهم من البنات والأخوات وغيرهن وفي إخواتكم المسلمين واسعوا جميعاً إلى تحقيق الخير والسعادة في المجتمع ، وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار الجرائم وأعملوا أنكم مسؤولون ومحاسبون ومجزيون على أعمالكم ، قال الله – تعالى - : " فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون " . وقال – عز وجل - : " والله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى " . وبادروا إلى تزويج بناتكم وأبنائكم مقتدين ، وصحابته الكرام – رضي الله عنهم – والسائرين على هديهم وطريقتهمبنبيكم ، وأوصيكم بتقليل مؤن الزواج وعدم المغالات في المهور واقتصادوا في تكاليف الزواج والولائم واجتهدوا في اختيار الأزواج الصالحين الأنقياء ذوي الأمانة والعفة . رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه وأعاذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، وجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ، كما نسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين . ويصلح بهم إنه على ذلك قدير ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الشيخ ابن باز
القبيلي والخضيري وحكم الزواج بينهما
س- سائل يسأل عن معنى قولهم : قبيلي وخضيري وحكم الزواج بينهما ؟
ج- هذه مسألة جزئية وهي معروفة بين الناس ، القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمى إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك ، هذا يسمى قبيلي لأنه ينتمي إلى قبيلة . ويقال قبلي على القاعدة مثل أن يقال حنفي وربعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها . والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة ، ولا أعرفها إلا في نجد ، فهو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها ، وهو عربي ولكن ليس له قبيله معروفة ، أي ليس معروفاً بأنه قحطاني أوتميمي ، أو قرشي ، لكنه عربي ، ومن العرب وعاش بينهم ، ولو كانت حمولته معروفة وجماعته معروفة ، والمولي في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك فأعتق . هؤلاء يقال لهم الموالي ، والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب ، يقال أعجمي فهم من أصول أعجمية وليسوا من أصول عربية ، هؤلاء يقال لهم أعاجم ، والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى ، سواء سمي قبلياً أو خضرياً أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء . لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا ، : لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيضبالتقوى كما قال النبي ، على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى " . وكما قال الله – سبحانه - : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " . لكن من عادة العرب قديماً أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم ويزوج من ليس قبيلة يعرفها وهذا باق في الناس .
وقد يتسامح بعهضم ، فإن النبي ، عليه الصلاةويزوج الخضيري والمولى والعجمي كما جرى في عهد النبي ، والسلام ، زوج أسامة بن زيد بن حارثة – رضي الله عنه – وهو مولاه وعتيقة زوجة فاطمة بنت قيس – رضي الله عنها – وهي قريشية وكذلك أوب حذيفة بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقا وهذا جار في الصحابة – رضي الله عنهم – وبعدهم كثير ، ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض المواضع الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف ، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا لم زوجت فلاناً ، هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك ؟ قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا وأمره سهل . المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه ، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربياً أو عجمياً أو مولى أو خضيرياً أو غير ذلك ، وهو الأساس وإذا رغب بعض الناس ألا يزوج إلا فمن قبيلته فلا نعلم حرجاً في ذلك والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إنكاح ولد الزنا
س- زوج رجل ابنته على آخر ثم تبين أن الزوج ولد زنا فما الحكم ؟
ج- إذا كان مسلما فالنكاح صحيح ، لأنه ليس عليه من ذنب أمه ومن زنا بها شيء لقول الله – سبحانه - : " لا تزر وازرة وزر أخرى " . ولأنه لا عار عليه من عملها إذا استقام على دين الله وتخلق بالأخلاق المرضية لقول الله – عز وجل - : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير " .
، لماوقول النبي ، سئل عن أكرم الناس قال : أتقاهم .. وقال عليه الصلاة والسلام : " من يطأ به عمله لم ، أنه قال : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقهيسرع به نسبه " . وروى عنه ، فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و السماء وفساد كبير " . خرجه الترمذي .
الشيخ ابن باز
* * *
زوجه على أنه شريف فتبين غير ذلك
س- خطب رجل من آخر موليته وزعم أنه شريف فزوجه ثم اتضح أنه ليس بشريف فما الحكم ؟
ج- إذا كان الشروط متوفرة في العقد المذكور فالنكاح صحيح ، وإذا كان ولي المرأة قد اشترط على الخاطب أنه شريف ثم اتضح خلاف ذلك فله الخيار إن شاء أبقى موليته عنده وإن شاء طالبه بالطلاق ، وإذا كان قد دخل بها فلها المهر كله بما استحل من فرجها ، وإن امتنع من طلاقها ترافعا إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرهما على ضوء الشريعة ، : " إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج " . وإن كانلقول النبي ، لم يشترط ذلك وإنما صدقه في قوله ولم يعتبره شرطا في الموافقة على النكاح فليس له الخيار فيما أعلم من الشرع ، لأنه لم يقع بينهما مشارطة والعرب بعضهم لبعض أكفاء سواء كانوا أشرافاً أم غير أشراف ، وقال جماعة من العلماء : المسلمون كلهم بعضهم لبعض أكفاء إذا استقام الدين ولو كان الزوج عرببياً وهي عجمية أو مولاة وهكذا العكس وهو قول قوي جداً لما تقدم من الأدلة الشرعية .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم نكاح العبد المملوك للحرة
س- تزوج رجل امرأة حرة على أنه حر ثم اتضح أنه عبد مملوك فما الحكم ؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فللمرأة الخيار إن شاءت البقاء معه فلها ذلك ، وإن شاءت الفسخ فلها ذلك ، لأن عليها ضرراً كبيراً في كونه مملوكاً ، وقد غشها لعدم إظهار الحقيقة فوجب لها الخيار لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة – رضي الله عنها – أن بريرة لما عتقت تحت زوجها مغيث وكان عبداً ، فاختارت نفسها ، متفق على صحته ، والمرأة المسؤول عنهامملوكا خيرها النبي ، ، أنه قال : "أولى بالخيار لأنها مخدوعة لم تعلم أنه مملوك وقد صح عن النبي ، المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله " . وقال عليه الصلاة والسلام : " من غشنا فليس منا " وهذا قد غشها وكتم عليها أمره وكذب عليها بإظهاره ما يدل على أنه حر .
وإذا كان قد دخل بها فلها بما استحل من فرجها فإن تنازعا ترافعا إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمرهما على مقتضى الشريعة المحمدية .
الشيخ ابن باز
* * *
{ أحكام نكاح الكتابيات }
حكم نكاح نساء أهل الكتاب
س- ما حكم نكاح نساء أهل الكتاب ؟
ج- حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم لقول الله – سبحانه وتعالى – في سورة المائدة : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين " . والمحصنة هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير ، قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – في تفسير هذه الآية ما نصه :
وقوله : " والمحصنات من المؤمنات " أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله – تعالى - : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " . فقيل أراد المحصنات الحرائر دون الإمام حكاه ابن جرير عن مجاهد وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا ، وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشف وسوء كيل والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال – تعالى – في الآية الأخرى : " محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " . ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة وقيل المراد أهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله – تعالى - : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " ، وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركاً أعظمن من أن تقول إن ربها عيسى وقد قال الله – تعالى - : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " . الآية . وقال ابن حاتم حدثنا أبي حدثنا بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال : نزلت هذه الآية : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فنكح الناس نساء أهل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصاى ولم يروا بذلك بأساً أخذا بهذه الآية الكريمة " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " . فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله – تعالى - : " ولم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفكين حتى تأتيهم البينة " . وكقوله : " وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلتمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا " . الآية . انتهي المقصود من كلام الحافظ بن كثير – رحمة الله – وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي – رحمه الله – في كتابة المغنى ما نصه : ليس بين أهل العلم بحمد لله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب وممن روى عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم ، قال ابن النذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك ، وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب ، وبه قال سائر أهل العلم وحرمته الإمامية تمسكا بقوله – تعالى - : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " . " ولا تمسكو بعصم الكوافر " . ولقول الله – تعالى - : " اليوم أحل لكم الطيبات " إلى قوله : " والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن " . وإجماع الصحابة ، فأما قوله – سبحانه - : " ولا تنكحوا المشركات " . فروي عن ابن عابس – رضي الله عنهما – أنها نسخت بالآية التي في المائدة متأخرة عنهما ، وقال آخرون : ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله – سبحانه - : " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفكين " . وقال : " إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين " . وقال : " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين " . وسائر القرآن يفصل بينهما فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب ، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة ، ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة وأيقنا خاصة في حل أهل الكتاب ، والخاص يجب تقديمه ، إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية لأن عمر – رضي الله عنه – قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة فقال له عمر طلقها ، قال تشهد أنها حرمام ؟ قال : هي خمرة طلقها ، قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي خمرة قال : علمت أنها خمرة ولكنها إلى حلال ، فلما كان بعد طلقها فقيل له ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أن ركبت أمراً لا ينغي لي ؛ ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ، انتهى كلام صاحب المغنى – رحمه الله - .
والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغنى – رحمة الله عليهما – أنه لا تعارض بين قوله – سبحانه – في سورة البقرة : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " الآية ، وبين قوله - عز وجل – في سورة المائدة : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " . الآية . لوجهين أحدهما : أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق ؛ لأن الله – سبحانه – فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله – عز وجل - : " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين " . الآية ، وقوله – سبحانه - : " إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها " . الآية وقوله – عز وجل - : " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم " . الآية ، إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين ، وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة ، فلا يبقى بين الآيتين تعارض وهذا القول فيه نظر ، والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم لأنهم كفار مشركون بلا شك ، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام لقوله – عز وجل - : " يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " . الآية ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشمهلم هذه الآية ولما ذكر – سبحانه – عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك : " وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون " . فوصفهم جميعاً بالشرك لأن اليهود قالوا : عزيز ابن الله ، والنصارى قالوا : المسيح ابن الله ، ولأنهم جميعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة ، والوجه الثاني : أن آية المائدة مخصصة لأيه البقرة والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصل ، وهو مجمع عليه في الجملة ، وهذا هو الصواب ، وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب المغني ، ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وابنه عبد الله وجماعة من السلف الصالح – رضي الله عنهم – لأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام ، وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لن في كل شيء إلا ما شاء اله فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما يُخشى على أولادهما من ذلك ، والله المستعان فإن قيل فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب ، فالجواب عن ذلك ، والله أعلم أن يقال إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم – عليهما الصلاة والسلام – ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى لما أمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات ، وما أنزلفضلاً منه عليهم وإكمالاً لإحسانه إليهم ولما كفر أهل الكتاب بمحمد ، عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنواً بنبيه ، خاتم الأنبياء والمرسلين فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لهمورسوله محمد ، ما لنا وعليهم ما علينا والله – سبحانه – هو الحكم العدل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم فيم كل شيء تعالى وتقدس وتنزه عن قول الضالين والكافرين وسائر المشركين . وهناك حكمة أخرى وهي أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها ذلك غالبا إلى دين زوجها فاقتضت حكمة الله – سبحانه – تحريم ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الزواج من الكتابية
س- هل الإسلام يبيح الزواج من كتابية في حالة وجود الشخص المسلم في بلد نصراني ويحتاج إلى من يعينه في حياته وخوفاً من الانحراف ؟
ج- يجوز التزويج من الكتابية إذا كانت محصنة ليس مسافحة ؛ لأن الله اشترط في ذلك المحصنات ، فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز ، لأن الله أبح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم .
لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تُعلق عليه أولاداً من غيره . فالأحوط له وإن ظهر أنها غير مسافحة وأنها محصنة ألا يتزوجها وأن يجتهد في تزويج المسلمة المؤمنة حسب الطاقة . لكن إذا أحتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها بصره ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر أولاده .
الشيخ ابن باز
* * *
شرطان للزواج من الكتابية
قال تعالى : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " الآية تصريح بصحة زواج الكتابية ، فهل ينطبق ذلك على الكتابية الآن وهي تقول : " ربي عيسى ، أي أنها مشركة ؟
ج- ظاهر هذه الآية إباحة نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى بشرط الإحصان وهو التعفف عن الزنى ومقدماته ، ومعلوم أن أهل الكتاب يدينون بكتبهم وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة المحمدية ، وتعتبر هذه الآية مخصصة لقوله – تعالى - : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " . وقوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " . ومع ذكل فقد كره بعض الصحابة هذا النكاح ، فنهى عنه عمر وقال : أخاف أن يتعاطوا نكاح المومسات . ولكن الجمهور على الإباحة بشرط العفاف ، وحفظ الفراش .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الزواج من الكتابية على وفق الشريعة
س- أتابع دراستي في فرنسا وأود الزواج من فتاة فرنسية نصرانية ، فما شروط الزواج ؟ وكيف يتم الصداق ؟ وهل يصح بدونه ؟ كما أريد معرفة الفروق بين الزواجد العرفي والزواج الشرعي ؟ فأنا من المغرب وأعيش بفرنسا ولا أملك سوى المنحة الدراسية ؟
ج- يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى لقول الله – تعالى – : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان " . ولا بد أن يتم زواج المسلم بالكتابية على وفق الشريعة الإسلامية ، لأن المسلم يجب عليه أن يتمشى على ما تقتضيه شريعة الإسلام ، ولا يصح النكاح بدون صداق ، لأن الله – سبحانه وتعالى – اشترط للإحلال أن يكون ذلك بالمال ، فقال – تعالى – بعد أن ذكر المحرمات في النكاح : " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " .
وأما طلب السائل أن يعرف الفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي فإن الفرق بينهما أن الزواج الشرعي : ما كان على وفق الشريعة الإسلامية بأن يكون قد تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع .
وأما الزواج العرفي : فهو ما كان على ما اصطلح عليه أهل العرف ولا يجوز للمسلم أن يعقد على امرأة إلا على وفق الزواج الشرعي ، لأنه مسلم ملتزم بأحكام الإسلام ، فلو تزوج على وفق الزواج العرفي ولم تقم فيه الشروط الشرعية وتنتفي الموانع كان هذا الزواج فاسداً لا تحل به المرأة لهذا الزوج ولا تترتب عليه أحكام النكاح الشرعي .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا   حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا Emptyالأربعاء فبراير 20, 2013 12:04 pm

حكم إشهار الزواج في الكنيسية
س- هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلى يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية ؟
ج- لا يجو للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله ، لما في ذلك مشابهة النصارى في شعار زواجهم ، وتعظيم مشاعرهم ومعابدهم ، ، " من تشبه بقوم فهم منهم " . أخرجهواحترام علمائهم وعبادهم وتوقيرهم لقوله ، الإمام أحمد بإسناد حسن .
اللجنة الدائمة
* * *
{ أحكام الصداق }
المغالاة في المهور
س- بعض الناس هداهم الله يغالون في المهور ويطلبون عند تزويجهم بناتهم مبالغ كبيرة إضافة إلى بعض الشروط الأخرى فهل هذه الأموال التي تؤخذ حلال أم حرام ؟
ج- المشروع تخفيف المهر وتقليله وعدم المنافسة في ذلك عملاً بالأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك وتسهيلاً للزواج وحرصاً على عفة الشباب والفتيات ولا يوجد للأولياء اشتراط أموال لأنفسهم لأنه حق لهم في ذلك بل الحق للمرأة وحدها إلا الأب خاصة فله أن يشترط ما لا يضر بالبنت ولا يعوق تزويجها وإن ترك ذلك فهو خير وأفضل وقد قال الله – سبحانه وتعالى – " وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم ، من حديث عقبه بن عامر –وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " . وقال ، رضي الله عنه : " خير الصداق أيسره " . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ، وقال النبي ، ، لما أراد أن يزوج بعض أصحابه امرأة وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام : " التمس ولو خاتماً من حديد " . فلما لم يجد زوجه إياها على أن يعلمها القرآن سوراً ، خمسمائه درهم ( تعادل اليوم مائة وثلاثينعدها للخاطب .وكان مهور نسائه ، ريالاً تقريباً ) . ومهور بناته أربعمائة درهم ( تعادل مائة ريال تقريباً ) وقد قال الله : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " . وكلما كانت التكاليف أقل وأيسر سهل إعفاف الرجل والنساء وقلت الفواحش والمنكرات وكثرت الأمة .
وكلما عظمت التكاليف وتنافس الناس في المهور قل الزواج وكثر السفاح وتعطل الشباب والفتيات إلا من شاء الله ، فنصيحتي لجميع المسلمين في كل مكان تيسير النكاح وتسهيله والتعاون في ذلك والحذر من المطالبة بالمهور الكثيرة والحذر أيضاً من التكلف في الولائم والاكتفاء بالوليمة الشرعية التي لا تكلف الزوجين كثيراً .
أصلح الله حال المسلمين جميعاً ووفقهم للتمسك بالسنة في كل شيء .
الشيخ ابن باز
* * *
أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة
س- ما رأيكم في غلاء المهور والإسراف في حفلات الزواج خاصة الإعداد لما يقال عنه " شهر العسل " بما فيه من تكاليف باهظة . هل الشرع يقر هذا ؟
ج- إن المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وكلما قلت المؤونة عظمت البركة ، وهذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في الحفلات مما نهى عنه الشرع وهو يدخل تحت قوله – سبحانه وتعالى - : " ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " . وكثير من النساء يحملن أزواجهن على ذلك أيضاً ، ويقلن إن حفل فلان حدث به كذا وكذا ، ولكن الواجب في مثل هذا الأمر أن يكون الوجه المشروع ولا يتعدى فيه الإنسان حده ولا يسرف ، لأن الله – سبحانه وتعالى – نهى عن الإسراف وقال : " إنه لا يحب المسرفين " . أما ما يقال عن شهر العسل فهو أخبث وأبغض لأنه تقليد لغير المسلمين وفيه إضاعة أموال كثيرة ، وفيه أيضا تضييع لكثير من أمور الدين خصوصاً إذا كان يقضى في بلاد غير إسلامية فإنهم يرجعون بعادات وتقاليد ضارة لهم ولمجتمعهم وهذه أمور يخشى منها على الأمة ، أما لو سافر الإنسان بزوجته للعمرة أو لزيارة المدينة فهذا لا بأس به إن شاء الله .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
الحل لمشكلة غلاء المهور
س- غلاء المهور مشكلة اجتماعية لابد من وضع حل لها ، فما هو رأيكم في هذه المشكلة الخطيرة ؟
ج- لا شك أن غلاء المهور مشكلة اجتماعية يجب التعاون بين الدولة والعلماء وأعيان البلاد في حلها وذلك بالتواصي بتخفيف المهور وبيان فوائد ذلك وفعل ذلك عمليا حتى يقتدي بمن فعل ذلك من الأمراء ، لموالعلماء والأعيان . وقد ثبت من حديث عائشة – رضي الله عنها – أن النبي ، يصدق أحدا من نسائه أكثر من خمسمائة درهم ، وهو ، ، القدوة في أقواله وأعماله وقد يروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " خير الصداق أيسره " . وقال عليه السلام : ، بعض أصحابه امرأة على أن يعاملها شيئاً" أبركهن أيسرهن مهوراً " . وقد زوج ، من القرآن الكريم لما لم يجده عنده مالاً .
، والآثار عنوالأحاديث عن النبي ، السلف الصالح كلها تدل على شريعة التسامح في المهور ، وعدم التكلف في الولائم ولا شك أن التسابق في هذه الأمور مما يسبب مبادرة الشباب للزواج وإعفاف الكثير منهم ومن ، " يا معشرالفتيات ، وحماية المجتمع من مكائد الشيطان ونزغاته لقول النبي ، الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
شرط الصداق أحق الشروط
س- هل يصح تقسيط مؤخر الصداق لأني لا أملك المبلغ كاملاً ؟
ج- يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة على مهر بعينه سواء كان حالاً أم مؤجلاً ، وله أن يتفق مع الزوجة على تأجيل الصداق كله أو تأجيل بعضه ، وإذا اتفقا على ذلك وتعاقدا على ذلك فإنه يجب على كل منهما أن يوفي ، " إن أحق الشروط أن توفوا به ما أستحللتم بهبما اشترط عليه لقول النبي ، الفروج " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حكم مؤخر الصداق
س- ما حكم مؤخر الصداق للمرأة في الشرع ؟ هل هو حرام أم حلال ؟
ج- مؤخر الصداق لا بأس به ، فإذا تم الاتفاق مثلاً على عشرة آلاف معجلة وعلى عشرة مؤخرة أو عشرين ألفاً ، فالمسلمون ، : " أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروجعند شروطهم ، يقول الرسول ، " . فإذا كان مهراً مؤخراً إلى أجل أو عند الطلاق أو الموت فيؤدى إليها ، والله ولي التوفيق .
لشيخ ابن باز
* * *
تأخير الصداق جائز
س- هل المؤجل ( المؤخر ) في الزواج جائز أم لا ؟
ج- يجوز تأخير بعض الصداق للمصلحة قليلاً كان أو كثيراً ويجوز تحديد الأجل الذي يدفعه الزوج فيه ، وإذا لم يحدد فإنه يحل بالطلاق أو الوفاة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
لابد من المال في النكاح
س- هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهراً في ذلك ؟
ج- لابد في النكاح من وجود المال ، لقوله – سبحانه وتعالى - : " وأحل لكم ما وراء ذلكم ، في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذيأن تبتغوا بأموالكم " الآية ، وقوله ، ، : " التمس ولو خاتما من حديد " . ومتى تزوجخطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي ، إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من ، زوج الخاطبالقرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة ، لأن النبي، المذور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالاً . والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله – عز وجل: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " . الآية .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الزواج من مال الأب المرابي
س- الحمد لله ، فقد رزقني الهداية ومقبل على الزواج إن شاء الله في الوقت الحالي ، والمشكلة أن والدي – هداه الله – يتعامل بالربا ، وسوف يساعدني مادياً في أمر هذا الزواج . وإنني الآن في حيرة فأنا لا أمتلك قيمة المهر ، وفي ذاته فإنني أخشى قبول مساعدة والدي من ماله الحرام ، وهذا معناه أني سوف أظل دون شريكة حياة لسنوات قادمة ، فماذا أفعل ؟
ج- أحب أن أعطي الأخ السائل والقراء قاعدة مفيدة ، وهي ما حُرمِّ لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط ، وأما ما حرم لعينه فهو حرام على الكاسب وغيره .
مثال على ذلك لو أن أحداً أخذ مال شخص بعينه وأراد أن يعطيه آخر لبيع أو هبة قلنا هذا حرام لأن هذا المال محرم بعينه .
أما الكسب الذي يكون محرما كالكسب عن طريق الربا أو عن طريق الغش – أو ما أثبته ذلك – فهذا حرام على الكاسب وليس حرام على من أخذه بحق ودليل هذا أن النبي ، عليه الصلاة والسلام ، كان يقبل من اليهود ويجيب دعوتهم ويأكل من طعامهم ويشتري منهم ، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا كما ذكر الله عنهم في القرآن .
وبناء على هذه القاعدة أقول لهذا السائل خذ جميع ما تحتاجه للزواج من مال أبيك فهو حلال لك وليس حرام ، وإنما الإثم على أبيك واسأل الله – سبحانه وتعالى – أن يمنِّ عليه بالهداية والتوبة والإقلاع عن الربا ، وليعلم والدك أن الله – قال في كتابه الكريم : " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " .
فماذا يتصورون معنى تلك الآية ؟ يقول المفسرون عن معناها إن هؤلاء الذين يأكلون الربا إذا بعثوا يوم القيامة يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون ، وهذا أبلغ في العقوبة التي تخزيهم يوم القيامة أمام الناس .
وقال بعض العلماء المتأخرين إن معنى الآية : أن الذين يأكلون الربا يمارسون هذه المعاملة كممارسة المجنون بحيث تذهب بعقولهم وأفكارهم وأبدانهم وينشغلون بها عن كل شيء ، والآية إذا كانت تحتمل هذا المعنى فإن هذا المعنى لدينا هو المعنى الأول ، الذي اتفق عليه جمهور العلماء والمفسرون ، وأنهم معاقبون في الدنيا بهذا الجشع والشح ويعاملون في الآخرة بتلك العقوبة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
إذا توفي الزوج قبل الدخول فلزوجته جميع المهر
س- توفي زوج بعد أن عقد نكاحه وقبل أن يدخل على زوجته الدخول الشرعي ، فهل يجوز لأهل الزوج أن يسترجعوا المهر الذي دفعوه لأهل الزوجة ؟
ج- إذا توفي الزوج قبل أن يدخل بزوجته وجب لها جميع المهر المسمى بمجرد وفاة زوجها ، لأن المهر يتم استحقاق الزوجة له كله بموت الزوج كما يتم بدخوله بها ، سواء في ذلك ما دفع منه وما لم يدفع ، وليس لوالد الزوج ولا لأمه استحقاق شيء من المهر ، لا قليل ، ولا كثير ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
* * *
دفع جزءا من المهر ثم تركه
س- تقدم أحد أقاربي لخطبة أختي ، ودفع جزءاً من المهر وبعد سنة تركها وتزوج بأخرى ، ما حكم هذا المبلغ الذي دفعه كجزء من المهر ؟ وهل هو حق له أم لأختي ؟
ج- هذا المبلغ دفعه إليكم باختياره ورضاء ثم تركه لكم بعد أن رغب الزواج لديكم ، وذلك دليل على عفوه عنه فتستحقونه مقابل الخطبة والإجابة ومقابل حبسه لابنتكم هذه المدة ، ولأنه قد تركه ولم يطالب بإعادته لكن إذا طلبه بعد ذلك فلكم رده أو بعضه حسب الاتفـاق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
{ وليمة العرس ومنكرات الأفراح }
حكم كتابة البسملة على بطاقات الدعوة
س- ما حكم كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظراً لأنها ترمي بعد ذلك في الشوارع أو في سلال المهملات ؟
ج- يُشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روى عن ، أنه قال : " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أمر أبتر " .النبي ، ، كان يبدأ رسائله بالتسمية ، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة أو الرسالةولأنه ، التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقبها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه ، وهكذا الجرائد وأشباها لا يجوز امتهانها ولا إلقاؤها في القمامة ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفاً للحاجات ، لما يكون فيها من ذكر الله – عز وجل – والإثم على من فعل ذلك ، أما الكاتب فليس عليه إثم .
وفق الله المسلمين لكل خير .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إقامة الأفراح في الفنادق
س- ما رأي سماحتكم في الحفلات التي تقام في الفنادق ؟
ج- الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء وفيها مؤاخذات متعددة منها : أن بها في الغالب إسرافاً وزيادة لا حاجة إليها .
والأمر الثاني : أن ذلك يفضي إلى التكاليف في اتخاذ الولائم في الفنادق والزيادة وحضور من لا حاجة إليه .
والأمر الثالث : أنه قد يؤدي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء من الفندق وغيرهم ، فيكون هذا اختلاطاً مشيناً منكراً ، ولهذا صدر من هيئة كبار العلماء قرار رفع إلى جلالة الملك مضمونة النصيحة بأن تمنع الولائم والأعراس في الفنادق وأن يصنع الناس ولائمهم في بيوتهم ، وألا يتكلفوا في الفنادق . لما تقضي إليه تلك الولائم من الشرور وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة . كل هذا صدر في النصيحة بأن تمنع رفقاً بالناس وحرصاً على الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف . لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفاً من هذه التكلفة .
فنصيحتي لجميع المسلمين ألا يقيموها في الفنادق وألا يقيموها في قصور الأفراح الغالية ، إنما في قصر نفقته قليلة وعدم إقامتها في قصور الأفراح وإقامتها في البيت أولى ، أو في بيت أقاربه إذا أمكن ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *
المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج
قرار رقم 52 وتاريخ 4/4/1397هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض فيما بين يوم 21/3/1397هـ و 1/4/1397هـ على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء في موضوع تحديد مهور النساء بناءاً على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بما يتقرر وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج وبتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال ولهو وغناء بالآت طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طوال الليل حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القرأن كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والإعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير فمن ذلك قوله الله – تعالى - : " ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه ، فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبدكفوراً " . وقوله النبي ، ، كم كان صداق رسول اللهالرحمن قال : سألت عائشة – رضي الله عنها – زوج النبي ، ، قالت صداقة لأزواجه اثنيى عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النشُّ قلت : لا .، قالت : نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم " . قال عمر – رضي الله عنه - : " ما علمت رسول ، نكح شيئاً من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من أثنيى عشرةالله ، أوقية " . قال الترمذي حديث حسن صحيح . وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة – ، زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن .رضي الله عنهما – أن النبي ،
وروى الترمذي وصححه أن عمر – رضي الله عنه – قال : " لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو ، ما أصدق رسول اللهكانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عن الله كان أولاكم بها النبي ، ، امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن كان، الرجل ليبتلي بصدقة امرأته حتى يكون عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لك علق القربة " والأحاديث والآثار في الحض على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة كثيرة معلومة وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده وما صاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق من غناء واختلاط الرجال بالنساء في بعض الأحيان ومباشرة الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا اقيمت الحفلات فيها مما يعد من أفحش المنكرات ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات ، ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحازمة بما يلي :
1- يري المجلس منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنين ومغنيات وبالآت تكبير الصوت ، لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله .
2- منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا من المنكر .
3- منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك بواسطة مأذوني عقود الأنكحة وفي وسائل الإعلام وأن يرغب الناس في تخفيف المهور ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد وفي مجالس العلم وفي برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام .
4- يرى المجلس بالأكثرية معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافا بيناً وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم ليعزر من يثبت مجاوزته الحد بما يراه الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماع الناس عن هذا الميدان المخيف ، لأن من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبة وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشكلات الأمة بما يصلحها ويقضي على أسباب انحرافها وأن يوقع على كل مخالف من العقوبة ما يكفي لكفّه .
5- يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي وسائل الإعلام وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو اقتصر على حفلة متواضعة لما في القدوة من التأثير .
6- يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم وما لم يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم ويأمرون به ذوي خاصتهم قبل غيرهم ويؤكدوا على اقتداءاً برسول الله ، ، وصحابته – رضوان الله عليهم – واحتياطاً لمجتمعهم لئلا تتفشى في العزوبة التي تنتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد ، وولاة الأمر مسؤولون أمام الله عن هذه الأمة وواجب عليهم كفهم عن السوء ومنع أسبابه عنهم وعليهم تقصي الأسباب التي تثبط الشباب عن الزواج ، ليعالجوها بما يقضي على هذا الظاهرة والحكومة أعانها الله ووفقها قادرة بما أعطاها الله من إمكانيات متوفرة ورغبة أكيدة في الإصلاح أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع أو يوجد فيه أي انحراف وفقها الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته وإصلاح عباده وأثابها أجزل الثواب في الدنيا والآخرة ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء
* * *
حكم الاغاني والربابة والدف والطبل في الزواج وغيره
س- ما حكم الأغاني ؟ هل هي حرام أم لا رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة ؟ وهل القرغ على الطبل في الزواج حرام على الرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري ؟
ج- الاستماع إلى الاغاني حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة ، وقد فسر أكثر من أهل العلم قوله – تعالى - : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " بالغناء وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل – رضي الله عنه – يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء ، وإذا كان مع الغناء آلة كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد ، وذكر بعض العلماء أن ،الغناء بآلة لهو محرم إجماعاً فالواجب الحذر من ذلك ، وقد صح عن رسول الله ، أنه قال : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " . والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا ، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب ، وأوصيك وغيرك من النساء والرجال بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله – عز وجل – كما أوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن وبرامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاعل عن سماع الأغاني وآلات الطرب .
أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح .والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي ،
أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس بل يكتفي بالدف خاصة ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين ، ولا يجوز أيضاً إطالة الوقت في ذلك بل يكتفي بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح ، لأن إطالة الوقت تقضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين .
الشيخ ابن باز
* * *
بعض منكرات الأعراس
س- فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ، إنه في الآونة الأخيرة وبمناسبة بدء الإجازة الصيفية كثرت الأخطاء في مناسبات الزواج في المنازل أو قصور الأفراح وفي القصور أشد وأقبح مثل الضرب بمكبر الصوت والغناء من النساء والتصوير بالفيديو والأشد من ذلك الرجل المتزوج يقبل زوجته أمام النساء ، فأين الحياء من الله ؟ وعند إسداء النصح من الغيورين على محارم الله يجابهون بالقول : الشيخ الفلاني أفتى بجواز الطبل فإذا كان هذا صحيحاً أليس لهذا الطبل ضوابط وحدود توضح للناس ليقف عندها هؤلاء المتهورين ؟ نرجو من فضيلتكم إيضاح الحق للمسلمين وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بسم الله الرحمن الرحيم ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
ج- الحق في الدفّ أيام العرس أنه جائز أو سنة إذا كان في ذلك إعلان النكاح ، ولكن بشروط :
الشرط الأول : أن يكون الضرب بالدف وهو ما يسمى عند بعض الناس – ( الطار ) وهو المختوم من وجه واحد ، لأن المختوم من الوجهين يسمى ( الطبل ) وهو غير جائز ، لأنه من آلات العزف ، والمعازف كلها حرام إلا ما دل الدليل على حله وهو الدف حال أيام العرس .
الشرط الثاني : أن لا يصحبه محرم كالغناء الهابط المثير للشهوة ، فإن هذا ممنوع سواء كان معه دُف أم لا ، وسواء كان في أيام العرس أم لا .
الشرط الثالث : أن لا يحصل بذلك فتنة كظهور الأصوات الجميلة للرجال ، فإن حصل بذلك فتنة كان ممنوعا .
الشرط الرابع : أن لا يكون في ذلك أذية على أحد ، فإن كان فيه أذية كان ممنوعاً مثل أن تظهر الأصوات عبر مكبرات الصوت ، فإن في ذلك أذية على الجيران وغيرهم ممن ينزعج بهذه ، المصلين أن يجهر بعضهم على بعض فيالأصوات ولا يخلو من فتة أيضاً ، وقد نهى ، القراءة لما في ذلك من التشويش والإيذاء فكيف بأصوات الدفوف والغناء ؟ !
وأما تصوير المشهد بآلة التصوير فلا يشك عاقل في قبحة ولا يرضى عاقل فضلاً عن مؤمن أن تلتقط صور محارمه من الأمهات والبنات والأخوات والزوجات وغيرهن لتكون سلعة تعرض لكل واحد ، أو ألعوبة يتمتع بالنظر إليها كل فاسق .
وأقبح من ذلك تصوير المشهد بواسطة الفيديو لأنه يصور المشهد حياً بالمرأى والمسمع ، وهو أمر ينكره كل ذي عقل سليم ودين مستقيم ، ولا يتخيل أحد أن يستبيحه من عنده حياء وإيمان .
وأما الرقص من النساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي تقع بين النساء بسببه . وأما إن كان من الرجال فهو أقبح ، وهو من تشبه الرجال بالنساء ولا يخفي ما فيه ، وأما إن كان بين الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء فهو أعظم وأقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة لاسيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس .
وأما ما ذكره السائل من أن الزوج يحضر مجمع النساء ويقبل زوجته أمامهن فإن تعجب فعجب أن يحدث مثل هذا من رجل أنعم الله عليه بنعمة الزواج فقابلها بهذا الفعل المنكر شرعاً وعقلاً ومروءة . وكيف يبيح لنفسه أن يقوم بهذا الفعل أمام النساء وفي نشوة العرس الذي هو مثار الشهوة ، ثم كيف يمكنه أهل الزوجة من ذلك أفلا يخافون أن يشاهد هذا الرجل في مجتمع هؤلاء النساء من هي أجمل من زوجته وأبهى فتسقط زوجته من عينه ويدور في رأسه من التفكير الشيء الكثير ، وتكون العاقبة بينه وبين عرسه غير حميدة .
إنني في ختام جوابي هذا أنصح إخواتي المسلمين من القيام بمثل هذه الأعمال السيئة ، وأدعوهم إلى القيام بشكر الله على هذه النعمة وغيرها ، وأن يتبعوا طريق السلف الصالح فيقتصروا على ما جاءت به السنة ، ولا يتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ، وأسال الله – تعالى – أن يوفقني وإخواني المسلمين لما يحبه ويرضاه ، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه قريب مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
كثرة الولائم والسهر أمر لا يحمد عقباه
س- المبالغة في حفلات الزواج والمهور وكثرة الولائم والسهر بالنسبة للنساء حتى قبيل الفجر سواء في قصور الأفراح أو الفنادق وما يصاحب ذلك من سماع الأغاني وغير ذلك ، ما هي نصيحتكم للناس بصفة عامة ، و النساء على وجه الخصوص لتجنب هذه الأمور الضارة ؟ وهل يجوز تحديد المهور والولائم وتيسيرها ؟
ج- إن المبالغة في حفلات الزواج والمهور بكثرة الولائم والسهر من الأمور التي لا تحمد عقباها فإن أعظم النكاح بكرة أيسره مؤونة وكلما قلت المؤونة بالنسبة للنكاح زادت بركته وسهل على الزوج أن يقوم بما يجب عليه لزوجته من العشرة بالمعروف ، وأما ما يحصل في بعض الاجتماعات ليلة الزفاف من سماع الأغاني والكلمات النابية والاختلاط فإن هذا لا يحل ، والواجب على الناس أن يكون اجتماعهم في مثل هذا الأمر اجتماعا موافقاً للشرع مطابقاً له حتى لا يكونوا ممن بدل نعمة الله كفراً ، والذي ينبغي لإخواني المسلمين أن يجتمع الشرفاء والكبراء وأن يسنوا للناس سنة طيبة في هذه الأمور ، في تيسير المهور ، وعدم الإسراف في الولائم وعدم السهر إلى منتصف الليل أو أكثر وما أشبه ذلك مما يرجى لهم الخير إذا كانوا فيه قدوة صالحة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
جلوس العروسين بين النساء منكر
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز : من الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال .
ولا يخفي على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات ، وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة ، فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر ، وإني أنصح جميع إخواني المسلمين بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء ، وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم ، وأن يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في الأعراس وغيرها التماسا لرضي الله – سبحانه وتعالى – وتجنباً لأسباب سخطه وعقابه .
الشيخ ابن باز
* * *
لا يجوز ( زف ) العريس مع العروسة
س- هل يجوز زف العريس مع العروس بين النساء في الأفراح ؟
ج- لا يجوز هذا الفعل فإنه دليل على نزع الحياة وتقليد لأهل الخنا والشر بل الأمر واضح فإن العروس تستحي أن تبرز أمام الناس ، فكيف تزف أمام الأشهاد .
الشيخ ابن جبرين
* * *
{ تحديد النسل وتنظيمه }
حكم تحديد النسل وتنظيم
س- ورد إلى اللجنة الدائمة السؤال التالي : هل يجوز للمسلم تنظيم أسرته باتباع الوسائل المختلفة في تحديد النسل ؟
ج- لقد سبق أن بحث مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة فأصدر قراراً مضمونة ما يأتي :
نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها . ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب- تعالى – لعباده . ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها . وحيث أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله – تعالى – وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ، لأن الله – تعالى – هو الرازق ذو القوة المتين " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها " . أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان ، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة ، وما روي عن جمع الصحابة – رضوان الله عليهم – من جواز العزل – وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم تحديد النسل من أجل الفقر
س- دخلي محدود . ولدي أولاد كثيرون ، فهل يجوز أن أحدد النسل ؟
ج- لا يجوز تحديد النسل لقوله – تعالى – " نحن نرزقهم وإياكم " . وهناك طرق لتأخير الحمل منها إرضاع الطفل ، فإن مع الرضاع عادة لا يحصل الحمل ، ومنها تأخير الوطء بعد الطهر بأسبوع أو أسبوعين فإن العادة انعقاد الحمل بإذن الله بالوطء بعد الطهر من الحيض مباشرة ، ومنها استعمال العزل وهو الإنزال خارج الفرج ، ويجوز باتفاق الزوجين ، ويجوز إسقاط النطفة قبل الأربعين بدواء مباح لغرض صحيح .
الشيخ ابن جبرين
* * *
ضوابط استخدام حبوب منع الحمل
س- متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل ؟ ومتى يحرم عليها ذلك ؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل ؟ وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب ؟
ج- الذي ينبغي للمسلمين أن ،يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي ، إليه في قوله : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم " . ولأن كثرة النسل كثرة للأمة وكثرة الأمة من عزتها كما قال – تعالى – ممتنا على بني إسرائيل بذلك : " وجعلناكم أكثر نفيراً " وقال شعيب لقومه : " اذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم " . ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها . إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله – عز وجل – وآمنت بوعده في قوله : " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها " . فإن الله ييسر لها أمرها وبغنيها من فضله . بناء على ذلك تتبين إجابة السؤال فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين :
الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة .
والشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب ولابد كذلك من مشاروة الطبيب في هذه الحبوب هل أخذها ضار أو ليس ضار ، فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب ، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأييد أي أنها لا تستعمل حبوباً تمنع الحمل منعاً دائماً ، لأن في ذلك قطعاً للنسل .
وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليها أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله – عز وجل – ثم إن الإنسان إذا حدد عدداً معيناً فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له ، والتحديد أمر غير وارد بالنسبة للشريعة الإسلامية ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الأولى وأما الفقرة الثانية والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به لحديث جابر – رضي الله عنه - : " كنا نعزل والقرآن ينزل " . يعني على عهد ، ولو كان هذا الفعل حراماً لنهى الله عنه ، ولكن أهل العلم يقولون إنهالنبي ، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها ، لأن لها حقا في الأولاد ، ثم إنه في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال ، وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
منع الحمل لا يجوز ألا في حالات فردية
س- رجل تزوج امرأة بعد زوجها الأول ومعها بنت رضيع فهل يجوز لها أكل الحبوب لمدة سنة كاملة لمنع الحمل من الزوج الثاني دون موافقته علماً بأنها بصحة جيدة لا تعوق الحمل فهل يجوز أم لا ؟
ج- تحديد النسل محرم مطلقاً لما جاء في الشريعة الغراء من النهي عن التبتل والتشديد في ذلك والترغيب في التزويج بالولود الودود ، فيكون تناول حبوب منع الحمل محرماً إلا في حالات فردية نادرة لا عموم لها ، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية ، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه ، وهذا لا ينطبق على حالة المرأة المذكورة في السؤال ، فلا يجوز لها التسبب في منع الحمل . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم التعقيم وقطع النسل
س- ماذا يقول علماء الإسلام وفقهاء الدين في مسألة تحديد النسل والتعقيم البشري وقطع عروق التناسل والرجولية لذلك برضى أو إكراه ؟ هل يجوز في دين الله ؟ بينوا أثابكم الله الجواب الشافي على ضوء الكتاب والسنة ؟ فإن علماء بلادنا الهند قد اختلفوا في هذه المسألة ، فالبعض أحل والبعض حرم ، والبعض سكت ، فنحن مسلمو الهند حيارى في هذه المسألة لا ندري تمس ديننا أم لا ؟
وهل يعتبر هذا العمل ( أي عمل تحديد النسل ) تدخلاً في دين المسلمون وديانتهم أم لا؟ وهل يجوز لأي حكومة تنادى بحرية الديانات وعدم التدخل في الشؤون الدينية أن تقوم بتحديد النسل على قدم وساق وتجهد المسلمين في ذلك بإرضاء أو إكراه ؟ بينوا ووضحوا أجزل الباري ثوابكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج- الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فمن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن هذا العمل المذكور في السؤال منكر وظلم للشعوب بل ظلم للبشرية جمعاء ، ولا يجوز لأية دولة إسلامية أو غيرها أن تقوم بذلك ، لأن التعقيم للرجال أو النساء ظلم عظيم يترتب عليه فساد كبير ، وعواقب وخيمة ، وهو مخالف للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، ومخالف للفطرة التي فطر الله عليها العباد ، ومخالف لما تقتضيه العقول الصحيحة التي ينشد أربابها المصلحة العامة للبشرية وإذا كان ذلك مع المسلمين ففيه من المضار العظيمة تقليل عددهم ضد عدوهم ، التي أرشد فيها إلى الأخذومخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ، بأسباب كثرة النسل ، وقال : إنه مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة ، وفي ذلك من الفساد أيضا تقليل من يعبد الله وحده ويدعو إلى شرعه ويعين على إقامة العدل في الأرض وبالجملة فالتعقيم المذكور من أقبح الظلم وقد قال الله – عز وجل – في سورة الفرقان ، : " اتقوا الظلم فإن: " ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً " . وقال النبي ، الظلم ظلمات يوم القيامة " . والأدلة على تحريم هذا التعقيم وأنه من أنواع الظلم المحرم فعله من الكتاب والسنة كثيرة جداً ، فنسأل الله أن يهدي من فعل هذا الفعل المنكر إلى الرجوع إلى الصواب . وأن يرفق المسلمين في كل مكان لما فيه عزهم وجمع كلمتهم على الحق ونصرهم على من خالف أمر ربهم إنه سميع قريب ، وصلى الله وسلم على .عبده ورسوله نبينا محمد ،
الشيخ ابن باز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» { حد الزنا }
» معجزة ولا تقربوا الزنا)
» معاملات اسلامية الزنا
» معجزة ولا تقربوا الزنا)
» الغرب يدعو للامتناع عن الزنا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: