ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 { حد الزنا }

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

{ حد الزنا } Empty
مُساهمةموضوع: { حد الزنا }   { حد الزنا } Emptyالسبت فبراير 09, 2013 5:59 am

{ حد الزنا } 04s16731


{ حد الزنا }
لا يشترط في الراجم شروط
س- حكمت إحدى المحاكم الشرعية في مدينة تعز بالجمهورية العربية اليمني برجم امرأة بسبب الزنا ، فكان بعض الناس يتردد بالرجم وحجتهم أنهم يقولون أنه يتوجب على الراجم شروط أن يكون الراجم بدون خطيئة وكلام كثير قيل في هذا ، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً ؟
ج- لقد سرني كثيراً حكم المحكمة بتعز برجم الزانية المحصنة لما في ذلك من إقامة حد الله الذي أهملته غالب الدول الإسلامية فجزى الله حكما خيراً ووفق حكومة اليمن وسائر الحكومات الإسلامية للحكم بشريعة الله بين عباده في الحدود وغيرها ، ولا شك أن في حكمهم بشريعة الله صلاح أمرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وينبغي للمسلمين التعاون في هذا ، ومن شارك في رجم الزاني المحصن فهو مأجور ولا ينبغي لأحد التحرج في ذلك إذا ، الصحابة برجم ماعز الأسلميصدر الحكم الشرعي بالرجم ، وقد أمر النبي ، واليهوديين والغامدية وغيرهم ، فبادر الصحابة إلى ذلك – رضي الله عنهم – ووفق المسلمين السير على منهاجهم في الحدود وغيرها ولا يشترط في المشارك في الرجم ، لم يشترط ذلك ولا يجوز لأحدأن يكون معصوماً أو سليما من السيئات ، لأن الرسول، من الناس أن يشترط شرطاً لا دليل عليه من كتاب الله – سبحانه – ولا من سنة رسوله ، ، والله الموفق .
الشيخ ابن باز
* * *
زواج الزاني من الزانية هل يعفي من الحد ؟
س- هل يعد زواج الزاني من الزانية التي زنى بها كفارة لذنبهما ؟ وهل يعفي الزواج من أقامة الحد ؟
ج- لا يعد تزويج الزاني بمن زني بها كفارة ، وإنما كفارة الزاني بأمرين : إما أن يقام عليه الحد إذا بلغ السلطان ، وإما أن يتوب إلى الله – عز وجل – من هذا الزنى ويصلح عمله ويبعد عن مواطن الفتن والفاحشة ، أما بالنسبة لزواجه من هذه المرأة فإنه يرجم عليه أن يتزوج منها ويحرم عليها أن تتزوج منه لأن الله يقول : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " . إلا إذا تابا إلى الله توبة نصوحاً وندما على ما مضى وأصلحا العمل فإنه لا بأس أن يتزوجها، كما يتزوجها غيره ، وأما الولد الذي يحصل من الزنا يكون ولداً لأمه وليس ولداً لابيه لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد هذا معنى الحديث ، ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولداً له ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ، ولو أدعى أنه ابنه ليس ولداً شرعياً .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
التوبة كافية
وردت إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي :
س- أنا متزوج وزوجتي في لبنان وأنا أعمل في البرازيل من أجل المعيشة وتعليم أولادي ولكني أقترفت هنا جريمة الزنا وقد ندمت وتبت إلى الله فهل يكفي ذلك أو لابد معه من إقامة الحد ؟ أفتوني رحمكم الله .
ج- وأجبات بما يلي :
لا شك أن الزنا من كبائر الذنوب وأن من وسائلة عري النساء واختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات وانحلال الأخلاق وفساد البيئة على العموم ، فإذا كنت قد زنيت لبعدك عن زوجتك واختلاطك بأهل الشر و الفساد ثم ندمت على جريمتك وتبت إلى الله توبة صادقة فنرجو أن يتقبل الله توبتك ويغفر ذنبك لقوله – تعالى - : " والذين لا يدعوة مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً " . وقد ثبت عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – في حديث بيعة ، قال : " فمن وفي منكن فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاًالنساء أن النبي ، فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " .
لكن يجب عليك أن تهاجر عن البيئة الفاسدة التي تغريك بالمعاصي وطلب المعيشة في غيرها من البلاد التي هي أقل شراً منها محافظة على دينك فإن أرض الله واسعة ولن يعدم الإنسان أرضاً يكسب فيها ما كتب الله له من الأرزاق " ومن يتق الله يجل له مخرجاً يرزقه من حيث لا يحتسب " . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
الزاني لا تحرم عليه امرأته
س- إذا ارتكب رجل الزنا وهو متزوج هل تحرم عليه زوجته وكذلك المرأة ؟
ج- لا يحرم كل منهما على الآخر وعليهما جميعاً التوبة إلى الله – سبحانه وتعالى – التوبة النصوح واتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح وإنما تكون التوبة نصوحاً إذا أقلع التائب عن الذنب وندم على ما مضي من ذلك وعزم عزماً صادقاً على أن لا يعود في ذلك خوفا من الله – سبحانه – وتعظيماً له ورجاء ثوابه وحذر عقابه ، قال الله – سبحانه - : " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى " . وقال – سبحانه - : " يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً " .
وقال – عز وجل - : " وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " . والزنا من أعظم الحرام وأكبر الكبائر وقد توعد الله المشركين والقتلة بغير حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيه صاغرين مهانين لعظم جريمتهم وقبح فعلهم .
كما قال الله – سبحانه وتعالى - : " والذين لا يدعوة مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً " . الآية .
فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة ووسائلها غاية الحذر وأن يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلك ، والله – سبحانه – يتوب على التائبين الصادقين، ويغفر لهم ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الزاني السكران يقام عليه الحد
س- رجل اغتصب شقيقة زوجته وهو سكران ، فما العقاب الشرعي له ؟ وهل لهذه الفتاة المغتصبة حق عليه ؟ كما أسأل عما يجب أن أفعله مع هذه الفتاة بعد أن عقدت عليها وأخبرتني بهذه الواقعة بعد ثلاثة أشهر وأنا أعلم أنها برئية ؟
ج- عقوبة هذا الرجل الذي اغتصب شقيقة زوجته وهو سكران : أن يقام عليه حد الزاني الصاحي على المشهور من مذهب الإمام أحمد ، فإذا كان لهذا الرجل قد جمع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإنه يجب أن يرجم بالحجارة حتى يموت ، لأن هذه عقوبة الزاني المحصن كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة ، أن ترجم المرأة ، كما ثبت فيالأجير الذي زني امرأة من استأجره حيث أمر النبي ، الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه خطب وقال فيما قاله : إن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَـل أو الاعتراف .
أما الفتاة المغتصبة فإن لها حقا عليه حسب ما يراه الحاكم الشرعي في ذلك .
وأما ما يفعله هذا الرجل الذي تزوج هذه الفتاة وأخبرته بهذه الواقعة بعد ثلاثة أشهر وهو يعلم أنها بريئة ، فإنه إذا كان يرى من زوجته الصلاح والاستقامة فليمسك بها وهذا الذي وقع عليها من الاغتصاب لا يضرها شيئاً لأنه بغير اختيارها .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
صلاة الزاني
س- هل تبطل صلاة الزاني هذا علماً بأن لا أستطيع الزواج لظروف مادية ؟
ج- قال الله – تعالى - : " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً " . وقد أجمعت الأمة على أن الزنا من الفواحش ومن أكبر الكبائر ، وأنه لا يباح بحال ، وقد مدح الله المؤمنين المفلحين بقوله : " والذين هم لفروجهم حافظون " . فواجب على المسلم حفظ فرجه عن القبيحة الخليعة وعليه أيضاً أن يسعى في إعفاف نفسه بالزواج الحلال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء كما ورد في الحديث ، ومتى سولت له نفسه فوقع في الزنا فعليه التوبة والندم ولكن لا يبطل الصلاة ولا الأعمال الصالحة ، والله الموفق .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم عمل قوم لوط وعقوبته
س- ما حكم اللواط في الإسلام ؟ وما هي عقوبته ؟
ج- فاحشة اللواط من أشنع الفواحش والعياذ بالله ، وقد أهلك بسببها قوم لوط وعاقبهم عقوبة عظيمة فقلب ديارهم وجعل عاليها سافلها ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسمومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ، وقد ورد عن الصحابة عقوبة من فعل ذلك أو فعل به بالقتل أو التحريق أو الرجم أو إلقائه من أعلى شاهق ، ثم إتباعه بالحجارة وذلك لما فيها من الفساد في الاجتماع في الأخلاق والطباع ومن المخالفة للفطرة، ومن انصراف أهلها على الزواج الشرعي وصيروه المفعول به أقل حالة من الأنثى وغير ذلك .
الشيخ ان جبرين
* * *
بشاعة عمل قوم لوط
س- ما حكم اللواط في الدين ؟ وهل صحيح أن عرش الرحمن يهتز لذلك ؟ أرجو من سماحتكم إجابتي على هذا الموضوع إجابة كاملة ومعززة بالأدلة الوافية والرادعة لي ولغيري وجزاكم الله كل خير .
ج- اللواط هو إتيان الذكران وفعل الفاحشة مع الرجل في الأدبار ومنه إتيان المرأة في دبرها ، وهو الذنب الذي فعله قوم لوط كما قال – تعالى - : " أتأتون الذكران من العالمين" . وقال – تعالى - : " أئنكم لتأتون الرجال شهوةة من دون النساء " . وقد عاقبهم على ذلك فقلب ديارهم وأرسل عليهم حجارة من السماء قال – تعالى - : " فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد " . فحرى بمن فعل كفعلهم أن يعاقب بنحو ذلك ، وقد أفتى بعض الصحابة أن يحرق من فعل ذلك وقال بعضهم : ، : " منبل يلقى من أعلى شاهق ثم يرجم بالحجارة ، ووردت أحاديث فيها قول النبي ، وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " . ولعل القارئ أن يرجع إلى كتاب (الجواب الكافي) فقد أورد فيه من الأدلة على بشاعة هذه الجريمة الشيء الكثير ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
* * *
عقوبة من وطىء بهيمة ونحوها
س- هل يقام الحد على شاة إذا واقعها الإنسان ؟
ج- أحل الله للإنسان أن يستمتع بزوجته وأمته وأن يقضي وطره منهما إلا في الحالات التي حرم الاستمتاع بالزوجة والأمة فيها كحال الحيض ، وحرم عليه قضاء وطره بالجماع ونحوه في غيرهما وجعله اعتداء على حدوده قال – تعالى - : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " . وعلى هذا فوقاع الإنسان للشاة ونحوها من الحيوانات محرم واعتداء على حدود الله ، لكنه لا يوجب الحد كما يوجبه الزنا بامرأة بل يوجب التعزير للإنسان فقط على ما يراه الحاكم .
أما الشاة فلا حد ولا تعزير بالنسبة لها لأنها غير مكلفة بأحكام الشريعة ولكن يستحق إبعادها عن الجهة التي وقعت فيها الجريمة ، إما ببيعها ونقلها إلى جهة أخرى ، وإما بذبحها عسى أن تنسى الجريمة وينقطع حديث الناس فيها ولا يعتبر ذلك حداً أو تعزيراً فإن مالكها أن يذبحها وأن يبعها دون أن يعتدي عليها أحد هذا ، أنه أمر بقتل الدابة الموطوءة .الاعتداء ، وقد روي عن النبي وعلى هذا فذبحها أولى إذا كانت مأكولة اللحم كالشاة ونحوها عملاً بهذا الحديث وإمانة لخيرها .
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
{ حد الزنا }
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معجزة ولا تقربوا الزنا)
» معاملات اسلامية الزنا
» معجزة ولا تقربوا الزنا)
» حكم عقد الزواج على امرأة حبلى من الزنا
» الغرب يدعو للامتناع عن الزنا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: