ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
أهلا وسهلا بكم في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
عذرا /// أنت عضو غير مسجل لدينا الرجاء التسجيل
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة

شهداء فلسطين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام
إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة
محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون

 

 الزكاة... وأموال الأوقاف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو ايهاب حمودة
:: المشرف العام ::
:: المشرف العام ::
ابو ايهاب حمودة


عدد المساهمات : 25191
تاريخ التسجيل : 16/08/2009

الزكاة... وأموال الأوقاف Empty
مُساهمةموضوع: الزكاة... وأموال الأوقاف   الزكاة... وأموال الأوقاف Emptyالخميس فبراير 07, 2013 12:18 pm

الزكاة... وأموال الأوقاف LR966625

الزكاة... وأموال الأوقاف
س ـ هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟
ج ـ لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولاً واحداً لانتفاء الملك فيها.
اللجنة الدائمة
***
لا زكاة في الوقف
س ـ سبالة نخل تقع في (المغترة)، وفيها ست أضاحي وهي مساقاة عليها للفلاح ثلاثة أرباع الثمرة وللموصي الربع، فهل تجب الزكاة في ربع الثمرة التي تخص الموصي أم لا؟ علماً بأن نصيب الموصي لا يفي بالموصي به، فلا تستوعب الأضاحي التي أوصى بها الميت إلا سنة بعد سنة؟
ج ـ إذا كان الأمر كما ذكرت فالزكاة لا تجب في نصيب الموصي، لأنه وقف، ومصرفه كله في بر وفعل خير.
اللجنة الدائمة
***
(زكاة المال المقرض)
زكاة الدين
س ـ لي دين عند أحد الإخوة فهل تلزمني زكاته؟
ج ـ إذا كان الدَّين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه، كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة، أم أن كان من عليه الدين معسراً لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه ، فالصحيح من أقوال العلماء ، أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه ، حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر ، فإذا قبضته استقبلت به حولاً وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له ، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس ، قال هذا بعض أهل العلم : ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل متى قبضت المال من المعسر أو المماطل، واستقبلت به حولاً ، ودار عليه الحول لزمتك الزكاة هذا هو المختار.
الشيخ ابن باز
***
زكاة المال المقرض
س ـ أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، وحال عليه الحول، ولم يسد فهل أدفع الزكاة أم أنتظر حتى يسدد، ثم أخرج عن سنة عند القبض؟!
د ـ متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر تقدر على أخذه منه متى أردت فإن فيه الزكاة كل عام، لأنه بمنزلة الأمانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه، أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أو عاجز عن الوفاء فإن المختار والراجح أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن سنة واحدة. ولو بقي عند الغريم عدة سنوات والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***
لا يجوز إسقاط الدين
واحتسابه من الزكاة
س ـ لنا قريب فقير ومحتاج ونعطيه من زكاة مالنا سنوياً. وقبل مدة أعطيناه مبلغاً من المال في غير وقت الزكاة. ولكنه حتى الآن لم يتمكن من إعادته إلينا على الرغم من مرور عدة سنوات على ذلك، وسؤالنا هو : هل يجوز لنا إعفاءه من دفع ذلك المبلغ على أساس احتسابه من الزكاة التي سوف ندفعها هذا العام. ـ إن شاء الله تعالى ـ.
ج ـ الصحيح أنه لا يجوز إسقاط الدين الذي في ذمة الغريم عند اليأس منه أو تأخره. مع نية احتسابه من الزكاة، لأن الزكاة مال يدفع إلى الفقراء لفقرهم وحاجاتهم، لكن

لو أعطي من ا لزكاة فردها على أهلها وفاء لما في ذمته جاز ذلك .. إن لم يكن هناك قصد أو محاباة .
الشيخ ابن جبرين
***
(نقل الزكاة )
حكم نقل الزكاة
س ـ هل يجوز إخراج الزكاة وإرسالها إلى ناس مستحقين في بلد آخر، أي في بلدي، لأنني مغترب في المملكة العربية السعودية، أفيدونا، بارك الله فيكم.
ج ـ يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المال على الصحيح، لمصلحة راجحة كشدة فقر وفاقة، وقرابة مسلمين ذوي حاجة، ونحو ذلك، ولا يجوز على وجه المحاباة مع وجود من هو مستحقها، ومعرفة استحقاقه ثم حرمانه. فإن كان أهل البلد مشكوكاً في استحقاقهم مع التحقق من حاجة الأقارب في البلد البعيد، وشفقتهم وترقبهم لما ترسل إليهم فهم أولى، والصدقة عليهم صدقة وصلة
الشيخ ابن جبرين
***
( أهل الزكاة )
دفع الزكاة للأخ الفقير
س ـ لي أخ متزوج فقير وعليه دين، وأخت متزوجة من فقير وعليه دين، فهل يجوز لي دفع زكاة مالي إليهما بالكامل ؟ إذا كانت الزكاة تغطي ديونهما، أو لهما جزء من زكاة المال.
ج ـ لا مانع من دفع الزكاة إليهما إذا كان مسلمين وعليهما دين، يغطي زكاتك لا يستطيعان قضاءه، لأنهما داخلان في قوله سبحانه : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين). وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم دفع الزكاة للأم
س ـ هل تجوز الزكاة من شخص لأمه ؟
ج ـ ليس للمسلم أن يخرج زكاته في والديه، ولا في أولاده، بل عليه أن ينفق عليهم من ماله، إذا احتاجوا لذلك ، وهو يقدر على الإنفاق عليهم. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
المسكين والفقير
س ـ من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟
ج ـ المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة، المذكورين في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) ...
الشيخ ابن باز
***
حكم صرف الزكاة للأخ والعم
س ـ هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن خله لا يكفيه)؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها؟
ج ـ لا حرج في دفع الر جل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، والعم الفقير، والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((الصدقة على المسكين صدقة وفي ذي الر حم صدقة وصلة))، ماعدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكوراً أو إنثاً وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه
الشيخ ابن باز
***
دفع الزكاة للأخت
س ـ لي أخت متزوجة وحالها مستورة، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي إليها، لرفع مستوى معيشتها، وإعانتها على تربية أولادها، وخاصة أن زوجها لا يهتم إلا بنفسه، وقد تعبنا في إصلاح حاله.
ج ـ إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها.
الشيخ ابن باز
***
الزكاة لمن يريد الزواج
س ـ شاب مستقيم يريد أن يتزوج، ولا شك أنه يحتاج إلى المساعدة لاستكمال أمر الزواج، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة لمساعدته على أمر زواجه؟
ج ـ يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب مساعدة له في الزواج، إذا كان عاجزاً عن مؤونته. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
حكم دفع الزكاة للزوج الفقير
س ـ هل يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً.
ج ـ يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها، إذا كان فقيراً لعموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) دفعاً لفقره.
اللجنة الدائمة
***
حكم فرش المسجد وترميمة من الزكاة
س ـ هل يجوز الصرف على المسجد لترميمة وفرشه ونح ذلك من الزكاة، حيث إن المسجد ليس له غلال تقوم به، والأهالي فقراء؟
ج ـ لا يخفى أن شئون المساجد متعلقة بوزارة الحد والأوقاف ، فهي الجهة المسئولة عن إصلاح المساجد وفرشها وتأمين ما تحتاجه، فإن كنت إمكانيات الوزارة عاجزة عن القيام بجميع متطلبات المساجد، وصارت تبدأ بالأهم فالمهم، وتأخرت الوزارة لذلك عن إصلاح المساجد، ورغب أهله عدم الانتظار فينبغي لهم أن يقوموا بإصلاحه من أموالهم. أما الزكاة فهي مخصوصة لثمان جهات علينا الله تعالى بقوله : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبان السبيل). ومن ذلك يتضح أن المساجد ليست جهة من
الجهات الثمان المذكورة في الآية، والمحصور إخراج الزكاة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
***
دفع الزكاة لأصحاب
الجنايات والمديونين
س ـ هل تجوز دفع الزكاة لأصحاب الجنايات والديات والمديونين عندما يصل أحدهم بطلب المعونة أم لا ..؟
ج ـ بين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) وقد ذكر منهم الغارمين، وهم قسمان : أحدهما : الغارم فصلاح ذات البين، وهو الذي يتوسط بالصلح في حالة ما إذا وقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين وأهل قريبين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببه الشحناء والعداوة، فيلتزم هذا المتوسط في ذمته مالاً عوضاً عما بينهم يطفئ الثائرة، فيدفع له من الزكاة ما يكفي وفاء لما تحمله، ولو كان غنياً، إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله لم يجز أن يدفع له .. والثاني : إذا استدان في شراء نفسه من كفار ، أو شراء مباح ، أو محرم وتاب، فإذا كان فقيراً يعطى من الزكاة وفاء دينه ولو لله .
اللجنة الدائمة
***
حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة
س ـ إذا أخرج الإنسان زكاة ماله، وكانت قليلة كمائتي ريال مثلاً ، فهل الأفضل أن تعطى لأسرة واحدة محتاجة أو تفريقها على عدد من الأسر المحتاجة أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
ج ـ إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل، لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها.
الشيخ ابن باز
***
الأم لا تعطى من الزكاة
وتارك الصلاة لايستحق الزكاة
س ـ هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغاً من المال، واعتبره من الزكاة؟ علماً بأن والدي ينفق عليها، وهو بحالة جدية والحمد لله ...؟
كذلك فإنه لي أخ قادر على العمل، ولم يتزوج بعد، وهو هداه الله ـ لا يحافظ على الصلاة كثراً، فهل يجوز أن أصرف له شيئاً من الزكاة...؟ أفيدوني والله يحفظكم ...
لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئاً من الزكاة، لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة .. ولأنها غنية أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه، مادام يترك الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأن تركها عمداً كفر أكبر، ولأنه قوي مكتسب، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك، لأنه هو المسئول عنه من جهة النفقة، مادام يستطيع ذلك ... ـ هداه الله ـ وأرشده إلى الحق، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه، وجلساء السوء .
الشيخ ابن باز
***
(الدين والزكاة)
الدين هل يمنع الزكاة
س ( أ ) ــ رجل يعمل بالتجارة ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول الحول عليه، وفي ذمته مبالغ كبيرة. فهو يسأل عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها وقبل الحول بأيام حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟
( ب ) ــ كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلاً:
1ــ قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول (200،000) ريال.
2ــ قيمة الديون التي عليه (300،000).
3ــ قيمة الديون التي له (200،000).
4ــ نقداً ورصيداً في البنك (100،000).
( جـ ) ــ إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع وحان الحول وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد وأبعدها من مجموع ماله وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟
ج ــ إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان ــ رضي الله عنه ــ الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه، ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل، في أصح قولي العلماء لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين، مع بُعد ذلك عن الربا.
أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليك زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديك في البنك، يزكي عند تمام الحول، أما الديون التي لك عند الناس ففيها تفصيل: ما كان منها على أملياء وجبت زكاته عند تمام الحول، لأنه كالرصيد الذي في البنك ونحوه، وأما ما كان منها على معسرين فلا زكاة فيه، على الصحيح من أقوال العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط. وهذا قول حسن، وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح. لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدري هل تحصل أم لا؟. . لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك
***
(فتاوى متنوعة)
لابد من النية في الزكاة
س: هل يمكن إذا تصدقت بنقود على محتاج أعتقد أنها من الزكاة أم لا. . .؟
ج: إذا أخرجت شيئاً من مالك وسلمته بيد فقير، ونويت أنه زكاة عن مالك عند الدفع له فإنه يجزيء زكاة.
اللجنة الدائمة
***
حكم إخراج زكاة المال طعاما
أو ملابس أو غير ذلكـ
س ــ هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة أخرى مثل طعام. . ملابس. . أو أشياء أخرى. تشترى وتقدم لأرباب الزكاة. وهل يجوز إخراج جزء منها للأقارب وما هي درجة القرابة؟
ج: يحسن إخراج زكاة المال من جنسه، إلا أموال التجارة، فتقّوم وتُخرج زكاة قيمتها نقوداً، لكن إن رأى المزكي أن يشتري بها حاجة ضرورية للفقير ككسوة ونفقة ومتاع هو محتاج إليه فالأقرب جوازه. ثم إن الزكاة تدفع إلى أهلها الذين سماهم الله، ولو كانوا من القرابة، بل يفضل إعطاء القريب إذا كانت حاجته أشد ما لم تكن محاباة، وتخصيصاً له دون من هو أحق منه من الأباعد.
ولا يجوز دفعها إلى من يرثه المزكي، ولا إلى أصوله وفروعه، كالآباء والأجداد والأولاد وإن نزلوا.
الشيخ ابن جبرين
***
هوايته جمع الفلوس المختلفة
فهل يزكيها
س: رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم.
الشيخ ابن باز
***
كيفية الزكاة عن الماضي
س ــ كيف أزكي إذا خفي عليَّ مقدار الزكاة في الماضي؟
ج: معلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وواجب على من وجبت عليه أن يخرجها، فإن كان جازماً بمقدارها أخرج، وإن لم يكن جازماً فإنه يخرج من ماله مقداراً ينويه زكاة حتى يغلب على ظنه، أن ما أخرجه يكفي عن الزكاة الواجبة في ذمته، والبناء على الظن أصل من أصول الشريعة.
اللجنة الدائمة
***
حكم الزكاة التي تدفع
لمصلحة الزكاة والدخل
س ــ أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 2,5./ من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة، مثل الاستقدام، وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملزم بدفع المبلغ لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة. وفقكم الله لما فيه الخير؟
ج: مادامت طُلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة، لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، أما إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة، فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء، وغيرهم من أهل الزكاة. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
المقيم خارج بلده
كيف يؤدي الزكاة؟
س ــ رجل يقيم خارج بلده، كيف يؤدي زكاة ماله؟ هل يرسلها إلى بلده أم يؤديها في البلد المقيم بها؟ أم يكلف أهله بتأديتها نيابة عنه؟
ج ــ ينظر ما هو الأصلح لأهل الزكاة، هل الأصلح أن يدفعها إليهم في بلده؟ أم يرسلها إلى بلد آخر فيه فقراء؟ فإن تساوى الأمران فيدفعها في البلد الذي هو فيه.
الشيخ ابن عثيمين
***
الخضراوات لا تجب فيها زكاة
س ــ هل تجب الزكاة في الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والبصل ونحوه؟
ج ــ تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر منه. أما الخضراوات فلا تجب فيها الزكاة مطلقاً، لقوله، صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الدارقطني بإسناده، عن علي ــ رضي الله عنه ــ: ((ليس من الخضراوات صدقة)).
وعن عائشة ــ رضي الله عنها ــ نحوه، ولما روى الأثرم أن عامل عمر ــ رضي الله عنه ــ كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه ــ: ((ليس فيها عشر هي من العضاه)).
اللجنة الدائمة
***
وكل من يخرج عنكـ الزكاة
س ــ أملك عدداً من رؤوس البقر في مصر. . هل أخرج الزكاة عنها؟ وأنا هنا في العراق. . أم أنتظر حتى رجوعي إلى بلدي؟
ج ــ بل يجب عليك أن تخرج زكاتها، كلما حال عليها الحول، فتوكّل من يُخرجها هناك في مصر.
والتوكيل في إخراج الزكاة جائز، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يبعث السعاة، العمال لقبض الزكاة، فيأخذونها من أهلها ويأتون بها إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أيضاً أنه وكّل علي بن أبي طالب في ذبح ما بقى من هديه في حجة الوداع.
فوكّل أحداً ممن تثق بهم في مصر ليخرج زكاة هذه المواشي ولا يحل لك أن تؤخرها حتى ترجع، لأن في ذلك تأخيراً يتضمن حرمان أهلها منها في وقتها. . ولا تدري فربما توافيك المنية قبل أن تعود إلى مصر، وقد لا يؤديها الورثة عنك؛ وحينئذ تتعلق الزكاة في ذمتك. فبادر يا أخي ــ بارك الله فيك ــ بإخراج الزكاة ولا تؤخرها.
الشيخ ابن عثيمين
***
زكاة الحبوب المدخرة
س ــ أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين، وقد خزنتها على أساس أنها قوت لأولادي حاضراً ومستقبلاً ــ بإذن الله ــ فهل عليها زكاة؟
ج ــ هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة. وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين، الذهب والفضة؛ أوما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه، ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك.
الشيخ ابن باز
***
لا زكاة في أربع نياق
س ــ إذا كان عند شخص أربع نياق، وقبل قيام الحول بيوم واحد ولدت إحداها، فهل يكمل النصاب بهذا الحول؟
ج ــ إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور والعمل عليه، وخالف في ذلك مالك، فقال: إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول (40) شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة، لأن حول النتاج تبع لحول الأصول، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد، وعليه فعلى القول المشهور والذي عليه العمل أنه لا زكاة على الأربع نياق. وأن الحول يبدأ من تمامها خمساً.
اللجنة الدائمة
***
حكم إسقاط الدين
بنية الزكاة
س ــ إذا أعطيت قرضاً لبعض الناس، وتعسر عليهم الدفع، وسامحتهم على نيتي أنها من الزكاة، فهل يجوز، وتجزيء أم لا. .؟!
ج ــ إذا وجب لك حق على شخص فلا يجوز أن تسقطه عنه، وتنويه من الزكاة، لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكاً لك. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة
***
قلم الذهب هل يزكى
س ــ أتتني هدية وهي عبارة عن أقلام من الذهب فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ . . أفيدوني أفادكم الله.
ج ــ الأصح تحريم استعمالها على الذكور لعموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: ((أحل الذهب والحرير لأناث أمتي، وحرم على ذكورهم)). . . وقوله، صلى الله عليه وسلم، في الذهب والحرير: ((هذان حلّ لأناث أمتي حرام على ذكورهم)).
أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها، يُكْمِل النصاب، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب، وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء، لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد.
الشيخ ابن باز
***
( زكاة الفطر)
حكم زكاة الفطر ومقدارها
س: هل زكاة الفطر واجبة أم مسنونة؟ وعلى من تجب؟
ج: زكاة الفطر واجبه على المسلمين، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، فرضها على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، وقدرها صاع من طعام، أو من تمر أو شعير، أو زبيب أو أقط، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فهي فريضة نبوية، شرعت في آخر رمضان طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، حتى يستغنوا يوم العيد عن الطواف والسؤال. والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين
***
أطعمة الزكاة
س: ما الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟
ج: ورد في الحديث، أنها تخرج من خمسة أشياء: هي البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، لكن ذكر بعض العلماء المحققين أن تخصيص هذه الخمسة حيث إنها المستعملة في ذلك الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد كالأرز مثلاً، والذرة في البلاد التي تقتاتها ونحو ذلك.
الشيخ ابن جبرين
***
نسي إخراج زكاة الفطر
قبل صلاة العيد
س: أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها، ولم أتذكر إلا في صلاة العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة. فما الحكم؟
ج: لا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزيء والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاة كاملة، لأنك لم تؤخر ذلك عمداً، وإنما أخرته نسيانا، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: (ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((يقول الله عز وجل قد فعلت))، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان.
الشيخ ابن باز
***
حكم تأخير زكاة المال والفطر
س: هل يجوز أن يحتفظ الإنسان بزكاة المال، أو زكاة الفطر من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم يتصل بهم بعد؟
ج: إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بها حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه، أو من هو أشد فقراً وحاجة، لكن لا تكون المدة طويلة، وإنما تكون أياماً غير كثيرة، هذا بالنسبة لزكاة المال، أما زكاة الفطر فلا تؤجل، بل يجب أن تقدم على صلاة العيد، كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، وتُخرج قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا بأس، ولا تؤجل بعد الصلاة.
الشيخ ابن باز
***
حكم إخراج زكاة الفطر نقودا
س: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً لأن هناك من يقول بجواز ذلك؟
ج: لا يخفى على أي مسلم، أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا يُعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ألا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادة الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبَّد الله بأي عبادة إلا بما أخذ عن المشرع الحكيم، عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يُوحى). وقال هو في ذلك ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ)) وقال: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، وقد شرع، صلوات الله وسلامه عليه، زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط،
فقد روى البخاري ومسلم ــ رحمهما الله تعالى ــ عن عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما ــ قال: ((فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))،
ورويا عن أبي سعيد ــ رضي الله عنه ــ قال: ((كنا نعطيها في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب)). وفي رواية ((أو صاعاً من أقط)). فهذه سنة محمد، صلى الله عليه وسلم، في زكاة الفطر، ومعلوم أنه في وقت هذا التشريع، وهذا الإخراج كان يوجد بين المسلمين ــ وخاصة مجتمع المدينة ــ الدينار والدرهم، اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما، صلوات الله وسلامه عليه، في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزيء في زكاة الفطر منهما لأبانه، صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو وقع ذلك لفعله أصحابه ــ رضي الله عنهم ــ وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف، مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، أخرج النقود في زكاة الفطر،وهم أعلم الناس بسنته، صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم، وأفعالهم، المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ((لقد كان لكم في رسول الله أُسْوةٌ حسنةٌ) الآية. وقال عز وجل: (والسَّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين اتَّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز، ولا يجزيء عمن أخرجه لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، والحذر من كل ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
الشيخ ابن باز
***
السنة توزيع زكاة الفطر
على فقراء البلد
س ــ بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم. . ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام، ماذا نفعله تجاه الفطرة. . ؟
ج: السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد، صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين. وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم. وإذا كان سفره بعد جواز إخراجها، فالمقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم ومنعهم عن سؤال الناس أيام العيد.
الشيخ ابن باز
***
حكم دفع زكاة الفطر لفقيه البلد
س: إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه (فقيه البلدة) ومن صام يجب أن يعطي زكاة الفطر للفقيه، هل نحن على حق؟
ج: إذا كان هذا الفقيه أميناً يعطيها الفقراء فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو بيومين ويقوم الفقيه بتسليمها في يوم العيد.
الشيخ ابن عثيمين
***
زكاة الفطر لا تدفع إلا للفقراء
س: زكاة الفطر إذا كان في بر بعيد عن البلد وجيرانه مقاربون بالمال وسط، لا أغنياء، ولا فقراء هل يعطونها بعضهم أم لا؟
ج: من الحكم في مشروعية زكاة الفطر سد حاجة الفقراء في ذلك اليوم فمن لم يكن فقيرا فليس مصرفاً لزكاة الفطر، وفي إمكان الشخص أن يعد زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء في أقرب بلد إليه وبإمكانه أن يوكل شخصا ينوب عنه في بلد فيها فقراء يقوم بتوزيعها عليهم في الوقت المحدد لإخراجها.
اللجنة الدائمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الزكاة... وأموال الأوقاف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ديوان الأوقاف في الحضارة الإسلامية
» العبادات الزكاة
» تكملة العبادات (14) الزكاة
» كتاب الزكاة(باب من تحل له المسألة)
» كتاب الزكاة فتاوى إسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة :: الفئات العامة :: الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: