ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض  Empty
مُساهمةموضوع: حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض    حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض  Emptyالأربعاء فبراير 20, 2013 11:55 am

حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض  IxD89777

حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض
س: ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض؟.
ج: من شك فعليه التكميل، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها.
الشيخ ابن باز
***
إذا لم يسقط الحصى في الحوض
س: حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ولم يسقط الحجر في الحوض فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق؟.
ج: لا يلزمه إعادة الرمي كله وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط وعلى هذا يعيد رمي جمرة العقبة فقط ويرميها على الصواب، ولا يجزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق لأنه في هذه الحال لا يسقط في الحوض الذي هو موضع الرمي ولهذا لو رماها من الجسر من الناحية الشرقية أجزأ لأنه يسقط في الحوض.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم من رمي ست حصوات فقط
س: ماذا يجب على من رمى إحدى الحصوات وهي آخر ما كان معه فلم تقع في حوض الجمرة الكبرى من شدة الزحام الذي أنهك قوته؟.
ج: إن أمكنه أن يرمي بدلها دون حرج رمى واحدة عنها وإلا أجزأ ما رمي ولا دم عليه ولا إطعام.
اللجنة الدائمة
***
من بقي عليه جمرة أو جمرتان
س: إذا لم تصب جمرة من الجمار السبع المرمي أو جمرتان، ومضى يوم أو يومان فهل يلزمه إعادة هذه الجمرة أو الجمرتين، وإذا لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمي؟.
ج: إذا بقي عليه رمي جمرة أو جمرتين من الجمرات أو على الأوضح حصاة أو حصاتين من أحدى الجمرات فإن الفقهاء يقولون إذا كان من آخر جمرة فإنه يكملها أي يكمل هذا الذي نقص فقط ولا يلزمه رمي ما قبلها، وإن كان من غير آخر جمرة فإنه يكمل الناقص ويرمي ما بعده، والصواب عندي أنه يكمل النقص مطلقاً ولا يلزمه إعادة رمي ما بعدها، وذلك لأن الترتيب يسقط بالجهل أو بالنسيان، وحينئذ نقول له ما نقص من الحصاة فارمه ولا يجب عليك رمي ما بعدها.
وقبل إنهاء الجواب أحب أن أنبه إلى أن المرمي مجتمع الحصا وليس العمود المنصوب للدلالة عليه فلو رمي في الحوض ولم يصب العمود بشيء من الحصيات فرميه صحيح. والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم رمي الجمار كلها في يوم واحد
س: هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق أو كان النحر مثلاً أو كان آخر يوم من أيام التشريق ثم يبيت في منى اليومين أو الأيام الثلاثة بدون رمي حيث إنه قد رمي جميع الجمار في يوم واحد فهل يصح رميه هذا أم أنه لا بد من ترتيب رمي الأيام كل يوم على حدة حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟.
ج: رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق للمتعجل ويرمي عن كل يوم بعد الزوال لفعل النبي، صلى الله عليه وسلم، وقوله: ((خذوا عني مناسككم)). ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته، أما التأجير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياساً على الرعاة لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما وهو الثاني عشر ويرتب ذلك بالنية، وألها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل ويكون طواف الوداع بعد ذلك والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
حكم من رمى الجمار دفعة واحدة
س: حججت مع والدي وعمري 17 عاماً الفريضة وأنا جاهلة ولا أعرف شيئاً عن الحج وذهبت مع والدي للرجم لرمي الجمرات فأخذها والدي ورماها كلها جميعاً فهل حجي صحيح أم لا؟.
أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان والدك رمي الجمرات السبع دفعة واحدة فعليك دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم، جذع من الضأن أو ثني من الماعز، يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم لأن رمي الجمرات في الحج واجب من واجبات الحج والواجب أن ترمي الجمرات السبع واحدة بعد واحدة فإذا رماها الحاج رمية واحدة لم تجزيء إلا عن حصاة واحدة، وحجك صحيح وليس عليك إعادته ولكن حصل فيه نقص يجبر بالدم المذكور وإذا تيسر لك الحج مرة أخرى فذلك من باب التطوع، وفي الحج فرضاً وتطوعاً فضل عظيم وأجر كبير لمن تيسر له ذلك وأداه على الوجه الشرعي لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). والعاجز عن الرمي كالمريض والشيخ الكبير والمرأة التي لا تستطيع الوصول إلى الجمرة وأشباههم يجوز له التوكيل في رمي الجمار لقول الله عز وجل: (فاتقوا الله ما استطعتم).
والواجب على المسلمين جميعاً من الذكور والإناث التفقه في الدين ومعرفة أحكام ما أوجب الله عليهم من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، لأن الله خلق الثقلين لعبادته ولا سبيل إلى معرفتها إلا بالتعلم والتفقه في الدين وقد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)).
وقال، صلى الله عليه وسلم، ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة))..
وفق الله المسلمين جميعاً للعلم النافع والعمل به إنَّه خير مسؤول.
الشيخ ابن باز
***
حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الثاني
س: ماذا يجب على من رمي الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟.
ج: من رمي الجمار ثاني يوم العيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه فإن لم يعلم إلا بعد غروب الشمس لليوم الرابع لم يرم وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.
اللجنة الدائمة
***
حكم من عكس في رمي الجمار
س: حضر قريب لي لتأدية فريضة الحج 1406هــ. وفي اليوم الأول لرمي الجمار. . بدل أن يرمي الأصغر فالأوسط فالأكبر عكس الرمي وعلم بهذا الخطأ في اليوم الثاني حيث صحح الرمي في اليومين الثاني والثالث ولم يرم عن الأول أو يكفّر. حتى أتم جميع المناسك وعاد إلى بلده.
وأرسل يسأل عما عليه تجاه هذا الخطأ حيث اختلفت أراء الذين سألهم.
ج: عليه دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم يكون جذعاً من الضأن أو ثنياً من المعز يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم لكونه علم بالحكم في أيام الرمي فلم يُعِد الرمي على الوجه المشروع وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً)).
وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
من تأخر وجب عليه المبيت والرمي بعد الزوال
س: ما حكم من مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية؟.
ج: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الثالثة عشرة لزمه المبيت وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: ((خُذوا عَنَّى مناسككم)).
الشيخ ابن باز
***
حكم من ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ومبيت الليلة الثانية عشرة
س: كنت مع زوجي في أداء فريضة الحج للمرة الثانية وكان أولادي في الرياض فبعد أن رمينا الجمرة الثانية نزلنا مكة وأكملنا حجنا وسافرنا للرياض لانشغال على الأطفال ووكلنا أحد أقاربنا برمي الجمرات عنا؟ فهل هذا جائز؟ وماذا يجب علينا؟.
ج: عليكما التوبة إلى الله سبحانه لأنكما تركتما واجب الرمي في اليوم الثاني عشر ومبيت الليلة الثانية عشر وطواف الوداع في وقته لأن وقته بعد انتهاء الرمي، وعلى كل واحد منكما ذبيحتان تجزئان في الضحية، تذبحان في مكة وتوزعان بين فقراء الحرم عن ترك الرمي في اليوم الثاني وعن ترك طواف الوداع لأنه واجب وقد فعلتماه قبل وقته وعليكما صدقة بما يسرَّ الله عن ترك المبيت الليلة الثانية عشرة عفا الله عنا وعنكم.
الشيخ ابن باز
***
رمي في اليوم الحادي عشر ثم ودّع وسافر
س: ما حكم من رمى في اليوم الحادي عشر ثم ودع البيت وسافر.
ج: إذا رمي في اليوم الحادي عشر ثم ودع البيت وسافر فقد ترك واجبين هما رمي الجمرات في الثاني عشر والبيتوتة بمنى ليلته فعليه فديتان على ما قاله كثير من أهل العلم يذبحهما في مكة ويتصدق بهما هناك؟.
الشيخ ابن عثيمين
***
كيفية رمي الجمار لمن أخرها إلى أخر أيام التشريق لمرض أو كبر
س: إذا أخّر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر وخوف زحام فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في موقف واحد أم لا بد من الرمي عن كل يوم على حدة بمعنى أنه يرمي عن اليوم الأول ثم يبدأ من جديد لليوم الثاني وهكذا عن اليوم الثالث ولو كان في ذلك مشقة؟.
ج: يرمي جمرة العقبة أولاً، ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر ثم جمرات اليوم الثاني عشر لم الثالث عشر إن لم يتعجل والسنة أن كل يوم في وقته حسب الطاقة.
اللجنة الدائمة
***
يصح التوكيل لمسوغ شرعي
س: إن والدتي وإخوتي الاثنتين قد وكلوني عنهم برمي الجمرات وذلك خوفاً من شدة الازدحام فهل يصح ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج: يصح التوكيل إذا كن عاجزات عن الرمي لشدة الزحام أو لمرضهن أو مسوغ آخر من المسوغات الشرعية.
الشيخ ابن باز
***
(الفدية)
فدية فعل المحظور وأقسامها وتكرار المحظور
س: ما الفدية في الحج؟ وما أقسامها؟ وما الحكم إذا كرر فعل محظور من جنس واحد؟.
ج: الفدية هي فدية فعل المحظور من محظورات الإحرام وهي أقسام الأول: التخيير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وهذا في حلق الشعر ولو ثلاث شعرات، وتقليم الأظافر ولبس المخيط واستعمال الطيب وتغطية الرأس فمن فدى بشيء من ذلك كفى، القسم الثاني: جزاء الصيد، فيخير بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام أو يقدر ثمنها طعاماً يتصدق به أو يصوم عدله أياماً عن كل مد يوماً، الثالث: فدية التمتع والقران فيلزمه دم إن وجد فإن عدمه صام عشرة أيام ثلاثة بمكة وسبعة إذا رجع، القسم الرابع: دم الجبران إذا ترك شيئاً من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة ورمى الجمار والحلق وطواف الوداع والإحرام من الميقات، فمن ترك شيئاً من ذلك فعليه دم لمساكين الحرم أما إذا كرر محظوراً من جنس فليس عليه إلا فدية واحدة كأن حلق كل يوم شعرات أو غطى رأسه عدة مرات لكن إن فدى عن الأول ثم عاد، لزمته فدية ثانية.
الشيخ ابن جبرين
***
حكم من قطع شجرة في الحرم
س: ما الذي يجب على من قطع شجرة الحرم وما هي حدود حرم مكة؟.
ج: من قطع شجرة كبيرة في الحرم المكي فعليه دم بدنة وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الحشيش قيمته، ويجوز قطع الأغصان التي تمتد على الطريق وتؤذي المارة ويجوز قطع ما أنبته الآدمي، والحرم المكي له حدود معروفة قد نصب في نهايتها أعلام ظاهرة توجد في الطريق كالذي بين مزدلفة وعرفة وآخرى في طريق جدة قرب الشميسي وهو موضع الحديبية وغيرها.
الشيخ ابن جبرين
***
الدم لا يسقط عمن ترك واجبا...
س: هل يسقط الدم عن الجاهل الذي لا يعرف الحكم أو الناسي الذي ترك واجباً من واجبات الحج كالمبيت والرمي والحلق أم لا بد من الدم وكذلك الحال لمن ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام؟.
ج: يسقط عن الجاهل والناسي الذي ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ولا يسقط عمن ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة جهلاً أو نسياناً، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكاً أو نسيه فعليه دم. ولحديث صاحب الجبة الذي تضمخ بالطيب وهو معتمر.
اللجنة الدائمة
***
(الاحصار)
أحرم من الميقات ثم حبسه حابس
س: ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟.
ج: يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريباً كأن يكون المانع سيلاً أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي ولا يعجل في التحلل. كما حدث للنبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضات مع أهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لأداء العمرة بدون قتال، فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع إلا بالحرب أهدى النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه وحلقوا وتحللوا.
هذا هو المشروع للمحصر، أن يتمهل فإن تيسر فك الحصار استمر على إحرامه وأدّى مناسكه، وإن لم يتيسر ذلك وشق عليه المقام تحلل من هذه العمرة أو الحج إن كان حاجاً، ولا شيء عليه سوى التحلل بإهراق دم وحلق الشعر أو التقصير كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يوم الحديبية وبذلك يتحلل كما قال ــ جل وعلا ــ: (فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله). فالحلق يكون بعد الذبح، ويقوم مقامه التقصير، فينحر أولاً ثم يحلق أو يقصر، ثم يتحلل ويعود إلى بلاده.
الشيخ ابن باز
***
حج ولم يشترط ثم عرض له عارض...
س: إذا تجاوز الميقات ملبياً بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض كمرض ونحوه يمنعه من إتمام نسكه فماذا يلزمه أن يفعل؟.
ج: هذا يكون محصراً، إذا كان لم يشترط ثم حصل عليه حادث يمنعه من التمام، إن أمكنه الصبر لعله يزول أثر الحادث ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح والله قال في المحصر: (فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي)
والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو فيهدي ويحلق أو يقصر ويتحلل هذا هو حكم المحصر، يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه. سواء كان في الحرم أو في الحل ويعطيها الفقراء في محله ولو كان خارج الحرم، فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء أو إلى فقراء بعض القرى ثم يحلق أو يقصَّر ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصراً وتحلل.
الشيخ ابن باز
***
إذا أحصر الحاج بعد الإحرام
س: إذا عزم المسلم على الحج وبعد الإحرام تعذّر حجه ماذا يلزمه؟.
ج: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعد ما أحرم، بمرض أو غيره جاز التحلل بعد أن ينحر هدياً ثم يحلق رأسه أو يقصّره لقول الله سبحانه: (وَأَتُمِوا الَحجَّ والعُمْرَةَ لله فإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي ولا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغَ الهديُ مَحِلَّهُ). ولأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هدية وحلق رأسه ثم حلّ وأمر أصحابه بذلك. لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه فإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني، وحل ولم يكن عليه شيء، لا هدي ولا غيره لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي، صلى الله عليه وسلم: ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)).
الشيخ ابن باز
***
حكم من صد عن الحج قبل الإحرام
س: ما الحكم إذا خرج الإنسان حاجاً أو معتمراً ومنعه عن السير في طريق الحج عصابة أو خارجون على القانون مثلاً؟.
ج: لا يخلو من صُدّ عن الحج أو قطاع طريق من أن يكون ذلك قبل الإحرام أو بعده فإذا خرج المسلم لأداء الحج أو العمرة فمنعه العدو من الوصول إلى مكة قبل أن يحرم رجع إلى أهله ولا شيء عليه ويثاب على نيته، وعليه أن يبادر إلى أداء فريضة الحج إذا أمن الطريق، فإذا خرج لأداء حج أو عمرة ثم وصل الميقات فأحرم ثم منعه الأعداء أو صدوه عن البيت فعليه أن يذبح شاة ثم يتحلل كالمحصر وهو المذكور في قوله تعالى: (فإن إحصرتم فما استيسر من الهدي). فإن لم يجد الشاة
بقي على إحرامه وصام عشرة أيام ثم حل فإن كان قد اشترط عند الإحرام بأن قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فلا شيء عليه إذا حبس بل جاز له التحلل بالإحصار بدون هدي.
الشيخ ابن جبرين
***
أحرم بالحج ثم منع من دخول مكة
س: من أحرم بالحج من الميقات ثم سار إلى أن قرب من مكة فمنعه مركز التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج فما الحكم؟.
ج: الحكم في هذا الحال أنه يكون محصراً حين تعذر عليه الدخول فيذبح هدياً في مكان الإحصار ويحل ثم إن كانت هذه الحجة هي الفريضة أداها فيما بعد بالخطاب الأول لاقضاءً، وإن كانت غير الفريضة فإن لاشيء عليه، على القول الراجح، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يأمر الذين أحصروا في غزوة الحديبية أن يقضوا تلك العمرة التي أحصروا عنها، فليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، صلى الله عليه وسلم، وجوب القضاء على من أحصر قال: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي). ولم يذكر شيئاً سوى ذلك وعمرة القضاء سميت بذلك لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قاضى قريشاً أي عاهدهم عليها وليس من القضاء الذي هو استدارك ما فات والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين
***
حكم من وقع له حادث في طريقه إلى عرفات فقطع حجه وعاد إلى بلده
س: توجهت في اليوم السابع إلى البيت الحرام وقضيت مناسك العمرة وتوجهت إلى منى وصلينا الخمسة فروض بها وبعد ذلك توجهنا إلى عرفات وانقلبت بنا السيارة وتأثرنا وكان برفقتي رجل يحج لأمي، توفي في الحادث وأنا رجعت من محل الحادث في ليلة التاسع من ذي الحجة، ما يلزم؟.
ج: الواجب عليك وقد أحرمت بالحج أن تستمر فيه حتى تقضي المناسك جميعها ولا تتركه لحادث ــ أنجاك الله منه ــ ومثله لا يكون عذراً لك في ترك المواصلة في الحج وما دمت رجعت قبل أن تقف بعرفة وتطوف بالبيت وتؤدي ما أوجبه الله عليك فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما ارتكبته، وأن تذبح رأساً من الغنم يجزيء في الأضحية داخل مكة في أي وقت وتوزعه على الفقراء ولا تأكل منه ولا تهدي منه لقريب غني وأن تحج من قابل إن شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحوض والشفاعة
» باب تسبيح الحصى في كفه عليه الصلاة والسلام / الجزء السادس / (البداية والنهاية)
» لآلام الحوض أسباب وأسباب
» سقوط الدولة الأموية
» سقوط القسطل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: