ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 { ألفاظ اليمين }

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

{ ألفاظ اليمين } Empty
مُساهمةموضوع: { ألفاظ اليمين }   { ألفاظ اليمين } Emptyالخميس فبراير 07, 2013 12:36 pm

{ ألفاظ اليمين } LR966625

{ ألفاظ اليمين }
ألفاظ القسم ، واليمين المغلظة
س- هل يعتبر لفظ ( يمين الله ) حلفا ، وكذلك عندما تقول المرأة الأخرى على الحرام أن تفعلي كذا أو تأخذي كذا ؟ وماهو اليمين المغلظ ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟
ج- إذا قال الإنسان يمين الله أو ما أشبه ذلك فإن ذلك يعد قسما ويثيت له ما يثبت للقسم الصريح المصدر بالواو أو الباء أو التاء ، وكذلك إذا حرم الإنسان شيئاً فإن هذا التحريم له حكم اليمين لقول الله – تعالى - : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " . ولقوله – تعالى-: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " . ولقوله – تعالى - : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون . لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " .
فذكر الله كفارة بعد النهي عن تحريم طيبات ما أحل لنا ، فإذا حرم الإنسان شيئاً فهو كما لو كان أقسم ألا يفعله فإذا قال حرام علي أن أدخل دار فلان كان ذلك بمنزلة قوله : والله لا أدخل دار فلان ، وإذا قال حرام علي أن أبيع هذا الشيء فإنه بمنزلة قوله : والله لا أبيع هذا الشيء ، ولا فرق في ذلك لى القول الراجح بين تحريم المرأة أي الزوجة وغيرها لعموم الأدلة الدالة على ذلك أي على أن التحريم بمنزلة اليمين ، أما اليمين المغلظة فهي ما يكون تغليظها من وجوه : الأول من جهة الصيغة كان الصيغة مقرونة بأسماء الله – عز وجل – الدالة على العقوبة لمن خالفها مثل والله العظيم الذي لا إله إلا هو القهار وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على القهر والعقوبة . وتكون مغلظة بالزمان مثل أن يكون ذلك بعد العصر كما قال – تبارك وتعالى - : " تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله " . قال العلماء : وتكون مغلظة بالمكان مثل أن يكون الإنسان عند منبر الجمعة . وتكون مغلظة بالهيئة كأن يكون الإنسان قائماً . هكذا ذكر بعض أهل العلم – رحمهم الله – وقد تكون اليمين مغلظة من جهة ما يترتب عليها كما لو كان من أجل اقتطاع مال امرئ مسلم فإن هذه تكون مغلظة وهي ، " من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئاليمين الغموس ، لقوله ، مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ". وليس من اليمين المغلظة الحلف على المصحف فهو ليس مشروعاً ، بل من البدع المحدثة
الشيخ ابن عثيمين
* * *
قولهم حلفت عليك هل هي يمين ؟
س- إنني كثيراً ما أتعرض لمثل هذا القول وهو " حلفت عليك " أن تفعل كذا وحيث إنني أحياناً لم أنفذه فهل على إثم ؟ وهل وقع اليمين ؟ أفيدونا أثابكم الله .
ج- يظهر أن هذه اللفظة لا تعطي حكم اليمين فإن الحلف هو القسم باسم من أسماء الله – تعالى – أو صفة من صفاته كقولك والله رب العزة ، وجلالة الله وكبريائة وكقولك حلفت بالله ونحو ذلك ، فأما حلفت على كذا فلا كفارة فيه ولكن الأولى حفظ الأيمان وما يشبهها.
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم القسم بالنبي
س- القسم بالنبي ، ، هل هو يمين له كفارة ؟ وإذا لم يكن كذلك فما جزاء الحانث في هذا اليمين ؟
ج- لا يجوز الحلف بغير الله – سبحانه وتعالى – لا بالنبي ولا غيره ، ، " من كان حالفاولا تنعقد اليمين بغير الله ولا يحب بها كفارة لقول النبي ، ، " من حلف بغير الله فقد كفر أوفليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه ، ولقوله ، أشرك " . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح .
وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحاً ، وذلك بالإقلاع عن الحلف بغير الله ، والندم على ما مضى من ذلك والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى الحلف بغير الله لقوله – سبحانه - : " يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً " . الآية ، وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
من قرارات المجمع الفقهي
حكم وضع اليد على التوراة أو الإنجيل أو كليهما
حين أداء اليمين أمام القضاء
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً .
أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على السؤال الوارد حول حكم وضع المسلم يده على التوراة أو الإنجيل أو كليهما عند أداء اليمين القضائية أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية إذا كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف .
واستعرض المجلس آراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحلف به ، وما لا يجوز في القسم بوجه عام ، وفي اليمين القضائية أمام القاضي ، وانتهى المجلس إلى القرار التالي :
، "1- لا يجوز الحلف إلا بالله – تعالى – دون شيء آخر لقول الرسول ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " .
2- وضع الحلف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرهما ليس بلازم لصحة القسم لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب .
3- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة ، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام ، ولأن الشريعة التي بعث الله – تعالى – بها نبيه ، قد نسخت ما قبلها من الشرائع .محمداً ،
4- إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة ، أو الإنجيل أو كليهما فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن ، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهاً ، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيماً .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
* * *
{ أحكام اليمين والحنث فيها }
وما يلحق بها
اللغو في اليمين
س- أردد في كثير من الأحيان وأنا أتكلم كلمة ( والله ) فهل يعتبر هذا يميناً ؟ وكيف أكفر عنه إذا حنثت ؟
ج- إذا كرر المسلم المكلف أو المسلمة المكلفة كلمة ( والله ) على فعل شيء أو ترك شيء عن قصد وعقد مثل أن يقول والله لا أزور فلانا أو يقول والله لا أزور فلانا أو يقول والله أزور فلاناً مرتين أو أكثر أو يقول والله لأزورن فلاناً وما أشبه ذلك فإنه متى حنث ، بأن لم يفعل ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه فإن عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز غيرهما وهو كيلو ونصف تقريباً ، والكسوة هي ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء فإن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام لقول الله – سبحانه - : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم" الآية . أما إن جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد فإنها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك الآية الكريمة وهي قوله – سبحانه - : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ".
وإنما تجزئه كفارة واحدة عن الأيمان المكررة إذا كانت على فعل واحد كما ذكرنا آنفا .
أما إن كانت على أفعال فإنه يجب عليه عن كل يمين كفارة مثل أن يقول والله لأزورن فلاناً والله لا أكلم فلانا والله لأضربن فلاناً وما أشبه ذلك فمتى حنث في واحدة من هذه الأيمان وأشباهها وجب عليه كفارتها فإن حنث جميعاً وجب عليه عن كل يمين كفارة والله ولي التوفيق .
االشيخ ابن باز
* * *
تعليق اليمين بالمشيئة
، قال : " من حلف على يمينس- ما معنى حديث ابن عمر أن رسول الله ، فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه " ؟
ج- معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف على شيء فقال إن شاء الله ثم حالف ما حلف عليه فإنه لا كفارة عليه مثل أن يقول : والله إن شاء الله لأفعلن كذا ثم لا يفعله . أو والله إن شاء الله لا أفعلن كذا وكذا ثم يفعله فإنه في هذه الحال ليس عليه كفارة ، لأنه قال إن شاء الله .
وعلى هذا ينبغي لمن حلف على شيء أن يقرن حلفه بقول إن شاء الله حتى إذا لم يتيسر له البر بيبمنه لم يكن عليه كفارة .
وفي قول الحالف إن شاء الله في يمينه فائدة أخرى وهي تسهيل ما حلف عليه ، وذلك لأنه فوض الأمر إلى الله – تعالى- وقد قال الله – عز وجل - : " ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حلف على ترك شيء فلم يتركه
س- حلفت بالله ثم حرمت زوجتي إن هي علمت كذا وقد تأسفت لهذا الدَّين والتحريم فما هو الحكم في هذا ؟ علما بأنني استغفرت الله وعملت العمل المحلوف من أجله ؟
ج- عليك كفارة اليمين حيث حلفت على ترك شيء فلم تتركه أو حلفت على زوجتك أن لا تفعله ففعتله ، فأما التحريم فإن كنت تنوي به تأكيد الحلف فلعه يكفيك كفارة اليمين ، وإن كنت تنوي تحريم الزوجة زيادة على اليمين فعليك كفارة الظهار ، وهي المذكورة في أول سورة " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حلف ألا يفعل شيئاً ففعله
س- لي خال يتكلم على وأمام الناس يسب ويلعنني على الرغم من أنني لم أعمل شيئاً يدعوه إلى هذا كله ، فحلفت أن لا أكلمه ولا أدخل منزله ، ولكنني دختله بعد مرور الأيام فماذا أفعل ؟
ج- عليك كفارة يمين عن حلفك ثم حنثك وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكل أنت وأهلك قوت يوم عشاء أو غداء أو كسوتهم كسوة تجزئ في الصلاة فإن كنت فقيراً لا تقدر على ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعة وعليك الحرص على الصلح بينك وبين خالك وإزالة ما في نفسه والاعتذار عن الأسباب التي يسبك لأجلها فإن ذلك من صلة الرحم ولا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم .
الشيخ ابن جبرين
* * *

حلف ألا يفعل شيئا ويخشى أن يفعله
س- شخص أقسم ألا يفعل شيئاً معينا ، وإن فعله ليصوم شهرين متتابعين وهو الآن يخشى على نفسه من الوقوع في هذا الفعل فما الحكم ؟
ج- هذا الرجل يريد ان يمتنع من فعل شيء معين ، فأقسم أنه إن فعله ليصوم شهرين متتابعين ، وغرضه بذلك أن يذكر سببا قويا للمنع في نفسه ، وهو صيام شهرين متتابعين فمثل هذا يلحق النذر ، والنذر الذي يقصد منه الحث ، أو المنع ، أو التصديق ، أو التكذيب حكمه عند أهل العلم حكم اليمين ، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل : إن فعلت ذلك وجب عليك كفارة يمين وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
حلف ألا يفعل شيئاً ففعله ناسيا
س- ورد إلى اللجنة السؤال التالي :
رجل حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده وبعد مدة دخل مجلساً فيه حريم جيران لهم وصافحهم وهو ناسي يمنيه السابق ، ويسأل ماذا يترتب عليه ؟
ج- وبدراسة اللجنة لاستفتاء أجابت بما يلي :
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان فلا حرج عليه لقوله – تعالى - : " ، أنه قال :ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناً " . الآية ، وصح عن رسول الله ، " عفى من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . وإن حصل منه شيء مستقبلاً وهو ذاكر عامد لزمته كفارة اليمين مع العلم أنه لا يجوز له شرعات مصافحة النساء إلا أن يكن من محارمه كأمه وأخته وبنته ونحوهن ، وصلى الله على نبينا محمد .
اللجنة الدائمة
حرم عليه شيئا وهو يريد الآن أن يفعله
س- إن لي أخا أكبر مني في العمر وكنت في عام 1967م لم أقدر أجيب القوت الضروري وكان أخي إذا حصلت وجبة أكل يكسر بخاطري من أجل ذلك قمت وحرمت وجبة الشاهي مثل ما حرمت على أمي منذ عام 1967م إلى هذا الوقت لم أشرب ذلك ، أرجومن سيادتكم الكريمة أن تعرفنا صفة التحريم هذا هل يجوز أن أشرب الشاهي أم لا؟
ج- لا يجوز أن تحرم ما أحل الله لك ، لأن التحليل والتحريم إلى الله وحده ، ففيما حصل منك من التحريم اعتداء على حق الله ، وتضييق على نفسك فتب إلى الله واستغفره على ما حصل منك من التحريم ، وعليك كفارة يمين إذا شربت الشاهي ، قال الله – تعالى - : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله أيمانك والله مولاكم وهو العليم الحكيم " . قال : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانك إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون " . فيجزئك أن تطعم عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه تعطي كل مسكين من العشرة نصف صاع فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *

حلف ألا يفعل شيئاً ففعله مرغما
س- ذهبت إلى بعض أصدقائ وألزموني بالبقاء عندهم ، وحرمت كل خسارة يخسرونها لي وراحوا وذبحوا لي خروفا وأرغموني على الأكل منه فجبرت خواطرهم وأكلت فما الذي يلزمني ؟
ج- يلزمك عن حنثك في التحريم كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك من بر أو تمر أو نحو ذلك لكل مسكين نصف صاع ، أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة فإن لم تستطيع فصم ثلاثة أيام اتباعا لقوله – تعالى - : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " .
وقوله : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " . ثم بين خصال الكفارة بقوله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة أيمانكم إذا حلفتم " .
اللجنة الدائمة
* * *
حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل
س- أقسمت على المصحف ألا أفعل شيئاً معيناً ولكن الظروف اضطرتني لنقض هذا القسم ، وأريد أن أكفر عن هذا الذنب فما الطريق ؟
ج- عليك كافرة يمين إذا ما فعلت ما حلفت على تركه سواء أكان قسمك على المصحف أم لا ، لقول الله – جل وعلا - : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم "
فإذا غديت المساكين العشرة أو عشيتهم أو كسوتهم حصلت على الكفارة بذلك ، وإن أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز كفي ذلك ، فإن كان الذي حلفت عليه معصية لله كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك حرم عليك فعله ولو لم تحلف على تركه فاتق الله واحذر ما حرم الله عليك .
الشيخ ابن باز
اليمين حسب نية الحالف
س- جلس أصدقائي عند الباب فدعوتتهم للدخول فاعتذروا وقلت لهم والله العظيم لابد تدخلون ما تفقون ، فأقنعوني بانشغالهم وذهبوا ، أرجو منكم إيضاحاً حول ما يلزمني عن حلفي هذا جزاكم الله الأجر والثواب ؟
ج- من حقوق المسلم على المسلم إبرار قسمه ، وحيث حلفت عليهم أن لا يقفوا عند الباب فإن كنت تنوي الإطالة والاستمرار وهم ذهبوا بعد حلفك فقد بر قسمك حيث ذهبوا ولم يقفوا فإن كنتم تنوي مجرد وقوف ولو يسيراً ثم إنهم وقفوا بعد حلفك وخالفوا ما أقسمت عليه فإن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم تجد الثلاثة فصم ثلاثة أيام متتابعة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حكم اليمين على لهو
س- إذا حلف الإنسان في لهو مثلا قال والله لا ألعب الورقة للتسلية ولعب ، هل ينعقد عليه اليمين ؟
ج- نعم ، اليمين ينعقد كلما عقده الإنسان بقلبه لقوله – تعالى - : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " . الآية .
فمتى حلف الإنسان حلفاً مقصودا ًبالقلب فإن يمينه تنعقد سواء كانت على شيء مباح أو على شيء واجب أو على شيء محرم وإذا انعقدت اليمين فإنه ينظر أن كان ، " من حلفعقدها على خير فليستمر عليها ، وإن كانت على خلافه فقد قال النبي ، على يمين فرأي غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير " . فإذا حلف مثلاً ألا يلعب الورقة فإنه يبقى على يمنه ولا يحنث ، لا يلعب الورقة ، وإذا أراد أن يلعب الورقة قلنا له لا تبقى على يمنك بل دعها وكفر عن يمينك ، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتالية .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
من حنث في يمينه وجب عليه الكفارة
س- في أحد الأيام قام أحد الأشخاص المقربين إلى باستفزازي بقوله ( إنك ستأخذ من بنات فلان ) فقلت ( والله لو ما بقى في الدنيا إلا بنات فلان فلن أتزوج منهن ) . ومرت السنوات وتزوجت إحداهن ، وأنا الآن ولله الحمد عائش في حياة سعيدة أرجو إرشادي لما أفعله تجاه يمين السابق ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرته في السؤال فالواجب عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبا ومن الكسوة ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء فإن عجز عن الطعام والكسوة والعتق صام ثلاثة أيام لقول الله – سبحانه - : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم " . الآية من سورة المائدة .
الشيخ ابن باز
* * *

امرأة تحلف على أولادها فيخالفونها
س- لدي أولاد وكثيراً ما أحلف عليهم بأن لا يعملوا كذا ولكنهم لا يستجيبون لأمري فهل على كفارة في هذه الحال ؟
ج- إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفاً مقصوداً أن يفعلوا شيئاً أو ألا يفعلوه فخالفوك فعليك كافرة يمين لقول الله – سبحانه - : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم " الآية من سورة المائدة رقم (89) .
وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو تركه ثم رأيت أن المصلحة في خلاف ذلك فلا بأس بأن تخشى في يمينك وتؤدى الكفارة ، " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عنالمذكورة لقول النبي ، يمينك وأت الذي هو خير " . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *
امرأة حلفت ألا تدخل بيت أبنها وتريد شراء البيت
س- امراة حلفت على ألا تدخل بيت ابنها من بعد وفاة والده وأرادت الأم شراء البيت والابن موافق فهل للأم شراء البيت والسكن فيه ؟ وإن كان لا يجوز فهل هناك كفارة ؟
ج- لا مانع من شراءها البيت إذا سمح مالكوه بالبيع وإذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة لأنه صار بيتها وليس بيت والدها فإذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه فعليها كفارة يمين سواء كان بيتا بالملك أو بالأجرة وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كما نص الله – سبحانه – على ذلك في سورة المائدة ، والذي يعطاه المسكين الواحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبا وإن غداهم أو عشاهم أو كسا كل واحد منهم كسوة تجزئه في الصلاة كفى ذلك ، وإذا كان ولدها ساكناً في البيت بعد الشراء ودخلت عليه قبل أن ينتقل فعليها الكفارة المذكورة ، وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الحلف بالطلاق والحرام
س- يكثر بين الناس عندنا الحلف بالطلاق والحرام ، فما حكم ذلك ؟
ج- أما الحلف بالطلاق فهو مكروه لا ينبغي فعله لأنه وسيلة إلى فراق الأهل – عند بعض أهل العلم – لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله ، فينبغي للمسلم حفظ لسانه من ذلك إلا عند الحاجة إلى الطلاق ، والعزم عليه في غير حال الغضب ، والأولى الاكتفاء باليمين بالله – سبحانه – إذا أحب الإنسان أن يؤكد على أحد من أصحابه أو ضيوفه للنزول عنده للضيافة أو غيرها ، أما في حال الغضب فينبغي له أن يتعوذ بالله من الشيطان ، وأن يحفظ لسانه وجوارحه عما لا ينبغي ، أما التحريم فلا يجوز سواء كان بصيغة اليمين أو غيرها لقول الله – سبحانه - : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك "، الآية . ولأدلة أخرى معروفة ، ولأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له ، أعاذ الله الجميع من نزعات الشيطان .
الشيخ ابن باز
* * *
حلف بالطلاق ثلاثا للتلزيم
س- ما رأيكم في رجل حلف يمين طلاق واحد بالثلاث على أخ مسلم ليعملن كذا فلم يعمل فهل اليمين تعتبر نافذة في حد ذاتها على امرأته ؟ وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ تلك اليمين ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
ج- إذا حلف الإنسان بالطلاق الثلاث على أن فلانا يفعل كذا أو لا يفعل بفعل كذا أو قال علي الطلاق بالثلاث أن أضع الوليمة لفلان أو لا أكلم فلانا ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل فإن كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن عجز صام ثلاثة أيام .
أما أن كان قصده إيقاع الطلاق إن لم ينفذ هذا الشيء فإنه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح وله مراجعتها وله مراجعتها مادامت في العدة فإن خرجت من العدة قبل المراجعة لم تحل ، ما يدل على أنله إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة ، لأنه قد صح عن النبي ، التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة . أخرجه مسلم من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - .
الشيخ ابن باز
* * *
حلف بالطلاق في ثورة غضب
س- حلفت بالطلاق في ثورة غضب مني على أن لا آتي عملاً من الأعمال ، ثم ندمت أشد الندم على ما طلقت من أجله لأن في مباشرتي لهذا العمل عيشاً لي ولأبنائي فما حكم الشرع في ذلك ؟
ما حكم من أنكر الجن ؟ وهل يجوز الزواج بجنية ؟
ج- حيث أن الحلف المذكور وقع في ساعة غضب شديد وأن المتبادر أن القصد منه منع النفس من ذلك العمل وأن الحالف لا يريد فراق زوجته ، فأرى أن عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم .. الخ .
ويزاول ذلك العمل الذي فيه له منفعة فمن حلف علي يمين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير .
نؤمن بأن الله خلق الجن لعبادته كالإنس لكن قد حجبهم عن أعين النسا ، كما حجب الملائكة والشياطين ، قال – تعالى - : " إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم " حيث إنهم أرواح بلا أجساد كروح الآدمي الذي يموت بخروجها من جسده ، ونؤمن بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وكذا الجن تتمكن من الدخول في جسد الإنس وتتغلب عليه ، ولكن لم يؤثر تزوج الإنس بجنية والعكس ، ولعل القارئ يرجع إلى رسالة إيضاح الدلالة لابن تيمية .
الشيخ ابن جبرين
* * *
حلف بالطلاق ناسيا
س- حلف رجل وهو ناس لحداثة زواجه قائلاً : على الطلاق السنة القادمة أشتري كذا. وإذا لم يشتر هل زوجته طالق ؟ وإذا لم يشتر ماذا عليه ؟ علما بأنه لم تكن عادته الحلف بالطلاق لدرجة – أنه استغفر الله - .
ج- مثل هذا الكلام يختلف حكمه بحسب نية الزوج فإن كان قصده حمل نفسه على الشراء وتحريضها عليه ولم يقصد فراق زوجته إن لم يشتر الحاجة التي ذكرها في طلاقة فإن هذا الطلاق يكون في حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم وعليه كفارتها وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ومقداره كيلو ونصف تقريباً وإن عشى العشرة أو غداهم أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة أجزأه ذلك. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق بزوجته إن لم يشتر الحاجة فإنه يقع عليها الطلاق ، وينبغي للمؤمن تجنب استعمال الطلاق في مثل هذا التعليقات لأن كثيراً من أهل العلم ، : " من أتقى الشبهات فقديوقع عليه الطلاق بذلك مطلقاً ، وقد أمر النبي ، استبرأ لدينه وعرضه " . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *
فال لامرأته إن خرجت فلا ترجعي يريد منعها
س- قلت لزوجتي : إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي ، وكنت أقصد بذلك منعها من الخروج ولم أفكر حينها بطلاق أو نحوه ، والآن أخشى أن تضطر زوجتي للخروج وقد لا أعلم بخروجها فهل ما جرى هو يمين وأستطيع تكفيرها الآن ؟ أم ماذا يلزمني ؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج- هذا الكلام في حكم اليمين ومتى خرجت فعليك كفارة يمين ولا يقع عليها طلاق بذلك، وإن كنت قد نويت حين صدور هذا ، إنما الأعمالالكلام إلا بإذنك فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها لقول النبي ، ، : " المسلمون على شروطهم " .بالنيات " . وقوله ،
الشيخ ابن باز
* * *
قال لها : إن فعلت كذا فأنت محرمة ناسية
س- اشترى رجل جهاز تليفزيون وقال لزوجته إذا فتحت التليفزيون على أي برنامج غير ديني فأنت محرمة على ثم دخل فوجد التلفزيون يعرض تمثيلية ، فسألها عن ذلك فقالت : نسيت إغلاقه بعد البرنامج الديني ، فما الحكم ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر من أنها نسيت إغلاقة بعد البرنامج الديني فلا يحنث الزوج لكن قوله لزوجته إبتداء إن فتحت .. فأنت محرمة علي لا يجوز بل هو اعتداء على حق الله لأن التحريم والتحليل إلى الله وحده ، قال – تعالى - : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " . وقال : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم " . وعلى الزوجة أن لا تفتح التلفزيون على غير البرامج الدينية وأن تنتبه لإغلاقه إذا انتهى البرنامج الديني وعلى الزوج كفارة يمين إذا فتحته متعمدة على بعض البرامج التي أراد الزوج منعها منها، لأن هذا الكلام في حكم اليمين في أصح أقوال العلماء ، والواجب على جميع المسلمين عدم فتح التلفزيون على البرامج المحرمة من الأغاني والآت الطرب والتمثيليات المنكرة وغير ذلك مما حرمه الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة

حكم التحريم بالقلب دون اللسان بقصد المنع
س- أنا إنسان اشرب الدخان ولقد قلت في قلبي إذا شربت الدخان مرة ثانية تحرم علي زوجتي ونسيت ثم شربته وتذكرت إنني قلت تحرم علي زوجتي ، فماذا يلزمني في هذه الحالة ؟
ج- ما دمت على هذا الجانب الكبير من الحرص على ترك الدخان فإني أسأل الله – سبحانه وتعالى – أن يعنيك على تركه وأن يرزقك العزيمة الصادقة والثبات والصبر حتى توفق لما تصبو إليه ، وأما سؤالك عن التحريم الذي قلته ، إن كنت قلت ذلك بقلبك بدون لسانك فلا حكم له ولا أثر وإن كنت قتله بلسانك وأنت تقصد بذلك التوكيد على نفسك بترك الدخان فإن هذا حكمه حكم اليمين فإن شربت الدخان متعمداً ذاكراً فعليك كفارة يمين وإن كنت ناسياً فلا شيء ، عليك لكن لا تعود إليه بعد ذلك وأنت ذاكر فإن عدت إليه بعد ذلك وأنت ذاكر وجبت عليك كفارة أعنى كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، أنت مخير في هذه الثلاثة وكيفية الإطعام إما أن تغذيهم أو تعشيهم ، وإما أن تدفع إليهم رزاً مصحوباً بلحم يكفيه مقداره ستة كيلوات للعشرة جميعاً سواء كانوا في بيت واحد أو في بيوت متعددة فإن لم تجد فقراء تدفع إليهم ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام متتابعة .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
تحريم الحلال لا يصيره حراما
س- أنا شاب أردت الزواج من ابنة خالي ، ولكن والدتي أخبرتني بأنها حرمت هذه الفتاة على جميع إخوتي ، والآن والدتي نادمة كل الندم واريد الزواج من ابنة خالي ، وسؤالي هو : ما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل يحل لي الزواج أم لا ؟ وما هي كفارة ذلك؟
ج- تحريم ، قال ذات يوم : "الحلال لا يصيره حراماً وإنما يكون بمنزلة اليمين فإن النبي ، هذا العسل علي حرام " فأنزل الله عليه قوله : " لم تحرم ما أحل الله لك " . ثم قال : " قد فرض الله لكم تحلة أيمانك " أي قد بين لكم كفارة اليمين التي تستحلون بها ما حلفتم عليه أي في قوله – تعالى - : " فكفارته إطعام عشرة مساكين " الآية . وعلى هذا فهذه البنت لا تحرم عليك بكلام أمك عليها كفارة يمين تحلة ما قالت ، والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
{ أحكام الكفارة }
كفارة اليمين
س- ما كفارة الحلف ؟
ج- بين الله – تعالى – كفارة الحف في القرآن الكريم فقال – تعالى – في سورة المائدة : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم " واللغو هو ما يجري على اللسان في أثناء الكلام من قول الإنسان لا والله وبلى والله من غير عزم ، ولا كفارة فيه ، وإنما تجب فيما عزم عليه بقلبه فيخير بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل هو وأهله طعام ليلة ، ويكفي أن يغذيهم أو يعشيهم أو يعطيهم ما يكفيهم أو كسوتهم كسوة تستر في الصلاة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
مقدار الإطعام في كفارة اليمين
س- نعلم أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين ، السؤال : ما مقدار إطعام كل مسكين ؟ وما نوعه ؟
ج- كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ، فالإطعام يكون من أوسط ما يطعم الحالف أهله بأن يأكلوا عنده غداء أو عشاء حتى يشبعوا أو يعطيهم ما يكفيهم قوت ليلة وبقدر ذلك بنصف صاع من الأرز أو نحوه ، أما الكسوة فما يجزيهم في الصلاة .
الشيخ ابن جبرين
* * *
كيفية إخراج كفارة اليمين
س- كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، فهل إطعامهم مرة واحدة يجزي ؟ وهل يجوز إعطاؤهم طعاماً قبل طهيه وما مقداره ؟
ج- إطعامهم مرة واحدة كاف إن شاء الله والقدر المجزئ أن يطعمهم بأن يغذيهم أو يعيشهم حتى يشبعوا ، وإن أعطاهم طعاماً غير مطبوخ فقدره لكل مسكين كيلو ونصف الكيلو من الأرز ، والأفضل أن يعطيهم معه ما يصلحه كما يفعل ذلك مع أهله لقوله – تعالى - : " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " . أي من الطعام المعتاد الذي تأكله أنت وأهلك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
الأفضل تقديم الكفارة قبل الحنث
س- حلفت بالله على عدم الذهاب إلى أخي وأن أقاطعه وبعد ذلك سمعت ما يتعلق بصلة الرحم ، والآن أريد أن أذهب إليه ، فهل علي في ذلك شيء ؟ وإذا كان علي كفارة يمين، فهل أكفر قبل الذهاب إليه أو بعده ؟
ج- لا يجوز لك التمادي على الهجران وقطيعة الرحم ولو حلفت على ذكل فإن من حلف علي يمين فرأي غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والأفضل تقديم الكفارة إذا عزم على الحنث وإن آخرها حتى يحنث ثم كفر أجزأه ذلك .
الشيخ ابن جبرين
* * *
لا يجوز البدء بالصيام قبل الإطعام
س- إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعله فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام ثم أكمل هذا الشي ؟ أو أني أتوقف عنه ؟
ج- إذا حلف الإناسن على شيء أن لا يفعله ثم فعله فعليه كافرة يمين كما لو قال والله لا أكلم فلاناً أو لا آكل طعامه ثم كله أو أكل طعامه فإن عليه كفارة يمين لقول الله – سبحانه - : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشركرون " . أوضح – سبحانه – في هذه الآية كفارة اليمين وبين ، عز وجل – أن الصيام إنما يكون ف حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق ، وقد اختلف أهل العلم في مقدار الواجب من الطعام لكل مسكين والأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر وغيرهما ، ومقدار ذلك بالوزن كيلو ونصف تقريباً ، وإن غدى المساكين العشرة أو عشاهم أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وإن أعتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى كفى ذلك ، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
إذا تعددت الأيمان فهل تكفي كفارة واحدة ؟
س- إذا حلف الإنسان أكثر من حلف فهل عليه كفارة يمين واحدة ؟ أم يجعل كل حلف كفارة خاصة به ؟
ج- إذا كان الحلف على أفعال مختلفة فلكل يمين كفارة إذا لم ينفذها ، أما إذا كانت الأيمان على فعل فعليه كفارة واحدة ، لأنه فعل واحد .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم الأيمان المتكررة على فعل شيء واحد
س- أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاث مرات على أن أتوب من فعل محرم ، سؤالي : هل على كفارة واحدة أم ثلاث وما هي كفارتي ؟
ج- عليك كفارة واحدة وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لقول الله – سبحانه – " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم" الآية من سورة المائدة . وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما ، أما إذا كفر عن الأولى ثم أعاد اليمين فعليه كفارة ثانية إذا حنث وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن الثانية فعليه كفارة ثانية .
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة كما لو قال : والله لا أكلم فلاناً ، والله لا آكل طعامه ، والله لا أسافر إلى كذا ، أو قال : والله لأكلمن فلاناً ، والله لأضربنه واشباه ذلك ، والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا .
وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء وإن عشاهم أو غداهم كفيى ذلك لعموم الآية الكريمة المذكورة آنفاً . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
الإيمان المتعدد كيف تكفر إذا لم يعرف عددها ؟
س- كنت في السابق أحلف اليمين لعمل كذا وكذا ولا أنفق ذلك وأريد أن أعمل كفارة لذلك فهل تكفي كفارة واحدة علماً بأنني حلفت عدة مرات ولكنني لا أتذكر عددها ؟
ج- اجتهد في تقدير عدد أيمانك التي حنثت فيها تقديراً تقريبياً ثم أخرج كفارات على عددها التقريبي إذا كانت على أمور مختلفة وما كان منها على شيء واحد مثل والله لا أزور زيداً ، والله لا أزور زيداً فكفارة واحدة .
اللجنة الدائمة
* * *
حكم دفع كفارة اليمين للمجاهدين
س- لقد كفرت عن يمين بـ 100 ريال وضعتها في حساب مساعدة المجاهدين الأفغان، فهل تكفي عن إطعام 10 مساكين أفتونا جزاكم الله خيراً ؟
ج- لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين ، لأن ذلك خلاف النص في قوله – عز وجل – في سورة المائدة : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " الآية ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً
س- والدتي عليها كفارة يمين فهل لي أن أخرج عنها ما قيمته إطعام عشرة مساكين بالريال السعودي ودفعه إلى جمعية خيرية ؟ وكم تساوي قيمة الإطعام إذا صح إخراجها بالريال السعودي ؟ أفيدوني أثابكم الله .
ج- إذا كانت والدتك ميتة أو حية وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها على أن تكون الكفارة طعاماً لا نقوداً ، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة ، و الواجب في ذكل نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك وهي قميص أو إزار ورداء .
الشيخ ابن باز
* * *
حكم من حلف على المصحف كاذبا وهو صغير
س- شخص حلف على المصحف كذباً في أيام الطفولة أي كان يبلغ 15 سنة ولكنه ندم على هذا بعد بلوغه سن الرشد وعرف أن هذا حرام شرعاً فهل عليه إثم أو كفارة ؟
ج- هذا السؤال يتضمن مسألتين :
المسالة الأولى : الحلف على المصحف لتأكيد اليمين وهذه صيغتة لا أعلم لها أصلاً من السنة فليست بمشروعه .
وأما المسالة الثانية : فهو حلفه على الكذب وهو عالم بذلك وهذا إثم عظيم يجب عليه أن يتوب إلى الله منه حتى أن بعض أهل العلم يقول : إن هذا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار ، فإذا كانت هذه اليمين قد وقعت منه بعد بلوغه فإنه يكون بذلك آثما عليه أن يتوب إلى الله وليس علي كفارة ، لأن الكفارة إنما تكون في الأيمان على الأشياء المستقبلة ، وأما الأشياء الماضية فليس لها كفارة بل الإنسان دائر فيها بين أن يكون آثما فيها أم غير آثم ، فإذا حلف على شيء يعلم أنه كذب فهو آثم ، وإن حلف علي شيء يعلم أنه صادق أو يغلب على ظنه أنه صادق فليس بآثم .
الشيخ ابن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
{ ألفاظ اليمين }
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من كتاب رياض الصالحين من الادب استحباب تقديم اليمين
» ما كفارة حلف اليمين
» ما كفارة حلف اليمين
» ملك اليمين .. إطلاق وتكريم
» سعد حداد (على اليمين ) مع أحد ضباط اليونيفيل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: